الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 أبريل 2014

الطعن رقم 4652 لسنة 80 ق جلسة 27 / 10 / 2010

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللـــه          نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى حســــان           محمد عبد الحليـــــــم
                              محمود قزامـــــــــل             محمــــــد سليمـــــــــــان
                                        نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد حبكه  
وأمين السر السيد / محمد زيادة 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 19 من ذي القعدة سنة 1431هـ الموافق 27 من أكتوبر سنة 2010 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 4652 لسنة 2010 وبجدول المحكمة برقــــم 4652  لسنة 80 القضائية 0
المرفوع من
............................                                    المحكوم عليه  
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائـع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1593 لسنة 2004 مركز دمنهور ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 335 لسنة 2004 ) بأنه في الفترة من 1 من يوليه سنة 1995 حتى 11 من أكتوبر سنة 2000 بدائرة مركز دمنهور ـــــــ  محافظة البحيرة .
أولاً :ـــــ بصفته موظفاً عاماً " رئيس المطبعة السرية بمديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة " اختلس الخامات المبينة وصفاً وعدداً بالأوراق والبالغ قيمتها 35ر176520 جنيهاً " مائة وستة وسبعون ألفا وخمسمائة وعشرون جنيهاً وخمسة وثلاثون قرشاً " والمملوكة لجهة عمله والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً :ــــ بصفته سالفة البيان أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله ضرراً جسيماً بأن ارتكب الواقعة موضوع الاتهام السابق مما ترتب عليه ضياع المبلغ المختلس شاملاً المصاريف الإدارية وقدره 84ر185521 جنيهاً على جهة عمله .  
        وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالــــــــــة 0
  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 19 من ديسمبر  سنة 2009 عملاً بالمواد 112 /1 ، 116 مكرراً /1 ، 118 ، 119 / أ ، 119 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 32ر131189 وإلزامه برد مبلغ مساو له والعزل من وظيفته .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من يناير سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 24 من يناير سنة 2010 موقع عليها من المحامي / إبراهيم عبد الواحد أباظة .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0
حيث إن الطعن استوفـى الشكل المقرر في القانــون 0
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاختلاس والإضرار العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه قام دفاعه على أن العجز المنسوب إليه راجعاً إلى عدم انتظام العمل لمشاركة آخرين في استلام الأوراق والأحبار محل العهدة والذى أفصحت عنه تقارير اللجان المودعة في الدعوى سيما وأن لجنة خبراء وزارة العدل لم تحدد التالف والهالك من هذه الأوراق بيد أن الحكـم التفت عن هذا الدفاع ولم يمحصه وجاء قاصراً في التدليل على نية الاختلاس لديه ، وعول في الإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم أنها جاءت قاصرة في بيان العجز الذى في عهدته ، وعلى تقرير لجنة خبراء وزارة العدل دون أن يورد الأسانيد التي استند إليها هذا التقرير  في بيان العجز مما يعيب الحكم بما يوجب نقضــــه 0
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " أنه تتحصل في اختلاس المتهم سعيد عبد الحميد حسن رضوان رئيس المطبعة السرية بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة للخامات المسلمة إليه والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته كرئيس للمطبعة من وراق وأحبار وماستر والبالغ جملتها ما قيمته 35، 176520 جنيه والتي تسلمها من مخازن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بموجب أذون صرف موقع عليها منه كما أضر بأموال ومصالح جهة عمله عمداً وذلك باختلاسه للخامات السالفة المذكورة والبالغ قيمتها وجملتها المبلغ السالف البيان " وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير لجنة خبراء وزارة العدل والتي من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد انتهى في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى مسئولية الطاعن عن الخامات عهدته الخاصة بالمطبعة والبالغ قيمتها 21ر162572 جنيهاً ــــ محل الاختلاس ــــ أخذاً بأدلة الثبوت التي أوردها وكان ما أورده الحكم في مدوناته من وقائع يفيد بذاته أن الطاعن قصد بفعله إضافة المال المختلس إلى ملكه ، فإن ذلك كاف وسائغ في بيان العناصر القانونية لجناية الاختلاس التي قامت في حق الطاعن ، أمام عن قوله أن العجز راجعا إلى مشاركة آخرين معه في تسلم الخامات بدلالة انتهاء تقارير اللجان إلى ذلك فهو مردود بأن النعي بمساهمة آخرين في ارتكاب الجريمة لا يجدى الطاعن مادام لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة المسندة إليه والتي دلل الحكم على مقارفته إياها تدليلاً سائغاً ومقبول ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً وسائغاً في بيان نية الاختلاس ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه ــــ كما هو الشأن في الدعوى ــــ فإن ما يدعيه الطاعن من قصور في التسبيب في هذا الخصوص غير سديد . وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد اطرحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد يتمحض جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان  الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير لجنة خبراء وزارة العدل أن جملة عهدة المتهم تبلغ 21ر16572 جنيهاً وبلغ إجمالي المبلغ المسدد منه 89ر31382 جنيه وأصبح صافي قيمة العجز 32ر31389 وأن هذا العجز ليس مرجعة الإهمال ــــ وكان ما أورده الحكم نقلا عن هذا التقرير كافياً في بيان مضمونه ولتحقيق المؤامة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى إذ حدد العجز بعهده الطاعن وأن ليس مرجعة الاهمال فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم إيراده مضمون تقرير لجنة خبراء وزارة العدل لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .   

 أمين الســـر                                                     رئيس الدائــرة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق