الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 30 أبريل 2025

التوصية رقم 93: توصية منظمة العمل الدولية بشأن الإجازات مدفوعة الأجر، 1954.

مؤتمر العمل الدولي
التوصية 93                                         Recommendation 93
توصية بشأن  الأجازات المدفوعة الأجر في الزراعة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي واجتمع في دورته الخامسة والثلاثين في 4 يونيو حزيران 1952.
وقد قرر الاخذ بمقترحات معينة فيما يخص الاجازات المدفوعة الاجر في الزراعة وهو موضوع البند الرابع من جدول اعمال الدورة. وقد قرر ان تتخذ هذه المقترحات شكل توصية مكملة لاتفاقية الاجازات المدفوعة الاجر في الزراعة لعام 1952.
يقر في هذا اليوم السادس والعشرين من يونيو حزيران عام 1952 التوصية التالي نصها والتي يمكن أن تسمى : توصية الأجازات المدفوعة الأجر في الزراعة لعام 1952.
يوصي المؤتمر : 
بان تطبق الدول الأعضاء الأحكام التالية في اسرع وقت تسمح به الظروف القومية وأن تبعث الى مكتب العمل الدولي وفقا لما يطلبه مجلس الإدارة بتقرير عن التدبيرات التي اتخذتها لإعطائها قوة النفاذ.

أولاً - يجب ان تكون المدة الدنيا للإجازة مدفوعة الأجر أسبوع عمل واحد بالنسبة لمدة سنة واحدة من الخدمة المتصلة وتعطي أجازات نسبية عن المدة الأقل من الخدمة المتصلة.

ثانيا - يجب على السلطة المختصة أن تراعي إمكانيات كفالة أحكام افضل بالنسبة لصغار العمال الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشر بما فيهم الصبية وذلك بغية تسيير الانتقال من حياة الدراسة الى حياة الحقل خلال فترة نموهم الجسماني.

ثالثا - يجب أن لا تقل المدة الدنيا للإجازة المدفوعة الأجر بالنسبة لصغار العمال الذين تقل أعمارهم عن الستة عشر سنة بما فيهم الصبية عن أسبوعي عمل عن مدة سنة واحدة من الخدمة المتصلة وتعطي أجازات نسبية عن المدة الأقل من الخدمة المتصلة.

رابعا - لا تتأثر مدة الخدمة المتصلة المطلوب استيفاؤها لكي يستحق العامل الأجازة المدفوعة الأجر بالتوقفات الوقتية بسبب المرض أو الحوادث أو الأحداث العائلية أو بأية ظروف مماثلة.

خامسا - يجب على السلطة المختصة أن تكفل حيثما يكون ذلك ملائما زيادة مدة الإجازة مدفوعة الأجر تبعا لازدياد مدة الخدمة على أن تبدأ هذه الزيادة في اسرع وقت ممكن وان تخضع المراحل منتظمة بحيث يمكن الوصول الى حد ادنى مقرر بعد عدد محدد من سني الخدمة.

سادسا - ولو انه من المرغوب فيه تجزئة الإجازة في حالات استثنائية إلا انه يجب العناية بضمان كون مثل هذه التجزئة لا تتنافى مع الغرض من الإجازة ألا وهو تمكين العامل من الاستجمام واخذ بهذا الغرض في الاعتبار يجب أن يكفل للعامل الحق في أن يأخذ من إجازته على الأقل جزءا غير متقطع لا يجوز أن يقل عن حد ادنى مقرر.

سابعا - يجب حيثما يكون ذلك ملائما، ووفقا للإجراءات المرعية ضمان ألا تؤثر الإجازة المدفوعة الأجر على مواسم اشتداد العمل أو تضر جديا بالإنتاج الزراعي.

الاتفاقية رقم 101: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الإجازات مدفوعة الأجر (الزراعة)، 1952

مؤتمر العمل الدولي 
اتفاقية 101                                                       Convention 101
اتفاقية بشأن الأجازات مدفوعة الأجر في الزراعة

بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في ٢٤ تموز / يوليه ١٩٥٤

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف ، حيث عقد دورته الخامسة والثلاثين في ٤ حزیران / یونیه ١٩٥٢ ؛ 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالإجازات مدفوعة الأجر في الزراعة وهي موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة ؛ 
وإذ عزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية 
يعتمد في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران یونیه عام اثنين وخمسين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الأجازات مدفوعة الأجر ( الزراعة) ، ١٩٥٢ : 

مادة 1
يمنح العمال المشتغلون في المشروعات الزراعية والحرف المتعلقة بها ، أجازة سنوية باجر بعد مرور فترة من الخدمة المستمرة لدى صاحب عمل واحد.

مادة 2
1- لكل عضو يصدق على هذه الاتفاقية حرية تحديد طريقة منح الأجازات باجر في الزراعة.
2- يتم تنفيذ هذه الأحكام إما عن طريق اتفاق جماعي اذا كان ذلك مناسبا وإما أن يعهد بتنظيم الإجازات باجر في الزراعة الى هيئات خاصة.
3- يجب مراعاة ما يأتي بقدر ما تسمح به طريقة منح الأجازات باجر في الزراعة :
ا يتم التشاور المبدئي الدقيق بين المنظمات الأكثر تمثيلا لأصحاب الأعمال والعمال ذوي الشأن، إن وجدت ومع أي أشخاص أخرين ممن ترى السلطة المختصة فائدة استشارتهم بحكم عملهم أو وظائفهم.
ب اشتراك أصحاب الأعمال والعمال المختصين في تنظيم الأجازات باجر أو استشارتهم أو إعطائهم حق إبداء الراي بالطريقة وفي الحدود اللتين ينظمها التشريع الوطني ، ويجب على أية حال أن يتم ذلك على أساس المساواة التامة.

مادة 3
يكون تقرير الحد الأدنى لمدة الخدمة المتصلة والحد الأدنى لمدة الأجازة السنوية باجر عن طريق التشريع الوطني أو اتفاق جماعي أو قرار التحكيم عن طريق هيئات خاصة يناط بها تنظيم الأجازات باجر في الزراعة ، أو بأية طريقة أخرى توافق عليها السلطة المختصة.

مادة 4
1- لكل عضو يصدق على هذه الاتفاقية الحرية في أن يحدد المشروعات والحرف وفئات الأشخاص المشار اليهم في المادة الأولى ممن تطبق عليهم أحكام الاتفاقية وذلك بعد استشارة المنظمات الأكثر تمثيلا لأصحاب الأعمال والعمال المختصة إن وجدت.
2- يجوز لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يستثنى من تطبيق أحكامها كلها أو بعضها فئات الأشخاص الذين تحول ظروف استخدامهم دون تطبيقها عليهم مثل أفراد عائلة المزارع الذي يقوم بتشغيلهم.

مادة 5
يجب أن تشمل الأحكام التي توضع لتنظيم الأجازات باجر في الزراعة ما يأتي حيثما يكون ذلك مناسبا :
ا – أن تكون معاملة الأحداث من العمال بما فيهم العمال تحت التدريب معاملة اسخى في الحالات التي تعتبر فيها الأجازات السنوية التي تمنح للعمال البالغين باجر غير كافية لهؤلاء الأحداث من العمال.
ب – أن تتمشى زيادة مدة الأجازة السنوية باجر مع طول مدة الخدمة.
ج – أن تمنح أجازات مناسبة للعمال او تعويض نقدي بدلا منها في الحالات التي تكون مدة خدمته المتصلة غير كافية لكي تؤهله للحصول على الأجازات السنوية ولكنها تتجاوز الحد الأدنى المقرر في النظام المعمول به.
د – لا يدخل في حساب الأجازات السنوية باجر الأجازات العامة والعرفية وفترات الراحة الأسبوعية وكذلك الفترات المتقطعة التي يتغيبها العامل عن العمل بصفة مؤقتة وعلى الأخص بسبب المرض أو الإصابة وذلك في الحدود التي يقررها النظام القائم.

مادة 6
يجوز تجزئة الأجازة السنوية باجر وفقا للحدود التي قد ينص عليها التشريع الوطني أو اتفاق جماعي أو قرار تحكيم أو تضعها الهيئات الخاصة التي يوكل إليها تنظيم الأجازات باجر في الزراعة أو بأية طريقة أخرى توافق عليها السلطة المختصة.

مادة 7
1- يتسلم كل شخص يحصل على إجازة بموجب هذه الاتفاقية أجرا عن مدة إجازته كلها لا تقل عن أجره المعتاد أو عن ذلك الأجر الذي قد يحدد وفقا للبندين 2 و 3 من هذه المادة.
2- يحسب الأجر الذي يدفع عن الإجازة وفقا لما يحدده التشريع الوطني أو الاتفاق الجماعي أو القرار التحكيمي أو وفقا لما تحدده هيئات خاصة يناط بها تنظيم الإجازات باجر في الزراعة أو وفقا لما يحدد بأية وسيلة أخرى توافق عليها السلطة المختصة.
3- اذا اشتمل اجر الشخص الذي يحصل على إجازة على مزايا عينية يجوز أن يصرف له في فترة الأجازة ما يعادل هذه المزايا نقدا.

مادة 8
يعتبر لاغيا كل اتفاق يحرم العامل من حق الإجازة السنوية باجر أو يلغى هذا الحق فيها.

مادة 9
يتسلم كل شخص يفصل لسبب غير سوء سلوكه قبل أن يحصل على الإجازة التي يستحقها تنفيذا لهذه الاتفاقية أجرا عن كل يوم من أيام أجازته وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة

مادة 10
يتعهد كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية بان يضع نظاما ملائما للتفتيش والمراقبة للتأكد من تطبيق أحكامها

مادة 11
يرسل كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية الى مكتب العمل الدولي كل عام بيانا عاما يوضح فيه الطريقة التي نفذت بها أحكام هذه الاتفاقية ويشمل هذا البيان بطريقة موجزة الحرف والفئات والعدد التقريبي للعمال الذين تشملهم تلك الأحكام ومدد الأجازات الممنوحة واهم الشروط الأخرى الخاصة بالإجازات باجر في الزراعة إن وجدت.

مادة 12
ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 13
1- لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة إلا أعضاء هيئة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى المدير العام.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تصديق عضوين سجل تصديقهما لدى المدير العام.
3- وبعدئذ يسري مفعولها بالنسبة لكل من باقي الأعضاء بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

مادة 14
1- يجب تضمين التصريحات المبلغة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق للبند 2 من المادة 35 من دستور هيئة العمل الدولية ما يأتي :
ا – الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها بدون تعديل.
ب - الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها مع التحفظ بإدخال تعديلات.
ج - الأقاليم التي لا تطبق فيها أحكام هذه الاتفاقية وأسباب ذلك.
د – الأقاليم التي يحتفظ العضو لنفسه بقرار في شانها ريثما يبحث الحالة بالنسبة لهذه الأقاليم بحثا دقيقا.
2- الارتباطات المذكورة في الفقرتين ا و ب من البند 1 من هذه المادة تعتبر جزءا لا يتجزأ من تصديق العضو ويكون لها نفس الأثر.
3- يجوز لأي عضو أن يلغي كليا أو جزئيا بتصريح جديد التحفظات التي تضمنها تصريحه السابق بموجب الفقرات ب ، ج ، د من البند 1 من هذه المادة.
4- يجوز لاي عضو في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للبطلان عملا بأحكام المادة 16 أن يرسل الى المدير العام إخطارا يعدل فيه نصوص أي إخطار سابق ويبين الوضع الحالي بالنسبة للمناطق التي يعنيها.

مادة 15
1- يجب أن يبين الإخطارات المبلغة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق لأحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية ما اذا كانت أحكام هذه الاتفاقية ستطبق في للإقليم بدون تعديلات أو مع خضوعها للتعديل واذا جاء في الإخطار أن تطبيق هذه الأحكام لهذه الاتفاقية يخضع للتعديل وحسب إيضاح تفصيلات هذه التعديلات.
2- يجوز للعضو أو للأعضاء أو للسلطة الدولة المختصة أن تصدر إخطارا لاحقا في أي وقت بالتنازل كليا أو جزئيا عن الحق في إدخال تعديلات بناء على إخطار سابق.
3- يجوز للعضو أو للأعضاء أو للسلطة الدولية المختصة في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض تطبيقا لأحكام المادة 16 إبلاغ المدير العام بإخطار جديد يعدل في أي ناحية أخرى نصوص أي إخطار سابق مع إيضاح الوضع الحالي بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.

مادة 16
1- يجوز لاي عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري هذا التحلل إلا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى ويجوز له أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 17
يجب على المدير العام لمكتب العمل الدولي أن يخطر الدول الأعضاء في هيئة العمل الدولية بالتصديقات والتصريحات ووثائق النقض الخاصة بهذه الاتفاقية التي ترد إليه من أعضاء الهيئة.
1- يجب على المدير العام أيضا أن يوجه أنظار الدول الأعضاء في الهيئة الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ وذلك عند إخطارهم بتاريخ تسجيله للتصديق الثاني عليها.

مادة 18
بناء على المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي الى السكرتير العام للأمم المتحدة تفصيلات تامة عن كل التصديقات والتصريحات ووثائق النقض التي قام بتسجيلها وفقا للشروط المبينة في المواد السالفة وذلك لتسجيلها أيضا.

مادة 19
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام كلما رأى ضرورة لذلك تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كما يبحث ما اذا كان من المرغوب فيه أن يدرج جدول أعمال المؤتمر موضوع تعديلها جزئيا أو كليا.

مادة 20
1- اذا اقر المؤتمر إقرار اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية المعدلة على خلاف ما يلي فان : -
ا - تصديق أي عضو على الاتفاقية المعدلة الجديدة يستتبع بحكم القانون للنقض المباشر لهذه الاتفاقية بغض النظر عن أحكام المادة 12 السابق ذكرها بشرط أن تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد دخلت دور التنفيذ.
ب – تعتبر هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق عليها اعتبارا من دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ وعلى أية حال تظل هذه الاتفاقية نافذة في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا على هذه الاتفاقية ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة

مادة 21
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.

الاتفاقية رقم 93: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن، 1949

مؤتمر العمل الدولي 
الاتفاقية ٩٣                                             Convention 93
اتفاقية بشأن الأجور وساعات العمل 
وأعداد العاملين على ظهر السفن مراجعة ، (١٩٤٩)  

افرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في جنيف بتاريخ 8 / 6 / 1949.

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف ، 
حيث عقد دورته الثانية والثلاثين في الثامن من حزيران يونيه ١٩٤٩ ، 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن ، ١٩٤٦ ، التي اعتمدها المؤتمر في دورته الثامنة والعشرين ، وهو موضوع البند الثاني عشر في جدول أعمال الدورة 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية يعتمد في هذا اليوم الثامن عشر من حزيران یونیه عام تسعة وأربعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن (مراجعة) ، ١٩٤٩ : 

 الجزء الأول - أحكام عامة
المادة 1 
لا تمس الاتفاقية الحالية الأحكام المتعلقة بالأجور أو ساعات العمل أو أعداد العاملين على ظهر السفن والتي يقضي بها القانون أو قرارات التحكيم أو العرف أو الاتفاق بين ملاك السفن والبحارة والتي تكفل للبحارة شروطا أكثر مواتاة من الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

مادة 2
1 – تسري هذه الاتفاقية على كل سفينة سواء كانت ملكا عاما ام خاصا اذا كانت:
(ا) تسير بمحرك الي.
(ب) مسجلة في إقليم تسري عليه هذه الاتفاقية.
(ج) تعمل في نقل البضائع او الركاب لأغراض تجارية.
(د) تعمل في رحلات بحرية.
2 – لا تسري هذه الاتفاقية على:
(ا) السفن التي تقل حمولتها الكلية المسجلة عن 500 طن.
(ب) السفن الخشبية البدائية الصنع مثل السفن العربية أو الصينية القديمة.
(ج) السفن المستخدمة في الصيد أو العمليات المتصلة به اتصالا مباشرا.
(د) السفن التي تعمل في الخيران أو مصاب الأنهار.

مادة 3
تسري أحكام هذه الاتفاقية على كل شخص يشغل أية وظيفة على ظهر السفينة عدا:
(ا) ربان السفينة.
(ب) المرشد من غير فريق البحارة.
(ج) الطبيب.
(د) أعضاء هيئة التمريض المنقطعين لأعمال التمريض وموظفي المستشفى.
(ه) الأشخاص الذين تقتصر واجباتهم على البضائع التي تحملها السفينة.
(و) الأشخاص الذين يعملون بحسابهم الخاص فحسب على أن يكون أجرهم حصة من الربح والدخل فحسب.
(ز) الأشخاص الذين لا يؤجرون نظير خدماتهم، أو ينالون راتبا أو أجرا اسميا.
(ح) الأشخاص الذين يعملون على ظهر السفينة لحساب رب عمل أخر غير صاحب السفينة فيما عدا الذين يعملون في خدمة شركة تلغراف لاسلكي.
(ط) عمال الموانئ المصاحبين للسفينة من غير فريق البحارة.
(ي) الأشخاص الذين يعملون على سفن صيد الحيتان أو المصانع العائمة أو سفن النقل أو غيرها من التي تستخدم لصيد الحيتان أو في عمليات مشابهة في ظروف ينظمها التشريع أو اتفاقية جماعية خاصة لصائدي الحيتان أو ما يشابهها من الاتفاقيات المحددة لفئات الأجور وساعات العمل وغيرها من شروط الخدمة التي تقرها احدى منظمات البحارة.
(ك) الأشخاص من غير فريق بحارة السفينة بالميناء في عمليات الترميم والتنظيف وشحن السفينة أو تفريغها أو الأعمال المشابهة أو في أعمال المساعدة في الميناء او الصيانة أو الحراسة أو واجبات العناية.

مادة 4
في مدلول هذه الاتفاقية:
(ا) يقصد بعبارة (ضابط) أي شخص غير ربان السفينة تصفه لائحة السفينة بانه ضابط أو الذي ينهض بواجبات يقر القانون أو الاتفاقية الجماعية أو العرف بانها واجبات الضباط.
(ب) يقصد بعبارة (البحار) عضو فريق البحارة غير ربان السفينة أو الضابط ويشمل البحارة المؤهلين.
(ج) يقصد بعبارة (بحار) كفء أي شخص تفترض فيه القوانين أو اللوائح القومية أو الاتفاقية الجماعية – في حالة عدم وجود القوانين أو اللوائح – القدرة على القيام باي عمل يطلب من بحار ذي رتبة صغيرة على ظهر السفينة بالإضافة الى الأعمال الخاصة بالقيادة أو البحارة المتخصصين.
(د) يقصد بعبارة (المرتب الأساسي أو الأجر) المبلغ النقدي الذي يستحقه ضابط أو بحار ولا يدخل فيه الأجر الإضافي أو أية منح أو بمعدلات غيرها نقدية أو عينية.

الباب الثاني - الأجور
مادة 5
1 – لا يجوز أن يقل المرتب أو الأجر الأساسي نظير خدمة البحار المؤهل لمدة شهر ميلادي في سفينة تسري عليها هذه الاتفاقية عن ستة عشر جنيها بعملة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندة الشمالية أو اربع وستين دولارا بعملة الولايات المتحدة والأمريكية أو ما يعادل ذلك من العملات الأخرى.
2 – في حالة إدخال تغيير على سعر التعادل للجنيه أو الدولار وإخطار صندوق النقد الدولي به.
(ا) يعدل الحد الأدنى للأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة للعملة المعدلة بحيث يحافظ على تكافؤ تقويمها.
(ب) يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي هذا التعديل الى أعضاء منظمة العمل الدولية.
(ج) يكون الحد الأدنى للأجر الأساسي المعدل على هذا النحو ملزما للأعضاء الذين صدقوا على الاتفاقية بنفس حساب الأجر المنصوص عنه في الفقرة 1 من هذه المادة ويطبق على كل واحد من هؤلاء الأعضاء في موعد لا يتجاوز أول الشهر التالي للشهر الذي يبلغ فيه المدير العام التعديل الى الأعضاء.

مادة 6
1 – في السفن التي تستخدم فئات معينة من البحارة ذوي الرتب الصغيرة بحيث يتطلب الأمر استخدام عدد يزيد عما يكون عليه عادة فيجب تقويم المرتب أو الأجر الأساسي الأدنى للبحار المؤهل بحيث يتكافا مع الحد الأدنى المقابل للمرتب أو الأجر الأساسي المنصوص عليه في المادة السابقة.
2 – يحدد الأجر المعدل طبقا لمبدا الأجر المتساوي ويؤخذ في الاعتبار:
(ا) العدد الإضافي المستخدم من البحارة من مثل هذه المجموعات.
(ب) أية زيادة أو نقص في التكاليف يتحملها صاحب السفينة تترتب على استخدام هذه المجموعات من البحارة.
3 – يحدد المقابل المتكافئ باتفاقات جماعية بين المنظمات المعنية لأصحاب السفن والبحارة، وفي حالة عدم التوصل الى مثل هذه الاتفاقات تقوم السلطة المختصة في دولة مجموعة البحارة بتحديده بشرط أن يكون قد تم تصديق الدولتين اللتين يخصهما الأمر على هذه الاتفاقية.

مادة 7
اذا لم تقدم وجبات الغذاء بدون مقابل يرفع الحد الأدنى للمرتب أو الأجر الأساسي بمقدار يتحدد باتفاقية جماعية بين منظمات أصحاب السفن والبحارة المعنية أو السلطة المختصة اذا لم يتوصل الى مثل هذا الاتفاق.

مادة 8
1 – يكون السعر الذي يستخدم لتحديد المقابل في عمله ما للمرتب او الأجر الأساسي المنصوص عليهما في المادة الخامسة هو النسبة بين قسمة تعادل هذه العملة مع جنيه المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا أو دولار الولايات المتحدة.
2 – بالنسبة لعملة اعضاء منظمة العمل الدولية المشتركين في صندوق النقد الدولي يكون سعر التعادل هو السعر السائد وقتئذ بموجب نصوص اتفاقية صندوق النقد الدولي.
3 – بالنسبة لعملة اعضاء منظمة العمل الدولية الغير مشتركين في عضوية صندوق النقد الدولي يكون سعر التعادل هو السعر الرسمي مقوما بالذهب او دولار الولايات المتحدة الاميريكية من الوزن والعيار السائد في اول يونيو سنة 1944 والسائد بالنسبة لمدفوعات وتحويلات الصفقات الدولية الجارية.
4 – في حالة اية عملة لا يمكن حسابها بموجب اي من الفقرتين السابقتين:
(ا) يحدد عضو منظمة العمل الدولية المعنى، السعر الواجب تطبيقه بالنسبة لهذه العملة.
(ب) على العضو المعنى ابلاغ قراره للمدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يقوم بدوره بابلاغه فورا الى الاعضاء الاخرين الذين صدقوا على هذه الاتفاقية.
(ج) يجوز لاي عضو اخر صدق على الاتفاقية ان يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي اعتراضه على القرار في خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تبليغ المدير العام وعلى المدير العام اخطار العضو المعني والاعضاء الاخرين الذين صدقوا على الاتفاقية. وعليه رفع الامر الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (21).
(د) تسري هذه الاحكام في حالة اي تغيير في قرار العضو المعني.
5 – يسري مفعول كل تعديل في المرتب أو الأجر الأساسي نتيجة تعديل في سعر التعادل بالعملة الأخرى في فترة لا تتجاوز أول الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي أصبحت فيه قيم التعادل النسبي للعملات المعنية سارية المفعول.

مادة 9
يتخذ كل عضو من الإجراءات الضرورية:
(ا) ما يضمن – باستخدام نظام للإشراف والعقوبات – أن لا تقل الأجور المقررة عن المعدل المشروط في هذه الاتفاقية.
(ب) ما يكفل لكل شخص صرف له أجره بسعر يقل عن مستوى السعر الذي تحدده الاتفاقية ان يسترد – بإجراءات قضائية أو غيرها سريعة وغير كبيرة النفقات – فرق المبالغ التي يستحقها.

 الباب الثالث - ساعات العمل على ظهر السفينة

مادة 10
لا يسري هذا الباب من الاتفاقية على:
(ا) كبير الضباط او كبير المهندسين.
(ب) ضابط الحسابات والامدادات.
(ج) اي ضابط اخر مسؤول عن قسم ما ولا يقوم بالحراسة.
(د) من يعمل في الاقسام الكتابية او التموينية في سفينة و:
1 – يعمل على درجة اعلى طبقا لتعريف اتفاقية جماعية بين منظمات اصحاب السفن والبحارة المعنية، او
2 – يقوم أساسا بالخدمة لحسابه الخاص.
3 – يؤجر بطريقة العمولة فحسب او ينال أساسا نصيبا من الأرباح أو الإيرادات.

مادة 11
في هذا الباب من الاتفاقية:
(ا) يقصد بعبارة " سفينة التجارة القريبة " السفينة التي لا تعمل إلا في رحلات الى موانئ الدول القريبة من الدولة التي تبحر منها وفي نطاق حدود جغرافية:
1 – تحددها بوضوح القوانين او اللوائح القومية او اتفاقية جماعية بين منظمات اصحاب السفن ورجال البحر.
2 – موحدة فيما يتعلق بتطبيق جميع احكام هذا الباب من الاتفاقية.
3 – ابلغ عنها العضو عند تسجيل تصديقه وذلك باخطار ملحق بالتصديق.
4 – تحددت بعد التشاور مع الاعضاء المعنيين الاخرين.
(ب) يقصد " بسفينة التجارة البعيدة " اية سفينة غير سفينة التجارة القريبة.
(ج) يقصد " بسفينة ركاب " اية سفينة مرخص لها بنقل اكثر من 12 شخصا.
(د) يقصد " بساعات العمل " الوقت الذي يطلب فيه من شخص بناء على أوامر رئيس القيام بأعمال في خدمة السفينة أو صاحبها.

مادة 12
1 – تسري هذه المادة على الضباط وغيرهم من البحارة الذين يعملون على ظهر السفينة وغرفة الآلات وأقسام الراديو في سفن التجارة القريبة.
2 – لا تزيد ساعات العمل العادية للضابط أو غيره من البحارة:
(ا) اثناء وجود السفينة في عرض البحر عن اربع وعشرين ساعة في اي يومين متتاليين.
(ب) أثناء وجود السفينة بالميناء:
1 – في يوم الراحة الأسبوعية: الوقت اللازم للأعمال العادية وواجبات النظافة بحيث لا يزيد على ساعتين.
2 – في غير ذلك من الايام: ثماني ساعات ما لم ينص اتفاق جماعي على اقل من ذلك بالنسبة لاي يوم:
(ج) عن مائة واثنتي عشرة ساعة في فترة اسبوعين متتاليين.
3 – تعتبر كل ساعة عمل تزيد على الحدود اليومية المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين ا و ب من الفقرة 2 كوقت إضافي يستحق عنه الضابط أو البحار اجرأ إضافيا طبقا للأحكام الواردة في المادة السابعة عشرة من هذه الاتفاقية.
4 – اذا زادت ساعات العمل الكلية في فترة اسبوعين متتاليين – بغض النظر عن ساعات العمل المعتبرة اضافية – عن مائة واثنتي عشرة ساعة يحق للضابط او البحار الحصول على تعويض في صورة اجازة في الميناء او غير ذلك حسبما تشترط الاتفاقية الجماعية المعقودة بين منظمات اصحاب السفن والبحارة المعنية.
5 – تحدد القوانين او اللوائح القومية او الاتفاقيات الجماعية متى تعتبر السفينة في خصوص هذه المادة في عرض البحر ومتى تعتبر في الميناء.

مادة 13
1 – تسري هذه المادة بالنسبة للضباط وغيرهم من البحارة الذين يعملون في أقسام ظهر السفينة أو غرف الآلات أو اللاسلكي في سفن الملاحة البعيدة.
2 – لا يجوز أن تزيد ساعات العمل العادية للضابط أو غيره من البحارة على ثماني ساعات في أي يوم أثناء وجود السفينة في عرض البحر وفي أيام الإبحار والوصول.
3 – لا يجوز ا تزيد ساعات العمل العادية للضابط او غيره من البحارة اثناء وجود السفينة في الميناء.
(ا) في يوم الراحة الاسبوعية على الوقت اللازم للاعمال العادية وواجبات النظافة بحيث لا يتجاوز ساعتين.
(ب) في غير ذلك من الايام عن ثماني ساعات ما لم ينص اتفاق جماعي على اقل من ذلك بالنسبة لاي يوم.
4 – تعتبر كل ساعة عمل تزيد على الحدود اليومية المنصوص عليها في الفقرات السابقة وقتا اضافيا يستحق عنه الضابط او البحار اجرا اضافيا طبقا للاحكام الواردة في المادة السابعة عشر من هذه الاتفاقية.
5 – اذا زادت ساعات العمل الكلية في فترة أسبوع – بغض النظر عن ساعات العمل المعتبرة إضافية – على ثمان وأربعين ساعة، يحق للضابط او غيره من البحارة الحصول على تعويض في صورة اجازة في الميناء او غير ذلك حسبما تشترط الاتفاقية الجماعية المعقودة بين منظمات اصحاب السفن والبحارة المعنية.
6 – تحدد القوانين او اللوائح القومية او الاتفاقات الجماعية متى تعتبر السفينة في عرض البحر ومتى تعتبر في الميناء بالنسبة لهذه المادة.

مادة 14
1 – تسري هذه المادة على الاشخاص المستخدمين في قسم التموين بالسفينة.
2 – لا يجوز ان تزيد ساعات العمل العادية بالنسبة لسفن الركاب على:
(ا) عشر ساعات بالنسبة للسفن اثناء وجودها في عرض البحر وايام الابحار والوصول في اي فترة متواصلة مدتها 14 ساعة.
(ب) اثناء وجود السفينة في الميناء:
1 – عشر ساعات اثناء وجود الركاب على ظهر السفينة في اي فترة طولها 14 ساعة.
2 – وفي الحالات الاخرى:
خمس ساعات في اليوم السابق على يوم الراحة الاسبوعية.
خمس ساعات في يوم الراحة الاسبوعي للاشخاص المشتغلين بالمطابخ او خدمة المائدة ولفترة لا تتجاوز ساعتين للمطالب الدورية الضرورية وواجبات النظافة بالنسبة لغيرهم من الاشخاص.
وثماني ساعات في اي يوم اخر.
3 – لا يجوز ان تزيد ساعات العمل اليومية العادية في غير سفن الركاب عن:
(ا) تسع ساعات في اية فترة طولها 13 ساعة اثناء وجود السفينة في عرض البحر وايام الابحار والوصول.
(ب) أثناء وجود السفينة بالموانئ:
خمس ساعات في يوم الراحة الأسبوعي.
ست ساعات في اليوم السبق على يوم الراحة الأسبوعي.
ثماني ساعات في أية فترة طولها 12 ساعة في غير ذلك من الأيام.
4 – اذا زاد إجمالي ساعات العمل في فترة أسبوعين متتاليين على مائة واثنتي عشرة ساعة يعوض الشخص المستخدم بفترات إجازة في الموانئ او في غيرها حسبما تحدده الاتفاقات الجماعية بين المنظمات المعنية لأصحاب السفن والبحارة.
5 – يجوز أن تضع القوانين او اللوائح القومي أو الاتفاقات الجماعية بين منظمات أصحاب السفن والبحارة المختصة تنظيمات خاصة بشروط ساعات العمل بالنسبة لحراس الليل.

مادة 15
1 – تسري احكام هذه المادة على الضباط وغيرهم من البحارة في سفن التجارة القريبة والبعيدة.
2 – يجب أن تكون فترات الراحة في الموانئ موضوعا لمفاوضات بين المنظمات المختصة لأصحاب السفن والبحارة على أساس أن للضباط والملاحين الحق في الحصول على اقصى فترة ممكنة من الراحة بالموانئ على ألا تحتسب فترات الراحة هذه من الأجازات الاعتيادية.

مادة 16
1 – يجوز للسلطة المختصة أن تستثنى من تطبيق هذا الباب من الاتفاقية الضباط الذين لم يستثنوا طبقا للمادة العاشرة وذلك مع مراعاة الشروط التالية:
(ا) يكون للضباط حق التمتع طبقا لاتفاقات جماعية بشروط عمل تقر السلطة المختصة بانها تمنحهم التعويض الكامل عن عدم تطبيق هذا الباب من الاتفاقية.
(ب) تكون الاتفاقية الجماعية قد عقدت أصلا قبل 30 يونيو سنة 1946 وما زالت الاتفاقية الجماعية الأصلية أو المجددة نافذة.
2 – على العضو الذي يلتجا الى الفقرة الأولى أن يقدم للمدير العام لمكتب العمل الدولي البيانات الكاملة عن كل اتفاقية جماعية من هذا النوع، وعلى المدير العام ان يعد ملخصا بالبيانات الواردة يقدمها للجنة المنصوص عليها في المادة 21.
3 – على اللجنة المذكورة أن تنظر فيما اذا كانت الاتفاقيات الجماعية المرفوعة إليها تضمن أحكاما لشروط العمل تعد تعويضا كاملا عن عدم تطبيق هذا الباب من الاتفاقية ويتعهد كل عضو يصدق على الاتفاقية بمراعاة أي ملاحظات واقتراحات تقدمها اللجنة الخاصة بهذه الاتفاقات الجماعية وبإبلاغ مثل هذه الملاحظات والاقتراحات الى منظمات اصحبا السفن والبحارة طرفي هذه الاتفاقات الجماعية.

مادة 17
1 – تحدد القوانين أو اللوائح القومي أو الاتفاقات الجماعية معدل او معدلات التعويض عن الساعات الإضافية بحيث لا يقل في أي حال من الأحوال معدل اجر الساعة من العمل الإضافي عن مرة وربع من المرتب أو الأجر الأساسي للساعة.
2 – يجوز أن تضمن الاتفاقات الجماعية أحكاما يتعين التعويض بموجبها على أساس أوقات راحة أو أجازات خارج السفينة تقابل فترات العمل الإضافي وذلك بدلا من الأجر النقدي أو أية وسيلة أخرى للتعويض.

مادة 18
1 – لا يجوز الاستمرار في التشغيل ساعات عمل إضافية.
2 – لا يجوز احتساب الوقت الذي يقضي في الأعمال الأتية من ساعات العمل العادية كما لا يعتبر ساعات عمل إضافية في مدلول هذا الباب من الاتفاقية:
(ا) الاعمال التي يقرر ربان السفينة انها ضروري وعاجلة لتامين سلامة السفينة او البضائع او الاشخاص على ظهرها.
(ب) الاعمال التي يطلبها ربان السفينة لمساعدة السفن او الاشخاص الاخرين الذين انتابتهم محنة.
(ج) نداءات الاستغاثة وتمرينات الحشد والحريق وقوارب النجاة وغيرها من التمرينات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الحياة في البحر السارية المفعول وقتئذ.
(د) الاعمال الاضافية الخاصة بالجمارك والحجر الصحي او الاجراءات الصحية الاخرى.
(ه) الاعمال المعتادة والضرورية التي يقوم بها الضباط لتحديد موقع السفينة وللقيام باعمال الرصد الجوي.
(و) الزمن الاضافي اللازم لتبديل نوبات الحراسة.
3 – ليس في هذه الاتفاقية ما ينتقص من حق وواجب ربان السفينة في طلب القيام باي عمل يرى ضرورته لحسن وسلامة العمل بها أو ما يخل بواجب أي ضابط أو غيره من البحارة في القيام بمثل هذه الأعمال.

مادة 19
1 – لا يجوز تشغيل أي شخص دون السادسة عشرة ليلا.
2 – يقصد بلفظ (ليل) في مدلول هذه المادة فترة لا تقل عن تسع ساعات متصلة قبل منتصف الليل وبعده وفق ما تحدده القوانين أو اللوائح القومية أو الاتفاقات الجماعية.

الباب الرابع - تزويد السفن بالرجال
مادة 20
1 – تزود كل سفينة تسري عليها هذه الاتفاقية بعدد كاف من الأفراد الأكفاء. وذلك بغرض:
(ا) ضمان سلامة الأرواح في عرض البحر.
(ب) تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذه الاتفاقية.
(ج) منع الإجهاد الزائد وتلافي العمل الإضافي أو الإقلال منه بقدر الإمكان.
2 – يتعهد كل عضو بالاحتفاظ او التأكد من وجود جهاز كفء لبحث أو تسوية أية شكوى او نزاع حول تزويد السفن بالرجال.
3 – يشارك ممثلو منظمات أصحاب السفن والبحارة في إدارة مثل هذا الجهاز سواء باشتراك أشخاص او هيئات أخرى او بغير ذلك.

الباب الخامس - تطبيق الاتفاقية

مادة 21
1 – يجوز تنفيذ هذه الاتفاقية عن طريق:
(ا) القوانين أو اللوائح.
(ب) الاتفاقات الجماعية بين أصحاب السفن والبحارة (إلا فيما يختص بالفقرة 2 من المادة 20).
(ج) أو الجمع بين القوانين أو اللوائح والاتفاقات الجماعية بين أصحاب السفن والبحارة وتسري أحكام هذه الاتفاقية على كل سفينة مسجلة في إقليم العضو المصدق عليها وعلى كل شخص مستخدم على هذه السفن ما عدا ما نص عليه بما يخالف ذلك.
2 – اذا نفذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية عن طريق اتفاقية جماعية طبقا للفقرة 1 من هذه المادة، وبالرغم من أي نص وارد في المادة التاسعة من هذه الاتفاقية فلا يلزم العضو أن يتخذ أي إجراء تطبيقا لها بالنسبة لأحكام الاتفاقية التي نفذت عن طريق الاتفاق الجماعي.
3 – يقدم مكل عضو صدق على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي المعلومات عن الإجراءات التي تطبق بها هذه الاتفاقية ويشمل ذلك تفصيلات عن أية اتفاقات جماعية سارية المفعول تنفذ اي حكم من أحكام هذه الاتفاقية.
4 – يتعهد كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يشترك بوفد ثلاثي في أية لجنة تمثل الحكومات ومنظمات أصحاب السفن والبحارة وتشمل بصفة استشارية ممثلي اللجنة البحرية المشتركة لمكتب العمل الدولي ويحتمل تشكيلها لفحص الإجراءات التي اتخذت لتطبيق هذه الاتفاقية.
5 – يقدم المدير العام الى اللجنة المذكورة ملخصا بالمعلومات التي ترد إليه بمقتضى أحكام الفقرة 3 السابقة.
6 – تقرر اللجنة ما اذا كانت الاتفاقات الجماعية المقدمة إليها تكفل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية تنفيذا تاما. ويتعهد كل عضو صدق على هذه الاتفاقية بمراعاة أية ملاحظات أو اقتراحات تبديها اللجنة بخصوص تطبيق الاتفاقية، ويتعهد كذلك بإبلاغ منظمات أصحاب السفن أو البحارة الأطراف في أي من الاتفاقات الجماعية الواردة في الفقرة 1 بأية ملاحظات أو اقتراحات أبدتها اللجنة المذكورة عن مدى تحقيق تلك الاتفاقيات الجماعية لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 22
1 – على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية ان يلتزم بمسؤولية تطبيق أحكامها على السفن المسجلة في إقليمه، وعليه – ما لم يكن تطبيق الاتفاقية بموجب اتفاقات جماعية – إصدار قوانين أو لوائح:
(ا) تحدد مسؤوليات كل من صاحب السفينة وربانها لضمان الالتزام بها.
(ب) تحدد عقوبات مناسبة لاي خرق لأحكام هذه الاتفاقية.
(ج) تنص على تفتيش حكومي كاف لضمان تنفيذ الباب الرابع من هذه الاتفاقية.
(د) تفرض إمساك سجلات بساعات العمل اللازمة لتطبيق أحكام الباب الثالث من هذه الاتفاقية وبالتعويض الممنوح عن ساعات العمل الإضافية.
(ه) تجعل من حق البحارة استخدام الوسائل التي يحصلون بها على متأخرات الأجور في الحصول على الأجور المستحقة لهم كتعويض عن ساعات العمل الإضافية أو الزائدة.
2 – يحب التشاور مع منظمات أصحاب السفن والبحارة المعنيين – كلما امكن ذلك – في حدود الممكن والمعقول عند إعداد القوانين او اللوائح المنفذة لهذه الاتفاقية.

مادة 23
لتحقيق التعاون الكامل في تنفيذ هذه الاتفاقية يتعهد كل عضو صدق عليها أن يطلب من السلطة المختصة في كل موانئ بلاده أن تخطر السلطة القنصلية أو غيرها من السلطات ذات الشأن لاي عض أخر مصدق على الاتفاقية عن أي سفينة في إقليم العضو الأخر لا تطبق الاشتراطات الواردة في الاتفاقية.


 الباب السادس - الأحكام الختامية
مادة 24
تعتبر هذه الاتفاقية بالنسبة للمادة 18 من اتفاقية ساعات العمل وتحفيز القوة العاملة على ظهر السفن.

مادة 25
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقات الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 26
1 – لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت وثائق تصديقهم عليها لدى المدير العام.
2 – ويبدا سريانها بانقضاء ستة اشهر من تاريخ استيفاء الاشتراطات الأتية: -
(ا) تسجيل تصديق تسع من الدول الأتية: الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، شيلي، الصين، الدانمرك، فنلنده، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، اليونان، الهند، إيرلندة، إيطاليا، هولندا، النرويج، بولنده، البرتغال، السويد، تركيا، ويوغوسلافيا.
(ب) أن يكون من بين الدول التي سجلت تصديقها على الاتفاقية خمس على الأقل تملك كل منها وقت التصديق سفنا لا تقل حمولتها عن مليون طن مسجل.
(ج) لا يقل إجمالي حمولة السفن المملوكة للأعضاء يوم تسجيل تصديقاتهم عن 15 مليون طن مسجل.
3 – أضيفت أحكام الفقرة السابقة لتسهيل وتشجيع الأعضاء على التصديق المبكر على الاتفاقية.
4 – وتسري هذه الاتفاقية – فيما بعد – بالنسبة لاي عضو بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

مادة 27
1 – يجوز لاي عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضي خمس سنوات على تاريخ بدء سريانها، وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسري هذا التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانتهاء الخمس سنوات المذكورة في الفقرة السابقة يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات أخرى، ويجوز له بعد ذلك التحلل منها عند انتهاء كل فترة خمس سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 28
1 – يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي إخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ إليه من أعضاء المنظمة.
2 – يقوم المدير العام عند إخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الأخير اللازم لسريان الاتفاقية بتوجيه نظر الأعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 29
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة، الى السكرتير العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 30
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي – عندما يرى ضرورة لذلك – تقريرا الى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية، وما اذا كان هناك ما يدعو الى إدراج موضوع تعديلها تعديلا كليا أو جزئيا بجدول أعمال المؤتمر

مادة 31
1 – اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلي، فان:
(ا) تصديق احد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع – بحكم القانون – البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر الى أحكام المادة 27، وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
(ب) يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية.
2 – ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الجليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

مادة 32
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.

الاتفاقية رقم 119: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الوقاية من الآلات، 1963

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية رقم 119                                                          Convention 119
اتفاقية بشأن الوقاية من الآلات

بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 21 نيسان / إبريل 1965

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 
وقد دعاء مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف ، حيث عقد دورته السابعة والأربعين في 1 حزيران / یونیه ۱۹۹۳ : 
وإذ قرر اعتماد مقترحات معينة بخصوص حظر بيع وتأجير واستعمال الآلات فسير  الموقاة بوقاية كافية، وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة : 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية 
يعتمد في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران / يونيه عام ثلاثة وستين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الوقاية من الآلات ، ١٩٦٣ 

الباب الأول - أحكام عامة
مادة 1
1 - جميع الآلات المدفوعة بالقوة المحركة - سواء أكانت هذه الآلات جديدة أو مستعملة - تعد آلات في مفهوم هذه الاتفاقية .
2 - بالنسبة للآلات الجديدة أو المستعملة ، التي تدار يدوياً ، فإن على السلطة المختصة في كل دولة أن تحدد إلى أي مدى تمثل هذه الآلات خطرا يهدد بإصابة العامل ، وإلى أي مدى يمكن اعتبارها في حكم " الآلات "بالنسبة لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية ويجب أن تتخذ هذه القرارات بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب الأعمال وللعمال المعنيين . ويجوز لأي من هذه المنظمات أن تتولى المبادرة في سبيل إجراء مثل هذه المشاورات 
3 - تسري أحكام هذه الاتفاقية : 
(أ) على عربات الطرق وعربات القضبان الحديدية أثناء سيرها فيما يتعلق فقط بسلامة العامل أو العمال القائمين بتشغيلها : 
(ب) على الآلات الزراعية المتنقلة فيما يتعلق فقط بسلامة العمال الذين يرتبط عملهم بمثل هذه الآلات

الباب الثاني - بيع الآلات وتأجيرها ونقلها بأية طريقة أخرى وعرضها
مادة 2
1 - يحرم بيع أو تأجير الآلات التي تكون أجزاؤها الخطرة المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة، دون وقاية كافية بمقتضى القوانين أو اللوائح القومية، أو بمقتضى إجراءات أخرى تعادل في قوتها وفاعليتها هذه اللوائح أو القوانين.
2 - يحرم الى المدى الذي تحدده السلطات المختصة عرض ونقل الآلات التي تكون أجزاؤها الخطرة المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة دون وقاية كافية بمقتضى القوانين أو اللوائح القومية، أو يمنع بمقتضى إجراءات أخرى تعادل في قوتها وفاعليتها هذه القوانين أو اللوائح : على انه لا يعد خارجا على أحكام هذا النص الرفع المؤقت لوسائل الوقاية خلال عرض الآلات لتوضيح كيفية تشغيلها ودوراتها طالما كان ذلك مصحوبا باتخاذ الاحتياطات المناسبة لمنع الخطر.
3 - جميع أربطة القلاووظ ومساميرها وخوابيرها ومفاتيحها، وأية أجزاء أخرى بارزة من الأجزاء المتحركة للآلات مما يمكن – طبقا لما تقرره السلطة المختصة والى المدى الذي تحدده – أن تكون خطرا على أي شخص يحنك بها أثناء دورانها أو تحركها، يجب أن تصمم، وان تكون داخلة او موقاة بشكل يمنع مثل هذا الخطر.
4 - جميع أجزاء الدفع الاحتكاكية، والكامات، والطارات، والسيور، والسلاسل، والبيونات (الأعمدة ذات الأسنان)، والتروس الحلزونية، واذرع الكرنك (اذرع الإدارة)، والكتل الانزلاقية، مما يتصل بالحدافات، والتروس، والأسطوانات، والبكرات، وأيضا – إلى المدى الذي تحدده السلطة المختصة جميع الأعمدة (بما في ذلك اطراف المحاور) والات نقل الحركة الأخرى التي يمكن بالمثل أن تشكل احتمالا للخطر على أي شخص يحتك بها أثناء حركتها جميعا، يجب أن تصمم أو أن توضع لها واقيات بصورة تكفل منع مثل هذا الخطر كما يجب أيضا تصميم أجهزة التحكم والإدارة أو وضع واقيات لها تكفل منع الخطر.

مادة 3
1 - لا تنطبق أحكام المادة 2 على الآلات أو أجزائها الخطرة التي نص عليها في تلك المادة التي :
أ - تعتبر بطبيعة تصميمها مأمونة وكأنها قد أحيطت بالحواجز وأجهزة الأمانة المناسبة، أو
ب - يراد لها أن تركب أو تقام في مواضعها بحيث يجعلها هذا التركيب أو الإقامة في الموضع مأمونة وكأنها قد أحيطت بأجهزة الأمان المناسبة.
2 - لا يسري منع بيع الآلات أو تأجيرها أو نقلها بأية طريقة أو عرضها وفقا للمنصوص عليه في الفقرتين 1 و2 من المادة 2، على الآلات التي يقتصر الأمر فيها على أنها مصممة بصورة لا يتم معها الوفاء الكامل بمتطلبات الفقرتين 3 و4 من المادة 2 المذكورة خلال الصيانة، والتشحيم، والتركيب، والضبط اذا كان من الممكن تنفيذ مثل هذه العمليات بما يتفق مع مستويات الأمان المقبولة.
3 - لا تمنع أحكام المادة 2 بيع الآلات أو نقلها بأية طريقة أخرى لأغراض التخزين أو التخريد (التصرف فيها باعتبارها خردة)، أو الترميم، إلا انه لا يجوز بيع مثل هذه الآلات أو تأجيرها أو نقلها بأية طريقة أخرى أو عرضها بعد التخزين أو الترميم ما لم تكن موقاة بصورة تتفق مع أحكام المادة 2 المذكورة.

مادة 4
يقع الالتزام بضمان تنفيذ أحكام المادة 2 على عاتق بائع الآلات المشار إليها، أو الشخص القائم بتأجيرها أو بنقلها بأية طريقة أخرى، أو القائم بعرضها، كما يقع كذلك على وكلاء الأشخاص المذكورين حيثما صح ذلك طبقا للقوانين أو اللوائح القومية. ويقع هذا الالتزام على عاتق المنهج عندما يبيع الآلات أو يؤجرها أو ينقلها بأية طريقة أخرى أو يعرضها.


مادة 5
1 - يجوز لاي عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية أن ينص على استثناء مؤقت من أحكام المادة 2.
2 - لا يجوز باي حال من الأحوال أن تزيد مدة مثل هذا الاستثناء المؤقت عن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية على العضو المعني ويجب النص على هذا الاستثناء المؤقت وأية شروط أخرى تتعلق به في قوانين أو لوائح قومية أو تحديده بإجراءات أخرى مساوية في فعاليتها لهذه القوانين أو اللوائح.
3 - على السلطة المختصة أن تتشاور في تطبيق هذه المادة مع اكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب الأعمال وللعمال المعنيين، وان تتشاور كذلك مع منظمات المنتجين حيثما كان ذلك مناسبا.

الباب الثالث - الاستعمال

مادة 6
1 - يجب حظر استعمال الآلات التي يكون أي جزء خطر منها – بما في ذلك نقطة التشغيل – دون وقاية كافية بمقتضى القوانين أو اللوائح القومية أو منعه بمقتضى إجراءات أخرى مساوية في الفاعلية لهذه القوانين أو اللوائح، على انه عندما لا يمكن تطبيق هذا الحظر تطبيقا كاملا دون منع استعمال الآلات، فيمكن تطبيقه الى المدى الذي يسمح به استعمال الآلات.
2 - يجب أن توقى الآلات بطريقة تكفل عدم مخالفة اللوائح القومية أو مستويات السلامة والصحة المهنية.

مادة 7
يقع على صاحب العمل الالتزام بضمان تنفيذ أحكام المادة 6 من هذه الاتفاقية.

مادة 8
1 - لا تسري أحكام المادة 6 على الآلات أو أجزاء الآلات التي يمكن، بحكم بنائها أو تركيبها أو وضعها، اعتبارها مأمونة كما لو كانت مزودة بأجهزة الأمان المناسبة.
2 - لا تمنع أحكام المادة 6 والمادة 11 من هذه الاتفاقية صيانة الآلات وأجزائها أو تشحيمها، أو تركيبها، أو ضبطها، بما يتفق مع مستويات السلامة المقبولة.

مادة 9
1 - يجوز لاي عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية أن ينص على استثناء مؤقت من أحكام المادة 6.
2 - لا يجوز باي حال من الأحوال أن تزيد مدة هذا الاستثناء المؤقت عن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية على العضو المعني ويجب النص على هذا الاستثناء المؤقت وأية شروط أخرى تتعلق به في قوانين أو لوائح قومية أو تحديده بإجراءات أخرى مساوية في فاعليتها لهذه القوانين أو اللوائح.
3 - على السلطة المختصة أن تتشاور في تطبيق هذه المادة مع اكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب الأعمال وللعمال المعنيين.

مادة 10
1 - على صاحب العمل أن يتخذ الخطوات التي تكفل إخطار العمال بالقوانين أو اللوائح القومية المتعلقة بالوقاية من أخطار الآلات، وعليه أن يوضح لهم – حيثما كان ذلك مناسباً أو لازماً – الأخطار التي تترتب على استعمال الآلات والاحتياطات التي يجب مراعاتها عند استعمالها.
2 - على صاحب العمل أن يوفر الظروف البيئية التي تكفل عدم تعرض العمال العاملين على الآلات للأخطار التي تشملها هذه الاتفاقية، وعليه أن يحافظ على دوام هذه الظروف البيئية واستمرارها.

مادة 11
1 - لا يجوز لاي عامل ان يستعمل اية الة دون ان تكون الواقيات الخاصة بها مركبة في مواضعها، ولا يجوز ان يطلب من اي عامل استخدام اية الة لا تكون الواقيات الخاصة بها مركبة في مواضعها.
2 - لا يجوز لاي عامل يستعمل الآلات تعطيل الواقيات التي تكون هذه الآلات مزودة بها، ولا يجوز تعطيل هذه الواقيات على أية آلة سوف يستخدمها أي عامل.

مادة 12
لا يمس التصديق على هذه الاتفاقية الحقوق المقررة للعمال بمقتضى التشريعات القومية للضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية.

مادة 13
تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب من الاتفاقية والخاص بالتزامات أصحاب الأعمال والعمال على الذين يعملون لحساب انفسهم اذا رات السلطة المختصة ذلك وفي الحدود التي تقررها.

مادة 14
بالنسبة لأغراض هذا الباب من الاتفاقية، تشمل عبارة (صاحب العمل)، كل وكيل أو مندوب أو ممثل رسمي لصاحب العمل، في نطاق ما تنص عليه القوانين أو اللوائح القومية.

الباب الرابع - إجراءات التطبيق

مادة 15
1 - يجب أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة – بما في ذلك النص على توقيع العقوبات المناسبة – لضمان التنفيذ الفعال لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية يلتزم بتوفير خدمات التفتيش المناسبة التي تكفل الإشراف على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، أو باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إجراء هذا التفتيش بالصورة المناسبة.

مادة 16
على السلطات المختصة أن تصدر ما يلزم من القوانين او اللوائح القومية لإضفاء الصفة التنفيذية على أحكام هذه الاتفاقية، بعد التشاور مع اكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب الأعمال وللعمال المعنيين، وكذلك مع منظمات المنتجين كلما كان ذلك مناسبا.

 الباب الخامس - نطاق التطبيق

مادة 17
1 - تسري أحكام هذه الاتفاقية على كافة فروع النشاط الاقتصادي، ما لم ينص العضو المصدق عليها على تحديد تطبيقها بمقتضى إخطار يلحق بوثيقة التصديق.
2 - في الحالات التي يصدر فيها العضو إخطارا ينص على تطبيق الاتفاقية في مجال محدد :
ا - يكون الحد الأدنى لسريان أحكام الاتفاقية هو تطبيقها على فروع النشاط الاقتصادي أو على المشروعات التي تقرر السلطات المختصة – بعد التشاور مع إدارات التفتيش العمالي ومع اكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب الأعمال وللعمال المعنيين – أنها تستخدم الآلات على نطاق واسع، ويجوز لاي من المنظمات السابق ذكرها أن تأخذ زمام المبادرة في سبيل إجراء مثل هذه المشاورات.
ب - يكون على العضو أن يوضح في التقارير التي يقدمها تنفيذا للمادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، مدى التقدم الذي تم إحرازه في سبيل توسيع مجال تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
3 - يجوز لاي عضو يكون قد اصدر إخطارا وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة، أن يلغى هذا الإخطار كليا أو جزئيا بمقتضى إخطار لاحق

الباب السادس - أحكام ختامية

مادة 18
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 19
1 - لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي.
2 - تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3 - وتسري، بعدئذ على أي عضو بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

مادة 20
1 - يجوز لاي عضو صدق على هذه الاتفاقية ان يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها، وذلك بوثيقة تبليغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسري هذا التحلل الا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله.
2 - كل عضو صدق على هذه الاتفاقية، ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى. ويجوز له أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 21
1 - يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ إليه من أعضاء المنظمة.
2 - يقوم المدير العام عند إخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ إليه بتوجيه نظر الأعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 22
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة، الى السكرتير العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 23
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي عندما يرى ضرورة لذلك تقريرا الى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية، وما اذا كان هناك ما يدعو الى إدراج موضوع تعديلها تعديلا كليا أو جزئيا بجدول أعمال المؤتمر.

مادة 24
1 - اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلي، فان :
ا - تصديق احد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع – بحكم القانون – البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر الى أحكام المادة 20، وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
ب - يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية.
2 - ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

مادة 25
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا

الاتفاقية رقم 102: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية رقم 102                                                          Convention 102

اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي 
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والثلاثين في 4 حزيران/ يونيه ١٩٥٢؛ 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والواردة ضمن البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة؛ 
وإذ عزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية 
يعتمد في هذا اليوم الثامن والعشرين من حزيران/ يونيه عام اثنين وخمسين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الضمان الاجتماعي المعايير الدنيا)، ١٩٥٢.

 الباب الأول - أحكام عامة
مادة 1
1- في هذه الاتفاقية:
(أ) عبارة "منصوص عليه" تعني ما تنص عليه القوانين أو اللوائح القومية أو استنادا إليها.
(ب) عبارة (الإقامة) يقصد بها الإقامة العادية بإقليم العضو و(المقيم) هو الشخص الذي يقيم عادة بإقليم هذا العضو.
(جـ) عبارة (الزوجة) يقصد بها الزوجة التي يعولها زوجها.
(د) عبارة (الأرملة) يقصد بها المرأة التي كان يعولها زوجها وقت وفاته.
(هـ) عبارة (الولد) يقصد بها الولد دون الخامسة عشرة أو دون سن التعليم العام وفق ما ينص عليه.
(و) عبارة (مدة الاستحقاق) يقصد بها مدة أداء الاشتراك أو مدة الخدمة أو مدة الإقامة أو أي مجموعة منها بحسب ما هو منصوص عليه.
2- في المواد 10 و34 و49 تعني عبارة (المزايا) أما المزايا المباشرة في شكل رعاية أو المزايا الغير مباشرة وهي تشمل استرداد المصاريف التي تحملها الشخص المعني.

مادة 2 
على كل عضو تطبق عليه هذه الاتفاقية أن:
(أ‌) الباب بتنفيذ ما يلي:
1- الباب الأول.
2- ثلاثة على الأقل من الأبواب 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 على أن يكون من بينها واحد على الأقل من الأبواب: 4 و5 و6 و9 و10.
3- الأحكام المناسبة من الأبواب 11 و12 و13.
4- الباب 14.
(ب‌) أن يحدد في وثيقة تصديقه أي من الأبواب من 2 - 10 التي يتقبل - الالتزامات المترتبة عليها.

مادة 3 
1- يجوز للعضو الذي لم تبلغ اقتصاديا أو معداته الطبية قدرا كافيا من التطور أن يستفيد بموجب إخطار يلحق بوثيقة التصديق بحق الانتفاع بالاستثناءات المؤقتة في فقرات المواد التالية 9 (د) 12 (2) 15 (د) 28 (2) 21 (جـ) 27 (د) 33 (ب) 34 (3) 41 (د) 48 (جـ) 55 (د) 61 (د) - إذا رأت السلطة المختصة ذلك وللمدة التي تراها لازمة.
2- كل عضو تقدم بإخطار بالتطبيق للفقرة 1 من هذه المادة، عليه أن يضمن تقريره السنوي الخاص بتنفيذ هذه الاتفاقية والذي يقدم بالتطبيق للمادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية - بيانا عن كل من الاستثناءات التي احتفظ لنفسه بالحق في الانتفاع بها:
(أ‌) وأن الأسباب التي دعت إلى ذلك الاستثناء لا تزال قائمة. أو.
(ب‌) أن يتنازل ابتداء من تاريخ معين عن التمسك بالاستثناء المذكور.

مادة 4 
1- للعضو الذي يصدق على هذه الاتفاقية أن يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي، فيما بعد، أنه يقبل الالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقية بالنسبة لواحد أو أكثر من الأبواب 2 إلى 10 مما لم يرد في وثيقة تصديقه من قبل.
2- وتعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من وثيقة التصديق ويكون لها نفس حجيتها من تاريخ الإخطار.

مادة 5 
إذا كان على العضو تطبيقا لأحد الأبواب من 2 إلى 10 التي تضمنتها وثيقة تصديقه أن يشمل ضمانه فئات معينة من الأشخاص لا يقل مجموعها عن نسبة مئوية محددة من المستخدمين أو المقيمين، فعليه قبل التعهد بتطبيق هذا الباب التأكد من أن هذه النسبة متوافرة فعلا.

مادة 6 
تطبيقا للأبواب 2 و3 و4 و5 و8 (فيما يختص بالخدمات الطبية) و9 و10 من هذه الاتفاقية يجوز للعضو أن يدخل في اعتباره الحماية التي توفرها التأمينات التي وإن كانت قد تفرضها القوانين أو اللوائح القومية بالنسبة للأشخاص الذين تشملهم الحماية إلا أنها:-
(أ) تخضع لإشراف السلطات العامة أو تدار بالاشتراك بين أصحاب الأعمال والعمال بمراعاة مستويات مقررة.
(ب) تغطى نسبة كبيرة من الأشخاص الذين لا يتعدى كسبهم كسب عامل يدوي ماهر أو.
‌(جـ) تتفق هي وغيرها من أنواع الحماية الأخرى التي قد يقتضيها الحال، مع الأحكام المناسبة من الاتفاقية.

الباب الثاني: الرعاية الطبية

مادة 7 
على كل عضو يسري عليه هذا الباب من الاتفاقية أن يوفر لمن يشملهم الضمان المزايا عندما تتطلب حالتهم خدمات طبية ذات طبيعة وقائية أو علاجية، وفقا للمواد التالية من هذا الباب.

مادة 8 
يجب أن يدخل في الملمات التي يشملها الضمان أي حالة مرضية مهما كان سببها وكذلك الحمل والوضع وما ينتج عنهما.

مادة 9 
يجب أن يشمل الضمان:
(أ) فئات منصوص عليها من العاملين تشكل ما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين وكذا زوجاتهم وأولادهم أو.
(ب) فئات منصوص عليها من المجتمع العامل يشكلون ما لا يقل عن 20% من العدد الكلي للمقيمين وكذا زوجاتهم وأولادهم أو.
(جـ) فئات منصوص عليها من المقيمين يشكلون ما لا يقل عن 50% من العدد الكلي للمقيمين.
(د) فئات منصوص عليها من العاملين تشكل في مجموعها ما لا يقل عن 50% من العدد الكلي للعاملين المشتغلين في المشروعات الصناعية، التي تستخدم عشرين شخصا على الأقل وكذا زوجاتهم وأولادهم في حالة نفاذ إخطار صدر بالتطبيق للمادة 3.

مادة 10 
1- يجب أن تتضمن المزايا على الأقل ما يأتي:
أ‌) في الحالات المرضية.
1- عناية الطبيب الممارس العام بما في ذلك الزيارة بالمنزل.
2- رعاية الأخصائيين بالمستشفيات بالقسم الداخلي والخارجي وكذا رعاية الأخصائيين التي يمكن أن تتوفر خارج المستشفيات.
3- صرف الأدوية الضرورية التي يصفها الممارسون من الأطباء وغيرهم من المتخصصين.
4- الإقامة بالمستشفى عند الضرورة.
ب‌) في حالات الحمل والوضع وما يترتب عليهما:
1- الرعاية قبل الوضع وبعد الوضع من الأطباء أو المولدات المؤهلات أو.
2- الإقامة بالمستشفى عند الضرورة.
3- إذا كان المنتفع أو من يعوله ملزما بالمساهمة في مصاريف الرعاية الطبية التي يحصل عليها في حالة المرض فيجب أن توضع القواعد لهذه المشاركة بحيث لا تستتبع أعباء تزيد على طاقة المنتفع.
4- تهدف المزايا المقدمة بمقتضى أحكام هذه المادة إلى استعادة أو استبقاء أو تحسين الحالة الصحية ومستوى قدرة المنتفع على العمل وقدرته على قضاء حاجياته الشخصية.
5- على الإدارات الحكومية أو المؤسسات المنوط بها تقديم هذه المزايا أن تعمل بالطرق الملائمة على تشجيع الأشخاص على الانتفاع بالخدمات الصحية العامة التي تقدمها السلطات الحكومية أو الهيئات المعترف بها من هذه السلطات.

مادة 11 
يجب ضمان المزايا المبينة في المادة (10) على الأقل لمن يشملهم الضمان إذا أكملوا هم أو عائلهم فترة الاستحقاق الواجبة وذلك منعا للاستغلال.

مادة 12 
1- يستمر منح المزايا المنصوص عليها في المادة (10) طوال قيام الملمة التي يشملها الضمان ويستثنى حالات المرض فتتحدد فيها المدة بستة وعشرين أسبوعا عن كل حالة مع مراعاة عدم وقف تقديم المزايا الطبية طوال استمرار صرف التعويض في حالة المرض. هذا ويجب أن ينص على رفع الحد سالف الذكر في حالات الأمراض المسلم بأنها تستلزم علاجا طويلا.
2- يمكن قصر المدة الواجب تقديم هذه المزايا خلالها على 13 أسبوعا في كل حالة عندما يطبق تصريح صدر بمقتضى المادة 3.

الباب الثالث: تعويضات المرض

مادة 13 
على كل عضو يطبق أحكام هذا الباب من الاتفاقية أن يوفر لمن يشملهم الضمانات المزايا الخاصة بالمرض وفقا لأحكام المواد التالية في هذا الباب.

مادة 14 
يجب أن يشمل الضمان ملمات العجز عن العمل الناشئ عن حالة مرضية والتوقف عن الكسب كما تحدده القوانين أو اللوائح القومية.

مادة 15 
يجب أن يشمل الضمان الأشخاص الآتي بيانهم:
(أ) فئات منصوص عليها من العاملين تشكل ما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين، أو.
(ب) فئات منصوص عليها من المجتمع العامل تشكل ما لا يقل عن 20% من مجموع المقيمين. أو.
(جـ) جميع المقيمين الذين لا تزيد دخولهم خلال الملمة عن الحدود المقررة في مثل هذه الحالة وفقا لنص المادة 67. أو.
(د) فئات منصوص عليها من العاملين لا تقل عن 50% من مجموع العاملين في أماكن العمل التي تستخدم 20 عاملا على الأقل في حالة نفاذ إخطار صدر بمقتضى المادة 3.

مادة 16 
1- إذا شمل الضمان فئات من العاملين أو فئات من المجتمع العامل فإن المزايا تصرف في شكل دفعات دورية تحسب وفقا لمتطلبات المادة 65 أو المادة 66.
2- إذا شمل الضمان جميع المقيمين الذين لا تزيد دخولهم على حدود منصوص عليها فإن المزايا تصرف في شكل دفعات دورية تحسب وفقا لمتطلبات المادة 67.

مادة 17 
توافر المزايا المنصوص عليها في المادة 16 على الأقل للأشخاص الذين يشملهم الضمان ممن أكملوا فترة يمكن اعتبارها ضرورية لتفادي الاستغلال.

مادة 18 
1- تمنح المزايا المنصوص عليها في المادة 16 طوال بقاء الملمة التي يشملها الضمان مع مراعاة أن تحدد مدة أداء هذه المزايا بستة وعشرين أسبوعا في كل حالة مرضية مع جواز عدم منح هذه المزايا خلال الثلاثة الأيام الأولى من تاريخ توقف الكسب.
2- في حالة نفاذ إخطار صدر بالتطبيق للمادة 3 فإنه يمكن قصر منح المزايا على:
(أ‌) بحيث لا يقل عدد الأيام التي يصرف عنها تعويض المرض خلال سنة ما عن عشرة أضعاف متوسط عدد الأشخاص الذين شملهم الضمان في تلك السنة. أو.
(ب‌) مدة 13 أسبوعا لكل حالة مرضية مع جواز عدم منح هذه المزايا خلال الثلاثة الأيام الأولى من التوقف عن الكسب.

الباب الرابع: المزايا في حالة البطالة
مادة 19 
على كل عضو يسري عليه هذا الباب من الاتفاقية أن يضمن للأشخاص الذين يشملهم الضمان مستحقاتهم في حالة البطالة بالتطبيق للمواد التالية في هذا الباب.

مادة 20 
يجب أن يدخل في الملمة التي يشملها الضمان توقف الكسب، كما تحدده القوانين أو اللوائح القومية بسبب عدم التمكن من الحصول على عمل مناسب وذلك بالنسبة لمن يشملهم الضمان من القادرين على العمل والمستعدين له.

مادة 21 
يدخل في الأشخاص الذين يشملهم الضمان:
(أ) فئات منصوص عليها من العاملين تشكل ما لا تقل عن 50% من مجموع العاملين. أو.
(ب) جميع المقيمين الذين لا تتعدى دخولهم خلال الملمة حدودا تقرر بحيث تحقق متطلبات المادة 67 أو.
(جـ) فئات منصوص عليها من العاملين تشكل ما لا تقل عن 50% من المجموع الكلي للعاملين في المراكز الصناعية التي تستخدم 20 عاملا أو أكثر وذلك في حالة تطبيق إخطار صادر بمقتضى المادة 3.

مادة 22 
1- إذا شمل الضمان فئات من العاملين فإن المزايا تصرف في شكل دفعات دورية تحتسب بطريقة تتفق مع متطلبات المادة 65 أو المادة 66.
2- إذا شمل الضمان جميع المقيمين الذين لا تتعدى دخولهم خلال الملمة حدودا معينة تكون المزايا في شكل دفعات دورية تحسب بطريقة تتفق مع متطلبات المادة 67.

مادة 23 
تضمن المزايا المنصوص عليها في المادة 22 على الأقل للأشخاص الذين يشملهم نظام الضمان ممن أمضوا مدة الاستحقاق التي تعتبر ضرورية لتفادي الاستغلال.

مادة 24 
1- تمنح المزايا المنصوص عليها في المادة 22 ما بقيت الملمة التي يشملها نظام الضمان إلا أنه يجوز قصر مدتها على:
(أ‌) 13 أسبوعا خلال 12 شهرا عندما يشمل الضمان فئات من العاملين.
(ب‌) 26 أسبوعا خلال 12 شهرا إذا شمل الضمان جميع المقيمين ممن لا تزيد دخولهم على حدود معينة.
2- إذا كانت القوانين أو اللوائح القومية تنص على أن فترة الاستحقاق تعتبر تبعا لطول فترة أداء الاشتراك أو مع سبق الحصول عليه من مزايا خلال فترة معينة فإن نصوص الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة "1" تعتبر مطبقة إذا كان متوسط مدة الاستحقاق لا يقل عن 13 أسبوعا خلال مدة 12 شهرا.
3- يجوز عدم منح المزايا خلال فترة انتظار لمدة السبعة الأيام الأولى في كل حالة توقف عن الكسب وتحسب أيام البطالة قبل أو بعد عمل مؤقت لا يستمر مدة ينص عليها باعتبارها جزءا من نفس حالة التوقف عن الكسب.
4- في حالة العمال الموسميين تكيف فترة الاستحقاق وفترة الانتظار طبقا لظروف الاستخدام.

الباب الخامس: مزايا الشيخوخة

مادة 25 
يوفر كل عضو يسري عليه هذا الباب من الاتفاقية للأشخاص الذين يشملهم الضمان مزايا الشيخوخة بالتطبيق للمواد التالية لهذا الباب.

مادة 26 
1- الحالة التي يشملها الضمان هي الحياة بعد سن معين.
2- لا يجوز أن يزيد السن المحدد عن خمس وستين سنة أو سن أعلى تحدده السلطات المختصة بمراعاة قدرة كبار السن على العمل في البلد المختص.
يجوز أن تنص القوانين أو اللوائح القومية على وقف منح المزايا إذا كان المستحق يمارس نشاطا معينا يؤجر عليه أو أن تخفض المزايا المترتبة على اشتراكات سبق أداؤها إذا تجاوزت إيرادات المستحق قدرا معينا وكذلك المزايا غير المترتبة على اشتراكات إذا كان كسب المنتفع أو دخوله الأخرى أو مجموعهما يتجاوز مبلغا معينا.

مادة 27 
يشمل الضمان:
(أ) فئات منصوص عليها من العاملين لا تقل عن 50% من مجموع العاملين أو.
(ب) فئات منصوص عليها من المجتمع العامل تشكل ما لا يقل عن 20% من مجموع المقيمين أو.
(جـ) جميع المقيمين الذين لا تزيد دخولهم خلال الملمة على الحدود المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة 67 أو.
(د) فئات منصوص عليها من العاملين تشكل ما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين في المراكز الصناعية التي تستخدم 20 شخصا أو أكثر، وذلك في حالة إصدار استثناء بمقتضى المادة 3.

مادة 28 
تمنح المزايا في شكل دفعات دورية تحتسب كالآتي:
(أ‌) وفقا لأحكام المادة 65 أو لأحكام المادة 66 إذا شمل الضمان فئات من العاملين أو فئات من السكان العاملين في النشاط الاقتصادي.
(ب‌) وفقا لأحكام المادة 67 إذا شمل الضمان جميع المقيمين ممن لا تزيد دخولهم على حدود معينة.

مادة 29 
1- يجب أن توفر في الملمات التي يشملها الضمان المزايا المنصوص عليها في المادة 28 على الأقل:
أ‌) لأي شخص شمله الضمان أو أكمل - قبل حلول الملمة ووفقا لقواعد منصوص عليها - فترة استحقاق قد تكون ثلاثين عاما سدد فيها الاشتراكات أو باشر طوالها عملا ما أو عشرين سنة إقامة أو.
ب‌) إذا شمل الضمان - من حيث المبدأ - كل المجتمع العامل، تضمن المزايا لكل شخص أكمل فترة استحقاق منصوصا عليها تؤدى عنها الاشتراكات أو سددت الاشتراكات باسمه طوال حياته العاملة، بحيث يبلغ متوسطها مبلغا منصوصا عليه:
2- إذا كان منح المزايا المنصوص عليها في الفقرة الأولى مشروطا بتسديد عدد أدنى من الاشتراكات أو مدة من الخدمة فإنه يضمن على الأقل منح مزايا مخفضة إلى:
(أ‌) الشخص الذي يشمله الضمان ويكون قد أكمل قبل حالة الشيخوخة وفقا لقواعد منصوص عليها فترة 15 سنة من الاشتراكات أو الخدمة.
(ب‌) إذا شمل الضمان - من حيث المبدأ - كل المجتمع العامل تضمن المزايا لكل شخص أكمل فترة منصوص عليها وأديت عنها اشتراكات باسمه طوال حياته العاملة بحيث تبلغ جملتها نصف المتوسط السنوي المنصوص عليه والذي أشير إليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة.
3- تعتبر متطلبات الفقرة 1 من هذه المادة مستوفاة إذا كانت المزايا المحتسبة - وفق متطلبات الباب الحادي عشر ولكن على أساس عشر نقط أدنى من المبين بالجدول الملحق بهذا الباب للمنتفع القياسي - قد توفرت لكل شخص شمله الضمان يكون قد أكمل وفقا لقواعد منصوص عليها عشر سنوات من الاشتراكات أو الخدمة أو خمس سنين إقامة.
4- يجوز إجراء تخفيض نسبي على النسبة المئوية المبينة في الجدول الملحق بالباب الحادي عشر إذا كانت مدة استحقاق المقابلة للنسبة المئوية المخفضة تزيد على عشر سنوات، من الاشتراكات أو الخدمة وتقل عن ثلاثين سنة من الاشتراكات أو الخدمة 1. وإذا كانت مثل هذه المدة تزيد على خمس عشرة سنة تمنح مزايا مخفضة بالتطبيق للفقرة 2 من هذه المادة.
5- إذا كان منح المزايا المشار إليها في الفقرات 1 أ 3 أ 4 من هذه المادة مشروطا بتسديد عدد أدنى من الاشتراكات أو العمل فإن من يشمله الضمان يستحق مزايا مخفضة بالشروط المنصوص عليها إذا بلغ سنا متقدمة حين أصبحت النصوص التي تسمح بتطبيق هذا الباب من الاتفاقية سارية المفعول لم تتوفر له الشروط المنصوص عليها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ما لم يمنح الشخص المذكور مزايا وفقا لأحكام الفقرات 1 أ 3 أ 4 من هذه المادة على أساس سن أعلى من السن المعتاد.

مادة 30 
تمنح المزايا المنصوص عليها في المادتين 28، 29 طوال فترة الشيخوخة.

الباب السادس: تعويض إصابة العمل

مادة 31 
على كل عضو يسري عليه هذا الباب من هذه الاتفاقية أن يوفر للأشخاص الذين يشملهم الضمان المزايا المترتبة على إصابات العمل وفقا للمواد التالية في هذا الباب.

مادة 32 
يغطي الضمان الملمات الآتية إذا نجمت عن إصابات العمل أو عن أمراض مهنية منصوص عليها:
(أ) ظروف مرضية.
(ب) عجز عن العمل ناتج عن مثل هذه الظروف ويستتبع توقف الكسب وفقا لما تحدده القوانين أو اللوائح القومية.
(جـ) الفقد الكلي للقدرة على الكسب أو الفقد الجزئي بما يتجاوز درجة معينة إذا رجح أن يكون هذا الفقد الكلي أو الجزئي مستديما أو ينتج عند فقد للطاقة الجسمانية.
(د) فقد الأرملة أو الأولاد لوسائل العيش نتيجة لوفاة العائل. وفي حالة الأرملة فإن الحق في الحصول على مزايا قد يشترط فيه افتراض عدم قدرتها على إعالة نفسها وفق ما تقرره القوانين أو اللوائح القومية.

مادة 33 
يشمل الضمان الأشخاص الآتي بيانهم:
(أ‌) فئات منصوص عليها من العاملين يشكلون ما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين وكذلك زوجات وأولاد مستخدمي هذه الفئات فيما يختص بالمزايا المترتبة قانونا على وفاة العائل أو.
(ب‌) فئات منصوص عليها من العاملين يشكلون ما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين في مراكز صناعية تستخدم 20 شخصا أو أكثر وكذلك زوجات هؤلاء المستخدمين وأولادهم فيما يختص بالمزايا المترتبة على وفاة العائل ذلك إذا صدر إخطار بالتطبيق للمادة 3.

مادة 34 
1- يجب في ملمة المرض أن تشمل المزايا الخدمات الطبية الوارد ذكرها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة.
2- تشمل الخدمات الطبية ما يأتي:
(أ) خدمات الطبيب الممارس العام والأخصائيين بالنسبة للأشخاص الذين يعالجون في المستشفى أو خارجه بما في ذلك الزيارات المنزلية.
(ب) علاج الأسنان.
(جـ) خدمات الممرضات سواء في المنزل أم في المستشفى أم في غير ذلك من المؤسسات الطبية.
(د) الإقامة في مستشفى أو دار للنقاهة أو مصحة أو غير ذلك من المؤسسات الطبية.
(هـ) ما يصرف من أدوات أسنان وأدوية وأدوات طبية جراحية بما في ذلك تركيبات الأسنان الصناعية وصيانتها والنظارات.
(و) العلاج الذي يقوم به عضو من أعضاء مهنة تعتبر قانونا مرتبطة بمهنة الطب وذلك تحت إشراف الطبيب أو طبيب الأسنان.
3- في حالة نفاذ إخطار صادر بالتطبيق للمادة 3 فإن الخدمات الطبية تشمل على الأقل:
(أ) علاج الممارس العام بما في ذلك الزيارات المنزلية.
(ب) علاج الأخصائيين في المستشفيات للأشخاص المقيمين بها أو غير المقيمين وكذا علاج الأخصائيين خارج المستشفى.
(جـ) ما يصرف من الأدوية الأساسية تنفيذا لتذكرة طبيب أو غيره من أصحاب المهنة المؤهلين.
(د) دخول المستشفى إذا كان ذلك لازما.
4- يجب أن تستهدف الخدمات الطبية المقدمة وفقا للفقرات السابقة بالنسبة لمن يشمله الضمان، المحافظة على الصحة أو استردادها أو تحسينها وتمكينه من العمل والقيام بحاجاته الشخصية.

مادة 35 
1- على المصالح الحكومية والهيئات المكلفة تقديم الخدمات الطبية التعاون إذا اقتضى الحال مع الهيئات العامة لإعادة التأهيل المهني بغية تدريب الأشخاص ممن نقصت قدرتهم على القيام بعمل آخر مناسب.
2- يجوز للقوانين أو اللوائح القومية أن تأذن لهذه المصالح أو الهيئات باتخاذ إجراءات لإعادة تأهيل الأشخاص الذين نقصت قدرتهم تأهيلا مهنيا.

مادة 36 
1- في حالة العجز عن العمل أو فقد القدرة على الكسب فقدا تاما يحتمل أن يكون مستديما أو ما ينشأ عن ذلك من فقد القدرة الجسمانية أو في حالة وفاة عائل الأسرة تأخذ المزايا شكل دفعات دورية تحسب وفقا لأحكام المادة 65 أو لأحكام المادة 66.
2- في حالة فقد القدرة على العمل فقدا جزئيا يحتمل أن يكون مستديما أو ما ينشأ عن ذلك من نقص القدرة الجسمانية فإن المزايا المستحقة تأخذ شكل دفعات دورية تمثل نسبة معقولة مما هو مقرر في حالة الفقد الكلي على الكسب أو ما ينشأ عنه من انتقاص القدرة الجسمانية.
3- يمكن أن يستعاض على الدفعات الدورية بالحصول على مبلغ إجمالي.
(أ‌) إذا كانت درجة العجز بسيطة أو.
(ب‌) إذا تأكدت السلطة المختصة من حسن استغلال المبلغ الإجمالي.

مادة 37 
1- يجب ضمان المزايا المذكورة في المادتين 34 و36 على الأقل بالنسبة لمن يشملهم الضمان ممن كانوا عاملين في أراضي العضو وقت الحادث إذا كانت الإصابة بسبب الحادث، أو وقت ظهور المرض إذا كانت نتيجة للمرض، كما يضمن صرف دفعات دورية في حالة وفاة العائل إلى أرملته وأولاده.

مادة 38 
تمنح المزايا في المادتين 34 و36 طوال مدة الإصابة. بيد أنه فيما يختص بالعجز عن العمل فإنه لا يلزم منح المزايا في الثلاثة الأيام الأولى في كل حالة من حالات توقف الكسب.

الباب السابع: المزايا العائلية

مادة 39 
على كل عضو يسري عليه هذا الباب من هذه الاتفاقية أن يضمن منح المزايا العائلية لمن يشملهم الضمان بالتطبيق للأحكام التالية من هذا الباب.

مادة 40 
يجب أن يشمل الضمان المسئولية عن إعالة الأولاد وفقا للقواعد المرسومة.

مادة 41 
يجب أن يشمل الضمان الأشخاص الآتي بيانهم:
(أ) فئات منصوص عليها من العاملين تشكل ما لا يقل عن 50% من مجموع المستخدمين.
(ب) فئات منصوص عليها من السكان الذين يساهمون في النشاط الاقتصادي ويشكلون ما لا يقل عن 20% من جميع المقيمين أو.
(جـ) جميع المقيمين الذين لا تزيد دخولهم خلال التأثر بالملمة عن الحدود المقررة أو.
(د) فئات منصوص عليها من العاملين لا تقل في مجموعها عن 50% من جميع العاملين الذين يعملون في مشروعات صناعية تستخدم 20 شخصا على الأقل وذلك في حالة صدور إخطار بالتطبيق للمادة 3.

مادة 42 
تشمل المزايا ما يأتي:
(أ) دفعات دورية تمنح لأي شخص شمله الضمان وأكمل الفترة المحددة للاستحقاق أو.
(ب) صرف طعام وملابس للأولاد أو تهيئة مسكن لهم أو مكان لقضاء الإجازات أو تقديم مساعدة منزلية أو.
(جـ) مزيج من المزايا المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب).

مادة 43 
تضمن المزايا المشار إليها في المادة 42 على الأقل بالنسبة لأي شخص شمله الضمان وأكمل خلال فترة منصوصا عليها مدة استحقاق قد تكون ثلاثة أشهر أدى - خلالها الاشتراكات أو باشر طوالها عملا ما أو سنة إقامة ذلك حسب ما هو منصوص عليه.

مادة 44 
يجب أن تكون القيمة الكلية للمزايا الممنوحة وفقا للمادة 42 بالنسبة لمن يشملهم الضمان بحيث تمثل:-
(أ‌) 3% من أجر عامل عادي بالغ ذكر يحدد وفقا للقواعد الواردة في المادة 66 مضروبا في مجموع عدد أولاد جميع الأشخاص المشمولين بالضمان أو.
(ب‌) 1.5% من الأجر المذكور مضروبا في مجموع عدد أولاد جميع المقيمين.

مادة 45 
إذا كانت المزايا في شكل دفعات دورية فإنها تستمر طوال بقاء الملمة التي يشملها الضمان.

الباب الثامن: مزايا الأمومة

مادة 46 
على كل عضو يسري عليه هذا الباب من الاتفاقية أن يضمن لمن يشملهم الضمان منح مزايا الأمومة وفقا للمواد الآتي بيانها في هذا الباب.

مادة 47 
يشمل الضمان حالات الحمل والوضع وما يترتب عليهما وكذا توقف الكسب الناتج عنهما كما تعرفه القوانين أو اللوائح القومية.

مادة 48 
يجب أن يشمل الضمان:
(أ) جميع النساء الداخلات في فئات منصوص عليها من الوظائف تشكل في مجموعها 50% على الأقل من جميع العاملين وكذا زوجات الأشخاص الداخلين في هذه الفئات بالنسبة لمزايا الأمومة الطبية.
(ب) أو جميع النساء الداخلات في فئات منصوص عليها من المجتمع العامل تشكل ما لا يقل عن 20% من مجموع المقيمين وكذا زوجات الرجال الداخلين في هذه الفئات بالنسبة لمزايا الأمومة الطبية أو.
(جـ) في حالة تطبيق إخطار صادر بمقتضى المادة 3، جميع النساء التابعات لفئات من العاملين تشكل في مجموعها ما لا يقل عن 50% من العاملين في مراكز العمل الصناعي التي تستخدم 20 شخصا أو أكثر وكذلك زوجات الرجال الداخلين في هذه الفئات بالنسبة لمزايا الأمومة الطبية.

مادة 49 
1- يجب أن تشمل مزايا الأمومة الطبية الرعاية المشار إليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة في حالة الحمل والوضع وما يترتب عليهما.
2- يجب أن تشمل الرعاية الطبية على الأقل.
(أ‌) العلاج قبل وأثناء الوضع وبعده الذي يتولاه الطبيب الممارس أو القابلات المؤهلات.
(ب‌) الإقامة في المستشفى عند الحاجة.
3- يجب أن تقدم الخدمات المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة إلى النساء اللآتي يشملهن الضمان بهدف المحافظة أو استعادة أو تحسين صحة الأم التي يشملها الضمان وكذا قدرتها على العمل ومواجهة احتياجاتها الشخصية.
4- يجب أن تشجع المصالح الحكومية المؤسسات التي تدير عمليات مزايا الأمومة الطبية - الوسائل الملائمة - النساء اللاتي يشملهن الضمان على التقدم لإدارات الخدمات الصحية العامة التي تضعها السلطات العامة، أو غيرها من الهيئات المعترف بها من السلطات العامة، تحت تصرفهن.

مادة 50 
تكون المزايا بالنسبة لتوقف الكسر الناتج عن الحمل والوضع وما يترتب عليهما في شكل دفعات دورية تحسب وفقا لأحكام المادة 65 أو المادة 66.
ويجوز أن تتغير الدفعة الدورية أثناء قيام الملمة التي يشملها الضمان بشرط أن يكون متوسط الدفعات متمشيا مع الأحكام سالفة الذكر.

مادة 51 
يجب في الحالة التي يشملها الضمان، تقديم المزايا المنصوص عليها في المادتين 49 و50 على الأقل لأية امرأة تدخل في الفئات التي يشملها الضمان وتكون قد قضت فترة يمكن اعتبارها كافية لمنع الاستغلال كما يجب تقديم المزايا المشار إليها في المادة 49 أيضا لزوجات الأشخاص الداخلين في هذه الفئات إذا ما استوفى هؤلاء شرط المدة المؤهلة للاستحقاق.

مادة 52 
تمنح المزايا المنصوص عليها في المادتين 49 و50 طوال قيام الملمة التي يشملها الضمان. إلا أنه يجوز قصر الدفعات الدورية على 12 أسبوعا ما لم تتطلب القوانين أو اللوائح القومية أو تجيز التوقف على العمل مدة أطول من ذلك. وفي هذه الحالة لا يمكن قصر الدفعات على مدة أقصر.

الباب التاسع: مزايا العجز

مادة 53 
على كل عضو يسري عليه هذا الباب من الاتفاقية أن يوفر للأشخاص الذين يشملهم الضمان منح مزايا العجز عن العمل وفقا للمواد التالية في هذا الباب.

مادة 54 
تشمل الملمة الموجبة للتعويض العجز عن أداء أي نشاط مجزي لدرجة معينة يحتمل معها أن يكون العجز فيها دائما أو أن يستمر بعد قطع إعانة المرض.

مادة 55 
الأشخاص الذين يشملهم الضمان هم:
(أ‌) فئات منصوص عليها من العاملين تكون ما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين أو:
(ب‌) فئات منصوص عليها من ذوي النشاط الاقتصادي تشكل ما لا يقل عن 20% من مجموع المقيمين أو.
(جـ‌) جميع المقيمين الذين لا تزيد دخولهم أثناء الملمة التي يشملها الضمان على الحدود المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة 67 أو:
(د) فئات منصوص عليها من العاملين تشكل في مجموعها ما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين المشتغلين في مراكز العمل الصناعية التي تستخدم 20 شخصا أو أكثر ذلك في حالة إصدار إخطار بالتطبيق للمادة 3.

مادة 56 
تكون المزايا في شكل دفعات دورية تحتسب على الوجه الآتي:
(أ) وفقا لأحكام المادة 65 أو المادة 66 في حالة ما يشمل الضمان فئات من العاملين أو فئات من مجتمع العمال.
(ب) وفقا لأحكام المادة 67 إذا كان جميع المقيمين الذين يشملهم الضمان لا تزيد دخولهم أثناء الملمة على الحدود المنصوص عليها.

مادة 57 
1- يجب في الحالات التي يشملها الضمان تقديم المزايا المنصوص عليها في المادة 56 على الأقل:
(أ‌) لكل شخص يشمله الضمان يكون قد أكمل قبل وقوع الملمة وفقا للأحكام المنصوص عليها مدة تأهيل قد تكون 15 سنة من الاشتراكات أو التوظف أو مدة إقامة قدرها 10 سنوات.
(ب‌) إذا شمل الضمان - من حيث المبدأ - جميع الأشخاص العاملين تمنح المزايا لكل شخص شمله الضمان وأكمل فترة ثلاث سنوات أدى فيها الاشتراكات أو أديت فيها هذه الاشتراكات باسمه طوال حياته العملية بحيث يبلغ المتوسط السنوي لهذه الاشتراكات مبلغا منصوصا عليه.
2- إذا كان منح المزايا المنصوص عليها في الفقرة 1 مشروطا باستيفاء مدة دنيا تؤدى فيها الاشتراكات وتشمل خلالها الوظيفة فيجب ضمان مزايا مختلفة على الأقل بالنسبة:
(أ‌) لأي شخص شمله الضمان يكون قد أكمل قبل وقوع الملمة وفقا للقواعد المنصوص عليها مدة خمس سنوات أدى فيها الاشتراكات أو شغل الوظيفة.
(ب‌) إذا شمل الضمان - من حيث المبدأ - جميع العاملين فيجب أن توفر المزايا لكل شخص أكمل مدة ثلاث سنوات ويكون قد سدد نصف المتوسط السنوي للاشتراكات المنصوص عليها والسابق ذكرها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة خلال العمل.
3- تعتبر أحكام الفقرة (1) من هذه المادة مستوفاة إذا كانت المزايا المحسوبة وفق متطلبات الباب الحادي عشر ولكن على أساس نسبة مئوية تقل عشر نقط عما هو وارد في الجدول الملحق بهذا الباب للمنتفع القياسي قد توفرت على الأقل لأي شخص شمله الضمان أكمل فترة خمس سنوات من تسديد الاشتراكات أو شغل الوظيفة أو من الإقامة وفقا لقواعد منصوص عليها.
4- يجوز إجراء تخفيض نسبي للنسبة المئوية المبينة في الجدول الملحق بالباب الحادي عشر إذا كانت المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المقابلة للنسبة المئوية المخفضة. تزيد على خمس سنوات ولكنها تقل عن خمس عشرة من تسديد الاشتراكات أو شغل الوظيفة فإن المعاش المستحق يخفض بالتطبيق للفقرة 2 من هذه المادة.

مادة 58 
يستمر منح المزايا المشار إليها في المادتين 56 و57 طوال مدة الملمة التي يشملها الضمان أو حتى موعد استحقاق مزايا الشيخوخة.

الباب العاشر: مزايا الورثة

مادة 59 
على كل عضو يسري عليه هذا الباب من الاتفاقية أن يوفر للأشخاص الذين يشملهم الضمان منح المزايا الخاصة بالورثة وفقا للمواد الواردة في هذا الباب.

مادة 60 
1- يجب أن تتضمن الملمات الموجبة للضمان فقد الأرملة أو الأولاد لأسباب العيش نتيجة لوفاة عائلهم ويجوز في حالة الأرملة أن يكون الحق في الحصول على المزايا مشروطا بافتراض عجزها عن القيام بأود نفسها وفقا لما تقرره القوانين أو اللوائح القومية.
2- يجوز أن تقرر القوانين أو اللوائح القومية وقف منح المزايا. إذا كان الشخص المستحق يمارس بعض أوجه النشاط المجزية المنصوص عليها كما يجوز تخفيض المزايا المترتبة على اشتراكات مؤداة إذا كان المنتفع بها يحصل على كسب يزيد على مبلغ محدد كذلك يجوز تخفيض المزايا التي لا ترتبط بأداء اشتراكات إذا كان كسب المنتفع أو دخوله الأخرى أو مجموعها يتجاوز مبلغا معينا.

مادة 61 
يشمل الضمان الأشخاص الآتين:
(أ) زوجات وأولاد عائلي الأسر من فئات معينة من العاملين تشكل في مجموعها ما لا يقل عن 50% من جميع العاملين أو.
(ب) زوجات وأولاد عائلي الأسر لفئات معينة من المجتمع العامل تشكل في مجموعها ما لا يقل عن 20% من جميع المقيمين أو:
(جـ) جميع الأرامل والأولاد المقيمين الذين فقدوا عائلهم وكانت دخولهم عندئذ لا تتجاوز حدودا معينة وفقا لمتطلبات المادة 67 أو:
(د) زوجات وأولاد العائلين ممن يدخلون في فئات معينة من العاملين تشكل في مجموعها ما لا يقل عن 50% من جميع العاملين في مراكز صناعية تستخدم 20 شخصا أو أكثر في حالة صدور إخطار بالتطبيق للمادة 3.

مادة 62 
تكون المزايا في شكل دفعات دورية تحتسب كالآتي:
أ‌) وفقا لأحكام المادة 65 أو المادة 66 في حالة شمول الضمان فئات العاملين أو فئات من المجتمع العامل.
ب‌) وفقا لأحكام المادة 67 عندما يشمل الضمان جميع المقيمين ممن لا تتجاوز دخولهم أثناء الحالة حدودا منصوصا عليها.

مادة 63 
1- تكفل المزايا المنصوص عليها في المادة 62 بالنسبة لملمة يشملها الضمان على الأقل للأشخاص الآتي بيانهم:
أ‌) كل شخص يشمله الضمان يكون قد أكمل عائله وفقا للأحكام المنصوص عليها فترة استحقاق قد تكون 15 سنة أدى فيها الاشتراكات أو شغل وظيفة أو مدة إقامة قدرها عشر سنوات أو:
ب‌) إذا شمل الضمان - من حيث المبدأ - زوجات وأولاد جميع الأشخاص العاملين، تمنح المزايا لكل شخص يكون عائله قد أتم مدة ثلاث سنوات أدى فيها الاشتراكات أو أديت فيها هذه الاشتراكات باسم هذا العائل طوال حياته العملية بحيث يبلغ المتوسط السنوي لهذه الاشتراكات مبلغا منصوصا عليه.
2- إذا كان منح المزايا المنصوص عليها في الفقرة (1) مشروطا باستيفاء مدة دنيا تؤدى فيها الاشتراكات أو تشغل خلالها وظيفة ما فيجب ضمان مزايا مخفضة على الأقل:
(أ‌) لأي شخص يشمله الضمان يكون عائله قد أكمل وفقا للقواعد المنصوص عليها مدة تأهيل قدرها خمس سنوات أدى فيها الاشتراكات أو باشر الخدمة.
(ب‌) إذا شمل الضمان من حيث المبدأ زوجات وأولاد جميع الأشخاص العاملين تضمن المزايا لكل شخص قد أكمل عائله مدة ثلاث سنوات أدى عنها طوال حياته العملية نصف المتوسط السنوي للاشتراكات المنصوص عليها والسابق ذكرها في الفقرة الفرعية ب من الفقرة 1 من هذه المادة.
3- تعتبر أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة مستوفاة إذا كانت المزايا المحتسبة وفق متطلبات الباب الحادي عشر ولكن على أساس نسبة مئوية تقل عشر نقط عما هو وارد في الجدول الملحق بهذا الباب للمنتفع القياسي قد توفرت على الأقل لأي شخص شمله الضمان - أكمل عائله وفقا لقواعد منصوص عليها خمس سنوات من الاشتراكات أو عن العمل أو الإقامة.
4- يجوز إجراء تخفيض نسبي للنسبة المئوية المبينة في الجدول الملحق بالباب الحادي عشر إذا كانت الفقرة المؤهلة للمزايا الناتجة عن النسبة المئوية المخفضة أكثر من خمس سنوات من الاشتراك أو التوظف وأقل من خمس عشرة سنة من الاشتراكات أو التوظيف وتمنح مزايا مخفضة بالتطبيق للفقرة 2 من هذه المادة.
5- تعتبر الأرملة التي لا ولد لها غير قادرة على القيام باود نفسها ومستحقة لمزايا الورثة، يجوز اشتراط فترة دنيا لقيام الزواج قبل الترمل.

مادة 64 
يستمر منح المزايا المشار إليها في المادتين 62 و63 طوال فترة قيام الملمة.

الباب الحادي عشر: المعايير التي تراعى في الدفعات الدورية

مادة 65 
1- في حالة الدفعات الدورية التي تسري عليها هذه المادة، تقدر المزايا بحيث تكون بعد إضافة العلاوات العائلية التي تصرف طوال مدة الملمة التي يغطيها الضمان للمنتفع القياسي المشار إليه في الجدول المرفق بهذا الباب متساوية على الأقل للنسبة المئوية المشار إليها في هذا الجدول، والمحتسبة من الكسب الكلي السابق للمنتفع أو لعائله مضافا إليه جملة العلاوات العائلية التي تصرف لشخص يشمله الضمان عليه من الأعباء العائلية ما على المنتفع القياسي.
2- يحسب الكسب السابق للمنتفع أو لعائله بالتطبيق لقواعد مقررة. وإذا كان الأشخاص الذين يشملهم الضمان أو عائلوهم مقسمين إلى فئات حسب مكاسبهم فإنه يمكن احتساب الكسب السابق على أساس المكاسب الأساسية للفئات التي كانوا ينتمون إليها.
3- يمكن النص على حد أقصى بالنسبة لقيمة المزايا والكسب المعول عليه في تقدير تلك المزايا، بشرط أن يعين هذا الحد الأقصى بحيث تستوفى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان الكسب السابق للمنتفع أو لعائله أقل من كسب عامل يدوي ماهر أو مساويا له.
4- يحسب الكسب السابق للمنتفع أو لعائله وكذا أجر العامل المؤهل والمزايا والعلاوات العائلية على ذات الأسس الزمنية.
5- فيما يختص بغير هؤلاء من المنتفعين تحدد المزايا بحيث تتناسب بشكل معقول مع مزايا المنتفع القياسي.
6- في تطبيق هذه المادة يعتبر عاملا يدويا ماهرا:
(أ) البراد أو الخراط في الصناعة الميكانيكية غير صناعة الماكينات الكهربائية أو:
(ب) الشخص الذي يعتبر نمطا للعامل الماهر ويختار وفقا لأحكام الفقرة التالية أو:
(ج) الشخص الذي تكون مكاسبه مساوية أو تزيد على مكاسب 75% من جميع الأشخاص الذين يشملهم الضمان وتحدد هذه المكاسب على أساس سنوي أو على أساس فترة أقصر وفقا لما ينص عليه أو:
(د) الشخص الذي يوازي كسبه 125% من متوسط كسب جميع الأشخاص الذين يشملهم الضمان.
7- الشخص الذي يعتبر نمطا للعامل تطبيقا للفقرة (ب) من البند السابق هو الشخص، الذي يستخدم في الفئة التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذكور الذين يشملهم الضمان في الملمة المعينة، أو من عائلي هؤلاء الأشخاص أو من عائليهم، ويستخدم لهذا الغرض التبويب القياسي الدولي للصناعة لجميع فروع النشاط الاقتصادي الذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في دورته السابعة في 27 أغسطس (آب) سنة 1948م والملحق بهذه الاتفاقية، مع ملاحظة ما قد يدخل عليه من تعديل مستقبلا.
8- إذا تفاوت معدل المزايا من منطقة لأخرى، يمكن اختيار العامل الماهر الذكر في كل منطقة وفقا لأحكام الفقرتين 6، 7 من هذه المادة.
9- يحدد أجر العامل اليدوي الماهر الذكر على أساس معدلات الأجور لساعات العمل العادية التي تحددها الاتفاقيات الجماعية أو القوانين أو اللوائح القومية أو العرف بما في ذلك علاوات غلاء المعيشة إن وجدت.
وإذا كانت معدلات الأجور تتفاوت من منطقة لأخرى بينما لا تطبق الفقرة 8 من هذه المادة، فإن الأجر المذكور يحدد على أساس الأجر الوسيط.
10- يجب إعادة النظر في معدل الدفعات الدورية المستحقة بسبب الشيخوخة وإصابات العمل (ما عدا تلك التي تدفع بسبب عدم القدرة على العمل)، وكذا العجز ووفاة العائل، عند حدوث تغييرات جوهرية في المستوى العام للكسب نتيجة لما يطرأ، من تغييرات جسيمة على تكاليف المعيشة.

مادة 66 
1- فيما يختص بالدفعات الدورية، التي تسري عليها هذه المادة تقدر المزايا بحيث، بعد إضافة العلاوات العائلية التي تصرف طوال مدة الملمة التي يغطيها الضمان للمنتفع القياسي المشار إليه في الجدول المرفق بهذا الباب مساوية على الأقل للنسبة المئوية المشار إليها في هذا الجدول، والمحتسبة من الكسب الإجمالي لعامل عادي ولقيمة العلاوات العائلية التي يتناولها شخص متمتع بالضمان عليه من الأعباء العائلية ما على المنتفع القياسي.
2- يحتسب أجر العامل العادي وكذا المزايا والعلاوات العائلية على أساس زمني.
3- فيما يختص بباقي المنتفعين تحتسب المزايا بحيث تتناسب منطقيا مع نظائرها التي تمنح للمنتفع القياسي.
4- بالتطبيق لهذه المادة، يدخل في عداد العمال العاديين البالغين من الرجال.
أ‌) الشخص الذي يعتبر نمطا للعامل غير الماهر في صناعة مكنات غير مكنات للكهرباء.
ب‌) الشخص الذي يعتبر نمطا للعامل غير الماهر الذي اختير وفقا لأحكام الفقرة التالية.
5- يجب أن يكون الشخص الذي يعتبر نمطا للعامل غير الماهر تطبيقا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة السابقة شخصا يعمل في المجموعة الكبرى للأنشطة الاقتصادية التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذكور الذين يشملهم الضمان عن الملمة المعنية أو من، عائلي هؤلاء الأشخاص حسب الوضع القائم وذلك في الفرع الذي يضم أكبر عدد من ممثلي هؤلاء أو عائليهم ويستخدم لهذا الغرض التبويب القياسي الدولي للصناعة في جميع الأنشطة الاقتصادية الذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في دورته السابعة في 27 أغسطس (آب) سنة 1948م والملحق في هذه الاتفاقية مع ملاحظة ما قد يدخل عليه من تعديل مستقبلا.
6- إذا تفاوت معدل المزايا من منطقة لأخرى فإنه يمكن اختيار العامل العادي البالغ الذكر في كل منطقة وفقا لأحكام الفقرتين 4 و5 من هذه المادة.
7- يحدد أجر العامل العادي البالغ الذكر على أساس أسعار الأجور لعدد ساعات العمل المعتادة الذي تحدده الاتفاقات الجماعية، أو وفقا للقوانين أو اللوائح القومية أو بناء على ما يقضي به العرف، بما في ذلك علاوات غلاء المعيشة إن وجدت، - وإذا كانت الأجور تتفاوت من منطقة لأخرى بينما لا تطبق الفقرة 6 من هذه المادة، فيجب اتخاذ الأجر الوسيط.
8- تراجع قيمة الدفعات الدورية الجاري صرفها في حالات الشيخوخة وإصابات العمل والأمراض المهنية (ما عدا حالة عدم القدرة على العمل) وكذا العجز ووفاة العائل تبعا للتغيرات الجوهرية التي تطرأ على المستوى العام للكسب، إذا كان هذا ناتجا من تغيرات جسيمة في تكاليف المعيشة.

مادة 67 
في حالة الدفعات الدورية التي تسري عليها أحكام هذه المادة:
(أ) يقدر معدل المزايا على أساس قائمة معينة أو على أساس قائمة تحددها السلطات العامة المختصة وفقا لقواعد منصوص عليها.
(ب) لا يجوز إنقاص قيمة المزايا إلا بالقدر الذي تزيد فيه الموارد العائلية الأخرى للمستفيد على قدر معين ومحسوس، أو تحددها السلطات العامة المختصة، وفقا لقواعد منصوص عليها.
(ج) يجب أن يكون مجموع المزايا والدخل الأخرى بعد خصم المبالغ ذات الشأن المشار إليها في الفقرة (ب) سالفة الذكر بحيث تكفل لأسرة المنتفع أن تعيش مكفولة الصحة والكرامة وبحيث لا تقل عن قيمة المزايا المحتسبة وفقا لنصوص المادة 66.
(د) تعتبر نصوص الفقرة (جـ) مستوفاة إذا كانت جملة المزايا الممنوحة بمقتضى الباب الملائم تزيد عن 30% على الأقل على جملة المزايا التي يمكن الحصول عليها إذا ما طبقت أحكام المادة 66 والأحكام الآتية:
1- الفقرة ب من المادة 15 بالباب الثامن.
2- الفقرة ب من المادة 27 من الباب الخامس.
3- الفقرة ب من المادة 55 بالباب التاسع.
4- الفقرة ب من المادة 61 بالباب العاشر.
بيان ملحق: بالباب الحادي عشر
الدفعات الدورية للمنتفعين القياسيين
الباب الملمة المنتفع القياسي النسبة المئوية
3 المرض رجل له زوجة وولدان 45
4 البطالة رجل له زوجة وولدان 45
5 الشيخوخة رجل له زوجة بلغت سن المعاش 40
6 إصابات العمل
عدم القدرة على العمل رجل له زوجة وولدان 50
العجز رجل له زوجة وولدان 50
الورثة أرملة لها ولدان 40
8 الأمومة امرأة 45
9 العجز رجل له زوجة وولدان 40
10 الورثة أرملة لها ولدان 40


الباب الثاني عشر: المساواة في المعاملة بين المقيمين غير الوطنيين

مادة 68 
1- للمقيمين من غير المواطنين أو يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها المقيمون الوطنيون بيد أنه فيما يختص بالمزايا أو أجزاء المزايا التي تمولها كلها أو القسط الأكبر منها، الأموال العامة وكذا فيما يختص بالنظم الانتقالية يجوز النص على شروط خاصة بالنسبة لغير الوطنيين وللوطنيين المولودين خارج أراضي العضو.
2- في نظم الضمان الاجتماعي التي تحمي العاملين ويساهم المشتركون في تمويلها، يجب أن يتمتع من يشملهم الضمان من رعايا عضو آخر قبل الالتزامات المترتبة على الباب المقابل من الاتفاقية بالنسبة لهذا الباب، بذات الحقوق المعترف بها لرعايا العضو المختص بيد أنه يجوز أن يكون تطبيق هذا البند مشروطا بقيام اتفاق ثنائي أو اتفاق متعدد الأطراف ينص على المعاملة بالمثل.


الباب الثالث عشر: أحكام مشتركة
مادة 69 
يجوز إيقاف المزايا التي قد يستحقها شخص يشمله الضمان بالتطبيق لأحد الأبواب من 2 إلى 10 من هذه الاتفاقية ووفقا لما قد ينص عليه فيما يلي:
(أ) طالما كان الشخص المستحق غائبا عن إقليم العضو.
(ب) طالما كان الشخص المستحق يعال من الأموال العامة أو على نفقة أحد مؤسسات الضمان الاجتماعي بشرط أن لا تصرف أي زيادة في قيمة المزايا المستحقة على هذه الإعالة إلى الأشخاص الذين يعولهم المنتفع.
(ج) طالما تسلم المنتفع نقدا مزايا أخرى للضمان الاجتماعي، بخلاف المزايا العائلية وخلال أي فترة يتسلم فيها تعويضا آخر عن ذات الحالة من متعاقد ثالث بشرط ألا يزيد بالجزء الموقوف من المزايا على ما يتقاضاه من المزايا الأخرى أو التعويض من المتعاقد الثالث.
(د) إذا حاول صاحب الشأن الحصول على مزايا بطريق الغش.
(هـ) إذا نتج الحادث عن جريمة أو جنحة ارتكبها الشخص المعني.
(و) إذا حدثت الملمة عن سوء سلوك معتمد من الشخص المعني.
(ز) في الأحوال الملائمة إذا أهمل صاحب الشأن الانتفاع بالخدمات الطبية أو التأهيلية المقدمة له أو إذا تجاوز القواعد المنصوص عليها للتأكد من قيام أو استمرار الحالة التي يشملها الضمان وكذلك إذا تجاوز سلوك المنتفعين هذه القواعد.
(ح) فيما يختص بتعويض البطالة إذا أهمل الشخص المعني الانتفاع بخدمات مكاتب التوظيف الموضوعة تحت تصرفه.
(ط) فيما يختص بتعويض البطالة إذا فقد الشخص المعني وظيفته كنتيجة مباشرة لتوقف العمل بسبب نزاع مهني، وكذا إذا ترك عمله بمحض إرادته بدون مبررات قانونية.
(ي) فيما يختص بمزايا الورثة طالما كانت الأرملة تعيش مع رجل كزوجة له.

مادة 70 
1- لكل مدعي، الحق في أن يستأنف قرار رفض منح المزايا، أو الاعتراض على صفتها أو كميتها.
2- إذا كان تقديم الخدمات الطبية في تطبيق هذه الاتفاقية تقوم به وزارة أو مصلحة حكومية مسئولة أمام هيئة تشريعية يستبدل حق الاستئناف الذي تنص عليه الفقرة 1 أعلاه بأن تنظر السلطة المختصة في كل شكوى رفض تقديم الرعاية الطبية أو عن مستوى هذه الرعاية.
3- إذا كان النظر في الدعاوى منوط بمحاكم خاصة مشكلة للنظر في مسائل الضمان الاجتماعي، يشترط فيها ممثلون للمنتفعين بالضمان، فلا يكون هناك حاجة لحق الاستئناف.

مادة 71 
1- يجب تمويل المزايا الممنوحة بالتطبيق لهذه الاتفاقية وكذا مصاريف إدارتها جماعيا عن طريق الاشتراكات أو الضرائب أو كليهما، بأسلوب لا يرهق الأشخاص ذوي الدخل المحدود، ومع مراعاة الحالة الاقتصادية للعضو ولفئات الأشخاص، الذين يشملهم الضمان.
2- يجب ألا يربو مجموع اشتراكات التأمين التي يتحملها العاملون الذين يشملهم الضمان على 50% من الموارد المخصصة لحماية العاملين وزوجاتهم وأولادهم وللتأكد من استيفاء هذا الشرط يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار المزايا التي يمنحها العضو بالتطبيق لهذه الاتفاقية، باستثناء تلك التي تمنح للأسر، وكذا المزايا التي تمنح في حالة إصابات العمل أو أمراض المهنة إذا كانت هذه الأخيرة تتدرج تحت فرع خاص.
3- يتحمل العضو مسئولية عامة فيما يختص بتقديم المزايا الممنوحة بالتطبيق لهذه الاتفاقية وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة تنفيذا لذلك، وعليه إذا اقتضى الحال أن يتأكد من أن الدراسات الاكتوارية الضرورية والعمليات الحسابية الخاصة بالتوازن المالي تجرى دوريا وعلى كل حال قبل إدخال أي تعديل في المزايا وفي معدل اشتراكات التأمين والضرائب التي تخصص لتغطية هذه الملمات.

مادة 72 
1- إذا لم يعهد بالإدارة إلى مؤسسة تخضع لإشراف السلطات العامة أو لمصلحة حكومية مسئولة أمام هيئة تشريعية فإنه يجب أن يشترك ممثلو الأشخاص الذين يشملهم الضمان في أعمال الإدارة اشتراكا فعليا، أو بصفة استشارية، وفقا لشروط محددة، كما يجوز أن تقرر القوانين أو اللوائح القومية كذلك اشتراك ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي السلطات العامة.
2- يتحمل العضو مسئولية عامة عن حسن إدارة المؤسسات والإدارات التي تشترك في تطبيق هذه الاتفاقية.

الباب الرابع عشر: أحكام متنوعة
مادة 73 
لا تطبق هذه الاتفاقية على:
(أ‌) الملمات التي حدثت قبل تطبيق الباب الخاص بها من هذه الاتفاقية بالنسبة للعضو صاحب الشأن.
(ب‌) المزايا الممنوحة في حالة الملمات التي حدثت بعد تطبيق هذا الباب من الاتفاقية بالنسبة للعضو صاحب الشأن، وذلك إذا نشأ الحق في الحصول على هذه المزايا عن مدد سابقة على تطبيق مواد هذا الباب.

مادة 74 
لا يجوز اعتبار هذه الاتفاقية معدلة لأية اتفاقية أخرى قائمة.

مادة 75 
إذا وافق المؤتمر على اتفاقية تتناول موضوعا أو أكثر من تلك التي نصت عليها هذه الاتفاقية، فإن الأحكام المدرجة في الاتفاقية الجديدة تلغي الأحكام المقابلة لها بالنسبة لكل عضو وافق على الاتفاقية الجديدة إذا نصت على ذلك، وذلك اعتبارا من تاريخ بدء سريانها بالنسبة للعضو صاحب الشأن.

مادة 76 
1- يتعهد كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يضمن التقرير السنوي الذي يقدمه عن تطبيق الاتفاقية عملا بالمادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية ما يأتي:
أ‌) بيانات كاملة عن القوانين واللوائح المنفذة لأحكام الاتفاقية.
ب‌) شواهد تدل على الاستجابة للاشتراكات الإحصائية المحددة في المواد المذكورة بعد. وتتفق في عرضها بقدر المستطاع مع أي مقترحات تعمل على زيادة الاتساق يعرضها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي - والمواد هي:
1- المادة 9 فقرات (أ) و(ب) و(جـ) و(د).
2- المادة 15 فقرة (أ) و(ب) أو (د).
3- المادة 21 فقرات (أ) أو (جـ).
4- المادة 27 فقرات (أ) و(ب) أو (د).
5- المادة 33 فقرات (أ) أو (ب).
6- المادة 41 فقرات (أ) أو (ب).
7- المادة 48 فقرات (أ) و(ب) أو (جـ).
8- المادة 55 فقرات (أ) و(ب) أو (د).
9- المادة 61 فقرات (أ) و(ب) أو (د).
وذلك فيما يختص بعدد الأشخاص الذين يشملهم الضمان:
2- المواد 44 و65 و66 أو 67 وذلك فيما يختص بفئات المزايا.
3- الفقرات (أ) من الفقرة 2 من المادة 18 وذلك فيما يختص بمدة التعويضات عن المرض.
4- الفقرة 2 من المادة 24 وذلك فيما يختص بمدة التعويضات في حالة البطالة.
5- الفقرة 2 من المادة 71 وذلك فيما يختص بنسبة الموارد المالية الناتجة عن اشتراكات تأمين العاملين.
6- على كل عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يرسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي في فترات مناسبة وفق ما يقرره مجلس الإدارة تقارير عن حالة القانون والممارسة فيما يختص بأحكام أي باب من الأبواب من 2 إلى 10 من الاتفاقية التي لم يخصها العضو بذكر عند تصديقه أو عند إرسال إخطار لاحق بموجب المادة 4.

مادة 77 
1- لا تسري هذه الاتفاقية على البحارة أو على صيادي الأسماك في البحار ذلك لأن أحكاما لحماية هؤلاء البحارة والصيادين قد قررها مؤتمر العمل الدولي في الاتفاقية الخاصة بالضمان الاجتماعي لرجال البحر عام 1946م وفي الاتفاقية الخاصة بمعاشات البحارة عام 1946م.
2- لكل عضو أن يستثني البحارة والصيادين من عداد العاملين أو من مجتمع العاملين أو من المقيمين عند حساب النسبة المئوية للعمال أو المقيمين الذين يشملهم الضمان عملا بأحكام أي من الأبواب من 2 إلى 10 التي يتناولها التصديق.

 الباب الخامس عشر: أحكام ختامية
مادة 78
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 79 
1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3- وتسري، بعدئذ، على أي عضو بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

مادة 80 
1- يجب أن تتضمن الإخطارات المبلغة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق للفقرة 2 من المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية:
(أ) الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها بدون تعديل.
(ب) الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها مع خضوعها للتعديل وذكر تفصيلات هذا التعديل.
(ج) الأقاليم التي لا يمكن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيها، وبيان المبررات التي تدعو لذلك.
(د) الأقاليم التي يحتفظ العضو بقراره في شأنها.
2- تعتبر التعهدات المذكورة في الفقرتين الفرعيتين أ وب من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من تصديق العضو، ويكون لهما نفس حجيته.
3- يجوز لأي عضو في أي وقت أن يلغي بإخطار لاحق كليا أو جزئيا أي تحفظات تضمنها إخطاره السابق بموجب الفقرات الفرعية ب وجـ ود من الفقرة 1 من هذه المادة.

مادة 81 
1- يجب أن تتضمن الإخطارات المبلغة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق للبندين 4 أو 5 من المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية ما إذا كانت أحكام هذه الاتفاقية أو أبواب منها ستطبق في الإقليم بدون تعديلات أو مع خضوعها للتعديل وإذا أشار الإخطار إلى أن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام أبواب منها يخضع للتعديل فيجب بيان تفصيلات هذه التعديلات.
2- يجوز في أي وقت للعضو أو الأعضاء أو للسلطة الدولية المختصة أن تصدر إخطارا لاحقا بالتنازل كليا أو جزئيا عن الحق في التمسك بأي تعديل تضمنه إخطاره السابق.
3- يجوز للعضو أو للأعضاء أو للسلطة الدولية المختصة في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للبطلان تطبيقا لأحكام المادة 82 إبلاغ المدير العام بإخطار جديد يعدل في أي ناحية أخرى بنود أي إخطار أسبق مع بيان الموضع الحالي بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.

مادة 82 
1- يجوز للعضو الذي يصدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها أو من التزامه من أي باب من الأبواب من 2 إلى 10 بعد مضي عشر سنوات من بدء سريانها وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد مضي سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة يظل مرتبطا بها لمدة عشر سنوات أخرى وبعدئذ يجوز له نقضها أو أن يتحلل من التزامه بها ومن أي باب من الأبواب من 2 إلى 10 في نهاية كل عشر سنوات وفقا للشروط الواردة بهذه المادة.

مادة 83 
1- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ إليه من أعضاء المنظمة.
2- يقوم المدير العام عند إخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ إليه بتوجيه نظر الأعضاء إلى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 84 
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة، إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 85 
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي - عندما يرى ضرورة لذلك - تقريرا إلى المؤتمر العام عن تطبيق هذه الاتفاقية وما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج موضوع تعديلها تعديلا كليا أو جزئيا بجدول أعمال المؤتمر.

مادة 86 
1- إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلي، فإن:
أ‌) تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع - بحكم القانون - البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر إلى أحكام المادة 82، وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
ب‌) يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية.
2- ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

مادة 87
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.


ملحق التصنيف الدولي القياسي للصناعة في جميع الأنشطة الاقتصادية
الأقسام والمجموعات الرئيسية
قسم صفر - الزراعة، زراعة الغابات/ الصيد البري/ صيد الأسماك.
1- الزراعة وتربية وإنتاج الماشية.
2- الغابات وقطع الأخشاب.
3- الصيد البري/ القنص بالفخاخ/ ونشر هواية الصيد.
4- صيد الأسماك.
قسم 1- التعدين وقطع الأحجار:
11- استخراج الفحم.
12- استخراج المعادن.
13- البترول الخام والغازات الطبيعية.
14- استخراج حجر البناء والطين والرمل.
19- استخراج المواد غير المعدنية والأحجار غير الواردة في أبواب أخرى.
قسما 2 - 3 الصناعات التحويلية:
20- صناعة المواد الغذائية (باستثناء المشروبات).
21- صناعة المشروبات.
22- صناعة التبغ.
23- صناعة النسيج.
24- صناعة الأحذية وغيرها من الملبوسات والملابس الجاهزة من مواد منسوجة.
25- صناعة الخشب والفلين ما عدا صناعة الأثاث.
26- صناعة الأثاث وملحقاته.
27- صناعة الورق ومنتجاته.
28- الطباعة والنشر والصناعات المتصلة بها.
29- صناعة الجلود والمنتجات الجلدية ما عدا الأحذية.
30- صناعة منتجات المطاط.
31- صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية.
32- صناعة منتجات البترول والفحم.
33- صناعة منتجات المعادن غير الفلزية - ما عدا منتجات البترول والفحم.
34- الصناعات المعدنية الأساسية.
35- صناعة المنتجات المعدنية ما عدا مكينات ومعدات النقل.
36- صناعة الماكينات ما عدا الماكينات الكهربائية.
37- صناعة الماكينات والأجهزة والمعدات والمهمات الكهربائية.
38- صناعة معدات النقل.
39- صناعة تحويلية مختلفة.
قسم 4- التشييد:
40- التشييد.
قسم 5- الكهرباء والغاز والمياه والخدمات الصحية:
51- الكهرباء والغاز والبخار.
52- توريد المياه والخدمات الصحية.
قسم 6- التجارة:
61- تجارة الجملة والقطاعي.
62- المصارف والمؤسسات المالية الأخرى.
63- التأمينات.
64- العقارات.
قسم 7- النقل والتخزين والمواصلات:
71- النقل.
72- التخزين ومخازن الإيداع.
73- المواصلات.
قسم 8- الخدمات:
81- خدمات حكومية.
82- خدمات المجتمع والمشروعات.
83- خدمات الترفيه.
84- خدمات شخصية.
قسم 9- مناشط لم توصف وصفا كافيا:
90- مناشط لم توصف وفقا كاملا.