الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 25451 لسنة 66 ق جلسة 23 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 192 ص 1347)

برئاسة محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسام الدين الغريانى ومحمد شتا نائبى رئيس المحكمة واسامة توفيق وهشام البسطويسى .
---------------------
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن وزن المضبوطات 1.5 جرام بينما وزن ما تم تحليه 2.4 جرام . وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن وزن ما تم تحليه 2.4 جرام وقد قام دفاع الطاعن على أن هذا الخلاف يشهد لإنكاره حيازة المخدر لما كان ذلك وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فرقاً ملحوظاُ . فإن ما دفع به الطاعن من دلالة هذا الفارق البين على الشك فى التهمة ، إنما هو دفاع يشهد له الواقع وسانده فى ظاهر دعواه ، ومن ثم كان على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى ـ فى صورة الدعوى بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أو ترد عليه بما ينفية ، أما وقد سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض.
--------------------
 إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانونا رغم سبق الحكم عليه بعقوبة الجناية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 والبند رقم 2 من القسم الاول من الجدول رقم واحد الملحق والمعدل مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط بإعتبار ان الاحراز مجرد من القصود. 
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------------
     من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يرد على دفاعه أن الحرز المرسل إلى التحليل ليس هو ما ضبط في حوزته بدلالة اختلاف الوزن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعه مؤداه أن وزن المضبوطات 1.5 جرام بينما وزن ما تم تحليله 2.4 جرام، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن وزن ما تم تحليله 2.4 جرام وقد قام دفاع الطاعن على أن هذا الخلاف يشهد لإنكاره حيازة المخدر. لما كان ذلك، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فرقاً ملحوظاً. فإن ما دفع به الطاعن من دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة، إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه، ومن ثم كان على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري - في صورة الدعوى بلوغاً إلى غاية الأمر فيه - أو ترد عليه بما ينفيه. أما وقد سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق