الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 17705 لسنة 66 ق جلسة 22 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 188 ص 1324)

برئاسة محمد علي عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طلعت الرفاعى وعادل الشوربجى وفرغلى زناتى وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة .
--------------------
إذ كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجملة أن علاقة أثمة نشأت بين الطاعنين حالة كون الطاعنة الأولى زوجة للمجنى عليه الذى فاجأها والطاعن الثانى يمارسان الزنا فى فراش الزوجية فدفعته الأولى بقوة ليسقط أرضاً بينما طعنه الثانى بسكين وجثما فوقه وأطبقا بأيديهما حول عنقة قاصدين قتله حتى لا يفتضح أمرهما فأزهقا روحه ـ وساق الحكم فى ثبوت الواقعة لدية على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال الشهود ومن تقرير الصفة التشريحية . وإذ عرض الحكم لبيان فحوى الأدلة التى اعتمد إليها فى التدليل على مقارفة الطاعنين القتل العمد نقل عن الشاهد الأول ...... قوله أن الطاعن الثانى أخبره أن المجنى عليه فاجأة والطاعنة الأولى حال ممارستهما الزنا فدفعت هى المجنى عليه أرضاً بينما طعنه هو بسكين وجثما معاً مطبقين بأيديهما عنقة منبؤيين قتله حتى فاضت روحه ثم أحال الحكم على ما شهد به هذا الشاهد فى بيان أقوال الشهود من الثانى الى الرابعة ، كما أورد فى التقرير الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه حدثت بسبب إسفكسيا الخنق بالضغط بالأيدى على العنق، وانتهى الحكم الى مساءلة كلا الطاعنين عن القتل العمد لارتكابهما سوياً الأفعال المادية المكونة للركن المادى للجريمة وتوافر نية القتل لديهما كليهما من تمكنهما سوياً من عنقه وإطباقهما عليه حتى أزهقا روحه لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن كل ما قاله الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن الثانى أخبره بأن المجنى عليه فاجأه والطاعنة الأولى فى فراش الزوجية وحاول ضربه بسكين فدفعته الطاعنة الثانية بعيداً عن مسار السكين وأنه انتزعه من المجنى عليه وضربه به فسقط أرضاً ، ولما يقل البته بأن هذا الطاعن أخبره بأنه والطاعنة الأولى قد خنقاه أو أنهما قصدا قتله. كما وأنه بجلسة المحاكمة اكتفت النيابة العامة والدفاع بأقوال هذا الشاهد كما وردت بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابته فى الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق, فإن الحكم إذ أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى وسرده شهادة الشاهد الأول، والتى أحال إليها فى بيان أقوال ثلاثة الشهود من الثانى إلى الرابعة، وفى سياق استدلاله على توافر نية القتل لدى الطاعنين كليهما، أموراً لا أصل لها فى الأوراق اتخذها عمدأ لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
------------------
     إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : اولا المتهمان قتلا عمدا ..... بأن دفعته المتهمة الاولى ارضا وإنهال عليه الثانى طعنا بآلة حادة "سكينا" وجثما فوقه وأطبقا بأيديهم حول عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الاصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وكان القصد من هذه الجناية الهروب والتخلص من ارتكابهما جنحة هى أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر ارتكبا جريمة زنا حالة كون المتهمة الاولى زوجة المجنى عليه وكان ذلك فى منزل الزوجية المملوك للأخير. ثانيا: المتهم الثانى: احرز سلاحا ابيض "سكين" تستخدم فى الإعتداء على الاشخاص دون أن يوجد لإحرازه أو حمله مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهما الى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 عقوبات والمواد 1/1، 25 مكررا /1 ، 30/1 من القانون 394 لسنه 1954 المعدل والبند رقم (11) من الجدول رقم (1) الملحق وإعمال المادة 32/2 عقوبات بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمصادرة السلاح الابيض المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
------------------
    من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد قد انطوى على خطأ في الإسناد، ذلك بأنه اعتمد في إدانتهما على ما حصله من أقوال الشاهد الأول ........ من أن الطاعن الثاني أبلغه أنه والطاعنة الأولى جثما فوق المجني عليه وأطبقا بأيديهما حول عنقه قاصدين قتله حتى أوديا بروحه، وهو ما لا أصل له في الأوراق، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن علاقة آثمة نشأن بين الطاعنين حالة كون الطاعنة الأولى زوجة للمجني عليه الذي فاجأها والطاعن الثاني يمارسان الزنا في فراش الزوجية فدفعته الأولى بقوة ليسقط أرضاً بينما طعنه الثاني بسكين وجثما فوقه وأطبقا بأيديهما حول عنقه قاصدين قتله حتى لا يفتضح أمرهما فأزهقا روحه. وساق الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال الشهود ومن تقرير الصفة التشريحية. وإذ عرض الحكم لبيان فحوى الأدلة التي اعتمد إليها في التدليل على مقارفة الطاعنين القتل العمد نقل عن الشاهد الأول ..... قوله أن الطاعن الثاني أخبره أن المجني عليه فاجأه والطاعنة الأولى حال ممارستهما الزنا فدفعت هي المجني عليه أرضاً بينما طعنه هو بسكين وجثما فوقه مطبقين بأيديهما حول عنقه منبؤيين قتله حتى فاضت روحه، ثم أحال الحكم على ما شهد به هذا الشاهد في بيان أقوال الشهود من الثاني إلى الرابعة، كما أورد في التقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه حدثت بسبب إسفكسيا الخنق بالضغط بالأيدي على العنق، وانتهى الحكم إلى مساءلة كلا الطاعنين عن القتل العمد لارتكابهما سوياً الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة وتوافر نية القتل لديهما كليهما من تمكنهما سوياً من عنقه وإطباقهما عليه حتى أزهقا روحه. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن كل ما قاله الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن الثاني أخبره بأن المجني عليه فاجأه والطاعنة الأولى في فراش الزوجية وحاول ضربه بسكين فدفعته الطاعنة الثانية بعيداً عن مسار السكين وأنه انتزعه من المجني عليه وضربه به فسقط أرضاً، ولم يقل البتة بأن هذا الطاعن أخبره بأنه والطاعنة الأولى قد خنقاه أو أنهما قصدا قتله. كما وأنه بجلسة المحاكمة اكتفت النيابة العامة والدفاع بأقوال هذا الشاهد كما وردت بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، فإن الحكم إذ أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى وسرده شهادة الشاهد الأول، والتي أحال إليها في بيان أقوال ثلاثة الشهود من الثاني إلى الرابعة، وفي سياق استدلاله على توافر نية القتل لدى الطاعنين كليهما أموراً لا أصل لها في الأوراق اتخذها عمداً لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دونما حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق