الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 يناير 2017

الطعن 3059 لسنة 71 ق جلسة 26 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 199 ص 1234

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوي, محمود العتيق, عمرو يحيى وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.
--------------
(199)
الطعن 3059 لسنة 71 ق
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
- 2 نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون قد نازع خصمه في طلباته. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.
- 3  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
اختصام الطاعن للمطعون ضدهم من الثالث للخامس بصفاتهم الذين لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى ووقوفهم من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم إبدائهم ثمة دفع أو دفاع فيها ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم. غير مقبول. علة ذلك.
- 4  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: شطب الدعوى".
القضاء باعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن. شرطه. غياب الخصوم عن الحضور بعد السير فيها. م 1/82 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. مناطه. ابتناؤه على إجراءات صحيحة.
- 5  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: شطب الدعوى".
بطلان القرار الصادر من المحكمة بشطب الدعوى. من حالاته. حضور المدعي أثناء الجلسة وخطأ المحكمة بظنها عدم حضوره وصدور قرارها بالشطب. مؤداه. حق المدعي طلب السير فيها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه م 82 مرافعات.
- 6  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: شطب الدعوى".
قرار شطب الدعوى الحاصل من المحكمة الابتدائية رغم ثبوت حضور الخصوم فعلياً بالجلسة وإثبات ذلك في محضر جلسة آخر يتعلق بإحدى الدعاوى أمام المحكمة بذات الجلسة. خطأ وباطل. التفات الحكم الابتدائي عن دفاع المطعون ضده الأول باعتبار الدعوى كأن لم تكن. صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي معتبراً الدعوى كأن لم تكن بقالة إعلان المطعون ضدهم بالتجديد بعد الميعاد المقرر قانونا. مخالفة للقانون وخطاً.
----------------
1 - المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
2 - المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
3 - إذ كان المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بصفاتهم لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سليباً ولم يبدوا دفعاً أو دفاعاً فيها ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهم ويضحى الطعن بالنسبة لهم غير مقبول.
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 أن المشرع رتب جزاءً على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا القضاء مبنياً على إجراءات صحيحة.
5 - إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى ثم تبين أن قرار الشطب في غير محله كأن يكون المدعي قد حضر أثناء الجلسة إلا أنها ظنت خطأ أنه لم يحضر فقررت شطبها كان له أن يطلب السير فيها ولو بعد مضي الستين يوماً أي دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات لبطلان قرار الشطب.
6 - إذ كان البين من الأوراق أن قرار الشطب الصادر بجلسة 6/8/1994 قد تم إيقاعه بالرغم من مثول الطاعنين والمطعون ضده الأول فعلياً بالجلسة، إلا أنه قد أثبت حضورهما على سبيل الخطأ في محضر جلسة آخر يتعلق بإحدى الدعاوى أمام المحكمة بذات الجلسة، وإذ فطن الحكم الابتدائي لهذا الخطأ وقضى برفض الدفع المبدى من المطعون ضده الأول باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك على نحو ما أورده بمدوناته "أن المحكمة تبين لها أن قرار الشطب الحاصل للمرة الثانية بجلسة 6/8/1994 قد وقع خطأ، فإنه يكون باطلاً ومن ثم يحق للمدعيين تجديدها ولو بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى – من بعد – بإلغائه وباعتبار الدعوى كأن لم تكن بقالة إن إعلان المطعون ضدهم بالتجديد قد تم بعد الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة .... مدني كوم حمادة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام الأول والثاني بأن يؤديا لهم مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة سقوط مورثهم من علو أثناء عمله لدى المطعون ضده الأول لصالح المطعون ضده الثاني، فأقاموا الدعوى، حكمت المحكمة بمبلغ التعويض الذي قدرته، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق لدى ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط. قضت بتاريخ ../ .../ .... في موضوع الاستئناف الأول بالرفض، وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً باعتبار الدعوى كأن لم تكن، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بصفاتهم وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرقة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة - أن المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس خصوم غير حقيقيين لم يقضى لهم أو عليهم بثمة طلبات، ومن ثم يكون اختصامهم غير مقبول
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بصفاتهم - لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبدوا دفعاً أو دفاعاً فيها ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهم ويضحى الطعن بالنسبة لهم غير مقبول
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف باعتبار الدعوى كأن لم تكن استناداً إلى أنه قد تم شطبها للمرة الثانية بتاريخ 6/ 8/ 1994 ولم يقم الطاعنون بإعلان المطعون ضدهم بتعجيل السير فيها خلال الأجل المحدد بنص المادة 82 من قانون المرافعات، في حين أن مناط ذلك القضاء أن قرار الشطب الحاصل بهذه الجلسة قد جاء صحيحاً لتخلف طرفي الدعوى عن الحضور، أما وإن كانت المحكمة قد ظنت خطأ عدم حضورهما وقررت شطب الدعوى فإنه يجوز لأي منهما تعجيل السير فيها دون الالتزام بالأجل المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر لأن قرار الشطب في هذه الحالة يعتبر باطلاً بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا القضاء مبنياً على إجراءات صحيحة، فإذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى ثم تبين أن قرار الشطب في غير محله، كأن يكون المدعى قد حضر أثناء الجلسة إلا أنها ظنت خطأ أنه لم يحضر فقررت شطبها، كان له أن يطلب السير فيها ولو بعد مضي الستين يوماً أي دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات لبطلان قرار الشطب. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن قرار الشطب الصادر بجلسة 6/ 8/ 1994 قد تم إيقاعه بالرغم من مثول الطاعنين والمطعون ضده الأول فعليا بالجلسة، إلا أنه قد أثبت حضورهما على سبيل الخطأ في محضر جلسة أخر يتعلق بإحدى الدعاوى أمام المحكمة بذات الجلسة، وإذ فطن الحكم الابتدائي لهذا الخطأ وقضى برفض الدفع المبدى من المطعون ضده الأول باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك على نحو ما أورده بمدوناته "أن المحكمة تبين لها أن قرار الشطب الحاصل للمرة الثانية بجلسة 6/ 8/ 1994 قد وقع خطأ، فإنه يكون باطلاً ومن ثم يحق للمدعيين تجديدها ولو بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى - من بعد - بإلغائه وباعتبار الدعوى كأن لم تكن بقالة إن إعلان المطعون ضدهم بالتجديد قد تم بعد الميعاد المقرر. قانوناً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق