الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 نوفمبر 2017

الطعن 18327 لسنة 62 ق جلسة 27 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ق 99 ص 663

برئاسة السيد المستشار / جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أمين عبد العليم وعلى شكيب وعمر بريك نواب رئيس المحكمة وفرحان بطران.
-----------
- 1  حكم " بيانات الحكم . بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فإذا كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دانت الطاعن بها وأوردت على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها فإن النعي عليه بالقصور يكون غير سديد.
- 2  تقرير التلخيص . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تقرير التلخيص ما هيته . عدم ترتيب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ التعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض . غير جائز .
من المقرر أن تقرير التخليص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات لم يرتب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ فإذا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
- 3 اختصاص " الاختصاص النوعي". محكمة ابتدائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
قرار الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة لا يخلق نوعا من الاختصاص تنفرد به دائرة أخرى . المادة 30 من قانون السلطة القضائية . مخالفة احدى دوائر المحكمة الابتدائية لقرار الجمعية العامة لا بترتب عليه بطلان
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن المحكمة التي نظرت الاستئناف هي محكمة شمال القاهرة الابتدائية والتي يدخل في اختصاصها نظر استئناف أحكام الجنح الصادرة من محكمة الساحل الجزئية فلا على المحكمة إن التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان لأنه من المقرر أنه ليس من شأن قيام الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة طبقاً لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى ولا ينبني على قرار الجمعية العمومية بوضع هذه القواعد التنظيمية سلب ولاية إحدى دوائر المحكمة إذا عدل توزيع القضايا إلى دائرة أخرى.
- 4  إثبات "شهود". إجراءات " إجراءات المحاكمة".  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". إثبات "بوجه عام".
العبرة في الإثبات باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه عدم التزامه بإتباع قواعد الإثبات المدنية والتجارية . النعي على المحكمة عدم استجابتها لتحقيق الطعن بالإنكار أو طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى بالحقوق المدعى بالحقوق المدنية غير مقبول أساس ذلك ؟ سماع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد وحلفه اليمين جائز المادة 288 إجراءات النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها غير جائز . مثال .
من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وهو في سبيل تكوين عقيدته غير ملزم باتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من عدم استجابة المحكمة لتحقيق الطعن بالإنكار أو طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى بالحقوق المدنية لا يكون له محل، فضلاً عن أن قانون الإجراءات الجنائية لا يعرف سوى اليمين المنصوص عليها في المادة 283 منه والتي يجب أن يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة وهو ما أكدته المادة 288 من هذا القانون بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية وذلك بما نصت عليه من أنه يسمع كشاهد ويحلف اليمين، وإذا لم يطلب الطاعن سماع شهادة المدعى بالحقوق المدنية طبقاً لحكم هذه المادة فإنه لا يكون له - من بعد - أن ينعى على المحكمة عدم قيامها بهذا الإجراء الذى لم يطلبه منها.
- 5  عقوبة " توقيعها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة. موضوعي المصلحة شرط لازم في كل طعن مثال لانتفاء المصلحة في الطعن
من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعديل العقوبة يكون فى غير محله، هذا فضلاً عن ما هو مقرر من أن المصلحة شرط لازم في كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى شأن تعديل العقوبة بالنزول بها إلى الحد الوارد بالحكم المطعون فيه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل.
- 6  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
التناقض الذي يعيب الحكم ماهيته؟ مثال لانتفاء التناقض في حكم صادر بالإدانة.
من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه ثم عدل في منطوقه العقوبة المقضي بها على الطاعن فإن ذلك لا يعد تناقضاً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند.
- 7  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . كفاية استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
--------
الوقائع 
أقام المدعى بالحقوق المدينة دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألفى جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه .

----------

المحكمة 
من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن أصدر للمدعي بالحقوق المدنية شيكاً بمبلغ 36450 جنيه مسحوباً على بنك مصر فرع بين الصورين وفي تاريخ الاستحقاق تقدم به إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته فتبين أنه ليس له رصيد, واستدلت المحكمة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بما قرره المدعي بالحق المدني وما ثبت من الاطلاع على الشيك المقدم منه وإفادة البنك المسحوب عليه وخلصت المحكمة من هذه الظروف والأدلة إلى ارتكاب الطاعن لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وبسوء نية المنصوص عليها في المادتين 336, 337 من قانون العقوبات, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها, وكان مجموع ما أورده الحكم أنف البيان كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دانت الطاعن بها وقد أوردت على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها فإن النعي عليه بالقصور يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك, وكان البين من مطالعة الأوراق أن المحكمة التي نظرت الاستئناف هي محكمة شمال القاهرة الابتدائية والتي يدخل في اختصاصها نظر استئناف أحكام الجنح الصادرة من محكمة الساحل الجزئية فلا على المحكمة إن التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان لأنه من المقرر أنه ليس من شأن قيام الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة طبقاً لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى ولا ينبني على قرار الجمعية العمومية بوضع هذه القواعد التنظيمية سلب ولاية إحدى دوائر المحكمة إذا عدل توزيع القضايا إلى دائرة أخرى. لما كان ذلك, وكانت المحكمة - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى قد اطمأنت إلى صحة توقيع الطاعن على الشيك سند الدعوى للاعتبارات السائغة التي استندت إليها, وكان الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه, وهو في سبيل تكوين عقيدته غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من عدم استجابة المحكمة لتحقيق الطعن بالإنكار أو طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي بالحقوق المدنية لا يكون له محل, فضلاً عن أن قانون الإجراءات الجنائية لا يعرف سوى اليمين المنصوص عليها في المادة 283 منه والتي يجب أن يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة وهو ما أكدته المادة 288 من هذا القانون بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية وذلك بما نصت عليه من أنه يسمع كشاهد ويحلف اليمين, وإذ لم يطلب الطاعن سماع شهادة المدعي بالحقوق المدنية طبقاً لحكم هذه المادة فإنه لا يكون له - من بعد - أن ينعى على المحكمة عدم قيامها بهذا الإجراء الذي لم يطلبه منها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعديل العقوبة يكون في غير محله, هذا فضلاً عن ما هو مقرر من أن المصلحة شرط لازم في كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً, وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن تعديل العقوبة بالنزول بها إلى الحد الوارد بالحكم المطعون فيه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة, وإذ كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه ثم عدل في منطوقه العقوبة المقضي بها على الطاعن فإن ذلك لا يعد تناقضاً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق