الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 19120 لسنة 66 ق جلسة 1 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 194 ص 1353)

برئاسة فتحى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة وفؤاد نبوى.
--------------------
1 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن تحقيقات النيابة قد جرت فى غيبته لا يعدو أن يكون تعييباً لإجراءات الدعوى السابقة على المحاكمة ، وإذ لايبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار رأى منهما هذا النعى فلا يقبل طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض.
 
2 - من المقرر أنه وإن كان من حق المتهم أن يحضر التحقيق الذى تجريه النيابة فى تهمة مواجهة إليه إلا ان القانون قد أعطى النيابة ـ استثناء من هذه القاعدة ـ حق إجراء التحقيق فى غيبة المتهم إذ رأت لذلك موجباً فإذا أجرت النيابة تحقيقاً ما فى غيبة المتهم فيكون ذلك من حقها ولا بطلان فيه، وكان ما للمتهم هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما يكون فى التحقيقات من نقض أو عيب حتى تقدرها وهى على بينة من أمرها.
 
3 - من المقرر أن المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذا نصت فى فقرتها الأولى على أنه لايجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك ، قد أفادت بأن الاستجواب بما يعينه من مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أم المدافعين عنهم ـ لما له من خطورة ظاهرة ـ لايصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لمواقفه وما تقتضيه مصلحة باعتباره صاحب الشأن الأصلى فى الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب الى المحكمة استجوابه عما نسب إليه بل اقتصر على إنكار التهمة عند سؤاله عنها وهو لايدعى فى طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
 
4 - لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قد حولت المحكمة تقرير تلاوة الشهادة السابق إبداؤها فى التحقيق الابتدائى أو محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا ما قبل المتهم أو المادفع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ـ ولايحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم مادامت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ـ وإذ كان الثابت أن محامى الطاعن طلب بجلسة 9 ابريل 1996 مناقشة المجنى عليها الغائبة إلا أنه عاد بجلسة المرافعة الختامية فى 9 يونيو 1996 وتنازل صراحة عن سماعها اكتفاء بتلاوة أقوالها فى التحقيقات ومضى فى مرافعته الى أن اختتمها بطلب الحكم ببراءة الطاعن مما نسب إليه. ومن ثم فإنه لاتثريب على المحكمة إن هى قضت فى الدعوى دون سماع المجنى عليها.
 
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزله التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
 
6 - من المقرر أن التناقض فى أقوال الشاهد أو تضاربه فى أقواله ـ بفرض حصوله ـ لايعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
 
7 - لما كانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ماعداه ولها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة فى ذلك، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لايعدو أن يكون جدلا موضوعياً فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولايجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 
8 - من المقرر أن أقوال متهم على آخر هو فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها الإدانة متى وثقت فيها وأرتاحت إليها فإن ما يثيره الطاعن بشأن استدلال الحكم بأقوال المتهم الاخر على ارتكابهما الجرائم المشار إليها يكون غير سديد.
 
9 - لما كان الدفع بعدم وجود الطاعن على مسرح الحادث مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
 
10 - لما كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على كل دفاع موضوعى يثيره المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التى عولت عليها فى قضائها بالإدانة . وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما أستخلصه من وقوع الجريمة المسنده الى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها فإنه لايعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن بشأن عدم ملكيته للمنزل محل الواقعة وأن معاينه النيابة له أوردت بإحكام غلق بابه خاصة وأنه ليس من شأن صحة دفاع الطاعن المار ذكره نفى الجريمة أو استحالة وقوعها.
 
11 - من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها , وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذى حصلة الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى عليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وأدلتها أن المطعون ضده الأول خطف المجنى عليها بالتحايل بالاتفاق مع المطعون ضده الثانى وقاما بهتك عرضها بغير رضاها وسرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لها بطريق الإكراه باستعمال المطواه المضبوطة وانتهى فى منطق سليم إلى أن الجرائم الخمس المسندة الى المطعون ضدهما وليدة نشاط إجرامى واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطاً لايقبل التجزئة الأمر الذى يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة الخطف، فإن الحكم لايكون قد خالف القانون ويضحى منعى النيابة فى هذا الشأن غير سديد.
---------------
     إتهمت النيابة العامة كلا من : 1-...... (الطاعن) 2- ....... بأنهما اولا : خطفا بالتحايل بأن أوهماها بإنتظار خطيبها لها بمسكن الاول وقاما باقتيادها لذلك المكان وقد اقترنت هذه الجناية بجناية اخرى هى انهما فى ذات الزمان والمكان قاما بمواقعتها جنسيا بغير رضاها بأن أشهر الاول مدية فى وجهها وهدداها بإستمرار احتجازها ما لم يتمكنا من مواقعتها وضربها فشلوا بذلك مقاومتها وواقعاها رغما عنها . ثانيا : سرقا الاشياء المبينه وصفا وقيمة بالتحقيقات المملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر وكان ذلك بطريق الاكراة الواقع عليها بان ضربها الاول وأشهر فى وجهها مدية محدثا إصابتها المبينه بتقرير الطب الشرعى فشل بذلك مقاومتها وتمكنا بهذه الوسيلة من الاكراه من الاستيلاء على المسروقات . ثالثا : احتجزا المجنى عليها سالفة الذكر بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الاحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح . المتهم الاول . احرز سلاحا ابيض ( مطواة ) بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالتهما الى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 268/1 ، 280 ، 290/1 ، 314 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 سنه 1987 ، 165 سنة 1981 مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات باعتبار أن ما نسب للمتهمين فى التهمة الاولى هو هتك عرض المجنى عليها بالقوة .
فطعن كل من النيابة العامة والاستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه الاول فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
----------------------
أولاً: أوجه طعن المحكوم عليه:
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم خطف أنثى وهتك عرض بالقوة والسرقة بالإكراه والاحتجاز بدون أمر أحد الحكام وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن تحقيقات النيابة العامة قد تمت في غيبة الطاعن مما كان يقتضي من المحكمة استكمال أوجه النقص فيها باستجوابه تفصيلاً فيما أسند إليه وسماع المجني عليها الغائبة والتي عول الحكم على أقوالها رغم ما شابها من تناقض، كما عول على أقوال المحكوم عليه الآخر في حقه وهي لا تنهض دليلاً للإدانة ولم يعن بالرد على دفاعه القائم على نفي صلته بالواقعة وعدم وجوده على مسرح الجريمة وأنه غير مالك للمنزل محل الواقعة، وأن معاينة النيابة لباب المنزل أبانت إحكام غلقه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها والمقدم ...... وإقرار المحكوم عليه الآخر ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي وتقرير الإدارة العامة للمعامل الطبية، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن تحقيقات النيابة قد جرت في غيبته لا يعدو أن يكون تعييباً لإجراءات الدعوى السابقة على المحاكمة، وإذ لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أي منهما هذا النعي فلا يقبل طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض. هذا إلى أنه وإن كان من حق المتهم أن يحضر التحقيق الذي تجريه النيابة في تهمة موجهة إليه إلا أن القانون قد أعطى النيابة - استثناء من هذه القاعدة - حق إجراء التحقيق في غيبة المتهم إذا رأت لذلك موجباً فإذا أجرت النيابة تحقيقاً ما في غيبة المتهم فيكون ذلك من حقها ولا بطلان فيه، وكل ما للمتهم هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما يكون في التحقيقات من نقص أو عيب حتى تقدرها وهي على بينة من أمرها. كما أن المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه (لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك). قد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أم المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة - لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة، وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استجوابه عما نسب إليه بل اقتصر على إنكار التهمة عند سؤاله عنها وهو لا يدعي في طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت المحكمة تقرير تلاوة الشهادة السابق إبداؤها في التحقيق الابتدائي أو محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً - ولا يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم مادامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة - وإذ كان الثابت أن محامي الطاعن طلب بجلسة 9 إبريل 1996 مناقشة المجني عليها الغائبة إلا أنه عاد بجلسة المرافعة الختامية في 9 يونيو 1996 وتنازل صراحة عن سماعها اكتفاء بتلاوة أقوالها في التحقيقات ومضى في مرافعته إلى أن اختتمها بطلب الحكم ببراءة الطاعن مما نسب إليه. ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت في الدعوى دون سماع المجني عليها ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان التناقض في أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أقوال متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها فإن ما يثيره الطاعن بشأن استدلال الحكم بأقوال المتهم الآخر على ارتكابهما الجرائم المشار إليها يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم وجود الطاعن على مسرح الحادث مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد على كل دفاع موضوعي يثيره المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة. وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن بشأن عدم ملكيته للمنزل محل الواقعة وأن معاينة النيابة له أورت بإحكام غلق بابه خاصة وأنه ليس من شأن صحة دفاع الطاعن المار ذكره نفي الجريمة أو استحالة وقوعها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً: وجه طعن النيابة العامة:
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجرائم خطف أنثى وهتك عرضها بالقوة واحتجازها بدون أمر أحد الحكام والسرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتبر الجرائم الخمس المسندة للمطعون ضدهما مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وأنزل على المطعون ضدهما عقوبة واحدة عنها جميعاً هي عقوبة الجريمة الأشد مع أن جريمة السرقة بالإكراه نشأت عن فعل مستقل تمام الاستقلال عن الفعل الذي نتج عنه  جريمتا الخطف وهتك العرض بالقوة مما كان يتعين معه توقيع عقوبة مستقلة عن جريمة السرقة بالإكراه بالإضافة إلى العقوبة الموقعة عن جريمتي الخطف وهتك العرض بالقوة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضدهما اتفقا على خطف المجني عليها بالتحايل بأن استدرجاها إلى منزل تحت الإنشاء بزعم لقاء خطيبها به ثم قاما بتهديدها بمطواة وحسرا عنها ملابسها وهتكا عرضها بالقوة ثم استولى المطعون ضده الأول على حقيبتها وما بداخلها من مشغولات فضية ومبلغ نقدي كرهاً عنها، وبعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق المطعون ضدهما وأطرح دفاعهما عرض لتوافر أركان الجرائم المسندة للمطعون ضدهما بقوله: "وحيث إنه لما كان ما تقدم يكون قد ثبت في يقين المحكمة على وجه الجزم واليقين واطمأن وجدانها أن المتهم الأول تحايل على المجني عليها بأن أفهمها أن خطيبها في انتظارها بمنزله واستدرجها إلى مكان الحادث حيث حضر في أثره المتهم الثاني ونفاذاً لاتفاقهما السابق وقاما بتهديد المجني عليها بالمطاوي إن هي حاولت الاستغاثة وجذبها بالقوة إلى إحدى الحجرات وضربها بالأيدي فأوقع الرعب في قلبها عنوة، وتمكنا جبراً من هتك عرضها على النحو المبين بالتحقيقات ثم الاستيلاء على الأشياء المبينة بالأوراق والمملوكة لها وقد ترك الاعتداء على المجني عليها أثراً في جسدها عبارة عن سحجات في العنق والصدر، وانتهى الحكم إلى توافر الارتباط بين جميع الجرائم المقترفة بقوله: "وحيث إن الأعمال الإجرامية التي اقترفها كل من المتهمين ارتكبت لغرض إجرامي واحد ومن ثم فهي مرتبطة مما يتعين معاقبة كل متهم بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات".  لما كان ذلك وكان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وأدلتها أن المطعون ضده الأول خطف المجني عليها بالتحايل بالاتفاق مع المطعون ضده الثاني وقاما بهتك عرضها بغير رضاها وسرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لها بطريق الإكراه باستعمال المطواة المضبوطة وانتهى في منطق سليم إلى أن الجرائم الخمس المسندة إلى المطعون ضدهما وليدة نشاط إجرامي واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة الأمر الذي يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الخطف، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ويضحي منعي النيابة في هذا الشأن غير سديد الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق