الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 25378 لسنة 66 ق جلسة 23 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 191 ص 1341)

برئاسة مجدى منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية حامد عبد الله ومصطفى كامل وشبل حسن نواب رئيس المحكمة وهانى حنا
------------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ....... وتقرر بالطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة بتاريخ ........ وأثبت به أن المقرر هو الأستاذ / ....... رئيس النيابة بتفويض من السيد المستشار المحامى العام الأول بأسيوط، وخلا التقرير من بيان دائرة اختصاص المقرر، ومن ثم فقد استحال التثبيت من أن الذى قرر بالطعن هو ممن له صفة فى الطعن ، ولايغنى فى هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من رئيس النيابة مادام لم يثبت بالتقرير  اسمه مقروناً ببيان النيابة العامة التى يعمل بدائرتها، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن يحمل بذاتها مقوماتها الأسياسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر منه الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بأى دليل خارج عنه غير مستمد منه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض ـ كما رسمه القانون ـ هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذى الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لايجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولايغنى عنه تقديم أسباب له، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه فى الميعاد موقعة من رئيس نيابة استئناف أسيوط، إلا أن التقرير به قد جاء غفلاً من بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
 
2 - من المقرر أن الدفاع الشرعى عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أى اعتداء على نفس المدافع أو عن نفس غيره, وأن تقدير الوقائع المؤدية الى قيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيه، وإن كان من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم فى هذا الشأن سليماً لاعيب فيه.
 
3 - من المقرر أن حسامة إصابة المجنى عليه لا تدل بذاتها على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه ، لأنه لايشترط بصفى مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون الوسيلة التى أخذ بها المدافع قد استخدمت بالقدر اللازم لرد الاعتداء عنه ، وأن يكون النظر الى الوسيلة من هذه الناحية بعد نشوء الحق وقيامه بحيث إذا تبين بعد ذلك أن المدافع لم يتجاوز حدود حقه فى الدفاع قضى له بالبراءة، وإلا جاز معاقبته ـ إذا كانت القوة التى استعملت لدفع التعدى قد زادت على القدر الضرورى ـ بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً.
 
4 - من المقرر أنه يكفى لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد صدر فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ولا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب معقولة وتقدير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته أمر اعتبارى المناط فيه للحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجاً بفعل الاعتداء فيجعلة فى ظروف حرجة ودقيقة تتطلب منه معالجة موقف على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادى المتزن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه المخاطر والملابسات ـ لما كان ذلك وكان ما قالته المحكمة فى حكمها رداً على دفاع الطاعن لايعدو التحدث عن عدم التناسب بين الفعلين، وما وقع من المتهم، وما وقع من المجنى عليه ، وليس فيه ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى فإنه يكون ـ فوق فساد استدلاله ـ قاصراً قصوراً يعيبه.
-------------------
     إتهمت النيابة العامة كلا من 1- .........2- ........3- .......4- .......( طاعن ) بأنهم اولا: قتلوا عمدا ....... مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض عصيا واسلحة بيضاء " مطاوى" وترصدوه فى المكان الذى أيقنوا سلفا وجوده فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعنا وضربا بالأسلحة والعصى سالفة الذكر فأحدثوا به اصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. ثانيا: احرزوا بغير ترخيص اسلحة بيضاء "مطاوى". وأحالتهم الى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. وإدعت زوجة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصية على اولادها القصر مدنيا قبل المتهمين الثلاثة الاوائل بمبلغ خمسمائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ....... عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. مع إعمال المادة 32 من ذات القانون اولا: بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند اليه بإعتبار ان التهمة الاولى ضرب أفضى الى موت. ثانيا: ببراءة المتهمين الاول والثانى والثالث مما أسند اليهم ورفض الدعوى المدنية المقامة قبلهم.
فطعن كل من المحكوم عليه الرابع والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------------
     حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ...... وتقرر بالطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة بتاريخ ........ وأثبت به أن المقرر هو الأستاذ / .........رئيس النيابة بتفويض من السيد المستشار المحامي العام الأول بأسيوط، وخلا التقرير من بيان دائرة اختصاص المقرر، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن هو ممن له صفة في الطعن، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من رئيس النيابة مادام لم يثبت بالتقرير اسمه مقروناً ببيان النيابة العامة التي يعمل بدائرتها، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في هذا التقرير بأي دليل خارج عنه غير مستمد منه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن، وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس نيابة استئناف أسيوط، إلا أن التقرير به قد جاء غفلاً من بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء، فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عنه تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس بيد أن الحكم نفى توافرها بأسباب غير سائغة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدي بقيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن وأطرحه بقوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع من دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي، فلما كان من المقرر قانوناً أن الدفاع الشرعي حالة لصد الخطر الحال الغير مشروع والذي يهدد بالإيذاء لحق يحميه القانون بمعنى أن يقوم الواقع عليه الخطر بنفسه بدفع الخطر عن طريق كل فعل يكون ضرورياً وملائماً لذلك - وعليه فإنه يشترط أن يكون الخطر حالاً ويهدد بفعل غير مشروع على النفس أو المال، وأخيراً أن يتناسب الدفاع مع جسامة الخطر، ولما كان الثابت بأقوال المتهم أن الفعل الذي وقع عليه من المجني عليه لا يعدو أن يكون مجرد الضرب بعصا وسنجة (إحدى أدوات الوزن) فإنه متى قام بالتقاط المطواة وطعن المجني عليه بها فإن التناسب لا يتوافر مما ترى معه المحكمة الالتفات عن هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو عن نفس غيره، وأن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيه، وإن كان من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم في هذا الشأن سليماً لا عيب فيه. لما كان ذلك، وكان مفاده ما أورده الحكم أنه اعتمد في نفي حالة الدفاع الشرعي على ما قرره من أن قيام الطاعن بالتقاط مطواة وطعن المجني عليه بها لا يتناسب مع الاعتداء الذي وقع من المجني عليه على الطاعن بضربه بعصا وبسنجة ميزان، وإذ كانت جسامة إصابة المجني عليه لا تدل بذاتها على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه، لأنه لا يشترط بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعي أن تكون الوسيلة التي أخذ بها المدافع قد استخدمت بالقدر اللازم لرد الاعتداء عنه، وأن يكون النظر إلى الوسيلة من هذه الناحية بعد نشوء الحق وقيامه بحيث إذا تبين بعد ذلك أن المدافع لم يتجاوز حدود حقه في الدفاع قضى له بالبراءة، وإلا جاز معاقبته -  إذا كانت القوة التي استعملت لدفع التعدي قد زادت على القدر الضروري - بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً. وإذ كان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد صدر فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب معقولة، وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه للحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة ودقيقة تطلب منه معالجة موقف على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه المخاطر والملابسات - لما كان ذلك، وكان كل ما قالته المحكمة في حكمها رداً على دفاع الطاعن لا يعدو التحدث عن عدم التناسب بين الفعلين، ما وقع من المتهم وما وقع من المجني عليه، وليس فيه ما ينفي قيام حالة الدفاع الشرعي، فإنه يكون - فوق فساد استدلاله - قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق