بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 480 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ل. ش.
مطعون ضده:
ب. ت.
ت. ل. ا. ذ.
م. ف. ا. ا. ش.
إ. ل. و. ا. ذ. س. ج. ا. ل. و. ا. ش. ح.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/127 استئناف تجاري بتاريخ 20-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
و حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 794 لسنة 2022 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم -وفقًا لطلباتها الختامية- أولا/ أصليا: بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ 1,766,250.36 درهما والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 10-8-2021 (تاريخ انقضاء فترة المسئولية عن العيوب) وحتى السداد التام. ثانيا/ احتياطيا: 1- بإنفاذ عقد الحوالة المؤرخة 21-9-2022 وإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ 1,145,922.20 درهما قيمة المبالغ المستحقة للمطعون ضدها الثانية في ذمة الطاعنة والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة حتى السداد التام. 3- بإلزام المطعون ضدها الثالثة بأن تؤدي إليها مبلغ 181,739.25 درهما والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة حتى السداد التام. 4- بإلزام المطعون ضدها الرابعة بأن تؤدي إليها مبلغ 438,588.91 درهما والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة حتى السداد التام . وقالت بيانا لذلك إنها شركة منطقة حرة - مرفق تعليمي- والطاعنة شركة تعمل في مجال مقاولات مشاريع المباني، والمطعون ضدها الثانية شركة تعمل في مجال صيانة المباني ومقاولات البناء، والمطعون ضدها الثالثة مؤسسة فردية تعمل في مجال خدمات شبكات تقنية المعلومات، والمطعون ضدها الرابعة شركة تعمل في مجال تركيب المعدات الكهربائية وصيانتها وتركيب معدات أجهزة الأمن والرقابة وصيانتها، وأنه بموجب خطاب القبول المؤرخ 16-1-2020 عهدت المطعون ضدها الأولى بوصفها (صاحب العمل) إلى الطاعنة (كمقاول رئيسي) تولي المسؤولية من المقاول الرئيسي السابق عن البناء والانتهاء منه والاختبار والتشغيل والتسليم ومعالجة أي عيوب خلال فترة المسؤولية عن العيوب لمدة عام واحد، وذلك بمشروع إنشاء مبنى المدرسة المقترح وذلك نظير مبلغ 5,600,000 درهم، وبتاريخ 23-1-2020 وقعت شركة (بريمير للاستشارات الإدارية دي دبليو سي) بالنيابة عنها اتفاقية المقاولة مع الطاعنة، ولم تلتزم الطاعنة بمدة الإنجاز المتفق عليها تعاقديا مع وجود عدد هائل من الأعمال المنفذة بالمخالفة للشروط والمواصفات، وامتنعت عن إصلاح ومعالجة العيوب، مما اضطرت معه وبعد إنذارها إلى التعاقد مع مقاولين من الباطن لإصلاح ومعالجة العيوب على نفقتها، ولم تسدد الطاعنة مستحقات مقاولي الباطن (المطعون ضدهم من الثانية إلى الرابعة) فسددتها تجنبا لتعليق الأعمال بإجمالي مبلغ 1,722,249.55 درهما، وبتاريخ 3-10-2020 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 3847 لسنة 2020 تجاري جزئي ضدها وآخرين بطلب الحكم لها بمبلغ 5,570,533.54 درهما عن أعمال المشروع موضوع الدعوى المطروحة، وأثبت الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها أن الطاعنة قد تحصلت على قيمة الأعمال المنفذة كاملة (موضوع عقد المقاولة) المؤرخ 23-1-2020، وأن المبالغ المحكوم بها لصالح الطاعنة قد شملت كافة مستحقات المقاولين من الباطن (المطعون ضدهم من الثانية إلى الرابعة) والتي قامت بسدادها سابقا، وهو ما تكون معه قد قامت بسداد مستحقات المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابعة مرتين، ومن ثم يلتزم المطعون ضدهم المذكورين برد ما سُدد إليهم من مبالغ من جانبها (صاحب العمل) دون وجه حق، وطالما كانت المبالغ التي سددتها إليهم هي عن أعمال تقع ضمن نطاق أعمال الطاعنة والتي صدر بشأنها حكم نهائي وبات بأحقيتها في تلك المبالغ، فكانت الدعوى . وجهت الشركة المطعون ضدها الثانية طلبا عارضا بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ 1.095.922,20 درهما والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد، على سند من أن الطاعنة تسلمت من المطعون ضدها الأولى كامل قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع موضوع الدعوى بما فيها مستحقات المقاولين من الباطن وفق للحكم النهائي البات الصادر في الدعوى رقم 3847 لسنة 2020 تجاري جزئي . ودفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى الأصلية في مواجهتها لسابقة الفصل فيها في بالدعوى رقم 3847 لسنة 2020 تجاري جزئي . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقاريره، حكمت بتاريخ 24-12-2024 أولا/ في موضوع الدعوي المتقابلة برفضها، ثانيا/ في موضوع الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 1,350121,96 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة حتى السداد . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 127 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 20-3-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ17/4/2025بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضدهم حقهم في الرد في الميعاد القانوني ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنه رفض دفعها بعدم جواز نظر الدعوى في لسابقة الفصل فيها، رغم أن المطعون ضدها الأولى ادعت فرعياً في الدعوى رقم 3847 لسنة 2020 بطلب الحكم بإلزامها بسداد مبلغ 1,155,237.82 درهما قيمة إصلاح ومعالجة العيوب التي تكبدتها وندبت المحكمة الخبرة في تلك الدعوى والتي خصمت ما قيمته 490,342.39 درهما عن الأعمال المعيبة التي قامت المطعون ضدها الأولى بإصلاحها، وهي ذات قيمة الأعمال المعيبة التي تطالب بها المطعون ضدها الأولى في الدعوى المطروحة كما أن الأخيرة ادعت أنها أخطرتها للحضور لإصلاح العيوب إلا أنها امتنعت وأرفقت رسالة صادرة من الاستشاري بتاريخ 4-7-2021 أي قبل نهاية الضمان بمدة شهر واحد فقط ومع ذلك استجابت لطلبها وانتقلت إلى موقعها وتعهدت بإتمام الإصلاحات، وبالتالي فلا يحق لها خصم أية مبالغ غير موافق عليها من قِبل الطاعنة، وأنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتعيين مقاول آخر لإصلاح الأعمال إلا في حال رفض المقاول الأصلي القيام بتلك الإصلاحات وهو ما لم يحدث، وكذلك يجب أن يطلب من القاضي فسخ العقد أو الترخيص له بتعيين مقاول آخر وهو ما لم يحدث، الأمر الذي لا يحق معه للمطعون ضدها الأولى تعيين مقاولين آخرين من تلقاء نفسها دون موافقتها، ودون تصريح من القاضي لا سيما أن الطاعنة قامت بالاستجابة إلا أن المطعون ضدها الأولى لم تمكنها من القيام بتلك الإصلاحات، وقد قضى الحكم على الرغم من ذلك بإلزامها بالمبلغ المقضي به والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة حتى السداد، فضلاً عن أنها تمسكت بأنه لا توجد علاقة بينها وبين المطعون ضدها الثانية -المحيل- ودفعت بانعدام صفتها في الدعوى المرفوعة من المطعون ضدها الثانية والتي اصطنعت دليلًا لنفسها حتى تختلق دينًا في ذمة الطاعنة، وذلك بعقد حوالة ليس لها صفة أو علم بها، إذ إنها حوالة حق تمت بين المحيل والمحال له فقط، وكان غرض المطعون ضدهما الأولى والثانية اختلاق مديونية ليس للمحال عليه علاقة بها ولا تتوافر شروط الحوالة، وأن المطعون ضدها الأولى قيدت دعوى عن مبالغ قد فُصل فيها في الطعن رقم 555 لسنة 2022 تجاري، وقد دفعت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مما يبين معه أن المطعون ضدهما الأولى والثانية اختلقتا مبالغ وهمية ليس لها أي صدى في الموضوع وأنه وبفرض سداد أي مبالغ للمطعون ضدها الثانية من قِبل المطعون ضدها الأولى دون موافقة الطاعنة على ذلك فإنه يُعد إخلالا بمبدأ حوالة الحق، وتساند الحكم في قضائه على تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى -الأصلي والتكميلي- على الرغم مما شابه من قصور وعوار لمخالفته الحكم التمهيدي وتعرضه لمسائل قانونية تخرج عن اختصاصه وهي انشغال ذمتها بمبالغ مستحقة لصالح المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابعة، وقد اعترضت على أعماله بمذكرة التفت عنها الحكم، ذلك أنه لا يوجد علاقة أو تعاقد بينهم، وأن الخبير اطلع على التقرير المودع في الدعوى رقم 840 لسنة 2022 تجاري جزئي والذي تضمن أنه تم تسلم مبلغ الضمان بعد فوات المدة المتفق عليها وتم التسليم الفعلي خالي من أي عيوب ولم تُثبت المطعون ضدها الأولى تلك العيوب في وقت التسليم أو بعد انتهاء مدة الضمان، وأنه بتسلمها مبلغ الضمان تكون ذمتها غير مشغولة وتكون قد أوفت بكل الالتزامات، وعند عجز المطعون ضدها الأولى عن إثبات دعواها اصطنعت حوالة حق وادعت سداد مبلغ للمطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة نيابة عنها، رغم أنها نفذت أعمالها بالكامل، ولم تقدم المطعون ضدها الأولى ما يثبت تعاقدها مع مقاولين من الباطن، ولا قيام المطعون ضدهم سالفي الذكر بأي أعمال تخص المشروع والمقاولة،وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لكافة دفاعها المشار اليه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي مردود- ذلك أنه المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه المقرر وفقا لنصوص المواد 872 ، 877 ، 878 ، 885 من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر، ويجب على المقاول إنجاز العمل وفقا لشروط العقد، ويضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء بتعديه أو بتقصيره أم لا، ويلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وأن تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الأعمال المعهودة إليه وفقا للمواصفات المتفق عليها وفي المدة المحددة وما إذا كان التأخير في الإنجاز أو التوقف عن الأعمال يرجع إلى فعل المقاول أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو إلى فعل رب العمل هو من مسائل الواقع التي يجوز لمحكمة الموضوع تكليف الخبير بتحقيقها وتستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث وتمحيص سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها واستخلاص الواقع الصحيح منها وصولا إلى ما تراه متفقا مع وجه الحق في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وحسبها في ذلك أن تبين الحقيقة التي اطمأنت إليها وأوردت دليلها من واقع ما استخلصته من الأوراق ولها في هذا الخصوص أن تعول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فيها الذي يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اقتنعت بسلامة الأسس التي أُقيم عليها وصحة النتائج التي توصل إليها ورأت فيها ما يستقيم به وجه الحق في الدعوى وهي غير مُلزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصوم على تقرير الخبير من مطاعن لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من سلامة النتائج التي انتهى إليها الخبير ولا ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير . وأن من المقرر أيضاً أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود المُلزمة للجانبين واستخلاص الوفاء بها أو الإخلال في تنفيذها، هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه، كما أن لها تقدير عمل الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى، ولا عليها إن هي عولت في حكمها على تقرير خبرة مُقدم في دعوى أُخرى كانت مرددة بين ذات الخصوم ومتعلقة بذات الوقائع المقامة بشأنها الدعوى المطروحة عليها متى كان مضموما لملف الدعوى الحالية فأصبح ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها، وان من المقرر كذلك أ ن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم العقد صحيحا غير مشوب بعيب من عيوب الرضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات ومتى أثبت المدعي قيام الالتزام في جانب المدعى عليه فإن هذا الأخير هو الذي يقع عليه عبء إثبات الوفاء بالتزامه . وأن من المقرر أيضاً أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي فيها أن يكون هذا الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم تال، وأنه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحدا في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان. و أن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق . وأن من المقرر كذلك أن ما لم تنظره المحكمة بالفعل وتُفصح في شأنه عن قول فصل لا يكون موضوعا لحكم يحوز حجية الأمر المقضي، مما مُؤداه أن مجرد طرح ذات النزاع أمام محكمتين مختلفتين مختصتين بنظره ولو اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، لا يمنع كلاهما من نظره والفصل فيه، طالما لم تفصل فيه إحداهما نهائيا بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا والتي لا يقوم المنطوق بدونها، إذ لا يكون موضوعا لحكم يحوز حجية الأمر المقضي بالنسبة للدعوى الأُخرى . لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3847 لسنة 2020 تجاري جزئي لعدم توافر شروط الحجية ذلك أن الدعوى المُحاج بها مُقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بقيمة مستحقات ذات عقد المقاولة وقُضي فيها بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إلى الطاعنة المبلغ المقضي به شامل مستحقات المقاولين من الباطن، ولم يبحث طلبات المطعون ضدها الأولى في الدعوى المطروحة من قيامها بسداد مستحقات المقاولين من الباطن ولم تكن تلك الطلبات مطروحة في الدعوى رقم 3847 لسنة 2020 تجاري جزئي، وأقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى -الثاني والثالث- والذي أخذ به محمولا على أسبابه بعد أن واجه اعتراضات الخصوم وخلص إلى أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها استنادا إلى عقد المقاولة المؤرخ 16-1-2020 وسددت مستحقات مقاولي الباطن، وبتصفية الحساب تبين أنها سددت نيابة عن الطاعنة إلى المطعون ضدها الثانية مبلغ 1145922.20 درهما، وإلى المطعون ضدها الثالثة مبلغ 181739.25 درهما، وإلى المطعون ضدها الرابعة مبلغ 438.588.91 درهما، وأنها نفذت الحكم الصادر في الدعوى رقم 3847 لسنه 2020 تجارى جزئي دبى، ويكون إجمالي المبلغ المترصد بذمة الطاعنة لصالح المطعون ضدها الأولى 1,350,121.96 درهما، شامل سداد مستحقات جميع مقاولي الباطن مقابل الأعمال التي نفذها كل منهم والتي تدخل ضمن نطاق الأعمال الموكولة إلى الطاعنة، وكذلك خلص إلى عدم أحقية المطعون ضدها الثانية في طلبها وذلك لاستلامها المبالغ التي تطالب بها من المطعون ضدها الأولى وذلك بموجب خطابها المؤرخ في 16-9-2020 ، كما أن تصفية الحساب بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى تضمن تلك المبالغ لصرفها من مستحقات الطاعنة، وانتهى الحكم إلى أن الطاعنة أخلت بالتزاماتها بسداد مستحقات مقاولي الباطن وقيام المطعون ضدها الأولى بسدادها وبالتالي ثبوت انشغال ذمة الطاعنة بالمبلغ المقضي به، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها وتقدير أعمال الخبير، ولا يغير من ذلك ما أثارته الطاعنة بأن المطعون ضدها الأولى -صاحبة العمل ? أسندت للمطعون ضدهم من الثانية الى الرابعة " مقاولي الباطن " باستكمال الاعمال المتبقية والمعيبة رغم أنها لم تمتنع عن القيام بذلك الامر مما كان يتعين على المطعون ضدها الأولى اللجوء الى القضاء بفسخ العقد أو تعيين مقاول أخر إذ أن الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 3847 لسنة 2020تجارى جزئي والمؤيد بالاستئناف رقم 1721 لسنة 2020والذى صار باتا بالطعن بالتمييز رقم 1221 لسنة 2021 تجاري أنه قطع بأسبابه بأن المبلغ المحكوم به للطاعنة ضد المطعون ضدها الاولي شامل باقي مستحقاتها وكذا مستحقات مقاولي الباطن ومن بينهم المطعون ضدهم من الثانية الى الرابعة والتى تدخل ضمن نطاق أعمال الطاعنة مما مفاده أن مطالبة الاخيرة للمطعون ضدها الأولى في الدعوى المشار اليها بمستحقات مقاولي الباطن يعد قرينة على عدم اعتراضها على اسناد الاعمال المتبقية والمعيبة لهم من قبل المطعون ضدها الأولى وقضى الحكم لها بذلك ، هذا فضلاً أن الثابت من خطاب القبول المرسل من المطعون ضدها الأولى "صاحبة العمل " للطاعنة بتاريخ 16/1/2020 بشأن المقاولة محل التداعي قد تضمن تحت بند -التزامات معينة- تؤكد فيه الطاعنة باعتبارها المقاول الرئيسي على قبولها بان هناك اتفاقية مقاولة من الباطن موقعة لمعظم حزم المشروع ويلتزم المقاول بمواصلة هذا الاتفاق وهو الامر الذى أكدته الاتفاقية -سند التداعي ? المؤرخة 23/1/ 2020 تحت بند الالتزامات الخاصة مما مفاده أن الطاعنة وافقت على اسناد الاعمال لمقاولين من الباطن إذا اقتضت الحاجة لإتمام العمل محل عقد المقاولة لذلك ، الأمر الذى يضحى النعي بأسباب الطعن برمتها على غير أساس
لما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين