جلسة 15 من يناير سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، عبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد نواب رئيس المحكمة.
----------------
(16)
الطعن رقم 26573 لسنة 68 القضائية
(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي".
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. حد ذلك؟
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
حق الدفاع الشرعي. متى يتوافر في حالة التشاجر بين فريقين؟
إسقاط الحكم الوقائع التي ترشح حالة الدفاع الشرعي دون التعرض لدلالتها وعدم استظهار الصلة بين الاعتداء الذي وقع من الطاعن وما وقع عليه وأيهما كان الأسبق وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي. قصور.
2 - وكان من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون مبادرة بعدوان فريق وردًا له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس. وكان ما قاله الحكم لا يصلح ردًا لنفي ما أثاره الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ذلك أنه أسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس وبالأخص الإصابات العديدة التي أثبتها الطبيب الشرعي التي حدثت بالطاعن والتي اتهم بإحداثها المجني عليه وبعض من أفراد أسرته والتي أمرت النيابة بنسخ صورة من الأوراق خصصتها عنها، كما لم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذي وقع على الطاعن والاعتداء الذي وقع منه وأي الاعتداءين كان الأسبق وأِثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لديه فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز... قتل عمدًا المجنى عليه بأن أطلق على رأسه عيارًا ناريًا من سلاحه المرخص "طبنجة حلوان عيار 9 مم طويل" قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالته إلى محكمة....... لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت زوجة المجنى عليه..... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 236 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن خمس سنوات وبإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط باعتبار أن الواقعة ضرب أفضى إلى موت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن الطاعن تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي لديه إذ أن المجنى عليه وأهليته اقتحموا منزله واعتدوا عليه بالضرب إثر مشادة بينهما فأحدثوا به الإصابات التي أثبتها التقرير الطبي الشرعي بيد أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يصلح ردًا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مضمونه أن خلافًا حدث بين الطاعن وأهلية المجني عليه فتوجه المجني عليه مع أهليته إلى مسكن الطاعن لإنهاء هذا الخلاف فحدثت مشادة بين الطرفين على أثرها أطق الطاعن عدة أعيرة نارية من سلاحه المرخص أصابت إحداها المجني عليه فأرداه قتيلاً، وبعد أن بين الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن عرض لدفاع الطاعن المؤسس على أنه في حالة دفاع شرعي عن النفس وأطرحه بقوله: "وحيث إنه عن الدفاع بوجود المتهم في حالة دفاع شرعي بقالة حضور المجنى عليه وأهليته وتعديهم على المتهم فهذا القول لا يسانده دليل في الأوراق وهي مجرد أقوال مرسلة تتعارض مع أقوال الشهود الإثبات الذين تطمئن اليهم المحكمة". لما كان ذلك، كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقًا لوجه الطعن أن رئيس مباحث المركز تلقى أول بلاغ عن الواقعة من شقيق الطاعن الذي أنهى إليه بإصابة شقيقه من جراء تعدى المجنى عليه وأهليته عليه بالضرب وأنه تم حجزه بالمستشفى إثر هذا البلاغ كما شهد رئيس المباحث بالتحقيقات أن تحرياته أسفرت عن صحة حدوث التعدي، وثبت من تقرير الطب الشرعي وجود إصابات رضية بالطعن أسفل الأنف والعضد الأيسر والفخذين والساقين والركبة اليسرى كما أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من التحقيقات خصصتها عن واقعة إصابة الطاعن. ولئن كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي تستنتج منها حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقة بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليمًا لا عيب فيه ويؤدى إلى ما انتهى إليه، وكان من المقرر أن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس وإما أن يكون مبادرة بعدوان فريق وردًا له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس. وكان ما قاله الحكم فيما تقدم لا يصلح ردًا لنفى ما أثاره الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ذلك أنه أسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق حسبما تقدم البيان ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس وبالأخص الإصابات العديدة التي أثبتها الطبيب الشرعي التي حدثت بالطاعن والتي اتهم بإحداثها المجنى عليه وبعض من أفراد أسرته والتي أمرت النيابة بنسخ صورة من الأوراق خصصتها عنها، كما لم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذي وقع على الطاعن والاعتداء الذي وقع منه وأي الاعتداءين كان الأسبق وأِثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لديه فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يوجب نقضه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق