الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 412 لسنة 65 ق لجلسة 4 / 2 / 2002 س 53 ج 1 ق 39 ص 219)

برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، صالح محمد العيسوي وعبد الفتاح أحمد أبو زيد.
----------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة -  أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأن خلو محاضر الجلسات التي تمت بها المرافعة من الإشارة إلى انعقادها في علانية مفاده - أن الدعوى نظرت في غرفة مشورة وأن انعقاد أية جلسات في علانية لا يخل بالسرية المطلوبة في نظر الدعوى طالما لم تدر فيها مرافعة بشأن مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمتي أول وثاني درجة أنها قد خلت من الإشارة إلى انعقاد الجلسات أمامهما في علانية مما مفاده أن الدعوى الماثلة نظرت في غير علانية.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية، مؤدى ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضي.
 
3 - إذ كان الأصل في الدعوى بطلب نفقة للصغير أن يكون موضوع النسب قائما فيها باعتباره سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائما فيها وملازما لها وتتبعه وجودا وعدما أخذا بأن سبب وجوب نفقة الأولاد هي الجزئية التابعة من كون الفرع من صلب الأصل، إلا أنه يتعين للقول بحجية حكم النفقة في موضوع النسب أن يعرض لهذه المسألة الأساسية ويمحصها باعتبارها سبب الالتزام بها. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الحكم رقم ..... لسنة 1981 أحوال شخصية قسم أول المحلة الكبرى واستئنافه رقم ...... لسنة 1982 أحوال شخصية مستأنف المحلة الكبرى أنه يتفق خصوما وموضوعا وسببا مع الدعوى الماثلة المطعون في حكمها إذا أن الحكم الأول قضى بنفقة للصغير "....." على المدعى عليه الطاعن لتوافر شروط نفقة الفرع على الأصل بعد أن قام ببحث انعقاد الزوجية التي تدعيها المطعون ضدها وثبوت نسب الصغير "....." بالفراش للطاعن وتفنيد دفاعه بشأن إنكار نسب الصغير له، وهذه المسألة هي بذاتها الأساس المشترك فيما يدعيه الطاعن في الدعوى الماثلة وإذ تناول الحكم السابق هذه المسألة وحسم النزاع بشأنها وانتهى في أسبابه المكملة لمنطوقه برفض دفع الطاعن بإنكار نسب الصغير "......" إليه وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا حائزا لحجية الأمر المقضي ومن ثم يغدو الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم .... لسنة 1981 أحوال شخصية نفس قسم أول المحلة الكبرى واستئنافها رقم ...... لسنة 1982 أحوال مستأنف المحلة الكبرى قائما على سند صحيح من الواقع والقانون.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم..... لسنة1982 كلي أحوال شخصية "مأمورية المحلة الكبرى" بطلب الحكم بنفي نسب الولد "......" منه وقال بيانا لدعواه إنه تزوج من المطعون ضدها في 3/1/1980 ثم طلقها بائنا في 29/1/1980 قبل الدخول والخلوة وسافر للخارج وفوجئ بها تدعي عليه زواجها منه عرفيا وقيامه بسرقة عقد الزواج منها وحملها منه, وفي 10/2/1981 وضعت ولدا أسمته "....." ونسبته إليه وإذ أتت بالولد المذكور بعد أكثر من سنة شمسية, فإنه ينكر نسبه إليه ومن ثم أقام الدعوى, أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 29/12/1994 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم...... لسنة 1981 أحوال شخصية قسم أول المحلة الكبرى واستئنافها رقم..... لسنة 1982 أحوال نفس المحلة الكبرى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 45ق طنطا وبتاريخ 27/5/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول فيها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى نظرت أمام محكمتي أول وثاني درجة في جلسات علانية بالمخالفة لنص المادة 871 من قانون المرافعات التي توجب نظر دعاوي الأحوال الشخصية في غير علانية لا سيما وأن النزاع في الدعوى يدور حول طلب الطاعن نفي ابن المطعون ضدها إليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأن خلو محاضر الجلسات التي تمت بها المرافعة من الإشارة إلى انعقادها في علانية مفاده - أن الدعوى نظرت في غرفة مشورة وأن انعقاد أية جلسات في علانية لا يخل بالسرية المطلوبة في نظر الدعوى طالما لم تدر فيها مرافعة بشأن مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. لما كان ذلك, وكان الثابت من محاضر جلسات محكمتي أول وثاني درجة أنها قد خلت من الإشارة إلى انعقاد الجلسات أمامهما في علانية مما مفاده أن الدعوى الماثلة نظرت في غير علانية وإذ خلت الأوراق مما يخالف ذلك ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسببين الثاني والثالث الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أستند في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة إلى الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم...... لسنة 1981 أحوال شخصية نفس قسم أول المحلة الكبرى واستئنافه رقم...... لسنة 1982 أحوال شخصية المحلة الكبرى والذي قضى بتقرير نفقة الصغير "......." حال أن هذا الحكم غير منطو على قضاء سابق في مسألة النسب ثبوتا أو نفيا مما لا يصح أن يكون له أية حجية تحول دون نظر دعواه بنفي النسب الماثل وأن رفض دفعه في تلك الدعوى بإنكار نسب الصغير إليه لا يفيد صدور قضاء له حجية في هذا الخصوص بعد أن خلا منطوقه من ذلك ووقف فقط عند حد تقرير نفقة للصغير, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى المشار إليها واستئنافها تأسيسا على أن مسألة إنكار النسب قد أثيرت في الدعوى السابقة وتم حسم النزاع بشأنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين, ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية, مؤدى ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضي, ولئن كان الأصل في الدعوى بطلب نفقة للصغير أن يكون موضوع النسب قائما فيها باعتباره سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعي عليه إلا به فيكون قائما فيها وملازما لها وتتبعه وجودا وعدما أخذا بأن سبب وجوب نفقة الأولاد هي الجزئية التابعة من كون الفرع من صلب الأصل, إلا أنه يتعين للقول بحجية حكم النفقة في موضوع النسب أن يعرض لهذه المسألة الأساسية ويمحصها باعتبار سبب الالتزام بها. لما كان ذلك, وكان البين من مطالعة الحكم رقم...... لسنة 1981 أحوال شخصية قسم أول المحلة الكبرى واستئنافه رقم..... لسنة 1982 أحوال شخصية مستأنف المحلة الكبرى أنه يتفق خصوما وموضوعا وسببا مع الدعوى الماثلة المطعون في حكمها إذ أن الحكم الأول قضى بنفقة للصغير "......" على المدعى عليه - الطاعن - لتوافر شروط نفقة الفرع على الأصل بعد أن قام ببحث انعقاد الزوجية التي تدعيها المطعون ضدها وثبوت نسب الصغير "......." بالفراش للطاعن وتفنيد دفاعه بشأن إنكار نسب الصغير له, وهذه المسألة هي بذاتها الأساس المشترك فيما يدعيه الطاعن في الدعوى الماثلة وإذ تناول الحكم السابق هذه المسألة وحسم النزاع بشأنها وانتهى في أسبابه المكملة لمنطوقه برفض دفع الطاعن بإنكار نسب الصغير "......." إليه وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا حائزا لحجية الأمر المقضي ومن ثم يغدو الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم..... لسنة 1981 أحوال شخصية نفس قسم أول المحلة الكبرى واستئنافها رقم..... لسنة 1982 أحوال مستأنف المحلة الكبرى قائما على سند صحيح من الواقع والقانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق