27/9/1426 :
التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية لوزارة الصحة وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الاحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد احمد عبد العال رئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / خالد احمد حسن عضو المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار /محمد فاروق محمد عضو المحكمة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / سامح عبد الفتاح حرب مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / عصام الدين محمد ابراهيم أميــــن الســــر
أقامت الدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/8/2002 طالبة في ختامها الحكم بقول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 60% من المرتب الأساسي اعتباراً من 3/8/1997 وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها من العاملات بالدولة المعاملات بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وحاصلة على دبلوم التمريض وتشغل وظيفة ممرضة بالدرجة الثالثة واستناداً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 يحق لها صرف هذا البدل بنسبة من راتبها الأساسي إلا أن الجهة الإدارية تقاعست عن ذلك لذلك أقامت المدعية دعواها عقب حصولها على توصية من لجنة التوفيق في المنازعات وخلصت في ختام صحيفتها إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقد أودع وكيل المدعية حافظة مستندات طويت على بيان حالة وظيفية للمدعية وإخطار بتوصية لجنة فض المنازعات وبجلسة 10/3/2003 تقرر حجز الدعوى للتقرير.
أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف مقابل جهود غير عادية وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 بنسبة 40% من الراتب الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار اعتباراً من 3/8/1997 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/10/2005 قدم محامي الحكومة مذكرة بدفاعه وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 40% من راتبها الأساسي اعتباراً من 3/8/1991 وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن الدعوى الماثلة هي من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعاوى الإلغاء المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ لجأت المدعية للجنة التوفيق في المنازعات قبل إقامة دعواها الماثلة وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فمن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة رقم 46 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/78 على أنه يستحق شاغلي الوظيفة مقابل عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ.
وينص قرار وزير الصحة والسكان رقم 212/96 في المادة "1" على أن تصرف حوافز ومقابل كجهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسب والمبالغ طبقاً لما هو وارد باللائحة الأساسية المرفقة بهذا القرار وفي المادة "2" منه على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وقد صدر بتاريخ 30/5/1996 وقد ورد باللائحة الأساسية بنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية والمشار إليها بالقرار المذكور بالبند سابعاً منها على أن يصرف للممرضات العاملات بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية - الحوافز التالية تعويض عن جهود غير عادية في حالة السهر في النوبتجية بمعدل خمسة جنيهات في الليلة الواحدة بحد أقصى مرتين أسبوعياً.
وينص قرار وزير الصحة والسكان رقم 287/97 بتقرير بعض المزايا لأفراد هيئة التمريض في المادة "2" على أن يصرف لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والقروية مقابل جهود غير عادية على النحو التالي:
أ- بواقع 60% ستون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية بواقع 75% خمسة وسبعون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة "عناية مركزة - الكلى الصناعية - المبتسرين - العمليات - الحروق - الاستقبال والطوارئ" بهذه المحافظات.
ب- بواقع 40% أربعون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة وبواقع 60% ستون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقي المحافظات.
وتنص المادة رقم "4" من ذات القرار على أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وقد صدر بتاريخ 3/8/1997.
ومفاد ما تقدم وما استقر عليه إفتاء وقضاء مجلس الدولة أن المشرع بموجب قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها وضع حكماً جديداً بموجب المادة "46" منه سالفة الذكر عهد بمقتضاه إلى السلطة المختصة بوضع نظام يبين الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ تصرف له تحت مسمى مقابل الجهود غير العادية وقد أطلق حرية السلطة المختصة في إثابة العاملين عما يبذلونه من جهود غير عادية و عمل إضافي وفقاً للتنظيم الذي وضعه لذلك خاصة وأن عبارة الجهود غير العادية والعمل الإضافي حسبما استخدمها المشرع وقد وردتا عامتين مطلقتين دون تنفيذ بهذه المثابة فإنها تتسع لتشمل أي عمل ترى السلطة المختصة بما لها من حرية التقدير أن له طبيعة تقتضي الإثابة على أدائه وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي تطلقه هذه الإثابة في القرار الصادر عنها في هذا الشأن.
[فتوى الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 86/4/1091 - جلسة 3/1/1990].
وتنفيذاً لما تقدم أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 212/96 - المشار إليه مقرر بموجبه منح مقابل جهود غير عادية للممرضات والعاملات بمحافظة سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ومطروح وشمال سيناء
وجنوب سيناء والواحات البحرية بالنسب والمبادئ المحددة به ثم بسط مظلة هذا المقابل على الممرضات بجميع المحافظات بموجب القرار رقم 287/97 فمنحهم مقابل جهود عادية ولكن بنسب مغايرة على النحو الوارد بها فقرر منح هذا المقابل بنسبة 60% من المرتب الأساسي للممرضين والممرضات العاملات بالأقسام العامة 75% للمرضين والممرضات العاملين بالأقسام المتخصصة وهي العناية المركز - الكلى الصناعية - والمبسترين - والعمليات - والحروق - واستقبال الطوارئ وذلك بالنسبة لمحافظات محدودة وهي أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية أما بالنسبة لباقي المحافظات فيمنح هذا البدل بنسبة 40% للمرضين والممرضات العاملات بالأقسام العامة بنسبة 60% للممرضين والممرضات العاملين بالأقسام المتخصصة ويستحق أفراد هيئة التمريض مقابل الجهود غير العادية المشار إليه وبالنسب المذكورة من تاريخ نفاذ القرار 287/97 وهو تاريخ 3/8/1997.
"ومن حيث أن المستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن مناط استحقاق البدلات والحوافز وغيرها مما يماثلها من ملحقات المرتب الأساسي كأصل عام هو أن يكون الموظف شاغل الوظيفة المقرر لها البدل أو الميزة قائماً بأعمالها"
[حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3414-3418/33ق جلسة 30/1/1993 - الموسوعة الإدارية الحديثة الجزء رقم 28 ص220-221]
ومن المقرر أيضاً بقضاء المحكمة الإدارية العليا بشأن بدل التفرغ أنه إذا صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سببه مستكملاً سائر أركانه ومقوماته متوافراً على اعتماداته المالية فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ قانوناً بدءاً من تاريخ صدوره لا تحول دون نفاذه أو ترتيب آثاره أية توجيهات أو التعلل بعدم وجود اعتماد مالي طالما أنه لم يتقرر بالأداة القانونية الصحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره إلا أنه ولئن كان بدل التفرغ ثابت لمستحقيه واجب الأداء إلا أنه متى ثبت أداء صرفه بذات فئته تحت مسمى آخر من مكافآت تشجيعية أو حافز فقد غدا متعيناً أن يستنزل من متجمد البدل المستحق ما صرف بهذا المسمى.
[حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1874/32ق جلسة 12/3/1989].
وحيث أنه بتطبيق ما سلف على وقائع النزاع الماثل ولما كان الثابت من الإطلاع على بيان الحالة الوظيفية للمدعية أنها تشغل وظيفة ممرضة بالدرجة الثالثة بمستشفى الحوامدية العام بمحافظة الجيزة وأنها من العاملات بالأقسام العامة فينطبق عليها البند (ب) من المادة الثانية من قرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنة 1997 المشار إليه وتستحق صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 40% من المرتب الأساسي اعتباراً من 3/8/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي.
ولا ينال مما تقدم ما ورد بصحيفة الدعوى من مطالبة المدعية باستحقاق صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 60% من المرتب الأساسي كونها تعمل بقسم الاستقبال بمستشفى الحوامدية العام وهو ما يدرجها بفئة العاملين بالأقسام المتخصصة وذلك مردود عليه بأن زعمها في هذا الصدد قد ورد مرسلاً لا سند له يخالف الثابت ببيان حالتها الوظيفية من أنها تعمل بالأقسام العامة ومن ثم يتعين طرح هذه الدعوى وعدم التعويل عليها.
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف مقابل الجهود غير العادية المنصوص عليها بقرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنة 1997 بواقع 40% من المرتب الأساسي على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية لوزارة الصحة وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الاحد الموافق 30/10/2005
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد احمد عبد العال رئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / خالد احمد حسن عضو المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار /محمد فاروق محمد عضو المحكمة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / سامح عبد الفتاح حرب مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / عصام الدين محمد ابراهيم أميــــن الســــر
الوقائع
أقامت الدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/8/2002 طالبة في ختامها الحكم بقول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 60% من المرتب الأساسي اعتباراً من 3/8/1997 وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها من العاملات بالدولة المعاملات بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وحاصلة على دبلوم التمريض وتشغل وظيفة ممرضة بالدرجة الثالثة واستناداً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 يحق لها صرف هذا البدل بنسبة من راتبها الأساسي إلا أن الجهة الإدارية تقاعست عن ذلك لذلك أقامت المدعية دعواها عقب حصولها على توصية من لجنة التوفيق في المنازعات وخلصت في ختام صحيفتها إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقد أودع وكيل المدعية حافظة مستندات طويت على بيان حالة وظيفية للمدعية وإخطار بتوصية لجنة فض المنازعات وبجلسة 10/3/2003 تقرر حجز الدعوى للتقرير.
أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف مقابل جهود غير عادية وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 بنسبة 40% من الراتب الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار اعتباراً من 3/8/1997 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/10/2005 قدم محامي الحكومة مذكرة بدفاعه وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 40% من راتبها الأساسي اعتباراً من 3/8/1991 وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن الدعوى الماثلة هي من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعاوى الإلغاء المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ لجأت المدعية للجنة التوفيق في المنازعات قبل إقامة دعواها الماثلة وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فمن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة رقم 46 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/78 على أنه يستحق شاغلي الوظيفة مقابل عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ.
وينص قرار وزير الصحة والسكان رقم 212/96 في المادة "1" على أن تصرف حوافز ومقابل كجهود غير عادية وانتقال للفئات وبالنسب والمبالغ طبقاً لما هو وارد باللائحة الأساسية المرفقة بهذا القرار وفي المادة "2" منه على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وقد صدر بتاريخ 30/5/1996 وقد ورد باللائحة الأساسية بنظام الحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية والمشار إليها بالقرار المذكور بالبند سابعاً منها على أن يصرف للممرضات العاملات بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية - الحوافز التالية تعويض عن جهود غير عادية في حالة السهر في النوبتجية بمعدل خمسة جنيهات في الليلة الواحدة بحد أقصى مرتين أسبوعياً.
وينص قرار وزير الصحة والسكان رقم 287/97 بتقرير بعض المزايا لأفراد هيئة التمريض في المادة "2" على أن يصرف لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والقروية مقابل جهود غير عادية على النحو التالي:
أ- بواقع 60% ستون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية بواقع 75% خمسة وسبعون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة "عناية مركزة - الكلى الصناعية - المبتسرين - العمليات - الحروق - الاستقبال والطوارئ" بهذه المحافظات.
ب- بواقع 40% أربعون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة وبواقع 60% ستون في المائة من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقي المحافظات.
وتنص المادة رقم "4" من ذات القرار على أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وقد صدر بتاريخ 3/8/1997.
ومفاد ما تقدم وما استقر عليه إفتاء وقضاء مجلس الدولة أن المشرع بموجب قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها وضع حكماً جديداً بموجب المادة "46" منه سالفة الذكر عهد بمقتضاه إلى السلطة المختصة بوضع نظام يبين الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ تصرف له تحت مسمى مقابل الجهود غير العادية وقد أطلق حرية السلطة المختصة في إثابة العاملين عما يبذلونه من جهود غير عادية و عمل إضافي وفقاً للتنظيم الذي وضعه لذلك خاصة وأن عبارة الجهود غير العادية والعمل الإضافي حسبما استخدمها المشرع وقد وردتا عامتين مطلقتين دون تنفيذ بهذه المثابة فإنها تتسع لتشمل أي عمل ترى السلطة المختصة بما لها من حرية التقدير أن له طبيعة تقتضي الإثابة على أدائه وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي تطلقه هذه الإثابة في القرار الصادر عنها في هذا الشأن.
[فتوى الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 86/4/1091 - جلسة 3/1/1990].
وتنفيذاً لما تقدم أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 212/96 - المشار إليه مقرر بموجبه منح مقابل جهود غير عادية للممرضات والعاملات بمحافظة سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ومطروح وشمال سيناء
وجنوب سيناء والواحات البحرية بالنسب والمبادئ المحددة به ثم بسط مظلة هذا المقابل على الممرضات بجميع المحافظات بموجب القرار رقم 287/97 فمنحهم مقابل جهود عادية ولكن بنسب مغايرة على النحو الوارد بها فقرر منح هذا المقابل بنسبة 60% من المرتب الأساسي للممرضين والممرضات العاملات بالأقسام العامة 75% للمرضين والممرضات العاملين بالأقسام المتخصصة وهي العناية المركز - الكلى الصناعية - والمبسترين - والعمليات - والحروق - واستقبال الطوارئ وذلك بالنسبة لمحافظات محدودة وهي أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والواحات البحرية أما بالنسبة لباقي المحافظات فيمنح هذا البدل بنسبة 40% للمرضين والممرضات العاملات بالأقسام العامة بنسبة 60% للممرضين والممرضات العاملين بالأقسام المتخصصة ويستحق أفراد هيئة التمريض مقابل الجهود غير العادية المشار إليه وبالنسب المذكورة من تاريخ نفاذ القرار 287/97 وهو تاريخ 3/8/1997.
"ومن حيث أن المستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن مناط استحقاق البدلات والحوافز وغيرها مما يماثلها من ملحقات المرتب الأساسي كأصل عام هو أن يكون الموظف شاغل الوظيفة المقرر لها البدل أو الميزة قائماً بأعمالها"
[حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3414-3418/33ق جلسة 30/1/1993 - الموسوعة الإدارية الحديثة الجزء رقم 28 ص220-221]
ومن المقرر أيضاً بقضاء المحكمة الإدارية العليا بشأن بدل التفرغ أنه إذا صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سببه مستكملاً سائر أركانه ومقوماته متوافراً على اعتماداته المالية فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ قانوناً بدءاً من تاريخ صدوره لا تحول دون نفاذه أو ترتيب آثاره أية توجيهات أو التعلل بعدم وجود اعتماد مالي طالما أنه لم يتقرر بالأداة القانونية الصحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره إلا أنه ولئن كان بدل التفرغ ثابت لمستحقيه واجب الأداء إلا أنه متى ثبت أداء صرفه بذات فئته تحت مسمى آخر من مكافآت تشجيعية أو حافز فقد غدا متعيناً أن يستنزل من متجمد البدل المستحق ما صرف بهذا المسمى.
[حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1874/32ق جلسة 12/3/1989].
وحيث أنه بتطبيق ما سلف على وقائع النزاع الماثل ولما كان الثابت من الإطلاع على بيان الحالة الوظيفية للمدعية أنها تشغل وظيفة ممرضة بالدرجة الثالثة بمستشفى الحوامدية العام بمحافظة الجيزة وأنها من العاملات بالأقسام العامة فينطبق عليها البند (ب) من المادة الثانية من قرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنة 1997 المشار إليه وتستحق صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 40% من المرتب الأساسي اعتباراً من 3/8/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي.
ولا ينال مما تقدم ما ورد بصحيفة الدعوى من مطالبة المدعية باستحقاق صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 60% من المرتب الأساسي كونها تعمل بقسم الاستقبال بمستشفى الحوامدية العام وهو ما يدرجها بفئة العاملين بالأقسام المتخصصة وذلك مردود عليه بأن زعمها في هذا الصدد قد ورد مرسلاً لا سند له يخالف الثابت ببيان حالتها الوظيفية من أنها تعمل بالأقسام العامة ومن ثم يتعين طرح هذه الدعوى وعدم التعويل عليها.
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف مقابل الجهود غير العادية المنصوص عليها بقرار وزير الصحة والسكان رقم 287 لسنة 1997 بواقع 40% من المرتب الأساسي على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق