الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 5 نوفمبر 2025

الطعن 12020 لسنة 84 ق جلسة 23 / 2 / 2023

 باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
ربرئاسة السيد المستشار / ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد الله ، مراد أبو موسى ، أحمد يوسف الشناوى ، أحمد تونى نواب رئيس المحكمة

 بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عبد المجيد.

وأمين السر السيد / أحمد مرغنى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 3 من شعبان سنة 1444 ه الموافق 23 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12020 لسنة 84 ق.

المرفوع من
1 - .............. يعلنون / عن نفسهم وبصفاتهم مديرين بشركة ..... لتجارة الأدوات الصحية والمتخذين موطناً لهم فرع شركة ..... - مدينة نصر - محافظة القاهرة.
ضد
.......تعلن / ..... - قسم أول مدينة نصر - محافظة القاهرة.
......5 - وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقاري.
6 - رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بصفته.
7 - رئيس مكتب شهر عقاري مدينة نصر.
يعلنون / هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة.

------------------

" الوقائع "

فى يوم 19/ 6/ 2014 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/ 4/ 2014 فى الاستئناف وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة.
1 - وفى 22/ 7/ 2014 أُعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن.
2 - وفى 12/ 7/ 2014 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
3 - وفى 13/ 7/ 2014 أُعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن.
4 - وفى 8/ 7/ 2014 أُعلن المطعون ضدهم الخامس والسادس والسابع بصحيفة الطعن.
5 - وفى 9/ 7/ 2014 أُعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت الرأى فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم السادس والسابع بصفتيهما لرفعه على غير ذى صفة، وفى الموضوع أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه.
وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة للمرافعة وبها سٌمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ أحمد تونى "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم 9640 سنة 2008 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم - وفق طلباتها المعدلة - أولاً: بإلزام المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع وآخر غير مختصم فى الطعن - أفراح محمد محمد السبحى - بتسليمها العين محل النزاع المبينة بالصحيفة والعقد المشهر رقم 5300 سنة 2008 توثيق مدينة نصر فى مواجهة الطاعنين من الثانى حتى الرابع. ثانياً: بإلزام الطاعنين من الثانى حتى الرابع والمطعون ضده الثانى بأداء الريع المستحق لها وقدره مائة ألف جنية والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد، وذلك على سند من القول إنها تمتلك عين التداعى بموجب العقد المشهر السالف بيانه وقام الطاعنون والمطعون ضده الثانى بالتعدى على مستأجر العين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 26068 سنة 2006 جنح مدينة نصر ونسخ منه صورة قيدت برقم 3839 سنة 2006 إداري مدينة نصر وصدر فيه قرار تمكين لهم من النيابة، وقد ادعوا ملكيتهم لعين النزاع بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 2/ 12/ 1992، وهو إدعاء يخالف الواقع إذ إنها قد آلت إليها الملكية بالشراء من السيد / افراح محمد محمد السبحى بموجب عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1998 والذى آلت إليه بالشراء من المطعون ضده الرابع بالعقد المؤرخ 29/ 12/ 1992، وصدر حكم بصحة ونفاذ هذه العقود فى الدعوى رقم 950 سنة 2008 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. وجه الطاعنون دعوى فرعية ضد المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية ومحو المشهر السالف واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة ما يترتب عليه من آثار، وإحتياطياً وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الاستئناف رقم 10527 سنة 12 ق القاهرة، واُدخل المطعون ضدهما الثالث والرابع فى الدعوى، قضت المحكمة بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة مصر الجديدة الجزئية بحكم استأنفه الطاعنون أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5915 سنة 17 ق، وبتاريخ 22/ 4/ 2014 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم السادس والسابع بصفتيهما لرفعه على غير ذى صفة، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم السادس والسابع بصفتيهما تابعى وزير العدل المطعون ضده الخامس وبالتالى يكون اختصامهما فى الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع فى محله، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة فى الحدود التى يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان وزير العدل هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأن المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما تابعان له ولا صفة لهما فى تمثيل المصلحة أمام القضاء، ولم يقض لهما أو عليهما بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن بهما، فإن اختصامهما فى الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون إنه إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى برمتها وإحالتها إلى المحكمة الجزئية تأسيساً على اختصاص المحكمة الأخيرة بطلب التسليم حالة أن المحكمة الابتدائية مختصة قيمياً بنظر طلب الريع المبدئ من المطعون ضدها الأولى وقدره مائة ألف جنية، وكذا طلبهم بالدعوى الفرعية محو وشطب العقد المشهر سند ملكية المطعون ضدها الأولى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عبارتها وإنما بما عناه المدعى منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة فى حدود سبب الدعوى، وأن تكييف الدعوى من المسائل القانونية التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التى لها فى هذا الصدد أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع فيها. وأن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداءً بغير سند أو كان بسبب قانونى ثم زال السبب واستمر واضعاً اليد عليه. ومن المقرر أيضاً أنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 76 سنة 2007 الذى أضاف الفقرتين 5 ، 6 إلى المادة 43 من قانون المرافعات قصد بهذا التعديل تحقيق أمرين أولهما توسيع اختصاص المحكمة الجزئية باعتبارها الأقرب إلى العقار وثانيهما هو مواجهة ظاهرة رفع دعوى تسليم العقارات من الخصوم على بعضهم البعض دون إختصام واضع اليد عليها بغية تفويت الفرصة عليه فى الدفاع عن حقه فأوجب إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق فى الدعوى وفى حالة عدم الاستدلال عليهم يتم الاخطار بطريق اللصق فى واجهة العقار عن طريق الوحدة المحلية فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى الوحدة المحلية بحسب الأحوال، لذلك فإن الدعوى التى عناها المشرع بالمادة 43/ 6 من قانون المرافعات والتى تختص بها المحكمة الجزئية تفترض وجود علاقة قانونية بين الدائن - المدعى - والمدين - المدعى عليه - يتولد عنها التزام بتسليم عقار فى ذمة الأخير كعلاقة البيع أو علاقة الإيجار، ويخرج عن هذه الدعوى بالتالى دعوى الطرد للغصب وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية طبقاً للقواعد العامة باعتبارها دعوى غير مقدره القيمة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة بحسب الأساس الذى أقيمت عليه والطلبات فيها وهى طلب المطعون ضدها الأولى القضاء بإلزام المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بتسليمها عين التداعى وإلزام الطاعنين من الثانى حتى الرابع والمطعون ضده الثانى بريع قدره مائة ألف جنية لغصبهم لها دون سند ومن ثم فهى بهذه المثابة وفق التكييف القانونى الصحيح لها دعوى طرد للغصب وريع وليست من دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية التى عناها المشرع بالمادة السالفة وحصر الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية، وكان هذين الطلبين فضلًا عن طلب الطاعنون فى دعواهم الفرعية بمحو المشهر سند ملكية المطعون ضدها الأولى مما يدخل فى الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية، فإن الحكم الابتدائى إذ كيف طلب الطرد للغصب بأنه طلب تسليم رُفع بصفة أصلية ورتب على ذلك قضاءه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى برمتها - الأصلية والفرعية - وإحالتها للمحكمة الجزئية فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع فى الدعوى وتكييف الطلبات فيها مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون، وإذ آيده الحكم المطعون فيه فى ذلك لأسبابه فإنه يكون بدوره مشوباً بذات العوار، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم الأربعة الأول بالمصاريف ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1915 لسنة 17 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها وألزمت المستأنف ضدهم الأربعة الأول بالمصاريف ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 15935 لسنة 80 ق جلسة 21 / 5 / 2012

 برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى , على معوض ونصر ياسين نائب رئيس المحكمة و عز أبو الحسن وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد حسين . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى .

----------------

" الوقائع "

فى يوم 16 / 9 / 2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال الجيزة " الصادر بتاريخ 19 / 7 / 2010 فى الاستئنافين رقمى 30414 لسنة 126 ق ، 6233 لسنة 127 ق وذلك بصحيفة طلب فيها محامى الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع محامى الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 25 / 9 / 2010 ، 7 / 10 / 2010 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 7 / 10 / 2001 أودع نائب الدولة بصفته عن المطعون ضدهما الثانى والثالث مذكرة بدفاعهما طلب فيها رفض الطعن .
وفى 19 / 10 / 2001 أودع محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 2 / 4 / 2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة , فرأت أنه جدير بالنظر ، فحددت جلسة 21 / 5 / 2012 للمرافعة .
وبجلسة اليوم 21 / 5 / 2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، حيث صمم كل من محامى الطاعن ومحامى المطعون ضدها الأولى ونائب الدولة بصفته عن المطعون ضدهما الثانى والثالث والنيابة على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر /نصر ياسين " نائب رئيس المحكمة " , والمرافعة , وبعد المداولة :
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1774 لسنة 2008 مدنى كلى الجيزة على الطاعن ، بطلب الحكم بإلغاء وفسخ التوكيل الرسمى العام برقم 7460 و لسنة 2006 توثيق الأهرام ، والصادر منها للطاعن بتاريخ 2 / 9 / 2006 وما يترتب على ذلك من آثار ، والتأشير بما يفيد ذلك فى السجلات الخاصة بالشهر العقارى ، وقالت بياناً لذلك : إنها زوجة للطاعن ، وهى كويتية الجنسية وتقيم بدولة الكويت ، فأصدرت التوكيل ليقوم برعاية مصالحها بمصر ، إلا إنه استعمل هذا التوكيل بما يضر مصالحها ، فقد باع لنفسه وحدة سكنيه وللغير سيارة مملوكة لها ، وسحب رصيد لها بأحد البنوك ، فأقامت الدعوى ، وبتاريخ 25 / 6 / 2009 حكمت بتقرير حقها فى إلغاء التوكيل رقم 7460 لسنة 2006 توثيق الأهرام بإرادتها المنفردة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 30414 لسنة 126 ق . القاهرة ، كما استأنفته المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 6233 لسنة 127 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ، قضت بتاريخ 19 / 7 / 2010 فى الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف ، مع تعديل رقم التوكيل إلى 4760 و لسنة 2006 ، وعدم قبول الاستئناف الثانى ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما ، لأن هذا الأخير تابع لوزارة العدل التى يمثلها قانوناً المطعون ضده الثانى بصفته ، الذى وقف موقفاً سلبياً من الخصومة فلم يحكم له أو عليه بشئ .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك بأنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته ، فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها ، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ومن المقرر أيضاً أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته ، أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه فى حين صدوره ؛ لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ؛ وكان رئيس مكتب توثيق الأهرام النموذجى تابع لوزير العدل ، فلا يجوز للأول تمثيل المصلحة أمام القضاء ، بل يمثلها الثانى ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ، ولم يبد أى دفع أو دفاع فيها ولم يحكم له أو عليه بشئ ، ولم تتعلق أسباب الطعن به ، فلا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ، ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما تقدم يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه ، الفساد الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك ، يقول : إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بتقرير حق المطعون ضدها فى إلغاء التوكيل موضوع الدعوى بإرادتها المنفردة ، خلافاً لما تقرره المادة 715 من القانون المدنى فى فقرتها الثانية ، من أن الوكالة إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى ، فلا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها ، دون رضاء ممن صدرت لصالحه , وخلافاً ما تضمنه هذا التوكيل من النص فيه ، على حق الطاعن فى البيع لنفسه أو للغير ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما تقضى به المادتان 715 ، 716 من القانون المدنى على ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم ، فإنه يجوز للموكل عزل الوكيل قبل انتهاء الوكالة ، ومن المقرر كذلك ، أن لقاضى الموضوع كامل السلطة فى تحديد نطاق الوكالة ، وبيان ما قصده المتعاقدان منها ، مستعيناً فى ذلك بعبارة التوكيل ، وظروف الدعوى وملابساتها ، متى كان استخلاصه سائغاً يؤدى إلى ما انتهى إليه ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلغاء التوكيل موضوع الدعوى ، على سند من أنها لم تعد لها مصلحة قائمة فى الوكالة ، فى ظل عدم استقرار العلاقة الزوجية وانفصام عراها بالطلاق ، وخشيتها على مصالحها المالية من الضرر ، وإذ كانت عبارات التوكيل تتيح للطاعن التصرف بالبيع للنفس أو للغير ، بيد أنه باعتباره توكيل من زوجة لزوجها ، للإنابة عنها فى بعض التصرفات ، ولم تبين ظروف الدعوى ، أنها مقررة لمصلحة الوكيل ، كما لم تشمل عبارات التوكيل على عدم إلغائه إلا بموافقة الوكيل ، بما لا يعد هذا التوكيل مقرراً لمصلحة الوكيل ، فضلاً عن ذلك ؛ فإن الطاعن مثل بوكيل أمام المحكمة وطلب أجلاً للاطلاع ، ولم يدفع الدعوى بثمة دفع ، ولم يتمسك بأن هذا التوكيل مقرراً لمصلحة الطاعن ، وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم ، وتدخل فى سلطة محكمة الموضوع فى تحديد نطاق عقد الوكالة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو ان يكون جدلاً فى هذه السلطة ، مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ويكون النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك ، يقول : إن قضاء الحكم المطعون فيه تضمن تعديل رقم التوكيل موضوع الدعوى من رقم7460 إلى4760 رغم عدم طلبه ذلك فى صحيفة استئنافه ، لا سيما وأنه قد قضى بعدم قبول الاستئناف الفرعى المقام من المطعون ضدها الأولى ،
مما يعد طلباً جديداً ، وقضاء بما لم يطلبه الخصوم ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف ، وإعادة طرحه عليها ، مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ، فإنه بما لها من ولاية فى فحص النزاع ، أن تتدارك ما يرد فى الحكم المستأنف من أخطاء مادية ، وأن تقضى على موجب الوجه الصحيح ، ومن المقرر أيضاً أن الأصل فى تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة فى القانون ، لا بدعوى مبتدأة ، وإلا انهارت قواعد الشئ المحكوم فيه ، واتخذ التصحيح تكأة للمساس بحجيتها ؛ لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة بطلب إلغاء التوكيل رقم 7460 و لسنة 2006 توثيق الأهرام ، ولدى استئناف الحكم الصادر منها قدمت صورة ضوئية من التوكيل رقم 4760 و لسنة 2006 توثيق الأهرام ، الصادر منها للطاعن ، وطلبت من محكمة الاستئناف الحكم بتعديل رقم التوكيل موضوع الدعوى إلى الرقم الصحيح ، ومن ثم فإن هذا الطلب يدخل فى طلبها الأصلى ، وتختص به محكمة الاستئناف ، بما لها من ولاية تصحيح ما يرد بالحكم المستأنف من أخطاء مادية ، ويضحى النعى فى هذا الشأن على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
لذلك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة الكفالة .

الثلاثاء، 4 نوفمبر 2025

قرار النائب العام 1744 لسنة 2021 بإنشاء نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

النيابة العامة

النائب العام

قرار

رقم (١٧٤٤ ) لسنة ٢٠٢١

بإنشاء نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

النائب العام

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون العقوبات

وعلى قانون الإجراءات الجنائية

وعلى القانون رقم (٤٦) لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية وتعديلاته

وعلى القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ولائحته التنفيذية

وعلى القانون رقم (٦٤) لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية

وعلى القانون رقم (۸۲) لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ولائحته التنفيذية

وعلى قرار النائب العام رقم (٨٥) لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي وتحديد اختصاصاته

وعلى قرار النائب العام رقم (٩٧٥) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تحديد اختصاصات إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين

وعلى الكتابين الدوريين رقمي (۱) لسنة ۲۰۱۱ بشأن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر

و (۱۱) لسنة ٢٠١٦ بشأن تخصيص عدد من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر

وعلى الكتاب الدوري رقم (١٥) لسنة ۲۰۱٦ بشأن أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

ولصالح العمل.

قرر

المادة الأولى

تنشأ نيابة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية، ويرأسها أحد الأعضاء بالنيابة ويعاونه عدد كاف منهم.

المادة الثانية

تختص نيابة مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام (٥) لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، و(٦٤) لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، و (۸۲) لسنة ۲۰۱٦ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وذلك في دائرة كل نيابة استئناف على النحو الآتي:

أ) تحقيق الهام من القضايا المتقدمة، وما يرتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى، وما ترى تحقيقه بنفسها من تلك القضايا، والتصرف فيها.

ب) التصرف في القضايا المتقدمة التي ترد إليها من النيابات الكلية المختلفة.

ج) متابعة ما يجري تحقيقه من القضايا المتقدمة بالنيابات الكلية المختلفة والتوجيه بما يكفل إنجاز التحقيقات فيها.

المادة الثالثة

تخطر إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام عند بدء أي من التحقيقات في القضايا المتقدمة، ويُرسل إليها مذكرات وافية بما تتضمنه من معلومات لمتابعتها والتوجيه بما يكفل إنجاز التحقيقات فيها.

المادة الرابعة

تختص إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من الجرائم المتقدمة ذات الطابع عبر الوطني.

المادة الخامسة

تنشأ بنيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية الجداول والدفاتر اللازمة لقيد القضايا المتقدمة، وعلى رئيس النيابة المختص الإشراف عليها ومتابعة انتظام القيد بها.

المادة السادسة

تتولى نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية إعداد كشف شهري بالقضايا الواردة إليها، وما تم التصرف فيه، والباقي منها، وسبب ذلك؛ يُرسل إلى إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام، وتُرسل صورة منه إلى التفتيش القضائي.

المادة السابعة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من ٢٠٢١/١٠/١

وعلى التفتيش القضائي تنفيذه.

صدر في: ٢٠٢١/٩/٣٠

النائب العام

المستشار/

حماده الصاوي









قرار النائب العام 85 لسنة 2020 بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي

 النيابة العامة

مكتب

النائب العام

قرار

رقم ( ٨٥ ) لسنة ٢٠٢٠

بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي

وتحديد اختصاصه


النائب العام

بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية ،

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦ وتعديلاته

ولصالح العمل.

قرر

(المادة الأولى)

ينشأ بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام " مكتب حماية الطفل " برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة ، ويختص بما يلي:

1- الإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها ووضع المقترحات اللازمة لحلها

2 - مراجعة القضايا والأحكام القضائية في الدعاوى التي يكون الطفل طرفاً فيها وكذلك متابعة الإشراف على تنفيذ الأحكام التي تصدر من محاكم الطفل .

3 - اتخاذ تدابير حماية الطفل في الوقائع التي يتعرض فيها للعنف أو الخطر أو الإهمال أو الاستغلال وإخطار خط نجدة الطفل بها حتى يتسنى تقديم الدعم والحماية اللازمة له ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للعنف أو الاستغلال أو الخطر.

4 - متابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها وتكليف الشرطة بموالاة البحث والتحري عن ذويهم للقضاء على تلك الظاهرة .

5 - التفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال أو اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها وذلك للتأكد من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأنهم للقانون والتأكد من عدم احتجازهم مع البالغين

6 - التنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية

7 - العمل على وضع إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال.

8 - إعداد تقرير ربع سنوي بشأن أعمال المكتب يعرض على النائب العام .

9 - ما يسند إليه من أعمال أخرى .

(المادة الثانية)

يجب على النيابات إخطار مكتب حماية الطفل بالوقائع الواردة إليها والتي تنطوي على عنف ضد الأطفال أو استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم وبالبلاغات والشكاوى التي تقدم اليهم في هذا الشأن وذلك بموجب مذكرة بالمعلومات حتى يتسنى اتخاذ اللازم قانوناً بشأنها .

(المادة الثالثة )

يلغى كل حكم ورد بالتعليمات أو الكتب الدورية السابق إصدارها يخالف ما ورد بهذا القرار .

(المادة الرابعة )

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره

صدر في ٢٠٢٠/١/١٨

النائب العام .

المستشار /

(حماده الصاوي )







الطعن 371 لسنة 81 ق جلسة 13 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 139 ص 982

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام قنديل، سمير سعد، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة .
------------------
(139)
الطعن رقم 371 لسنة 81 القضائية
(1) دستور " اختصاص المحكمة الدستورية العليا : تعيينها لجهة القضاء المختصة بنظر الدعوى " .
المحكمة الدستورية . اختصاصها . م 25 قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979. رفع الدعوى أمامها لتحديد الجهة القضائية المختصة أو لتحديد الحكم الواجب النفاذ أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع . مؤداه . وجوب وقف نظر الدعوى تعليقاً لحين صدور حكم الدستورية . م 31 من ذات القانون .
(3،2) حكم " بطلان الحكم : ما يؤدي إلى بطلانه " .
(2) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه .
(3) تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بوقف نظر الدعوى لحين صدور حكم من المحكمة الدستورية في الدعوى المرفوعة منه بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر طلباته في الدعوى الراهنة المرفوع بشأنها أيضاً أمام المحكمة الإدارية العليا ولم تتخل عن نظرها. دفاع جوهري . إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث ذلك الدفاع . مخالفة للقانون وقصور في التسبيب . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مؤدى النص في المادتين 25 ، 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 على أن المحكمة الدستورية هي المختصة بتحديد الجهة القضائية المختصة في حالات تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية في حالة رفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها، كما تختص أيضاً بتحديد الحكم الواجب النفاذ في حالة صدور حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، وفي حالة رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية لتحديد الجهة القضائية المختصة أو لتحديد الحكم الواجب النفاذ أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع تعين على هذه المحكمة وقف نظر الدعوى تعليقاً لحين صدور حكم الدستورية.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه.
3- إذ كان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بوقف نظر الدعوى لحين صدور حكم من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ... لسنة 32 ق تنازع اختصاص المرفوعة منه بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر طلباته فى الدعوى الراهنة المرفوع بشأنها أيضاً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن رقم ... لسنة 54 ق، ولم تتخل عن نظرها إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع، وتصدى بالفصل في موضوع الدعوى رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - الشركة الدولية للزيت المصري - الدعوى رقم ... لسنة 2008 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار الفصل التعسفي الصادر ضده بتاريخ 23/9/1992 لانعدامه واعتباره كأن لم يكن مع استمرار صرف كامل أجره بواقع 30000 جنيه حتى بلوغه سن التقاعد القانوني بوظيفة رئيس قسم الجيوفيزيقي بإدارة الاستكشاف مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الأضرار التي لحقت به من فصله تعسفياً، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها بوظيفة جيوفيزيقي بعقد عمل غير محدد المدة غير أن المطعون ضدها أصدرت قراراً بفصله بتاريخ 23/9/1992 بالمخالفة لقانون النقابات العمالية الذى أسند الاختصاص بفصل عضو اللجنة النقابية للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة، وأنه أقام الطعن رقم ... لسنة 54 ق أمام المحكمة الإدارية العليا عن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها بنظر طلبه بإلغاء قرار فصله وإحالة النزاع إلى القضاء العادي، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 22/9/2008 حكمت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق القاهرة، وبتاريخ 10/11/2010 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالطعن رقم ... لسنة 74 ق الصادر من محكمة النقض في 10/7/2005، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بانعدام الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ... لسنة 74 ق جلسة 10/7/2005 لصدوره من محكمة لا ولاية لها للفصل في النزاع، وطلب وقف الدعوى تعليقاً حتى تفصل المحكمة الدستورية في الدعويين رقمي ...،... لسنة 32 ق تنازع بطلبه في الأولى بتحديد الجهة القضائية المختصة بهذا النزاع، وفي الثانية بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن سالف الذكر إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على هذا الدفاع وقضى في موضوع الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن النص في المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 على أنه " أولاً: ... ثانياً: تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتهما عنها. ثالثاً: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ..."، والنص في المادة 31 من ذات القانون على أن " لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند ثانياً من المادة 25، ويجب أن يُبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منهما في شأنه ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه" يدل على أن المحكمة الدستورية هي المختصة بتحديد الجهة القضائية المختصة في حالات تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية في حالة رفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها، كما تختص أيضاً بتحديد الحكم الواجب النفاذ في حالة صدور حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، وفي حالة رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية لتحديد الجهة القضائية المختصة أو لتحديد الحكم الواجب النفاذ أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع تعين على هذه المحكمة وقف نظر الدعوى تعليقاً لحين صدور حكم الدستورية. هذا ومن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بوقف نظر الدعوى لحين صدور حكم من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ... لسنة 32 ق تنازع اختصاص المرفوعة منه بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر طلباته في الدعوى الراهنة المرفوع بشأنها أيضاً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن رقم ... لسنة 54 ق، ولم تتخل عن نظرها إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع، وتصدى بالفصل في موضوع الدعوى رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون بما يعبيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18128 لسنة 83 ق جلسة 19 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 142 ص 999

جلسة 19 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / معتز أحمد محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / محمـد بدر عزت، هشام عز الدين، محمد فاروق وإيهاب طنطاوي.
----------------
(142)
الطعن رقم 18128 لسنة 83 القضائية
(1) تنفيذ " تسليم الصورة التنفيذية للحكم ".
طلب تسليم الصيغة التنفيذية . اتساعه لبحث أى دفع أو دفاع من شأنه عدم الحكم للمدعى بطلبه . شرطه . إثارة مسألة تدخل في اختصاص المحكمة . المادتان 181، 183 مرافعات .
(2) تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الطويل " .
الأصل . تقادم الالتزام والأحكام بمضي خمس عشرة سنة. الاستثناء . الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون . م 374 مدني .
(3) تقادم " التقادم المسقط " .
الدفع بالتقادم . وجوب بحث المحكمة من تلقاء نفسها لشروطه القانونية وما قد يعترض مدته من وقف أو انقطاع متى تبينت قيام سببه . علة ذلك .
(4) تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الطويل " .
تمسك الطاعنين بالدفع بانقضاء الحكم المطلوب إصدار صورة تنفيذية له بالتقادم الطويل. التفات الحكم المطعون فيه عنه تأسيساً على أن الملكية محل الحكم المطلوب استخراج صورة تنفيذية منه لا تنقضي بالتقادم . قصور وإخلال بحق الدفاع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 181، 183 مرافعات يدل على أن الشروط المنصوص عليها في المادة ١٨١ مرافعات لتسليم الصورة التنفيذية الأولى أو إجابة طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية يتسع لبحث أي دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شأنه ألا يُحكم للمدعى بطلبه باعتبار أن تحقيقه والفصل فيه من إجراءات الخصومة ذاتها، إلا إذا كان هذا الدفاع يثير مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة المرفوع إليها الدعوى.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القاعدة العامة في مدة التقادم وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسري بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى كما تسرى على الأحكام ويستثنى من ذلك الحالات التي وردت في قوانين خاصة وقد نص في كل منها على مدة التقادم.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا دُفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم تعين عليها - من تلقاء نفسها - أن تبحث شروطه القانونية بما في ذلك مدته وما قد يعتريها من وقف أو انقطاع متى طالعتها أوراق الدعوى بوجود سبب لوقف التقادم أو انقطاعه وتوفرت لها العناصر الواقعية للفصل فيها، وتعين عليها أن تقول كلمتها فيه بغير طلب من الخصوم، لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التي يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل أن تُجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبه.
4 ـــ إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة استئناف الطاعنين أنهم تمسكوا بالدفع بانقضاء الحكم المطلوب إصدار صورة تنفيذية ثانية له بالتقادم الطويل إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى حقيقة هذا الدفع وأيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من أن الملكية محل الحكم المطلوب استخراج صورة تنفيذية منه لا تنقضي بالتقادم وهو ما لا يواجه دفعهم بتقادم ذلك الحكم فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2011 محكمة طنطا الابتدائية، بطلب الحكم بأحقيته في استلام صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1978 محكمة طنطا الابتدائية الصادر بجلسة 16/11/1983ضد مورث الطاعنين بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لمساحة 453 م2 المبينة بصحيفة الدعوى وإخلائه منها وإلزامه بإزالة ما عليها من منشآت على نفقته، على سند من أنه بعد استلامه الصورة التنفيذية لذلك الحكم شرع في تنفيذه إلا أنها فُقِدت أثناء السير في إجراءات التنفيذ فقام برفع الدعوى رقم ... لسنة 2008 محكمة طنطا الابتدائية على مورث الطاعنين لاستخراج صورة تنفيذية ثانية قُضى في استئنافها رقم ... لسنة 61 ق طنطا بانعدام الخصومة في الدعوى لثبوت وفاة مورثهم قبل رفعها، فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعنون برقم ... لسنة 63 ق طنطا وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيه التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تمسكوا أمام محكمة الموضوع بانقضاء الحكم المطلوب إصدار صورة تنفيذية ثانية له بالتقادم الطويل، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه واجه هذا الدفع بأن حق الملكية لا يسقط بالتقادم وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان النص في المادة ١٨١ من قانون المرافعات على أن:- "تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية. ولا تُسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تُسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه. وفي المادة ١٨٣ منه على أنه:- " لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى ... وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناءً على صحيفة تُعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر" يدل على أن الشروط المنصوص عليها في المادة ١٨١ سالفة البيان لتسليم الصورة التنفيذية الأولى أو إجابه طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية يتسع لبحث أي دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شأنه ألا يُحكم للمدعى بطلبه باعتبار أن تحقيقه والفصل فيه من إجراءات الخصومة ذاتها، إلا إذا كان هذا الدفاع يثير مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة المرفوع إليها الدعوى، وأنه من المقرر أن القاعدة العامة فى مدة التقادم وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسرى بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون فى خصوصه على مدة أخرى كما تسرى على الأحكام ويستثنى من ذلك الحالات التى وردت فى قوانين خاصة، وقد نص فى كل منها على مدة التقادم، وأنه إذا دُفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم تعين عليها - من تلقاء نفسها - أن تبحث شروطه القانونية بما فى ذلك مدته وما قد يعتريها من وقف أو انقطاع متى طالعتها أوراق الدعوى بوجود سبب لوقف التقادم أو انقطاعه وتوفرت لها العناصر الواقعية للفصل فيها، وتعين عليها أن تقول كلمتها فيه بغير طلب من الخصوم، لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التي يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل أن تُجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة استئناف الطاعنين أنهم تمسكوا بالدفع بانقضاء الحكم المطلوب إصدار صورة تنفيذية ثانية له بالتقادم الطويل إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى حقيقة هذا الدفع وأيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من أن الملكية محل الحكم المطلوب استخراج صورة تنفيذية منه لا تنقضي بالتقادم، وهو ما لا يواجه دفعهم بتقادم ذلك الحكم فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القضية 170 لسنة 22 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 94 ص 570

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (94)
القضية رقم 170 لسنة 22 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها: عدم قبول".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين، حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.
(2) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: نطاقها".
مصلحة المدعي لا تكون مقبولة إلا بالقدر اللازم للفصل في طلباته الموضوعية وتتوافر به مصلحته الشخصية المباشرة - كشرط لقبول الدعوى الدستورية. تطبيق.
(3) دستور "اللوائح التنفيذية. حدودها".
اللائحة صدرت بمقتضى السلطات المخولة من رئيس الجمهورية في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين طبقاً لنص المادة (144) من الدستور، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقانون أو إعفاء من تنفيذها.
(4) دستور: "المادة الثانية: الأحكام القطعية: الاجتهاد"، "تضامن اجتماعي. حق الملكية".
النص لا ينطوي على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة، وهي لا يجوز مخالفتها طبقاً لأحكام المادة الثانية من الدستور، وإنما يقع في المجال الذي يجوز فيه الاجتهاد لتحقيق ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو للأمرين معاً، وذلك كله في إطار السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق بالمفاضلة بين البدائل المتاحة على أساس من التضامن الاجتماعي، وبما لا يخل بالحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية.

----------------------
1 - المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليها، وذلك بحكميها الصادرين في الدعويين رقمي 14 لسنة 21 قضائية "دستورية" في 11/ 5/ 2003 و98 لسنة 21 قضائية "دستورية" في 6/ 7/ 2003 حيث قضت بحكمها الأول برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من تلك المادة، كما قضت بحكمها الثاني برفض الطعن على باقي فقراتها، وقد نشر الحكمان بالجريدة الرسمية - على التوالي - بالعددين 22 (تابع) في 29/ 5/ 2003 و30 (مكرر) في 26/ 7/ 2003. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الماثلة بالطعن على النص سالف الذكر تكون غير مقبولة.
2 - إن مصلحة المدعي في الطعن على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 لا تكون مقبولة إلا بالقدر اللازم للفصل في طلباته الموضوعية وتتوافر به مصلحته الشخصية المباشرة - كشرط لقبول الدعوى الدستورية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وهو ما يتحدد فقط في الطعن على نص المادتين (12 و13) من هذه اللائحة - دون باقي نصوصها - باعتبارهما قد حددتا نسب الزيادة التي تقررت بنص المادة الثالثة من القانون المشار إليها.
3 - إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 - حسبما أفصحت عنه مذكرتها الإيضاحية - قد صدرت بمقتضى السلطات المخولة لرئيس الجمهورية في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين طبقاً لنص المادة (144) من الدستور، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وتناولت المادتين (12 و13) منها - المطعون عليهما - بالتنظيم والتفصيل ما أوردته المادة الثالثة من القانون من زيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بنسب معينة تبعاً لتاريخ إنشاء المبنى مع زيادة سنوية بصفة دورية لأجرة جميع الأماكن بنسبة 10%، أي أن اللائحة المذكورة اقتصر دورها على تفصيل ما أجمله نص المادة (3) من القانون دون إضافة أو نقصان.
4 - سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الطعن بعدم دستورية المادة (3) من القانون على ما سلف ذكره، وكان هذا القضاء قد قام على أسباب مؤداها أن الزيادة في الأجرة المقررة بهذا النص ليست مؤبدة، وإنما ترتبط بمدة سريان العقد الأصلي ومدة الامتداد القانوني له إلى ذوي القربى المنصوص عليهم بالفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997، كما أن النص لا ينطوي على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة، وهي لا يجوز مخالفتها طبقاً لأحكام المادة الثانية من الدستور، وإنما يقع في المجال الذي يجوز فيه الاجتهاد لتحقيق ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو للأمرين معاً، وذلك كله في إطار السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق بالمفاضلة بين البدائل المتاحة، مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة للمجتمع، وهو ما ظهر جلياً في البناء القانوني لهذا النص سواء فيما أتى به من زيادة دورية مناسبة وغير مرهقة لقيمة الأجرة، أو انطوى عليه من قصر الامتداد القانوني لعقود الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، على زوج وأقارب المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثانية، ضماناً لاستمرار مورد رزقهم، وتأكيداً على تواصل عمل هذه الأماكن لصالح النشاط الاقتصادي في المجتمع، بما لا يطغى على حقوق المؤجر محققاً بذلك توازناً بين أطراف العلاقة الإيجارية يقيمها على أساس من التضامن الاجتماعي، وبما لا يخل بالحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية، طالما أن القيود التي أوردها تقف عند الحدود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية دون مساس بجوهرها. إذ كان ذلك، وكان الطعن على نص المادتين (12 و13) من اللائحة التنفيذية للقانون آنف البيان قائماً على ذات المناعي التي وجهت إلى نص المادة الثالثة من القانون والتي فندتها المحكمة على النحو المتقدم ذكره، وكان نص المادتين المشار إليهما - هو مجرد ترديد لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 وتفصيل لما أجمله - وإذ سبق القضاء برفض الطعن بعدم دستورية ذلك النص، وكانت الأسباب المتقدم ذكرها كافية بذاتها لرفض الطعن بعدم دستورية هاتين المادتين، ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى في هذا الشق.


الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر سنة 2000، أودع المدعي صحفية هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائل الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس أقاموا الدعوى رقم 5535 لسنة 1997 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد المدعي بطلب الحكم بإخلاء المحل التجاري المؤجر له والمبين بصحيفة تلك الدعوى وتسليمه لهم خالياً، لامتناعه عن سداد الأجرة المستحقة عن هذا المحل وفقاً لأحكام المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية المادة المذكور ونصوص اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعي برفع دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليها، وذلك بحكميها الصادرين في الدعويين رقمي 14 لسنة 21 قضائية "دستورية" في 11/ 5/ 2003 و98 لسنة 21 قضائية "دستورية" في 6/ 7/ 2003 حيث قضت بحكمها الأول برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من تلك المادة، كما قضت بحكمها الثاني برفض الطعن على باقي فقراتها، وقد نشر الحكمان بالجريدة الرسمية - على التوالي - بالعددين 22 (تابع) في 29/ 5/ 2003 و30 (مكرر) في 26/ 7/ 2003. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الماثلة بالطعن على النص سالف الذكر تكون غير مقبولة.
وحيث إن مصلحة المدعي في الطعن على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 لا تكون مقبولة إلا بالقدر اللازم للفصل في طلباته الموضوعية وتتوافر به مصلحته الشخصية المباشرة - كشرط لقبول الدعوى الدستورية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وهو ما يتحدد فقط في الطعن على نص المادتين (12 و13) من هذه اللائحة - دون باقي نصوصها - باعتبارهما قد حددتا نسب الزيادة التي تقررت بنص المادة الثالثة من القانون المشار إليها.
وحيث إن المناعي التي وجهها المدعي إلى تلك اللائحة، هي بذاتها المناعي التي وجهها إلى المادة الثالثة من القانون، وهي مخالفتها للشريعة الإسلامية، وإخلالها بالتوازن الاجتماعي والاقتصادي، وتغليبها مصلحة المؤجرين وهم قلة على المستأجرين - رغم أكثريتهم - بما لا يؤدي إلى قيام التضامن الاجتماعي ويخل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة ذلك كله بالمخالفة لنصوص المواد (2 و4 و7 و8 و40 و195) من الدستور.
وحيث إن المادة (12) من اللائحة سالفة الذكر تنص على أنه: - "اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/ 3/ 1997:
أ - تحدد الأجرة القانونية بواقع:
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1/ 1/ 1944.
- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1/ 1/ 1944 وحتى 4/ 11/ 1961.
- وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5/ 11/ 1961 وحتى 6/ 10/ 1973.
- وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7/ 10/ 1973 وحتى 9/ 9/ 1977.
ب - وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10/ 9/ 1977 وحتى 30/ 1/ 1996 بنسبة 10%".
وتنص المادة (13) من اللائحة على أنه: -
"اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية من كل عام تستحق زيادة سنوية - بصفة دورية - بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد أي بعد المضاعفة. وإضافة الزيادات وذلك بالنسبة لجميع الأماكن المذكورة في المادة السابقة".
وحيث إن هذه اللائحة - حسبما أفصحت عنه مذكرتها الإيضاحية - قد صدرت بمقتضى السلطات المخولة لرئيس الجمهورية في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين طبقاً لنص المادة (144) من الدستور، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وتناولت المادتين (12 و13) منها - المطعون عليهما - بالتنظيم والتفصيل ما أوردته المادة الثالثة من القانون من زيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بنسب معينة تبعاً لتاريخ إنشاء المبنى مع زيادة سنوية بصفة دورية لأجرة جميع الأماكن بنسبة 10%، أي أن اللائحة المذكورة اقتصر دورها على تفصيل ما أجمله نص المادة (3) من القانون دون إضافة أو نقصان.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الطعن بعدم دستورية المادة (3) من القانون على ما سلف ذكره، وكان هذا القضاء قد قام على أسباب مؤداها أن الزيادة في الأجرة المقررة بهذا النص ليست مؤبدة، وإنما ترتبط بمدة سريان العقد الأصلي ومدة الامتداد القانوني له إلى ذوي القربى المنصوص عليهم بالفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 معدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997، كما أن النص لا ينطوي على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة، وهي لا يجوز مخالفتها طبقاً لأحكام المادة الثانية من الدستور، وإنما يقع في المجال الذي يجوز فيه الاجتهاد لتحقيق ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو للأمرين معاً، وذلك كله في إطار السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق بالمفاضلة بين البدائل المتاحة، مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة للمجتمع، وهو ما ظهر جلياً في البناء القانوني لهذا النص سواء فيما أتى به من زيادة دورية مناسبة وغير مرهقة لقيمة الأجرة، أو انطوى عليه من قصر الامتداد القانوني لعقود الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، على زوج وأقارب المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثانية، ضماناً لاستمرار مورد رزقهم، وتأكيداً على تواصل عمل هذه الأماكن لصالح النشاط الاقتصادي في المجتمع، بما لا يطغى على حقوق المؤجر محققاً بذلك توازناً بين أطراف العلاقة الإيجارية يقيمها على أساس من التضامن الاجتماعي، وبما لا يخل بالحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية، طالما أن القيود التي أوردها تقف عند الحدود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية دون مساس بجوهرها. إذ كان ذلك، وكان الطعن على نص المادتين (12 و13) من اللائحة التنفيذية للقانون آنف البيان قائماً على ذات المناعي التي وجهت إلى نص المادة الثالثة من القانون والتي فندتها المحكمة على النحو المتقدم ذكره، وكان نص المادتين المشار إليهما - هو مجرد ترديد لنص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 وتفصيل لما أجمله - وإذ سبق القضاء برفض الطعن بعدم دستورية ذلك النص، وكانت الأسباب المتقدم ذكرها كافية بذاتها لرفض الطعن بعدم دستورية هاتين المادتين، ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى في هذا الشق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997، وبرفض الدعوى بالنسبة للطعن على المادتين (12 و13) من اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 492 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 492 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. د. ج. ت. ذ. م. م.

مطعون ضده:
س. ب. ح. ب. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1625 استئناف تجاري بتاريخ 16-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله 
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في المطعون ضده اقام الدعوي رقم 4647 لسنة 2023 تجاري علي الطاعنة وأخري غير مختصمة في الطعن بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 1,600.000 درهم والفوائد واحتياطياً إعادة تسجيل المستأنف كمالك للحصص البالغة 16% من قيمة الرخصة التجارية وقيدها باسم المستأنف كمالك ومخاطبة الجهات الحكومية بما فيها دائرة التنمية الاقتصادية لتنفيذ ذلك على سند من القول إنه بتاريخ 20/06/2018 أتفق المستأنف على بيع باقي حصص المستأنف ضدها الثانية المملوكة له للمستأنف ضدها الأولى بمبلغ اجمالي و قدره 3,500,000 مليون درهم ( ثلاثة ملايين و خمسمائة ألف درهم ) على أن يتم السداد وفقا للاتي: 1-مبلغ أولي بقيمة 1,900,000 مليون درهم ، 2-مبلغ نهائي بمبلغ 1,600,000 مليون درهم وتم سداد الدفعة الأولى ولم يلتزما بسداد باقي الثمن التعاقدي للدفعة الثانية البالغة 1.600.000 درهم حيث تذرع المستأنف ضدهما بعدم تحقيق ارباح وعدم الوصول إلي المبيعات المستهدفة للتهرب من سداد باقي الثمن وهو الامر الذي دفع بالمستأنف لإقامة الدعوى 900/2022 تعيين خبرة وبعد أن أودع الخبير تقريره قام بتسجيل دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً حسابياً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت حضورياً برفض الدعوي. استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1625 لسنة 2024 تجاري. ندبت المحكمة خبيراً حسابياً آخر في الدعوي خلافاً للخبير السابق ندبه امام محكمة اول درجة وبعد ان اودع تقريره قضت بتاريخ 16/4/2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدى للمستأنف مبلغ وقدره 1600000 درهم مليون وستمائة ألف درهما والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. طعنت المدعي عليها الاولي في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 23/4/2025 بطلب نقضة ولم يقدم المطعون ضده مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. 
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب اذ قضي بإلزامها بالمبلغ المقضي به ملتفتاً عن رأي الخبيرين المنتدبين من محكمة الموضوع دون أسباب لذلك لاسيما وان الخبرة المنتدبة قد انتهت الي عدم تحقيق الشركة لمدعي عليها الثانية والشركات التابعة لها الأرباح المستهدفة لعام 2019 وهو الشرط المذكور بالعقد لسداد المبلغ النهائي وهو ما ترتب عليه عدم ترصد أي مبالغ في ذمة المدعي عليها لصالح المدعي كما اخطأ الحكم المطعون فيه فيما أورده بمدوناته في خصوص احكام القانون بشأن الشرط الواقف التعليقي عما هو مقرر بالمواد من 420 الي 428 من قانون المعاملات المدنية خاصة وان الثابت من المستندات وتقريري الخبيرين المنتدبين امام محكمة الموضوع ان التزام الطاعنة بسداد باقي الثمن المتفق عليه وقدره 1,600,000 درهم معلف علي شرط مؤداه ان تحقق الشركة المتصرف في حصصها والشركات التابعة لها مبيعات في عام 2019 قدرها 25,983,000 درهم ومن خلالها تحقق ربح يقدر بمبلغ 2,368,000 درهم ولم يتحقق هذا الشرط بما كان يتعين معه علي الحكم المطعون فيه تأييد قضاء محكمة اول درجة القاضي برفض الدعوي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المواد من 420 إلى 427 من قانون المعاملات المدنية أن الحق المعلق على شرط واقف هو حق موجود ونافذ والشرط أمر عارض يدخل عليه بعد تمامه وتكامل عناصره فلا يسهم الشرط في تكوين الحق ذاته بل يضاف إليه بعد تكوينه والالتزام يكون معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع وهذا الشك في وقوع الأمر هو لب الشرط والصميم فيه فإذا كان الأمر محقق الوقوع فإنه لا يكون شرطاً وإذا علق الالتزام على شرط غير ممكن الحدوث أو أحل حراماً أو حرم حلالاً أو خالف النظام العام أو الآداب فإن الشرط يكون باطلاً فيسقط، أما الالتزام ذاته لا يسقط وينفذ فوراً فالأصل أن يبقى قائماً ويعتبر التزاماً غير معلق على شرط ويؤتى أثره في الحال لأن الشرط اعتبر كأن لم يكن لبطلانه فهو إذن لن يتحقق ويستخلص مما تقدم أنه في حال إذا كان الالتزام معلقاً على أمر أصبح من المؤكد عدم تحققه بسبب لا دخل لإرادة المتعاقدين فيه سقط أثر التعليق فيحق للدائن مطالبة المدين بالوفاء في الحال ما دام المدين لم يشترط على الدائن عدم سقوطه وكان الدين مازال شاغلاً لذمته إذ أن هذه الحالة لا تعدو أن تكون مثيلة لحالة الشرط مستحيل الوقوع منذ البداية في التعاقد وهو ما يتفق مع مقتضى العدالة والمصلحة العامة التي تتمثل في استقرار المعاملات والمحافظة على الحقوق وصيانتها والبعد عن الغرر والنزاع لأن تأبيد الشرط بلا نهاية بعد أن أصبح من المؤكد عدم تحققه يجعل الالتزام قد علق وجوده على محض إرادة الملتزم إن شاء أبقاه وإن شاء أحل نفسه منه ليحرم الدائن من حقه في اقتضاء الدين وهو ما يصيب الدائن بضرر غير متوقع وفي الأخذ بخلاف ذلك مجافاة وبُعد عن تحقيق العدالة وأن تطبيق حكم أثر سقوط الشرط الذي علق عليه الالتزام هو من المسائل القانونية التي تخضع محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز و أن ل محكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه، ولها تقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى، فلها الأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه واطراح البعض الآخر، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقريرى خبيرى الدعوى المنتدبين فيها أن المستأنف كان المالك للشركة المستأنف ضدها الثانية وبموجب اتفاقية نقل الحصص التي تم ابرامها بين المستأنف والمستأنف ضدها الأولى بتاريخ 2/8/2017 قامت الأخيرة بشراء نسبة 65% من حصص المستأنف كما قامت بشراء باقي الحصص بنسبة 35% من المستأنف بموجب عقد بيع أسهم المبرم بين الطرفين في يونيو 2018 مقابل مبلغ 3,500,000 درهم يسدد على دفعتين الأولى بقيمة 1,900,000 درهم والنهائية بقيمة 1,600,000. درهم وتم تسوية الدفعة الأولى بالاتفاقية سالفة البيان والموافقة على استلام صافي مبلغ وقدره 1,253,284 درهم من أصل قيمة الدفعة وقدره 1,900,000 درهم بعد خصم مبلغ 536,752 درهم طبقاً للملحق الثالث بالعقد بالإضافة لخصم مبلغ 110,000 يتم سداده إلى شركة إيميس (ليست طرف بالدعوى) نيابة عن المستأنف وقام المستأنف بصرف قيمة مبلغ الدفعة الأولى الباقى بشيك مؤرخ 8/12/2019 ونص في العقد على شرطين لسداد الدفعة الثانية أولهما ولهما تحقيق الشركة المستأنف ضدها الأولى المبيعات والأرباح المستهدفة لعام 2019 وفقاً للجدول رقم 2 الملحق بالعقد وثانيهما تخفيض أي تسرب مالي من المبلغ النهائي وكان الثابت من تقريرى خبيرى الدعوى أن الشركة المستأنف ضدها الأولى وشركة بريفورم بلس التابعة لها لم تحققا المبيعات والأرباح المستهدفة وفق الجدول الملحق بالعقد عن عام 2019 وعليه فقد أصبح الالتزام المعلق على شرط واقف من المؤكد عدم تحققه وعليه يسقط ذلك الشرط لا سيما وأن الشركة المستأنف ضدها الأولى لم تشترط عدم سقوطه ومن ثم يحق للمستأنف المطالبة به في الحال كما خلت الأوراق مما يفيد وجود أي تسرب مالى حتى يمكن خصمه من المبلغ النهائى لا سيما وقد ثبت من تقرير الخبير سداد المبالغ الواردة بالجدول 3 المرفق بالعقد وخصمه من الدفعة الأولى وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب إلغائه والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدى للمستأنف مبلغ 1600000 درهم) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنة بما يكون ما ورد بسببي النعي في هذا الخصوص علي غير أساس. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات مع مصادرة التأمين.

القضية 6 لسنة 22 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 93 ص 566

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (93)
القضية رقم 6 لسنة 22 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - اعتبار الخصومة منتهية".
سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين - حجيته مطلقة - انتهاء الخصومة.

-------------------
سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 13/ 4/ 2003 في القضية رقم 45 لسنة 22 قضائية "دستورية"، والذي قضى في منطوقه: "بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971"؛ وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 17 (تابع) بتاريخ 24/ 4/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من يناير سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية "فقرة أولى" من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971؛ وكذلك نص صدر الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار بقانون ذاته حتى قولها "بإجراء التحريات الإدارية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم (أصلياً) بعدم قبول الدعوى و(احتياطياً) برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي وآخرين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 10364 لسنة 1994 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية؛ ابتغاء القضاء بأحقيتهم في استرداد أعيان تركة المرحومة هانم علي أحمد الخادم التي تحفظ عليها، ظناً منه أنها توفيت عن غير وارث في حين أنهم ورثتها وأصحاب الحق في هذه التركة، كما أقام "يوسف ومنى حسن الخادم" الدعوى رقم 6285 لسنة 1994 أمام ذات المحكمة بأحقيتهما لأعيان التركة ذاتها وريعها؛ قولاً بوراثتهما دون غيرهما للمتوفاة خلافة عن والدهما المتوفى في 21/ 8/ 1967، وبعد ضم الدعويين للارتباط، دفع المدعي ومن معه بعدم دستورية نص المادتين (2 و4) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 المشار إليه؛ وبعد تقديرها جدية الدفع أذنت محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامها المدعي؛ ناعياً على النصين الطعينين - محددين نطاقاً على النحو الوارد بختام صحيفة الدعوى - مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية؛ والمساس بالملكية الخاصة.
وحيث إن نص الفقرة الأولى من المادة (2) - المطعون عليه - يجري على النحو التالي:
"ينقضي كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضي 15 سنة تبدأ من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون، ما لم يتخلل هذه المدة سبب من أسباب وقف التقادم أو انقطاعه، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين التي تقضي بمدد تقادم أقل".
كما تنص المادة (4) منه في صدر فقرتها الأولى على أن:
"على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى، وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية".
وحيث إنه لا طائل من الطعن على تنظيم الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على التركات الشاغرة؛ إذ لا يسفر هذا التنظيم إلا عن نفع محض لأصحابها حال ظهورهم؛ فهو أحرى إلى تحقيق مصلحتهم، وتغدو الدعوى - في شقها المتعلق بنص المادة (4) - غير مقبولة؛ ولينحصر نطاقها بالتالي في نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القرار بقانون آنف الذكر.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 13/ 4/ 2003 في القضية رقم 45 لسنة 22 قضائية "دستورية"، والذي قضى في منطوقه: "بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971"؛ وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 17 (تابع) بتاريخ 24/ 4/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

القضية 197 لسنة 21 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 92 ص 561

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (92)
القضية رقم 197 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: شروطها".
مؤدى شرط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي.

------------------
المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مؤدى شرط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه أو كان من غير المخاطبين بأحكامه دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من أكتوبر سنة 1999، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند السادس من المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وذلك فيما تضمنه من عدم جواز الجمع بين الزيادة المقررة بالقوانين أرقام 175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و90 لسنة 1998 وبين الزيادة في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
قدمت كلاً من هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة مذكرات انتهت فيها إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1801 لسنة 1999 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المدعى عليه الأخير في الدعوى الماثلة وآخر، بطلب الحكم بعدم أحقية الأول في مطالبته بمبلغ 15558.54 جنيه أو أية مبالغ تمثل الفرق بين الزيادة في المعاش والعلاوة الخاصة التي تضاف لأجره أو تعد حوافز أو مكافآت إنتاج، وببراءة ذمته من المبلغ المشار إليه. وقال بياناً لذلك أنه بعد أن أحيل إلى التقاعد المبكر التحق بوظيفة في الاتحاد التعاوني الإسكاني اعتباراً من 23/ 8/ 1988، وإذ ثار نزاع بينه وبين الهيئة المدعى عليها الأخيرة في شأن مدى أحقيته في أن يتقاضى الزيادة المقررة للمعاش والعلاوة الخاصة التي تضاف لأجره، وإذ طالبت الهيئة جهة عمله برد ما سبق أن تقاضاه بما يزيد عن الفرق بين الزيادة في المعاش والعلاوة الخاصة، عن طريق الخصم من راتبه فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة. وأثناء نظرها دفع المدعي بعدم دستورية نص البند السادس من المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1998، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن البند السادس من المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المطعون عليه ينص على أنه: - "لا تستحق الزيادة المقررة بالقوانين 175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 والزيادة المقررة اعتباراً من 1/ 7/ 1998 عن العلاوات الخاصة وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتباراً من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسي.
ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قراراً بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها.
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الاشتراك الأساسي وتحسب هذه المبالغ وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على أساس سن المؤمن عليه في تاريخ ضم العلاوة إلى أجره الأساسي وقيمة هذه العلاوة".
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى شرط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه أو كان من غير المخاطبين بأحكامه دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، لما كان ذلك، وكان جوهر النزاع الموضوعي يدور حول مدى أحقية المدعي في الجمع بين الزيادة المقررة في المعاش والزيادة المقررة للعلاوة الخاصة المستحقة عن الأجر، وإذ كان مؤدى النص الطعين أن مناط استحقاق المحالين إلى المعاش للزيادة المقررة للمعاش بموجب القوانين المشار إليها في ذلك النص، والزيادة التي تقررت في شأن العلاوة الخاصة اعتباراً من 1/ 7/ 1998، هو أن تكون الواقعة المنشئة للحق في المعاش قد تحققت اعتباراً من تاريخ ضم العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسي. لما كان ذلك، وكان ضم العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لم يتقرر إلا ابتداء من أول يونيه سنة 1992 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1992، ومن ثم فإن نطاق تطبيق حكم النص الطعين مقصور على المحالين إلى التقاعد اعتباراً من التاريخ السالف، ولما كان الثابت أن المدعي قد أحيل إلى التقاعد المبكر قبل عام 1988، فإنه لا يكون مخاطباً بحكم النص الطعين ومن ثم فإن إبطال ذلك النص في هذه الحالة لن يحقق له أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها، ومن ثم فإن مصلحته في الدعوى الماثلة تكون منتفية. مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 57 لسنة 21 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 91 ص 556

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (91)
القضية رقم 57 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين - حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.

-------------------
إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص تلك الفقرة الأخيرة فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات - وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالفة الإشارة - وبدستوريته - ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ السادس من شهر إبريل سنة 1999، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئنافين رقمي 4749، 4766 لسنة 1 قضائية، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة، أولاً: في الاستئناف رقم 4749 لسنة 1 ق بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، ثانياً: في الاستئناف رقم 4766 لسنة 1 ق بوقفه، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نص عليه من أنه لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المستأنف ضدهم (محمد فتحي الكيلاني) كان قد أقام الدعوى رقم 9226 لسنة 1994 إيجارات كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنفة (سلوى عبد العاطي علي)، بطلب الحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية وتسليمه الشقة محل عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1973 والمحرر بينه وبين المرحوم علي عبد الله قناوي عن الشقة رقم 2 بالدور الأول فوق الأرضي بالعقار رقم 5 شارع إسماعيل القباني بالمنطقة الأولى (مدينة نصر)، مؤسساً دعواه على وفاة المستأجر الأصلي وزوجته وعدم وجود من يخلفهما مستحقاً للانتفاع بالامتداد القانوني للعقد، وأثناء نظر الدعوى تدخل المستأنف (محمد أحمد أبو بكر) هجومياً بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية لعين النزاع على سند من إقامته مع جدته والدة المستأنفة (المدعى عليها في الدعوى الأصلية)، وبجلسة 29/ 9/ 1997 حكمت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بانتهاء العلاقة الإيجارية، وتسليم عين النزاع للمدعي ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبقبول طلب التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً، وإذ لم يرتض كل من المستأنفين هذا القضاء فقد أقاما الاستئنافين رقمي 4749، 4766 لسنة 1 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قررت ضمهما ثم قضت بجلسة 17/ 3/ 1999، أولاً: في الاستئناف رقم 4749 لسنة 1 ق بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وفي الاستئناف رقم 4766 لسنة 1 ق بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما نص عليه من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلي إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد (2، 7، 32، 40) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص تلك الفقرة الأخيرة فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات - وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالفة الإشارة - وبدستوريته - ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.