الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 23536 لسنة 66 ق جلسة 10 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 177 ص 1263)

برئاسة محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسن الشافعى ومحمود شريف فهمى نواب رئيس المحكمة وحسن حسن الغزيرى.
-----------------
1 - إذ كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه والمحكوم عليه غيابياً سرقا وآخر مجهول المبلغ النقدى المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجنى عليه ...... بطريق الاكراه الواقع عليه ..... حالة كونهم حاملين أسلحة ظاهرة ( مسدسات ) وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه والتهديد من الاستيلاء على المبالغ النقدية أنفة البيان . وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لمواد الإحالة ، وانتهى الحكم المطعون فيه الى ادانة الطاعن والمحكوم عليه الاخر بوصف أنهما توصلا وآخر مجهول الى الاستيلاء على نقود المجنى عليه ....... بالاحتيال لسلب ثروته باتخاذ صفة غير صحيحة وهى اداعئهما بأنهما ضابط وشرطى بمباحث أمن الدولة ، وتمكنا بهذه الطريقة من الاستيلاء على النقود المبينة بالأوراق ، الأمر المؤلم بالمادة 336 من قانون العقوبات مما يتعين معه ........ معاقبتهما على مقتضاها .......، ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع الى المرافعة على اساسه لما كان ذلك وكان هذا التعديل ينطوى على نسبة الاحتيال الى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد فى أمر الاحالة ويتميز عن ركن الاختلاس الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية ذلك بأن جريمتى النصب والسرقة وإن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال إلا أن الفارق بينهما أن الحصول على المال فى جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبة الجانى من طرق احتيالية تدفع المجنى عليه الى تسليمة إياه أما فى جريمة السرقة فإن الحصول على المال يكون بانتزاعه من ربه خلسة.
 
2 - إذ كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من سرقة بالاكراه الى نصب ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة الى الطاعن فى أمر الاحالة مما تملك المحكمة اجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على اسناد واقعة جديدة الى المتهم لم تكن وارده فى أمر الاحالة وهى واقعة النصب مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع الى هذا التعديل وهى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الدفاع قال فى مرافعته إن الواقعة لا تعدو أن تكون نصب وليست سرقة بالاكراه ، لأن هذا القول صدر منه أن يكون على بينه من عناصر الاهمال التى قامت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الأخر الذى صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات.
-------------------
     إتهمت النيابة العامة كلا من (1) .......( الطاعن ) ( 2) ....... بأنهما فى ليلة 13 من ديسمبر سنة ....... سرقا وآخر مجهول المبلغ النقدى المبين قدرا بالاوراق والمملوك للمجنى عليه .... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اقتحموا الحانوت ملكه زاعمين أنهم من مأمورى الضبط القضائى ( بمباحث أمن الدولة ) طالبين منه اعطاءهم ما بداخل أدراج الحانوت من اموال مهددين إياه بالايذاء حال كونهم حاملين اسلحة ظاهرة مسدسات وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاكراه والتهديد من الاستيلاء على المبلغ النقدى آنف البيان . واحالتهم الى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للاول وغيابيا للثانى عملا بالمادة 336 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس لمدة ثلاث سنوات عما اسند اليهما بإعتبار أن الواقعة استيلاء على نقود الغير بطريق النصب.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
------------------
     حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم وإخلالاً بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة أسندت إليه تهمة جديدة لم ترد في أمر الإحالة بأن دانته عن تهمة النصب بدلاً من تهمة السرقة بالإكراه الموجهة إليه من النيابة العامة، دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه والمحكوم عليه غيابياًَ سرقا وآخر مجهول المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه ...... بطريق الإكراه الواقع عليه ....... حالة كونهم حاملين أسلحة ظاهرة (مسدسات) وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه والتهديد من الاستيلاء على المبالغ النقدية آنفة البيان. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لمواد الإحالة، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بوصف أنهما توصلا وآخر مجهول إلى الاستيلاء على نقود المجني عليه ... بالاحتيال لسلب ثروته باتخاذ صفة غير صحيحة وهى ادعائهما بأنهما ضابط وشرطي بمباحث أمن الدولة وتمكنا بهذه الطريقة من الاستيلاء على النقود المبينة بالأوراق الأمر المؤثم بالمادة 336 من قانون العقوبات مما يتعين معه ... معاقبتهما على مقتضاها.... "ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الاحتيال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن الاختلاس الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية ذلك بأن جريمتي النصب والسرقة وإن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال إلا أن الفارق بينهما أن الحصول على المال في جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجاني من طرق احتيالية لدفع المجني عليه إلى تسليمه إياه أما في جريمة السرقة فإن الحصول على المال يكون بانتزاعه من ربه خلسة، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من سرقة بالإكراه إلى نصب ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة النصب مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته "إن الواقعة لا تعدو أن تكون نصب وليست سرقة بالإكراه" لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق