الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أبريل 2014

الطعن رقم 3621 لسنة 81 ق جلسة 19 / 12 / 2012

باسم الشعب
محكمــة النقـــض
الدائـرة الجنائية
الأربعاء(ج)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حسيـــن الجيــزاوى          نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة القضـاة /  فــــؤاد حســــن    و     منتصــر الصيرفــى
                                                 نائبي رئيس المحكمــة
                                وحســــام مطـــر     و    محمـــود عمـــر        
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على .
وأمين السر السيــد / حاتم عبد الفضيل.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 6 من صفر سنة 1434هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3621 لسنة 81 القضائية .
المرفــوع مــن
محمد رشوان أمين رشوان .
ضــــــد
النيابة العامة .
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى غيابياً فى قضية الجناية رقم 3127 لسنــة 2010 مركز العسيرات (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1289 لسنـة 2010 ).
        بأنهما فى يوم 1 من سبتمبر سنة 2010 بدائرة مركز العسيرات ـ محافظة سوهاج.
        قتلا وآخر طفل المجنى عليه/ خالد يونس مهران عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيضاً " جنزير " وما إن ظفرا به حتى تعدى عليه المتهم الأول بسلاحه الأبيض سالف الذكر وكان المتهم الثانى متواجدا بمسرح الواقعة يشد من أزر المتهم الأول قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
        المتهم الأول :ـ أحرز أداة " جنزير " مما تستخدم فى الاعتداء على الأسخاص دون مسوغ قانونى .  
        وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى عصام الدين يونس مهران على مدنياً قبل المتهم الأول بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 8 من يناير سنة 2011 عملاً بالمواد 231 ، 236/1 من قانون العقوبات 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وإعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات حضورياً للمتهم الأول والثانى غيابياً بالسجن المشدد لمدة خمس عشر سنوات عما أسند إليه وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة المنشأة الجزئية لنظرها باعتبار أن التهمة الأولى جريمة ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يناير سنة 2011 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من فبراير  سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / عادل محمد أحمد سيد المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الضرب المفضى إلى الموت مع سبق الإصرار وإحراز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى ، قد شابه بطلان فى الإجراءات أثر فيه ، ذلك بأن محكمة الجنايات لم تقف على صحة أمر قيد المحامين اللذين حضرا إجراءات محاكمته وتوليا الدفاع عنه للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تقف على صحة قيد الأستاذين وديع نصحى وسامى فوزى أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 67 من الدستور ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا محام لكل متهم فى جناية .... ولما كان البين حسبما هو ثابت من إفادتى نقابة المحامين والمؤيد بإفادتى نيلبة النقض ـ المرفقين بالأوراق أن الأستاذين وديع نصحى وسامى فوزى لم يستدل عليهما بجدول قيد المحامين بالنقابة لأن اسمهما ثنائياً ، ومن ثم فإن هذه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد المحامين اللذين توليا الدفاع عن الطاعن أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضورها إجراءات المحاكمة ومرافعتهما عن الطاعن قد تم صحيحاً ، لأن ذلك يتعلق بضمانات أوردها الدستور وعينها المشرع تحديداً فى المادتين 214 ، 377 من قانون الإجراءات الجنائية ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل فى الأحكام أن تكون الإجراءات روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . إذ أن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة فى محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منها من بيان قيد المحامين اللذين توليا المرافعة عن الطاعن مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن وإن كان يتصل بالمحكوم عليه الثانى رشوان أمين رشوان إلا أنه لما كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة له ، فإن أثر الطعن لا يمتد إليه ، لأنه لم يكن له أصلاً حق الطعن .    
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و اعادة القضية إلي محكمة جنايات سوهاج للفصل فيها مجددا من دائرة أخري.
أميــن السـر                                                                      رئيس الدائـرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق