27/9/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئيـــــــس المحكمــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد شفيق السيــــــــــــــــــــــد عضـــــــو المحكمــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / طارق عادل مرســـــــــــــــــــي عضــــــو المحكمـــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سامح عبد الفتاح حــــــــــــــرب مفـــــــوض الدولـــــــــــــة
وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد / عصام الدين محمـــــــــــــــــــــد سكرتيـــــــــر المحكمــــــة
أقامت المدعية هذه الدعوى بتاريخ 12/6/2002 طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل جهود غير عادية وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواه أنها من العاملات المدنيات بالدولة وحاصلة على دبلوم التمريض وتشغل وظيفة ممرضة بالدرجة الثالثة.
وأنه قد صدر قرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 متضمناً صرف مقابل جهود غير عادية لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية بالنسب والمبالغ المحددة بالقرار وأضافت أنها من المخاطبين بأحكام القرار سالف الذكر وتستحق صرف مقابل الجهود غير عادية إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرفه لها دون مسوغ من القانون الأمر الذي حدا بها لإقامة هذه الدعوى بغية الحكم لها بالطلبات سالفة البيان.
وقد جري تداول الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية في صرف بدل جهود غير عادية بنسبة 40% من المرتب الأساسي اعتباراً من 3/8/1997 عملاً بأحكام القرار رقم 287 لسنة 1997مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد جرى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ اليوم 30/10/2005 والتي فيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعية تهدف بدعواها الماثلة إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل جهود غير عادية وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه وعن شكل الدعوى:
ومن حيث أن الدعوى الماثلة من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بالميعاد المقرر بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وإذا استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلاً، لا سيما وأن المدعي قد تقدم بطلب إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات - اللجنة المختصة - وذلك لتسوية النزاع، مراعياً بذلك
أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
ومن حيث أنه عن الموضوع:
فإن المادة 46 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قد نص على أن "يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي تكيف بها من الجهة المختصة وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة، وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة، ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في تلك الأحوال"
كما نصت المادة الثانية من قرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 على أن (يصرف لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية مقابل جهود غير عادية على النحو التالي:
بواقع 60% (ستون في المائة) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة بمحافظات أسيوط، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان ، البحر الأحمر ، الوادي الجديد ، مطروح ، شمال وجنوب سيناء، الواحات البحرية.
وبواقع 75% (خمسة وسبعون في المائة) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة (العناية المركزية / الكلى الصناعية/ المبتسرين العمليات / الحروق/ الاستقبال والطوارئ بهذه المحافظات.
بواقع 40% (أربعون في المائة) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة وبواقع 60% (ستون في المائة) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقي المحافظات.
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أنه (على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره) وقد صدر بتاريخ 3/8/1997.
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع قد قرر بموجب قرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 صرف مقابل جهود غير عادية لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية واضعاً لذلك نسباً معينة فرق بها بين المحافظات النائية وما سواها وكذلك بين الأقسام العامة والأقسام المتخصصة بهذه المحافظات بحيث قرر منح هذا الحافز بواقع 60% من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة بمحافظات أسيوط ، قنا ، سوهاج ، الأقصر ، أسوان ، البحر الأحمر ، الوادي الجديد ، شمال وجنوب سيناء ، مطروح ، الواحات البحرية في حين قرر منح هذا الحافز بنسبة 75% من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بهذه المحافظات حيث حدد هذه الأقسام على سبيل الحصر وهى العناية المركزة ، الكلى الصناعية، المبتسرين، العمليات ، الحروق، الاستقبال والطوارئ أما باقي المحافظات فقد قرر منح هذا الحافز بواقع 40% من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة وقد جرى العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره وقد نشر بتاريخ 3/8/1997.
ومن حيث أنه بأعمال ما تقدم على واقعات الحالة الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية تعمل بوظيفة ممرضة بمستشفى فيديمين المركزي بالأقسام العامة.
ومن ثم فإنها تعد من المخاطيبن بقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 والمستحقين لصرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 40% من المرتب الأساسي شهرياً اعتباراً من ................
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات وفقاً لنص المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبأحقية المدعية في صرف مقابل الجهود غير العادية بنسبة 40% من المرتب الأساسي شهرياً اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 30/10/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال رئيـــــــس المحكمــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد شفيق السيــــــــــــــــــــــد عضـــــــو المحكمــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / طارق عادل مرســـــــــــــــــــي عضــــــو المحكمـــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سامح عبد الفتاح حــــــــــــــرب مفـــــــوض الدولـــــــــــــة
وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد / عصام الدين محمـــــــــــــــــــــد سكرتيـــــــــر المحكمــــــة
الوقائـــــــع
أقامت المدعية هذه الدعوى بتاريخ 12/6/2002 طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل جهود غير عادية وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواه أنها من العاملات المدنيات بالدولة وحاصلة على دبلوم التمريض وتشغل وظيفة ممرضة بالدرجة الثالثة.
وأنه قد صدر قرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 متضمناً صرف مقابل جهود غير عادية لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية بالنسب والمبالغ المحددة بالقرار وأضافت أنها من المخاطبين بأحكام القرار سالف الذكر وتستحق صرف مقابل الجهود غير عادية إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرفه لها دون مسوغ من القانون الأمر الذي حدا بها لإقامة هذه الدعوى بغية الحكم لها بالطلبات سالفة البيان.
وقد جري تداول الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية في صرف بدل جهود غير عادية بنسبة 40% من المرتب الأساسي اعتباراً من 3/8/1997 عملاً بأحكام القرار رقم 287 لسنة 1997مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد جرى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ اليوم 30/10/2005 والتي فيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمـــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعية تهدف بدعواها الماثلة إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها في صرف مقابل جهود غير عادية وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه وعن شكل الدعوى:
ومن حيث أن الدعوى الماثلة من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بالميعاد المقرر بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وإذا استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلاً، لا سيما وأن المدعي قد تقدم بطلب إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات - اللجنة المختصة - وذلك لتسوية النزاع، مراعياً بذلك
أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
ومن حيث أنه عن الموضوع:
فإن المادة 46 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قد نص على أن "يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي تكيف بها من الجهة المختصة وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة، وذلك طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة، ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في تلك الأحوال"
كما نصت المادة الثانية من قرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 على أن (يصرف لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية مقابل جهود غير عادية على النحو التالي:
بواقع 60% (ستون في المائة) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة بمحافظات أسيوط، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان ، البحر الأحمر ، الوادي الجديد ، مطروح ، شمال وجنوب سيناء، الواحات البحرية.
وبواقع 75% (خمسة وسبعون في المائة) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة (العناية المركزية / الكلى الصناعية/ المبتسرين العمليات / الحروق/ الاستقبال والطوارئ بهذه المحافظات.
بواقع 40% (أربعون في المائة) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة وبواقع 60% (ستون في المائة) من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقي المحافظات.
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أنه (على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره) وقد صدر بتاريخ 3/8/1997.
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع قد قرر بموجب قرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 صرف مقابل جهود غير عادية لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية واضعاً لذلك نسباً معينة فرق بها بين المحافظات النائية وما سواها وكذلك بين الأقسام العامة والأقسام المتخصصة بهذه المحافظات بحيث قرر منح هذا الحافز بواقع 60% من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام العامة بمحافظات أسيوط ، قنا ، سوهاج ، الأقصر ، أسوان ، البحر الأحمر ، الوادي الجديد ، شمال وجنوب سيناء ، مطروح ، الواحات البحرية في حين قرر منح هذا الحافز بنسبة 75% من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بهذه المحافظات حيث حدد هذه الأقسام على سبيل الحصر وهى العناية المركزة ، الكلى الصناعية، المبتسرين، العمليات ، الحروق، الاستقبال والطوارئ أما باقي المحافظات فقد قرر منح هذا الحافز بواقع 40% من المرتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة وقد جرى العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره وقد نشر بتاريخ 3/8/1997.
ومن حيث أنه بأعمال ما تقدم على واقعات الحالة الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية تعمل بوظيفة ممرضة بمستشفى فيديمين المركزي بالأقسام العامة.
ومن ثم فإنها تعد من المخاطيبن بقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 والمستحقين لصرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 40% من المرتب الأساسي شهرياً اعتباراً من ................
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات وفقاً لنص المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبأحقية المدعية في صرف مقابل الجهود غير العادية بنسبة 40% من المرتب الأساسي شهرياً اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق