جلسة 4 من فبراير سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، سمير مصطفى، عبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.
--------------
(37)
الطعن رقم 34345 لسنة 68 القضائية
(1) حكم "بيانات الديباجة". محكمة أمن الدولة.
تضمن الحكم أنه صدر من محكمة الجنايات وأن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة في حين أنها أحيلت إليها باعتبارها محكمة أمن دولة عليا طوارئ من النيابة العامة مباشرة. خطأ مادي.
(2) حكم. وصف الحكم. محكمة أمن الدولة. اختصاص. الاختصاص الولائي. سلاح. طوارئ
العبرة في وصف الحكم بحقيقة الواقع.
صدور الحكم في جرائم إحراز السلاح الناري والذخائر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المشكلة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 والقرار الجمهوري رقم 1 لسنة 1981 مؤداه: صدوره من محكمة مختصة.
(3) محكمة أمن الدولة. اختصاص "الاختصاص الولائي". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بنظر الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 وما ارتبط بها من جرائم.
الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ. غير جائز. أساس ذلك؟
(4) نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". ميعاده.
تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير بالطعن أثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟
2 - لما كانت العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع الذي يبين يقينًا من المفردات وكان الحكم الصادر قد صدر في الواقع من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المشكلة طبقا للقانون رقم 105 لسنة 1980 والقرار الجمهوري رقم 1 لسنة 1981 وليست باعتبارها محكمة جنايات وإذ كانت جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة في عداد الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر من محكمة مختصة بالفصل في الدعوى.
3 - لما كانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتبارًا من 6/ 10/ 1981 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 وكانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد العمل بالأمر رقم 1 لسنة 1981 الصادر من رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/ 10/ 1981 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره وكانت الجرائم الثالثة والرابعة الخامسة التي حوكم الطاعن من أجلها هي من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ أصلاً بنص المادة الأولى من هذا الأمر كما يمتد اختصاصها بنظر الجرائم الثلاث الأخرى تبعًا بموجب المادة الثانية من الأمر المشار إليه لقيام الارتباط بينهما وبين الجرائم الأخرى وكان الطاعن قد حوكم وحكم عليه طبقا للقانون 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقا لأحكامه فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانونا ومن ثم يتعين الحكم بعدم جوازه.
4 - لما كان المحكوم عليه الطاعن - وإن قدم أسبابًا في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة... في الميعاد - إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه إجراء آخر ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لهذا الحكم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنه: (1) سرق وآخرين المنقول والمبلغ النقدي والمستندات المبينة وصفاً وقدرًا بالأوراق والمملوكة لـ..... بطريق الإكراه وحال كونه يحمل سلاحا ظاهراً (مطواة قرن غزال وآخر مخبأ فرد خرطوش محلى) وقد ترك الإكراه أثر جروح وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق وكان ذلك ليلا.
(2) شرع في سرقة المنقول المبين وصفًا بالأوراق المملوكة لـ..... بطريق الإكراه وحال كونه يحمل سلاحا ظاهرا وآخر مخبأ وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها وكان ذلك ليلا. (3) أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش محلي) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (4) أحرز عدد ثلاث طلقات نارية مما تستعمل في السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصًا له بإحرازه (5) أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواة قرن غزال) في غير الأحوال المصرح بها قانونا (6) أحدث عمدا بكل.....، .... من الإصابة الموصوفة بالتقريرين الطبيبين المرفقين والتي أعجزت كل منها عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداة (مطواة قرن غزال) على النحو المبين بالأوراق وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في ...... فبراير سنة 1998 عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 2، 42/ 2، 314، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكررًا، 26/ 1، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 كما قضت حضوريًا في .... أكتوبر سنة 1998 عملا بالمواد 45، 46، 242/ 1 - 3، 314/ 1، 315 وثانيا من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 25 مكررًا، 26/ 1، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 394 المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول والمعدل بالقانون الأخير والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بذات العقوبة المقضي عليه بها بالحكم السابق... إلخ.
المحكمة
حيث إن الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن نيابة وسط القاهرة الكلية بموجب أمر الإحالة المؤرخ... أمرت بإحالة الدعوى مباشرة إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة المشكلة طبقا للقانون رقم 105 لسنة 1981 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 لمحاكمة الطاعن عن جرائم السرقة بالإكراه والشروع فيها وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض في غير الأحوال المصرح بها قانونا والضرب البسيط وطلبت معاقبته طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة ففصلت فيه بحكمها المطعون فيه الصادر بتاريخ.../ 2/ 1998 ولما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة وديباجة الحكم أنه معنون باسم محكمة جنايات القاهرة وتضمنت أسباب الحكم أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة فإن ما ورد في محضر الجلسة والحكم من أنه صدر من محكمة الجنايات بعد إحالة الدعوى إليها من مستشار الإحالة - في حين أن الدعوى أحيلت إليها باعتبارها محكمة أمن دولة عليها طوارئ من نيابة وسط القاهرة الكلية مباشرة تكون مجرد خطأ مادي في الكتابة وزلة قلم لا تخفى ولما كانت العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع الذي يبين يقينًا من المفردات وكان الحكم الصادر قد صدر في الواقع من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المشكلة طبقا للقانون رقم 105 لسنة 1980 والقرار الجمهوري رقم 1 لسنة 1981 وليست باعتبارها محكمة جنايات وإذ كانت جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة في عداد الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر من محكمة مختصة بالفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة على ما يبين من الاطلاع على الأوراق أنها قد أسندت إلى الطاعن أنه أولا: السرقة بالإكراه حالة كونه يحمل سلاحًا. ثانيا: الشروع في السرقة بالإكراه حالة كونه يحمل سلاحًا، ثالثا: أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن. رابعا: أحرز ذخيرة مما تستعمل في سلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بإحرازه. خامسا: أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواة قرن غزال في غير الأحوال المصرح بها قانونا. سادسا: الضرب البسيط بمطواة ثم قررت النيابة العامة بموجب أمر الإحالة سالف الذكر الصادر منها إحالة الدعوى - مباشرة - إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لمحاكمته وكانت تلك المحكمة قد قضت بتاريخ.../ 2/ 1998 بإدانته فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم من محبسه بطريق النقض في.../ 3/ 1998 لما كان ذلك كانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتبارا من 6/ 10/ 1981 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 وكانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد العمل بالأمر رقم 1 لسنة 1981 الصادر من رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/ 10/ 1981 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وكانت الجرائم الثالثة والرابعة والخامسة التي حوكم الطاعن من أجلها هي من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ أصلاً بنص المادة الأولى من هذا الأمر كما يمتد اختصاصها بنظر الجرائم الثلاث الأخرى تبعا بموجب المادة الثانية من الأمر المشار إليه لقيام الارتباط بينهما وبين الجرائم الأخرى سالفة الذكر لما كان ذلك وكان الطاعن قد حوكم طبقا للقانون 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقا لأحكامه فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانونا ومن ثم يتعين الحكم بعدم جوازه.
وحيث إن المحكوم عليه - الطاعن - وإن قدم أسبابا في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة.../ 10/ 1998 في الميعاد - إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه إجراء آخر ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لهذا الحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق