الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 509 لسنة 71 ق جلسة 21 / 3 / 2002 س 53 ج 1 ق 78 ص 412)

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، ماجد قطب، سمير فايزي وحسني عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدني التي تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من مفاجأة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وإذ نص قانون إيجار الأماكن على منع المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وسمحت للمستأجر بالبقاء شاغلا له ما دام موفيا بالتزاماته على النحو الذي فرضه القانون فإن هذا الحكم يكون قيدا على أحكام القانون المدني الخاصة بانتهاء مدة الإيجار.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البين من استقراء المراحل التشريعية التي مرت بها قوانين العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين منذ القانون 121 لسنة 1947 وحتى القانون الحالي رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بهذه القوانين والتي وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصدار التشريع الخاص فلا يصح إقامة دعوى الإخلاء على غير هذه الأسباب.
 
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخضع عين النزاع لأحكام القانون المدني وقضى بطرد الطاعنة منها على سند من انتهاء عقد إيجارها المؤرخ 8/8/1993 لوفاة المؤجر صاحب حق الانتفاع إعمالا لنص المادتين 560، 563 من القانون المدني في حين أن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية هي التي تحكم هذه العلاقة الإيجارية وحددت أسباب إخلاء الأماكن المؤجرة خالية على سبيل الحصر بدء من القانون رقم 121 لسنة 1947 وانتهاء بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى وليس من هذه الأسباب وفاة المؤجر صاحب حق الانتفاع فإنه يكون معيبا.
----------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهن أقمن على الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة .... أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الوحدتين المبينتين بالصحيفة، وقلن بيانا لذلك إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 11/5/1974 ومسجل برقم 1868 لسنة 1993 شهر عقاري الإسكندرية اشترين من والدهن العقار محل النزاع ونص في البند الرابع من العقد على تمتع البائع بحق الانتفاع مدى الحياة وكان والدهن يقيم حال حياته مع زوجته ـ الطاعنة ـ بالشقتين محل النزاع وإذ انقضى حق الانتفاع بوفاة البائع في 4/3/1996 أصبح بقاء الطاعنة بالعين يعد غصبا فأقمن الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها استأنف المطعون ضدهن هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة .... ق الإسكندرية وبتاريخ 23/12/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعنة من الشقتين محل النزاع. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تستأجر شقتي النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 8/8/1993 الصادر لها من زوجها صاحب حق الانتفاع وهو عقد يخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعلقة بالنظام العام التي حددت أسباب الإخلاء على سبيل الحصر ليس من بينها انتهاء العقد لوفاة صاحب حق الانتفاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنة من شقتي النزاع لانتهاء عقد إيجارها بانتهاء منفعة صاحب حق الانتفاع بوفاته وعدم إجازة مالكات الرقبة لهذا الإيجار طبقا لنص المادة 560 من القانون المدني فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدني التي تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وإذ نص قانون إيجار الأماكن على منع المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وسمحت للمستأجر بالبقاء شاغلا له مادام موفيا بالتزاماته على النحو الذي فرضه القانون فإن هذا الحكم يكون قيدا على أحكام القانون المدني الخاصة بانتهاء مدة الإيجار، كما أن من المقرر أيضا أن البين من استقراء المراحل التشريعية التي مرت بها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين منذ القانون 121 لسنة 1947 وحتى القانون الحالي رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بهذه القوانين والتي وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصدار التشريع الخاص فلا يصح إقامة دعوى الإخلاء على غير هذه الأسباب لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخضع عين النزاع لأحكام القانون المدني وقضى بطرد الطاعنة منها على سند من انتهاء عقد إيجارها المؤرخ 8/8/1993 لوفاة المؤجر صاحب حق الانتفاع إعمالا لنص المادتين 560، 563 من القانون المدني في حين أن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية هي التي تحكم هذه العلاقة الايجارية وحددت أسباب إخلاء الأماكن المؤجرة خالية على سبيل الحصر بدء من القانون رقم 121 لسنة 1947 وانتهاء بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى وليس من هذه الأسباب وفاة المؤجر صاحب حق الانتفاع فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق