الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 21 أبريل 2026

الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته 1990 (القرار الجمهوري 33 لسنة 2001)

The African Charter on the Rights and Welfare of the Child (ACRWC)


الجريدة الرسمية - العدد 44 في 28 أكتوبر سنة 2004

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 33 لسنة 2001

بشأن الموافقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته

الذي أقر في أديس أبابا بتاريخ 7 / 7 / 1990

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (١٥١) من الدستور ؛

قـرر:

(مادة وحيدة)

ووفق على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته الذي أقر في أديس أبابا بتاريخ 7/7/1990 مع التحفظ على المواد أرقام (21 فقرة "2"، 24، الفقرة الفرعية هـ من الفقرة 5 من المادة 30، 44، 45 "1") وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية في 10 ذي القعدة سنة 1421هـ

( الموافق ٤ فبراير سنة 2001 م ) .

حسن مبارك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٢ صفر سنة ١٤٢٢هـ

(الموافق ٦ مايو سنة ٢٠٠١ م ) .


مشروع الميثاق الأفريقي

لحقوق الطفل ورفاهيته

الديباجة

إن الدول الأفريقية الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية والأطراف في هذا الميثاق المسمى الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته.

اذ تأخذ في الاعتبار أن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية يقر بالأهمية الأساسية لحقوق الإنسان وإن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب قد أعلن واتفق على أنه يجوز لأى شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات التي يعترف بها ويكفلها هذا الميثاق دون أي تمييز بسبب الأصل أو الجماعة العرقية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل الوطني والاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

وإذ تذكر بأن إعلان مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية حول حقوق الطفل ورفاهيته الإعلان رقم (٤) الرؤساء الدول والحكومات (د - ١٦) التعديل الأول الذي صدر عن دورته العادية السادسة عشرة في متروفيا (ليبيريا) خلال الفترة من ۱۷ - ۲۰ يوليو سنة ۱۹۷۹ أقر بضرورة اتخاذ كافة التدابير المناسبة لدعم وحماية حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي .

وإذ تلاحظ بقلق أن وضع الكثير من الأطفال الأفريقيين ما زال حرجاً بسبب العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقليدية والكوارث الطبيعية والأعباء السكانية والنزاعات المسلحة والاستغلال والجوع والتعويق وعدم نضوج الطفل البدني والعقلي مما يتطلب الحماية والعناية .

وإذ يقر بأن الطفل يشغل مكانة فريدة ومتميزة في المجتمع الأفريقي وأنه لكي يتحقق للطفل الأفريقي النضج الكامل والمتناسق لشخصيته يجب أن ينمو في وسط عائلي وفي جو من السعادة والحب والتفاهم.

وإذ يقر بأن الطفل مع مراعاة الاحتياجات المرتبطة بنموه البدني والذهني في حاجة إلى عناية خاصة لنموه الجسماني والبدني والذهني والأخلاقي والاجتماعي وأنه في حاجة إلى حماية قانونية في أحوال تتوافر فيها الحرية والكرامة والأمن .

وإذ تأخذ في الاعتبار فضائل ميراثها الثقافي وماضيها التاريخي وقيم الحضارة الأفريقية التي ينبغي استلهامها والاسترشاد بها في تفكيرها في مجال حقوق وحماية الطفل.

وإذ تأخذ في الحسبان أن دعم وحماية وحقوق ووفاة الطفل يفترضان اضطلاع الجميع بواجباتهم.

وإذ تؤكد مجدداً موافقتها على مبادئ حقوق وحماية الطفل الواردة في بياناتها واتفاقياتها وسائر الوثائق التي اعتمدتها منظمة الوحدة الأفريقية ومنظومة الأمم المتحدة وبصفة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل وإعلان مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية حول حقوق الطفل الأفريقي ورفاهيته توافق على ما يلي : 


الجزء الأول

الحقوق والواجبات

(الفصل الأول)

حقوق الطفل وحمايته

مادة 1 - واجبات الدول الأعضاء:

1- تعترف الدول الأعضاء في منطقة الوحدة الأفريقية الأطراف في هذا الميثاق بالحقوق والحريات والواجبات الواردة في هذا الميثاق وتتعهد باتخاذ كافة التدابير اللازمة طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق لاعتماد كافة التدابير التشريعية أو غيرها اللازمة لنفاذ أحكام هذا الميثاق.

2- لا يسري أي حكم من أحكام هذا الميثاق على أي حكم يكون أكثر ملاءمة لإقرار حقوق الطفل وحمايته واردا في تشريع دولة طرف أو في أية اتفاقية دولية أخرى أو في أي اتفاق دولة معمول به في الدولة المذكورة.

3- يجب عدم تشجيع أي عرف أو تقليد أو ممارسة ثقافية أو دينية يتعارض مع الحقوق والواجبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق على أساس هذا التعارض.

مادة 2- تعريف الطفل:

بموجب هذا الميثاق "يقصد بالطفل" أي إنسان يقل عمره عن 18 عاما.

مادة 3- عدم التمييز:

لكل طفل الحق في التمتع بكافة الحقوق والحريات التي يعترف بها ويكفلها هذا الميثاق دون تمييز بسبب العرق أو الجماعة العرقية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثراء والمولد أو أي وضع آخر دون تمييز من هذا النوع بالنسبة لأبويه أو وصيه الشرعي.

مادة 4- مصلحة الطفل العليا:

1- تكون مصلحة الطفل هي الاعتبار الأساسي في أي إجراء خاصة بطفل يقوم به أي شخص أو سلطة.

2- في أي إجراء قضائي أو إداري يتصل بطفل قادر على نقل آرائه الخاصة ينبغي الحرص على الاستماع إلى آراء الطفل سواء مباشرة أو من خلال ممثل محايد يشترك في الإجراء، على أن تأخذ السلطة المختصة آراءه في الاعتبار بما يتفق مع أحكام القوانين التي تطبق في هذا المجال.

مادة 5- البقاء والتنمية:

1 ـ لكل طفل الحق في الحياة. وهذا الحق غير قابل للتقادم ويحميه القانون.

2 ـ تكفل الدول الأطراف في هذا الميثاق بقدر المستطاع بقاء الطفل وحمايته ونموه.

3 ـ لا يصدر حكم الإعدام على جرائم يرتكبها الأطفال.

مادة 6- الاسم والجنسية:

1 ـ لكل طفل الحق في اسم عند مولده.

2 ـ كل طفل يقيد فور مولده.

3 ـ لكل طفل الحق في الحصول على جنسية.

4 ـ تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بالعمل على أن تعترف تشريعاتها بمبدأ حق الطفل في الحصول على جنسية الدولة التي ولد (أو ولدت) على أراضيها إذا كان لا يمكن لحظة الولادة أن يمنح (تمنح) جنسية أية دولة أخرى طبقاً لقوانينها.

مادة 7- حرية التعبير:

يكون لأي طفل قادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير بحرية عن آرائه في شتى المجالات وإعلان آرائه مع مراعاة القيود التي ينص عليها القانون.

مادة 8- حرية التجمع:

لكل طفل الحق في حرية الانضمام لجمعية وحرية تكوين أي تجمع سلمي يجيزه القانون.

مادة 9- حرية التفكير والعقيدة والديانة:

1 ـ لكل طفل الحق في حرية التفكير والعقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

2 ـ على الأبوين والوصي الشرعي، عند الاقتضاء تقديم النصح والتوجيه في ممارسة هذه الحقوق بالطريقة وبالقدر اللذين يتمشيان مع نمو القدرات والمصلحة الرئيسية للطفل.

3 ـ تحترم الدول الأطراف في الميثاق واجب الأبوين والوصي الشرعي من حيث تقديم النصح والتوجيه في مجال التمتع بهذه الحقوق طبقاً للقوانين والسياسات الوطنية المطبقة في هذا الشأن.

مادة 10- حماية الحياة الخاصة:

لا يجوز إخضاع أي طفل لتدخل تعسفي أو غير شرعي في حياته الخاصة في أسرته أو في منزله أو في مراسلاته أو التعدي على شرفه وسمعته، غير أن للأبوين والوصي الشرعي الحق في ممارسة إشراف معقول على سلوك الأطفال وللطفل الحق في الحماية قانوناً من مثل هذه التدخلات أو التعديات.

مادة 11- التربية:

1 ـ لكل طفل الحق في التربية.

2 ـ تستهدف تربية الطفل ما يلي:

(أ) تعزيز وتنمية شخصية الطفل ومواهبه فضلاً عن قدراته الذهنية والبدنية إلى حين نضوجها الكامل.

(ب) تشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولاسيما تلك المنصوص عليها في أحكام مختلف الوثائق الأفريقية الخاصة بحقوق الإنسان والشعوب وفي الإعلانات والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان.

(جـ) صون وتعزيز القيم الأخلاقية التقليدية والثقافية الأفريقية الإيجابية.

(د) تهيئة الطفل لكي يعيش حياة مسئولة في مجتمع حر بروح من التفاهم والتسامح والحوار والاحترام المتبادل والصداقة بين الشعوب والمجموعات العرقية والقبائل والجماعات الدينية.

(هـ) الحفاظ على الاستقلال الوطني وسلامة الأراضي.

(و) تشجيع وإقامة الوحدة والتضامن الإفريقيين.

(ز) كفالة الاحترام للبيئة والموارد الطبيعية.

(ح) تحسين إدراك الطفل للرعاية الصحية الأولية.

3 ـ تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير الملائمة بغية التوصل إلى الإقرار الكامل لهذا الحق وتتعهد بوجه خاص بما يلي:

(أ) توفير التعليم المجاني والإلزامي.

(ب) تشجيع تطوير التعليم الثانوي بمختلف أشكاله وتوفيره تدريجياً بالمجان وفي متناول الجميع.

(جـ) توفير التعليم العالي للجميع مع مراعاة قدرات واستعدادات كل طفل بشتى الوسائل المناسبة.

(د) اتخاذ تدابير لتشجيع الأطفال على الانتظام في الدراسة وخفض معدل المتخلفين عنها.

(هـ) اتخاذ تدابير خاصة فيما يتعلق بالأطفال الموهوبين والمحرومين من الإناث لضمان تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع.

4 ـ تحترم الدول الأطراف في هذا الميثاق حقوق وواجبات الأبوين وعند الاقتضاء حقوق وواجبات الوصي الشرعي في اختيار مدرسة لأولادهم غير تلك التي أقامتها السلطات العامة بشرط أن تلتزم هذه المدرسة بالحد الأدنى من القواعد التي تجيزها الدولة لكفالة التربية الدينية والأخلاقية للطفل بصورة تتمشى مع تطور قدراته.

5 ـ تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير المناسبة التي تكفل معاملة الطفل الخاضع للانضباط المدرسي أو لانضباط أبويه معاملة تتسم بالإنسانية واحترام كرامة الطفل. وذلك بما يتمشى مع هذا الميثاق.

6 ـ تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق جميع التدابير المناسبة لكي يتسنى للبنات اللائي يصبحن حوامل قبل إتمام دراستهن مواصلة تعليمهن مع مرعاة استعداد كل منهن.

7 ـ لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه المادة على أنها مخالفة لحرية أي فرد أو هيئة في إنشاء وإدارة مؤسسة تعليمية شريطة احترام المبادئ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ومراعاة مطابقة التعليم في هذه المدرسة للحد الأدنى من القواعد التي تحددها الدولة المختصة.

مادة 12- أوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية:

1 ـ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة أوقات الفراغ والحق في ممارسة الألعاب والأنشطة الترفيهية المناسبة لعمره وفي الاشتراك بحرية في الحياة الثقافية والفنية.

2 ـ تحترم الدول الأعضاء حق الطفل في الاشتراك الكامل في الحياة الثقافية والفنية وتشجعه من خلال تهيئة أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية وقضاء أوقات الفراغ المناسبة والمتاحة للجميع.

مادة 13- الأطفال المعوقين:

1 ـ لكل طفل معوق ذهنياً أو بدنياً الحق في أن يحظى بتدابير حماية خاصة تتفق مع احتياجاته البدنية والأخلاقية وفي ظروف تكفل كرامته وتشجع استقلاله الذاتي ومشاركته بنشاط في حياة المجتمع.

2 ـ تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تقدم للطفل المعوق وللقائمين على رعايته المساعدة المطلوبة والمناسبة بالنظر إلى حالة الطفل وذلك في نطاق الموارد المتاحة وأن تسعى بصفة خاصة إلى حصول الطفل المعوق بالفعل على التدريب والإعداد للحياة المهنية والأنشطة الترفيهية بطريقة تكفل اندماجه الاجتماعي ونضوجه الشخصي وتنميته الثقافية والأخلاقية على أكمل وجه ممكن.

3 ـ تستخدم الدول الأطراف في هذا الميثاق الموارد المتاحة لديها لكي توفر بصورة تدريجية سهولة الحركة الكاملة للمعوقين ذهنياً أو بدنياً وتمكنهم من دخول المباني العامة المرتفعة وسائر الأماكن التي يأمل المعوقون دخولها عن وجه حق.

مادة 14- الصحة والخدمات الصحية:

1 ـ لكل طفل الحق في أن يتمتع بأفضل حالة صحية بدنية وذهنية وروحية ممكنة.

2 ـ تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تسعى إلى ممارسة هذا الحق بالكامل بصفة خاصة عن طريق اتخاذ تدابير لتحقيق الأغراض التالية:

(أ) خفض معدل وفيات المواليد قبل الولادة وخفض معدل وفيات المواليد.

(ب) كفالة تقديم العلاج الطبي والرعاية الصحية اللازمة لجميع الأطفال مع التركيز على تطوير الرعاية الصحية الأولية.

(جـ) كفالة تقديم التغذية المناسبة والمياه العذبة.

(د) مكافحة المرض وسوء التغذية في إطار العناية الصحية الأولية من خلال تطبيق التقنيات الملائمة.

(هـ) تقديم الرعاية المناسبة للحوامل والمرضعات.

(و) تطوير العلاج الوقائي والتوعية في مجال التربية الخاصة بحياة الأسرة وتوفير الخدمات.

(ز) إدراج برامج العلاج الطبي الأساسي في خطط التنمية الوطنية.

(ح) العمل على توعية جميع قطاعات المجتمع ولاسيما الآباء والمسئولين عن مؤسسات الأطفال والعاملين في هذه المؤسسات والتشجيع على استخدام المعارف المتعلقة بالأغذية في مجال صحة وتغذية الطفل:

مزايا الرضاعة الطبيعية والصحة والقواعد الصحية للبيئة والوقاية من الحوادث العائلية وغيرها.

(ط) إشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والسكان المستفيدين على نحو فعال في تخطيط وإدارة برامج العلاج الأساسي للأطفال.

(ى) دعم تعبئة موارد المجتمعات المحلية من خلال الوسائل التقنية والمالية لصالح تطوير الرعاية الطبية الأولية للأطفال.

مادة 15 - عمالة الأطفال:

1 ـ يتمتع الطفل بالحماية من أي شكل من أشكال الاستغلال الاقتصادي ومن ممارسة أي عمل قد ينطوي على مخاطر أو من شأنه أن يعطل تربية الطفل أو أن يكون على حساب صحته أو نموه البدني والذهني والروحي والأخلاقي والاجتماعي.

2 ـ تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير التشريعية والإدارية المناسبة لضمان التطبيق الكامل لهذه المادة وهي التدابير التي تشمل على حد سواء القطاع الرسمي وغير الرسمي وقطاع العمالة الموازي له مع مراعاة الأحكام ذات الصلة في وثائق منظمة العمل الدولية بشأن الأطفال وتتعهد الأطراف بصفة خاصة بما يلي:

(أ) تحديد السن الأدنى المقبول لممارسة هذا العمل أو ذاك بموجب قانون يصدر لهذا الغرض.

(ب) اعتماد القوانين المناسبة بشأن ساعات العمل وظروف العمالة.

(جـ) النص على توقيع العقوبات المناسبة أو أية عقوبات أخرى لضمان التطبيق الفعلي لهذه المادة.

(د) تشجيع تعميم المعلومات بشأن المخاطر التي ينطوي عليها استخدام الأيدي العاملة من الأطفال لتشمل جميع قطاعات المجتمع.

مادة 16- حماية الطفل ووقايته من سوء المعاملة والتعذيب:

1 ـ تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية المحددة لحماية الطفل من أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المخزية وخاصة التعدي أو التعذيب البدني أو الذهني أو الإهمال أو إساءة المعاملة بما في ذلك التعذيب الجنسي عندما يعهد بحضانته إلى قريب أو وصي شرعي أو سلطة مدرسية أو أي شخص آخر يتولى حماية الطفل.

2 ـ تشمل تدابير الحماية المنصوص عليها بموجب هذه المادة الإجراءات الفعلية لإنشاء هيئات مراقبة خاصة تكلف بمنح الطفل ومن يتولون رعايته الدعم اللازم فضلا عن الأشكال الأخرى للتدابير الوقائية لكشف حالات الإهمال وسوء المعاملة التي يتعرض لها الطفل والإبلاغ عنها وبدء اتخاذ إجراءات قضائية وإجراءات تحقيق في هذا الصدد مع معالجة الحالة ومتابعتها.

مادة 17- الإشراف على عدالة الأحداث:

1 ـ من حق أي طفل متهم أو تثبت عليه تهمة مخالفة القانون الجنائي أن يلقي معاملة خاصة تتفق مع معنى وقيمة الكرامة لدى الطفل ومن شأنها أن تعزز احترام الطفل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين.

2 ـ ينبغي على الدول الأطراف في هذا الميثاق أن تسعى بصفة خاصة إلى تحقيق ما يلي:

(أ) العمل على عدم خضوع أي طفل معتقل أو مسجون أو محروم من حريته لأي سبب آخر للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبات لا إنسانية أو مخزية.

(ب) العمل على فصل الأطفال عن البالغين في أماكن الاعتقال أو السجن.

(جـ)العمل على تحقيق ما يلي بالنسبة لأي طفل يتهم بمخالفة قانون العقوبات:

1 ـ اعتباره بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً.

2 ـ سرعة إبلاغه بالاتهامات الموجهة ضده بالتفصيل والاستعانة بمترجم فوري إذا كان لا يفهم اللغة المستخدمة.

3 ـ حصوله على مساعدة قانونية أو أي مساعدة أخرى ملائمة لإعداد وتقديم دفاعه.

4 ـ البت في حالته بأسرع وقت ممكن بواسطة محكمة محايدة وإمكان استئنافه للحكم ـ في حالة إدانته ـ لدى محكمة عليا.

5 ـ عدم إجبار الطفل على الإدلاء بالشهادة أو الإقرار بذنبه.

(د) منع الصحفيين والجمهور من حضور المحاكمة.

3 ـ الهدف الأساسي لمعاملة الطفل أثناء النظر في القضية وأيضاً إذا ثبتت عليه تهمة مخالفة القانون الجنائي هو إصلاحه وإعادة دمجه في أسرته وإعادة تأهيله اجتماعياً.

4 ـ ينبغي تحديد حد أدنى للسن يعتبر الأطفال دونه غير قادرين على مخالفة القانون الجنائي.

مادة 18- حماية الأسرة:

1 ـ تعد الأسرة هي الخلية الطبيعية الأساسية للمجتمع وتتمتع بحماية ودعم الدولة التي يتعين عليها الاهتمام بتأسيسها ونموها.

2 ـ تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير المناسبة لكفالة المساواة في حقوق ومسئوليات الزوجين إزاء الأطفال وفي حالة الانفصال تتخذ التدابير اللازمة لحماية الطفل.

3 ـ لا يجوز حرمان أي طفل من رعايته بسبب الحالة الاجتماعية لأبويه.

مادة 19 - عناية الأبوين وحمايتهما للطفل:

1 ـ لكل طفل الحق في أن يحظى برعاية أبويه وحمايتهما له والإقامة معهما إذا أمكن ولا يجوز فصل أي طفل عن أبويه رغم إرادته، ما لم تقرر السلطة القضائية طبقاً للقوانين الواجبة التطبيق في هذا الشأن إن هذا الفصل يتفق مع مصلحة الطفل نفسه.

2 ـ لكل طفل يفصل عن أحد أبويه أو عن كليهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية وصلة مباشرة مع أبويه بصفة منتظمة.

3 ـ إذا جاء الفصل نتيجة لإجراء قامت به دولة عضو، فيجب على هذه الدولة أن تزود الطفل أو أحد أعضاء أسرته في حالة تغيبه بالمعلومات الضرورية المتعلقة بمكان إقامة عضو أو أعضاء الأسرة الغائبين ويتعين أيضاً على الدول الأطراف أن تعمل على ألا يترتب على مثل هذا الطلب نتائج وخيمة تجاه الشخص (أو الأشخاص) الذين قدم هذا الطلب بشأنهم.

4 ـ إذا ألقت إحدى الدول الأطراف القبض على طفل فعلى هذه الدولة أن تخطر بذلك والديه أو الوصي عليه في أسرع وقت ممكن.

مادة 20- مسئوليات الأبوين:

1 ـ يكون الوالدان أو الشخص المعهود إليه رعاية الطفل مسئولين في المقام الأول عن تربيته وعن حسن تنشئته وينبغي:

(أ) ألا تغيب أبداً عن أنظارهم مصلحة الطفل.

(ب) أن يكفلوا ظروف الحياة الضرورية لنمو الطفل وحسن تنشئته مع مراعاة إمكانياتهما وقدراتهما المالية.

(جـ) أن يراعوا الانضباط المنزلي بما يضمن للطفل حسن المعاملة والكرامة الإنسانية.

2 ـ على الدول الأطراف في هذا الميثاق أن تتخذ جميع التدابير الملائمة وذلك من أجل مراعاة إمكانياتها وموقفها الوطني:

(أ) تقديم المساعدة للأبوين أو للأشخاص المسئولين عن الطفل أو إذا اقتضى الأمر إعداد برامج للمساعدة المادية والدعم خاصة فيما يتعلق بالتغذية والصحة والتربية والملبس والمأوى.

(ب) تقديم العون للأبوين وللأشخاص الآخرين المسئولين عن الطفل لمساعدتهم على أداء واجباتهم تجاه الطفل وكفالة تطور المؤسسات التي تتولى رعاية الأطفال.

(جـ) ضمان توفير خدمات وتسهيلات الرعاية للأطفال من قبل الأبوين العاملين.

مادة 21- الحماية من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة:

1 ـ تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير الملائمة للقضاء على الأعراف والممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر على رفاهية الطفل وكرامته ونموه العادي وتنميته وخاصة:

(أ) الأعراف والممارسات الضارة بصحة الطفل أو بحياته.

(ب) الأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً تجاه أطفال معينين لأسباب تتعلق بالجنس أو غير ذلك من الأسباب.

2 ـ يحظر زواج الأطفال أو خطوبة البنات والبنين ويجب اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج وهو ثماني عشرة سنة ولجعل قيد الزواج إلزامياً في سجل رسمي.

مادة 22- النزاعات المسلحة:

1 ــ تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باحترام وكفالة احترام قواعد القانون الإنساني الدولي واجبة التطبيق في حالة نشوب نزاع مسلح يؤثر على الطفل بصفة خاصة.

2 ـ تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق جميع التدابير اللازمة لكفالة عدم مشاركة أي طفل بصورة مباشرة في أية صراعات حربية وخاصة عدم تجنيد أي طفل.

3 ـ ينبغي على الدول الأعضاء في هذا الميثاق أن تقوم طبقاً للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في حالة نشوب نزاع مسلح وأن تتخذ كافة التدابير الممكنة لكفالة حماية ورعاية الأطفال الذين يتأثرون بوقوع نزاع مسلح وتطبق هذه التدابير أيضاً على الأطفال في حالات النزاعات المسلحة الداخلية وحالات التوتر والاضطرابات المدنية.

مادة 23- الأطفال اللاجئون:

1 ـ تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير الملائمة لكي تكفل للطفل الذي يسعى للحصول على وضع اللاجئ أو الذي يعتبر لاجئاً بموجب القانون الدولي أو الوطني الواجب التطبيق في المسألة المعنية سواء كان مصحوباً أو غير مصحوب بوالديه أو بوصي شرعي أو أحد أقاربه، الحماية والمساعدة الإنسانية التي قد يطلبها لممارسة الحقوق التي يعترف بها له هذا الميثاق أو أي وثيقة دولية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان أو بحق الإنسان الذي تكون الدول معترفة به.

2 ـ تقوم الدول الأطراف بمساعدة المنظمات الدولية المعهود إليها بحماية ومساعدة اللاجئين في جهودها الرامية إلى حماية ومساعدة الأطفال المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة وفي العثور على الآباء أو الأقارب الأقربين للأطفال اللاجئين غير المصحوبين بأحد وذلك للحصول على المعلومات الضرورية لجمع شملهم مع أسرهم.

3 ـ إذا لم يمكن العثور على أحد والدي الطفل أو على وصيه الشرعي، أو أحد أقاربه الأقربين فإنه ينبغي منح الطفل الحماية نفسها التي تمنح لأي طفل آخر يكون محروماً بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية لأي سبب من الأسباب.

4 ـ تطبق أحكام هذه المادة مع إجراء جميع التغييرات الضرورية على الأطفال المشردين داخل أي بلد سواء نتيجة حدوث كارثة طبيعية أو صراع داخلي أو اضطرابات مدنية أو انهيار مؤسسة اقتصادية واجتماعية أو لأي سبب آخر.

مادة 24- التبني:

ينبغي على الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني أن تعمل على كفالة مصلحة الطفل في جميع الأحوال وتتعهد بوجه خاص بما يلي:

(أ) إنشاء المؤسسات المختصة للبت في مسائل التبني وبتنفيذ عملية التبني وفقاً للقوانين والإجراءات الواجبة التطبيق في هذا الشأن وعلى أساس كافة المعلومات ذات الصلة والموثوق بها المتاحة والكفيلة بمعرفة ما إذا كان التبني مرخصاً به مع مراعاة وضع الطفل تجاه والديه، وأقاربه المقربين، ووصيه وما إذا كان الأشخاص المعنيون عند الاقتضاء قد وافقوا وهم على دراية بالموضوع على التبني بعد الحصول على المشورة بشكل مناسب.

(ب) الاعتراف بأن التبني عبر القوميات في البلدان التي صدقت على المعاهدة الدولية بشأن حقوق الطفل وعلى هذا الميثاق أو انخرطت فيه يمكن اعتباره المسعى الأخير لكفالة الحفاظ على الطفل، إذا لم يمكن وضعه في أسرة تستضيفه أو تتبناه. أو إذا أمكن رعاية الطفل على نحو ملائم في بلده الأصلي.

(جـ) السهر على أن يتمتع الطفل الخاضع للتبني عبر القومي بالحماية والمعايير المماثلة لتلك السارية في حالة التبني الوطني.

(د) اتخاذ جميع التدابير الملائمة التي تكفل في حالة التبني عبر القوميات ألا يؤدي هذا الإجراء إلى كسب مادي أو تدليس لا مبرر له لصالح الذين شاركوا في اتخاذ إجراءات التبني.

(هـ) دعم أهداف هذه المادة وذلك بعقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف والتكفل بأن يتم في هذا الإطار وضع الطفل في بلد آخر بواسطة السلطات أو الهيئات المختصة.

(و) إنشاء آلية يعهد إليها بالسهر على رفاهية الطفل المتبنى.

مادة 25- انفصال الطفل عن أبويه:

1 ـ من حق أي طفل يكون محروماً سواء بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته الأسرية لأي سبب من الأسباب الحصول على حماية ومساعدة خاصة.

2 ـ على الدول الأطراف في هذا الميثاق أن تلتزم بما يلي:

(أ) ينبغي على كل طفل سواء كان يتيماً أو محروماً بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية أو إذا كانت مصلحته تتطلب ذلك سحب الطفل من البيئة الموجود فيها وأن يتلقى الرعاية الأسرية البديلة وهذا يشمل بوجه خاص وضع الطفل في دار للضيافة أو وضعه في مؤسسة ملائمة تكفل رعاية الأطفال.

(ب) تتخذ كافة التدابير اللازمة للعثور على الأطفال وإعادتهم إلى أبويهم أو أقربائهم، وذلك في حالة التشريد نتيجة للنزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية.

3 ـ إذا تقرر وضع الطفل في دار للضيافة أو التبني مع مراعاة مصلحته فإنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار ما هو مرغوب فيه وهو كفالة الاستمرار في تربية الطفل ومراعاة أصوله العرقية والدينية واللغوية.

مادة 26- الحماية من الفصل والتمييز العنصريين:

1 ـ تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق فردياً وجماعياً بإعطاء أقصى قدر من الأولوية للاحتياجات الخاصة بالأطفال الذين يعيشون في ظل نظام الفصل العنصري.

2 ـ كما تتعهد الدول الأطراف في الميثاق بصورة فردية وجماعية بمنح أولوية كبرى للاحتياجات الخاصة بالأطفال الذين يعيشون في المناطق التي يمارس فيها الفصل العنصري والعرقي والديني وغير ذلك من أشكال التفرقة والتمييز أو في الدول المعرضة لعدم الاستقرار العسكري.

3 ـ وتتعهد الدول الأطراف بتقديم المساعدة المادية لهؤلاء الأطفال كلما أمكن ذلك وتوجيه جهودها للقضاء على كافة أشكال التمييز والفصل العنصريين في القارة الأفريقية.

مادة 27- الاستغلال الجنسي:

1 ـ تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بحماية الطفل من كل أنواع الاستغلال أو سوء المعاملة الجنسية وتتعهد بوجه خاص باتخاذ الإجراءات اللازمة الرامية إلى منع:

(أ) إغراء الطفل أو إجباره أو تشجيعه على ممارسة أي نشاط جنسي.

(ب) استخدام الأطفال في أغراض تتعلق بالدعارة أو في أي ممارسة جنسية أخرى.

(جـ) استخدام الأطفال في أنشطة وفي مناظر أو مطبوعات خليعة.

مادة 28- تعاطي المخدرات:

تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كل التدابير اللازمة لحماية الطفل من الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو ذات التأثير النفسي التي ورد تعريفها في المعاهدات الدولية ذات الصلة ولمنع استخدام الأطفال في الإنتاج غير المشروع لهذه المواد أو تهريبها.

مادة 29- بيع الأطفال واختطافهم واسترقاقهم واستخدامهم في التسول:

تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير المناسبة لمنع:

(أ) اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال من قبل أي شخص بما في ذلك آباؤهم أو الأوصياء الشرعيون عليهم.

(ب) استخدام الأطفال في التسول.

مادة 30- أطفال الأمهات السجينات:

تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تكفل معاملة خاصة للنساء الحوامل والأمهات المرضعات ولأمهات الأطفال الصغار الذين يتهمون أو يدانون بسبب ارتكاب مخالفات للقانون الجنائي، وتتعهد بوجه خاص:

(أ) العمل على إيجاد عقوبة أخرى غير عقوبة السجن في جميع الحالات حين يصدر حكم ضد أولئك الأمهات.

(ب) اتخاذ وتشجيع تدابير بديلة لسجن أولئك الأمهات بمؤسسة لإصلاحهن.

(جـ) إنشاء مؤسسات خاصة لضمان إقامة أولئك الأمهات فيها.

(د) حظر سجن أم مع طفلها.

(هـ) حظر إصدار حكم بالإعدام ضد أولئك الأمهات.

(و) السهر على أن يكون الهدف الأساسي من نظام العقوبات هو الإصلاح وإعادة الأم إلى داخل أسرتها وإعادة تأهيلها الاجتماعي.

مادة 31- مسئوليات الأطفال:

على كل طفل مسئوليات تجاه أسرته وتجاه المجتمع والدولة وكل جماعة معترف بها قانونياً. وكذلك تجاه المجتمع الدولي ومن واجب كل طفل حسب سنه وقدراته ومع مراعاة القيود المنصوص عليها في هذا الميثاق:

1 ـ أن يعمل على تلاحم أسرته وعلى احترام والديه ورؤسائه والأشخاص المسنين في كل الظروف وأن يساعدهم عند الاقتضاء.

2 ـ أن يخدم جماعته الوطنية بوضع قدراته البدنية والعقلية تحت تصرفها.

3 ـ أن يحافظ على تضامن مجتمعه وأمته وتعزيز هذا التضامن.

4 ـ أن يصون ويدعم القيم الثقافية الأفريقية في علاقاتها مع الأعضاء الآخرين في المجتمع بروح تنطوي على التسامح والحوار والتشاور والمساهمة في الرفاه الأدبي للمجتمع.

5 ـ أن يحافظ على الاستقلال الوطني لبلده وسلامة أراضيه ويعززهما.

6 ـ أن يساهم بقدر استطاعته وفي جميع الظروف وفي كافة المستويات في تشجيع وتحقيق الوحدة الأفريقية.

الجزء الثاني

(الفصل ٢)

إنشاء وتنظيم لجنة بشأن حقوق ورفاه الطفل

مادة ٣٢ - اللجنة:

تنشأ لجنة أفريقية من الخبراء بشأن حقوق ورفاه الطفل تسمى فيما يلي" اللجنة" داخل منظمة الوحدة الأفريقية لتعزيز وحماية حقوق ورفاه الطفل.

مادة ٣٣ - التشكل:

1- تتكون اللجنة من أحد عشر عضوا يتمتعون بأسمى صفات الأخلاق والنزاهة والحياد والكفاءة بشأن جميع المسائل المتعلقة بحقوق ورفاه الطفل.

2- يجتمع أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية.

3- لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من مواطن واحد من نفس الدولة.

مادة ٣٤ - الانتخاب:

ينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة بالاقتراع السري فور سريان هذا الميثاق بناء على قائمة بأشخاص تقدمها الدول الأطراف في هذا الميثاق لهذا الغرض.

مادة ٣٥ - الترشيحات:

يجوز لكل دول طرف في هذا الميثاق أن تقدم مرشحين على الأكثر يجب أن يكون المرشحون مواطنين في إحدى الدول الأطراف في الميثاق, عندما تتقدم دول بمرشحين اثنين لا يجوز أن يكونا مواطنين من نفس الدولة.

مادة 36:

1- يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بدعوة الدول الأطراف في هذا الميثاق إلى تقديم ترشيحاتهم للجنة قبل الانتخابات بستة شهور على الأقل.

2- يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بإعداد قائمة بالمرشحين حسب الحروف الأبجدية وإبلاغها لرؤساء الدول والحكومات قبل الانتخابات بشهرين على الأقل.

مادة ٣٧ - مدة الولاية :

1- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة خمس سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم إلا مرة واحدة غير انه تنتهي صلاحية أربعة من الأعضاء المنتخبين في الاقتراع الأول بعد سنتين وتنتهي صلاحية ستة آخرين بعد أربع سنوات.

2- عقب الاقتراع الأول مباشرة يقوم رئيس المؤتمر بإجراء قرعة لتحديد أسماء الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (1) من هذه المادة.

3- يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة بمقر المنظمة خلال الشهور الستة التي تعقب إنشاء اللجنة ثم تجتمع اللجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسها مرة واحدة في السنة على الأقل.

مادة ٣٨ - هيئة المكتب :

1- تقوم اللجنة بوضع نظامها الداخلي.

2- تنتخب اللجنة أعضاء هيئة مكتبها لمدة سنتيه.

3- يتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء في اللجنة.

4- في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح.

5- تكون لغات عمل اللجنة هي لغات العمل الرسمية لمنظمة الوحدة الأفريقية.

مادة ٣٩ - خلو منصب العضو :

إذا أصبح منصب أحد الأعضاء شاغرا لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء فترة انتخابه فإن الدولة التي قامت بتعيين هذا العضو تتولى تعيين شخص آخر من بين مواطنيها لأداء هذه المهمة خلال المدة المتبقية على انتهاء الانتخاب مع مراعاة موافقة اللجنة.

مادة 40 - الأمانة:

يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بتعيين أمين للجنة.

مادة ٤١ - الامتيازات والحصانات :

يتمتع أعضاء اللجنة في ممارسة وظائفهم بالامتيازات بالحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية.

(الفصل ٣)

ولاية وإجراءات اللجنة

مادة ٤٢ - الولاية :

تتمثل اختصاصات اللجنة فيما يلي:

(‌أ)دعم وحماية الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق وخاصة:

1- تجميع الوثائق والمعلومات وإجراء عمليات تقييم متعددة التخصصات تتعلق بالمشاكل الأفريقية في مجال حقوق وحماية الطفل. وتنظيم الاجتماعات وتشجيع المؤسسات الوطنية والمحلية المختصة في مجال حقوق وحماية الطفل وإبداء وجهات نظرها وتقديم توصيات إلى الحكومات عند الاقتضاء.

2- إعداد ووضع مبادئ وقواعد ترمي إلى حماية حقوق ورفاهية الطفل في أفريقيا.

3- التعاون من المؤسسات والمنظمات الأفريقية الدولية والإقليمية الأخرى المتهمة بتعزيز وحماية حقوق ورفاهية الطفل.

(‌ب) متابعة تطبيق الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق وكفالة احترامها.

(‌ج) تفسير أحكام هذا الميثاق بناء على طلب الدول الأطراف وهيئات منظمة الوحدة الأفريقية أو أية مؤسسة أخرى تعترف بها المنظمة أو دولة عضو.

(‌د) القيام بأية مهمة أخرى قد يعهد بها إليها مؤتمر رؤساء الدولة والحكومات أو الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية أو أية هيئة أخرى تابعة للمنظمة.


مادة ٤٣ - تقديم التقارير:

1- تتعهد كل دول من الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تقدم إلى اللجنة عن طريق الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية تقارير بشأن التدابير التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ أحكام هذا الميثاق وكذلك بشأن التقدم المحرز في ممارسة هذه الحقوق:

(‌أ) خلال السنتين اللتين تعقبان نفاذ هذا الميثاق بالنسبة للدولة الطرف المعنية.

(‌ب) وبعد ذلك كل ثلاث سنوات.

2- كل تقرير يتم إعداده وفقا لهذه المادة يجب:

(‌أ) أن يتضمن معلومات كافية بشأن تطبيق هذا الميثاق في البلد المعني.

(‌ب) أن يبين إذا اقتضى الأمر العوامل والصعوبات التي تعترض تنفيذ الالتزامات الواردة في هذا الميثاق.

3- كل دولة طرف تكون قد قدمت تقريرا كاملا إلى اللجنة لن تحتاج في التقارير التي تقدمها بعد ذلك إعمالا للفقرة (1 أ) من هذه المادة إلى تكرار المعلومات الأساسية التي تكون قد قدمتها من قبل.

مادة 44- البلاغات :

1- إن اللجنة مؤهلة لتلقي البلاغات المتعلقة بكل مسألة يتناولها هذا الميثاق من كل فرد أو جماعة أو منظمة غير حكومية معترف بها من منظمة الوحدة الأفريقية أو من دولة عضو أو من منظمة الأمم المتحدة بشأن أية مسائل واردة في هذا الميثاق.

2- ينبغي أن يشتمل كل بلاغ موجه إلى اللجنة على اسم وعنوان صاحبه ويجرى بحثه في الكتمان.

مادة 45 - التحقيقات :

1- يجوز للجنة أن تلجأ إلى أية طريقة مناسبة للتحقيق في أية مسألة تتصل بهذا الميثاق وأن تطلب من الدول الأطراف أية معلومات ذات صلة بشأن تطبيق هذا الميثاق وأن تستخدم أية طريقة مناسبة للتحقيق من التدابير التي اتخذها دولة طرف لتنفيذ أحكام هذا الميثاق.

2- تقدم اللجنة إلى مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية خلال كل دورة من دوراته العادية تقريرا عن أنشطتها.

3- تنشر اللجنة تقريرها بعد دراسته من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

4- تقوم الدول الأطراف بتوزيع تقارير اللجنة على نطاق واسع في بلدانها.

(الفصل 4)

أحكام مختلفة

مادة 46 - مصادر الاستلهام:

تستلهم اللجنة في أعمالها من القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان وخاصة أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل وغيرها من الوثائق التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة والبلدان الأفريقية في مجال حقوق الإنسان وقيم التراث التقليدي والثقافي والأفريقي.

مادة 47- التوقيع والتصديق والانضمام والدخول حيز التنفيذ:

1- إن هذا الميثاق مفتوح للتوقيع عليه من الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية.

2- يعرض هذا الميثاق على الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية للتصديق عليه والانضمام إليه.

3- تودع وثائق التصديق والانضمام إلى هذا الميثاق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.

4- يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ خلال الـ 30 يوما التي تعقب تسلم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية لوثائق التصديق أو الانضمام من 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية.

مادة ٤٨ - التعديل والمراجعة :

1- يجوز تعديل هذا الميثاق أو مراجعته بناء على طلب مكتب توجهه أية دولة من الدول الأطراف إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية شريطة أن يعرض التعديل المقترح على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لدراسته بعد أن تكون جميع الأطراف قد تم إشعارها حسب الأصول وبعد أن تكون اللجنة قد أبدت رأيها بشأن التعديل المقترح.

2- يعتمد كل تعديل بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف.

أجازته الدورة العادية السادسة والعشرون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية بأديس أبابا - إثيوبيا في شهر يوليو من عام 1990.

الاثنين، 20 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (88) الخميس, 16 أبريل 2026

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)


ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالحديث عن المشهد السياسي الراهن في المنطقة، واصفا المرحلة التي نمر بها حاليًا بأنها تتسم بقدر كبير من عدم اليقين؛ حيث لا تزال مسارات التصعيد والتهدئة قائمة في آنٍ واحد، بما يجعل من الصعب الجزم باتجاه التطورات خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: إذا نظرنا فقط لما شهده الأسبوع الماضي؛ سنجد أن هناك تذبذبًا واضحا في معنويات الأسواق، التي انتقلت من حالة تشاؤم شديد إلى تفاؤل سريع، ثم عادت إلى الترقب، وهو ما يؤكد أن المشهد لا يزال في حالة عدم استقرار؛ ولذا فنحن كحكومة نتعامل مع المرحلة الحالية باعتبارها مرحلة انتقالية غير مستقرة، تتطلب الاستعداد لمختلف السيناريوهات المتوقعة، خاصة في ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة والتدفقات المالية.

وأضاف رئيس الوزراء: لقد اتخذت الحكومة ـ من خلال هذا المجلس ـ عددًا من القرارات منذ اندلاع الأزمة، التي أسهمت بشكل واضح في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، فرغم أن بعض التقديرات الدولية أشارت ـ في بداية هذه الأزمة ـ إلى أن مصر ستكون ضمن أكثر الدول تأثرًا، إلا أن التقييمات الأحدث تعكس تحسنًا نسبيًا في وضع الاقتصاد المصري، ليُصنف ضمن الدول متوسطة التأثر، وهو ما يرتبط بسرعة الاستجابة واتخاذ قرارات حاسمة في توقيت مناسب.

وفي إطار ذلك، أشار رئيس مجلس الوزراء لما أكدته مديرة صندوق النقد الدولي مؤخرًا من أن مصر تُعد نموذجًا في اتخاذ الإجراءات السليمة وقت الأزمات، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد المصري أصبح في وضع أفضل يتيح له التعامل مع الصدمات، ويعزز من فرص دعم البرنامج التمويلي القائم، لافتا إلى أن هذا الوضع الجيد كان نتاجا لما شهده هذا المجلس من نقاشات مستفيضة، وما استغرقته اجتماعاته من وقت وجهد، كان هدفها تحقيق الصالح العام للدولة وللمواطنين.

وانتقل رئيس الوزراء لتناول عدد من الأنشطة الرئاسية؛ مشيرا إلى الاجتماعات التي عقدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، خاصة ما يتعلق بوضع منظومة الأمن الغذائي، بما في ذلك إنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية لضمان وجود مخزون آمن لمدد زمنية مطمئنة، مما يسهم في ضبط الأسواق وتوازن الأسعار، ولا سيما في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك توجيهات من فخامة الرئيس بضرورة استمرار العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق، مع ضرورة استخدام الدولة لكل آليات ضبط السوق لتفادي غلاء الأسعار أو المضاربات.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة ـ من خلال الوزارات والأجهزة المعنية ـ للتوسع في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، بما يسهم في الحفاظ على الأمن الغذائي باعتباره قضية أمن قومي، كما تسعى للمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي من مختلف أنواع السلع الاستراتيجية وتعزيزه.

كما تطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة التي قام بها رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية لمصر، واستقبال فخامة السيد رئيس الجمهورية له وللوفد المرافق، واستقباله أيضا في مجلس الوزراء، مشيرا للموضوعات التي تناولها لقاء فخامة الرئيس في إطار العلاقات الثنائية بين مصر وكل من روسيا الاتحادية وجمهورية تتارستان، وفي مقدمتها مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودعوة السيد الرئيس لمشاركة المطورين الصناعيين والمستثمرين من جمهورية تتارستان في هذا المشروع المهم، وضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات: الثقافة، والتعليم، والسياحة، والزراعة، والصناعة، وغيرها من المجالات محل الاهتمام المشترك.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نتطلع لترجمة ما تم التوافق عليه في لقاء فخامة الرئيس مع رئيس جمهورية تتارستان، وكذلك ما تم التباحث بشأنه في مجلس الوزراء، على أرض الواقع، ودراسة الآليات الممكنة لتوسيع أطر التعاون مع جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية خلال الفترة المقبلة.

لقرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 60.44 فدان، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إنشاء محطات تحلية مياه البحر في إطار الخطة الاستراتيجية لتنفيذ تلك المشروعات حتى عام 2050، بالشراكة مع القطاع الخاص.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إضافة قطعة أرض بمساحة 139.96 فدان، الكائنة بمنطقة أبو خليفة ـ القنطرة غرب ـ بمحافظة الإسماعيلية، إلى مساحة المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب (منطقة أبو خليفة الصناعية) الكائنة من النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بهدف إقامة منطقة صناعية/ خدمية على قطعة الأرض المذكورة، وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

3. وافق مجلس الوزراء على قيام جامعة الأزهر بالتعاقد مع إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال الاستشارات المعمارية والهندسية، للإشراف على المرحلة الثانية (مرحلة التشطيب) من مشروع مبنى الأمومة والطفولة بالمستشفى الجامعي بدمياط، التابع لجامعة الأزهر.

4. وافق مجلس الوزراء على الترخيص لمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتأسيس شركة مساهمة مصرية تحت مسمى (شركة أركو سيدز)، يكون غرضها العمل في مجال إنتاج تقاوي الخضر والفاكهة وغيرها من الأنشطة الأخرى، بالاشتراك مع جهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة، والبنك الزراعي المصري، والشركة الوطنية للصناعات المحمية، وبعض شركات القطاع الخاص المتميزة في هذا المجال.

ويأتي إنشاء الشركة بهدف توفير الاحتياجات المحلية من تقاوي الخضراوات والفاكهة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن التوسع في إنتاج التقاوي محليًا، والعمل على سد الفجوة وتقليل الاستيراد وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ورفع كفاءتها، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتعزيز النشاط الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، بما يستلزم تبني سياسات زراعية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة الموارد.

5. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الطيران المدني بالتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك لتنفيذ مشروع رفع وتعزيز درجة الأمن السيبراني لمنظومة التحول الرقمي بوزارة الطيران المدني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الآمن والمستدام، وهو أحد المشروعات ذات الأولوية في ضوء التوسع المتسارع في الاعتماد على النظم الرقمية لإدارة وتشغيل مرافق الطيران المدني، وما يرتبط به من بيانات ذات طبيعة حساسة.

ويهدف المشروع لتوفير مستويات متقدمة من الحماية للبنية التحتية الرقمية والأنظمة والتطبيقات المختلفة، عبر تنفيذ مجموعة متكاملة من الحلول والتقنيات المتقدمة في مجال الأمن السيبراني والتي تستهدف توفير منظومة متكاملة لحماية الأنظمة والبنية التحتية الرقمية، مع ضمان استمرار الخدمات الحيوية، ودعم السلامة الجوية والأمن التشغيلي.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط؛ فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شيفرون ايجيبت هولدنجز جي ال تي دي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، في مناطق تنمية جمسة ورأس البحار بالصحراء الشرقية، ورأس غارب (1) ورأس غارب (1) امتداد بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية، ومنطقة تنمية جنوب رفح "أبو رعد" بشبه جزيرة سيناء، ومنطقة تنمية أبو سنان بالصحراء الغربية؛ فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة العامة للبترول.

وتتضمن اتفاقيتا الالتزام حداً أدنى من الاستثمارات يصل إلى نحو 85 مليون دولار، حيث يأتيان في إطار تعزيز استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لجذب استثمارات جديدة، وتسريع وتيرة أعمال البحث والاستكشاف، بما يُسهم في دعم خطط زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة الطبيعية، فضلاً عن خفض الفاتورة الاستيرادية.

7. وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2026، وذلك لعدد 191 كنيسة ومبنى تابعاً، بحيث يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 3804 كنائس ومبانٍ تابعة.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (87) الخميس, 09 أبريل 2026


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع المواطنين المسيحيين في الداخل والخارج؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وجموع المصريين بمناسبة أعياد شم النسيم، معربا عن تمنياته لجميع المواطنين ولمصرنا الغالية بالخير ودوام الاستقرار.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي عددا من النشاطات الرئاسية التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، ومنها الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس لاستعراض موقف المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمُتجددة، والقدرات المُستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين للشبكة القومية للكهرباء.

كما أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس لتناول عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، والمستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وتوجيهات فخامة الرئيس بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك تنسيق مستمر بين الحكومة والبنك المركزي المصري بشأن تلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، ومواصلة إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع الاستراتيجية المختلفة، وكذلك المنتجات البترولية، كما أن هناك حرصا من الحكومة على تعزيز بيئة الاستثمار واستمرار جهود تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وخلال الاجتماع، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن مستجدات المشهد السياسي الآن في المنطقة، بعد إعلان التوصل لهدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كما تطرق للجهود المصرية في الوساطة بالشراكة مع الأطراف الأخرى للتوصل إلى هذه الهدنة، التي نأمل أن تكون بداية إيجابية لإنهاء الحرب؛ تمهيدا لعودة الهدوء والاستقرار للمنطقة.

وفي إطار ذلك، جدد رئيس الوزراء موقف مصر الداعم لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق الشقيقة في هذه الظروف الدقيقة، وأن الدولة المصرية ستظل - قيادة وحكومة وشعبا - داعمة لأمن واستقرار ورخاء أشقائنا في دول الخليج والعراق والأردن، وصولا للسلام الدائم والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة والعالم.

وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة؛ بضرورة العمل على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف أنواع السلع الاستراتيجية، وكذا المنتجات البترولية المتنوعة، مع السعي للحفاظ على رصيد آمن من الأدوية بشكل دائم، بما يسهم في تحقيق مخزون مطمئن منها لفترة زمنية مناسبة، ويعمل على سد الاحتياجات المحلية من تلك السلع والمنتجات.

وتشمل توجيهات فخامة الرئيس أيضا، التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وذلك من خلال العمل على استكمال مشروعات الطاقة المتجددة، في ظل توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والانتقال إلى مزيج طاقة مستدام يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك توجيهات بقيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتكثيف الرقابة وجهود التصدي لحالات سرقة التيار الكهربائي، مع ضرورة استكمال الوزارة متابعة خطة تركيب العدادات الذكية.

وأضاف مدبولي: هناك تكليف أيضا لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسراع في رقمنة منظومة تداول السلع، بما يتيح تتبع حركة السلع عبر حلقات التداول المختلفة؛ وذلك للحد من الممارسات الاحتكارية، والتشوهات السعرية.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى عدد من الأنشطة التي قام بها خلال الأسبوع الحالي، والتي من بينها ترؤسه اجتماع اللجنة المركزية للأزمات، مشيرا إلى التوصيات الصادرة عن اللجنة، والتي من بينها أهمية تفعيل قرار إرجاء أو إبطاء تنفيذ عدد من المشروعات القومية، خاصة كثيفة الاستهلاك للسولار، لمدة 3 أشهر، مع خصم 30% من مخصصات الوقود للسيارات الحكومية؛ بهدف توفير الموارد المالية والوقود للاحتياجات العاجلة، بالإضافة إلى أهمية تفعيل قرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك فيما يخص الحي الحكومي بالكامل، وكذلك جميع الجهات والمباني التابعة للمحافظات والجهات الأخرى الحكومية، مشددا على ضرورة تنفيذ هذه القرارات والمتابعة المستمرة لقرارات ترشيد الإنفاق الحكومي بوجه عام من الوزراء وتنفيذها بكل كفاءة.

وفي سياق آخر، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي للجولة التفقدية التي قام بها مطلع الأسبوع الحالي بعدد من الشركات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية؛ وذلك في إطار الحرص على دعم مناخ الاستثمار المحلي، وتذليل أية معوقات قد تواجه المستثمرين، وتعزيز منظومة التصدير للخارج.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات، وذلك في ضوء أهمية التجارة البينية، وتواصل الحكومة تقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمستثمرين في هذه المنطقة الاستثمارية، وغيرها من المناطق الأخرى، وتذليل التحديات أمام توسع صناعاتهم المختلفة، بما يدعم السوق المحلية ويحقق وفرة بها من السلع، مما يسهم في تحقيق توازن في الأسعار.

لقرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم كافة السبل لدعم المُستثمرين والتيسير عليهم، وتوفير عناصر جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، والحد من الممارسات الضارة؛ ومواكبة التغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية.

وتأتي التعديلات بهدف تحفيز القطاع الصناعي لزيادة استثماراته وطاقته الانتاجية، ونقل التكنولوجيا المتطورة نتيجة دخول الآلات والمعدات اللازمة في العملية الإنتاجية، إلى جانب تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية القائمة بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذا تشجيع وتعزيز تجارة الترانزيت بما يُسهم في تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مراكز بمصر لتداول التجارة العالمية وإعادة توزيع الأصناف الواردة إليها مع إجراء بعض العمليات التصنيعية البسيطة ثم خروجها إلى وجهتها النهائية، أو إلى أي وجهة أخرى مع وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق الخزانة العامة.

كما تستهدف التعديلات جعل التسجيل والتخليص المُسبق إلزاميا بما يضمن تعزيز فاعلية نظامي التسجيل والتخليص المُسبق للشحنات وتقليص زمن الإفراج الجمركي وتجنب تراكم البضائع بالموانئ، إلى جانب تطبيق نظام إدارة المخاطر الجمركية وتكاملها مع المنظومة الشاملة لإدارة المخاطر بما يضمن تحقيق توجهات الدولة في خفض زمن الإفراج الجمركي اتساقاً مع أفضل الممارسات في التجارة الدولية في هذا الشأن، فضلاً عن تغليط بعض العقوبات المالية للمخالفات الجمركية شائعة الحدوث والتكرار لرفع نسبة الالتزام وتحقيق الردع والحد من تكرار وقوعها، ومن ذلك تغليظ الغرامة المقررة على ارتكاب مخالفة تقديم بيانات خاطئة عن القيمة للأغراض الجمركية، لرفع مستوى الالتزام عند المتعاملين واحكام الرقابة والحد من التلاعب في القيم الجمركية، هذا بالإضافة إلى التأكيد على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد المستثمر، حال ارتكاب أي من تابعيهم لجريمة تهريب جمركي، إلا إذا ثبت علمهم بالتهريب وكان إخلالهم بواجباتهم قد ساهم في وقوع الجريمة.

وتضمنت التعديلات أحكاماً من أبرزها منح ميزة تقسيط الضريبة الجُمركية المُستحقة لمُستلزمات الإنتاج الواردة للمشروعات الإنتاجية؛ وتخفيض الضريبة الإضافية المقررة على الضريبة الجمركية لتصبح 1% بدلاً من 1.5%، مع عدم سريان تلك الضريبة الإضافية على مستلزمات الإنتاج متى كانت واردة باسم أو لحساب المشرعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما تضمنت الأحكام إطالة مدة السماح المؤقت لبعض المشروعات التي تستلزم طبيعة نشاطها ذلك، وذلك من أجل الاستفادة من هذا النظام في تشغيل المصانع وتوفير فرص التشغيل، وزيادة الصادرات الوطنية؛ من خلال تقديم المزيد من التيسيرات للشركات الملتزمة بشروط نظام السماح المؤقت، هذا إلى جانب إلزام المستورد أو وكيله باستيراد بضائع مطابقة لبنود التعريفة الجمركية والبنود الفرعية التي يتم الإقرار عنها لمصلحة الجمارك، للحصول على رقم للقيد الجمركي المبدئي، بما من شانه حماية الاقتصاد القومي.

وتضمنت الاحكام أيضاً منح ميزة الإعفاءات الجمركية على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج المركبات الكهربائية وصديقة البيئة، وذلك دعماً لهذه المصانع وتشجيعاً على التوسع في انتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء وصديقة البيئة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في كُلٍ من الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 244؛ وكذا الزيادة العشرين لرأس مال الهيئة، الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 248.

ويعدُ مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية (IDA) إحدى مُؤسسات مجموعة البنك الدولي، حيث تقوم الهيئة بزيادة مواردها المالية بصفة منتظمة ودورية، باعتبارها تُمارس دوراً تنموياً مهماً في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال توفير تمويلات مُيسرة للدول النامية، كما تُسهم الهيئة في تمويل البرامج التنموية والمشروعات الإنمائية.

3. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، باسم شركة "ابداع انتيجراند سوليوشنز للاستثمار الصناعي"، شركة ذات مسئولية محدودة، لمزاولة نشاط تصنيع الأثاث بكافة أنواعه، بموقعها الكائن داخل "الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية" ش.م.م بنظام المناطق الحرة الخاصة، الكائن بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمدينة بدر، بمساحة حوالي 61 ألف م2.

ويتضمن المشروع قيام شركة "ابداع انتيجراند سوليوشنز للاستثمار الصناعي" بإدارة وتشغيل مصنعين لإنتاج الأثاث، داخل موقع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، بهدف تصنيع الأثاث بكافة أنواعه، بالاعتماد على التكنولوجيا الصناعية الحديثة وتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، وذلك بتكاليف استثمارية تصل إلى 10 ملايين دولار، وحجم انتاج سنوي 610 آلاف قطعة أثاث، وتشغيل نحو 500 عامل مصري، مع استهداف التصدير بنسبة 100% للخارج، ونسبة 30% للمكون المحلي.

يأتي ذلك انطلاقاً من الحرص على دعم المشروعات التي تُساهم في استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج والتصنيع وتشجيع الاستثمار في صناعة الأثاث وزيادة القيمة المُضافة للمواد الأولية من خلال تصنيع مُنتجات ذات قيمة عالية الجودة، بما يدفع لزيادة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يسهم المشروع المشار إليه في تعزيز مكانة مصر في سوق الأثاث العالمي، وخلق فرص العمل وتنمية المهارات، وتحفيز الصناعات المُكملة، ويتميز بموقعه القريب من الموانئ، والاستفادة من مزايا المناطق الحرة.

4. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باسم شركة "أران تكس ايجيبت"، شركة ذات مسئولية محدودة، لمزاولة نشاط إنتاج الجوارب والمنسوجات، بموقعها الكائن داخل "الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية" ش.م.م بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمساحة حوالي 7.4 ألف م2.

ويتضمن المشروع قيام شركة "أران تكس ايجيبت" بإدارة وتشغيل مصنع مملوك للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، بهدف تصنيع الجوارب، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 12 مليون دولار، وحجم انتاج سنوي متوقع 8 ملايين زوج جورب يصل إلى 40 مليون زوج جورب مع الوصول إلى الطاقة القصوى المستهدفة عام 2030، واستهداف تصدير 100% من الإنتاج إلى الخارج، واستخدام مكون محلي بنسبة 30%، تزيد إلى 40% خلال 3 أو 5 سنوات، مما يدعم الصناعات المُساندة ويزيد الاعتماد على الموردين المحليين للخيوط والألياف، إلى جانب تشغيل حوالي 300 عامل مصري.

وتعدُ شركة "يوزغات ايرين للمنسوجات" التركية صاحبة النسبة الأكبر ضمن مساهمي المشروع، إحدى الشركات الصناعية الرائدة في قطاع صناعة الجوارب عالية الجودة، ويعتمد المشروع على منظومة إنتاجية متقدمة تتضمن ماكينة حياكة جوارب لديها القدرة على انتاج تصميمات مختلفة من المنتجات تلبي احتياجات الأسواق العالمية، وكذا خطوط تشطيب تشمل الغسيل والصباغة والتجفيف والتسوية والكي والفرز والفحص والتعبئة، إلى جانب أنظمة رقمية لإدارة الإنتاج ومراقبة الجودة الرقمية، ويتميز المشروع بالقرب من موانئ التصدير، والبنية التحتية الصناعية المتطورة، والاستفادة من مزايا المناطق الحرة.

5. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باسم "شركة برولاب لصناعة الأحذية والمنسوجات"، شركة مساهمة مصرية، لمزاولة نشاط إنتاج الأحذية الرياضية والمنسوجات؛ بموقعها الكائن داخل "الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية" ش.م.م بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمساحة حوالي 36.5 ألف م2.

ويتضمن المشروع قيام شركة "برولاب لصناعة الأحذية والمنسوجات" بإدارة وتشغيل مصنع مملوك للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، لإنتاج الأحذية الرياضية والمنسوجات بتكلفة استثمارية حوالي 6.7 مليون دولار، وحجم انتاج سنوي يبدأ بـ 250 ألف زوج سنوياً مع بدء التشغيل الفعلي عام 2026 ويصل إلى 5.5 مليون زوج أحذية سنوياً مع اكتمال مراحل المشروع، وتشغيل حوالي 300 عامل مصري ليصل العدد إلى 3 آلاف عامل مع الوصول للطاقة القصوى المستهدفة، واستهداف تصدير نسبة 100% من الإنتاج للخارج، ونسبة مكون محلي 30%.

وتعد شركة "برولاب آياكابي" أكبر مساهمي المشروع، إحدى الشركات الرائدة في قطاع صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية والمنسوجات في تركيا، حيث يقوم المشروع على منظومة إنتاجية مُتقدمة لتصنيع الأحذية والمنتجات الجلدية والرياضية باستخدام تكنولوجيا انتاج حديثة، إلى جانب منظومة مُتكاملة لضبط الجودة، ويتميز بالقرب من موانئ التصدير وتوافر البنية التحتية المُتطورة، إلى جانب الاستفادة من مزايا المناطق الحرة.

6. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باسم "شركة كرامانس ايجيبت إنترناشيونال"، شركة ذات مسئولية محدودة، لمزاولة نشاط تصنيع الملابس الجاهزة والملايات والمفروشات بكافة أنواعها وصناعة الغزل والنسيج المستطيل والدائري (التريكو) لإنتاج الأقمشة بكافة أنواعها وصباغة وطباعة وتجهيز جميع أنواع الغزل والنسيج والملبوسات والأقمشة، وذلك بموقعها الكائن داخل "الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية" ش.م.م بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمساحة حوالي 180 ألف م2.

ويتضمن المشروع قيام شركة "كرامانس ايجيبت إنترناشيونال" بإدارة وتشغيل 7 مصانع مملوكة للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، لإقامة مشروع لمزاولة النشاط المحدد، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 14.125 مليون دولار، وحجم انتاج سنوي حوالي 12 مليون متر نسيج مستطيل؛ بالإضافة إلى 7 آلف طن أقمشة ونسيج دائري بالإضافة إلى الملابس، ويستهدف نسبة تصدير 100% للخارج، ونسبة 40% للمكون المحلي، وتشغيل نحو 1500 عامل مصري.

ويقوم المشروع على توظيف التكنولوجيا الصناعية المتقدمة وتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، بما يُعزز القدرة التنافسية للمشروع في سوق المنسوجات العالمية، مع تبني نهج متكامل في تشغيل وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج، بدءاً من الغزل والنسيج وحتى الصباغة والطباعة والملابس الجاهزة، مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الاستدامة، ويستفيد المشروع من مزايا المناطق الحرة، إلى جانب قربه من موانئ التصدير، وتوافر البنية التحتية المتقدمة.

7. وافق مجلس الوزراء على استصدار ترخيص بناء للمخازن الاستراتيجية المُقامة على قطعة الأرض المُخصصة للهيئة العامة للرعاية الصحية (فرع جنوب سيناء)، الكائنة بحي مصر بمدينة طور سيناء، بغرض تقديم الخدمات للمنشآت الصحية بمحافظة جنوب سيناء.

8. وافق مجلس الوزراء على طلبات عددٍ من الجهات للتعاقد وفقاً لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قيام جامعة السويس بالتعاقد لإنشاء الهيكل الخرساني والمباني والتشطيبات الداخلية للمرحلة الثالثة من مبنى الطالبات بالمدينة الجامعية للجامعة، لسرعة وتيسير تسكين الطالبات، وكذا استكمال أعمال التشطيبات بعدد من قطاعات مبنى مستشفى جامعة السويس، لتحقيق أهداف المشروع في التعليم الطلابي لكُليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي ومعهد التمريض وطلاب الامتياز، مع الخدمة الطبية التي تُقدم إلى أبناء مُحافظة السويس والمحافظات المجاورة.

كما تضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة التعاقد مع مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، لتوريد 500 دراجة هوائية، لتنفيذ مبادرة "دراجتك صحتك" الصادرة بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية، لتوفير دراجات هوائية للمواطنين بأسعار مُخفضة بهدف تحسين الصحة العامة ونشر الرياضة كنمط حياة، والاعتماد على وسائل انتقال صديقة للبيئة، وكذا الموافقة على تعاقد وزارة الموارد المائية والري؛ لاستكمال البنية الأساسية لمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى.

9. وافق مجلس الوزراء على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المُحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بإعمال سلطتها التقديرية المُقررة قانوناً؛ بالنظر في مد فترة التوريد أو تنفيذ العقود للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة، بحسب ظروف كل حالة على حدة، ولمدة 6 أشهر كحد أقصى، تضاف إلى مدة التنفيذ، سواء من تاريخ الانتهاء المقرر أو المُعدل، ودون فرض فوائد أو غرامات تأخير، وذلك نظراً لتأثير الحرب في المنطقة على إجراءات الشحن وتوافر المواد الخام، واستجابة لطلب الشركات حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.

10. وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاقد مع إحدى الشركات المجرية المُتخصصة، لتوريد عدد 700 خرطوشة رولمان بلي اللازمة لأعمال الصيانة الدورية لعربات الركاب، بهدف الحفاظ على انتظام التشغيل والخدمة المُقدمة، وتُعدُ هذه الشركة المُصنع الأصلي للعربات الجاري توريدها من دولة المجر.

11. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026، وذلك في إطار اهتمام الدولة بإتاحة الفرصة للراغبين في التقدم بطلبات تصالح حرصاً من جانبها على إنهاء هذا الملف في أسرع وقت.

12. وافق مجلس الوزراء على مشروع كتاب دوري للوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس إدارات الأجهزة والهيئات العامة (الخدمية / الاقتصادية) بخصوص ترشيد وخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لجهات الدولة المختلفة، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

ويأتي ذلك اتصالاً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٢٣) لسنة ٢٠٢٦ بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، وذلك حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ وما تضمنه من ضوابط وقواعد العمل على شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات.

وينص الكتاب الدوري على التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بموافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفة عاجلة (خلال أسبوع كحد أقصى) ببيان تفصيلي عن المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك "للوقود والطاقة" الجاري تنفيذها بخطة السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، وكذلك إرجاء الصرف والعمل بالمشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك "للوقود والطاقة" – التى يتم تحديدها - بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل على أن يتم تقييم الموقف تباعاً مع إمكانية المد حال استمرار الأزمة، وكذا حظر إجراء أية مناقلات لدعم المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك "للوقود والطاقة" حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٥ /٢٠٢٦.

13. وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى ١٢ يوليو ٢٠٢٦ .

وتم التأكيد على أهمية تكثيف الحملات الاعلانية لتوعية المواطنين المستهدفين من تطبيق احكام هذا القانون.



اجتماع مجلس الوزراء رقم (85) الأربعاء, 01 أبريل 2026

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا.



وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأحداث الراهنة لا تزال تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهناك عواقب اقتصادية واجتماعية على مختلف الدول؛ نتيجة للاضطرابات الناجمة عن الحرب.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تواصل الدولة المصرية مساعيها، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل خفض التوتر والحفاظ على الأمن الإقليمي، وذلك بالتنسيق مع عدد من الشركاء، سعيا لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى حالة من الفوضى، وهو ما يؤكده السيد رئيس الجمهورية في اتصالاته مع زعماء وقادة العالم.



وفي هذا السياق، نوّه رئيس مجلس الوزراء للاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس صباح اليوم؛ لاستعراض الجهود الحكومية المُتواصلة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهود الحكومة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن استعراض التأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية، وهناك توجيهات من فخامة الرئيس بمواصلة العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.



وأضاف رئيس الوزراء: انطلاقا من التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم حاليا والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن الطاقة واستدامة استقرار الاقتصاد العالمي، فالحكومة تتابع عن كثب مستجدات التطورات الإقليمية الراهنة أولا بأول، وما يترتب عليها من تأثيرات على خطوط الملاحة وسلاسل الإمداد، فضلا عن انعكاساتها على أسعار الطاقة.



وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لمشاركته في انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026" في نسخته التاسعة، برعاية وتشريف فخامة السيد رئيس الجمهورية، بمشاركة دولية رفيعة المستوى يتقدمها فخامة رئيس جمهورية قبرص، وقادة كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة والحلول التكنولوجية المُرتبطة بها.



وأوضح رئيس الوزراء أن هذا المؤتمر يمثل منصة مهمة للغاية للتعامل مع تداعيات الأزمة الإقليمية على قطاع الطاقة، لافتا إلى اللقاءات التي عقدها فخامة الرئيس مع عدد من ممثلي ومسئولي كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة، وإعراب سيادته لهم عن تطلعه لقيام هذه الشركات بمواصلة النمو والتوسع في مصر في مناطق عمل جديدة وتنفيذ خططها المستقبلية، في ظل توافر العديد من الفرص لتحقيق اكتشافات جديدة.



وفي سياق الحديث عن القرارات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الأحداث الراهنة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى استمرار المتابعة لموقف تنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي، وأنماط التشغيل لخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد من الطاقات المتجددة، حيث تم في هذا الصدد استعراض نتائج التنفيذ ومعدلات الترشيد خلال الأيام الماضية، والتأكيد على ضرورة مواصلة الالتزام بهذه القرارات وكل ما يصدر في هذا الشأن، بما يقلل من حدة الآثار الناجمة عن الحرب القائمة.



وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى منح مجلس وزراء الداخلية العرب ـ خلال جلسته المنعقدة اليوم الأول من أبريل ـ فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسام "الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة"، والذي يُعد من أرفع الأوسمة العربية في المجال الأمني.

وثمّن مجلس الوزراء ـ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ هذا التكريم لفخامة الرئيس الذي يأتي تقديرًا لجهود سيادته في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار على المستوى العربي، وترسيخ دعائم التعاون المشترك بين هذه الدول لمواجهة مختلف التحديات.



ووافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على أن يكون مواعيد غلق المحال العامة، والمراكز التجارية، والمطاعم، وغيرها، أمام الجمهور اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026 وحتى يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، في الحادية عشرة مساءً، بدلا من التاسعة مساءً، وفقا للتوصية الصادرة من اللجنة المركزية لإدارة الأزمات؛ وذلك بمناسبة أعياد المواطنين المسيحيين.

وبمناسبة هذه الأعياد، تقدم مجلس الوزراء بأخلص التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ ولجموع المواطنين المسيحيين، متمنيا لهم كل الخير والتوفيق.



وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:







1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.



وتأتي هذه الموافقة في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، وخاصة التعاون بين الجهات القضائية في البلدين الشقيقين، وذلك بالنظر لما تمثله اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية من أهمية ضمن اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، حيث تهدف إلى إرساء قواعد مستقرة للتعاون القضائي الفعال، وهو الذي من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلدين الشقيقين.



2. وافق مجلس الوزراء على مشروع الكتاب الدوري الموجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة بشأن قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعمل عن بُعد.



وألزم مشروع الكتاب الدوري كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، وذلك بالنسبة لكافة العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام.



ونص مشروع الكتاب الدوري على أنه يستثنى من نطاق تطبيق هذه التكليفات - حسب الحال- الفئات الآتية: العاملون بالجهات والقطاعات الخدمية، والعاملون بالقطاع الصحي، والعاملون بقطاع النقل، والعاملون بقطاعات البنية التحتية (مياه الشرب - الصرف الصحي - محطات البترول والغاز الطبيعي – الكهرباء ...... الخ)، والعاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، والعاملون بالمدارس والجامعات.



وتتخذ السلطة المختصة بالوزارات والأجهزة والمحافظات والهيئات والجهات التابعة، بحسب الأحوال القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات.



ووفقاً لمشروع الكتاب الدوري يتولى السيد وزير العمل التنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات المعنية لاتخاذ اللازم لتفعيل نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام، وذلك بدءا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، على أن تتم إعادة العرض على مجلس الوزراء بما تم من إجراءات بذات الصلة لاتخاذ ما قد يلزم من قرارات.



3. أحيط مجلس الوزراء بتقرير عن جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1/7/2025 حتى 31/12/2025.

وفصل التقرير شئون الجهاز والموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات، وأبرز نتائج اجتماعات مجلس إدارة الجهاز خلال الفترة من 1/7/2025 حتى 31/12/2025، كما عكس التقرير عددا من الإيجابيات، والتي شملت افتتاح السيد رئيس الجمهورية محطات بحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، بما يؤكد استغلال الدولة للفرص التي تتمتع بها بفضل موقعها الجغرافى المتميز ووجود قناة السويس كممر ملاحي عالمي، هذا فضلا عن صدور قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 3 قطع أراض بمحافظة شمال سيناء لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لإقامة مناطق لوجستية، وهو ما يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذا افتتاح رئيس الوزراء لعدد من المشروعات التنموية والاستثمارية والإنتاجية بمحافظة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يؤكد استمرار جهود الدولة بشأن تنمية سيناء.



هذا بالإضافة إلى فوز مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بالجائزة الأولى في مؤتمر الشرق الأوسط للاند سكيب 2025 بمدينة أبو ظبي، لما يمثله المشروع من اندماج استثنائي بين التخطيط البيئي والعمارة واللاندسكيب والحفاظ على التراث الثقافي والروحاني في أقدس المواقع بالعالم والمصنف من قبل منظمة اليونيسكو كموقع تراث عالمي، وكذا افتتاح العديد من المشروعات بمحافظة شمال سيناء ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، فضلا عن إعلان وزارة الصناعة عن الطرح عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لقطع أراض لإقامة مشروعات صناعية منها عدد 108 قطع أراض بمدينة القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية، وعدد 54 قطعة أرض بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وكذا الإعلان عن بدء تشغيل مصنع الصناعات البلاستيكية بما يعد ترجمة فعلية لدفع عجلة التنمية الصناعية.



وتشمل الإيجابيات إنهاء إجراءات طرح المرحلة الثانية من التجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بعدد 11 تجمعا تنمويا، بإجمالي عدد (527) فرصة منها 335 فرصة بمحافظة جنوب سيناء، والباقى بمحافظة شمال سيناء، وذلك بما يسهم في دعم جهود الجذب السكاني والتوطين بسيناء، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، وإعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن الطرح الأول لحجز عدد 1000 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد ضمن الإعلان رقم 8 للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.



وانتهى التقرير إلى بعض التوصيات ومنها أهمية العمل على زيادة نسب التنفيذ للخطة الاستثمارية السنوية والاستفادة من كامل التمويل الاستثماري المرصود من الدولة. فضلا عن التوصيات الخاصة بالقطاعات والمجالات المتنوعة، كالزراعة، والموارد المائية والري، والصحة، والتعليم الأساسي والعالي، والمناطق الصناعية والتجارية، والإعلام، والاتصالات، والسياحة، والاستثمار، وتقنين وضع اليد.



4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية كل من مدينة العاشر من رمضان بمساحة 283.98 فدان، وناحية مقابر الأمل جنوب طريق السخنة بمساحة 107.25 فدان، وناحية مقابر أكتوبر الجديدة بمساحة 103.79 فدان، وذلك لإقامة مقابر عليها.



5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الملحق رقم (1) لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي.



وتأتي الموافقة لتجديد اتفاق استضافة القاهرة للمركز الإقليمي للتدريب البريدي بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، المنتهى العمل به في 31 ديسمبر 2025، ووضع إطار رسمي لإنشاء وتشغيل مركز تدريب بريدي بمقر الهيئة بالقاهرة، وذلك بهدف دعم سياسة التعاون من أجل التنمية والمساعدة التقنية التى يقرها الاتحاد، والتي تستهدف التطوير المستمر لقدرات العاملين بالمؤسسات البريدية بالبلدان الأعضاء متمثلة في كونها منصات تعليمية توفر تدريبا فنيا متطورا يتضمن تنظيم منتديات بريدية، وورش عمل، وبرامج تدريبية، وذلك لصالح البلدان الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية، والمنطقة العربية.



وفى إطار اتفاق المركز الإقليمي للتدريب، قام البريد المصري بالتعاون مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي باستضافة عدد 10 برامج تدريبية خلال الفترة من 2022-2025، تضمنت تدريب عدد 558 متدربا (72 متدربا أفريقيا – 486 متدربا عربيا) من 19 دولة عربية، و27 دولة أفريقية.



وتجدر الإشارة إلى أن تكاليف تنظيم البرامج التدريبية التى يتم تنفيذها في مراكز التدريب الإقليمية تتحملها ميزانية الاتحاد البريدي العالمي، وأن التزام الهيئة القومية للبريد يتمثل في توفير مقر للمركز يناسب الأغراض التدريبية، والجدير بالذكر أن الهيئة القومية للبريد قد استفادت من البرامج التدريبية المقدمة ضمن هذا التعاون، حيث أتاح المركز الإقليمي للتدريب تنفيذ تلك الدورات التدريبية التى استفاد منها عدد كبير من موظفي البريد المصري، إلى جانب المتدربين من الدول العربية والأفريقية.



6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة "ماجد الفطيم العقاري – مصر" الكائنة على الطريق الدائري بمنطقة المعادي- محافظة القاهرة، لتصبح 65504.34 م2 بدلا من 98168.19 م2.



7. أحيط مجلس الوزراء بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وفقا لموقفها المالي وقوائمها المالية في 31/12/2025.

وجاء التقرير في جزءين رئيسيين، الأول هو نشاط الهيئة، والثاني هو المركز المالي لها.



8. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة السياحة والآثار مع احدى الشركات المتخصصة، بهدف إنشاء مركز للالعاب الرياضية الجوية (البالون الثابت وغيرها من الرياضات الجوية) بمنطقة الأهرامات.



خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا حول جهود تقديم الرعاية الشاملة لأطفال قطاع غزة بمصر، وذلك من خلال مركزي "الكفالة الوطني" (فيس مصر) ومركز استشفاء روضة العبور.



وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة للجهات المعنية في نوفمبر 2023 بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة حفاظا على حياتهم؛ حيث وصل إلى مصر عدد من الأطفال الفلسطينيين غير مكتملي النمو لتلقي الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفيات المصرية، ثم تولت وزارة الصحة والسكان المصرية استقبال الأطفال في معبر رفح المصري، ونقلهم على الفور عبر حضانات متنقلة مجهزة إلى المستشفيات المصرية بواسطة سيارات إسعاف مجهزة بأحدث الإمكانات، وبمرافقة فرق طبية متخصصة.



وأضافت الوزيرة: استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي 14 طفلًا من قطاع غزة في يونيو 2024، تم توزيعهم على المركزين؛ حيث استضاف مركز الكفالة الوطني "فيس مصر" 8 أطفال، بينما استقبل مركز الاستشفاء التابع للوزارة 6 أطفال، لافتة إلى أنه تم تقديم الرعاية الشاملة ـ نفسيا وجسديا ـ للأطفال منذ لحظة وصولهم، حيث كانوا يعانون من شعور بعدم الأمان، وعلى الفور تم احتواؤهم ودمجهم مع الأطفال المقيمين في المركز؛، بهدف إعادة تأهيلهم نفسيًا وتعزيز شعورهم بالأمان والاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، تم تلبية احتياجاتهم الأساسية من غذاء صحي، ومشروبات وملابس، كما تم دمجهم في الأنشطة اليومية، فضلا عن تقديم جلسات "نفسي- حركي" لجميع الأطفال منذ اليوم الأول، مع إجراء تقييمات أولية ووضع خطط فردية تتناسب مع كل طفل حسب حالته.



وأضافت الدكتورة مايا مرسي: من خلال المتابعة، تم رصد بعض التأخر في النمو لدى عدد من الأطفال، وعلى أثر ذلك تم عرضهم على الأطباء المختصين، وظهر عدد من النتائج التي تبين وجود حالات عصبية ونفسية، إلى جانب حالات ضعف النظر بسبب نزيف سابق أو اعتلال شبكي، كما تم رصد مشكلات سوء تغذية، وحالات أخرى تحتاج إلى عمليات جراحية عاجلة، وأشارت إلى أنه تم توفير كل أوجه الرعاية الصحية اللازمة للأطفال ومعالجة حالتهم وفقًا للخطط العلاجية.



وخلال تقريرها، سلطت الدكتورة مايا مرسي الضوء على نجاحات النمو التي حققها الأطفال داخل مؤسسات الرعاية مثل مركز "فيس مصر" ومراكز الاستشفاء الأخرى التابعة للوزارة، كما تناولت جهود الهلال الأحمر المصري المقدمة للأطفال داخل مركز الاستشفاء بروضة العبور، الذي وفر دعمًا غذائيًا مستمرًا للأطفال، بما في ذلك الألبان وإجراء الفحوص الطبية الدورية ومتابعة حالتهم الصحية باستخدام أدوات خاصة لرصد النمو والتغذية، مع صرف الأدوية اللازمة وفقا للحالة الطبية لكل طفل.



كما تضمنت جهود الهلال الأحمر تقديم خدمة إعادة الروابط الأسرية، حيث حرصت فرق الهلال الأحمر على الحفاظ على الروابط العاطفية والأسرية بين الأطفال وذويهم ، من خلال تنظيم مكالمات فيديو منتظمة بين هؤلاء الأطفال وذويهم، وكذلك المرافقين لهم (سواء الأمهات أو الممرضات)؛ لتحقيق قدر من الاستقرار النفسي للأطفال ومرافقيهم.

كما ودع الهلال الأحمر المصري أطفال غزة بقاعات المغادرة بمعبر رفح البري، وتم توفير مساحات آمنة لتقديم الدعم النفسي لهم قبل عودتهم إلى القطاع، إضافة إلى توزيع هدايا بهدف إدخال البهجة إلى قلوبهم، وتقديم حقيبة " السعادة" لهم والتي تحتوي على أنشطة تعليمية وفنية.



ووجه رئيس الوزراء الشكر لكل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس وتقديم هذه الرعاية لأطفال قطاع غزة داخل مصر، مؤكدا أن هذه الرعاية تأتي في إطار مساندة أهالي القطاع وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025/ 2026.



وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/ 2026 سجل نحو 5.3% مقارنة بنحو 4.3% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في وتيرة النشاط الاقتصادي.



وأرجع الدكتور أحمد رستم هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتوسع في الأنشطة المرتبطة بالتحول الرقمي، بما يدعم تنوع مصادر النمو واستدامته.



وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عددًا من القطاعات حقق معدلات نمو إيجابية، من بينها الصناعات غير البترولية، والنقل والتخزين، وقطاع المطاعم والفنادق، والكهرباء، والصحة، والتعليم، حيث ساهمت هذه القطاعات، وغيرها، بشكل رئيسي في دفع معدلات النمو.



وأشار إلى أن قطاع الصناعات غير البترولية تصدر القطاعات المساهمة في النمو، بنحو 1.2% من إجمالي معدل النمو، ومحققًا معدل نمو بلغ نحو 10%، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز توطين الصناعة وزيادة الصادرات.



وأوضح الدكتور أحمد رستم أن القطاعات الداعمة للتشغيل واصلت تحقيق أداء قوي، حيث سجل قطاع المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 14.6%، والصناعة غير البترولية بمعدل 10%، والنقل والتخزين بنسبة 7.4%، وتجارة الجملة والتجزئة بمعدل 6%، والزراعة بمعدل 2.7%.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (84) الخميس, 26 مارس 2026


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها في العاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالحديث عن المشهد الراهن في المنطقة، والذي يموج بتصاعد التوترات بسبب الأحداث والعمليات العسكرية، والتي فرضت تداعيات وتأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، قائلا: هذه التوترات لا تخلف وراءها تأثيرات سلبية في المجال السياسي فقط، بل يمتد تأثيرها إلى أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة، وتكلفة التمويل، وتوقعات النمو، وأوجه الاقتصاد عامة؛ ولذا فالحكومة تواصل المتابعة الدءوب لتداعيات هذه الأحداث؛ حتى يتسنى لها التحرك بما يحمي استقرار الاقتصاد المصري، ويؤمّن الإمدادات، ويعزز تنافسية مصر في بيئة دولية شديدة التقلب، وحتى يحافظ الاقتصاد الوطني، قدر الإمكان، على ما حققه من مكتسبات خلال الفترة الماضية.

وفي ضوء ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء موقف الدولة المصرية الثابت ـ بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ـ بشأن ضرورة خفض التصعيد والتوتر الحالي بالنظر لآثاره السلبية على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد مصر كذلك لتقديم مختلف أشكال الدعم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، فضلا عن إدانة ورفض الاعتداءات غير المبررة على أراضي الدول العربية الشقيقة، ورفضها التام للمساس باستقرارها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الموقف أكده فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال تلقيه اتصالات هاتفية من عدد من أصحاب السمو والجلالة وقادة عدد من الدول العربية والإسلامية خلال الأيام الماضية، والتي تناولت في مجملها الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر الرامية لوقف التصعيد الجاري بالمنطقة واحتواء تداعياته، لافتا إلى أن فخامة الرئيس شدد كذلك على هذا الموقف خلال الزيارة الأخوية القصيرة التي قام بها سيادته لكل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وذلك تأكيدًا على تضامن مصر ودعمها الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

كما نوّه رئيس الوزراء إلى عدد من الاجتماعات التي عقدها السيد الرئيس؛ لمتابعة جهود الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار وملفات التجارة الخارجية وارتباط ذلك بدعم الصناعة المحلية، وكذلك استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة ـ انطلاقا من توجيهات فخامة الرئيس ـ تعمل على مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات الحالية.

كما تواصل الحكومة بذل كل الجهود الممكنة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهناك حرص كبير على التواصل المباشر مع المستثمرين، وشرح الإجراءات الاقتصادية لاحتواء التداعيات الإقليمية الراهنة.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة عقد الاجتماعات الدورية المستمرة للجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، والتي توافقت على عدة إجراءات سيتم مناقشتها اليوم في مجلس الوزراء.

كما نوه رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي جمعه أمس بأعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، لاستعراض وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات والقضايا التي لها تأثير على الساحتين الإقليمية والمحلية، مشيرا إلى أن الاجتماع شهد تأكيد حالة "عدم اليقين"، بشأن تطور الأحداث في المنطقة، لكن أعضاء اللجنة طرحوا عددا من التصورات بخصوص توقعات التهدئة واحتمالات التصعيد، وأهمية التحوط والاستعداد لكل السيناريوهات، كما تم مناقشة التداعيات المختلفة المرتبطة بهذه السيناريوهات وخاصة في المجال الاقتصادي.

كما استعرض رئيس الوزراء إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت والمباني الحكومية في الجهاز الإداري للدولة، مشددا على أن كل وزارة ستكون مسئولة عن تفعيل هذه الإجراءات وفق ما يخصها، وذلك في ظل استمرار تصاعد وتيرة الأحداث في المنطقة، ومتابعة الحكومة على مدار الساعة لتداعياتها وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

وفي سياق آخر، وجه رئيس مجلس الوزراء بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء؛ سعيا لغلق هذا الملف تماما في أقرب وقت ممكن، كما كلف بالتيسير على المواطنين في تسجيل الوحدات السكنية دون أية تعقيدات إدارية.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:





1. وافق مجلس الوزراء على صرف المتبقي من مُستحقات عدد (6) شركات أسمنت (نقدًا)، والتي لديها رصيد مستحق، وذلك عن الملفات التي انتهى صندوق تنمية الصادرات من دراستها، عقب استكمال الفحص الضريبي لها حتى نهاية عام 2024.



ويأتي ذلك في ضوء توجه الدولة لدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، من خلال مُساندة الشركات المُصدرة وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، من خلال آليات يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات وفقًا للقواعد والبرامج المعتمدة من مجلس الوزراء؛ حيث استفاد عددٌ من القطاعات التصديرية، ومن بينها قطاع الأسمنت من برامج المساندة التصديرية المعمول بها خلال الفترات السابقة.



2. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 17/2/2026 بشأن زيادة أوامر الإسناد، بهدف استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك فيما يتعلق بكلٍ من:



- 24 مشروعاً، لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، ومنها: رفع كفاءة طريق نويبع ـ النقب "وادي وتير" بإجمالي طول 6800 كم، وتطوير ورفع كفاءة طريق ادفو ـ مرسى علم بطول 15 كم، وتطوير وصيانة كوبري محور المريوطية، وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة السادات بطاقة 100 ألف م3/يوم، وتنفيذ محطة كلابشة بالخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، إلى جانب استكمال أعمال المرافق في عددٍ من المشروعات.



- 35 مشروعاً، لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة دمياط؛ ومنها: تنفيذ المرحلة الثانية لتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي لغرب مدينة 6 أكتوبر بطاقة 150 ألف م3/يوم، وتنفيذ المرحلة الثالثة لتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالعامرية بالإسكندرية بطاقة 100 ألف م3/يوم، وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي (القطامية ـ العين السخنة) سعة 20 ألف م3/يوم لتصبح بطاقة إنتاجية 100 ألف م3/يوم، واستكمال مد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمحافظة السويس، إلى جانب تنفيذ أعمال تطوير مباني المعهد القومي للأورام، وإنشاء مستشفى جامعي ومستشفى طلابي بمدينة دمياط الجديدة، فضلاً عن تنفيذ واستكمال عدد من مشروعات البنى الأساسية.



- 3 مشروعات، لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ وهي: تنفيذ مبنى مُجمع المعامل المركزية بجامعة السويس، وتطوير مستشفى جرجا بمحافظة سوهاج، وتطوير مستشفى جهينة المركزي بمحافظة سوهاج.



3. اعتمد مجلس الوزراء المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 118 المنعقدة بتاريخ 29/12/2025 وذلك بعدد موضوعٍ واحد.



4. استعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نصف السنوية، عن الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 31 ديسمبر 2025، وتقرير استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة ذاتها.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد العرض على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة أيضاً على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.



وصرح السيد/ أحمد كجوك وزير المالية، بأن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي، وأن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا ملتزمون بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أى تحديات أو مخاطر محتملة.



وقال الوزير: لدينا ٤ أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، ونحن مستمرون في الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على كل ما يهم المواطنين.



وأضاف وزير المالية: نستهدف ٢٧,٦٪ زيادة في الإيرادات العامة لتصل إلى ٤ تريليونات جنيه، و١٣,٢٪ زيادة في المصروفات لتبلغ ٥,١ تريليون جنيه، مشيرًا في الوقت نفسه إلى تخصيص ٨٣٢,٣ مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي يبلغ ١٢٪ لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.



كما أوضح الوزير أنه تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار أن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق ١,٢ تريليون جنيه فائضًا أوليًا بنسبة ٥٪ من الناتج المحلي لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية، كما نستهدف خفض العجز الكلي بنحو ١,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ٤,٩٪ في يونيو ٢٠٢٧، وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ٧٨٪ بحلول يونيو ٢٠٢٧.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع كتاب دوري يتم تعميمه على جميع الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة بشأن الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة.



ويتضمن الكتاب الدوري قيام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمراجعة المواصفات القياسية الحالية لأجهزة التكييف والمواتير ولمبات/ كشافات الإضاءة، وتحديثها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع إدراج هذه الأجهزة ضمن نظام الفحص المسبق قبل الشحن، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.



كما تضمن الكتاب الدوري عدم الإفراج عن أي شحنة من اللمبات، أو الكشافات، أو أجهزة التكييف، أو المواتير، إلا بعد تقديم شهادة مطابقة صادرة عن جهة معتمدة تؤكد مطابقة الشحنة لمتطلبات كفاءة الطاقة، طبقا للمواصفات القياسية المحدثة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.



وشمل الكتاب الدوريّ أيضا بندا آخر يتعلق بتفعيل المراقبة اللازمة للتأكد من التزام المستوردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة المشار إليها قبل السماح بدخولها إلى السوق المحلية، مع تفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج، بالتعاون مع كل من هيئة الرقابة الصناعية، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة.



وتضمن الكتاب الدوري كذلك عدم السماح بتداول أو بيع تلك الأجهزة محليا إلا بعد اجتياز اختبارات كفاءة الطاقة في معامل معتمدة وحصولها على شهادة مطابقة لكفاءة الطاقة، على أن يتم تحرير محاضر فورية ضد منافذ البيع في حال بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية المحدثة، وفقا لقانون حماية المستهلك ومتابعة الأحكام وتنفيذها.



وأكد الكتاب الدوري على أنه عند قيام جميع الجهات ـ عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بتوريد تلك الأجهزة ـ النص صراحة على ضرورة الالتزام بتلك المواصفات القياسية المحدثة الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.