الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 6389 لسنة 65 ق جلسة 22 / 10 / 2002 س 53 ج 2 ق 195 ص 1007)

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي والدكتور/ خالد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة.
--------------------------
1 -  المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح.
 
2 - إذ كان يشترط لاستجابة محكمة الموضوع لطلب الخصم إلزام خصمه بتقديم محرر تحت يده أن يكون منتجا في الدعوى باعتبار أن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة أن المطعون ضده الأول قد أسس طلبه بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به على أنه يمثل رصيده المدين للتسهيلات المصرفية الممنوحة له وفقا لكشفي الحساب المقدمين منه إلى جانب الإنذار الرسمي الموجه للطاعن بسرعة سداده وكان الأخير قد أسس صحيفة استئنافه للحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة ـ وطلب إلغائه والقضاء برفض الدعوى على قوله بأن الدين محل النزاع يدخل ضمن مبالغ قام بسدادها خصما من قيمة شيك صادر منه مسحوب على بنك "أرتنج كرست" بمبلغ 150000 دولارا أمريكي ارتد لعدم سداده، فاستجابت محكمة الاستئناف على أثره إلى ندب خبير أودع تقريره الذي أكد فيه أن علاقة الطاعن بالمطعون ضده قد اقتصرت على منحه تسهيلات مصرفية لسداد قيمة الشيك السابق ذكره وآخر بمبلغ 100000 دولار أمريكي وهو ما أقر به الطاعن في محاضر أعمال الخبير واعتد به الحكم المطعون فيه في تكييفه لحقيقة هذه العلاقة فإن تمسك الطاعن بتعييب الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب إلى طلبه وإلزام المطعون ضده الأول بتقديم عقود التسهيلات الائتمانية على نحو ما ورد بسبب النعي يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم موجبا لعدم قبوله.
 
3 - إذ كان الثابت من البيانات التي أوردها خبير الدعوى نقلا عن طرفي الخصومة ـ سواء في محاضر أعماله وكذا في تقريره بالرأي الذي انتهى إليه ـ أنه طابق كشوف الحساب بالدفاتر الموجودة بالبنك مع صور شيكات السداد التي اطلع على أصولها مثبتا أن الطاعن لم يتقدم إليه بأية مستندات أخرى تفيد سداده كامل المديونية أو بجزء منها لم يرد ذكرها في تقريره، وكان ما جاء بحافظة المستندات ومذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف ـ الوارد ذكرهما بسبب النعي ـ لا ينال من صحة ما انتهى إليه خبير الدعوى واعتد به الحكم المطعون فيه في نطاق سلطته التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ينحسر عن رقابة محكمة النقض.
------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول - وقبل اندماجه في بنك مصر - تقدم بطلب إلي السيد رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية, بصفته قاضياً للأمور الوقتية - يلتمس فيه صدور الأمر بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 116129.05 دولار أمريكي أو ما يعادله  بالجنيه المصري مع فوائده القانونية حتى تمام السداد وذلك على سند من أنه يمثل رصيد حساب التسهيلات المصرفية الممنوحة له في المدة من 7/4/1986 وحتى 31/12/1986 والذي تخلف عن سداده رغم إنذاره. رفض السيد رئيس المحكمة الطلب فقيد برقم 140 لسنة 1987 تجاري بورسعيد الابتدائية التي حكمت بإلزام الطاعن بأن يدفع المبلغ المطالب به وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 18 لسنة 29 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لمراجعة الحساب وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 3 من أبريل سنة 1995 بتعديل الحكم المستأنف إلي إلزام الطاعن بأن يدفع مبلغ 1090850.17 دولار أمريكي وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القانونية وحتى تمام السداد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى الطاعن بالوجه الأول وبالشق الأول من الوجه الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بإلزام البنك المطعون ضده بتقديم عقود التسهيلات الائتمانية التي أسفرت عن المديونية التي يطالبه بها حسبما جاء بصحيفة دعواه المبتدأة وذلك لبحث حقيقتها والوقوف على أثارها في إظهار وجه الحق في الدعوى وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن تكييف الخصوم الدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح. وأنه يشترط لاستجابة محكمة الموضوع لطلب الخصم إلزام خصمه بتقديم محرر تحت يده أن يكون منتجاً في الدعوى باعتبار أن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع, لما كان ذلك, وكان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة أن المطعون ضده الأول قد أسس طلبه بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به على أنه يمثل رصيده المدين للتسهيلات المصرفية الممنوحة له وفقاً لكشفي الحساب المقدمين منه إلي جانب الإنذار الرسمي الموجه للطاعن بسرعة سداده وكان الأخير قد أسس صحيفة استئنافه للحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة - وطلب إلغاءه والقضاء برفض الدعوى على قوله بأن الدين محل النزاع يدخل ضمن مبالغ قام بسدادها خصماً من قيمة شيك صادر منه مسحوب على البنك "ارتنج كرست" بمبلغ 150000 دولاراً أمريكي ارتد لعدم سداده، فاستجابت محكمة الاستئناف على أثره إلي ندب خبير أودع تقريره الذي أكد فيه أن علاقة الطاعن بالمطعون ضده قد اقتصرت على منحه تسهيلات مصرفية لسداد قيمة الشيك السابق ذكره وأخر بمبلغ 100000 دولار أمريكي وهو ما أقر به الطاعن في محاضر أعمال الخبير واعتد به الحكم المطعون فيه في تكييفه لحقيقة هذه العلاقة فإن تمسك الطاعن بتعييب الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب إلي طلبه وإلزام المطعون ضده الأول بتقديم عقود التسهيلات الائتمانية على نحو ما ورد بسبب النعي يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم موجباً لعدم قبوله.
وحيث إن الطاعن ينعي بباقي أوجه الطعن المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه اعتد بما انتهى إليه خبير الدعوى الذي استند في نتيجته على صور كشوف حسابات لم يطلع على أصولها كما أغفل دلالة المستندات المقدمة منه بجلسة 21/12/1988 التي تنفي مديونيته محل النزاع وساير الحكم الابتدائي في أخذه بهذا التقرير هذا إلي أنه لم يعرض لما جاء من دفاع أورده بمذكرته المقدمة بجلسة 4/2/1995 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أن الثابت من البيانات التي أوردها خبير الدعوى نقلاً عن طرفي الخصومة - سواء في محاضر أعماله وكذا في تقريره بالرأي الذي انتهي إليه - أنه طابق كشوف الحساب بالدفاتر الموجودة بالبنك مع صور شيكات السداد التي اطلع على أصولها مثبتاً أن الطاعن لم يتقدم إليه بأية مستندات أخرى تفيد سداده كامل المديونية أو بجزء منها لم يرد ذكرها في تقريره. وكان ما جاء بحافظة المستندات ومذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف - الوارد ذكرهما بسبب النعي - لا ينال من صحة ما انتهى إليه خبير الدعوى واعتد به الحكم المطعون فيه في نطاق سلطته التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ينحسر عن رقابة محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق