الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 9 ديسمبر 2025

قرار وزير الرياضة 1642 لسنة 2024 بلائحة ضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية


المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱ / ۱ / ۲۰۲٥

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 1642 لسنة ٢٠٢٤
صادر بتاريخ 24/11/2024
وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ؛
وعلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم ۲۱۸ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بشأن تشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۷۱۱ لسنة ۲۰۲۲ بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة ؛
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم ۱۱۲٤ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٥۹ لسنة ۲۰۲۱ بشأن إصدار اللائحة المالية للهيئات الرياضية وتعديلاتها ؛
وعلى اللائحة المالية لمراكز الشباب رقم ۹۰ لسنة ۲۰۲۱ بشأن إصدار اللائحة المالية لمراكز الشباب ؛
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٤٢٤ لسنة ۲۰۲٤ بشأن اللائحة المالية والإدارية لإجراءات السفر لحضور اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية
وتنظيم اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية بمصر وتشكيل البعثات الرياضية المصرية وتنظيم إقامة المعسكرات الخارجية والإجراءات الطبية المطلوب اتخاذها للبعثات الرياضية ؛
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم ۱۹٥٥ لسنة ۲۰۲٤ بشأن ندب السيد رئيس قطاع الرياضة ؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع الرياضة ؛
وللصالح العام ؛
تـقـــــرر :
( المادة الأولى )
تعتمد لائحـة ضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية ، وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضى .
( المادة الثانية )
تلتزم الهيئات الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة ۲۰۱۷ ، وتعديلاته ، وقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة ٢٠١٧
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل ما يخالفه .
وزير الشباب والرياضة
أ.د/ أشرف صبحى











لائحة ضوابط وإجراءات
الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت
الشبابية والرياضية ، وشركات الخدمات الرياضية
التى يمارس بها نشاط رياضي
( المادة الأولى )
تلتزم الهيئات الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة ۲۰۱۷ ، وتعديلاته ، وقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة ۲۰۱۷ ، بالعمل على حماية صحة الرياضيين والحد من مخاطر الوفيات المفاجئة أثناء التدريب أو المنافسات الرياضية والممارسة العامة ، ووضع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات الفحص الطبي التي من شأنها الحفاظ على الرياضيين باعتبارهم أحد أهم ركائز الهيئة الرياضية والتي يجب الحفاظ عليها لما تتكبده الهيئة من أموال لإعدادهم وتأهيلهم ليصبحوا أحد موارد الهيئة المالية وإجراءات الفحص الطبي الدوري الشامل وتقييم الحالات ووضع الخطط الاستباقية الفعالة للحالات الصحية المفاجئة .
( المادة الثانية )
تكلف كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية التي يتم ممارسة الأنشطة الرياضية بها ، أو التي تشارك في الأنشطة الرياضية المختلفة للاتحادات الرياضية بفتح ملفات طبية متكاملة للرياضيين ويتم تحديث التاريخ الطبي للرياضيين
بشكل دوري . - نصف سنوي ، أو سنوي بحد أقصى على أن تتضمن الفحوصات الطبية الآتية :
1- الفحص الأولي قبل المشاركة :
يجب أن يخضع جميع الرياضيين لفحص طبي شامل قبل الانضمام إلى المشاركة في ممارسة أي من الأنشطة الرياضية بالهيئات والمنشآت الشبابية أو الرياضية ، وتشمل متطلبات الفحص الأولى على التالي :
التاريخ المرضي للأسرة والعائلة والعوامل الوراثية - للرياضيين بالفرق والمنتخبات الوطنية .
عمل فحوصات طبية تشتمل : (كشف باطنة وقلب / كشف صدرية) ،
وأي فحوصات طبية أخري تراها أو تقرها اللجان أو الأجهزة الطبية .
تخطيط القلب الكهربائي (ECG) .
موجات صوتية علي القلب .
قياس ضغط الدم .
تقييم القدرة التنفسية .
عمل فحوصات مختبرية تشمل : (صورة دم / مستويات الكوليسترول والسكر وإنزيمات قلب "TRIPONIN, CK, CKMB") .
ويتم مراعاة الآتي في ضوء الفحوصات الطبية الأولية :
الرياضيون الذين لديهم تاريخ طبي عائلي مرتبط بأمراض القلب أو الموت المفاجئ يخضعون لتقييم خاص، بناءً على توجيهات الأجهزة الطبية المتخصصة .
2- الفحوصات الدورية:
تلتزم كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية بإجراء الفحوصات الطبية السابقة بشكل دوري - نصف سنوي أو سنوي بحد أقصي ، وتحديث الملف الطبي للرياضيين وممارسين الأنشطة الرياضية لديها للحفاظ على أموال الهيئة حال الصرف للإعداد والتأهيل لهم .
( المادة الثالثة )
تلتزم كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية قبل البدء في تنفيذ أي نشاط رياضي - سواء كان تدريبات أو إقامة مباريات ومسابقات ، بتوافر التجهيزات الطبية على النحو المبين بعد :
1- التجهيزات الطبية بأماكن التدريب :
توافر أجهزة الصدمات القلبية (AED) بحد أدنى جهاز واحد بالهيئة .
توافر حقيبة إسعافات أولية وأسطوانة أكسجين .
توافر طبيب أو مسعف لسرعة تقديم الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي
الرئوي (CPR) .
2- التجهيزات الطبية قبل وأثناء المباريات والمسابقات الرياضية :
عمل فحص طبي للرياضيين قبل المنافسات يشتمل على (كشف قلب /
كشف صدرية) .
توافر طبيب ومسعفين للبطولة من قبل الهيئة أو المنشأة المضيفة أو الاتحاد .
توافر سيارة إسعاف مجهزة بأجهزة العناية المركزة وإنعاش القلب، والطاقم الطبي المتخصص والمسعفين .
( المادة الرابعة )
تلتزم كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية بإعداد برامج التوعية والتثقيف الصحي لكل من الرياضيين والأجهزة الفنية والتدريبية والإدارية مع الجهات المتخصصة ، وذلك عن (الإسعافات الأولية / إصابات الملاعب وأسباب الموت المفاجئ وطرق الوقاية / منه استخدام أجهزة AED) مع التوعية بأهمية الإبلاغ عن أي أعراض غير طبيعية تصيب الرياضيين ، مثل (ألم الصدر / الدوار / هبوط الدورة الدموية) ، وذلك من خلال سلسلة من الندوات أو ورش العمل ، على أن يتم الاستعانة بالمختصين في توفير المواد العلمية والعملية التخصصية .
( المادة الخامسة )
تلتزم كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية بمراعاة توسيع قاعدة الممارسة العامة، ومنع مشاركة الرياضيين في أي من التدريبات أو المباريات والمسابقات ، وذلك في حالة وجود تشخيص طبي يشير إلى إمكانية تأثير مشاركته الرياضية على صحته القلبية أو حياته ، وفي تلك الحالة يمنع من المشاركة حتى يتم استشفاؤه وإعادة فحصه واستصدار تصريحًا طبيًا يفيد بعودته لممارسة النشاط الرياضى .
وعلى كافة الهيئات الشبابية والرياضية إبلاغ (الاتحاد المختص / لجنة فرع الاتحاد / الجهة الإدارية المختصة) بتقرير بالحالات التي تم منعها من المشاركة
في أي من التدريبات أو المباريات والمسابقات والإجراءات التي تم اتخاذها حيال هؤلاء الرياضيين ، وذلك حتى عودتهم مرة أخرى لخوض التدريبات والمنافسات ، وتحميل من يخالف ذلك المسئولية المالية والقانونية والجنائية الكاملة .
( المادة السادسة )
تلتزم كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وفقًا لإمكاناتها بتوفير مكان مخصص يصلح ليكون وحدة طبية على أن يتوافر بها الحد الأدنى من التجهيزات التالية (أدوات الإسعافات الأولية / جهاز الإنعاش القلبي والرئوي) ، بالإضافة إلى ضرورة تواجد طبيب متخصص أو مسعف أو إخصائي إصابات رياضية وتأهيل حاصل على التدريب اللازم على استخدام الجهاز والتعامل مع الإصابات المختلفة .
تكون الوحدة الطبية مسئولة عن الملفات الطبية للرياضيين وحفظها ومباشرة إجراءات الفحوصات الطبية الدورية لهم (رسم القلب / التحاليل / الكشف الباطني وعلى القلب / .... إلخ) وذلك وفقًا للضوابط المذكورة باللائحة، ووفقًا لاستمارات الفحص الطبي الاسترشادية المرفقة باللائحة ، على أن تكون الفحوصات معتمدة
من مركز أو وحدة الطب الرياضي بالمحافظة أو من إحدى المستشفيات الحكومية
أو مستشفيات الشرطة أو القوات المسلحة) .
( المادة السابعة )
تلتزم كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية بالتوصيات الآتية لضمان سلامة المترددين على صالات اللياقة البدنية وصالات الألعاب الرياضية وفقًا لما يلي :
١- الفحص الدوري للأجهزة والمعدات الرياضية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية مما يساهم في تقليل الحوادث والإصابات .
٢ - تصميم وتنظيم الصالة الرياضية بشكل يضمن سهولة الحركة ويمنع الازدحام ويضمن سلامة المترددين .
3- التأكد من أن أنظمة التهوية تعمل بشكل صحيح وأن جميع المرافق
تتمتع بالتهوية الجيدة والمناسبة لكثافة المترددين عليها ، بشكل يضمن الحفاظ على الهواء نقيًا ، والحد من انتشار العدوى .
٤- وجود الكوادر المتخصصة المؤهلة علميًا - بالنسبة لمدرب اللياقة البدنية
في صالات اللياقة البدنية .
٥- التوعية بالنظافة الشخصية وعدم تبادل الأدوات الشخصية .
٦- سلامة الأرضيات وتثبيتها جيدًا (غير قابلة للانزلاق / تتحمل الصدمات الشديدة) .
7- نظافة وتعقيم الصالة والأجهزة وغرف تبديل الملابس ودورات المياه لتقليل الإصابة بالعدوى .
8- التوعية بالاستخدام الصحيح للأجهزة الرياضية لمنع الإصابات .
٩- التخلص من النفايات في أكياس مغلقة وفي الأماكن المخصصة لها وتطهير أماكنها لمنع تكاثر الميكروبات .
١٠- ضرورة وجود لافتات إرشادية بالمنشأة للتوعية (بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى / الإسعافات الأولية / إجراءات الحماية المدنية) .
۱۱ - إرشاد عمال النظافة إلى الطرق السليمة في جميع الأمور المتعلقة بالحفاظ على نظافة بيئة العمل .
١٢ - أن تكون (الأندية الخاصة والأكاديميات الخاصة وصالات اللياقة البدنية) حاصلة على التراخيص اللازمة وفق اللوائح والقوانين والتي من بينها ترخيص شركات الخدمات الرياضية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة .
( المادة الثامنة )
ضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية التي تستضيف البطولات المحلية أو الدولية على ملاعبها ومنشآتها ،
وفقًا لما يلي :
1- تلتزم كل هيئة قبل تنفيذ أي أحداث رياضية التنسيق مع (مديرية الصحة / الاتحاد المختص / لجنة فرع الاتحاد بالمحافظة إن وجدت) بتوفير الأجهزة والإمكانات الطبية المناسبة مع حجم الحدث الرياضى .
( أ ) توفير فرق متابعة طبية بالتنسيق مع مديرية الصحة ووحدات الطب الرياضي بالمحافظة.
(ب) توفير مراقب للاشتراطات الطبية من الاتحاد المعنى باللعبة في الأحداث الرياضية التي تقام داخل المنشأة .
2- تتحمل الهيئة المستضيفة كامل المسؤولية الطبية عند تنظيم واستضافة
أي أحداث رياضية .
يتم إخطار الجهة الإدارية المختصة بكتاب رسمي بما تم من إجراءات لتأمين الحدث طبيًا وصحيًا .
( المادة التاسعة )
على كافة الاتحادات الرياضية الالتزام بالضوابط والإجراءات الخاصة بالرعاية الصحية والطبية التالية عند إقامة أو تنظيم أي مباريات أو بطولات أو أحداث وفعاليات رياضية ، وإلزام الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية التي تقام بها المسابقات والمباريات والأحداث بما يلى :
1- توفير عوامل الأمن والسلامة بجميع الملاعب والصالات أثناء ممارسة النشاط ومنها (الإسعافات الأولية / والجوانب الصحية والطبية الأخرى المرتبطة بها) وتقع على مسؤوليتها أي قصور بذات الشأن .
2- يلتزم الفريق المضيف بتوفير سيارة إسعاف مجهزة بكافة الأجهزة الطبية وكذا الطاقم العامل عليها (سائق ومسعف) بالإضافة إلى جهاز الصدمات الكهربائية، على أن تصل قبل بدء المباراة أو المسابقات بوقت كاف لرعاية المصاب أثناء نقله للمستشفى، كما يلتزم الفريق المضيف توفير عدد (۲) نقالة أثناء المباراة بالطاقم العامل عليها .
3- اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع نشر أي عدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم .
4- توفير منسق أو مراقب اشتراطات طبية في الأحداث الرياضية التي
تتبع الاتحاد .
5- وبالإضافة إلى ما سبق وبصفة خاصة في مسابقات كرة القدم يتم
مراعاة الآتي :
( أ ) ضرورة تواجد سيارة الإسعاف قبل الموعد المقرر لإقامة المباريات بمدة
لا تقل عن ساعتين .
(ب) عدم إقامة أي مباريات إلا بعد تأكد كل من (مدير المسابقات بالاتحاد أو من ينوب عنه / حكم المباراة) من وجود سيارة الإسعاف وطاقمها الطبي والتجهيزات الطبية المشار إليها بعاليه والتوقيع علي إفادة بجاهزية إقامة المباراة في وجود التأمين الطبي اللازم لأمن وسلامة اللاعبين .
(ج) التأكيد على عدم انصراف سيارة الإسعاف وطاقمها الطبي إلا بعد انتهاء المباريات والتأكد من مغادرة الفرق الرياضية بدون ثمة إصابات .
6- وتقع المسئولية المالية والإدارية والجنائية على الهيئة أو الجهة المستضيفة المنوطة بتنظيم الحدث الرياضي على ملاعبها ومنشآتها حال مخالفة أى من أحكام تلك اللائحة ، وحال المخالفة يُعد ذلك من عداد إهدار أموال الهيئة التي يتم صرفها على اللاعبين ممثلي الهيئة .
( المادة العاشرة )
أحكام واشتراطات عامة :
1- مع عدم الإخلال بأحكام قانون الرياضة واللوائح المكملة له للوزير المختص اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية التي لا تلتزم بتنفيذ ضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية الواردة بنص تلك اللائحة أو المكملة لها بأي قرارات أخري أو تعميمات تصدر عن وزارة الشباب والرياضة .
2- تقع كامل المسؤولية الجنائية على الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية
في حال عدم تنفيذ ضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية .
3- بالنسبة للمسطحات المائية بالهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية ضرورة الالتزام بكود أدوات الإسعافات الأولية والتنفس الاصطناعي F004 بالكود المصري للغوص والإنقاذ والتي تتضمن الآتي :
(حقيبة إسعافات أولية وتتكون من "امبوباج تنفس صناعي / خافض لسان / ماسك تنفس صناعي كبار وأطفال / ماسك أكسجين أحادي الاستخدام / ممر هوائي/ مقص / جبائر مختلفة / رباط ضاغط / مطهر / لاصق جروح أحجام مختلفة / توفير أسطوانة أكسجين ٤-٦ لتر مملوءة ١٥٠ بار مزودة بمنظم للاستخدام في حالات الصدمة /
نقالة طبية) .
4- الالتزام بالتوجيهات والتوصيات الصادرة عن مبادرة مصر بلا غرقى ،
وفي حال عدم الالتزام بها يتم غلق حمام السباحة حتى يتم تلافي الملاحظات
ولا يتم إعادة تشغيلها إلا بكتاب رسمي من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ أو الجهة الإدارية المركزية .
5- ضرورة الالتزام بكود البيئة المحيطة بالمسطح المائي والصحة المائية EN005 وفقًا لما جاء بالكود المصري للغوص والإنقاذ والتي تتضمن الآتى :
مراعاة لما جاء بقرارات وزير الصحة رقم 960 لسنة ١٩٥٦ ورقم 418 لسنة ۱۹۹٥ ورقم 28 لسنة ١٩٩٧ :
(لون المياه باللون الأزرق المعتاد - وجود جهاز لقياس نسبة كيماويات حمام السباحة على أن تكون كالآتي "الكلور من 5.1 إلى 0.3 الحد الأقصى - PH
الحد الأدنى 2.7 حتى 8.7 درجه قياسية - سينارولك النسبة لا تزيد عن ۱۰۰ ملى على اللتر أو للدرجة القياسية") .
6- تعد المخالفة للقواعد العامة المذكورة بهذه اللائحة بمثابة إهدار للمال العام وتقع المسئولية المالية والإدارية والجنائية علي الجهة المسئولة والمنوط بها التنظيم ، وذلك باعتبار أن التهاون في تلك الإجراءات من شأنها إضاعة مبالغ تم صرفها على الإعداد والتأهيل ويترتب عليها عدم تحقيق النتائج ، فضلاً عن تحمله بشخصه قيمة الضرر المالي الذي يلحق بالهيئة التابعة لها اللاعب .

الطعن 15326 لسنة 92 ق جلسة 28 / 12 / 2023

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية 

دائرة الخميس ( هـ )

 المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود رسلان ، أحمد واصف أحمد الطويل و جورج فرج نواب رئيس المحكمة

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فواز .

وأمين السر السيد / حسام خاطر

 . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة

 . في يوم الخميس 15 من جمادى الآخرة سنة 1445 ه الموافق 28 من ديسمبر سنة 2023 م

 . أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15326 لسنة 92 القضائية

 . المرفوع من

....... " الطاعنين"

  ضد النيابة العامة " المطعون ضدها

---------------------

 الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين سبق محاكمتهم في قضية الجناية رقم ۷۳۸ لسنة ۲۰۲۰ مركز العياط والمقيدة برقم ٤٣٢٧ لسنة ۲۰۲۰ كلي جنوب الجيزة

بوصف أنهم في يوم 14 من يناير سنة 2020 بدائرة مركز العياط - محافظة الجيزة

 قتلوا المجني عليه / ..... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه لخلف سابق فيما بينه وبين المتهم الثاني وأعدوا لهذا الغرض سلاح ناري ( فرد خرطوش ) فاتحدت إرادتهم على ما انتووه ووزعوا الأدوار فيما بينهم كاتفاقهم المسبق واستدرجوه بحيلتهم إلى مسرح الواقعة وتربص له المتهم الأول بالمكان الذي أيقن سلفا تواجده به وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا باستخدام سلاح ناري بندقية ( خرطوش ) مما أحدث إصابته بمنطقة الرأس حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الواقعة للشد من أزره لإتمام جريمتهم قاصدين قتله فاحدثوا به الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .

حازوا واحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن ( فرد خرطوش ) .

 حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر ( عدد طلقتين ) مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان

 . المتهم الرابع : - احرز سلاحا أبيض ( كتر ) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وأمرت بإحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة

 وبالجلسات مثل ورثه المجني عليهم بوكيل عنهم محام وأدعي مدنيا بمبلغ مئة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للمتهمين الأول و الثاني و الرابع و الخامس وغيابيا لباقي المتهمين بجلسة 14 من فبراير سنة 2022 وعملا بالمواد 236 / 2 ، 1 من قانون العقوبات والمواد 1 / 1 ، 2 ، 6 ، 25 مكررا / 1 ، 26 / 1 ، 4 من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ والمعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ٦ لسنة ٢٠١٢ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ و البند رقم ٧ والجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰٧ والجدول رقم ۲ الملحق بالقانون الأول مع إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، أولا : بمعاقبة كلا من : ...... وشهرته ريكو و..... بالسجن المشدد خمسة عشر سنة عما أسند إليه ، ثانيا : بمعاقبة كل من : ..... و ..... و ..... و ...... بالسجن المشدد عشر سنوات هما أسند إليه ، ثالثا : مصادرة السلاحين الناري والأبيض المضبوطين ، رابعا : الزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية وقدرت مبلغ ثلاثمائة جنيه للدفاع عن المتهم ، خامسا : إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها ، باعتبار أن وصف الاتهام أنهم : - ضربوا عمدا المجني عليه / ..... - مع سبق الإصرار - بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك واعدوا لهذا الغرض سلاح ناري ( فرد خرطوش ) واستدرجوه بحيلتهم إلى مسرح الواقعة وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارا ناريا محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك قتلا بيد أن الضرب افضى إلى موته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الواقعة للشد من أذره فتمت الجريمة بناء على ذلك

- حازوا واحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن ( فرد خرطوش ) .

- حازوا واحرزوا بغير ترخيص ذخائر ( عدد طلقتين )مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان

 . المتهم الرابع : - احرز سلاح أبيض ( كتر ) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية

 . فطعن المحكوم عليه الأول / ...... في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من مارس سنة 2022 . وطعن المحكوم عليه الثاني / .... في هذا الحكم بطريق النقض في 6 من مارس سنة 2022 . وطعن المحكوم عليه الثالث / ...... في هذا الحكم بطريق النقض في 19 من مارس سنة 2022 . وطعن المحكوم عليهم الثاني / ..... ، الثالث / .....، والرابع / ..... في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من مايو سنة 2022 . وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول / ..... بتاريخ 4 من أبريل سنة 2022 موقع عليها من / ..... المحامي . وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثاني / .... بتاريخ 4 من أبريل سنة 2022 موقع عليها من / .... . 

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة

--------------

المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونا

أولا : عن الطعن المقدم من المحكوم عليهما الثالث / .... والرابع / ..... :

- حيث إن المحكوم عليه الثالث / ...... وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ( وفق الإفادتين المرفقتين بالأوراق والصادرتين من نيابة جنوب الجيزة الكلية وإدارة الإجراءات الجنائية بمحكمة النقض ) ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا بتاريخ ١٤ من فبراير سنة ٢٠٢٢ بيد أن المحكوم عليه الرابع / ..... لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ ٢٨ من مايو سنة ۲۰۲۲ - بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ - دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد كما لم يقدم أسبابا لطعنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلا

ثانيا : عن الطعن المقدم من الطاعن الأول / ..... والثاني / ..... :

- وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانونا . حيث ينعى الطاعنين - بمذكرتي أسباب طعنهما - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخائر مما تستعمل على السلاح سالف الذكر بغير ترخيص قد شابه القصور و التناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه جاءت أسبابه في عبارات عامة مجهلة ومجملة لا يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها بيانا تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها ، ومؤدى أدلة الإدانة ، ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة في حقهما ، بما ينبئ عن أن المحكمة لم تلم بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة مكتفيا بسرد وصف النيابة العامة الوارد بأمر الإحالة ، كما لم يبين العلاقة بين الطاعن الأول والمجنى عليه والباعث على ارتكابه للجريمة ملتفتا عن الدفع بانتفائه ، لم يعن بدفاعه بانتفاء أركان جريمة القتل العمد ، ولم يدلل على توافر نية القتل العمد و ظرفي سبق الإصرار والترصد بما يوفره ، هذا وقد قام دفاع الطاعن الثاني على انتفاء المسئولية التضامنية بينه وبين باقي المتهمين على ارتكابها ، وانقطاع رابطة السببية بين الإصابة التي لحقت بالمجني عليه ووفاته ، ولم يرد على دفاعهما في هذا الشأن بما يفنده ، هذا وقد تمسك الطاعن الأول بالعديد من الدفوع حاصلها ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور أمر الضبط والإحضار ، وببطلان ذلك الأمر لابتنائه على تحريات غير جدية ، وبطلان القبض لانتفاء حالة التلبس بيد أن الحكم المطعون فيه رد على بعض هذه الدفوع برد قاصر غير سائغ ، ولم يحفل إيرادا وردا على بعضها الآخر والتفتت المحكمة عن دفاع الطاعن الأول بقصور تقرير الطب الشرعي ، رغم أنه لم يجزم بأن السلاح المضبوط هو المستخدم في الحادث ويضيف الثاني أن الحكم عول في الإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضهم فيما بينهم ، كما تناقضت تلك الأقوال مع الدليل الفني ، وتمسك الدفاع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة وانقطاع الصلة بها ، وببطلان التحريات لعدم جديتها ومكتبيتها ولحصولها بعد فترة طويلة ، وببطلان الإقرار المنسوب للطاعن الثاني ، كما اعتنق صورتين متعارضتين للواقعة ، وأخذ الحكم بأقوال شهود الإثبات في ثبوت الواقعة وانتهى إلى أن الواقعة ضرب أفضى إلى الموت مما يصمه بالتناقض وعدلت المحكمة وصف التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت دون تنبيه الدفاع ، ويضيف الأول أنه ليس له سوابق ، ويضيف الثاني أن الأوراق خلت من ثمة دليل لإدانته ، وخلت الأوراق من المعاينة تصويرية للحادث ورسم كروكي لمكان الواقعة ومعاينة الشرطة ، ولم تجبه إلى طلبهما بسماع شهود الإثبات واستدعاء الطبيب الشرعي وخبير الأدلة الجنائية وضم دفتر أحوال مركز العياط ، ولم تعن بتحقيق سائر دفوعهما المبداة ، وأجبرت الطاعن الثاني على المرافعة بما يفصح عن أن المحكمة تملكتها الرغبة في الإدانة ، هذا إلى أن الحكم التفت عن دفوعه ببطلان أمر الإحالة للخطأ في الإسناد وأعرض عن دفاعه المسطور بمذكرته المقدمة منه بجلسة المحاكمة ، ودفوعه وطلباته المبداة بجلسة المحاكمة ، وأخيرا لم تأخد الطاعن بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة ۱۷ من قانون العقوبات

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنان بهم وأورد على ثبوتهم في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى التي بنت اطمئنانها عليها واضحا وافيا وكافيا لبيان وجه استدلالها بها على صحة الواقعة وثبوتها في حق الطاعنان ، ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، وعلى نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن هذا حسب الحكم ليستقيم قضاؤه ، دون أن يكون ملزما بتتبع الدفاع في كل شبهة يثيرها ويرد عليها ، ويضحى منعى الطاعن على الحكم بالقصور في البيان وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم الضرب عامة - ومنها جريمة الضرب المفضي إلى الموت - يتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عنه ، بل يكفي أن يكون مفهوما من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة مستقرا على أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أم قصرت وأيا كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك وإذ كان الثابت مما أورد الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول أحرز سلاح ناري وذخيرته ، وأثبت صلاحيتهم للاستعمال من واقع دليل فني ، فإن ما أورده الحكم يكون كافيا للدلالة على قيام الجريمة التي دان الطاعن الأول بها بأركانها القانونية ، ويضحى منعى الطاعن الأول على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة ومن بينها أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي وقسم الأدلة الجنائية وإقرار المتهمين الأول والرابع - خلافا لما يذهب إليه الطاعنين بأسباب طعنهما ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني من منازعة في بيان دليل الإثبات الذي استمده منها لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت صيغة لاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءا منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها - أن صح ذلك - وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تكتف في بيان الواقعة بترديد صيغة الاتهام خلافا لما قرره الطاعن الأول وأن ما أوردته من أسباب يحقق ما نصت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم من القصور في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان النعي بقصور الحكم في بيان علاقة المجني عليه بالطاعن الأول وتلك الأسباب التي دفعته لارتكاب الجريمة وهو ما يتعلق بالباعث على الجريمة فهو مردود بما هو مقرر من أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركنا من أركانها أو عنصرا من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلا أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد دانت طاعنين بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار دون جريمة القتل العمد التي نسبتها النيابة لعامة له ، فلا محل ولا وجه لما يثيراه بشأن انتفاء أركان جريمة القتل في حقهما . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج ، وكان لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحا ودالا مباشرة على الواقعة المراد إثباتها يل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، ولما كان ما أورده الحكم في التدليل على توافر ظروف سبق الإصرار في حق الطاعنين كافيا وسائغا في تحقق هذا الظرف كما هو معرف به في القانون ، فإن منعى الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تتحدث عن ظرف الترصد ، أو توافره التي دانت الطاعنان بها ، فإنه لا محل لما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وقد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن ، فإن ذلك يرتب في صحيح القانون تضامنا بينه وبين باقي المتهمين في المسئولية الجنائية ويكون كل منهم مسئول عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذا لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقا لنص المادة ۳۹ من قانون العقوبات يستوي في هذا أن يكون محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة معلوما أو معينا من بينهم أو غير معلوم ، فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا ونفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه ، وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه وبين وفاته ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به من السلطة المختصة قانونا يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع القبض بناء على الأمر الصادر به أخذا بالأدلة التي أوردتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع واطرحه تأسيسا على ما ثبت للمحكمة في أن القبض على الطاعن الأول كان لاحقا على صدور أمر النيابة العامة به وهو رد كاف وسائغ وله معينه الصحيح بالأوراق ، ومن ثم ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار لابتنائه على تحريات غير جدية ورد عليه ردا سائغا ، وكان من المقرر أن مؤدى نص المادتين ۱۲٦ ، ۱۹۹ من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة عندما تباشر التحقيق أن تصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتهم أو القبض عليه وإحضاره ، وتقدير الأحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق ، ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائي أو أن يكون مسبوقا بتحريات حول شخص المتهم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس واطرحه تأسيسا على أن ضابط الواقعة قبض على المتهم الأول لتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر ضده من النيابة العامة بتاريخ ١٤ / ١ / ۲۰۲۰ وإذ كان الطاعن الأول لا ينازع في أن أمر ضبطه صدر من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحا وموافقا للقانون ، فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - يجزي في الرد على الدفع المار ذكره ، هذا فضلا عن أن البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقريري الطب الشرعي و قسم الأدلة الجنائية التي أوردها الحكم وهي أدلة مستقلة عن القبض ، فإن نعي الطاعن الأول على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديدا . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون سديدا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم بفرض حصوله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تعارض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه وقد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيدها عن معناها أو يحرفها عن موضعها وبما يكفي بيانا لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنين في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن الثاني اقتصر في دفاعه على القول بأن هناك تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني دون بيان ماهية هذا التناقض ، فإن دفاعه بهذه الصورة يكون مجهلا ولا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيرادا له وردا عليه ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوي ، فضلا عما هو مقرر من أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتعارض مع ما نقله عن الدليل الفني بل يتلاءم معه ، ومن ثم يكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، ويضحى ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الدفع بنفي التهمة ، وكيدية الاتهام ، وتلفيقه وانتفاء الصلة بالواقعة ، وبعدم معقولية الواقعة إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة ردا خاصا أو صريحا ، طالما أن الرد عليها يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما هو الحال في هذه الدعوى ، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد اطرحتها بالرد عليها إجمالا ويكون معه ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غیر سدید . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قربنه معززة لما ساقته من أدلة أساسيه ، وكانت المحكمة لا تلتزم يتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها استقلالا ، إذ في قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن عدم جدية التحريات وأنها تمت بعد فترة طويلة من حصول الواقعة لا يعدو أن يكون من قبيل الدفاع الموضوعي ، ويكون النعي على الحكم بدعوى القصور بإغفاله الرد عليه على غير محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثاني من بطلان إقراره مردودا بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ، ولم يعول على أي دلیل مستمد من إقرار الطاعن ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا عن هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض - على النحو المبين بمدوناته - فإن ما يثيره الطاعن الثاني من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنين بتهمة القتل العمد ، فعدلت المحكمة وصف التهمة إلى الضرب المفضي إلى الموت ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة ، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها تلك التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعنين به ، وكان مرد التعديل - على ما أفصح عنه الحكم - هو استبعاد نية القتل دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة ، فإن الوصف المعدل الذي نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعنين مرتكبين جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، لم يكن يقتضي من المحكمة تنبيه الطاعنين أو المدافع عنهما ما دام قد اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوي ، ومن ثم فإن دعوى البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينه من أمرها فإن مجادلتها في شأن تلك الأدلة بدعوى عدم وجود ثمة دليل لإدانة الطاعن ودعوى الفساد في استدلالها بتلك الأدلة واختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ويكون نعى الطاعن الثاني في هذا الوجه لا محل له . لما كان ذلك ، وكان عدم وجود سوابق للطاعن الأول لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة ، فإن منعى الطاعن الأول في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب في ذلك ، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني من خلو الأوراق قبله من ثمة دليل على ارتكاب الجريمة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة بعدم إجراء معاينة تصويرية للحادث ورسم كروكي لمكان الواقعة ، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم ، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعنين طلب سؤال شهود الإثبات والطبيب الشرعي وضم دفتر الأحوال المشار إليه بوجه طعن الطاعن الثاني ، وكان البين بمحضر الجلسة المؤرخ ١٢ / ١ / ۲۰۲۲ أن دفاع الطاعنين أبدى مرافعته واختتمها بطلب البراءة دون أن يصر على تلك الطلبات ، مما يفقدها خصائص الطلب الجازم ، فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنها ولم تجبه أو ترد عليه ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبا سائر طلبات التحقيق التي أشارا إليها في أسباب طعنهما ، فليس لهم من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو الحكم ، إلا بالطعن بالتزوير ، و وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني حضر ومعه مدافع لم يبد بالمحضر ما يدل على أنه أجبر على المرافعة وأنه لم يتمكن من إبداء دفاعه ، ولم يسلك سبيل الطعن بالتزوير في خصوص ما أثبت بمحضر الجلسة من مرافعة دون إجبار ، بل ترافع في موضوع الدعوى ، وأبدى ما تسنى له من دفاع يكفي لتحقيق غرض الشارع من إيجاب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات ، ومن ثم فإن الجدل الذي يثيره الطاعن الثاني حول إجبار المدافع عنه على الدفاع يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليهم كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق ، فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم ، فإن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة ، وهو أمر غير جائز باعتبار أن تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق ، فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديدا . لما كان ذلك ، وإن كان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة هو استكمال للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة ، إلا أنه متى كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني أبدى واستوفى دفاعه الشفهي بالكيفية التي رآها محققة لمصلحته ، واختتم مرافعته ، دون أن يطلب أو يصر على ما أبداه بمذكرته المكتوبة والمعدة سلفا والمقدمة للمحكمة ، فإنه يعد متنازلا عما ورد بها ، ومن ثم ، فإن نعيه على المحكمة أنها لم تحقق الدفاع الذي أبداه في مذكرته لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا ومحددا ، ولما كان الطاعن الثاني لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع والطلبات التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها ، بل أرسل القول إرسالا مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعا جوهريا؛ مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل ردا ، بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون مقبولا . لما كان ذلك ، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانون وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها ، هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها ، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة . 

لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة : - 

أولا : بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما / ..... و ..... شكلا

ثانيا : بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما / .... و ...... شكلا وفي الموضوع برفضه .

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

الطعن 8781 لسنة 93 ق " هيئة عامة " جلسة 3 / 12 / 2025

 باسم الشعب

محكمة النقض

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية

ومواد الأحوال الشخصية وغيرها

برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد اللطيف الغايش رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / فراج عباس عبد الغفار ، عطاء محمود سليم ، ممدوح محمد على ، محمد عبد الراضي عياد ، محمد رشاد أمين ، عبد الفتاح أحمد على ، إبراهيم أحمد محمد ، محمد خليفة على ، شريف حسن عبد الحميد وأحمد محمود أحمد نواب رئيس المحكمة .

بحضور السيد المحامي العام لدى محكمة النقض / أحمد رشاد.

وحضور السيد أمين السر / أشرف مصطفى.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.

في يوم الأربعاء ۱۲ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٧هـ الموافق ٣ من ديسمبر سنة ٢٠٢٥م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ۸۷۸۱ لسنة ٩٣ ق " هيئة عامة ..

المرفوع من

- السيدة / ......

المقيمة / ..... - الدقي - محافظة الجيزة.

ضد

1- السيد / وزير المالية بصفته.

يعلن / بهيئة قضايا الدولة - بجوار مكتب النائب العام - بالرحاب - القاهرة جديدة - محافظة القاهرة.

٢- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته.

3 - السيد / ممثل صندوق الأراضي الزراعية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته.

يُعلنان / بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - شارع نادي الصيد - الدقي - محافظة القاهرة.

---------------

الوقائع

في يوم ۲۰۲۳/۳/۱٦ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال القاهرة "، الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۷ في الاستئنافات أرقام ۲۸۹۸ ، ٣۰۴۰، ٥٠٣٢، ٥٣٩٥ لسنة ٢٦ ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ ۲۰۲۳/۳/۳۰ أعلن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بصحيفة الطعن بالنقض، وفي ۲۰۲۳/٥/٧ أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن بالنقض.

ثم أودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم المحامي رافع الطعن سند وكالة من أوكله في رفعه، وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة ۲٠٢٥/٤/١٧ عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر ؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة ۲۰۲٥/٥/١٥ قررت الدائرة المحيلة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني من اعتبار دعوى المطالبة بالتعويض عن العقار المستولى عليه طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي دعوى استحقاق لا تسقط بالتقادم، وإقرار المبدأ الذي اعتنقه الاتجاه الأول باعتبارها دعوى تعويض مصدره القانون يسري على الحق في إقامتها التقادم الطويل المنصوص عليه بالمادة ٣٧٤ من القانون المدني.

ثم أودعت النيابة مذكرة تكميلية بالرأي انتهت فيها إلى الأخذ بالاتجاه الثاني والذي يقضي باعتبار دعوى المطالبة بالتعويض عن العقار المستولى عليه طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي دعوى استحقاق لا تسقط بالتقادم، واستبعاد الاتجاه الأول الذي يعتبرها دعوى تعويض مصدره القانون يسري على الحق في إقامتها التقادم الطويل المنصوص عليه بالمادة ٣٧٤ من القانون المدني.

وبجلسة ٢٠٢٥/١١/٥ نظر الطعن أمام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التكميلية، فقررت الهيئة إصدار حكمها بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد محمود " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۸ محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة التعويض المستحق لها عن الاستيلاء على الأطيان المملوكة لمورثها بموجب القانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹٥٢ ومقابل انتفاع المطعون ضدهم بصفاتهم بها من تاريخ الاستيلاء وحتى الفصل في الدعوى والزامهم بأدائها لها، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم أن يؤدوا للطاعنة نصيبها الشرعي من القيمة السوقية الحالية لأطيان التداعي وريعها الذى قدرتهما ... ، استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ۲۸۹۸ لسنة ٢٦ ق القاهرة ، كما استأنفه كل من الطاعنة بالاستئناف رقم ٣٠٤٠ لسنة ٢٦ ق القاهرة ، والمطعون ضده الثالث بصفته بالاستئناف رقم ٥٠٣٢ لسنة ٢٦ ق القاهرة، والهيئة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم ٥٣٩٥ لسنة ٢٦ ق القاهرة، تدخل آخرون غير مختصمين في الطعن انضماميًا للطاعنة في الاستئناف الثاني ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة قضت بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۷ برفض استئناف الطاعنة وبعدم قبول التدخل الانضمامي ، وفي باقي الاستئنافات بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء حق الطاعنة في المطالبة بالتعويض ومقابل الانتفاع بالتقادم الطويل، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم المحامي رافع الطعن سند وكالة من أوكله في رفعه وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة -حددت جلسة لنظره وفيها مثل المحامي رافع الطعن وقدم سند الوكالة المشار إليه والتزمت النيابة رأيها.

وحيث تباينت الأحكام الصادرة من هذه المحكمة بشأن التكييف القانوني لدعوى المطالبة بالتعويض عن الأرض المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي ومدى خضوع الحق في إقامتها للتقادم إلى اتجاهين

أولهما : أنها دعوى تعويض مصدره القانون ويسقط الحق في إقامتها بالتقادم الطويل عملاً بنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني باعتبار أن المادتين الخامسة من القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القرار بقانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٦١ اللتين وضعتا حداً أقصى للتعويض كانتا تمثلان مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهما ، وأن هذا المانع قد زال بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ۲۸ لسنة ٦ ق دستورية بتاريخ ۱۹۹٨/٦/٦ بعدم دستورية هاتين المادتين وترتب على صدور هذا الحكم انفتاح باب الحق في المطالبة بالتعويض الذي يجاوز القيمة المحددة بالمادتين المقضي بعدم دستوريتهما تطبيقاً لنص المادة ۳۸۲ من القانون المدني، وبالتالي يكون تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية في ۶/۱۸/ ۱۹۹۸ هو المعول عليه في بدء احتساب مدة التقادم ومؤدى إعمال هذا الاتجاه أن الدعوى محل الطعن يسرى على الحق في إقامتها التقادم الطويل اعتباراً من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية سالف البيان.

ثانياً : أن تلك الدعوى تعتبر من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم إذ ليس لها أجل محدداً تزول بانقضائه باعتبار أن دعوى المالك بالمطالبة بقيمة العقار الذي استولت عليه الدولة طبقاً القوانين الإصلاح الزراعي يستند فيها رافعها إلى حق الملكية الذي هو حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال ويعتبر مطروحاً فيها دائماً ويترتب على ثبوته التزام الدولة برد العقار أو الاستعاضة عنه بالتعويض طالما صار الالتزام برده مستحيلاً باعتبار أن التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان يتقاسمان تنفيذ التزام واحد وأن الالتزام بالتعويض تكون له ذات الضمان ووسائل الحماية التي قدرها القانون للالتزام الأصلي مما لا تسقط الدعوى بطلبه بالتقادم.

وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥ إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدلة للفصل في هذا الاختلاف وإقرار للمبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول والعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني.

وإذ حددت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية جلسة لنظر الطعن، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بالأخذ بالاتجاه الثاني الذي انتهى إلى أن التكييف القانوني للدعوى هو أنها دعوى استحقاق لا تسقط بالتقادم.

وحيث تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها ومن الدائرة المحيلة، والتزمت النيابة رأيها وقررت الهيئة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة وإن حرصت على مبدأ صون الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفى الحدود وبالقيود التي أوردتها، وذلك باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي ومصدراً من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي إلا أن الدساتير لم تشأ أن تجعل من صون الملكية الخاصة وحرمتها عائقاً في سبيل تحقيق الصالح العام، كما لم يقصد المشرع الدستوري أن يجعل من حق الملكية حقاً عصياً يمتنع على التنظيم التشريعي الذي يقتضيه الصالح العام، مؤكداً بذلك الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة ودورها في خدمة المجتمع ، وأن للمشرع الحق في تنظيمها على الوجه الذي يراه محققاً للصالح العام ، وحيث إنه تماشياً مع هذا المفهوم الصحيح لأحكام الدستور واستهداء بالمصلحة العامة وتغليبها على مصلحة الفرد ودفعاً لضرر أكبر باحتمال ضرر أقل فقد حرص المشرع على وضع حد أقصى للملكية الزراعية وذلك في تشريعات الإصلاح الزراعي المتعاقبة التي صدر بها المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ والقرار بقانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٦١ والقرار بقانون رقم 5 لسنة ۱۹۹۹ وقرر الاستيلاء على الأراضي الزراعية التي تزيد عن هذا الحد وتوزيعها على صغار الفلاحين بطريق التملك كي لا تكون موطناً لإقطاع يمتد إليها ويحيط بها بما يهدد من يعملون فيها من العمال والفلاحين، مما مؤداه خروج القدر الزائد من الأرض الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه بموجب قوانين الإصلاح الزراعي عن ملكية الفرد وأيلولته لملكية الدولة بمجرد الاستيلاء عليها.

كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوانين الإصلاح الزراعي من قوانين النظام العام وأن النص في المادة ۱۳ من المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ المضافة بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ١٩٥٣ والمعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۷۱ من أن ) ... وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد للاستيلاء الابتدائي ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية وكل منازعة بين أولي الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص ... ) يدل على أن ملكية الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي تؤول إلى الدولة بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول ما لم يصدر قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باستبعاد العقار من نطاق الاستيلاء ومن ثم تأخذ تلك العقارات حكم العقارات المملوكة للدولة وليس لملاك الأراضي المستولى عليها سوى المطالبة بالتعويض الذي يكون مصدر الالتزام بالتعويض فيها القانون، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي والتي تستند في أساسها إلى عدم دستورية أسس التعويض عن تلك الأراضي المنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ والمادة الرابعة من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٦١ بتعديل أحكام القانون ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ لا تخرج عن كونها دعوى تعويض مصدره القانون، يسري على الحق في إقامتها قواعد التقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدني باعتبار أن الالتزام الذي مصدره القانون يتقادم بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق وليست من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم لعدم قابلية الأرض المستولى عليها الرد العيني لخروجها من ملك أصحابها وأيلولة ملكيتها للدولة لتوزيعها على صغار الفلاحين بطريق التملك

واستناداً إلى ما تقدم فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدلة، العدول عن المبدأ الذي تبناه الاتجاه الثاني الذي يعتبر أن دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي من دعاوى الاستحقاق التي لا يسقط الحق في إقامتها بالتقادم وإقرار المبدأ الذي تبناه الاتجاه الأول الذي يقضي بأن هذه الدعوى هي دعوى تعويض مصدر الالتزام فيها هو القانون يسرى على الحق في إقامتها قواعد التقادم المنصوص عليها في المادة ٣٧٤ من القانون المدني.

ومن ثم فإن الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقاً لما سبق وطبقاً لأحكام القانون.

لذلك

حكمت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل

أولاً: بإقرار المبدأ الذي يقضى بأن دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي هي دعوى تعويض مصدر الالتزام فيها هو القانون يسري على الحق في إقامتها قواعد التقادم المنصوص عليها بالمادة ٣٧٤ من القانون المدني. ثانياً : بإعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه.

الأحد، 7 ديسمبر 2025

الطعن 13695 لسنة 91 ق جلسة 14 / 1 / 2023 مكتب فني 74 ق 13 ص 89

جلسة 14 من يناير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ محمد رشاد أمين "نائب رئيس المحكمـة"، وعضوية السادة القضـاة/ طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش، حازم البناوي وإبراهيم التلتي "نواب رئيس المحكمة".
--------------
(13)
الطعن رقم 13695 لسنة 91 القضائية
(1) ريع "ريع المال الشائع".
المالك على الشيوع. حقه في ملكية كل ذرة من العقار الشائع. مؤداه. استحقاق الشركاء للثمار بنسبة حصة كل منهم. للشريك على الشيوع الرجوع بريع حصته على الشركاء واضعي اليد على العقار بمقدار ما يزيد عن حصتهم.
(2) ملكية "نطاق حق الملكية".
مالك الشيء. له الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته. مفاده. اعتبار ريع الشيء أثرًا من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها. أثره. تبعية الحق في الريع لحق الملكية.
(3- 5) تقادم "التقادم المسقط: مسائل خاصة بمدة التقادم: التزام الحائز سيئ النية برد الثمار".
(3) المتحصل على الثمار بسوء نية. لازمه. وجوب ردها. سقوط الحق في المطالبة بها بالتقادم الطويل وفقًا م 375 /2 مدني.
(4) التزام الحائز سيئ النية برد الثمرات. عدم اعتباره من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي. أثره. تقادمه بانقضاء خمس عشرة سنة طبقًا م ٣٧٥ /2 مدني.
(5) طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهم بريع حصته في العين المملوكة مشاعًا ومقابل استهلاك المياه. عدم خضوعه للتقادم الخمسي. انتهاء الحكم المطعون فيه خطأ أن الدعوى مطالبة بحق دوري متجدد وخضوعها لذلك التقادم. خطأ وفساد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع، وأن الثمار التي تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعًا بنسبة حصة كل منهم، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشيء يعتبر أثرًا من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها، ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعًا لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد فيجب لزومًا بوجوبه ويسقط بسقوطه.
٣- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الثمرة وهي الريع تكون واجبة الرد إذا كان آخذها سيئ النية والحق في المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني.
4- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن التزام الحائز سيئ النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي، ومن ثم فلا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقًا للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني.
5- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضدهم بمقابل ريع حصته في العين المملوكة شيوعًا معهم ومقابل استهلاك المياه الخاصة بها، ومن ثم فإن الحق في مطالبته على هذا النحو لا يخضع للتقادم الخمسي، كما ذهب الحكم المطعون فيه الذي اعتبر خطأ أن الدعوى مطالبة بحق دوري متجدد والتي تخضع لهذا التقادم، ومن ثم يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن قد أقام على المطعون ضدهم الدعوى .... لسنة 2019 مدني شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مقابل حصته في الريع للعين المملوكة شيوعًا لهم جميعًا قبل إيقاع حكم البيوع الصادر بتاريخ 15/7/2012 عن الفترة من 1/9/1999 حتى 15/7/2012 بخلاف قيمة استهلاك المياه لهذه العين، وقال بيانًا لدعواه إنه طالب المطعون ضدهم بهذه المبالغ إلا أنهم امتنعوا رغم إنذارهم بذلك، ومن ثم أقام دعواه، بتاريخ 28/10/2020 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه بالتقادم الخمسي، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" بالاستئناف رقم .... لسنة 137 ق، وبتاريخ 17/6/2021 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم قد انتهى إلى سقوط حقه في إقامة دعواه بالتقادم الخمسي عملًا بحكم الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني على الرغم من أن الفقرة الثانية من ذات المادة تنص على أن المطالبة بالريع لا تسقط إلا بخمس عشرة سنة وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع، وأن الثمار التي تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعًا بنسبة حصة كل منهم، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة، وكان من المقرر أيضًا - أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشيء يعتبر أثرًا من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها، ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعًا لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد فيجب لزومًا بوجوبه ويسقط بسقوطه، وكان من المقرر- أن الثمرة وهي الريع تكون واجبة الرد إذا كان آخذها سيئ النية والحق في المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني، وأن التزام الحائز سيئ النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي، ومن ثم فلا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقًا للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضدهم بمقابل ريع حصته في العين المملوكة شيوعًا معهم ومقابل استهلاك المياه الخاصة بها، ومن ثم فإن الحق في مطالبته على هذا النحو لا يخضع للتقادم الخمسي كما ذهب الحكم المطعون فيه الذي اعتبر خطأ أن الدعوى مطالبة بحق دوري متجدد والتي تخضع لهذا التقادم، ومن ثم يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال، بما يعيبه ويوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ