باسم الشعب
بحضور رئيس النيابة السيد /
أحمد عبد المجيد.
------------------
" الوقائع "
" المحكمة "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
باسم الشعب
بحضور رئيس النيابة السيد /
أحمد عبد المجيد.
------------------
" الوقائع "
" المحكمة "
برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى , على معوض ونصر ياسين نائب رئيس المحكمة و عز أبو الحسن وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد حسين . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى .
----------------
" الوقائع "
" المحكمة "
النيابة العامة
النائب العام
قرار
رقم (١٧٤٤ ) لسنة ٢٠٢١
بإنشاء نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
النائب العام
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى القانون رقم (٤٦) لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية وتعديلاته
وعلى القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ولائحته التنفيذية
وعلى القانون رقم (٦٤) لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية
وعلى القانون رقم (۸۲) لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ولائحته التنفيذية
وعلى قرار النائب العام رقم (٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي وتحديد اختصاصاته
وعلى الكتابين الدوريين رقمي (۱) لسنة ۲۰۱۱ بشأن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر
و (۱۱) لسنة ٢٠١٦ بشأن تخصيص عدد من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر
وعلى الكتاب الدوري رقم (١٥) لسنة ۲۰۱٦ بشأن أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
ولصالح العمل.
قرر
المادة الأولى
تنشأ نيابة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية، ويرأسها أحد الأعضاء بالنيابة ويعاونه عدد كاف منهم.
المادة الثانية
تختص نيابة مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام (٥) لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، و(٦٤) لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، و (۸۲) لسنة ۲۰۱٦ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وذلك في دائرة كل نيابة استئناف على النحو الآتي:
أ) تحقيق الهام من القضايا المتقدمة، وما يرتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى، وما ترى تحقيقه بنفسها من تلك القضايا، والتصرف فيها.
ب) التصرف في القضايا المتقدمة التي ترد إليها من النيابات الكلية المختلفة.
ج) متابعة ما يجري تحقيقه من القضايا المتقدمة بالنيابات الكلية المختلفة والتوجيه بما يكفل إنجاز التحقيقات فيها.
المادة الثالثة
تخطر إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام عند بدء أي من التحقيقات في القضايا المتقدمة، ويُرسل إليها مذكرات وافية بما تتضمنه من معلومات لمتابعتها والتوجيه بما يكفل إنجاز التحقيقات فيها.
المادة الرابعة
تختص إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من الجرائم المتقدمة ذات الطابع عبر الوطني.
المادة الخامسة
تنشأ بنيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية الجداول والدفاتر اللازمة لقيد القضايا المتقدمة، وعلى رئيس النيابة المختص الإشراف عليها ومتابعة انتظام القيد بها.
المادة السادسة
تتولى نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية إعداد كشف شهري بالقضايا الواردة إليها، وما تم التصرف فيه، والباقي منها، وسبب ذلك؛ يُرسل إلى إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام، وتُرسل صورة منه إلى التفتيش القضائي.
المادة السابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من ٢٠٢١/١٠/١
وعلى التفتيش القضائي تنفيذه.
صدر في: ٢٠٢١/٩/٣٠
النائب العام
المستشار/
حماده الصاوي
النيابة العامة
مكتب
النائب العام
قرار
رقم ( ٨٥ ) لسنة ٢٠٢٠
بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي
وتحديد اختصاصه
النائب العام
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية ،
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦ وتعديلاته
ولصالح العمل.
قرر
(المادة الأولى)
ينشأ بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام " مكتب حماية الطفل " برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة ، ويختص بما يلي:
1- الإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها ووضع المقترحات اللازمة لحلها
2 - مراجعة القضايا والأحكام القضائية في الدعاوى التي يكون الطفل طرفاً فيها وكذلك متابعة الإشراف على تنفيذ الأحكام التي تصدر من محاكم الطفل .
3 - اتخاذ تدابير حماية الطفل في الوقائع التي يتعرض فيها للعنف أو الخطر أو الإهمال أو الاستغلال وإخطار خط نجدة الطفل بها حتى يتسنى تقديم الدعم والحماية اللازمة له ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للعنف أو الاستغلال أو الخطر.
4 - متابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها وتكليف الشرطة بموالاة البحث والتحري عن ذويهم للقضاء على تلك الظاهرة .
5 - التفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال أو اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها وذلك للتأكد من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأنهم للقانون والتأكد من عدم احتجازهم مع البالغين
6 - التنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية
7 - العمل على وضع إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال.
8 - إعداد تقرير ربع سنوي بشأن أعمال المكتب يعرض على النائب العام .
9 - ما يسند إليه من أعمال أخرى .
(المادة الثانية)
يجب على النيابات إخطار مكتب حماية الطفل بالوقائع الواردة إليها والتي تنطوي على عنف ضد الأطفال أو استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم وبالبلاغات والشكاوى التي تقدم اليهم في هذا الشأن وذلك بموجب مذكرة بالمعلومات حتى يتسنى اتخاذ اللازم قانوناً بشأنها .
(المادة الثالثة )
يلغى كل حكم ورد بالتعليمات أو الكتب الدورية السابق إصدارها يخالف ما ورد بهذا القرار .
(المادة الرابعة )
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره
صدر في ٢٠٢٠/١/١٨
النائب العام .
المستشار /
(حماده الصاوي )
جلسة 4 إبريل سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (94)
القضية رقم 170 لسنة 22 قضائية "دستورية"
(1) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها: عدم قبول".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين، حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.
(2) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: نطاقها".
مصلحة المدعي لا تكون مقبولة إلا بالقدر اللازم للفصل في طلباته الموضوعية وتتوافر به مصلحته الشخصية المباشرة - كشرط لقبول الدعوى الدستورية. تطبيق.
(3) دستور "اللوائح التنفيذية. حدودها".
اللائحة صدرت بمقتضى السلطات المخولة من رئيس الجمهورية في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين طبقاً لنص المادة (144) من الدستور، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقانون أو إعفاء من تنفيذها.
(4) دستور: "المادة الثانية: الأحكام القطعية: الاجتهاد"، "تضامن اجتماعي. حق الملكية".
النص لا ينطوي على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة، وهي لا يجوز مخالفتها طبقاً لأحكام المادة الثانية من الدستور، وإنما يقع في المجال الذي يجوز فيه الاجتهاد لتحقيق ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو للأمرين معاً، وذلك كله في إطار السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق بالمفاضلة بين البدائل المتاحة على أساس من التضامن الاجتماعي، وبما لا يخل بالحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية.
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر سنة 2000، أودع المدعي صحفية هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائل الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس أقاموا الدعوى رقم 5535 لسنة 1997 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد المدعي بطلب الحكم بإخلاء المحل التجاري المؤجر له والمبين بصحيفة تلك الدعوى وتسليمه لهم خالياً، لامتناعه عن سداد الأجرة المستحقة عن هذا المحل وفقاً لأحكام المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية المادة المذكور ونصوص اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعي برفع دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليها، وذلك بحكميها الصادرين في الدعويين رقمي 14 لسنة 21 قضائية "دستورية" في 11/ 5/ 2003 و98 لسنة 21 قضائية "دستورية" في 6/ 7/ 2003 حيث قضت بحكمها الأول برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من تلك المادة، كما قضت بحكمها الثاني برفض الطعن على باقي فقراتها، وقد نشر الحكمان بالجريدة الرسمية - على التوالي - بالعددين 22 (تابع) في 29/ 5/ 2003 و30 (مكرر) في 26/ 7/ 2003. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الماثلة بالطعن على النص سالف الذكر تكون غير مقبولة.
وحيث إن مصلحة المدعي في الطعن على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 لا تكون مقبولة إلا بالقدر اللازم للفصل في طلباته الموضوعية وتتوافر به مصلحته الشخصية المباشرة - كشرط لقبول الدعوى الدستورية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وهو ما يتحدد فقط في الطعن على نص المادتين (12 و13) من هذه اللائحة - دون باقي نصوصها - باعتبارهما قد حددتا نسب الزيادة التي تقررت بنص المادة الثالثة من القانون المشار إليها.
وحيث إن المناعي التي وجهها المدعي إلى تلك اللائحة، هي بذاتها المناعي التي وجهها إلى المادة الثالثة من القانون، وهي مخالفتها للشريعة الإسلامية، وإخلالها بالتوازن الاجتماعي والاقتصادي، وتغليبها مصلحة المؤجرين وهم قلة على المستأجرين - رغم أكثريتهم - بما لا يؤدي إلى قيام التضامن الاجتماعي ويخل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة ذلك كله بالمخالفة لنصوص المواد (2 و4 و7 و8 و40 و195) من الدستور.
وحيث إن المادة (12) من اللائحة سالفة الذكر تنص على أنه: - "اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/ 3/ 1997:
أ - تحدد الأجرة القانونية بواقع:
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1/ 1/ 1944.
- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1/ 1/ 1944 وحتى 4/ 11/ 1961.
- وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5/ 11/ 1961 وحتى 6/ 10/ 1973.
- وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7/ 10/ 1973 وحتى 9/ 9/ 1977.
ب - وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10/ 9/ 1977 وحتى 30/ 1/ 1996 بنسبة 10%".
وتنص المادة (13) من اللائحة على أنه: -
"اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية من كل عام تستحق زيادة سنوية - بصفة دورية - بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد أي بعد المضاعفة. وإضافة الزيادات وذلك بالنسبة لجميع الأماكن المذكورة في المادة السابقة".
وحيث إن هذه اللائحة - حسبما أفصحت عنه مذكرتها الإيضاحية - قد صدرت بمقتضى السلطات المخولة لرئيس الجمهورية في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين طبقاً لنص المادة (144) من الدستور، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وتناولت المادتين (12 و13) منها - المطعون عليهما - بالتنظيم والتفصيل ما أوردته المادة الثالثة من القانون من زيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بنسب معينة تبعاً لتاريخ إنشاء المبنى مع زيادة سنوية بصفة دورية لأجرة جميع الأماكن بنسبة 10%، أي أن اللائحة المذكورة اقتصر دورها على تفصيل ما أجمله نص المادة (3) من القانون دون إضافة أو نقصان.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الطعن بعدم دستورية المادة (3) من القانون على ما سلف ذكره، وكان هذا القضاء قد قام على أسباب مؤداها أن الزيادة في الأجرة المقررة بهذا النص ليست مؤبدة، وإنما ترتبط بمدة سريان العقد الأصلي ومدة الامتداد القانوني له إلى ذوي القربى المنصوص عليهم بالفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997، كما أن النص لا ينطوي على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة، وهي لا يجوز مخالفتها طبقاً لأحكام المادة الثانية من الدستور، وإنما يقع في المجال الذي يجوز فيه الاجتهاد لتحقيق ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو للأمرين معاً، وذلك كله في إطار السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق بالمفاضلة بين البدائل المتاحة، مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة للمجتمع، وهو ما ظهر جلياً في البناء القانوني لهذا النص سواء فيما أتى به من زيادة دورية مناسبة وغير مرهقة لقيمة الأجرة، أو انطوى عليه من قصر الامتداد القانوني لعقود الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، على زوج وأقارب المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثانية، ضماناً لاستمرار مورد رزقهم، وتأكيداً على تواصل عمل هذه الأماكن لصالح النشاط الاقتصادي في المجتمع، بما لا يطغى على حقوق المؤجر محققاً بذلك توازناً بين أطراف العلاقة الإيجارية يقيمها على أساس من التضامن الاجتماعي، وبما لا يخل بالحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية، طالما أن القيود التي أوردها تقف عند الحدود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية دون مساس بجوهرها. إذ كان ذلك، وكان الطعن على نص المادتين (12 و13) من اللائحة التنفيذية للقانون آنف البيان قائماً على ذات المناعي التي وجهت إلى نص المادة الثالثة من القانون والتي فندتها المحكمة على النحو المتقدم ذكره، وكان نص المادتين المشار إليهما - هو مجرد ترديد لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 وتفصيل لما أجمله - وإذ سبق القضاء برفض الطعن بعدم دستورية ذلك النص، وكانت الأسباب المتقدم ذكرها كافية بذاتها لرفض الطعن بعدم دستورية هاتين المادتين، ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى في هذا الشق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997، وبرفض الدعوى بالنسبة للطعن على المادتين (12 و13) من اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
جلسة 4 إبريل سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
--------------
قاعدة رقم (93)
القضية رقم 6 لسنة 22 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - اعتبار الخصومة منتهية".
سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين - حجيته مطلقة - انتهاء الخصومة.
الإجراءات
بتاريخ الحادي عشر من يناير سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية "فقرة أولى" من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971؛ وكذلك نص صدر الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار بقانون ذاته حتى قولها "بإجراء التحريات الإدارية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم (أصلياً) بعدم قبول الدعوى و(احتياطياً) برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي وآخرين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 10364 لسنة 1994 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية؛ ابتغاء القضاء بأحقيتهم في استرداد أعيان تركة المرحومة هانم علي أحمد الخادم التي تحفظ عليها، ظناً منه أنها توفيت عن غير وارث في حين أنهم ورثتها وأصحاب الحق في هذه التركة، كما أقام "يوسف ومنى حسن الخادم" الدعوى رقم 6285 لسنة 1994 أمام ذات المحكمة بأحقيتهما لأعيان التركة ذاتها وريعها؛ قولاً بوراثتهما دون غيرهما للمتوفاة خلافة عن والدهما المتوفى في 21/ 8/ 1967، وبعد ضم الدعويين للارتباط، دفع المدعي ومن معه بعدم دستورية نص المادتين (2 و4) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 المشار إليه؛ وبعد تقديرها جدية الدفع أذنت محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامها المدعي؛ ناعياً على النصين الطعينين - محددين نطاقاً على النحو الوارد بختام صحيفة الدعوى - مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية؛ والمساس بالملكية الخاصة.
وحيث إن نص الفقرة الأولى من المادة (2) - المطعون عليه - يجري على النحو التالي:
"ينقضي كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضي 15 سنة تبدأ من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون، ما لم يتخلل هذه المدة سبب من أسباب وقف التقادم أو انقطاعه، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين التي تقضي بمدد تقادم أقل".
كما تنص المادة (4) منه في صدر فقرتها الأولى على أن:
"على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى، وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية".
وحيث إنه لا طائل من الطعن على تنظيم الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على التركات الشاغرة؛ إذ لا يسفر هذا التنظيم إلا عن نفع محض لأصحابها حال ظهورهم؛ فهو أحرى إلى تحقيق مصلحتهم، وتغدو الدعوى - في شقها المتعلق بنص المادة (4) - غير مقبولة؛ ولينحصر نطاقها بالتالي في نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القرار بقانون آنف الذكر.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 13/ 4/ 2003 في القضية رقم 45 لسنة 22 قضائية "دستورية"، والذي قضى في منطوقه: "بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971"؛ وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 17 (تابع) بتاريخ 24/ 4/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
جلسة 4 إبريل سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (92)
القضية رقم 197 لسنة 21 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: شروطها".
مؤدى شرط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي.
الإجراءات
بتاريخ الحادي عشر من أكتوبر سنة 1999، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند السادس من المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وذلك فيما تضمنه من عدم جواز الجمع بين الزيادة المقررة بالقوانين أرقام 175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و90 لسنة 1998 وبين الزيادة في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
قدمت كلاً من هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة مذكرات انتهت فيها إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1801 لسنة 1999 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المدعى عليه الأخير في الدعوى الماثلة وآخر، بطلب الحكم بعدم أحقية الأول في مطالبته بمبلغ 15558.54 جنيه أو أية مبالغ تمثل الفرق بين الزيادة في المعاش والعلاوة الخاصة التي تضاف لأجره أو تعد حوافز أو مكافآت إنتاج، وببراءة ذمته من المبلغ المشار إليه. وقال بياناً لذلك أنه بعد أن أحيل إلى التقاعد المبكر التحق بوظيفة في الاتحاد التعاوني الإسكاني اعتباراً من 23/ 8/ 1988، وإذ ثار نزاع بينه وبين الهيئة المدعى عليها الأخيرة في شأن مدى أحقيته في أن يتقاضى الزيادة المقررة للمعاش والعلاوة الخاصة التي تضاف لأجره، وإذ طالبت الهيئة جهة عمله برد ما سبق أن تقاضاه بما يزيد عن الفرق بين الزيادة في المعاش والعلاوة الخاصة، عن طريق الخصم من راتبه فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة. وأثناء نظرها دفع المدعي بعدم دستورية نص البند السادس من المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1998، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن البند السادس من المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المطعون عليه ينص على أنه: - "لا تستحق الزيادة المقررة بالقوانين 175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 والزيادة المقررة اعتباراً من 1/ 7/ 1998 عن العلاوات الخاصة وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتباراً من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسي.
ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قراراً بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الاشتراك الأساسي وتحسب هذه المبالغ وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على أساس سن المؤمن عليه في تاريخ ضم العلاوة إلى أجره الأساسي وقيمة هذه العلاوة".
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى شرط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه أو كان من غير المخاطبين بأحكامه دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، لما كان ذلك، وكان جوهر النزاع الموضوعي يدور حول مدى أحقية المدعي في الجمع بين الزيادة المقررة في المعاش والزيادة المقررة للعلاوة الخاصة المستحقة عن الأجر، وإذ كان مؤدى النص الطعين أن مناط استحقاق المحالين إلى المعاش للزيادة المقررة للمعاش بموجب القوانين المشار إليها في ذلك النص، والزيادة التي تقررت في شأن العلاوة الخاصة اعتباراً من 1/ 7/ 1998، هو أن تكون الواقعة المنشئة للحق في المعاش قد تحققت اعتباراً من تاريخ ضم العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسي. لما كان ذلك، وكان ضم العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لم يتقرر إلا ابتداء من أول يونيه سنة 1992 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1992، ومن ثم فإن نطاق تطبيق حكم النص الطعين مقصور على المحالين إلى التقاعد اعتباراً من التاريخ السالف، ولما كان الثابت أن المدعي قد أحيل إلى التقاعد المبكر قبل عام 1988، فإنه لا يكون مخاطباً بحكم النص الطعين ومن ثم فإن إبطال ذلك النص في هذه الحالة لن يحقق له أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها، ومن ثم فإن مصلحته في الدعوى الماثلة تكون منتفية. مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
جلسة 4 إبريل سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (91)
القضية رقم 57 لسنة 21 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين - حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ السادس من شهر إبريل سنة 1999، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئنافين رقمي 4749، 4766 لسنة 1 قضائية، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة، أولاً: في الاستئناف رقم 4749 لسنة 1 ق بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، ثانياً: في الاستئناف رقم 4766 لسنة 1 ق بوقفه، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نص عليه من أنه لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المستأنف ضدهم (محمد فتحي الكيلاني) كان قد أقام الدعوى رقم 9226 لسنة 1994 إيجارات كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنفة (سلوى عبد العاطي علي)، بطلب الحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية وتسليمه الشقة محل عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1973 والمحرر بينه وبين المرحوم علي عبد الله قناوي عن الشقة رقم 2 بالدور الأول فوق الأرضي بالعقار رقم 5 شارع إسماعيل القباني بالمنطقة الأولى (مدينة نصر)، مؤسساً دعواه على وفاة المستأجر الأصلي وزوجته وعدم وجود من يخلفهما مستحقاً للانتفاع بالامتداد القانوني للعقد، وأثناء نظر الدعوى تدخل المستأنف (محمد أحمد أبو بكر) هجومياً بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية لعين النزاع على سند من إقامته مع جدته والدة المستأنفة (المدعى عليها في الدعوى الأصلية)، وبجلسة 29/ 9/ 1997 حكمت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بانتهاء العلاقة الإيجارية، وتسليم عين النزاع للمدعي ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبقبول طلب التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً، وإذ لم يرتض كل من المستأنفين هذا القضاء فقد أقاما الاستئنافين رقمي 4749، 4766 لسنة 1 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قررت ضمهما ثم قضت بجلسة 17/ 3/ 1999، أولاً: في الاستئناف رقم 4749 لسنة 1 ق بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وفي الاستئناف رقم 4766 لسنة 1 ق بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما نص عليه من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلي إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد (2، 7، 32، 40) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص تلك الفقرة الأخيرة فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات - وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالفة الإشارة - وبدستوريته - ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.