الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 أبريل 2014

الطعن رقم 8505 لسنة 75 ق جلسة 24 / 11 / 2010

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبدالله         نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع        يحيــــــــى خليفــــــــــــــه
                                 محمد عيد سالم         حاتم عزمــــــــــــــــــــــــــي
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم رشوان
وأمين السر السيد / محمد زيادة
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 18 من صفر  سنة 1431هـ الموافق 24 من نوفمبر سنة 2010 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 8505 لسنة 2010 وبجدول المحكمة برقــــم 8505 لسنة 80 القضائية 0
المرفوع من
صابر رزق كرماني  حواش                                             المحكوم عليه
ضــــــــــــد
النيابة العامــة
" الوقائـع "
         اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 17248 لسنـة 2009 مركز قليوب ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 2346 لسنة 2009 جنوب بنها) بأنه في يوم 29 من ديسمبر سنة 2009 بدائرة مركز قليوب  ــــ  محافظة القليوبية .
أولاً :ــــ أحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فـي غير الأحوال المصرح بها قانونـــــاً .   ثانياً :ــــ أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض " مطواة " .
     وأحالتــــــــــه إلـــى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـــــــة0
   والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 2 من مايو سنة 2010 عملاً بالمـواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة 0
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من مايو سنة 2010 وقدمت مذكرة  بأسباب الطعن في 16 من يونيه سنة 2010 موقع عليها من المحامي / محمد المعتز عبد الحميد عطا الله  .     
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولـــــــة 0
 حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعـن ينعى علـى الحكـم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر "الحشيش " بغير قصد من القصود  المسماة في القانون وإحراز سلاح أبيض " مطواة " بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية مصدرها مرشد سرى . كما دفع بعدم تواجد الضابط أحمد فتح الله وقت الضبط بدلالة صورة الجناية رقم 17237 لسنة 2009 قليوب والمقدمة منه يبد أن الحكم رد على هذين الدفعين بما لا يسوغ ـــــ مما يعيبه ويستوجب نقضــــــــــــه 0
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ودلل على ثبوت الجريمة في حقه بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال الضابط وما تضمنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لما كان ذلك وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات . وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه الأخيرة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ـــــ فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ــــــ وإذ كانت المحكمة ـــــ في الدعوى الراهنة ــــــ قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإنه لا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومادامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد أطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إن اطرحت دفاع الطاعن الموضوعي الذى ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال وكانت المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعن ــــ في هذا الصدد ـــــ  واطرحته برد كاف وسائغ فإن منعى الطعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمتـه يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعــــاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـــــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه 0

أمين الســـر                                                     رئيس الدائــرة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق