الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 12 يوليو 2014

الطعن رقم 5668 لسنة 81 ق جلسة 1 / 2 / 2012


                                        باسم الشعب                                
                                      محكمــة النقـــض                                                                           

الدائـرة الجنائية

الأربعاء (أ)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/  مجدى أبوالعــلا             " نائـب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة القضـــاة / عبدالفتاح حبيـب             وحســن الغزيـــرى                                          " نـائبى رئيس المحكمـة"
                                 وأبو الحسين فتحى            وكمــــال صقــــر
                                              
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن عاشور .  
وأمين السر السيــد / موندى عبدالسلام . 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 9 من ربيع الأول سنة 1433هـ الموافق الأول من فبراير سنة 2012م.
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5668 لسنة 81 القضائية.
المرفــوع مــن
.....................                                    "محكوم عليه ـ طاعن"
ضــــــد
النيابة العامـــة                                               "مطعون ضدها"
الوقـائــع
       اتهمت النيابة العامة كلاً من :ـ 1ـ .......... 2ـ ............... 3ـ ........ 4ـ ...... (طاعن) فى قضية الجناية رقم 1750 لسنة 2010 قسم اللبان (المقيدة بالجدول الكلى برقم 628 لسنة 2010 ) بأنهم فى يوم الأول من مارس سنة 2010 بدائرة قسم اللبان ـ محافظة الإسكندرية :ـ
أولاً : المتهمون جميعاً :ـ
1ـ حازوا بقصد الترويج عملات ورقية متداولة قانوناً داخل البلاد وهى "الأوراق المالية التسع وثلاثين المضبوطة فئة المائة جنيه" مع علمهم بأمر تقليدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2ـ روجوا العملات الورقية المضبوطة موضوع الاتهام السابق بأن دفعوها للتداول حتى تناهت ليد المجنى عليها مع علمهم بأمر تقليدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهم الرابع :ـ أحرز بقصد الترويج عملات ورقية متداولة قانوناً داخل البلاد وهى "الأوراق المالية الست وثلاثين فئة الخمسين جنيهاً والورقتين فئة المائة جنيه" مع علمه بأمر تقليدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .   
       وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
         والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للرابع وغيابياً للباقين فى الأول من أكتوبر سنة 2010 عملاً بالمواد 202/1 ، 202مكرراً ، 203 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة كل منهم حضورياً بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الأوراق المالية المزورة المضبوطة .
        فطعن الأستاذ/ .......... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من ديسمبر سنة 2010 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذين/ ......... المحاميين.
         وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقــــرر وبعد المداولة قانونــاً.
  حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى حيازة وإحراز عمله ورقية مقلدة بقصد الترويج وترويجها قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه اطرح دفعه ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يصلح رداً ، والتفت عن دفاعه القائم على بطلان القبض والتفتيش لإجرائهما قبل صدور الإذن بهما ، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها وعدم صحتها ، وعلى تحريات الشرطة وما قرره أولئك رغم أنه قضى ببراءة المحكوم عليه الثالث استناداً لعدم اطمئنانه لأدلة الثبوت السالفة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد سوغ الأمر بالقبض والتفتيش ورد على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها فـى حكمها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم فى هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد فى أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض ، ولما كانت المحكمة فى الدعوى المطروحة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة واستخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وفى حق محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه فى حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من أقواله وغير صادق فى شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ـ وهو ما لم يخطئ الحكم فيه ـ فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .  
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن وفى الموضوع برفضه .
أميــن السـر                                                                        رئيس الدائـرة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق