الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 سبتمبر 2017

الطعن 124 لسنة 79 ق جلسة 26 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 95 ص 597

برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكـى نائــب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومى وأحمد رشدى سلام نواب رئيس المحكمة . 
-----------
(1 - 5) دعوى" مصروفات الدعوى : الملزم بها ".
(1) الأصل . إلزام خاسر الدعوى بمصروفاتها . الاستثناء . عدم تضمن الخصومة أى نـزاع . علة ذلك . انتفاء الخسارة بالمعنى الصحيح ولو صدر الحكم لمصلحة الخصم الآخـر .
(2) طلب صاحب الحق الغير منازع عليه من أحد تأكيد حقه قضائياً . وجوب إلزامه بغرم التداعى الذى رفع لواءه دون ضرورة .
(3) الدائن . رفعه للدعاوى لمجرد الحصول على سند تنفيذى بالحق المدعى به رغم إقرار المدين به قبل رفعها . إلزام المحكوم له بعبء مصروفاتها . علة ذلك .
(4) الدعاوى المرفوعة على المدعى عليه ولا يمكن له تفاديها أو لا يكون ملزماً بتفاديها . التزام المدعي بمصاريفها ولو كسبها . علة ذلك . تسليم المدعى عليه بذلك الحق قبل رفعها فلا يلزم بمصاريفها إلا المدعى فيها .
(5) تفاسخ طرفى الدعوى عن عقد البيع المبرم بينهما وإقرار المطعون ضده المشترى باستلامه الشيكات التى حررها للطاعن البائع . إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب براءة ذمته من تلك الشيكات بقالة فقد عقد التفاسخ . تحرير الطاعن عقداً جديداً بالتفاسخ تأكيداً لعقد التفاسخ الأصلى وثبوت أن الحق مسلم به قبل رفع الدعوى وعدم منازعة الطاعن فى ذلك الحق . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمصاريف بقالة أن التسليم بموجب العقد الجديد لاحق على رفع الدعوى . مخالفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ولئن كان الأصل أن خاسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها إلا أنه إذا لم تتضمن الخصومة أى نزاع ، فلا توجد خسارة بالمعنى الصحيح ولو صدر الحكم لمصلحة الخصم الآخر .
2- إن كان كل ما يرغب فيه صاحب الحق – الذى لم ينازعه أحــد - هو تأكيد هذا الحق قضائياً فعليه يقع غرم التداعى الذى رفع لواءه دون ضرورة .
3- الدعاوى التى ترفع من الدائن رغم إقرار المدين بالحق المدعى به قبل رفع الدعوى لمجرد الحصــول على سند تنفيذى بذلك الحق ، يلقى بعبء مصروفاتها على عاتق المحكوم له ( لأن الحق فى مثل هذه الدعاوى مسلم به من المدعى عليه قبل رفعها فلا يلزم بمصاريفها إلا المدعى عليه ) .
4- إن الدعاوى التى لا يمكن للمدعى عليه تفادى رفعها عليه أو لا يكون ملزماً بتفاديها يلتزم المدعى بمصاريفها ولو كسبها لأن الحق فى مثل هذه الدعاوى مسلم به من المدعى عليه قبل رفعها فلا يلزم بمصاريفها إلا المدعى فيها .
5- إذ كان الثابت من الأوراق أن طرفى الدعوى بعد أن اتفقا على شراء المطعون ضده لمساحة من الأرض فى 29/7/2007 عادا وتفاسخا عن ذلك العقد بموجب عقد فسخ مؤرخ 20/8/2007 تضمن إقرار المطعون ضده باستلامه لجميع الشيكات الصادرة منه لصالح الطاعن تفصيلاً ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمتها وأقام المطعون ضده دعواه مدعياً فقده لأصل عقد الاتفاق على الفسخ فحرر له الطاعن عقد فسخ آخر مؤرخ 19/9/2007 بدلاً عن الذى زعم المطعون ضده فقده تضمن تأكيداً لعقد الفسخ الأصلى المؤرخ 20/8/2007 ، وكان الثابت بالأوراق – أيضاً – بمحضر جلسة 25/10/2007 أن الحق مسلم به قبل رفع الدعوى ، وخلت الأوراق من منازعة الطاعن فى هذا الحق وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعن بالمصاريف بمقولة أن التسليم ( بالطلبات ) بموجب عقد الفسخ المؤرخ 19/9/2007 لاحق على رفع الدعوى بتاريخ 11/9/2007 ، فإنه يكون قد خالف القانون وخالف الثابت بالأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2007 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم ببراءة ذمته من الشيكات الموضحة بالصحيفة وبعقد الاتفـاق المؤرخ 29/7/2007 المتضمن شراءه من الطاعن بصفته مائة فدان على طريــق القطامية / العين السخنة لقاء ثمن مقداره مائة وثمانية وثلاثون مليوناً من الجنيهات ، تدفع مقسطة على عشرة أقساط حررت بها شيكات ، ثم اتفقا على فسخ ذلك البيع بعقد مؤرخ 20/8/2007 أقر بموجبه المطعون ضده باسترداده لتلك الشيكات إلا أنه لم يتسلمها ، ومحكمة أول درجة حكمت بطلبات المطعون ضده وألزمت الطاعن بالمصاريف . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 125 ق القاهرة فى شقه الخاص بالمصروفات ، وبتاريخ 25/11/2008 قضت بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه تمسك أمام الاستئناف بأن الحق موضوع الدعوى مسلم به قبل رفعها بإقرار المطعون ضده نفسه باسترداده للشيكات محل عقد الفسخ المؤرخ 20/8/2007 تفصيلاً وبإقرار الطاعن ببراءة ذمة المطعون ضده منها قبل رفع الأخير لدعواه بتاريخ 11/9/2007 مما كان لازمه إلزامه بمصروفاتها ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى على سند مما أورده بأسبابه من أن المطعون ضده رفع دعواه قبل تسليم الطاعن بطلباته بموجب عقد الفسخ المؤرخ 19/9/2007 فى حين أن هذا العقد ما هو إلا تأكيد لعقد الفسخ المؤرخ 20/8/2007 وترديد لإقرار المطعون ضده باسترداده لشيكاته ولتأمين حقوق الطاعن من أى تصرفات مادية أو قانونية قد يكون المطعون ضده أجراها على المساحة محل عقد الفسخ فى فترة سابقة عليه ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه ولئن كان الأصل أن خاسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها إلا أنه إذا لم تتضمن الخصومة أى نزاع ، فلا توجد خسارة بالمعنى الصحيح ولو صدر الحكم لمصلحة الخصم الآخر ، فإذا كان كل ما يرغب فيه صاحب الحق – الذى لم ينازعه أحد - هو تأكيد هذا الحق قضائياً فعليه يقع غرم التداعى الذى رفع لواءه دون ضرورة ، فالدعاوى التى ترفع من الدائن رغم إقرار المدين بالحق المدعى به قبل رفع الدعوى لمجرد الحصول على سند تنفيذى بذلك الحق ، يلقى بعبء مصروفاتها على عاتق المحكوم له ، وكذلك الدعاوى التى لا يمكن للمدعى عليه تفادى رفعها عليه أو لا يكون ملزماً بتفاديها يلتزم المدعى بمصاريفها ولو كسبها لأن الحق فى مثل هذه الدعاوى مسلم به من المدعى عليه قبل رفعها فلا يلزم بمصاريفها إلا المدعى فيها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن طرفى الدعوى بعد أن اتفقا على شراء المطعون ضده لمساحة من الأرض فى 29/7/2007 عادا وتفاسخا عن ذلك العقد بموجب عقد فسخ مؤرخ 20/8/2007 تضمن إقرار المطعون ضده باستلامه لجميع الشيكات الصادر منه لصالح الطاعن تفصيلاً ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمتها وأقام المطعون ضده دعواه مدعياً فقده لأصل عقد الاتفاق على الفسخ فحرر له الطاعن عقد فسخ آخر مؤرخ 19/9/2007 بدلاً عن الذى زعم المطعون ضده فقده تضمن تأكيداً لعقد الفسخ الأصلى المؤرخ 20/8/2007 ، وكان الثابت بالأوراق – أيضاً – بمحضر جلسة 25/10/2007 أن الحق مسلم به قبل رفع الدعوى ، وخلت الأوراق من منازعة الطاعن فى هذا الحق وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعن بالمصاريف بمقولة أن التسليم بموجب عقد الفسخ المؤرخ 19/9/2007 لاحق على رفع الدعوى بتاريخ 11/9/2007 ، فإنه يكون قد خالف القانون وخالف الثابت بالأوراق ، بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق