الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

(الطعن 12594 لسنة 61 ق جلسة 29 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 193 ص 1349)

برئاسة انور محمد جبرى نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض على وحسن ابو المعالى ابو النصر وناجى عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.
----------------
 لما كان من المقرر عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجناية أن تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنين ، يبدأ احتسابها من تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة ـ وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامى ـ وقتية كانت أم مستمرة ، ومناط التمييز بينهما هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن ، فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، والعبرة فى الاستمرار هنا بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ولما كانت الواقعة كما وردت فى قرار الاتهام هى أن المتهم أقام بناء بغير ترخيص ومخالفا للموصفات فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء، مما لايمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه فى ذات الفعل، ولا يؤثر فى ذلك ما قد تسفر عنه الجريمة من أثار تبقى وتستمر، إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه وإذا كان تكييف الفعل بأنه جريمة وقتية أم مستمرة ـ على السياق المتقدم ـ يتعلق بالقانون، فإن تاريخ تعيين مبدأ وقوعه وتمام الجريمة من الأمور الموضوعية . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة تطمئن على ما تضمنته الإفادة المقدمة من دفاع المتهم ـ والتى لم تنازع النيابة العامة فى صحتها ـ فيما تضمنته من أن البناء قد اكتمل فيما غايته 31/12/1980 ـ بدلالة شغله من قبل ـ فإنه يكون هو الأجل الذى يعتد به فى احتساب مدة التقادم، وكان الثابت أنه لم يتخذ إجراء قاطع للتقادم رغم مضى أكثر من ثلاث سنوات منذ التاريخ سالف الذكر لأن النيابة العامة ـ فى القليل ـ ركنت فى إسناد تاريخ الفعل لما هو مبين فى وصفه على أنه 7/1/1984 ولم يسأل المتهم بمحضر جمع الاستدلالات من بعد فى 27/2/1984. لما كان ما تقدم، وكان الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية، بمضى المدة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ومن شأنه أن تندفع به ـ لو صح ـ التهمة المسندة الى المتهم، وكان الحكم المستأنف قد قضى ـ رغم ذلك ـ بإدانة المتهم، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فضلا عن مخالفته للواقع فى الدعوى، بما يتعين إلغائه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، وبراءة المتهم عن التهمة المسندة إليه.
---------------------
     إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اولا : اقام بناء بدون ترخيص. ثانيا: اقام بناء غير مطابق للاصول الفنية وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنه 1976 . ومحكمة جنح البلدية بالقاهرة قضت حضوريا .......... بتغريم المتهم تسعة آلاف وستمائه جنية قيمة تكاليف مواد البناء وضعف رسم الترخيص عن الاولى وازالة الاعمال المخالفة عن الباقى. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدولها برقم ........ لسنه .......) . ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية اخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية مغايرة - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم تسعة آلاف وستمائة جنيه عن الاولى والتصحيح عن الثانية وايقاف عقوبة الغرامة. فطعن الاستاذ / ....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وبجلسة 14 من يونية سنه 1998 قضت بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة اليوم لنظر الموضوع ... إلخ.
--------------
  من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة لنظر الموضوع، عملاً بالمادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن الاستئناف استوفي الشكل المقرر في القانون.
حيث إن الواقعة - على ما يبين من الاطلاع على سائر الأوراق - توجز في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بوصف أنه في .... بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة. أولاً: أقام بناء بغير ترخيص. ثانياً: أقام بناء غير مطابق للأصول الفنية، وطلبت عقابه بمواد القانون 106 سنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983....... وقد تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - على النحو المبين بمحاضرها ..... إلى أن كانت جلسة ..... وبها قبل محام عن المتهم، ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وقدم سنداً للدفع حافظة مستندات طويت على كشف رسمي مستخرج من مصلحة الضرائب العقارية يتضمن ما مفاده أن البناء محل الاتهام - مقام من ستة طوابق - بما استجد - وقد شغل قبل 31/12/1980. لما كان ذلك وكان من المقرر عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، يبدأ حسابها من تاريخ وقوع الجريمة، والمقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة - وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي - وقتية كانت أم مستمرة، ومناط التمييز بينهما هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن. فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هذا، بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولما كانت الواقعة كما وردت في قرار الاتهام هي أن المتهم أقام بناء بغير ترخيص، ومخالفاً للمواصفات، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه في ذات الفعل، ولا يؤثر في ذلك ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر، إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه، وإذ كان تكييف الفعل بأنه جريمة وقتية أم مستمرة - على السياق المتقدم - يتعلق بالقانون، فإن تاريخ تعيين مبدأ وقوعه وتمام الجريمة من الأمور الموضوعية. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما تضمنته الإفادة المقدمة من دفاع المتهم - والتي لم تنازع النيابة العامة في صحتها - فيما تضمنته من أن البناء قد اكتمل فيما غايته 31/12/1980 - بدلالة شغله من قبل - فإنه يكون هو الأجل الذي يعتد به في حساب مدة التقادم، وكان الثابت أنه لم يتخذ ثمة إجراء قاطع للتقادم رغم مضي أكثر من ثلاث سنوات منذ التاريخ سالف الذكر لأن النيابة العامة - في القليل - ركنت في إسناد تاريخ الفعل لما هو مبين في وصفه على أنه 7/1/1984 ولم يسأل المتهم بمحضر جمع الاستدلالات من بعد في 27/2/1984. لما كان ما تقدم، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ومن شأنه أن تندفع به - لو صح - التهمة المسندة إلى المتهم، وكان الحكم المستأنف قد قضى - رغم ذلك - بإدانة المتهم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن مخالفته للواقع في الدعوى، بما يتعين إلغائه، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وبراءة المتهم عن التهمة المسندة إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق