الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أبريل 2014

الطعن رقم 5067 لسنة 81 ق جلسة 19 / 12 / 2012

باسم الشعب
محكمــة النقـــض
الدائـرة الجنائية
الأربعاء(ج)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حسيـــن الجيــزاوى          نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة القضـاة / مجــدى عبد الــرازق    و      منتصــر الصيرفــى
                               طـــارق بهـنســاوى         نواب رئيس المحكمــة
                                                   وعـــادل غــازى        
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على .
وأمين السر السيــد / حاتم عبد الفضيل.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 6 من صفر سنة 1434هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5067 لسنة 81 القضائية .
المرفــوع مــن
1-   باسم عبد الفتاح محمود خليل
2-  أحمد علاء أحمد مختار عبدالحليم
3-  سامى محمود محمود اللبان .                                  
ضــــــد
النيابة العامة                                                          
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين و كل من المحكوم عليها الرابعة/أسماء محمد سعد شامخ و المحكوم عليه الخامس/ خالد فتحي رمضان عبدالشافي وآخرين سبق الحكم عليهم فى قضية الجناية رقم 11168 لسنــة 2010 (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1726 لسنـة 2010 ).
        بأنهم فى يوم 12 من فبراير سنة 2009 بدائرة قسم بنها ـ محافظة القليوبية.
1-  قتلوا المجنى عليه/ جورج وجيه موريس عمداً مع سبق الإصرار بان عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله بأن قامت المتهمة الرابعة باستدراجه إلى إحدى الأماكن بمدينة نصر وحال وصوله قبض عليه المتهمان الثاني والثالث وآخرين مجهولين وقاموا بتوثيقه وتعصيب عينه واقتادوه عنوة بسيارة حيث احتجزوه بمسكن المتهم الأول بمدينة بنها ثم قاموا بوضعه داخل جوال وألقوه بمجرى نهر النيل بدائرة مركز قويسنا قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته حال تواجد المتهم الخامس على مسرح الجريمة يشد من أزرهم .
2-   سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه/ جورج وجيه موريس ليلاً بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليه على النحو المبين بالتحقيقات فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وتمكنوا بتلك الطريقة من شل مقاومته وإحداث جريمتهم
3-  قبضوا على المجنى عليه سالف الذكر بدون أمر من أحد الحكام المختصين وحجزوه بمسكن المتهم الأول وعذبوه بالتعذيبات البدنية فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حال كونه تزيا بزى ضابط شرطة.
4-  المتهم الأول لبس علانية كسوه رسمية بدلة ضابط شرطة دون أن يكون حائزا للرتبة التي تخول له ذلك.                                                       
        وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 23 من سبتمبر سنة 2010 عملاً بالمواد 156 ، 230 ، 231 ، 280 ، 282 ، 314 ، 315 من قانون العقوبــات والمــواد 2 ، 111/3،2 ، 122/2 من القانون 120 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بشأن الطفل بمع إعمال نص المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المحكوم عليه الأول والثانى بالسجن المؤبد عما نسب إليه وبمعاقبة المحكوم عليه الثالث بالسجن سبع سنوات مما نسب إليهم بعد أن برئت المحكوم عليها الرابعة و المحكوم عليه الخامس من جناية القتل و بإحالة الدعوي المدنية.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض للأول و الثالث فى 2 من أكتوبر سنة 2010 و الثاني فى 14 من نوفمبر سنة 2010 وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم عليه  الأول فى 31 من أكتوبر سنة 2010 موقع عليها من الأستاذ / محمد عبد المعتز عبد الحميد المحامى والثانية عن المحكوم عليه الثاني موقع عليها من الأستاذ / محمود بكرى المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطاعن الثالث / سامى محمود محمود اللبان وإن قررو بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا انه لم يقدم أسباباً لطعنه وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن و تقديم اسابه يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه . ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثالث سالف الذكر شكلاً .
ومن حيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين /أحمد علاء أحمد مختار ، باسم عبد الفتاح محمود خليل قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
ومن حيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد أن الطاعن أحمد علاء أحمد مختار حدث ، وكان الثابت من وثيقة قيد ميلاده المقدم بجلسة اليوم أنه مواليد 7 من يونيو سنة 1992 . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد نصت على أنه " يقصد الطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يجاوز ثمانى عشرة سنة ميلادية ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند آخر .." مما مفاده أن كل من لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كان طفلاً تراعى فى حالته كافة الضوابط التى وضعها الشارع سياجاً لحمايته ويلزم المحكمة وجوباً وتخصيصاً أن تثبت بأسبابها المستند الرسمى الذى ارتكنت إليه فى تحديد سن الطفل ... كما نصت المادة111 من القانون سالف الذكر على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنة الثامنة عشر منه ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه خمسة عشر سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدابير المنصوص عليها فى البند 8 من المادة 111 من هذا القانون ". كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أنه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى أحد الجرائم وتعرضه للانحراف كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات نظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها حدث وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير الطفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء مما مفاده أن الاختصاص الولائى يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمى . وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت من سند الحكم فى تقدير سن الحدث كما خلت مما يثبت قيام المحكمة ببحث ظروف الطفل قبل الحكم على الطاعن المذكور ، فإن الحكم يكون قد تعيب البطلان ولا يغير من ذلك أن المحاكمة جرت أمام محكمة الجنايات لأن نص المادة 127 من قانون الطفل المشار إليه سلفاً جاءت كلمة المحكمة فيه دون تخصيص بحيث تشمل محكمة الجنايات ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين أحمد علاء أحمد مختار ، باسم عبد الفتاح محمود خليل دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة منهما وكذا المحكوم عليه سامى محمود محمود اللبان الذى لم يقبل طعنه شكلاً والمحكوم عليهما أسماء محمد سعد شامخ وخالد فتحى رمضان عبد الشافى اللذان كانا طرفاً فى الحكم المطعون فيه لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .     
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً :ـ بعدم قبول الطعن المقدم الطاعن الثالث / سامى محمود محمود اللبان شكلاً .
ثانياً :ـ بقبول الطعن المقدم من كل من الطاعنين الأول / باسم عبد الفتاح محمود والثانى / أحمد علا أحمد مختار شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية بالنسبة لهما وللطاعن الثالث المذكور سلفاً والمحكوم عليهما الرابعة والخامس إلي محكمة جنايات بنها للفصل فيها مجددا من دائرة أخري.
أميــن السـر                                                                      رئيس الدائـرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق