جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠١٦
بشأن تخصيص عدد من أعضاء النيابة العامة
للتحقيق في جرائم الإتجار بالبشر
ورد إلينا بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٦ كتاب السيد
المستشار وزير العدل متضمنا اقتراح السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر بتخصيص دوائر جنائية بنطاق محاكم
الاستئناف ، والذي لاقى قبولا من السادة المستشارين رؤساء محاكم استئناف الإسكندرية
وطنطا والمنصورة حيث وافقوا على تخصيص عدد من دوائر الجنايات بنطاق كل محكمة من هذه
المحاكم لنظر قضايا الإتجار بالبشر وذلك لضمان تخصص قضاتها وتعزيز معرفتهم بأحكام القانون
والاتفاقات الدولية المعنية في هذا الشأن.
لما كان ذلك وكانت الجرائم الناشئة عن تطبيق
القانون رقم 64 لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار بالبشر تعد من أخطر الجرائم التي تواجه
الإنسانية بكافة معانيها وذلك لمساسها الفاحش بكرامة الإنسان وشرفه وصحته وحريته فقد
سبق وأن أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١١ متضمنا التعليمات التي
يجب على أعضاء النيابة العامة إتباعها تحقيقا للأهداف المنشودة من هذا القانون .
وتحقيقا للغاية المنشودة من قانون مكافحة
الإتجار بالبشر وحرصاً على حسن تطبيق أحكامه فقد رأينا تخصيص عدد من أعضاء النيابة
العامة المشهود لهم بالكفاءة والإلمام بأحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية المعنية
بهذا الشأن .
لذا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى تطبيق
أحكام ذلك القانون بكل دقة مع مراعاة ما يلى :
أولا : يختص أحد رؤساء النيابة الكلية وعضو
آخر بها من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل بالتحقيق في جرائم الإتجار
بالبشر - التي يرى المحامي العام تحقيقها بالنيابة الكلية - وكذا فحص ودراسة القضايا
المتعلقة بذلك الواردة من النيابات الجزئية لاستطلاع الرأي فيها وعرضها على المحامي
العام .
ثانيا : يتولى رئيس النيابة الجزئية أو
مديرها - بحسب الأحوال - والعضو الثاني بها تحقيق تلك الجرائم والحرص على إنجاز التحقيقات
فيها في آجال مناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستظهار عناصر قيام جريمة الإتجار بالبشر
والظروف المشددة للعقوبة وأركان الجرائم الأخرى المرتبطة بها .
ثالثا: يجب إخطار المحامي العام للنيابة
الكلية المختصة بالوقائع التي ترد إلى النيابات الجزئية التي تنطوي على جريمة من جرائم
الإتجار بالبشر .
رابعا. يجب تحديد جلسات قريبة لنظر قضايا
الإتجار بالبشر ، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها أمام المحكمة المختصة لسرعة الفصل
فيها ، وإعداد مرافعات فيها تنطوي على عرض واف لأركان الجريمة وأدلة ثبوتها والظروف
والملابسات التي أحاطت بها وخاصة تلك المتعلقة ببشاعة الجريمة أو جسامة الضرر على الطفل
الضحية ، وإبراز الطابع المنظم للجريمة ، وخطورة الجاني ونشاطه ، وتوقيع أقصى العقوبة
على المتهمين.
خامسا: يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة
المختصة بنظر جريمة الإتجار بالبشر جعل جلسات المحاكمة سرية استثناء من الأصل العام
وهو علانية الجلسات استنادا إلى المادة ١٨٧ من الدستور المصري التي نصت على أنه :
" جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب
، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية"
سادسا: مراعاة ما تضمنه الكتاب الدوري الصادر
من النائب العام رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١١ بشأن تطبيق قانون مكافحة الإتجار بالبشر ، وما
تضمنته مذكرة إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة المؤرخة 10 / 1 / 2011 بشأن أهم
العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام هذا القانون .
واننا لواثقون من فطنة السادة أعضاء النيابة
العامة وحرصهم الشديد على التصدي لظاهرة الإتجار بالبشر باعتبار أنها إحدى صور الانتهاكات
الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان من خلال تطبيق أحكام قانون مكافحة الإتجار بالبشر بكل
دقة
والله ولي التوفيق
صدر في : 24 / 8 /١٦ ٢٠
النائب العام
المستشار /
نبيل احمد صادق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق