الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 نوفمبر 2025

الطعن 480 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 480 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. ش.

مطعون ضده:
ب. ت.
ت. ل. ا. ذ.
م. ف. ا. ا. ش.
إ. ل. و. ا. ذ. س. ج. ا. ل. و. ا. ش. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/127 استئناف تجاري بتاريخ 20-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
و حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 794 لسنة 2022 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم -وفقًا لطلباتها الختامية- أولا/ أصليا: بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ 1,766,250.36 درهما والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 10-8-2021 (تاريخ انقضاء فترة المسئولية عن العيوب) وحتى السداد التام. ثانيا/ احتياطيا: 1- بإنفاذ عقد الحوالة المؤرخة 21-9-2022 وإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ 1,145,922.20 درهما قيمة المبالغ المستحقة للمطعون ضدها الثانية في ذمة الطاعنة والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة حتى السداد التام. 3- بإلزام المطعون ضدها الثالثة بأن تؤدي إليها مبلغ 181,739.25 درهما والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة حتى السداد التام. 4- بإلزام المطعون ضدها الرابعة بأن تؤدي إليها مبلغ 438,588.91 درهما والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة حتى السداد التام . وقالت بيانا لذلك إنها شركة منطقة حرة - مرفق تعليمي- والطاعنة شركة تعمل في مجال مقاولات مشاريع المباني، والمطعون ضدها الثانية شركة تعمل في مجال صيانة المباني ومقاولات البناء، والمطعون ضدها الثالثة مؤسسة فردية تعمل في مجال خدمات شبكات تقنية المعلومات، والمطعون ضدها الرابعة شركة تعمل في مجال تركيب المعدات الكهربائية وصيانتها وتركيب معدات أجهزة الأمن والرقابة وصيانتها، وأنه بموجب خطاب القبول المؤرخ 16-1-2020 عهدت المطعون ضدها الأولى بوصفها (صاحب العمل) إلى الطاعنة (كمقاول رئيسي) تولي المسؤولية من المقاول الرئيسي السابق عن البناء والانتهاء منه والاختبار والتشغيل والتسليم ومعالجة أي عيوب خلال فترة المسؤولية عن العيوب لمدة عام واحد، وذلك بمشروع إنشاء مبنى المدرسة المقترح وذلك نظير مبلغ 5,600,000 درهم، وبتاريخ 23-1-2020 وقعت شركة (بريمير للاستشارات الإدارية دي دبليو سي) بالنيابة عنها اتفاقية المقاولة مع الطاعنة، ولم تلتزم الطاعنة بمدة الإنجاز المتفق عليها تعاقديا مع وجود عدد هائل من الأعمال المنفذة بالمخالفة للشروط والمواصفات، وامتنعت عن إصلاح ومعالجة العيوب، مما اضطرت معه وبعد إنذارها إلى التعاقد مع مقاولين من الباطن لإصلاح ومعالجة العيوب على نفقتها، ولم تسدد الطاعنة مستحقات مقاولي الباطن (المطعون ضدهم من الثانية إلى الرابعة) فسددتها تجنبا لتعليق الأعمال بإجمالي مبلغ 1,722,249.55 درهما، وبتاريخ 3-10-2020 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 3847 لسنة 2020 تجاري جزئي ضدها وآخرين بطلب الحكم لها بمبلغ 5,570,533.54 درهما عن أعمال المشروع موضوع الدعوى المطروحة، وأثبت الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها أن الطاعنة قد تحصلت على قيمة الأعمال المنفذة كاملة (موضوع عقد المقاولة) المؤرخ 23-1-2020، وأن المبالغ المحكوم بها لصالح الطاعنة قد شملت كافة مستحقات المقاولين من الباطن (المطعون ضدهم من الثانية إلى الرابعة) والتي قامت بسدادها سابقا، وهو ما تكون معه قد قامت بسداد مستحقات المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابعة مرتين، ومن ثم يلتزم المطعون ضدهم المذكورين برد ما سُدد إليهم من مبالغ من جانبها (صاحب العمل) دون وجه حق، وطالما كانت المبالغ التي سددتها إليهم هي عن أعمال تقع ضمن نطاق أعمال الطاعنة والتي صدر بشأنها حكم نهائي وبات بأحقيتها في تلك المبالغ، فكانت الدعوى . وجهت الشركة المطعون ضدها الثانية طلبا عارضا بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ 1.095.922,20 درهما والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد، على سند من أن الطاعنة تسلمت من المطعون ضدها الأولى كامل قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع موضوع الدعوى بما فيها مستحقات المقاولين من الباطن وفق للحكم النهائي البات الصادر في الدعوى رقم 3847 لسنة 2020 تجاري جزئي . ودفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى الأصلية في مواجهتها لسابقة الفصل فيها في بالدعوى رقم 3847 لسنة 2020 تجاري جزئي . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقاريره، حكمت بتاريخ 24-12-2024 أولا/ في موضوع الدعوي المتقابلة برفضها، ثانيا/ في موضوع الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 1,350121,96 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة حتى السداد . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 127 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 20-3-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ17/4/2025بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضدهم حقهم في الرد في الميعاد القانوني ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنه رفض دفعها بعدم جواز نظر الدعوى في لسابقة الفصل فيها، رغم أن المطعون ضدها الأولى ادعت فرعياً في الدعوى رقم 3847 لسنة 2020 بطلب الحكم بإلزامها بسداد مبلغ 1,155,237.82 درهما قيمة إصلاح ومعالجة العيوب التي تكبدتها وندبت المحكمة الخبرة في تلك الدعوى والتي خصمت ما قيمته 490,342.39 درهما عن الأعمال المعيبة التي قامت المطعون ضدها الأولى بإصلاحها، وهي ذات قيمة الأعمال المعيبة التي تطالب بها المطعون ضدها الأولى في الدعوى المطروحة كما أن الأخيرة ادعت أنها أخطرتها للحضور لإصلاح العيوب إلا أنها امتنعت وأرفقت رسالة صادرة من الاستشاري بتاريخ 4-7-2021 أي قبل نهاية الضمان بمدة شهر واحد فقط ومع ذلك استجابت لطلبها وانتقلت إلى موقعها وتعهدت بإتمام الإصلاحات، وبالتالي فلا يحق لها خصم أية مبالغ غير موافق عليها من قِبل الطاعنة، وأنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتعيين مقاول آخر لإصلاح الأعمال إلا في حال رفض المقاول الأصلي القيام بتلك الإصلاحات وهو ما لم يحدث، وكذلك يجب أن يطلب من القاضي فسخ العقد أو الترخيص له بتعيين مقاول آخر وهو ما لم يحدث، الأمر الذي لا يحق معه للمطعون ضدها الأولى تعيين مقاولين آخرين من تلقاء نفسها دون موافقتها، ودون تصريح من القاضي لا سيما أن الطاعنة قامت بالاستجابة إلا أن المطعون ضدها الأولى لم تمكنها من القيام بتلك الإصلاحات، وقد قضى الحكم على الرغم من ذلك بإلزامها بالمبلغ المقضي به والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة حتى السداد، فضلاً عن أنها تمسكت بأنه لا توجد علاقة بينها وبين المطعون ضدها الثانية -المحيل- ودفعت بانعدام صفتها في الدعوى المرفوعة من المطعون ضدها الثانية والتي اصطنعت دليلًا لنفسها حتى تختلق دينًا في ذمة الطاعنة، وذلك بعقد حوالة ليس لها صفة أو علم بها، إذ إنها حوالة حق تمت بين المحيل والمحال له فقط، وكان غرض المطعون ضدهما الأولى والثانية اختلاق مديونية ليس للمحال عليه علاقة بها ولا تتوافر شروط الحوالة، وأن المطعون ضدها الأولى قيدت دعوى عن مبالغ قد فُصل فيها في الطعن رقم 555 لسنة 2022 تجاري، وقد دفعت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مما يبين معه أن المطعون ضدهما الأولى والثانية اختلقتا مبالغ وهمية ليس لها أي صدى في الموضوع وأنه وبفرض سداد أي مبالغ للمطعون ضدها الثانية من قِبل المطعون ضدها الأولى دون موافقة الطاعنة على ذلك فإنه يُعد إخلالا بمبدأ حوالة الحق، وتساند الحكم في قضائه على تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى -الأصلي والتكميلي- على الرغم مما شابه من قصور وعوار لمخالفته الحكم التمهيدي وتعرضه لمسائل قانونية تخرج عن اختصاصه وهي انشغال ذمتها بمبالغ مستحقة لصالح المطعون ضدهم من الثانية حتى الرابعة، وقد اعترضت على أعماله بمذكرة التفت عنها الحكم، ذلك أنه لا يوجد علاقة أو تعاقد بينهم، وأن الخبير اطلع على التقرير المودع في الدعوى رقم 840 لسنة 2022 تجاري جزئي والذي تضمن أنه تم تسلم مبلغ الضمان بعد فوات المدة المتفق عليها وتم التسليم الفعلي خالي من أي عيوب ولم تُثبت المطعون ضدها الأولى تلك العيوب في وقت التسليم أو بعد انتهاء مدة الضمان، وأنه بتسلمها مبلغ الضمان تكون ذمتها غير مشغولة وتكون قد أوفت بكل الالتزامات، وعند عجز المطعون ضدها الأولى عن إثبات دعواها اصطنعت حوالة حق وادعت سداد مبلغ للمطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة نيابة عنها، رغم أنها نفذت أعمالها بالكامل، ولم تقدم المطعون ضدها الأولى ما يثبت تعاقدها مع مقاولين من الباطن، ولا قيام المطعون ضدهم سالفي الذكر بأي أعمال تخص المشروع والمقاولة،وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لكافة دفاعها المشار اليه مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن النعي مردود- ذلك أنه المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه المقرر وفقا لنصوص المواد 872 ، 877 ، 878 ، 885 من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر، ويجب على المقاول إنجاز العمل وفقا لشروط العقد، ويضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء بتعديه أو بتقصيره أم لا، ويلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وأن تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الأعمال المعهودة إليه وفقا للمواصفات المتفق عليها وفي المدة المحددة وما إذا كان التأخير في الإنجاز أو التوقف عن الأعمال يرجع إلى فعل المقاول أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو إلى فعل رب العمل هو من مسائل الواقع التي يجوز لمحكمة الموضوع تكليف الخبير بتحقيقها وتستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث وتمحيص سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها واستخلاص الواقع الصحيح منها وصولا إلى ما تراه متفقا مع وجه الحق في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وحسبها في ذلك أن تبين الحقيقة التي اطمأنت إليها وأوردت دليلها من واقع ما استخلصته من الأوراق ولها في هذا الخصوص أن تعول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فيها الذي يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اقتنعت بسلامة الأسس التي أُقيم عليها وصحة النتائج التي توصل إليها ورأت فيها ما يستقيم به وجه الحق في الدعوى وهي غير مُلزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصوم على تقرير الخبير من مطاعن لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من سلامة النتائج التي انتهى إليها الخبير ولا ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير . وأن من المقرر أيضاً أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود المُلزمة للجانبين واستخلاص الوفاء بها أو الإخلال في تنفيذها، هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه، كما أن لها تقدير عمل الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى، ولا عليها إن هي عولت في حكمها على تقرير خبرة مُقدم في دعوى أُخرى كانت مرددة بين ذات الخصوم ومتعلقة بذات الوقائع المقامة بشأنها الدعوى المطروحة عليها متى كان مضموما لملف الدعوى الحالية فأصبح ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها، وان من المقرر كذلك أ ن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم العقد صحيحا غير مشوب بعيب من عيوب الرضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات ومتى أثبت المدعي قيام الالتزام في جانب المدعى عليه فإن هذا الأخير هو الذي يقع عليه عبء إثبات الوفاء بالتزامه . وأن من المقرر أيضاً أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي فيها أن يكون هذا الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم تال، وأنه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحدا في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان. و أن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق . وأن من المقرر كذلك أن ما لم تنظره المحكمة بالفعل وتُفصح في شأنه عن قول فصل لا يكون موضوعا لحكم يحوز حجية الأمر المقضي، مما مُؤداه أن مجرد طرح ذات النزاع أمام محكمتين مختلفتين مختصتين بنظره ولو اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، لا يمنع كلاهما من نظره والفصل فيه، طالما لم تفصل فيه إحداهما نهائيا بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا والتي لا يقوم المنطوق بدونها، إذ لا يكون موضوعا لحكم يحوز حجية الأمر المقضي بالنسبة للدعوى الأُخرى . لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3847 لسنة 2020 تجاري جزئي لعدم توافر شروط الحجية ذلك أن الدعوى المُحاج بها مُقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بقيمة مستحقات ذات عقد المقاولة وقُضي فيها بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إلى الطاعنة المبلغ المقضي به شامل مستحقات المقاولين من الباطن، ولم يبحث طلبات المطعون ضدها الأولى في الدعوى المطروحة من قيامها بسداد مستحقات المقاولين من الباطن ولم تكن تلك الطلبات مطروحة في الدعوى رقم 3847 لسنة 2020 تجاري جزئي، وأقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى -الثاني والثالث- والذي أخذ به محمولا على أسبابه بعد أن واجه اعتراضات الخصوم وخلص إلى أن المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها استنادا إلى عقد المقاولة المؤرخ 16-1-2020 وسددت مستحقات مقاولي الباطن، وبتصفية الحساب تبين أنها سددت نيابة عن الطاعنة إلى المطعون ضدها الثانية مبلغ 1145922.20 درهما، وإلى المطعون ضدها الثالثة مبلغ 181739.25 درهما، وإلى المطعون ضدها الرابعة مبلغ 438.588.91 درهما، وأنها نفذت الحكم الصادر في الدعوى رقم 3847 لسنه 2020 تجارى جزئي دبى، ويكون إجمالي المبلغ المترصد بذمة الطاعنة لصالح المطعون ضدها الأولى 1,350,121.96 درهما، شامل سداد مستحقات جميع مقاولي الباطن مقابل الأعمال التي نفذها كل منهم والتي تدخل ضمن نطاق الأعمال الموكولة إلى الطاعنة، وكذلك خلص إلى عدم أحقية المطعون ضدها الثانية في طلبها وذلك لاستلامها المبالغ التي تطالب بها من المطعون ضدها الأولى وذلك بموجب خطابها المؤرخ في 16-9-2020 ، كما أن تصفية الحساب بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى تضمن تلك المبالغ لصرفها من مستحقات الطاعنة، وانتهى الحكم إلى أن الطاعنة أخلت بالتزاماتها بسداد مستحقات مقاولي الباطن وقيام المطعون ضدها الأولى بسدادها وبالتالي ثبوت انشغال ذمة الطاعنة بالمبلغ المقضي به، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها وتقدير أعمال الخبير، ولا يغير من ذلك ما أثارته الطاعنة بأن المطعون ضدها الأولى -صاحبة العمل ? أسندت للمطعون ضدهم من الثانية الى الرابعة " مقاولي الباطن " باستكمال الاعمال المتبقية والمعيبة رغم أنها لم تمتنع عن القيام بذلك الامر مما كان يتعين على المطعون ضدها الأولى اللجوء الى القضاء بفسخ العقد أو تعيين مقاول أخر إذ أن الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 3847 لسنة 2020تجارى جزئي والمؤيد بالاستئناف رقم 1721 لسنة 2020والذى صار باتا بالطعن بالتمييز رقم 1221 لسنة 2021 تجاري أنه قطع بأسبابه بأن المبلغ المحكوم به للطاعنة ضد المطعون ضدها الاولي شامل باقي مستحقاتها وكذا مستحقات مقاولي الباطن ومن بينهم المطعون ضدهم من الثانية الى الرابعة والتى تدخل ضمن نطاق أعمال الطاعنة مما مفاده أن مطالبة الاخيرة للمطعون ضدها الأولى في الدعوى المشار اليها بمستحقات مقاولي الباطن يعد قرينة على عدم اعتراضها على اسناد الاعمال المتبقية والمعيبة لهم من قبل المطعون ضدها الأولى وقضى الحكم لها بذلك ، هذا فضلاً أن الثابت من خطاب القبول المرسل من المطعون ضدها الأولى "صاحبة العمل " للطاعنة بتاريخ 16/1/2020 بشأن المقاولة محل التداعي قد تضمن تحت بند -التزامات معينة- تؤكد فيه الطاعنة باعتبارها المقاول الرئيسي على قبولها بان هناك اتفاقية مقاولة من الباطن موقعة لمعظم حزم المشروع ويلتزم المقاول بمواصلة هذا الاتفاق وهو الامر الذى أكدته الاتفاقية -سند التداعي ? المؤرخة 23/1/ 2020 تحت بند الالتزامات الخاصة مما مفاده أن الطاعنة وافقت على اسناد الاعمال لمقاولين من الباطن إذا اقتضت الحاجة لإتمام العمل محل عقد المقاولة لذلك ، الأمر الذى يضحى النعي بأسباب الطعن برمتها على غير أساس 
لما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 479 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 18 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 479 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ج. ر. ر.

مطعون ضده:
ا. ف. و.
ف. م.
ج. و.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2038 استئناف تجاري بتاريخ 20-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن والشركة المطعون ضدها الثالثة أقاما على المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى رقم 1016 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإثبات صورية عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثالثة المؤرخ 11-5-2015 وبإعادة تسجيل حصة 216 سهماً باسم الطاعن بقيمة 95,551 درهماً، وعدم نفاذ أي تصرف سواء بالتوريث أو التصرف بالبيع أو الحجز بشأن الحصص المسجلة صورياً باسم مورثة المطعون ضدهما الأول والثانية، مع إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الصورية. وذلك تاسيسا على إن الطاعن قد أسس الشركة المطعون ضدها الثالثة بتاريخ 6-2-2013 وتم ترخيصها لدى مركز دبي للسلع المتعددة، واستمرت الشركة على هذا الشكل القانوني إلى أن تعرضت لتعثر مالي، مما حدا به -وبشكل صوّري- إلى تعديل رخصة الشركة بتاريخ 11-5-2015 بإشراك مورثة المطعون ضدهما الأول والثانية كشريكة بحصة قدرها 216 سهماً، وذلك بشكل مؤقت بغرض الحصول على قرض نظراً لعدم تمكنه من الحصول على القرض بنفسه، إلا أنه فوجئ بوفاة المذكورة وفتح ملف الوراثة رقم 5 لسنة 2022 تركات غير المسلمين بمحكمة دبي وقد خاطبت المحكمة مركز دبي للسلع المتعددة بشأن الأسهم بغرض نقلها إلى أسماء الورثة رغم أنها لم تؤول للمورثة على وجه الحقيقة،ومن ثم فقد اقام الدعوى. وجه المطعون ضدهما الأول والثانية دعوى فرعية بطلب إلزام الطاعن والشركة المطعون ضدها الثالثة بأن يؤديا إليهما بالتضامن مبلغ 1,000,000 دولار أمريكي قيمة القرض الذي منحته مورثتهما للشركة المطعون ضدها الثالثة بضمان الطاعن مع الفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، ومبلغ 200,000 جنيه إسترليني قيمة نصيبهما في مبلغ وثيقة التأمين على حياة مورثتهما والفائدة القانونية 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، على سند من أن مورثتهما قد منحت الشركة المطعون ضدها الثالثة وشركات أخرى شقيقة قرضاً بكفالة الطاعن، وأن الأخير أرسل إليهما بريداً إلكترونياً أقر فيه بأنه وثيقة تأمين على حياة مورثتهما قد أبرمت بمبلغ 400,000 جنية إسترليني لصالح الشركة ولصالح الورثة وأنهما يستحقا نصف هذا المبلغ إلا أنهما لم يتحصلا على نصيبهما. وبتاريخ 10-10-2024 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعويين الأصلية والفرعية، وانعقاد الاختصاص لمحكمة التركات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2038 لسنة 2024تجاري، كما استأنفه المطعون ضدهما الأول والثانية فرعياً بموجب مذكرة، وبتاريخ 20-3-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 17/4/2025 طلبت فيها نقضه ، 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
 وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعَى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك إنه أقام دعواه بطلب الحكم بإثبات صورية ملكية مورثة المطعون ضدهما الأول والثانية لعدد 216 سهماً في الشركة المطعون ضدها الثالثة، وإثبات أن المورثة مجرد شريك صوري في الشركة، وبالتالي فإن موضوع الدعوى على هذا النحو يدور حول نزاع بين الشركاء على ملكية هذه الأسهم ولا يتعلق بالإرث أو التركة، ومن ثم يخرج النزاع عن نطاق اختصاص محكمة التركات، وذلك وفقاً لحكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2023 بشأن إنشاء محكمة التركات في إمارة دبي، لا سيما أن القرار الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية -دائرة التركات والمواريث- قد نقل حصص مورثة المطعون ضدهما الأول والثانية من الأسهم وتسجيلها بأسماء الورثة وهو قرار نهائي وملزم ولم يتم الطعن عليه، إلا أن الحكم خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وعقد الاختصاص إلى محكمة التركات ملتفتاً عن دفاعه بشأن أدلة الصورية التي تمسك بها، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من المرسوم رقم 25 لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبى على أنه "تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص ... التركة: كل ما يتركه المتوفي من أموال وحقوق مالية... دعوى التركة : كل منازعة بين الورثة أو بين الورثة والغير تتعلق بطلبات الإرث والتركات وتشمل الدعاوى المدنية أو التجارية أو العقارية أو دعاوى الأحوال الشخصية أو الهبات أو الوصايا الناشئة عن الحق في الإرث أو التركة أو المرتبطة بهما " والنص في المادة الخامسة منه على أنه " أ- مع عدم الاخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة تختص المحكمة دون غيرها بالنظر والفصل في دعاوى التركة ودعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى والطلبات الناشئة عن أي منهما ....." يدل على أن المشرع بموجب هذا المرسوم قد اختص محكمة التركات دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الورثة أو بين الورثة والغير المتعلقة بطلب الإرث والمستحقين له أو بالتركة وجردها وتصفيتها وقسمة أموالها بين الورثة، والدعاوى المدنية، أو التجارية أو العقارية أو دعاوى الأحوال الشخصية أو الهبات أو الوصايا الناشئة عن الحق في الإرث أو التركة أو المرتبطة بهما ، ومن المقرر أيضًا أن التركة هي الحق المخلف عن الميت مما يشمل الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو غير منقولة نقودا أو أعيانا سواء كانت في يده حين الوفاة أو في يد غيره ، وكذلك الحقوق المالية وهي تشمل كل ما كان ثابتا للميت من حق له صلة بالمال كديونه ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في دعوى قوامها طلب الطاعن إثبات صورية ملكية مورثة المطعون ضدهما الأول والثانية لعدد 216 سهماً في الشركة المطعون ضدها الثالثة وإعادة ملكية هذه الأسهم إليه وعدم نفاذ أي تصرف بشأنها، سواء عن طريق التوريث أو البيع أو الحجز باعتبار أن هذه الحصص مسجلة صورياً باسم المورثة، وكان المطعون ضدهما الأول والثانية قد وجها إلى الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت ملكية مورثتهما لهذه الأسهم باعتبارها شريكة حقيقة في الشركة، كما طلبا إلزام الطاعن برد قيمة القرض الذي سددته مورثتهما للشركة المطعون ضدها الثالثة وشركات أخرى بضمان الطاعن فضلاً عن المطالبة بحق مورثتهما في وثيقة التأمين، وكان الثابت من الخطاب الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة أن هذه الأسهم لا تزال مسجلة باسم مورثة المطعون ضدهما الأول والثانية، ومن ثم فإن النزاع في الدعويين الأصلية والفرعية على هذا النحو يتعلق بحقوق التركة، إذ إن الفصل فيهما يترتب عليه أيلولة أموال إلى التركة أو خروجها منها ومن ثم تكون الدعويين من الدعاوى المتعلقة بالتركات وينعقد الاختصاص بنظرهما لمحكمة التركات دون غيرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً فإنه يكون قد التزم بأحكام القانون وطبقه تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس . 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 477 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 477 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. م. د. ش. ز. ا.

مطعون ضده:
م. ا. ن. ا. ا.
س. م. ح. ا.
م. س. ع. ص. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/139 استئناف تجاري بتاريخ 20-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (عبد الله محمد درويش شرف زاده المرزوقي) تقدم لدى محكمة الافلاس بمحكمة دبي الابتدائية بالطلب رقم 35 لسنة 2024 م اجراءات افلاس ضد المطعون ضدهم (سليمان محمد حسن المعمرى ومحمد سلطان عبد الله صالح الشامسي ومحمد أبوبكر ناصر أحمد الواحدي) بطلب الحكم ب إشهار إفلاسه ووقف تنفيذ الأحكام الصادر ضده ،على سند من أنه مدين بديون تجارية وأخرى مدنية وليس لديه دخل سوى راتبه الشهري الذي يتقاضاه من شرطة أبوظبي ولا يملك أي مركبات أو عقارات استثمارية أو رخص تجارية ومتوقف وعاجز عن سداد ديونه المستحقة ومقدارها (5,599,282.32 )درهماً ما حدا به لتقديم الطلب. ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 23-12-2024 برفض الطلب. استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 139 لسنة 2025م تجارى. بجلسة 20-3-2025م قضت المحكمة بتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعن المدعي (عبد الله محمد درويش شرف زاده المرزوقي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17-4-2025م بطلب نقضه. وقدم كل من المطعون ضدهما الثاني والثالث مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث انه عن شكل فان النص في المادة (265-2) من قانون اعادة التنظيم المالي والافلاس لسنة 2023م على أن (يكون حكم محكمة الاستئناف في الطعن باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن،) يدل على عدم جواز الطعن بالتمييز فى أحكام محكمة الاستئناف الصادرة فى الدعاوى المقامة على سند من قانون اعادة التنظيم المالي والافلاس لسنة 2023م ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تحديد قابلية الحكم للطعن فيه من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم. وأن من المقرر الا يصار الى مناقشة أسباب الطعن الا إذا كان مقبولاً. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق صدور الحكم المطعون فيه من محكمة الاستئناف فى موضوع الاستئناف المقدم من الطاعن طعناً فى الحكم الصادر من محكمة الافلاس برفض طلبه الحكم بإشهار افلاسه سنداً لقانون اعادة التنظيم المالي والافلاس، فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر نهائياً فى موضوع الطلب ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز سنداً لنص المادة (265-2) من قانون اعادة التنظيم المالي والافلاس لسنة 2023م بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم للمطعون ضدهما الثانى والثالث مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 476 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 476 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ص. م. ا.

مطعون ضده:
م. م. س. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/33 استئناف أمر على عريضة تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر - مجدى إبراهيم عبد الصمد - وسماع المرافعة والمداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بعريضة إلى قاضى التنفيذ برقم 103 لسنة 2024 أمر على عريضة صيغة تنفيذية بطلب استصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بدولة قطر فى الدعوى رقم 912 لسنة 2020 مدنى كلى ؛ تأسيساً على أنه تحصل على ذلك الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى إليه المبلغ الوارد به ، وإذ استوفى الحكم شروط تنفيذه في الدولة فقد تقدم لاستصدار الأمر بتنفيذه . وبتاريخ 3/11/2024 أصدر قاضي التنفيذ أمره بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم المشار إليه وبفتح ملفٍ لتنفيذه . استأنف الطاعن هذا الأمر برقم 33 لسنة 2024 أمر على عريضة تجاري ، وبتاريخ 19/3/2025 قضت المحكمة بتأييد القرار المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بالتمييز برقم 476 لسنة 2025 تجارى بموجب صحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 17/4/2025 طلب فى ختامها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، وقدم المطعون ضده مذكرةً طلب فى ختامها رفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسةً لنظره . 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسبابٍ ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال ؛ وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان الإعلانات التى تمت فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الأجنبى سند التنفيذ لمغادرته دولة قطر قبل رفع الدعوى المدنية فيها و أن الإعلانات الموجهة إلى الطاعن لم ترسل إلى شخصه ، بل تم إرسالها نصياً إلى رقم جوال والبريد الالكترونى الخاص بالجهة الإدارية لدولة قطر ، كما تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أساس النزاع وأسباب التحويلات قد تمت جميعها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وأنه يقيم حالياً فى دولة الامارات العربية المتحدة ويعمل بها ، بما ينفى الاختصاص الحصرى للمحاكم للقطرية بنظر ذلك النزاع ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف الشروط التى استلزمها المرسوم الاتحادى رقم 41 لسنة 1996 فى شأن اتفاقية تنفيذ الأحكام القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، و أقام قضاءه بتأييد الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبى على سندٍ من تحقق الغاية من الإعلان ب العلم بالسند التنفيذى عند قيد الاستئناف المرفوع من الطاعن على أمر تنفيذ الحكم الأجنبى على الرغم من فوات كل مواعيد الطعن من جانب المحكمة القطرية التى أصدرته ، و اكتفى بتقديم ما يفيد غلق ملف التنفيذ فى دولة قطر دون تقديم المطعون ضده أصل السند التنفيذى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مردود ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 222 ، 225 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادى رقم 42 ل سنة 2022 أن أحكام المعاهدات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين غيرها من الدول الأجنبي ة والاتفاقيات الدولية المصدق عليها تكون هي الواجبة التطبيق في شأن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبي ة باعتبارها تشريًعا داخليًا، ولو لم تتوافر الشروط الوارد ذكرها بالمادة 222 المشار إليها في شأن الأمر في تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي ويتعين على محاكم دولة الإمارات التحقق من توافر الشروط الواردة في هذه المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية قبل الأمر بالتصديق على هذه الأحكام أو تنفيذها في دولة الإمارات . وكان النص فى المادة الأولى من المرسوم الاتحادى رقم 41 لسنة 1996 بشأن اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن " أ- تنفذ كل من الدول الأعضاء فى مجلس التعاون الأحكام الصادرة عن محاكم أي دولة عضو في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي به في إقليمها وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة طبقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ، أو كانت مختصة طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية . ب- ..."، وفي المادة 2 منه على أن " يرفض تنفيذ الحكم كله أو جزء منه في الحالات الآتية : أ- إذا كان مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها التنفيذ. ب- إذا كان غيابيًا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلانًا صحيحًا. ج- إذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم محلًا لحكم سابق صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ، ومتعلقًا بذات الحق محلًا وسببًا، وحائزًا لقوة الأمر المقضي به لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو لدى دولة أخرى عضو في هذه الاتفاقية. د- إذا كان النزاع الصادر في شأن الحكم المطلوب تنفيذه محلًا لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلًا وسبًبا، وكانت هذه الدعوى قد رفعت في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر عنها الحكم. هـ- إذا كان الحكم صادرًا ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط. و- إذا كان تنفيذ الحكم يتنافى مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ."، وفي المادة 3 منه على أن "أ- يكون الحكم الصادر من محاكم إحدى الدول الأعضاء قابلًا للتنفيذ في أي من تلك الدول متى كان قابلًا للتنفيذ لدى الدولة التابعة لها المحكمة التي أصدرته. ب- ..."، وفي المادة 7 منه على أن " تقتصر مهمة الجهة القضائية لدى الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع ، وتأمر تلك الجهة باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية كما لو أنه صدر من الدولة ذاتها ..."، وفي المادة 9 منه على أن " يجب على الجهة التي تطلب تنفيذ الحكم لدى أي من الدول الأعضاء تقديم ما يلي: أ- صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقًا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة. ب- شهادة بأن الحكم أصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصًا عليه في الحكم ذاته. ج- صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقًا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلانًا صحيحًا وذلك في حالة الحكم الغيابي "، يدل على أنه يتعين على كل دولة عضو في الاتفاقية أن تنفذ الحكم الصادر عن محاكم دولة عضو آخر في الاتفاقية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية التي حازت قوة الأمر المقضي في إقليمها متى كانت المحكمة مصدرة الحكم مختصة طبقًا لقواعد الاختصاص الدولي المقررة لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو طبقًا لأحكام الاتفاقية، كما يتعين عليها أن ترفض تنفيذ الحكم كله أو جزء منه متى توافرت إحدى الحالات الواردة على سبيل الحصر بالمادة 2 من الاتفاقية سالفة البيان، وأن الحكم يكون قابلًا للتنفيذ في إقليم أي من الدول الأعضاء متى كان قابلًا للتنفيذ في إقليم الدولة التي صدر عن إحدى محاكمها، وأنه يتعين على الجهة القضائية لدى الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم أن تتحقق من أن الحكم توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية دون أن تتعرض لموضوع الحكم وعليها أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لإسباغ القوة التنفيذية عليه كما لو كان صادرًا عنها، وأنه على طالب تنفيذ الحكم لدى أي من الدول الأعضاء أن يقدم رفق طلبه صورةً كاملةً رسميةً من الحكم مصدقًا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة وشهادة بأن الحكم أصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي ما لم يكن منصوصًا على ذلك في الحكم ذاته ، وصورة من مستند تبليغ الحكم مصدقًا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر يثبت إعلان المدعى عليه إعلانًا صحيحًا وذلك في حالة الحكم الغيابي . كما أنه من المقرر - أيضًا - أنه لا محل لتأويل النص الواضح الصريح متى كان قاطعًا في الدلالة على المراد منه، ولا محل للخروج عليه بدعوى تفسيره أو البحث عن الغرض منه ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه ولها استخلاص توافر الشروط التي تتطلبها المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية للتصديق علي الأحكام الأجنبية والأمر بتنفيذها في دولة الأمارات دون معقبٍ متى أقامت قضاءها علي أسبابٍ سائغةٍ لها معينها الصحيح من الأوراق . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن أن المطعون ضده تقدم بطلب على عريضة إلى قاضي التنفيذ بمحكمة دبي الابتدائية لاستصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر غيابيًا من المحكمة الابتدائية بدولة قطر فى الدعوى رقم 912 لسنة 2020 مدنى كلى بتاريخ 30/3/2023 ، وأرفق به صورةً رسميةً كاملةً من ذلك الحكم مصدقاً على التوقيعات عليه من وزارتي الخارجية القطرية والإماراتية ، كما أرفق صوراً رسميةً ـــ مصدقاً على التوقيعات عليها ـــ من إعلان الطاعن بوسيلتين قانونيتين أولاهما رسالة نصية على رقم الهاتف المتحرك الخاص بالطاعن وثانيهما رسالة على بريده الإلكترونى بموعد نظر الدعوى بجلستى 18/10/2022 ، 27/11/2022 ، وبصدور الحكم التمهيدى فيها بتاريخ 18/1/2023 ، وبورود تقرير الخبرة المنتدبة فيها بتاريخ 9/2/2023 ، وكذلك إعلانه بالسند التنفيذى بتاريخ 6/2/2024 بذات الوسيلتين ، كما قدم المطعون ضده شهادة مؤرخة 28/8/2024 تفيد أنه تم حفظ ملف التنفيذ فى دولة قطر لتنفيذ الحكم خارجها ، وكان النص فى المادة 55 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرى رقم 13 لسنة 1990 قد رتب على عدم حضور المدعى عليه رغم إعلانه مرتين بالدعوى لغير شخصه اعتبار الحكم الصادر فيها حضوريًا ، وكان مفاد المادتين رقمى 2 ، 5 من القانون رقم 24 لسنة 2017 بشأن العنوان الوطنى بدولة قطر أن الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التى تتم على أىٍ من بيانات العنوان الوطنى للخصوم ( ومنها رقم الهاتف الثابت والجوّال والبريد الإلكترونى ) تعتبر صحيحةً ومنتجةً لكافة آثارها القانونية ، وكان قضاء محكمة التمييز القطرية ـــ بدوائرها مجتمعةً ـــ فى الطعن رقم 385 لسنة 2015 بجلسة 20/3/2017 قد جرى على أن " التحقق من حصول الإعلان ونفى ذلك يخضع لتقدير محكمة الموضوع " ، وكان الحكم الأجنبي قد اعتد بصحة إعلان الطاعن ، وكان الطاعن لم يُقم دليلاً على أن تلك الإعلانات تمت على غير هاتفه أو بريده الإلكترونى ، فإن الحكم المذكور يعد حائزًا لقوة الأمر المقضي بعد إعلان الطاعن " المحكوم عليه " بالدعوى وبالحكم الصادر فيها إعلاناً صحيحاً يمكّنه من الدفاع عن نفسه وفقًا لنظام التقاضى في إقليم الدولة التي صدر الحكم من إحدى محاكمها ، ولا ينال من ذلك ما ورد ب كتاب إدارة جوازات المنافذ المقدم من الطاعن بشأن تاريخ مغادرته أراضى دولة قطر ؛ إذ أنه يتعلق بفترةٍ سابقةٍ على تاريخ إعلانه بالسند التنفيذى للحكم محل التداعى ، ومن ثم يضحى الحكم قابلًا للتنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن توافرت فيه الشروط الواردة فى اتفاقية تنفيذ الأحكام سالفة البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي محل التداعي فإنه يكون قد طبّق القانون تطبيقاً صحيحاً . وكان لا محل لما يثيره الطاعن من انتفاء الاختصاص الحصرى للمحاكم للقطرية بنظر النزاع المدنى الصادر فيه الحكم ، و اختصاص محاكم دبي بنظره لإقامته الحالية فى إمارة دبى ؛ ذلك أن المشرع الإماراتي لا يمنع من إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إلا إذا كانت محاكم دبي مختصة اختصاصًا حصريًا بالمنازعة التي صدر فيها ، أما في حالة تقاسم الاختصاص بين محاكم دبي والمحكمة الأجنبي ة التي أصدرت ذلك الحكم ، بحيث تكون كل منهما مختصة بنظر تلك المنازعة ، فإن ذلك في حد ذاته لا يمنع من إصدار الأمر بتنفيذ ذلك الحكم الأجنبي ، كما أنه لا وجه لما يثيره الطاعن بشأن عدم تقديم المطعون ضده أصل السند التنفيذى للحكم الأجنبى المطلوب تنفيذه ؛ ذلك أنه يكفي ـــ وعلى ما سلف بيانه ـــ تقديم شهادة بأن الحكم أصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي به ، وأن أصل السند التنفيذى ليس من ضمن المستندات التي يجب على طالب تنفيذ الحكم الأجنبي أن يقدمها رفق طلبه ، ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .

الطعن 17214 لسنة 92 ق جلسة 18 / 10 / 2023

محكمة النقض
الدائرة التجارية والاقتصادية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، راغب عطيه ، عمر السعيد غانم و محمد عبد العزيز أبا زيد "نواب رئيس المحكمة" وأمين السر السيد / إبراهيم عبد الله.

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 3 من ربيع الأخر سنة 1445 ه الموافق 18 من أكتوبر سنة 2023م.
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17214 لسنة 92 قضائية.
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة، وبعد المداولة صدر القرار الآتى:

المرفوع من
- شركة ..... (شركة تضامن) ويمثلها السيد/ ....وتعلن بمقرها الكائن بطريق الأتوستراد، .... أمام مديرية الأمن، محافظة القاهرة.
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / .... المحامى بالنقض والإدارية العليا الكائن فى ..... قسم حدائق القبة، محافظة القاهرة.
ضد
١- السيد/ ..
٢- السيد/ .....
بصفتهما مديرا شركة ..... شركة ذات مسئولية محدودة. ويعلنان بمركز الشركة الرئيسى فى .....، دائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

-----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية والمداولة:
لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها وأعمال أهل الخبرة كما أن لها بمقتضى هذه السلطة تفسير العقود والاقرارات والمشارطات وسائر المحررات المختلف عليها واستظهار نية عاقديها بما تراه أوفى بمقصودهما طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر لها، ومن المقرر أن تحديد الجانب المقصر فى العقد أو نفى التقصير عنه هو من أمور الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمقدمة إليها والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن اليه منها. وأنه من المقرر أن الاعذار فى المسائل التجارية يتم وفقاً للعرف التجارى بغير ورقة رسمية أو شفاهة، وكان الحكم المطعون فيه - بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير عمل الخبير المندوب فى الدعوى والأخذ به وكذلك تفسير العقود وتحديد الجانب المقصر فيها قد استخلص من الأوراق والمستندات ومنها العقد المؤرخ 25/ 2/ 2019 بين طرفى التداعى وكذلك ما انتهى إليه الخبير المندوب فى الدعوى أن الشركة المطعون ضدها قامت بنقل عدد ٤٨ حاوية من مقر الشركة الطاعنة بواقع ١٣٠٠ طن لميناء بورسعيد لاتخاذ إجراءات تصديرها لميناء (تشينجراو) بدولة الصين الشعبية على اعتبار أنها لخام أكسيد الحديد طبقاً للعقد سالف البيان وأن الشركة المطعون ضدها قامت بالسير فى اجراءات شحن البضاعة المتفق عليها بميناء بورسعيد فقام الأخير بإرسال عينة من البضاعة الموجودة بالحاويات لمصلحة الكيمياء بموجب استعلام رقم 2134 لسنة ٢٠١٩ لتحديد نسبة العناصر المكونة للصنف المرسل فوردت نتيجة التحليل من الجهة المرسل اليها أن الصنف المرسل للتحليل هو (حديد اسفنجى) فترتب على ذلك أن قامت الشركة الطاعنة بتاريخ 4/ 3/ 2019 بتقديم طلب بالتنازل عن تصدير هذه الشحنة وهذا يدحض كل دليل أو قول أو مجادلة فإن التحليل لم يجزم أن الشحنة (لحديد اسفنجى) خاصه وأن الشركة الطاعنة قد أقرت فى مذكراتها أنها حديد اسفنجى وآيه ذلك أنها قدمت طلب بتاريخ 3/ 4/ 2019 بالتنازل عن الطلب السابق وأنها ترغب فى تصدير (الحديد الاسفنجى) وكان ما حدث على ما نحو ما سلف آنفاً هو إخلال من جانب الطاعنة فى تنفيذ التزاماتها التعاقديه مع المطعون ضدها إذ أن ما اتفق عليه بموجب العقد المؤرخ 25/ 2/ 2019 هو شحن أكسيد الحديد ورتب الحكم على كل ذلك قضائه بالزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضى به لتعاقد المطعون ضدها مع شركة جولدن واى بموجب عقد مؤرخ 26/ 2/ 2019 لتوفير حاويات فارغة ليتم الشحن من خلالها وتم حجز مساحات على السفن تتسع لتصدير ربعمائة حاوية شهرياً من أكسيد الحديد وقيمة أرضيات وتخزین وحراسات وايجارات بميناء بورسعيد وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ومن ثم يكون النص عليه على نحو ما جاء بالسبب الأول والوجهين الثانى من السببين الثانى والثالث لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع هو بمنأى عن رقابة هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد تمسكت بدلالة مستخرجات من رسائل الواتس آب المرسل منها للطاعنة إلا أن الأخيرة اكتفت بجحدها بمقولة أنها صور ضوئية لا قيمة لها فى الاثبات إلا بتقديم أصلها على الرغم من أن هذه المستخرجات فى حقيقة الأمر ليست إلا تفريغاً لما احتواه الواتس أب وليس لها أصل ورقى بالمعنى التقليدى مكتوب ومحفوظ لدى مرسلها وبذلك تكون بمنأى عن مجرد الجحد ولا سبيل للنيل من صحتها الا بالتمسك بعدم استلام الواتس أب ابتداءً من جهة الارسال أو التمسك بحصول العبث فى بياناته بعد استلامه والمبادرة إلى سلوك طريق الادعاء بتزويرها وعدم مطابقتها للشروط والضوابط المتطلبة قانوناً لصحتها وهو ما خلت من الأوراق ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس، وأنه من المقرر أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع ولم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت بأن الشركة المطعون ضدها لم تخبرها بما أسفرت عنه عمليات الشحن وأنها لم تتخذ أية وسيلة لتدارك الخسائر على الرغم من تخويلها بذلك وفقاً للبند السابع من العقد سند الدعوى واتخاذ ما تراه حتى لا تتكبد خسائر وكذلك لم يسبق لها التمسك بأن أقصى مدة لتواجد البضاعة بمصلحة الجمارك ٦ أشهر أى بما يعادل ١٨٠ يوم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إعدام البضائع أو بيعها من المزاد العلنى وهو ما يؤكد عدم صحة ما تزعمه المطعون ضدها ومن ثم يكون ما سلف بيانه يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة وبالتالى غير مقبول ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبنية بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/ 3 من ذات القانون.
لذلك
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات، مع مصادرة الكفالة.

الطعن 17826 لسنة 90 ق جلسة 29 / 4 / 2023

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت ( ب ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ شريف فؤاد العشري ، نور الدين عبد الله جامع ، محمد أمين عبد النبي و صالح إبراهيم الحداد " نواب رئيس المحكمة " وحضور السيد أمين السر/ محمد فرج .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 9 من شوال سنة 1444 ه الموافق 29 من إبريل سنة 2023 .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17826 لسنة 90 ق .
عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتي :

المرفوع من
- ....... .
المقيم / ...... - قسم شرطة الدقى - محافظة الجيزة .
ضد
1 - ....... 3 - ........... المقيمين / ...... - الدقى - محافظة الجيزة .

-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة :
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ۲۳۰ من قانون المرافعات على وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على بيان أسباب الاستئناف وإلا كانت باطلة إنما قصد به المشرع إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف ليرد عليها أو يسلم بها ولم يقصد تحديد نطاق الاستئناف بهذه الأسباب كما هو الحال فى الطعن بطريق النقض حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء من الأسباب أثناء المرافعة أمام المحكمة أو يعدل عنها إلى غيرها، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه برفض الدفع ببطلان صحيفة استئناف المطعون ضدهم على سند من أنها تضمنت بياناً كافياً لأسباب الاستئناف بالإضافة لما أضافوه من أسباب بمذكرة دفاعهم المقدمة للمحكمة ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس ،ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب تكفى لحمله ولا عليها إن لم تستجيب لطلب الخصوم بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لحمل قضائها ، وأن العقود تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده الذى يوضع عادة في آخرها فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله بل أنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه، و أنه لا يعتد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا إستوفت الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم ۱۰۹ لسنة 2005 ، وأن المقرر وعلي ما جري به نص المادة ۸۲ من قانون المحاماة رقم ۱۷/ ۱۹۸۳ أن الأتعاب تقدر علي أساس بما بذله المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون، وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازما للوصول إلي الفائدة التي حققها لموكله وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة وتقدير الجهد والفائدة التي حققها المحامى لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وأن الإقرار وفقا لنص المادة ۱۰۳ من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء السير في الدعوى مما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل علي تلك الواقعة ويشترط فيه أن يكون صادرا عن المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به في ذمته علي سبيل الجزم واليقين وأن يقصد به إلزام نفسه بمقتضاه وأن يكون مبصرا أنه سيتخذ حجة عليه فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يرد علي لسان الشخص للمجادلة في الحق ومناقشته إذ لا يكون بهذه المثابة قد تضمن الإخبار الصادر عن وجود الحق ولا يعد إقرارا به، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه رفض دفاع الطاعن بشأن وجود عقد إتفاق على الأتعاب مكتوب بينه وبين المطعون ضدهما الأول والثاني تأسيساً على خلو العقد المقدم منه أمام محكمة أول درجة من التوقيع عليه من المطعون ضدهما المذكورين ومن ثم لا تكون له أية حجية قبلهما ولا يغير من ذلك أرسال الطاعن لهما صورة ذلك العقد على احدي وسائل التواصل الاجتماعيالواتس آب - كون ذلك لا يمنحه الحجية التي قررها القانون ١٥ لسنة ٢٠٠٤ لعدم تحقق الشروط التي أوجبتها المادة ۱۸ من هذا القانون كما أنه لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير وإنتهى الحكم إلى أن المبلغ الذي استلمه الطاعن من المطعون ضدهم جاء متناسباً مع ما بذله وإبنه من جهد وما أنفقه من مصاريف وكانت هذه أسباباً سائغة وتكفى لحمل قضائه وفيها الرد الضمنى المسقط لما أثاره الطاعن في هذا الصدد ومن ثم يكون الحكم قد أعمل صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس ويضحى الطعن والحال كذلك مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين ۲٤٨ ، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/ 3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة الكفالة .


قرار وزير العدل 5614 لسنة 2025 بتعيين مقار لنظر الدعاوى العمالية

الوقائع المصرية العدد رقم 244 أصلى بتاريخ 01/11/2025

وزارة العــــــدل 
قرار وزير العدل رقم 5614 لسنة 2025 بتعيين مقار لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية ببعض المحاكم الابتدائية 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛ 
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛ 
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ 
وعلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ؛ 
وعلى كتابي السيدين القاضيين رئيسي محكمتي جنوب الجيزة وجنوب دمنهور الابتدائيتين المؤرخين 22/9/2025 ؛ 
وبناءً على ما عرضه مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية ؛
 قـــــــــرر 
(المادة الأولى) 
يعين مقار لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة لبعض المحاكم الابتدائية، على النحو التالي : 
م المحكمة العمالية مقر نظر الدعاوى العمالية دائرة اختصاصها
1 جنوب الجيزة الابتدائية مبنى محكمة مركز الصف الجزئية - الكائن بشارع المحكمة - متفرع من شارع الجيش- مركز الصف - محافظة الجيزة مركزي الصف وأطفيح
2 جنوب دمنهور الابتدائية مبنى محكمة مركز الرحمانية الجزئية - الكائن شارع أحمد محمود - تقاطع شارع الشط - مدينة الرحمانية - مركز الرحمانية - محافظة البحيرة مراكز الرحمانية وشبراخيت وأبو المطامير 

(المـــادة الثانية) 
على الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار . 
(المـــادة الثالثة) 
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/10/2025 
صدر فى 24/9/2025 
وزير العدل 
المستشار/ عدنان فنجرى

الطعن 475 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 475 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. م. ا.

مطعون ضده:
ش. ح. ب. ا.
ح. ع. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/237 استئناف تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني والمداولة 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 576 لسنة 2024 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم والتضامن بأن يؤديا إليه مبلغ 330.761.985 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ 22-3-2024 وحتى السداد التام لكامل المديونية . وقال بياناً لذلك، إنه بنك يعمل بإمارة دبي كفرع لشركة أجنبية، وأن الشركة المطعون ضدها الأولى هي شركة ذات مسئولية محدودة صادر لها رخصة تجارية من اقتصادية دبي ويمثلها مديرها المطعون ضده الثاني، وأنها تحصلت منه على تسهيلات مصرفية عبارة عن قرض تجاري وسحب على المكشوف من خلال حسابها المفتوح لديه برقم (0101010454510) بكفالة وضمان شخصي منها والمطعون ضده الثاني، وإذ تعثرت في سداد المديونية، وترصد في ذمتها المبلغ محل المطالبة حتى تاريخ 22-3-2024، فكانت الدعوى . ندب القاضي المشرف خبيراً قدم تقريره، وبتاريخ 31-12-2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 237 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 19-3-2025 قضت المحكمة -منعقدة في غرفة المشورة- بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا القضاء بالطعن الماثل بموجب صحيفة اشتملت على أسباب الطعن 
وحيث انه ولما كان من المقرر وفق ما تقضي به المادة 33/3 من قانون الإجراءات المدنية أن الاختصاص في المواد التجارية يكون للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها، وأن من المقرر وفقاً لما تقضي به المادة 87 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز- أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم وبصورة صريحة حتمية ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع على ذات الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة ذات المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها -ومن المقرر أيضاً في قضاء محكمة التمييز- أن حجية الأحكام الأجنبية لا تتحقق أمام القضاء الوطني إلا بتوافر الشروط اللازمة لحجية الأحكام عامة من حيث اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى فضلاً عن ثبوت صيرورة الحكم الصادر من المحكمة الأجنبية نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي به والعبرة في اعتبار الحكم نهائياً هي بقانون الدولة التي صدر عن محاكمها- وأن مجرد طرح نزاع أمام محكمتين مختلفتين مختصتين بنظره لا يمنع كلا المحكمتين من نظره ولو اتحد الخصوم والسبب والموضوع في الدعويين طالما لم تفصل فيه إحداهما بحكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي وصاحب الدفع هو المكلف بإثبات صحة ما يدعيه- وأن الاتفاقيات الدولية التي أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق عليها تعد قانوناً داخلياً واجب التطبيق في الدولة ويلزم القاضي الوطني بإعمال أحكامها على ما يعرض عليه من منازعات إذ هو المنوط به إعمال القوانين النافذة في الدولة، وأن تطبيق القانون على وجه صحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها. لما كان ذلك وكانت الاتفاقية الموقعة بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية والمصدق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم 36 لسنة 2012 تعد قانوناً داخلياً واجب التطبيق في الدولة وقد نصت المادة 17 منها على أنه " 1- يلتزم كل من الطرفين، وفقا لقوانينه، بالاعتراف و/ أو تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، بما في ذلك، الأحكام المدنية المتعلقة بالقضايا الجنائية. 2- ... 3- ....، كما نصت المادة 19 على أنه "فيما عدا المسائل المتعلقة بالملكية العقارية، ينعقد الاختصاص لمحاكم أحد الطرفين في الحالات الآتية: أ- إذا كان للمدعى عليه محل إقامة أو مقر داخل إقليم ذلك الطرف وقت رفع الدعوى. ب- أو كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى مركز أو فرع ذو نشاط تجاري أو صناعي في إقليم ذلك الطرف أو أعمال الكسب وكانت الدعوى متعلقة بمثل ذلك النشاط. ج. أو كان هناك اتفاق على أي نحو كان بين المدعي والمدعى عليه بشأن التزامات تعاقدية نشأ عنها تقاضي أو أنها ستنفذ في إقليم ذلك الطرف. د. .... هـ- إذا قبل المدعى عليه على أي نحو باختصاص المحكمة. و. ...، وبما مؤداه التزام كل من دولتي الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاعتراف بالأحكام الصادرة من الطرف الآخر في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وانعقاد الاختصاص لمحاكم الدولتين إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى مركز ذو نشاط تجاري أو صناعي في إقليم ذلك الطرف، وكانت الدعوى متعلقة بمثل ذلك النشاط، أو كان هناك اتفاق على أي نحو كان بين المدعي والمدعى عليه بشأن التزامات تعاقدية نشأ عنها تقاضي أو أنها ستنفذ في إقليم ذلك الطرف، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة تأسيساً على أن مديونية التسهيلات المرفوعة بها الدعوى الماثلة من البنك الطاعن سبق وأن قضي فيها بين الخصوم أنفسهم بموجب الحكم الصادر من محكمة مختصة بنظر النزاع هي المحكمة الحقوقية العامة بطهران برقم 970997216190146 بتاريخ 7-1-2019 والذي قضى بإلزام البنك الطاعن بتسوية الحساب بين الدين المستحق له عن التسهيلات الائتمانية التي منحها للمطعون ضدها الأولى وبين فوائد الوديعة المستحقة لها المودعة بالمركز الرئيسي للبنك بطهران، وبإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للبنك الطاعن مبلغ 280,564,315,227 ريالاً إيرانياً قيمة الفرق بين المستحق لكل من الطرفين، وأن الأخيرين أودعا بالفعل المبلغ المذكور لدى إدارة العدل بطهران بعد صيرورة الحكم باتاً بتأييده من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا وفقاً لصور الأحكام المصدق عليها من الجهات المختصة بجمهورية إيران ومن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بطهران الموثقة عن طريق سفارة الإمارات بطهران "مرفق رقم 3-5 أمام خبير الدعوى المنتدب، ومستندات المطعون ضده الثاني رقم 2 بتاريخ 23-10-2024 أمام محكمة أول درجة"، وعلى أن محاكم إيران تختص بنظر النزاع باعتبار أن الفرع المركزي للبنك الطاعن يقع مقره داخل الجمهورية الإيرانية ومودعة لديه الوديعة المطلوب تسييلها وإجراء التسوية من خلالها، خاصة مع خلو الأوراق مما يفيد تمسك البنك الطاعن بعدم اختصاص محاكم الجمهورية الإيرانية بنظر النزاع الناشئ عن اتفاقية التسهيلات، وكان هذا من الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس، ولا محل لما أثاره البنك الطاعن من مناعي متعلقة بموضوع مديونية التسهيلات سواء عدم تسلمه المبلغ المودع لدى إدارة العدل بطهران، أو عدم جواز إلزامه بتسييل الوديعة، لورودها على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه الذي وقف عند حد القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ولا يغير من ذلك المستندات المُقدمة من البنك الطاعن رفق طعنه، إذ لا يُقبل منه تقديم أي مستند جديد لأول مرة أمام محكمة التمييز لم يسبق تقديمه إلى محكمة الموضوع، وكان البين من الأوراق أن المستندات الواردة بوجه النعي والتي يتحدى بها الطاعن -وأياً كان وجه الرأي فيها- لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، ومن ثم لا يُقبل منه تقديمها لأول مرة أمام محكمة التمييز. لا سيما أن الثابت منها أن المحكمة العليا الإيرانية تصدت للفصل في الموضوع بحكمها الصادر بتاريخ 2-8-2021 ونقضت الحكم جزئياً في شق احتساب نسبة 3% فوائد إضافية، وقضت بتنفيذ ذلك الشق المنقوض عن طريق خصم تلك النسبة عن طريق دائرة التنفيذ، وبتأييد الحكم الابتدائي والاستئنافي عدا ذلك، وهو ما لا ينال من نهائية الأحكام التي عول عليها الحكم المطعون فيه في قضائه منذ ذلك التاريخ الأخير، ويضحى الطعن برمته على غير أساس. الامر الذي يكون معه الطعن مقاما على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 فقرة 1,2 من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الامر بعدم قبوله عملا بالمادة 185 فقرة 1 من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 474 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 474 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ا. ل. ا. ا. ش.

مطعون ضده:
ا. ك. ش. م. ح. ف. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/352 استئناف تجاري بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها ايكسالوجيك كونسلتنج ش م ح (فرع م.د.م.س) أقامت على الطاعنة ار اس لتأجير اجهزة الطاقة ش.ذ.م.م الدعوى رقم 2024 / 3260 تجاري بطلب الحكم حسب طلباتها الختامية بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 250،044 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 918،287 درهم ، والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، وقالت بيانًا لذلك، إنه بموجب علاقة تعاقدية بينها والطاعنة قامت بتزويد الاخيرة بخدمات تقنية وبرمجيات تتعلق بتنفيذ برنامج SAP ، بموجب أمر الشراء الصادر عن الطاعنة رقم UAPO/47866 بتاريخ 30 أغسطس 2022 برنامج SAP ، وقد أوفت بكافة التزاماتها التعاقدية وترصد لها في ذمه الطاعنة مبلغ 250،044دولارًا أمريكيًا - بما يعادل مبلغ 918،287درهم ، وإذ طالبتها بالوفاء بهذا المبلغ فإمتنعت عن ذلك دون مبرر فأقامت الدعوى بما سلف من طلبات ، وجهت الطاعنة للمطعون ضدها دعوى متقابلة بطلب بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 266،378 دولارً أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 987،274 درهم جراء فسخ العلاقة بينها والمطعون ضدها بسبب إخلال الاخيرة بالتزاماتها التعاقدية ، ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء، وبعد أن أودعت تقريرها ، حكمت بتاريخ 08-01-2025 في الدعوى الاصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ (250,044.38) دولار امريكي أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ (918,287.98) درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، وفى الدعوى المتقابلة برفضها ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 352 تجاري ، وبتاريخ 27-03-2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 16-04-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والاحالة ، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواها المتقابلة الزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليها مبلغ 266،378أمريكيًا أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 987,274 درهم ، وألزمها بأن تؤدى للمطعون ضدها في دعواها الأصلية مبلغ (250,044.38) دولار امريكي أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ (918,287.98) وعول في قضائه على تقرير لجنه الخبراء من انتفاء الخطأ الموجب للمسؤولية في حق المطعون ضدها وتوافره قبلها رغم تمسكها بانتفاء الخطأ في حقها وبإخلال المطعون ضدها بالتزاماتها العقدية والتي أدت إلى عدم إنجاز المشروع وتحميلها العديد من الخسائر المالية الطائلة وقد اقرت المطعون ضدها بذلك بتاريخ 04/03/2024، في معرض ردها على خطاب الإنهاء إذ أقرت بأن المشروع في مراحله الأخيرة وأنها ستعمل بأقصى جهد حتى تنتهي الأعمال وأنها ملتزمة بتسليم المشروع وفقاً لمتطلبات الطاعنة ، وقدمت تقريرا استشاريا يثبت خطأ الشركة المطعون ضدها لعدم مراعاة متطلباتها في العديد من المناسبات بالإضافة إلى تكرار أخطاء في أمور تُعد أساسية مما كان من شأنه التأثير على الإطار الزمني للمشروع. ، و بعدم صحة ما انتهى اليه التقرير من ان المطعون ضدها قد اوفت بالتزاماتها العقدية وأنها قامت بتنفيذ الاعمال الموكلة إليها وفقا للمواصفات ، اذ لم يقدم التقرير تحليلا منطقيا لما انتهى اليه من نتيجة معيبه واطرح دلاله الرسائل والتسجيلات المتبادلة بينها والمطعون ضدها والتي تقطع بافتقار الاخيرة والعاملين لديها لحرفية تقديم الخدمة المتعاقد عليها، وأنها لم تكن ملمة بكافة متطلباته التعاقد ، وعجزت عن تنفيذ مهمتها وفقًا لما هو متفق عليه في خلال الإطار الزمنى ، وأن النظام البرمجي المنفذ بمعرفتها لم يتضمن كافة البيانات الخاصة بها والتي يتعين إدراجها فيه، وأن ما أُدرج منها شابه الخطأ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه طرح تقرير الخبير وعدم التعويل عليه والقضاء برفض دعوى المطعون ضدها واجابتها الى طلباتها في دعواها المتقابلة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضة ، 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم صحيحاً غير مشوب يعيب من عيوب الرضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات - وأنه وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد بالعقد ولكن يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف- وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة ابحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى في دعوى المطعون ضدها الاصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ (250,044.38) دولار امريكي أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ (918,287.98) درهم ، والفائدة .....، وفى دعوى الطاعنة المتقابلة برفضها تأسيسا على أن البين بالأوراق وتقرير الخبير الذى تطمئن اليه المحكمة لسلامة ابحاثه ، وتأخذ به محمولاً على أسبابه ، أن طبيعة العلاقة بين طرفي التداعي علاقة تجارية سندها عدد خمسة أوامر شراء صادرة من الطاعنة للمطعون ضدها على أن تقوم الأخيرة بتقديم خدمات تقنية وبرمجيات SAP بأجمالي قيمة 559,250 دولار امريكي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لصالح الطاعنة، وان المطعون ضدها قد اوفت بالتزاماتها التعاقدية وقامت بتنفيذ الاعمال الموكلة إليها وفقا للمواصفات بتاريخ 01/03/2024،، وان مرد التأخير في الانجاز بسبب طلبات التعديل من الطاعنة واجازات بعض العاملين لديها على المشروع وقيامها بإصدار طلبات شراء جديدة، وعدم امداد المطعون ضدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة، وبعدم احقية الطاعنة في دعواها المتقابلة وبأحقية المطعون ضدها في المبالغ المتبقية لها لدى الطاعنة ومقدارها 250,044.38 دولار امريكي أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ 918,287.98 ، ورتب على ذلك قضائه سالف البيان ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص فانه لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطه فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وعمل الخبير تنحسر عنة رقابه هذه المحكمة 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 473 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 473 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ع. ب. ز. ب. س. آ. ن.

مطعون ضده:
ا. ا. ل. و. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/97 استئناف تجاري بتاريخ 20-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة. 
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المصرف المطعون ضده أقام الدعوي رقم 266 لسنة 2024 تجاري مصارف علي الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ وقدره 23,537,293.28 درهم (ثلاثة وعشرون مليوناً وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومئتان وثلاثة وتسعون درهم اماراتي وثمانية وعشرون فلسا) والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوي ولحين السداد التام. وقال بيانا لدعواه أنه منح الطاعن تسهيلات بنكية تم ايداعها في حسابه الجاري ولأن الأخير لم يلتزم بسداد الأقساط المستحقة عليه في المواعيد المتفق عليها وترصد في ذمته عن ذلك المبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقام الدعوي للحكم له بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 14-11-2024 بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 23,537,293.28 درهم ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف ومائتان وثلاثة وتسعون درهم و28 فلس بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 18-3-2024 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 97 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 20-3-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ الإثنين 16-4- 2025 طلب فيها نقضه، ثم قدم مذكرة تستبعدها المحكمة لعدم اشتمالها علي أية أسباب تتعلق بالنظام العام، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فيه رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد من وجهين ينعي الطاعن بالوجه الأول منهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ رفض الدفع المبدي منه ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوي بمقولة أنه تم إعلانها له علي الهاتف المتحرك رقم 0506666747 والذي أثبته الطاعن في طلب فتح الحساب البنكي لدي المطعون ضده باعتباره عائدا له علي الرغم من أن الهاتف المتحرك المشار إليه والبريد الالكتروني التي تم الإعلان عليهما بصحيفة الدعوي وبطلب حضوره أمام الخبير وبالحكم المستأنف لا صلة له بهما وقد قدم رفق صحيفة الطعن شهادة صادرة من الاتصالات تفيد أن رقم الهاتف والبريد الالكتروني المدون بصحيفة افتتاح الدعوي باسم شخص أخر هذا فضلا عن أن مندوب الإعلان قد أثبت أنه توجه لإعلان الطاعن بتاريخ 26-3-2024 علي مكتبه وكان الباب مغلق ولم يجده وتم الاتصال بالرقم المثبت في الاعلان ولم يرد وأن المحكمة كلفت المطعون ضده بالتحري عن عنوان الطاعن من الجهة المختصة إلا أنه لم يفعل بغرض عدم علم الطاعن بالدعوي مما يبطل إعلانه بصحيفة الدعوي وإذ تمسك بهذا الدفاع وقدم المستندات المؤيدة له إلا أن الحكم التفت عنه وقضي علي خلافه وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وفق ما تقضي به المادة 9/1/أ من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية الاتحادي يتم إعلان الشخص بأي من الطرق الآتية ... المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الأخرى أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في هذا القانون، ومن المقرر أن تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى والتثبت من صحة هذا الإعلان هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز ما دام لهذا التحقيق سندًا من أوراق الدعوى، ومن المقرر أيضا أن الدفاع المتعلق بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز للطاعن إثارته لأول مره أمام محكمة التمييز، كما لا يقبل تقديم أي مستند جديد إلى محكمة التمييز لم يسبق تقديمه إلى محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوي علي ما أورده في مدوناته من أن ((لثابت أن المستأنف قد تم إعلانه بالصحيفة على رقم الهاتف المتحرك 0506666747، وقد تبين من مطالعة طلب فتح الحساب البنكي لدى المستأنف ضده أن المستأنف دوّن هذا الرقم باعتباره عائداً له مما يكون قد أفصح عن أنه أحد عناوينه، ومن ثم يكون الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى بمنأى عن البطلان فتلتفت عن هذا النعي)) وهي أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم، ولا ينال من ذلك المستند المقدم منه رفق صحيفة الطعن بشأن صاحب رقم الهاتف الذي تم إعلان الصحيفة عليه ذلك أنه ـ وأيا كان وجه الرأي فيه ـ فهو مستند جديد لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع، وبالتالي فلا يجوز تقديمه لأول مرة أمام هذه المحكمة بما يضحي معه النعي بما سلف يكون علي غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من سبب النعي مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به أخذا بما انتهي إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوي علي الرغم من مخالفته للمستندات المقدمة من الطاعن كما التفت الحكم عما تمسك به من الدفوع والدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوي ولم يجبه إلي طلبه بندب خبير حسابي مصرفي للاطلاع علي كشوف حساباته واحتساب مبالغ قروض التسهيلات واحتساب المبالغ المسددة منه واستبعاد الفوائد المركبة التي احتسبها المطعون ضده وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن منح البنك العميل صاحب الحساب تسهيلات مصرفية وقبول الأخير لهذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها لنفسه أو ايداعها لغيره وفقًا لتعليماته يترتب عليه التزامه بسداد ما قد يسفر عنه الحساب من مديونية للبنك، ومن المقرر أن مدفوعات البنك في الحساب الجاري ترتب فائدة دون حاجة إلى اتفاق على ذلك وان الفوائد تحسب وتسجل على هذه المدفوعات من تاريخ دخولها في الحساب الجاري وحتى تاريخ إقفاله وتكون - في هذه الفترة - مركبة وبسعرها المتفق عليه أو بسعر السوق ما لم يتفق على حسابها بسيطة وتكون بسيطة من تاريخ قفل الحساب وحتى تاريخ رفع الدعوى وتضاف إلى رصيد الدين، وليس هناك ما يحول قانوناً دون قيام البنك باحتساب فوائد مركبة في الحساب الجاري ولو زاد مجموعها في الفترة من تاريخ تشغيله وحتى تاريخ إقفاله عن رأس المال، ومن المقرر ?وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت كشوف الحساب الذي يصدرها البنك لعميله ليست لها حجية قاطعة ملزمة لـه بما دونه البنك فيها دون مناقشة ما يقع فيها من أخطاء في الحساب إلا أنها تصلح من حيث الظاهر كدليل على جدية الادعاء بالمديونية ويتعين على العميل عند المجادلة في صحة ما يرد في هذه الكشوف أن يثبت وجه الخطأ فيها باعتبار أنه يدعي خلاف الأصل، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب وذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة بما لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومن المقرر أيضا أن طلب الخصم من محكمة الموضوع ندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية للخبير المنتدب ليس حقا له متعينا على تلك المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه متى تبين لها أنه غير جدى أو غير منتج في النزاع أو أن في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المندوب فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه ((الثابت للمحكمة من مطالعتها لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى تطمئن اليه المحكمة لكفاية ابحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره في انه المترصد بذمة المدعى عليه لصالح المصرف المدعي من حصيلة التسهيلات مبلغ 23,537,293.28 درهم ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف ومائتان وثلاثة وتسعون درهم و28 فلس بتاريخ 31/01/2024 ومن ثم تأخذ به المحكمة و تلزم المدعى عليه بأداء المبلغ للبنك المدعى)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلي ذلك قوله ((هذه المحكمة تشاطر الحكم المستأنف الاطمئنان لنتيجة تقرير الخبير لثبوت بنائه على ما له أصله الثابت بالأوراق والإحاطة بالإيداعات التي تمت وآلية احتساب الفوائد وصولاً إلى تصفية الحساب بين الطرفين ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه)) وإذ كان هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويتضمن الرد المسقط لما يخالفه، وكان الطاعن لم يبين في وجه النعي ماهية الدفوع وأوجه الدفاع التي يدعى أنها جوهرية وتمسك أمام محكمة الموضوع بها وكذلك العيوب التي نسبها إلي تقرير الخبير والتفت الحكم المطعون فيه عن بحث هذه وتلك وأغفل الرد عليها وأثر ذلك في قضاءه فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون مجهلا وغير مقبول، ومن ثم يضحي النعي علي الحكم بما سلف علي غير أساس. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.