الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 48310 لسنة 59 ق جلسة 15 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 180 ص 1274)

برئاسة محمود ابراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية سمير انيس وفتحى الصباغ والبشرى الشوربجى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.
-------------------
1 - إن المرجع فى تعرفة حقيقته ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضى فى تحصيلة لفهم الوقائع فى الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، وإذ تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو اهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض، فهى الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم فى مقدماته المسلمة.
 
2 - إن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التى أسندت من الخصم لخصمه فى المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار للنزاع، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر تلك العبارات التى نفى عنها وصف السب والقذف ، كما خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع ومما ورد بمذكرة الدفاع من سياق للقول الذى اشتمل على العبارات التى عدها الطاعن سباً وقذفاً ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذى تقتضية المرافعة منها حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن تلك العبارات مما يستلزمه حق الدفاع فى هذا النزاع ـ فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يحول بين محكمة النقض وبين الوقوف على صحة التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية .
---------------------
   أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر امام محكمة جنح العجوزة ضد المطعون ضدها بوصف انها : اسندت اليه امورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه " سب وقذف " وذلك فى مذكرة فى الدعوى رقم 39 لسنه 1987 احوال شخصية الدقى وطلب عقابها بالمواد 302 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائه جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتغريم المتهمة مائه جنيه وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنفت ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما نسب اليها ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الاستاذ / ....... المحامى عن المدعى بالحق المدنى المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.
----------------------
  من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمتي السب والقذف وقضى برفض دعواه المدنية قبلها، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه أقام قضاءه على عبارات عامة وعلى أن الألفاظ المنسوبة إلى المطعون ضدها لا تشكل سباً أو قذفاً وتدخل في إطار حق الدفاع دون بيان سنده في كل ذلك، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تسبيب قضائه على قوله: "إن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن ما نسب إلى المتهمة (المطعون ضدها) غير قائم على سند ولا يسانده دليل، ذلك أن المتهمة لم تقم بنفسها بتوجيه الألفاظ المدعى بأنها تشكل سباً أو قذفاً بل كان ذلك على لسان دفاعها الأمر الذي تمتع بالحماية القانونية ولم يتجاوز حدود ذلك الدفاع وتلك الحماية فضلاً عن أن تلك الألفاظ كانت في إطار الدفاع الذي يبيح القانون منه مالا يبيحه في غير مقام الدفاع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الوقائع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها، وإذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض. فهي الجهة التي تهمين على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم في مقدماته المسلمة، ومن المقرر كذلك أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر تلك العبارات التي نفي عنها وصف السب والقذف، كما خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع ومما ورد بمذكرة الدفاع من سياق للقول الذي اشتمل على العبارات التي عدها الطاعن سباً وقذفاً ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة منها حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن تلك العبارات مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع - فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يحول بين محكمة النقض وبين الوقوف على صحة التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق