الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 سبتمبر 2014

(الطعن 24029 لسنة 66 ق جلسة 10 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 175 ص 1255)

برئاسة صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وطه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة وفؤاد حسن.
----------------------
1 - إذ كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 14/8/1996 أن المتهم قاطع المحكمة أثناء استجواب شاهد الإثبات فأمرت بإبعاده. ثم استدعته المحكمة بعد انتهاء الاستجواب ولم يطلب منها الاطلاع على أقوال الشاهد وترافع محامية فى حضرته ـ لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق المحكمة أن تأمر باخراج المتهم من قاعة الجلسة إذا أحدث تشويشاً وتعتبر فترة ابعاده عن الجلسة كأنها حصلت فى حضرته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص بدعوى البطلان أو الاخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
 
2 - إذ كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما به الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش بقالة أنه لم تسبقة تحريات جدية وأطرحه استناداً الى اقتناع المحكمة بتوافر مسوغات هذا الأمر فلا يجوز المجادلة فى ذالك أمام محكمة النقض.
---------------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه احرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر ( القنب الهندى ) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . وأحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى .... عملا بالمواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 والبند الاول من الجدول الخامس الملحق بالقانون الاول والمعدل بالقانون الاخير بمعاقبته بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط بإعتبار أن الاحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------------
  حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة أمرت بإبعاده من قاعة الجلسة أثناء استجواب شاهد الإثبات ولم توقفه على ما تم في غيبته من إجراء، هذا إلى أن الطاعن تمسك ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فرد الحكم رداً غير سائغ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة 14/8/1996 أن المتهم قاطع المحكمة أثناء استجواب شاهد الإثبات فأمرت بإبعاده ثم استدعته المحكمة بعد انتهاء الاستجواب ولم يطلب منها الاطلاع على أقوال الشاهد وترافع محامية في حضرته - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق المحكمة أن تأمر بإخراج المتهم من قاعة الجلسة إذا أحدث تشويشاً وتعتبر فترة إبعاده عن الجلسة كأنها حصلت في حضرته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص بدعوى البطلان أو الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما دفع به الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش بقالة أنه لم تسبقه تحريات جدية وأطرحه استناداً إلى اقتناع المحكمة بتوافر مسوغات هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض - لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق