جلسة 5 من فبراير سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين، طه سيد قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد، محمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة، محمد مصطفى أحمد العكازي.
---------------
(41)
الطعن رقم 23449 لسنة 71 القضائية
(1) إعدام. نيابة عامة. نقض "ميعاده". محكمة النقض "سلطتها".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد أو بمبنى الرأي الذي ضمته النيابة العامة مذكرتها. أساس ذلك؟
(2) إثبات "اعتراف". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
الاعتراف الذي يعول عليه. شرطه؟
الاعتراف وليد الإكراه لا يعول عليه ولو كان صادقا. أساس ذلك؟
وجوب بحث المحكمة الصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيامه باستدلال سائغ.
إطراح الحكم. الدفع ببطلان الاعتراف استنادا إلى أنه حصل أمام النيابة العامة دون أن يذكر المعترف أن إكراها وقع عليه. إخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". إكراه. إثبات "اعتراف".
اعتراف الطاعنين لدى النظر في أمر تجديد حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة النيابة وجود إصابات بهم. لا ينفي حتما وقوع الإكراه. ماديا أو أدبيا.
(4) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
استعمال المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم في مجلس القضاء. لا يصح البتة وصفه بأنه جاء متأخرا. علة ذلك؟
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". بطلان.
استناد الحكم إلى اعتراف الطاعنين. وليد الإكراه. قصور وفساد في الاستدلال. يبطله. لا يعصمه من البطلان. تسانده إلى أدلة أخرى. علة ذلك؟
--------------
1 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما الأول والثاني دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه أنه قد روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوما المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون بعد تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
2 - من المقرر عملاً بمفهوم المادة 42 من الدستور والفقرة الأخيرة من المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الاعتراف الذي يعول عليه يتحتم أن يكون اختياريًا، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقا. إذا صدرت تحت وطأة الإكراه أو التهديد به كائنا ما كان قدره، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لاستناده إلى الدليل المستمد من اعتراف الطاعنين بتحقيق النيابة العامة ليس من شأنه أن يؤدى إلى إهدار ما دفع به الطاعن من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليده إكراه لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعنين قبل أن ينحسم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيقات لأنه كان وليد الإكراه باطمئنانه إلى هذا الاعتراف لحصوله أمام تلك الجهة ولعدم ذكر من نسب إليه الاعتراف أمامها أنه كان مكرها عليه ما دام أنه ينازع في صحة ذلك الاعتراف أمام تلك الجهة.
3 - من المقرر إن اعتراف الطاعنين لدى النظر في تجديد أمر حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة وكيل النيابة وجود إصابات ظاهرة بالطاعنين ونفيهم له أنهم أجبروا على الاعتراف وإيضاحهم كيفية ارتكاب الجريمة - كما ذهب الحكم - ليس من شأنه أن ينفى حتما وقوع الإكراه في أية صورة من صوره مادية كانت أم أدبية..
4 - من المقرر إن استعمال المتهمين حقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم في مجلس القضاء لا يصح البتة أن يوصف بأنه جاء متأخرا لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وإلزام المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة إلى اعتراف الطاعنين فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال معيبا بالقصور في التسبيب بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم قتلوا عمدًا.... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاحين "مطواة وخنجر" وترصدوه فى مكان يعلموا بوجوده فيه واستدرجوه إلى طريق ناء وما أن ظفروا به حتى طعنه الأول بمطواة عدة طعنات بينما عاجله الثاني بطعنه بالخنجر في أماكن متفرقة من جسده ثم أجهز عليه المتهم الأول بذبحه بذات المطواة فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرقوا نقود وأوراق وسيارة المجني عليه المبنية وصفا وقيمة بالأوراق وكان ذلك بالطريق العام حالة كون المتهمين الأول والثاني يحملان سلاحا "مطواة وخنجر". ثانيا: المتهم الأول - أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "خنجر". وأحالتهم إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قررت في.... بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة...... للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت حضوريًا وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 13، 32، 230، 231، 232، 234/ 2، 315/ أولا وثانيا من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكررًا "أ"، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبندين رقمي 3، 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 2، 95، 112، 122/ 2، 127 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل مع تطبيق المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من 1 -.....، 2 - ..... بالإعدام شنقا عما أسند إلى كل منهما. 2 - بمعاقبة..... بالسجن لمدة خمسة عشر عاما عما أسند إليه بعد استبعاد ظرف الترصد.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة للقضية بمذكرة مشفوعة برأيها....... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما الأول والثاني دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه أنه قد روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوما المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون بعد تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان قد تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية السرقة بالإكراه.... قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه استند في قضائه إلى ما عزى إلى الطاعنين من اعتراف رغم بطلانه واطراح دفاعهم في هذا الشأن بما لا يصلح لاطراحه. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد واقعة الدعوى ومضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه ومن بينها اعتراف الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة. رد على دفاعهم ببطلان هذا الاعتراف بقولهم: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهمين أمام النيابة العامة بقوله أن هذا الاعتراف قد جاء وليد إكراه وتعذيب تعرض له المتهمون فلما كان من المقرر أنه يشترط لصحة الاعتراف أن يكون صادرًا عن إرادة مميزة وأن يكون حرًا واختياريًا وأن يكون صريحًا ونصاً في اقتراف الجريمة ويخضع تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات لمبدأ الاقتناع القضائي فالقاضي هو الذي يحدد قيمته وفق مطلق تقديره ويقرر ما إذا كان يقتنع به مستندًا إليه في قضائه بالإدانة أم يهدره يستوي في ذلك أن يكون الاعتراف قضائيًا أو أن يكون غير قضائي كما لو صدر في مرحلة الاستدلال أو التحقيق الابتدائي. لما كان ذلك، وكان الثابت أن اعتراف المتهمين أمام النيابة العامة بتاريخ 6/ 7/ 1999 قد صدر عنهم طواعية واختيارا خاليًا من كل شائبة ذلك أن المتهمين قد تم استجوابهم بسراي النيابة بعد أن أحاطهم السيد وكيل النيابة علمًا بالتهم المنسوبة إليهم وعقوبتها وأن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق معهم فأقر كل منهم تفصيلاً بارتكاب الحادث مع المتهمين الآخرين محددًا صلته بباقي المتهمين والدافع إلى الجريمة ودور كل منهم فيها وبيان الأدوات المستخدمة في قتل المجني عليه وتفصيل المسروقات ومصيرها وكان كل ذلك طواعية منه واختيارا وبإرادة حرة لم تشبها شائبة وقد جاء اعتراف المتهمين صريحًا واضحًا لا لبس فيه نصًا في اقتراف الجريمة ومطابقًا لمادياتها ومتفقًا مع الدليل الفني فيها وقد تعزز هذا الاعتراف بقيام المتهمين عمليًا بتمثيل أدوارهم في ارتكاب الجريمة والتي جاءت متطابقة مع اعترافهم بالتحقيقات وذلك أثناء المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة وسجلتها بالتصوير الفوتوغرافي بتاريخ 6/ 7/ 1999 كما أن اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة قد تعزز أيضا باعترافهم أمام السيد قاضي المعارضات بتاريخ 7/ 7/ 1999 أثناء النظر في أمر تجديد حبسهم. لما كان ذلك وكان زعم الدفاع بأن هذا الاعتراف قد جاء وليد إكراه وتعذيب للمتهمين وكان هذا الزعم قد جاء مرسلاً عارياً من ليل صحته ولم يدعيه أي من المتهمين في أي مرحلة من مراحل الدعوى السابقة على جلسة المحاكمة وإنما ساقه الدفاع الحاضر مع المتهمين مرسلا بتلك الجلسة هذا فضلا عن أن الثابت بتحقيقات النيابة أن السيد وكيل النيابة المحقق قبل استجوابه للمتهمين قد قام بمناظرتهم فوجدهم جميعًا خالين من ثمة إصابات أو أي مظاهر تفيد تعرضهم للإكراه المادي أو النفسي من أي قدر. لما كان ذلك وكان اعتراف المتهمين قد جاء منبت الصلة عما سبق من إجراءات الاستدلال السابقة عليه وجاء حرًا واختياريًا وصادرًا عن إرادة المتهمين المميزة الحرة وجاء صريحًا واضحًا لا لبس فيه نصًا في اقتراف الجريمة ومطابقا لمادياتها خاليا من ثمة شائبة من عيوب الإرادة ومن ثم فإن هذا الاعتراف يكون قد تم صحيحا في الواقع والقانون وتطمئن إليه المحكمة فتأخذ به وتقضى على هديه لا سيما وأنه جاء مطابقا لإقرار المتهمين بارتكاب الجريمة المنسوبة إليهم في مرحلة الاستدلالات والتي تضمنها محضر الضبط المؤرخ 6/ 7/ 1999 والمحرر بمعرفة العقيد.... ومن ثم فإن الدفع ببطلان اعتراف المتهمين يكون قد ورد في غير محله وتلتفت عنه المحكمة. لما كان ذلك؟ وكان من المقرر - عملا بمفهوم المادة 42 من الدستور والفقرة الأخيرة من المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الاعتراف الذي يعول عليه يتحتم أن يكون اختياريًا، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقا. إذا صدرت تحت وطأة الإكراه أو التهديد به كائنا ما كان قدره، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفى قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه تبريرًا لاستناده إلى الدليل المستمد من اعتراف الطاعنين بتحقيق النيابة العامة ليس من شأنه أن يؤدي على إهدار ما دفع به الطاعن من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليده إكراه لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعنين قبل أن ينحسم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيقات لأنه كان وليد الإكراه باطمئنانه إلى هذا الاعتراف لحصوله أمام تلك الجهة ولعدم ذكر من نسب إليه الاعتراف أمامها أنه كان مكرها عليه ما دام أنه ينازع في صحة ذلك الاعتراف أمام تلك الجهة وأن اعتراف الطاعنين لدى النظر في تجديد أمر حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة وكيل النيابة وجود إصابات ظاهرة بالطاعنين ونفيهم له أنهم أجبروا على الاعتراف وإيضاحهم كيفية ارتكاب الجريمة - كما ذهب الحكم - ليس من شأنه أن ينفى حتما وقوع الإكراه في أية صورة من صوره مادية كانت أم أدبية ذلك أن استعمال المتهمين حقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم في مجلس القضاء لا يصح البتة أن يوصف بأنه جاء متأخرًا لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلى بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وإلزام المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة إلى اعتراف الطاعنين فإنه يكون فضلا عن فساده في الاستدلال معيبًا بالقصور في التسبيب بما يبطله ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم... لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق