باسم الشعب
محكمــة
النقـــض
الدائـرة الجنائية الأربعاء(ج)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حسيـــن الجيزاوي نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة القضـاة / فـــؤاد حــســـن و سميـــر سامي
طـــارق
بهنسـاوى و نواب رئيس
المحكمــة
عــادل غازي
وحضور رئيس
النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد المعز .
وأمين السر السيــد / سيد رجب.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
فى يوم الأربعاء 17 من ذى القعدة سنة 1433هـ الموافق 3 من أكتوبر سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3839 لسنة 81 القضائية .
المرفــوع مــن
محمد عبد الوهاب
مصطفى درويش المحكوم
عليه
ضــــــد
النيابة العامة المطعون
عنها
الـوقــائــع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 14160 لسنــة 2008 قسم كرموز(المقيدة بالجدول
الكلى برقم 2063 لسنـة 2008 ) بأنه
فى يوم 27 من أغسطس سنة 2008 بدائرة قسم كرموز ـ محافظة الإسكندرية
أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيشاً " فى غير الأحوال
المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 30 من أكتوبر سنة 2010
عملاً بالمواد 1، 2 ، 38، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61
لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق
بالقانون الأول المعدل بمعاقبة محمد عبد الوهاب مصطفى درويش بالسجن المشدد لمدة
عشر سنوات وبتغريمه بمبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر والسيارة المضبوطين بغير
قصد.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من نوفمبر سنة 2010 وأودعت
مذكرة بأسباب الطعن فى 28 من ديسمبر سنة 2010 موقع عليها من الأستاذ / محمد محمد
رشاد المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت
المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
و من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
إحراز وحيازة جوهر مخدر " حشيش " بغير قصد الاتجار أو التعاطي الاستعمال
أو الشخصي وفى غيرالأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه البطلان لصدوره من غير
الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن هيئة المحكمة التى سمعت
المرافعة وأصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة برئاسة المستشار فاروق محمود هريدى
، وعضوية المستشارين محمد محمد محمود باشا ، وعلاء عبد الباقى العفيفى ، وجاء بصدر
الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة مشكلة برئاسة فاروق محمود هريدى ، وعضوية
المستشارين ممدوح أحمد عبد الدايم ، وعلاء عبد الباقى العفيفى . لما كان ذلك ،
وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه " لا
يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً
" كما تنص المادة 169 على أن " تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ...."
وتنص المادة 170 على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة
تلاوة الحكم " كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التى أصدرته ...
وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته " وكان
البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة وورودها فى فصل " إصدار الأحكام
" أن عبارة المحكمة التى أصدرته والقضاة اللذين اشتركوا فى الحكم إنما تعنى
القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة اللذين حضروا فحسب تلاوة الحكم . فإن
الحكم المطعون فيه إذ جاء به أنه صدر من هيئة اشترك فيها المستشار ممدوح أحمد عبد
الدايم بينما ورد بمحضر جلسة المحاكمة أن الهيئة التى سمعت المرافعة ونطقت بالحكم
لم يكن من بين أعضائها هذا المستشار وإنما اشترك فيها المستشار محمد محمد محمود
باشا يكون قد ران عليه غموض يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى
أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول
الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات
الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى .
أميــن السـر رئيس الدائـرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق