جلسة الأول من يناير سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، فؤاد حسن، محمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة ويحيى عبد العزيز ماضي.
------------
( أ )
نقابات
الطعن رقم 14389 لسنة 71 القضائية
(1) محاماه. إعلان. نقض "الطعن بالنقض. ميعاده". نقابات.
إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أية طريقة أخرى مقامه.
خلو الأوراق مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه. أثره؟
(2) قانون "تفسيره". نقابات. محاماة. اختصاص "الاختصاص النوعي".
نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرطا من شروط القيد في الجدول العام من اختصاص مجلس النقابة. أساس ذلك؟
صدور القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة. يبطله.
إثارة البطلان لأول مرة أو قضاء محكمة النقض به من تلقاء نفسها. جائز. علة ذلك؟
2 - لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعيًا بإصداره، ولما كان هذا البطلان متعلق بالنظام العام فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي به من تلقاء نفسها بدون طلب متى كانت مقوماته في القرار - كما هو الحال في الطعن الماثل - مما يعيب القرار المطعون فيه ويتعين القضاء بإلغائه.
الوقائع
حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 15 من فبراير سنة 1995 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتبارًا من تاريخ التوظيف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن الطاعن بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 15 من فبراير سنة 1995 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتبارًا من تاريخ التوظيف، فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 28 من مايو سنة 2001 وأودعت أسباب الطعن في يوم التقرير به موقعًا عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وجاء في مذكرة أسباب الطعن أن الطاعن لم يعلن بالقرار المطعون فيه. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن أعلن بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه بطريق النقض، فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه صدر دون سماع أقوال الطاعن وبغير إعلانه وعلى الرغم من استيفاءه شروط القيد فى الجدول العام، وهو ما يعيب القرار ويستوجب إلغاءه.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذى نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعيًا بإصداره، ولما كان هذا البطلان متعلق بالنظام العام فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضى هي به من تلقاء نفسها بدون طلب متى كانت مقوماته في القرار - كما هو الحال في الطعن الماثل - مما يعيب القرار المطعون فيه ويتعين القضاء بإلغائه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق