الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 2396 لسنة 62 ق جلسة 1 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 161 ص 1169)

 برئاسة محمود ابراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحى الصباغ وفتحى جودة  نواب رئيس المحكمة .
----------------------
1 - لما كان من المقرر أن تدبير الإيداع في مؤسسة الراعية الاجتماعية الذي نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والمقابلة للمادة 101 من القانون الجديد رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني، وقد رتبها القانون المشار إليه ـ وهو من القوانين العقابية ـ لصنف خاص من الجناة هم الأحداث وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية، فإنه لا يلزم لقبول الطعن في الحكم الصادر بها إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 23 لسنة 1992.
 
2 - لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه حضور الأخصائيين الاجتماعيين جلسة المحاكمة وتقديم تقريرهما عملاً بنص المادة 28 من القانون 31 لسنة 1974 فى شأن الأحداث والمقابلة للمادة 121 من القانون الجديد رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فإن مجرد إغفال أسميهما بمحضر الجلسة والحكم يكون مجرد سهو لايترتب عليه البطلان.
 
3 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتهما بالحكم وإلا كان قاصراً وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على قولة ....... وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته محرر المحضر وقد حضر المتهم ولم يدفع الاتهام بدفاع مقبول وأن خبيرى الشئون الاجتماعية أدليا برأيهما وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابته فى حقة ثبوتاً كافياً لإدانته مما تضمنه محضر الواقعة ومن عدم دفع المتهم بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بالمادة 304 / 2 أ . ج فإنه لايكون قد بين الواقعة والأدلة التى استند إليها ، ويكون معيباً بالقصور فى البيان والتسبيب بما يوجب نقضه وإعادة القضية الى محكمة أول درجة إلا أنه وقد صدر من بعد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ـ المار ذكره ـ والمعمول به اعتباراً من 29 مارس سنة 1996 ونصت المادة 121 منه على أن تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها وبعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة ، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعى حكم الفقرتين السابقتين فى تشكيل هذه المحكمة ، مفاد ذلك أن قانون الطفل قد أوجد ضمن تشكيل محكمة الأحداث الاستئنافية خبيرين أحدهما على الأقل من النساء ويتعين حضورهما المحاكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه يسترشد به القاضى فى حكمه ومن ثم فلا سبيل إلى إعادة القضية إلى محكمة أول درجه بل يتعين الإعادة لمحكمة الأحداث الاستئنافية.
--------------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه شرع فى سرقة الاشياء المبينة بالاوراق وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وطلبت عقابه بالمواد 45 ، 47 ، 317/2 ، 321 من قانون العقوبات والمادتين 1، 7 من القانون رقم 31 لسنه 1974 . ومحكمة جنح الاحداث بطنطا قضت حضوريا بإيداع المتهم الحدث احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية . استانف ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن ...... بصفته وليا طبيعيا على إبنه القاصر ...... فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-----------------------
  من حيث إن تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذي نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والمقابلة للمادة 101 من القانون الجديد رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني، وقد رتبها القانون المشار إليه - وهو من القوانين العقابية - لصنف خاص من الجناة هم الأحداث وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية، فإنه لا يلزم لقبول الطعن في الحكم الصادر بها إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 23 لسنة 1992. ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه حضور الأخصائيين الاجتماعيين جلسة المحاكمة وتقديم تقريرهما عملاً بنص المادة 28 من القانون 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث والمقابلة للمادة 121 من القانون الجديد رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فإن مجرد إغفال اسميهما بمحضر الجلسة والحكم يكون مجرد سهو لا يترتب عليه البطلان.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في سرقة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها ومؤداها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعته فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتهما بالحكم وإلا كان قاصراً، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على قوله: "...... وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته محرر المحضر وقد حضر المتهم ولم يدفع الاتهام بدفاع مقبول وأن خبيري الشئون الاجتماعية أدليا برأيهما وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً لإدانته مما تضمنه محضر ضبط الواقعة ومن عدم دفع المتهم بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بالمادة 304/2 أ.ج فإنه لا يكون قد بين الواقعة والأدلة التي استند إليها، ويكون معيباً بالقصور في البيان والتسبيب بما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة إلا أنه وقد صدر من بعد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 - المار ذكره - والمعمول به اعتباراً من 29 مارس سنة 1996 ونصت المادة 121 منه على أن تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً على الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها، ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة مفاد ذلك أن قانون الطفل قد أوجد ضمن تشكيل محكمة الأحداث الاستئنافية خبيرين أحدهما على الأقل من النساء ويتعين حضورهما المحاكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه يسترشد به القاضي في حكمه ومن ثم فلا سبيل إلى إعادة القضية إلى محكمة أول درجة بل يتعين الإعادة لمحكمة الأحداث الاستئنافية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق