الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 14 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 211 : مِيعَادُ الِاسْتِئْنَافِ وَإِجْرَاءَاتُهُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 211
يَكُونُ مِيعَادُ اسْتِئْنَافِ الْأَوَامِرِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي هَذَا الْفَصْلِ، عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ إِعْلَانِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَبَاقِي الْخُصُومِ بِهَا، عَدَا الْحَالَاتِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ ٢٠٨ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ فَيَكُونُ مِيعَادُ اسْتِئْنَافِهَا عَلَى النَّحْوِ الْمُقَرَّرِ بِالْمَادَّةِ ١٦٨ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
وَيَحْصُلُ الِاسْتِئْنَافُ بِتَقْرِيرٍ فِي قَلَمِ الْكِتَابِ وَيُتَّبَعُ فِي شَأْنِ إِجْرَاءَاتِهِ وَنَظَرِهِ وَالْفَصْلِ فِيهِ الْقَوَاعِدُ وَالْأَحْكَامُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا بِالْمَوَادِّ الْخَاصَّةِ بِاسْتِئْنَافِ الْأَوَامِرِ الصَّادِرَةِ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.

Article No. 211
The deadline for appealing the orders referred to in this chapter shall be ten days from the date of notification to the Public Prosecution and the other parties thereof, except for the cases referred to in Article 208 of this Law, in which case the deadline for appealing them shall be as stipulated in Article 168 of this Law.
The appeal is made by filing a report with the clerk's office, and the rules and provisions stipulated in the articles concerning appeals against orders issued by the Public Prosecution are followed in its procedures, consideration, and adjudication.

النص في القانون السابق :
المادة 165
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتّاب.
المادة 166 
يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (164) من هذا القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 210 : اسْتِئْنَافُ الْأَوَامِرِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَسَائِلِ الِاخْتِصَاصِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 210
يَجُوزُ لِجَمِيعِ الْخُصُومِ أَنْ يَسْتَأْنِفُوا الْأَوَامِرَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِمَسَائِلِ الِاخْتِصَاصِ، وَلَا يُوقِفُ الِاسْتِئْنَافُ سَيْرَ التَّحْقِيقِ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْقَضَاءِ بِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ بُطْلَانُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ.

Article No. 210
All parties may appeal orders relating to jurisdictional matters. An appeal does not halt the investigation, and a ruling of lack of jurisdiction does not invalidate the investigation proceedings.

النص في القانون السابق :
المادة 163
لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 209 : اسْتِئْنَافُ أَوَامِرِ قَاضِي التَّحْقِيقِ بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 209
يَجُوزُ لِلْمُتَّهَمِ وَلِلْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ اسْتِئْنَافُ الْأَوَامِرِ الصَّادِرَةِ مِنْ قَاضِي التَّحْقِيقِ بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى، إِلَّا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ صَادِرًا فِي تُهْمَةٍ مُوَجَّهَةٍ ضِدَّ مُوَظَّفٍ عَامٍّ أَوْ مُسْتَخْدَمٍ عَامٍّ أَوْ أَحَدِ رِجَالِ الضَّبْطِ لِجَرِيمَةٍ وَقَعَتْ مِنْهُ أَثْنَاءَ تَأْدِيَةِ وَظِيفَتِهِ أَوْ بِسَبَبِهَا، مَا لَمْ تَكُنْ مِنَ الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ ١٢٣ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.

Article No. 209
The accused and the civil claimant may appeal orders issued by the investigating judge that there is no basis for filing a lawsuit, unless the order was issued in a charge against a public official, public employee, or law enforcement officer for a crime committed by him during or because of the performance of his duties, unless it is one of the crimes stipulated in Article 123 of the Penal Code.

النص في القانون السابق :
المادة 162
للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 208 : اسْتِئْنَافُ الْمُتَّهَمِ لِأَمْرِ الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 208
يَجُوزُ لِلْمُتَّهَمِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الْأَمْرَ الصَّادِرَ مِنْ قَاضِي التَّحْقِيقِ بِحَبْسِهِ احْتِيَاطِيًّا أَوْ بِمَدِّ مُدَّةِ الْحَبْسِ.

Article No. 208
The accused may appeal the order issued by the investigating judge to detain him in custody or to extend the period of detention.

النص في القانون السابق :
المادة 164
.....، وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الجمعة، 13 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 207 : اسْتِئْنَافُ النِّيَابَةِ الْأَوَامِرَ الَّتِي يُصْدِرُهَا قَاضِي التَّحْقِيقِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 207
يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تَسْتَأْنِفَ وَلَوْ لِمَصْلَحَةِ الْمُتَّهَمِ جَمِيعَ الْأَوَامِرِ الَّتِي يُصْدِرُهَا قَاضِي التَّحْقِيقِ سَوَاءٌ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ أَوْ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْخُصُومِ.

Article No. 207
The Public Prosecution may appeal, even in the interest of the accused, all orders issued by the investigating judge, whether on his own initiative or at the request of the litigants.

النص في القانون السابق :
المادة 161
للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الخصوم.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 206 : الْعَوْدَةُ إِلَى التَّحْقِيقِ بَعْدَ صُدُورِ أَمْرٍ بِأَنْ لَا وَجْهَ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 206
لَا تَجُوزُ الْعَوْدَةُ إِلَى التَّحْقِيقِ طِبْقًا لِحُكْمِ الْمَادَّةِ ١٦٣ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ إِلَّا بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.

Article No. 206
Returning to the investigation is not permissible according to the provisions of Article 163 of this law except at the request of the Public Prosecution.


النص في القانون السابق :
المادة 197
....... ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناءً على طلب النيابة العامة
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 205 : ضَوَابِطُ الْأَوَامِرِ الَّتِي تُصْدَرُ مِنْ قَاضِي التَّحْقِيقِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 205
تَسْرِي فِي شَأْنِ الْأَوَامِرِ الَّتِي تُصْدَرُ مِنْ قَاضِي التَّحْقِيقِ الْأَحْكَامُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ 108 ، 116 ، 152 ، 157 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.

Article No. 205
The provisions of Articles 108, 116, 152, and 157 of this law shall apply to orders issued by the investigating judge.

النص في القانون السابق :
المادة 160
تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقا للمواد 154 و155 و156 و158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 204 : تَصَرُّفُ قَاضِي التَّحْقِيقِ فِي جُنَحِ النَّشْرِ وَفِي الْجِنَايَاتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 204
إِذَا رَأَى قَاضِي التَّحْقِيقِ أَنَّ الْوَاقِعَةَ جِنَايَةٌ أَوْ مِنَ الْجُنَحِ الَّتِي تَقَعُ بِوَاسِطَةِ الصُّحُفِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ طُرُقِ النَّشْرِ عَدَا الْجُنَحِ الْمُضِرَّةِ بِأَفْرَادِ النَّاسِ، وَأَنَّ الْأَدِلَّةَ عَلَى الْمُتَّهَمِ كَافِيَةٌ يُحِيلُ الدَّعْوَى إِلَى مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ، وَيُكَلِّفُ النِّيَابَةَ الْعَامَّةَ بِإِرْسَالِ الْأَوْرَاقِ إِلَيْهَا فَوْرًا.

Article No. 204
If the investigating judge sees that the incident is a felony or one of the misdemeanors that occur through newspapers or other means of publication, except for misdemeanors that harm individuals, and that the evidence against the accused is sufficient, he shall refer the case to the Court of First Instance and instruct the Public Prosecution to send the papers to it immediately.

النص في القانون السابق :
المادة 156
إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة.
المادة 158
إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 203 : وَاجِبُ النِّيَابَةِ عِنْدَ إِحَالَةِ الدَّعْوَى إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْجُزْئِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 203
يَتَعَيَّنُ عَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ عِنْدَ صُدُورِ الْقَرَارِ بِإِحَالَةِ الدَّعْوَى إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْجُزْئِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ أَنْ تَقُومَ بِإِرْسَالِ جَمِيعِ الْأَوْرَاقِ إِلَى قَلَمِ كِتَابِ الْمَحْكَمَةِ خِلَالَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَبِإِعْلَانِ الْخُصُومِ بِالْحُضُورِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ فِي أَقْرَبِ جَلْسَةٍ وَفِي الْمَوَاعِيدِ الْمُقَرَّرَةِ.

Article No. 203
When the Public Prosecution issues a decision to refer the case to the competent District Court, it must send all the papers to the court clerk within three days, and notify the parties to appear before the court at the earliest session and on the scheduled dates.

النص في القانون السابق :
المادة 157
على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين، وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 202 : تَصَرُّفُ قَاضِي التَّحْقِيقِ فِي الْجُنَحِ وَالْمُخَالَفَاتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 202
إِذَا رَأَى قَاضِي التَّحْقِيقِ أَنَّ الْوَاقِعَةَ جُنْحَةٌ، وَأَنَّ الْأَدِلَّةَ عَلَى الْمُتَّهَمِ كَافِيَةٌ يَأْمُرُ بِإِحَالَتِهَا إِلَى الْمَحْكَمَةِ الْجُزْئِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ بِنَظَرِهَا، مَا لَمْ تَكُنِ الْجَرِيمَةُ مِنَ الْجُنَحِ الَّتِي تَقَعُ بِوَاسِطَةِ الصُّحُفِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ طُرُقِ النَّشْرِ عَدَا الْجُنَحِ الْمُضِرَّةِ بِأَفْرَادِ النَّاسِ، فَيُحِيلُهَا إِلَى مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ، فَإِذَا تَبَيَّنَ لِقَاضِي التَّحْقِيقِ أَنَّ الْوَاقِعَةَ مُخَالَفَةٌ يُحِيلُهَا لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِاتِّخَاذِ شُؤُونِهَا فِيهَا.

Article No. 202
If the investigating judge sees that the incident is a misdemeanor, and that the evidence against the accused is sufficient, he orders that it be referred to the competent district court to consider it, unless the crime is one of the misdemeanors that occur through newspapers or other means of publication, except for misdemeanors that harm individuals, in which case he refers it to the first instance criminal court. If it becomes clear to the investigating judge that the incident is a violation, he refers it to the Public Prosecution to take its affairs in it.

النص في القانون السابق :
المادة 155
إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية، ويفرج عنه إن لم يكن محبوساً لسبب آخر.
المادة 156 

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة.


 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 201 : أَمْرُ قَاضِي التَّحْقِيقِ أَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 201
إِذَا رَأَى قَاضِي التَّحْقِيقِ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، يُصْدِرُ أَمْرًا مَكْتُوبًا بِذَلِكَ، وَيُفْرَجُ عَنِ الْمُتَّهَمِ الْمَحْبُوسِ مَا لَمْ يَكُنْ مَحْبُوسًا لِسَبَبٍ آخَرَ، أَوْ بِإِنْهَاءِ التَّدْبِيرِ.
وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصْدِرَ الْأَمْرَ بِأَنْ لَا وَجْهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ لِعَدَمِ الْأَهَمِّيَّةِ إِلَّا بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.
وَيَجِبُ أَنْ يَشْتَمِلَ الْأَمْرُ عَلَى الْأَسْبَابِ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا.
وَيُعْلَنُ الْأَمْرُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، وَلِلْمُتَّهَمِ، وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَلِلْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ، وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ قَدْ تُوُفِّيَ يَكُونُ الْإِعْلَانُ لِوَرَثَتِهِ جُمْلَةً، دُونَ ذِكْرِ أَسْمَائِهِمْ، وَذَلِكَ فِي آخِرِ مَوْطِنٍ كَانَ لِمُورِّثِهِمْ.

Article No. 201
If the investigating judge sees that there is no basis for bringing criminal charges, he issues a written order to that effect, and releases the detained accused unless he is detained for another reason, or by terminating the measure.
He may not issue an order stating that there is no basis for filing a criminal case due to lack of importance, except at the request of the Public Prosecution.
The order must include the reasons on which it was based.
The order shall be announced to the Public Prosecution, the accused, the victim, and the civil claimant. If any of them has died, the announcement shall be made to his heirs collectively, without mentioning their names, at the last place of residence of their deceased.

النص في القانون السابق :
المادة 154
إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، يصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لسبب آخر.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 200 : إِرْسَالُ قَاضِي التَّحْقِيقِ الْأَوْرَاقَ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بَعْدَ انْتِهَاءِ التَّحْقِيقِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 182
يُرْسِلُ قَاضِي التَّحْقِيقِ الْأَوْرَاقَ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بَعْدَ انْتِهَاءِ التَّحْقِيقِ، وَعَلَيْهَا أَنْ تُقَدِّمَ لَهُ طَلَبَاتِهَا كِتَابَةً خِلَالَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا كَانَ الْمُتَّهَمُ مَحْبُوسًا أَوْ خَاضِعًا لِأَحَدِ التَّدَابِيرِ، وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا كَانَ مُفْرَجًا عَنْهُ.
وَعَلَى قَاضِي التَّحْقِيقِ أَنْ يُخْطِرَ بَاقِيَ الْخُصُومِ لِإِبْدَاءِ مَا لَدَيْهِمْ مِنْ أَقْوَالٍ خِلَالَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ إِخْطَارِهِمْ.

Article No. 200
The investigating judge sends the papers to the Public Prosecution after the investigation is completed, and it must submit its requests to him in writing within three days if the accused is detained or subject to one of the measures, and ten days if he is released.
The investigating judge must notify the other parties to give their statements within three days of the date of notification.

النص في القانون السابق :
المادة 153
متى انتهى التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابةً خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وعليه أن يخطر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 199 : إِفْرَاجُ قَاضِي التَّحْقِيقِ عَنِ الْمُتَّهَمِ فِي أَيِّ وَقْتٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 199
يَجُوزُ لِقَاضِي التَّحْقِيقِ فِي كُلِّ وَقْتٍ سَوَاءٌ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ أَوْ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْمُتَّهَمِ أَنْ يَأْمُرَ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِالْإِفْرَاجِ عَنِ الْمُتَّهَمِ أَوْ بِإِنْهَاءِ التَّدْبِيرِ إِذَا كَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِالْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ أَوْ بِالتَّدْبِيرِ أَوْ طُلِبَ مِنْهُ ذَلِكَ.
فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ بِالْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ أَوِ التَّدْبِيرِ صَادِرًا مِنْ مَحْكَمَةِ الْجِنَايَاتِ أَوِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ بِنَاءً عَلَى اسْتِئْنَافِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِلْأَمْرِ بِالْإِفْرَاجِ السَّابِقِ صُدُورُهُ مِنْ قَاضِي التَّحْقِيقِ، فَلَا يَجُوزُ صُدُورُ أَمْرٍ بِالْإِفْرَاجِ خِلَالَ الْمُدَّةِ الَّتِي صَدَرَ بِهَا الْأَمْرُ بِالْحَبْسِ أَوْ بِإِنْهَاءِ التَّدْبِيرِ إِلَّا مِنْ أَيٍّ مِنْهُمَا، بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ.

Article No. 199
The investigating judge may at any time, either on his own initiative or at the request of the accused, order, after hearing the statements of the Public Prosecution, the release of the accused or the termination of the measure if he was the one who ordered the pretrial detention or the measure or was asked to do so.
If the order for pretrial detention or the measure is issued by the Court of Appeals for Misdemeanors convened in chambers based on the Public Prosecution’s appeal of the previous release order issued by the investigating judge, then no release order may be issued during the period in which the detention order or the termination of the measure was issued except by one of them, as the case may be.

النص في القانون السابق :
المادة 144
لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطياً، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناءً على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 198 : انْتِهَاءُ مُدَّةِ الْحَبْسِ أَوِ التَّدْبِيرِ وَمَدُّهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 198
مَعَ مُرَاعَاةِ حُكْمِ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ ١٢١ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، يَنْتَهِي الْحَبْسُ الِاحْتِيَاطِيُّ أَوِ التَّدْبِيرُ حَتْمًا بِمُضِيِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَمَعَ ذَلِكَ يَجُوزُ لِقَاضِي التَّحْقِيقِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْمُتَّهَمِ أَنْ يُصْدِرَ أَمْرًا بِمَدِّ الْحَبْسِ أَوِ التَّدْبِيرِ لِمُدَدٍ مُتَعَاقِبَةٍ بِحَيْثُ لَا تَزِيدُ كُلُّ مِنْهَا عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا يَزِيدُ مَجْمُوعُهَا عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا.
فَإِذَا لَمْ يَنْتَهِ التَّحْقِيقُ، وَرَأَى قَاضِي التَّحْقِيقِ مَدَّ الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ أَوِ التَّدْبِيرِ زِيَادَةً عَلَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ تَعَيَّنَ الِالْتِزَامُ بِأَحْكَامِ الْمَادَّتَيْنِ ١٢٣، ١٢٤ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
Article No. 198
Subject to the provisions of paragraph two of Article 121 of this Law, pretrial detention or the measure shall necessarily end after the expiry of fifteen days. However, the investigating judge may, after hearing the statements of the Public Prosecution and the accused, issue an order to extend the detention or the measure for successive periods, provided that each of them does not exceed fifteen days and that their total does not exceed forty-five days.
If the investigation is not completed, and the investigating judge deems it necessary to extend the pretrial detention or measure beyond what is stipulated in the first paragraph of this article, then the provisions of Articles 123 and 124 of this law must be adhered to.

النص في القانون السابق :
المادة 142
ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يوماً.
على أنه في مواد الجنح يجب الإفراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة، ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 197 : طَلَبُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ حَبْسَ الْمُتَّهَمِ أَوْ إِخْضَاعَهُ لِلتَّدَابِيرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 197
يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنْ قَاضِي التَّحْقِيقِ فِي أَيِّ وَقْتٍ حَبْسَ الْمُتَّهَمِ احْتِيَاطِيًّا أَوْ إِخْضَاعَهُ لِأَحَدِ التَّدَابِيرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ ١١٤ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.

Article No. 197
The Public Prosecution may request the investigating judge at any time to detain the accused in custody or subject him to one of the measures stipulated in Article 114 of this Law.

النص في القانون السابق :
المادة 137
للنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطياً.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 196 : سَمَاعُ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَدِفَاعِ الْمُتَّهَمِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 196
يَجِبُ عَلَى قَاضِي التَّحْقِيقِ قَبْلَ أَنْ يُصْدِرَ أَمْرًا بِالْحَبْسِ أَوِ التَّدْبِيرِ أَنْ يَسْمَعَ أَقْوَالَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَدِفَاعَ الْمُتَّهَمِ.

Article No. 196
Before issuing an order for detention or other measures, the investigating judge must hear the statements of the public prosecutor and the defendant's defense.

النص في القانون السابق :
المادة 136
يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر.
ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام هذا القانون.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 262 : رَفْعُ الدَّعْوَى أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 262
إِذَا تَرَكَ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ دَعْوَاهُ الْمَرْفُوعَةَ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَرْفَعَهَا أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْمَدَنِيَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَرَّحَ بِتَرْكِ الْحَقِّ الْمَرْفُوعِ بِهِ الدَّعْوَى.

Article No. 262
If the plaintiff in a civil suit abandons his claim before the criminal courts, he may file it before the civil courts unless he has declared that he has abandoned the right on which the suit was filed.


النص في القانون السابق :
المادة 262
إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 261 : اعْتِبَارُ الْمُدَّعِي تَارِكًا دَعْوَاهُ الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 261
يُعْتَبَرُ تَرْكًا لِلدَّعْوَى عَدَمُ حُضُورِ الْمُدَّعِي أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ مَقْبُولٍ بَعْدَ إِعْلَانِهِ لِشَخْصِهِ، أَوْ عَدَمُ إِرْسَالِهِ وَكِيلًا عَنْهُ، وَكَذٰلِكَ عَدَمُ إِبْدَائِهِ طَلَبَاتٍ بِالْجَلْسَةِ.

Article No. 261
Failure of the plaintiff to appear before the court without an acceptable excuse after being notified in person, or his failure to send a representative on his behalf, as well as his failure to present requests at the session, is considered abandonment of the case.

النص في القانون السابق :
المادة 261
يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلا عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الدعوى رقم 219 لسنة 27 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 3 / 1 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٤ / ۱ / ۲۰۲٦

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يناير سنة 2026م، الموافق الرابع عشر من رجب سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 219 لسنة 27 قضائية "دستورية"
المقامة من
فهمي محمود عبد الرحيم
ضــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلــــــس الشعب (النواب حاليًّا)
3- رئيس مجلس الـوزراء
4- وزير العـدل
5- وزير الكهرباء والطاقة
6- رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
----------------------
الإجـراءات
بتاريخ الرابع من ديسمبر سنة 2005، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدم المدعى عليه السادس مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بتقريرين تكميليين، بعد أن أعادت المحكمة الدعوى إليها لاستكمال التحضير.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2025/11/8، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وســـائر الأوراق– في أن المدعي كان من العاملين بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وأُحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية في 1999/11/12، وكان له رصيد إجازات بلغ 610 أيام. وعلى إثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 1997/5/17، في الدعوى رقم 47 لسنة 18 قضائية "دستورية"، الذي قضى بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (45) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها، ولو كان الحرمان من هذه الإجازة –فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى– عائدًا إلى رب العمل؛ تقدم المدعي بطلب لصرف كامل رصيد الإجازات المستحق له، فقامت الشركة بصرف مقابل رصيد الإجازات عن ثلاثة أشهر فقط؛ فأقام الدعوى رقم 242 لسنة 2000 مدني كلي أسوان، ضد الشركة، طالبًا الحكم بأحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته المستحقة له، والتي لم يحصل عليها حتى تاريخ إحالته للمعاش. وبجلسة 2000/1/23، حكمت المحكمة برفض الدعوى؛ فطعن المدعي على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف قنا -مأمورية أسوان- بالاستئناف رقم 74 لسنة 20 قضائية "عمال". وبجلسة 2002/3/12، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة أن تؤدي إلى المدعي مبلغ 10355 جنيهًا؛ فطعنت الشركة على ذلك الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 990 لسنة 72 قضائية. وبجلسة 2004/2/15، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف: برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وعلى إثر صدور حكم محكمة النقض؛ أقامت الشركة المدعى عليها السادسة أمام محكمة أسوان الابتدائية الدعوى رقم 373 لسنة 2004 مدني كلي، طالبة الحكم بإلزام المدعي برد المبلغ السابق صرفه نفاذًا للحكم الاستئنافي الذي قُضي بنقضه، وأصبح صرف ذلك المبلغ صرفًا لغير المستحق مما يوجب استرداده؛ عملًا بنص المادة (182) من القانون المدني. وبجلسة 2005/7/21، حكمت المحكمة بإلزام المدعي أن يرد إلى الشركة المذكورة المبلغ السابق صرفه. لم يرتض المدعي ذلك الحكم؛ فطعن عليه أمام محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بالاستئناف رقم 503 لسنة 24 قضائية "عمال". وفي أثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة؛ لمخالفتها المادتين (34 و40) من الدستور. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة، تنص على أن "يُتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة، إذا كان الصرف قد تم تنفيذًا لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم ألغي الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأي.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها".
وتنص المادة الثالثة من القانون ذاته على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره". وقد نُشر القانون بالعدد 10 (تابع) من الجريدة الرسمية، بتاريخ 9 مارس 2000.
وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة القضائية التي تباشرها على دستورية القوانين واللوائح، إنما تنحصر في إنزال حكم الدستور على النصوص القانونية التي تطرح عليها وتثور شبهة قوية في شأن مخالفتها لقواعده، سواءً أُحيلت إليها هذه النصوص مباشرة من محكمة الموضوع، أو عرضها عليها أحد الخصوم خلال الأجل الذي ضربته له محكمة الموضوع، بعد تقديرها لجدية دفعه بعدم دستوريتها، بما مؤداه أن المسائل الدستورية دون غيرها هي جوهر رقابتها، وهى التي تجيل بصرها فيها بعد إحاطتها بأبعادها؛ ومن ثم لا يمتد بحثها لسواها ولا تخوض في غيرها، وهو ما أضفى على الدعوى الدستورية طبيعتها العينية، باعتبار أن قوامها مقابلة النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور، بالقيود التي فرضها لضمان النزول عليها؛ ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تعارضها مع أحكام الدستور هو الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن هذه النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة صحتها أو بطلانها، ولا يجوز -من ثم- أن تتناول هذه المحكمة في مجال تطبيقها للشرعية الدستورية غير المسائل التي تدور حولها الخصومة في الدعوى الدستورية إلا بالقدر الذي يكفل اتصال الفصل فيها بالفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية التي تباشرها تثبيتًا للشرعية الدستورية، مناطها تلك النصوص القانونية التي أقرتها السلطة التشريعية، أو التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي بينها الدستور، ومن ثم يخرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون في موضوع معين؛ إذ إن ذلك مما تستقل بتقديره هاتان السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ولا يجوز -من ثمَّ- حملهما على التدخل لإصدار تشريع في زمن محدد أو على نحو معين.
وحيث إن هذه المحكمة، بما لها من هيمنة على الدعوى، هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها، مستلهمة معاني عباراتها، غير مقيدة بمبانيها، وكانت حقيقة طلبات المدعي في الدعوى المعروضة تنصب على القضاء بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 سالف الذكر، فيما لم تتضمنه من شمول حكمها للفئة التي ينتسب إليها، وهم العاملون بالشركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون العمل، وكذلك فيما لم يتضمنه النص ذاته من شموله التعويض المستحق للعامل مقابل رصيد إجازاته التي لم يستخدمها، وإلغاء التاريخ الذي حدده المشرع لإعمال أحكام ذلك القانون، وهو ما لا يعدو أن يكون تعرضًا للسياسة التشريعية التي انتهجها المشرع في القانون رقم 4 لسنة 2000 سالف الذكر، واقتحامًا للأغراض التي توخاها وسعى إلى تحقيقها بالتنظيم الذي تضمنه ذلك القانون، وهو ما ينصرف إلى طلب إضافة أحكام جديدة إلى النص المطعون فيه ليحوي المضمون المتقدم؛ وينحل -من ثم- إلى طلب الحكم بإلزام السلطة التشريعية بتعديـل أحكام هذا النص على النحـو الذي يبتغيه المدعي، الأمر الذي يخرج تقريره عن نطاق اختصاص هذه المحكمة في مجال الرقابة على الدستورية؛ مما لزامه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 260 : تَرْكُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 260
يَجُوزُ لِلْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ أَنْ يَتْرُكَ دَعْوَاهُ فِي أَيَّةِ حَالَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا الدَّعْوَى، وَيُلْزَمُ بِدَفْعِ الْمَصَارِيفِ السَّابِقَةِ عَلَى ذٰلِكَ، مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِحَقِّ الْمُتَّهَمِ فِي التَّعْوِيضَاتِ إِنْ كَانَ لَهَا وَجْهٌ.
وَلَا يَكُونُ لِهٰذَا التَّرْكِ تَأْثِيرٌ عَلَى الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، وَمَعَ ذٰلِكَ إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى قَدْ رُفِعَتْ بِطَرِيقِ الِادِّعَاءِ الْمُبَاشِرِ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِي حَالَتَي تَرْكِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ وَاعْتِبَارِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ تَارِكًا دَعْوَاهُ، الْحُكْمُ بِتَرْكِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ مَا لَمْ تَطْلُبِ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ الْفَصْلَ فِيهَا.
وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْحُكْمِ بِتَرْكِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ سُقُوطُ حَقِّ الْمُدَّعِي نَفْسِهِ فِي الِادِّعَاءِ مَدَنِيًّا عَنْ ذَاتِ الْفِعْلِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ.

Article No. 260
The plaintiff in a civil suit may abandon his claim at any stage of the proceedings, and shall be obligated to pay the expenses incurred prior to that, without prejudice to the defendant's right to compensation if there is a basis for it.
This abandonment shall not affect the criminal case. However, if the case was brought by way of direct claim, then in the cases of abandoning the civil case and considering the plaintiff in the civil case as having abandoned his claim, the criminal case shall be abandoned unless the Public Prosecution requests a ruling on it.
The ruling to dismiss the criminal case entails the forfeiture of the plaintiff's right to file a civil claim for the same act before the criminal court.

النص في القانون السابق :
المادة 260
للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك، مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه.
ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية, ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فأنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.
ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعي نفسه في الادعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 259 : انْقِضَاءُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 259
تَنْقَضِي الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْقَانُونِ الْمَدَنِيِّ، وَمَعَ ذٰلِكَ لَا تَنْقَضِي بِالتَّقَادُمِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةُ النَّاشِئَةُ عَنِ الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ 17 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ.
وَإِذَا انْقَضَتِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ بَعْدَ رَفْعِهَا لِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ الْخَاصَّةِ بِهَا فَلَا تَأْثِيرَ لِذٰلِكَ فِي سَيْرِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ الْمَرْفُوعَةِ مَعَهَا.

Article No. 259
The civil suit expires with the expiry of the period stipulated in the Civil Code. However, the civil suit arising from the crimes stipulated in the second paragraph of Article 17 of this Law shall not be expiry by prescription.
If the criminal case is dismissed after it has been filed for one of its own specific reasons, this has no effect on the progress of the civil case filed with it.

النص في القانون السابق :
المادة 259
تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني, ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بعد تاريخ العمل به.
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 258 : رَفْعُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ قِبَلَ الْمُؤَمَّنِ لَدَيْهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 258
يَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ قِبَلَ الْمُؤَمَّنِ لَدَيْهِ لِتَعْوِيضِ الضَّرَرِ النَّاشِئِ عَنِ الْجَرِيمَةِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي تَنْظُرُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةَ.
وَتَسْرِي عَلَى الْمُؤَمَّنِ لَدَيْهِ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ الْخَاصَّةِ بِالْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هٰذَا الْقَانُونِ.

Article No. 258
A civil suit may be filed against the insurer to compensate for damages arising from the crime before the court that hears the criminal case.
All provisions relating to the person responsible for civil rights set forth in this law shall apply to the insured.

النص في القانون السابق :
المادة 258 مكرراً
يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية.
وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 257 : أَثَرُ قَرَارِ قَبُولِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 257
لَا يَمْنَعُ الْقَرَارُ الصَّادِرُ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقِ بِعَدَمِ قَبُولِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ مِنَ الِادِّعَاءِ مَدَنِيًّا بَعْدَ ذٰلِكَ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ، أَوْ مِنْ رَفْعِ دَعْوَاهُ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْمَدَنِيَّةِ.
وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْقَرَارِ الصَّادِرِ مِنَ الْمَحْكَمَةِ بِقَبُولِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ بُطْلَانُ الْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي لَمْ يَشْتَرِكْ فِيهَا الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ قَبْلَ ذٰلِكَ.
وَالْقَرَارُ الصَّادِرُ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقِ بِقَبُولِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ لَا يُلْزِمُ الْمَحْكَمَةَ الْمَرْفُوعَةَ أَمَامَهَا الدَّعْوَى.

Article No. 257
The decision issued by the Public Prosecution or the investigating judge not to accept the civil claimant does not prevent him from subsequently filing a civil claim before the criminal court, or from filing his claim before the civil court.
The court’s decision to accept the civil suit does not invalidate the proceedings in which the civil rights claimant did not participate before that.
The decision issued by the Public Prosecution or the investigating judge to accept the civil claimant does not bind the court before which the case is brought.


النص في القانون السابق :
المادة 258
لا يمنع القرار الصادر من قاضي التحقيق بعدم قبول المدعي بالحقوق المدنية من الادعاء مدنياً بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية، أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.
ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التي لم يشترك فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك.
والقرار الصادر من قاضي التحقيق بقبول المدعي بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 256 : الْمُعَارَضَةُ فِي قَبُولِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 256
يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنَ الْمُتَّهَمِ وَالْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ يُعَارِضَ فِي الْجَلْسَةِ فِي قَبُولِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةُ غَيْرَ جَائِزَةٍ أَوْ غَيْرَ مَقْبُولَةٍ، وَتَفْصِلُ الْمَحْكَمَةُ فِي الْمُعَارَضَةِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ الْخُصُومِ.

Article No. 256
The accused, the person responsible for civil rights, and the public prosecutor may object during the session to the acceptance of the civil rights claimant if the civil claim is not permissible or inadmissible. The court shall decide on the objection after hearing the statements of the opposing parties.

النص في القانون السابق :
المادة 257
لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق