الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 12 أكتوبر 2025

الطعن 1801 لسنة 53 ق جلسة 9 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ق 24 ص 119

جلسة 9 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر ومحمد لبيب الخضري.

---------------

(24)
الطعن رقم 1801 لسنة 53 قضائية

(1) قانون "قانون أصلح". خلو رجل.
- صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 - بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم نهائي في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. يعد أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبة المقررة لتلك الجريمة إذا ما تحققت موجباته.
(2) نقض "نظر الطعن والحكم فيه". قانون "قانون أصلح".
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم, من تلقاء نفسها، إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى.
(3) قانون "سريانه".
سريان قوانين الإجراءات بأثر فوري على ما لم يتم من إجراءات. ولو تعلقت بجرائم وقعت قبل نفاذ هذه القوانين.
(4) محكمة أمن الدولة. دعوى مدنية "نظرها والفصل فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
- تصدي المحكمة للدعوى المدنية والقضاء برفضها. بعد صدور القانون 105 لسنة 1980 وسريانه. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم المطعون فيه جزئياً. وتصحيحه.

-------------------
1 - الأصل المقرر في القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. إلا أن الفقرة الثانية من نص المادة تنص على أنه "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 من يوليه سنة 1981 وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ونص في المادة 24 منه على أنه "فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة - ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً".
2 - لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم، ولما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 آنف الذكر بما نص عليه في المادة 24 منه يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات المقررة للجريمة المسندة للطاعن إذا ما تحققت موجباته فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى الجنائية وحدها. لما كان ما تقدم وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد رخص للطاعن أن يتفادى الحكم عليه بالعقوبة السالبة للحرية إذا ما أدى المبالغ المنصوص عليها فيه فإنه يتعين لذلك أن يكون مع النقض الإحالة.
3 - لما كان الأصل أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها - وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فوري شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات.
4 - لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 آنفة الذكر قد حجبت الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة فإن تصدي المحكمة للدعوى المدنية والقضاء برفضها بعد صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 وسريانه يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه مما ينطوي على مخالفة للقانون. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من رفض دعوى الطاعنين المدنيين قبل المطعون ضدها والقضاء بعدم قبولها وذلك عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما تقاضيا المبالغ المنوه عنها بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار. وطلبت عقابهما بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة الجنح المستعجلة بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما مبلغ 34400 جنيه وإلزامهما متضامنين بأن يردا المبالغ المبينة بمنطوق ذلك الحكم إلى المجني عليهم الموضحة أسماؤهم به. عارض المحكوم عليهما - وادعى كل من..... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وقضي في المعارضة أولاً: قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمة الأخرى ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لها. ثانياً: بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم (الطاعن) ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه 13600 جنيه وإلزامه بأن يرد للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالمنطوق المبالغ الموضحة به وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط. ثالثاً: في الدعوى المدنية برفضها بالنسبة للمدعي بالحق المدني..... وبإحالتها بالنسبة للباقين إلى محكمة الوايلي للاختصاص. استأنف المحكوم عليه والمدعون بالحق المدني والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الغرامة إلى مبلغ 34400 جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وإلزامه بأن يرد للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالمنطوق المبالغ الموضحة به عدا المدعي بالحق المدني...... وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. ثانياً: بعدم قبول استئناف المدعين بالحق المدني. فطعن كل من المحكوم عليه والأستاذ........ المحامي نيابة عن المدعين بالحق المدني من الأول إلى السابع والأستاذ....... المحامي نيابة عن المدعي بالحق المدني الثامن. في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من المحكوم عليه.
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه وأخرى في غضون شهر إبريل سنة 1979 تقاضيا المبالغ المبينة بالتحقيقات خارج نطاق عقد الإيجار وطلبت عقابهما بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وتغريم كل منهما 34400 جنيهاً وإلزامهما متضامنين برد ما حصلا عليه من مبالغ من المجني عليهم. فعارض المحكوم عليهما في هذا الحكم وبجلسة 28 من إبريل سنة 1980 ادعى المجني عليهم مدنياًً قبل المتهمين بطلب إلزامهما متضامنين أن يدفعا لكل منهم مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبجلسة 23 من يونيه سنة 1980 قضت محكمة أمن الدولة الجزئية أولاً: بالنسبة للمتهمة الأولى...... بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها ورفض الدعوى المدنية قبلها وإلزام المدعين فيها المصروفات. ثانياً: بالنسبة للمتهم الثاني (الطاعن) بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس الطاعن ستة أشهر مع الشغل وبتغريمه 13600 جنيهاً وبرد المبالغ المبينة بالأوراق وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط. ثالثاً: وفي الدعوى المدنية برفضها بالنسبة للمدعي المدني..... وإلزامه مصروفات دعواه وبإحالة الدعوى المدنية بالنسبة لباقي المدعين بالحق المدني إلى محكمة الوايلي للاختصاص، وقد استأنف المحكوم عليه والمدعون بالحق المدني هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة وقضت محكمة ثاني درجة أولاً: بتعديل الغرامة إلى مبلغ 34400 جنيهاً وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وبإلزام الطاعن برد المبالغ التي تقاضاها من كل من المدعين بالحق المدني عدا المدعي المدني....... وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك, ثانياً: بعدم قبول استئناف المدعين بالحق المدني. فطعن الطاعن والمدعون بالحق المدني فيه بالطعن الماثل. لما كان ذلك وكان الأصل المقرر في القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. إلا أن الفقرة الثانية من نص المادة تنص على أنه "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 من يوليه سنة 1981 وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ونص في المادة 24 منه على أنه "فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة - ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً". لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم، ولما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 آنف الذكر بما نص عليه في المادة 24 منه يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات المقررة للجريمة المسندة للطاعن إذا ما تحققت موجباته فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى الجنائية وحدها. لما كان ما تقدم وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 سالف الإِشارة قد رخص للطاعن أن يتفادى الحكم عليه بالعقوبة السالبة للحرية إذا ما أدى المبالغ المنصوص عليها فيه فإنه يتعين لذلك أن يكون مع النقض الإحالة - وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
ثانياً: الطعن المقدم من المدعين بالحق المدني السبعة الأول:
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون - المدعون بالحق المدني - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف المقدم منهم قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك أنه أسس قضاءه على أن القانون رقم 105 لسنة 1980 قد حجب الادعاء المدني أمام محكمة أمن الدولة المطروحة عليها الدعوى وفاته أن الادعاء المدني تم صحيحاً في 28 من إبريل سنة 1980 قبل صدور القانون المذكور وسريانه إذ صدر في 20 من مايو سنة 1980 وجرى العمل به اعتباراً من أول يونيه سنة 1980، كما لم يعرض الحكم لاستئناف الطاعنين لحكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة المتهمة الأولى...... ويقول كلمته في أدلة الثبوت التي ساقها الطاعنون قبلها وأغفل طلبهم إلزامها والمتهم الآخر متضامنين بالتعويض المدعى به مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الأصل أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها - وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فوري شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 105 لسنة 1980 الصادر في 20 من مايو سنة 1980 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/ 5/ 1980 قد نص في المادة الخامسة منه على عدم قبول الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة, فإن الدعاوى المدنية التي تقام أمام هذه المحاكم تكون غير مقبولة حتى ولو كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يكن قد تم الفصل فيها. وكان الحكم المطعون فيه قد تساند في قضائه بعدم قبول استئناف الطاعنين إلى ما نص عليه القانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه من حجب الادعاء المدني عن محاكم أمن الدولة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون في خصوص دعوى الطاعنين ضد المحكوم عليه..... لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية المقامة من الطاعنين ضد المحكوم ببراءتها.... قد انحسم الأمر فيها بقضاء محكمة أول درجة برفضها وتأييد هذا القضاء بالحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف، ولما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 آنفة الذكر قد حجبت الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة فإن تصدي المحكمة للدعوى المدنية والقضاء برفضها بعد صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 وسريانه يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه مما ينطوي على مخالفة للقانون. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من رفض دعوى الطاعنين المدنيين قبل المطعون ضدها...... والقضاء بعدم قبولها وذلك عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ثالثاً: الطعن المقام من المدعي بالحق المدني الثامن.......:
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه عن الحكم الصادر برفض دعواه المدنية قبل المتهمين قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن القانون رقم 105 لسنة 1980 قد حجب الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة المطروحة عليها الدعوى وفاته أن الادعاء المدني قد تم صحيحاً في 18 من إبريل سنة 1980 قبل صدور هذا القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت محكمة أول درجة قد قضت برفض دعوى الطاعن المدنية ولم تقض بعدم قبولها قبل المتهمين بعد أن أصبحت لا ولاية لها بالفصل فيها بصدور القانون رقم 105 لسنة 1980 آنف الذكر، وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئناف الطاعن قد انطوى على تأييد لقضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى. ومن ثم يكون قد خالف القانون على نحو ما تقدم بيانه بالطعن المقام من باقي المدعين بالحق المدني مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به برفض دعوى الطاعن المدنية ضد المتهمين والقضاء بعدم قبولها وذلك عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 5945 لسنة 53 ق جلسة 2 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ق 23 ص 115

جلسة 2 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمود سامي البارودي ومصطفى طاهر.

----------------

(23)
الطعن رقم 5945 لسنة 53 قضائية

(1) تسعيرة. جريمة. عقوبة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
تحميل المادة 15 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات. إثبات عدم تمكنه من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة. وجوب اقتصار العقوبة في هذه الحالة على الغرامة دون الحبس. مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون.
(2) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب".
صحة قضاء الحكم بالبراءة. رهن بإحاطته بظروف الدعوى. عن بصر وبصيرة. وخلو الحكم من عيوب التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.

-----------------
1 - مفاد نص المادة الخامسة عشر من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 - الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح المنطبق على واقعة الدعوى - إن القانون يحمل صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات ويعاقبه بعقوبتي الحبس والغرامة معاً أو بإحداهما ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب عن المحل أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة, ففي هذه الحالة لا تسقط عنه المسئولية وإنما تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحبس وجوباً لا تخيير فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في صحيح القانون بما يوجب نقضه.
2 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دلل على مرض المطعون ضده بمقولة إن الشهادة الطبية المقدمة منه تفيد أنه مصاب بذبحة صدرية يحتاج لراحة بالفراش لمدة أسبوعين اعتباراً من 25 من أغسطس سنة 1980 ولم يفطن إلى أن فترة المرض هذه لاحقة على تاريخ الفعل المسند إلى المطعون ضده - 21 من أغسطس سنة 1980 - وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام إلا أن حد ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسبيب وكان الحكم المطعون فيه فيما انساق من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: أنه امتنع - وآخر - عن بيع سلعة مسعرة (سجاير) على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 9/ 1، 2، 14، 20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والمادتين 4، 10 من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973. ومحكمة جنح أمن الدولة بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) سنة مع الشغل وبتغريمه مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصادرة والإشهار مدة مساوية لمدة الحبس والغلق لمدة أسبوع وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنفت المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة استناداً إلى أن مرضه حال دون تواجده بالمحل وقت الضبط قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال ذلك أن الغياب لا يسقط عنه المسئولية وإنما تقتصر العقوبة في هذه الحالة على الغرامة دون الحبس، هذا ولم يفطن الحكم إلى أن ما جاء بالشهادة الطبية المقدمة من المطعون ضده هو أن المرض الذي ألم به كان لاحقاً لوقوع الجريمة.
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده وآخر لأنهما في يوم 21/ 8/ 1981 امتنعا عن بيع سلعة مسعرة ومحكمة أول درجة قضت حضورياً للمطعون ضده وغيابياً للمتهم الآخر بحسب كل منهما سنة مع الشغل وتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة فاستأنف المطعون ضده ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بتاريخ 25 من مارس سنة 1981 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده مما نسب إليه تأسيساً على أن مرضه الثابت بالشهادة المقدمة منه حال دون تواجده بالمحل وقت الضبط، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة الخامسة عشر من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 - الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح المنطبق على واقعة الدعوى - إن القانون يحمل صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات ويعاقبه بعقوبتي الحبس والغرامة معاً أو بإحداهما ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب عن المحل أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة, ففي هذه الحالة لا تسقط عنه المسئولية وإنما تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحبس وجوباً لا تخيير فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في صحيح القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دلل على مرض المطعون ضده بمقولة إن الشهادة الطبية المقدمة منه تفيد أنه مصاب بذبحة صدرية يحتاج لراحة بالفراش لمدة أسبوعين اعتباراً من 25 من أغسطس سنة 1980 ولم يفطن إلى أن فترة المرض هذه لاحقة على تاريخ الفعل المسند إلى المطعون ضده - 21 من أغسطس سنة 1980 - وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في ثبوت الاتهام إلا أن حد ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في تطبيق القانون وعيوب التسبيب وكان الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 5851 لسنة 53 ق جلسة 2 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ق 22 ص 112

جلسة 2 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمود سامي البارودي ومصطفى طاهر.

---------------

(22)
الطعن رقم 5851 لسنة 53 القضائية

(1) نقض "المصلحة في الطعن". نيابة عامة.
للنيابة العامة الطعن في الحكم لمصلحة المحكوم عليه. ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة في ذلك.
(2) نقض "حالات الطعن. بطلان الإجراءات". بطلان. استئناف. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات المحاكمة.
عدم تمكن الطاعن من إبداء دفاعه بجلسة الاستئناف بسبب تأجيل المحكمة نظره. ثم إصدارها الحكم المطعون فيه بعد انصرافه، رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل. يرتب بطلاناً شاب إجراءات الحكم. وجوب النقض والإحالة.

----------------
1 - لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده.
2 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 23 من نوفمبر سنة 1982 وفيها أصدرت المحكمة - في مواجهة المطعون ضده - قراراً بتأجيل الدعوى لجلسة 25 من يناير سنة 1983 ثم عادت في آخر الجلسة وقضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً إذ لم يتمكن المطعون ضده من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه بسبب لا يد له فيه هو صدور قرار من المحكمة بتأجيل الدعوى في حضوره إلى جلسة أخرى. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فيها من جديد.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر: أمام محكمة جنح دمياط ضد المطعون ضده بوصف أنه أعطى له شيكاً بمبلغ أربعة آلاف جنيه لا يقابله رصيد قائم للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده، وإذ كان ذلك وكان هذا الطعن قد استوفى باقي أوجه الشكل المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المطعون ضده بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك أن محكمة ثاني درجة بعد أن استجابت إلى طلب المطعون ضده تأجيل الدعوى عادت وفصلت فيها بعد انصرافه من الجلسة مما حرمه من إبداء دفاعه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 23 من نوفمبر سنة 1982 وفيها أصدرت المحكمة - في مواجهة المطعون ضده - قراراً بتأجيل الدعوى لجلسة 25 من يناير سنة 1983 ثم عادت في آخر الجلسة وقضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً إذ لم يتمكن المطعون ضده من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه بسبب لا يد له فيه هو صدور قرار من المحكمة بتأجيل الدعوى في حضوره إلى جلسة أخرى. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فيها من جديد.

الطعن 5997 لسنة 53 ق جلسة 1 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ق 21 ص 105

جلسة الأول من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين وفتحي خليفة.

----------------

(21)
الطعن رقم 5997 لسنة 53 القضائية

(1) تزوير "أوراق رسمية" "استعمال أوراق مزورة". أحوال مدنية. اشتراك.
السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 للأحوال المدنية أوراق رسمية، التغيير فيها تزوير في أوراق رسمية. انتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات. خروجه عن نطاق المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960.
اتفاق الطاعنة مع مجهول على تحرير بيانات استمارة طلب الحصول على بطاقة شخصية باسم المجني عليها. ووضعها هي صورتها عليها وتقدمها إلى السجل المدني منتحلة اسم المجني عليها. أثره: اشتراك في تزوير محرر رسمي.
(2) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي.
حق محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء والالتفات عما عداه.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبراء آخرين لإعادة المضاهاة ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم إغفاله مستندات قدمها الطاعن ولم يبين مضمونها لتتضح مدى أهميتها وما إذا كانت تتضمن دفاعاً جوهرياً من عدمه. غير مقبول.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. عدم قبوله.
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
(8) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من سائر عناصرها المطروحة على بساط البحث. وتطرح ما يخالفها ما دام سائغاً.

------------------
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعد أوراقاً رسمية، فكل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعنة - من اتفاقها مع مجهول على تحرير بيانات استمارة طلب الحصول على بطاقة شخصية باسم المجني عليها ووضعها صورتها هي عليها وتقدمها بها إلى موظف السجل المدني المختص منتحلة اسم المجني عليها فتمت الجريمة بناء على ذلك - اشتراكاً في تزوير محرر رسمي فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن في غير محله.
2 - لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير.
3 - إن المحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبراء آخرين لإعادة المضاهاة ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء ومن ثم يتعين الالتفات عما أثارته الطاعنة في هذا الشأن.
4 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ومتى أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
5 - لما كانت الطاعنة لم تبين مضمون المستندات التي عابت على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، وهل تحتوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم لا، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة, فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
6 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة فضت إحراز الدعوى الأربعة واطلعت على محتوياتها في مواجهة النيابة والدفاع بالجلسة - وهو ما لا تمارى فيه الطاعنة - وكانت الطاعنة لا تدعي أنها طلبت من المحكمة تمكينها من الاطلاع على محتويات هذا الإحراز وأن المحكمة منعتها من ذلك، فإنه لا يكون لها النعي علي المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم تطلبه منها.
7 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
8 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بدائرة قسم حلوان. محافظة القاهرة: 1 - اشتركت مع آخر بطريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهما مع موظف عمومي حسن النية هو.... الموظف بسجل مدني حلوان في تزوير محرر رسمي هو طلب الحصول على بطاقة شخصية رقم.... سجل مدني حلوان حال تحريره المختص بوظيفته بأن قدمت المتهمة صورتها وانتحلت اسم.... وقام المتهم الآخر بملء بياناتها وتقدمت المتهمة به إلى الموظف العمومي سالف الذكر وتمكنا بهذه الطريقة من الحصول على البطاقة الشخصية سالفة الذكر وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 2 - استعملت المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمته للموظف بقسم التوفير فرع مصطفى كامل بنك بور سعيد مع علمها بتزويره. 3 - توصلت إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمودع بحساب...... لدى قسم التوفير فرع مصطفى كامل بنك بور سعيد بأن كان ذلك باتخاذها اسماً كاذباً هو تسميتها باسم المجني عليها سالفة الذكر وتقدمها في ذلك بالبطاقة المزورة آنفة البيان والتي نسبتها إليها زوراً وتمكنت بهذه الطريقة من الاستيلاء على المبلغ النقدي المودع بتلك الجهة وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً.... عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 211، 212، 214، 236/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهم المسندة إليها.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله والنصب قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عاقب الطاعنة بعقوبة التزوير في أوراق رسمية مع أن الواقعة المسندة إليها تعتبر جنحة طبقاً للقانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية كما أن الدفاع عن الطاعنة طلب في الجلسة ندب خبير آخر لإجراء المضاهاة إلا أن المحكمة التفتت عن تحقيق هذا الطلب وردت عليه بما لا يسيغ إطراحه، وعولت في الإدانة على شهادة..... موظف البنك و...... الممرضة التي حللت الدم لبيان فصيلته رغم أن الأوراق تشير إلى تواطئها وشقيقة المجني عليها في اغتيال أموالها، كما أن الطاعنة تقدمت بجلسة المحاكمة بثماني حوافظ طويت على العديد من أدلة النفي إلا أن المحكمة التفتت عنها إيراداً ورداً. هذا إلى أن المحكمة لم تمكن الدفاع عن الطاعنة من الاطلاع على إحراز الدعوى التي فضتها بالجلسة ولم يعرض الحكم لحرز المضبوطات التي تحتوي على مصوغات الطاعنة ولا للخطاب الموجه للمجني عليها من شقيقتها خديجة قبل انتحارها والذي يتضمن اعترافاتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دينت الطاعنة بها وأقام عليها في حقها ما ينتجه من الأدلة المستمدة من أقوال الشهود ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعد أوراقاً رسمية، فكل تغير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعنة - من اتفاقها مع مجهول على تحرير بيانات استمارة طلب الحصول على بطاقة شخصية باسم المجني عليها ووضعها صورتها هي عليها وتقدمها بها إلى موظف السجل المدني المختص منتحلة اسم المجني عليها فتمت الجريمة بناء على ذلك - اشتراكاً في تزوير محرر رسمي فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير واستندت إلى رأيه الفني من أن الطاعنة هي المحررة للتوقيعات المنسوبة للمجني عليها على إيصالات السحب من البنك فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبراء آخرين لإعادة المضاهاة ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء ومن ثم يتعين الالتفات عما أثارته الطاعنة في هذا الشأن. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ومتى أخذت بشهادة الشهود فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة في القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يكون له محل لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين مضمون المستندات التي عابت على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، وهل تحتوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم لا، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة, فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة فضت إحراز الدعوى الأربعة واطلعت على محتوياتها في مواجهة النيابة والدفاع بالجلسة - وهو ما لا تمارى فيه الطاعنة - وكانت الطاعنة لا تدعي أنها طلبت من المحكمة تمكينها من الاطلاع على محتويات هذا الإحراز وأن المحكمة منعتها من ذلك، فإنه لا يكون لها النعي علي المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم تطلبه منها - لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وكانت الطاعنة لا تدعي أن مصوغاتها - بفرض صحة ما تدعيه بشأن تحريزها - من أدلة الدعوى فإنه لا على الحكم إن لم يعرض لهذه المصوغات ولا يكون لما تثيره الطاعنة في هذا الشأن محل. لما كان ذلك. وكان النعي بالتفات الحكم عن الخطاب الموجه إلى المجني عليها من شقيقتها قبل وفاتها - متضمناً اعترافاتها بارتكاب الجريمة - مردوداً بما هو مقرر أن من حق محكمة الموضوع في أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2905 لسنة 53 ق جلسة 31 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 19 ص 95

جلسة 31 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

--------------

(19)
الطعن رقم 2905 لسنة 53 قضائية

(1) مواد مخدرة. تلبس. تفتيش "إذن التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مناط قيام حالة التلبس.
(2) تفتيش "التفتيش بإذن". إجراءات "إجراءات التحقيق". تلبس.
القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه. المادتان 34، 35 أ. ج معدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972؟
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
مؤدى إفصاح المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد؟ مثال لتسبيب غير سائغ في إطراح أقوال شاهد الإثبات.
(4) قانون "قانون الأحداث". مأموري الضبط القضائي "اختصاصهم".
ضباط مكاتب حماية الأحداث. من مأموري الضبط القضائي نطاق اختصاصهم. المادة 3 قرار. وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962؟
(5) تفتيش "تفتيش بإذن" "التفتيش بمعرفة أنثى". إجراءات "إجراءات التحقيق".
اصطحاب مأمور الضبط القضائي لأنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى. غير واجب. الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في موقع يعتبر من عورات المرأة.

-----------------
1 - يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها. بل يكفي في ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً ويستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر.
2 - من المقرر أن المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.
3 - لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن تلك الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها, وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه لأقوال شاهد الإثبات في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ذلك بأن عدم سعي الضابط مسبقاً إلى الحصول على إذن بضبط وتفتيش - المتهم - قبل قيامه بهذا الضبط وذلك التفتيش لا يدعو إلى الشك في تصرفه, إذ أن روايته حسبما أوردها الحكم المطعون فيه، على نحو ما تقدم أنه راقب المطعون ضدهما إثر أن أبلغه المرشد السري بأن الأول يتجر في المواد المخدرة وبمساعدة الثانية بالاحتفاظ بها وتحقق له من المراقبة مشاهدة شخص يعطي المطعون ضده الأول شيئاً فيتجه إلى الثانية ويتسلم شيئاً يدسه في يد هذا الشخص فتظاهر هو بالرغبة في شراء قدر من المواد المخدرة وتقدم إلى المطعون ضده مثلما فعل سابقه فأخرج له المخدر المضبوط وعندئذ ألقى القبض عليه - وما أتاه الضابط على هذا النحو بتظاهره بشراء المخدر لا يعتبر خلقاً للجريمة ولا تحريضاً على مقارفتها طالما أن إرادة الجاني بقيت حرة غير معدومة وإذ كان ذلك فقد أوجد المطعون ضده الأول نفسه طواعية في أظهر - حالة من حالات التلبس مما يجعل قيام الضابط بضبطه صحيحاً منتجاً لأثره ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة إذ لم يكن في حاجة إليه.
4 - الواضح من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وقرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب فرعية لحماية الأحداث وتحديد اختصاصاتها أن ضباط مكاتب حماية الأحداث هم بحسب الأصل من مأموري الضبط القضائي بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية وينضبط اختصاصهم طبقاً لما نص عليه في المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى ما عداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالاً غير مشروع.
5 - من المقرر أن القانون لا يوجب على مأمور الضبط القضائي اصطحاب أنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى إذ أن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في موقع يعتبر من عورات المرأة، فضلاً عن أن صورة الواقعة حسبما أوردها الحكم في مدوناته أن ضبط المخدر الذي كانت في حيازة المطعون ضدها الثانية لم يكن وليد تفتيش لشخصها، ولكنه تم عقب تخليها عن اللفافة التي كانت تحتوي عليه والتقاط الضابط لها وتبينه أنها تحوي مخدر الحشيش.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما أحرزا وحازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول الأول بقرار وزير الصحة 295 لسنة 1976.
ومحكمة جنايات القاهرة قضت غيابياً ببراءة المتهمين مما نسب إليهما وأمرت بمصادرة الجوهر المخدر.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار فقد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على بطلان إجراءات الضبط وما ترتب عليها، تأسيساً على أن الجريمة لم تكن في حالة تلبس وأن ضابط الواقعة غير مختص نوعياً، كما أن تفتيش المطعون ضدهما الثانية لم يكن بمعرفة أنثى - مع مخالفة كل ذلك لواقع الحال - إذ ما بدر من المطعون ضده من تقديم المخدر للبيع طواعية واختياراً يجعل الواقعة في حالة تلبس لا يحتاج ضبطها إلى استئذان النيابة العامة - هذا إلى أن المطعون ضدها الثانية لم يجر تفتيشها أصلاً وألقت ما معها من مخدر وتخلت عنه فالتقطه الضابط ومن ثم فإن إجراءات الضبط تكون قد تمت صحيحة, وإذ قضى الحكم على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى حسبما أسندتها النيابة العامة إلى المطعون ضدهما بما محصله أن مرشداً سرياً اتصل بالنقيب.. ضابط مباحث الأحداث وأفضى إليه أن المطعون ضده الأول يجلس أمام عقار بشارع... يتجر في المواد المخدرة تساعده المطعون ضدها الثانية حيث تحتفظ بالمواد المخدرة ويستعين ببعض الصبية لمراقبة الطريق. فلما توجه تجاه هذا العقار للمراقبة شاهد شخصاً يعطي الأول شيئاً لم يتبينه ثم يتجه إلى الثانية التي ناولته شيئاً لم يعرف كنهه ثم عاد إلى الشخص حيث سلمه هذا الشيء وانصرف فتقدم هو أي الضابط إلى المطعون ضده وطلب ابتياع قدر من مخدر الحشيش ودفع له الثمن فسلمه لفافتين منه وحينئذ ألقى القبض عليه وإذ شاهدت ذلك المطعون ضدها الثانية فقد غادرت المكان متخلية عن لفافة التقطها الضابط وتبين أنها تحوي مخدر الحشيش - ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش في قوله "وكان خبر عميل الشرطة بممارسة المتهمين تجارة المخدرات لا يعدو أن يكون شبهة تأخذ بالظن والتخمين ولم تعرض قبل الضبط قط على البحث والاستدلال وإذن فلا ترقى حتى إلى مرتبة القرينة وهي أبعد ما تكون عن الدليل... وكانت مداهمة مأمور الضبط للمتهمين قد وقعت دون مشاهدة الجريمة أو استظهار قيامها ما دام أنه لا يعرف المتهمين من قبل ولم يتبين كنه الشيء الذي تناوله صاحب المتهم الأول ولكنه على وجه الدقة والغرابة حقاً اندفع لضبطهما مأخوذاً بغواية الانفراد بتصريف أمور القضية دون مراجعة من السلطة القضائية صاحبة الولاية الأصلية ولأنه سلوك غريب من ضابط شرطة الأحداث يخرج من نطاق اختصاصاته أو اهتماماته البالغين من أمثال المتهمين فلا بد أنه يخفي دوافع مجهولة لم يأنف معها من مخالفة القانون حتى في نطاق أو بيان تفتيش الأنثى فلم يبال باصطحاب أنثى لتقوم بتفتيشها؟ مما يبطل رأيه وينحيه عن مقام الثقة والعدالة. وأياً كانت الاعتبارات التي يسوقها.. لا تقوى على تصحيح إجراءاته إذا ما وضعت على بساط البحث والتأصيل وآية ذلك إقراره بارتباط ظهور المخدر من ناحية بتقدمه إلى المتهم الأول على مقتضى التدبير والمكيدة حتى تم له الإيقاع به... ومن ناحية أخرى بملاحقته المتهمة الأخرى على رأس كوكبة من جنده يطلبونها حثيثاً وظنها أنها قد أحيط بها وهذه وتلك على التحقيق صورتان لا يندرج مضمونهما في إطار مفهوم التلبس الحقيقي أو الاعتباري.. ولا يعد سلوك المتهمين على هذا النحو إظهاراً للمخدر أو تخلياً عنه ينبئ عن قيام حالة التلبس بالجريمة لأن مناط الاستظهار أو التخلي الذي ينتج أثره القانوني أن يجئ عن إرادة وطواعية واختياراً وليس وليد إكراه بعامل الخوف من اتخاذ إجراءات استثنائية أو شاذة بحجة مكافحة المخدرات. ولما كان ذلك فقد لحق واقعة الضبط والتفتيش وإجراءات جمع الاستدلالات التالية له من إقرار بحيازة المخدر عمداً... يجعلها واقعة مادية مجردة من أية قيمة قانونية وتسقط بالتالي من حساب الأدلة لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها، بل يكفي في ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً ويستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر وكان من المقرر أن المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً. لما كان ذلك ولئن ما كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن تلك الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها, وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه لأقوال شاهد الإثبات في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ذلك بأن عدم سعي الضابط مسبقاً إلى الحصول على إذن بضبط وتفتيش - المتهم - قبل قيامه بهذا الضبط وذلك التفتيش لا يدعو إلى الشك في تصرفه, إذ أن روايته حسبما أوردها الحكم المطعون فيه، على نحو ما تقدم أنه راقب المطعون ضدهما إثر أن أبلغه المرشد السري بأن الأول يتجر في المواد المخدرة وبمساعدة الثانية بالاحتفاظ بها وتحقق له من المراقبة مشاهدة شخص يعطي المطعون ضده الأول شيئاً فيتجه إلى الثانية ويتسلم شيئاً يدسه في يد هذا الشخص فتظاهر هو بالرغبة في شراء قدر من المواد المخدرة وتقدم إلى المطعون ضده مثلما فعل سابقه فأخرج له المخدر المضبوط وعندئذ ألقى القبض عليه - وما أتاه الضابط على هذا النحو بتظاهره بشراء المخدر لا يعتبر خلقاً للجريمة ولا تحريضاً على مقارفتها طالما أن إرادة الجاني بقيت حرة غير معدومة وإذ كان ذلك فقد أوجد المطعون ضده الأول نفسه طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس مما يجعل قيام الضابط بضبطه صحيحاً منتجاً لأثره، ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة إذا لم يكن في حاجة إليه. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الحكم بدعوى عدم الاختصاص النوعي باعتبار أن ضابط الواقعة هو من ضباط مكتب حماية الأحداث، فمردود من وجه - بأن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - أنه حصل الواقعة بما مؤداه أن المطعون ضدها يعاونها بعض الصبية في مراقبة الطريق.
ومن وجه آخر، فإن (الواضح من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وقرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب فرعية لحماية الأحداث وتحديد اختصاصاتها أن ضباط مكاتب حماية الأحداث هم بحسب الأصل من مأموري الضبط القضائي بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية ويتبسط اختصاصهم طبقاً لما نص عليه في المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى ما عداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالاً غير مشروع. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لا يوجب على مأمور الضبط القضائي اصطحاب أنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى إذ أن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في موقع يعتبر من عورات المرأة، فضلاً عن أن صورة الواقعة حسبما أوردها الحكم في مدوناته أن ضبط المخدر الذي كان في حيازة المطعون ضدها الثانية لم يكن وليد تفتيش لشخصها. ولكنه تم عقب تخليها عن اللفافة التي كانت تحتوي عليه والتقاط الضابط لها وتبينه أنها تحوي مخدر الحشيش - وما أثبته الحكم على هذا النحو يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر بوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وما دام أن تخوف المطعون ضدها وخشيتها من الضابط - بفرض حصوله - ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر السابق - وأبطل الدليل المستمد من ضبط المواد المخدرة حال التلبس بحيازتها. فإنه يكون منطوياً على فساد في الاستدلال تولد عن خطأ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.

الطعن 13540 لسنة 89 ق جلسة 5 / 7 / 2023 مكتب فني 74 ق 93 ص 633

جلسة 5 من يوليو سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، راغـب عطية، عمر السعيد غانم ود. محمد عصام الترساوي "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(93)
الطعن رقم 13540 لسنة 89 القضائية
(1- 6) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر عناصر الابتكار في المصنف". ملكية فكرية "المصنفات السمعية البصرية: حق المؤلف في استغلال المصنف" "حق المؤلف: الحماية القانونية لحق المؤلف".
(1) إسباغ الحماية القانونية على المصنف. شرطه. انطواؤه على شيء من الابتكار بإضفاء المؤلف شيئًا من شخصيته وإفراغه في صورة مادية. الفكرة المجردة وإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات. انتفاء الحماية القانونية لها. المواد 138، 141، 171 ق 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.
(2) حقوق الملكية الفكرية. جوهرها.
(3) الإبداع والابتكار. ماهيتهما.
(4) الدلالة الاصطلاحية لابتكار الشيء في اللغة. ماهيته.
(5) الابتكار في نطاق الحماية القانونية لحق المؤلف. مقصوده.
(6) الابتكار المطلق والابتكار النسبي. ماهيتهما. توافر شرط الابتكار في الحالتين. لازمه. وجود خلق ذهني جديد. علة ذلك. إضافة المؤلف إلى فكرة سابقة ما يجعل لها طابعًا جديدًا تختلف به عما كانت عليه من قبل. كاف لتوافر شرط الابتكار.
(7 -9) ملكية فكرية "ماهيتها" "نطاق الحماية القانونية لحق المؤلف" "براءة الاختراع: شروط منحها". تعويض.
(7) حقوق الملكية الفكرية. ماهيتها. حق عيني أصلي يستقل عن حق الملكية بمقوماته. علة ذلك.
(8) براءة الاختراع. شروط منحها. انطواؤه على خطوة إبداعية وقابليته للاستغلال الصناعي وألا يكون فيه مساس بالأمن القومي أو إخلال بالآداب أو النظام العام أو البيئة. المواد 1، 2، 3 ق 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.
(9) استناد الهيئة الطاعنة في طلب التعويض على الاعتداء على مصنفاتها لكونها عبارة عن تجميع لمقتطفات من نشرات إخبارية تتضمن أحداثًا جارية ولقاءات مع المسئولين بالدولة ومواد إعلامية أغلبها تحمل شارة القنوات التابعة لها. خروجه عن نطاق الحماية المقررة بق 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية. علة ذلك. عدم تقديم الطاعنة دليلًا على قيامها بخلق ذهني جديد أو إضافة فكرة مبتكرة. أثره. حق الغير في بثها وإعادة نشرها في سياق التغطية الإخبارية للأحداث الجارية دون إذن منها. سبق أداء المطعون ضدها للطاعنة مبالغ مالية عما قامت بنشره. لا أثر. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه. على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة ۱۳۸ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 8٢ لسنة ٢٠٠٢ وضع تعريفًا للمصنف بأنه " كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيًا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه."، كما عرف الابتكار بأنه "الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف."، ثم عرف المؤلف بأنه " الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد مؤلفًا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفًا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك ...." والنص في المادة 140 من القانون رقم 8٢ لسنة ٢٠٠٢ على أن " تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، وبوجه خاص المصنفات الآتية: .... ٧- المصنفات السمعية والبصرية..."، والنص في المادة ١٤١ من ذات القانون على أنه " لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات، ولو کان معبرًا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف، كذلك لا تشمل ما يلي: أولًا- .... ثانيًا- أخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية. ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب والعرض أو بأي مجهود شخصي جدير بالحماية."، والنص في المادة ١٤٧ منه على أن " يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده، بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه..."، والنص في المادة ١٧٢ من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقًا لأحكام هذا القانون فليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الإذاعة، في الحدود التي تبررها أغراضها مما يلي:... ثالثًا- نشر مقتطفات من مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري متاح للجمهور وذلك في سياق التغطية الإخبارية للأحداث الجارية."، يدل على أن المشــــــــرع أفصح بجــــــــلاء على أن القانون لا يحمي صاحب الفكرة المجردة التي لم تخرج منه إلى حيز الوجود، كما لا يحمي القانون الإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات، وسبب استبعاد الحماية هو انتفاء عنصر الابتكار في مثل هذه الأعمال، وقد استخدم القانون المصري في هذا الخصوص ذات العبارات التي استخدمها البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية (تربس) والتي تنص على أن " تسري حماية حقوق المؤلف على النتاج وليس على الأفكار أو إجراءات أو أساليب العمل ...."، وأسبغ القانون الحماية الواردة بهما على مؤلفي المصنفات أيًا كان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض منها، بشرط أن يكون هذا المصنف قد انطوى على شيء من الابتكار، بحيث يبين منه أن المؤلف أضفى عليه شيئًا من شخصيته، وأن يتم إفراغه في صورة مادية يبرز فيها إلى الوجود، وبغير ذلك لا يرقى إلى مرتبة المصنف الجدير بالحماية.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن جوهر حقوق الملكية الفكرية أنها ثمرة الابتكار ونتاج الإبداع في شتى مناحي النشاط الإنساني.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الإبداع والابتكار يعدان نمطًا من أنماط التفكير، ومستوى متقدمًا في سلم القدرات الذهنية للإنسان يتميز به عن غيره ويتسم بالخروج عن المألوف.
4- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الدلالة الاصطلاحية (لابتكار الشيء) في اللغة هي الاستيلاء على باكورته، بمعنى أن يكون وليد أفكار المرء بالمبادرة إليه وإدراك أوله متسمًا بالحداثة والإبداع وبطابعه الشخصي.
5- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه يقصد بالابتكار- في نطاق الحماية القانونية لحق المؤلف - الطابع الشخصي الذي يعطيه المؤلف لمصنفه، والذي يسمح بتمييز المصنف عن سواه من المصنفات التي تنتمي إلى ذات النوع، حيث تبرز شخصية المؤلف إما في مقومات الفكرة التي عرضها، أو في الطريقة التي اتخذها لعرض الفكرة، فالجوهري في الأمر هو تميز الإنتاج الذهني بطابع معين يبرز شخصية صاحبه سواء في جوهر الفكرة المعروضة أو في مجرد طريقة العرض، أو التعبير أو الترتيب أو التبويب أو الأسلوب.
6- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الابتكار إما أن يكون مطلقًا وإما أن يكون نسبيًا، فيكون مطلقًا إذا لم يكن المصنف يستند إلى إنتاج سابق، ويكون نسبيًا إذا ما كان المصنف - كمصنف مشتق من مصنف سابق عليه – يقتبس عناصر شكلية من هذا الإنتاج السابق ولكن في كلتا الحالتين لابد من خلق ذهني جديد في جملته لكي يكون شرط الابتكار متوافرًا ليتقرر بذلك حق المؤلف على مصنفه، ولكي يتمتع بالحماية أو ليستحق صاحبه الاعتراف بملكيته الفكرية وما يترتب عليها من حقوق، إذ يكفي في ذلك أن يضيف المؤلف إلى فكرة سابقة ما يجعل للفكرة طابعًا جديدًا تختلف به عما كانت عليه من قبل، فإذا ما اتضح أن ما تحققه الفكرة لا يعدو أن يكون عاديًا وطبيعيًا للقدر القائم أو مألوفًا لأهل الاختصاص، فعندئذ يتخلف عنصر الابتكار.
7- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان المقصود بعبارة حقوق الملكية الفكرية هو تأكيد أن حق المؤلف أو المخترع يستحق الحماية كما يستحقها المالك - لأن الحقين من ثمرات الفكر والابتكار فهو صحيح، إلا أنه لتنافي طبيعة الملكية مع طبيعة الفكر فإنه ليس حق ملكية، بل هو حق عيني أصلي يستقل عن حق الملكية بمقوماته التي ترجع إلى أنه يقع على شيء غير مادي، فهو إذن حق عيني أصلي منقول.
8- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المواد 1، 2، 3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أن الشروط الواجب توافرها في الاختراع لمنح براءة تحميه هي أن ينطوي الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أي يكون جديدًا، أي ينطوي على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعي المألوف، وأنه لم يكن معروفًا من قبل بأن يكون المخترع الذي يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره في التعريف بهذا الاختراع وألا يكون قد سبق النشر عنه في أي بلد فشرط الجدة المطلقة الذي يجب توافره في الابتكار محل الاختراع ليس شرطًا في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف، ويشترط أن يكون الاختراع قابلًا للاستغلال الصناعي، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهي ما تعرف بالملكية العلمية، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقًا لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعي، ويشترط أخيرًا ألا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومي أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة.
9- إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة والذي اطمأن إليه، وبما له من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة أن الفكرة التي تستند إليها الطاعنة في شأن طلب التعويض وفقًا لما وصفته بمصنفها عبارة عن تجميع لمقتطفات من نشرات إخبارية تتضمن أحداثًا جارية ولقاءات مع المسئولين بالدولة ومواد إعلامية أغلبها تحمل شارة القنوات التابعة للهيئة الطاعنة، وبما يخرج عن نطاق الحماية المقررة قانونًا على ما سبق بيانه فلا على القناة المطعون ضدها أن تناقلتها في سياق التغطية الإخبارية للأحداث الجارية دون إذن من الطاعنة التي ليس لها منع الغير من بثها وإعادة نشرها، كما لم تقدم الطاعنة الدليل على قيامها بخلق ذهني جديد أو إضافة فكرة مبتكرة تختلف عما هو مستخدم في المجال الإعلامي للقنوات الفضائية لاسيما وهي المكلفة بإثبات دعواها، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى، ولا ينال من ذلك سبق أداء المطعون ضدها للطاعنة لمبالغ مالية عما قامت بنشره، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا ويتفق وصحيح القانون، فإن ما تنعاه الطاعنة يضحى على غير أساس متعينًا رفضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة 9 ق اقتصادي القاهرة بطلب الحكم أن تؤدي لها مبلغ 000‚515 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا تعويضًا ماديًا وأدبيًا عما لحقها من أضرار ناشئة عن الاعتداء على مصنفاتها وذلك بإذاعتها واستغلالها على النحو المبين بصحيفة دعواها، على سند من أنها المؤلف والمالك والمسئول الوحيد عن إنتاج المواد الإخبارية ولقاءات المسئولين بالدولة والتي تقوم ببثها على شاشاتها حصريًا، إلا أن المطعون ضدها دأبت على إذاعة فقرات من تلك المصنفات التي قامت الطاعنة بإنتاجها وبثها عبر شاشاتها والمحمية بالقانون دون الحصول على موافقة كتابية منها ودون سداد مقابل هذا الاستغلال، فكانت دعواها، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره عدلت الطاعنة طلباتها إلى التعويض الذي تقدره المحكمة عما أصابها من أضرار، وبتاريخ 7/5/2019 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة في الطعن أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض دعواها رغم تكبدها نفقات بالدولار الأمريكي نظير نقل الأحداث، فضلًا عن سبق سداد المطعون ضدها المقابل النقدي نظير نقل هذه الأحداث، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ۱۳۸ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 8٢ لسنة ٢٠٠٢ وضع تعريفًا للمصنف بأنه " كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيًا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه."، كما عرف الابتكار بأنه " الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف."، ثم عرف المؤلف بأنه " الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد مؤلفًا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفًا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك ...." والنص في المادة 140 من ذات القانون على أن " تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الآتية: .... ٧- المصنفات السمعية والبصرية ..."، والنص في المادة ١٤١ من ذات القانون على أنه " لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات، ولو کان معبرًا عنها أو موصوفة أو مدرجة في مصنف. كذلك لا تشمل ما يلي: أولًا- .... ثانيًا- أخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية، ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب والعرض أو بأي مجهود شخصي جدير بالحماية."، والنص في المادة ١٤٧ منه على أن "يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه..."، والنص في المادة ١٧٢ من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقًا لأحكام هذا القانون فليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الإذاعة في الحدود التي تبررها أغراضها مما يلي: ... ثالثًا- نشر مقتطفات من مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري متاح للجمهور وذلك في سياق التغطية الإخبارية للأحداث الجارية."، يدل على أن المشرع أفصح بجلاء على أن القانون لا يحمي صاحب الفكرة المجردة التي لم تخرج منه إلى حيز الوجود، كما لا يحمي القانون الإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات، وسبب استبعاد الحماية هو انتفاء عنصر الابتكار في مثل هذه الأعمال، وقد استخدم القانون المصري في هذا الخصوص ذات العبارات التي استخدمها البند الثاني من المادة التاسعة من اتفاقية (تربس) والتي تنص على أن " تسري حماية حقوق المؤلف على النتاج وليس على الأفكار أو إجراءات أو أساليب العمل ...."، وأسبغ القانون الحماية الواردة بهما على مؤلفي المصنفات أيًا كان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض منها، بشرط أن يكون هذا المصنف قد انطوى على شيء من الابتكار، بحيث يبين منه أن المؤلف أضفى عليه شيئًا من شخصيته، وأن يتم إفراغه في صورة مادية يبرز فيها إلى الوجود، وبغير ذلك لا يرقى إلى مرتبة المصنف الجدير بالحماية، ذلك أن جوهر حقوق الملكية الفكرية أنها ثمرة الابتكار ونتاج الإبداع في شتى مناحي النشاط الإنساني، وكلاهما - الإبداع والابتكار - يعدان نمطًا من أنماط التفكير، ومستوى متقدمًا في سلم القدرات الذهنية للإنسان يتميز به عن غيره ويتسم بالخروج عن المألوف، فالدلالة الاصطلاحية (لابتكار الشيء) في اللغة هو الاستيلاء على باكورته، بمعنى أن يكون وليد أفكار المرء بالمبادرة إليه وإدراك أوله متسمًا بالحداثة والإبداع وبطابعه الشخصي، ويقصد بالابتكار - في نطاق الحماية القانونية لحق المؤلف - الطابع الشخصي الذي يعطيه المؤلف لمصنفه، والذي يسمح بتمييز المصنف عن سواه من المصنفات التي تنتمي إلى ذات النوع، حيث تبرز شخصية المؤلف إما في مقومات الفكرة التي عرضها، أو في الطريقة التي اتخذها لعرض الفكرة، فالجوهري في الأمر هو تميز الإنتاج الذهني بطابع معين يبرز شخصية صاحبه سواء في جوهر الفكرة المعروضة أو في مجرد طريقة العرض أو التعبير أو الترتيب أو التبويب أو الأسلوب، والابتكار إما أن يكون مطلقًا وإما أن يكون نسبيًا، فيكون مطلقًا إذا لم يكن المصنف يستند إلى إنتاج سابق، ويكون نسبيًا إذا ما كان المصنف- كمصنف مشتق من مصنف سابق عليه – يقتبس عناصر شكلية من هذا الإنتاج السابق ولكن في كلتا الحالتين لابد من خلق ذهني جديد في جملته لكي يكون شرط الابتكار متوافرًا ليتقرر بذلك حق المؤلف على مصنفه، ولكي يتمتع بالحماية أو ليستحق صاحبه الاعتراف بملكيته الفكرية وما يترتب عليها من حقوق، إذ يكفي في ذلك أن يضيف المؤلف إلى فكرة سابقة ما يجعل للفكرة طابعًا جديدًا تختلف به عما كانت عليه من قبل، فإذا ما اتضح أن ما تحققه الفكرة لا يعدو أن يكون عاديًا وطبيعيًا للقدر القائم أو مألوفًا لأهل الاختصاص، فعندئذ يتخلف عنصر الابتكار، وكان من المقرر- أنه إذا كان المقصود بعبارة حقوق الملكية الفكرية هو تأكيد أن حق المؤلف أو المخترع يستحق الحماية كما يستحقها المالك - لأن الحقين من ثمرات الفكر والابتكار فهو صحيح، إلا أنه لتنافي طبيعة الملكية مع طبيعة الفكر فإنه ليس حق ملكية، بل هو حق عيني أصلي يستقل عن حق الملكية بمقوماته التي ترجع إلى أنه يقع على شيء غير مادي، فهو إذن حق عيني أصلي منقول، وكان مفاد المواد 1، 2، 3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أن الشروط الواجب توافرها في الاختراع لمنح براءة تحميه هي أن ينطوي الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أي يكون جديدًا، أي ينطوي على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعي المألوف، وأنه لم يكن معروفًا من قبل بأن يكون المخترع الذي يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره في التعريف بهذا الاختراع وألا يكون قد سبق النشر عنه في أي بلد فشرط الجدة المطلقة الذي يجب توافره في الابتكار محل الاختراع ليس شرطًا في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف، ويشترط أن يكون الاختراع قابلًا للاستغلال الصناعي، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهي ما تعرف بالملكية العلمية، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقًا لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعي، ويشترط أخيرًا ألا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومي أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة والذي اطمأن إليه، وبما له من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة أن الفكرة التي تستند إليها الطاعنة في شأن طلب التعويض وفقًا لما وصفته بمصنفها عبارة عن تجميع لمقتطفات من نشرات إخبارية تتضمن أحداثًا جارية ولقاءات مع المسئولين بالدولة ومواد إعلامية أغلبها تحمل شارة القنوات التابعة للهيئة الطاعنة، وبما يخرج عن نطاق الحماية المقررة قانونًا على ما سبق بيانه فلا على القناة المطعون ضدها أن تناقلتها في سياق التغطية الإخبارية للأحداث الجارية دون إذن من الطاعنة التي ليس لها منع الغير من بثها وإعادة نشرها، كما لم تقدم الطاعنة الدليل على قيامها بخلق ذهني جديد أو إضافة فكرة مبتكرة تختلف عما هو مستخدم في المجال الإعلامي للقنوات الفضائية لاسيما وهي المكلفة بإثبات دعواها، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى، ولا ينال من ذلك سبق أداء المطعون ضدها للطاعنة لمبالغ مالية عما قامت بنشره، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا ويتفق وصحيح القانون، فإن ما تنعاه الطاعنة يضحى على غير أساس متعينًا رفضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار الجمهورية 575 لسنة 2025 بتعيين أعضاء بمجلس الشيوخ

الجريدة الرسمية العدد رقم 41 تابع بتاريخ 11/10/2025

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 575 لسنة ٢٠٢٥ 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم ١٤١ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون مجلس الشيوخ ؛ 
قـــــرر : 
( المادة الأولى ) 
يعين عضوًا بمجلس الشيوخ كل من :
1- السيد/ أسامة محمد كمال عبد الحميد .
2- السيد/ شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام .
3- السيد/ حمدي سند لوزا قريطم 
4- السيد/ حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد .
5- السيد/ ممدوح محمد شعبان اليماني .
6- السيد/ ثروت عبد الباسط محمد الخرباوي .
7- السيد/ بهاء الدين أحمد مرسي زيدان .
8- السيد/ فارس سعد فام حنضل .
9- السيد/ محمد عبدالحي محمد العرابي .
10- السيد/ حاتم عزيز سيف النصر .
11- السيد/ عبد العزيز محمد سيف الدين السيد .
12- السيد/ محمد أحمد عمر هاشم .
13- السيد/ محمد لطفي إبراهيم لطفي .
14- السيد/ محمد مصطفى كمال عبد الله شهده .
15- السيد/ محمد حسام الدين السيد الملاحي .
16- السيد/ ياسر محمود عبد العزيز حسنين .
17- السيد / أحمد سيد عبد الكريم مراد .
18- السيد / خالد أحمد جلال الدين محمد .
19- السيد / مهاب السيد محمود السيد .
20- السيد/ شريف وديع ناشد سرجيوس .
21- السيد/ يوسف السيد يوسف عامر .
22- السيد/ كريم نبيل مدحت سالم .
23- السيد/ جورج سعد غبريال صليب .
24- السيد/ عبد الدايم محمد عبد الرحمن أحمد نصير .
25- السيد/ محمود محمد محمود مسلم .
26- السيد/ عبد السند حسن محمد يمامة .
27- السيد/ السيد عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد .
28- السيد/ حازم محمد سليمان عمر .
29- السيد/ باسل محمد عادل إبراهيم إمام .
30- السيد/ حسين أحمد حسين أبو العطا .
31- السيد/ عبد الحكيم أحمد عصمت السادات .
32- السيد/ عصام خليل فوزي أمين الصايغ .
33- السيد/ محمد أبو العلا عبد المولى رضوان .
34- السيد/ ناجي عبد الفتاح إبراهيم الشهابي .
35- السيد/ أيمن حلمي محمد السيد الصفتي .
36- السيد/ حسني عطية السيد على سبالة .
37- السيد/ أحمد إبراهيم محمد العوضي .
38- السيد/ محمد طارق فاروق محمود نصير .
39- السيد/ عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي .
40- السيد/ محمد نبيل سليمان دعبس .
41- السيد/ عماد خليل كامل خليل .
42- السيد/ أحمد محمد سمير محمد إدريس 
43- السيد/ محمد علاء الدين عبد النبي .
44- السيد/ أشرف عبد الغني السعيد عبد الغني .
45- السيد/ محمود سمير عبد الجليل مرسي تركي .
46- السيد/ زين العابدين كامل سيد عبد الحميد .
47- السيد/ خالد محمد عبد المنعم قنديل .
48- السيد/ عباس بهي الدين عباس حزين .
49- السيد/ أحمد خالد ممدوح يوسف .
50- السيد/ شعبان رأفت أحمد عبد اللطيف .
51- السيد/ سيف محمد سامح زكريا زاهر .
52- السيد/ هاني مجدى حجاج خليل العتال .
53- السيد/ محمد شبانة عبد العزيز بدوي .
54- السيد/ مصطفى متولي حسن متولي .
55- السيد/ تامر تادرس يوسف جرجس .
56- السيد/ محمد طارق محمد سعد .
57- السيد/ الحسن على عباس عبد السلام .
58- السيد/ ياسر محمد جلال أحمد توفيق .
59- السيد/ مصطفى محمود شوكت مصطفى .
60- السيد/ ولاء وائل عباس حافظ .
61- السيد/ مصطفى محمد باز مصطفي .
62- السيد/ أحمد سمير سيد زكريا .
63- السيد/ وسام إسماعيل محمد إسماعيل .
64- السيد/ نادر ناجى حلمى فؤاد خزام .
65- السيد/ فهمي عبد الرؤف فهمي هيكل .
66- السيد/ أحمد أحمد علي الشعراوي .
67- السيد/ ياسر فاروق محمد فريد قورة .
68- السيد/ حلمي أحمد محمد علي جاويش .
69- السيد/ عماد صيام عبد الحليم صيام .
70- السيد/ محمد سعيد حافظ محمد أحمد الجندي .
71- السيد/ هشام مسعد الششتاوي أحمد .
72- السيد/ بهي الدين نصر محمود زغلول .
73- السيد/ كريم محمد محمد إمام الشويمي .
74- السيد/ محمد السيد محمد الأجرود .
75- السيد/ عمرو رشاد علي صالح .
76- السيد/ عصام محمد العزب مصطفى .
77- السيد/ حازم حمادة عبد العزيز درويش .
78- السيد/ صلاح الدين محمود إبراهيم المعداوي .
79- السيد/ أحمد السيد سعد تركي .
80- السيد/ نشأت صلاح عبد المحسن حتة .
81- السيد/ محمد عاطف عمران شريف .
82- السيد/ زاهر محمد حسن الشقنقيري .
83- السيدة/ سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر .
84- السيدة/ ميرال جلال محمود فهمي الهريدي .
85- السيدة/ أماني عبد العزيز محمد فاخر .
86- السيدة/ غادة أحمد محمد البدوي أحمد .
87- السيدة/ تيسير محمود دهيم محمد .
88- السيدة/ مروة محمود السيد قنصوة .
89- السيدة/ نورهان السيد عبد الحميد الشيخ .
90- السيدة/ أميرة سمير نعيم تاوضروس .
91- السيدة/ مروة محمد توفيق واعر سيف .
92- السيدة/ ريم حسين أحمد فؤاد الصاوي .
93- السيدة/ سحر السيد أحمد محمد .
94- السيدة/ داليا السيد أحمد السيد الأتربي .
95- السيد/ محمد محمد عبد اللاه عبد المولى .
96- السيد/ سلامة سالم سلمان سالم .
97- السيد/ أحمد سلام مدخل سليمان .
98- السيد/ أحمد حسن فرج صالح .
99- السيد/ عطية أمحمد سليمان أمحمد .
100- السيد/ سليمان سلمان موسى إبراهيم الزملوط . 

( المــادة الثانية ) 
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1447 ﻫ 
( الموافق 11 أكتوبر سنـة 2025 م ) . 
عبد الفتاح السيسى

السبت، 11 أكتوبر 2025

الطعن 13703 لسنة 92 ق جلسة 22 / 10/ 2023 مكتب فني 74 ق 82 ص 767

جلسة 22 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عزمي الشافعي ، محمد السعدني ، وائل صبحي ومصطفى محمد سيد نواب رئيس المحكمة
---------------
(82)
الطعن رقم 13703 لسنة 92 القضائية
(1) ختان أنثى . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بالإدانة في جريمة ختان أنثى من مزاول لمهنة التمريض.
(2) ختان أنثى . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
ختان الإناث . غير مباح للطبيب أو غيره . إثبات الحكم استئصال الطاعن لجزء من عضو المجني عليها التناسلي . كفايته لتوافر أركان جريمة ختان الأنثى . أساس ذلك؟
(3) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة . موضوعي . لا يستلزم رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
التفات الحكم عن المستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على صحة دفاعه . لا يعيبه . علة ذلك؟
(4) ختان أنثى . عقوبة " العقوبة التكميلية " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
إغفال القضاء بحرمان الطاعن من مزاولة مهنة التمريض في جريمة إجراء عملية ختان أنثى بالمخالفة للمادة 242 مكرراً/3 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى ما حاصِلُهُ أن الطاعن وهو ممرض قام بإجراء عملية ختان للمجني عليها / .... وهو غير مختص بذلك مما ترتب عليها إصابتها بقطع في البظر وحصول نزيف ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذا الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال المجني عليها ، والنقيب / .... ضابط مباحث .... ، ووالدة المجني عليها ، والتي حصلها بما لا يخالف مضمونها عما تقدم ، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي والذي نقل عنه قوله : ( أن الآثار المبينة بفرج المجني عليها تفيد غياب جزءٍ من البظر على غرار ما يتخلف من عمليات الختان وأنها ارتكبت في تاريخ معاصر للتاريخ الوارد بمذكرة النيابة وقد استلزم لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً ) . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بيّن الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى الأدلة السائغة التي استخلص منها إدانته في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في البيان .
2- لما كان مفاد نص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات أن المشرع عاقب كل من يقوم بعملية ختان الإناث وذلك بإزالة أي جزء من أعضائهن التناسلية سواءً بشكل جزئي أو تام ، وشدد العقاب على الجاني إذا ترتب عليها حصول عاهة أو أفضى الفعل إلى الموت ، أو كان من أجراها طبيبٌ أو ممرض ، مما مؤداه أن فعل الختان بات غير مباح للطبيب أو لغيره ومعاقب عليه قانوناً ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعن وهو ممرض قام بإجراء عملية ختان للمجني عليها وترتب عليها إصابتها بقطع جزءٍ من عضوها التناسلي – البظر – وهو ما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
3- لما كان ما يثيره الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة – مردوداً – بأن نفي التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، ولا تثريب على المحكمة سكوتها عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على صحة دفاعه ، ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحةً على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها .
4- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن دان الطاعن بجريمة إجراء عملية ختان للمجني عليها عاقبه بالحبس لمدة سنة مع الشغل وألزمه بالمصروفات الجنائية ، وكانت المادة 242 مكرراً فقرة 3 من قانون العقوبات توجب على المحكمة أن تقضي على المتهم الذي ارتكب جريمة ختان أنثى إن كان من الأطباء أو من مزاولي مهنة التمريض فضلاً عن العقوبة المقيدة للحرية حرمانه من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وكان الطاعن يعمل ممرضاً ، وكانت المحكمة قد دانته بجريمة إجراء عملية ختان للمجني عليها وقضت عليه بالحبس لمدة سنة بعد أن أعملت في حقه أحكام المادة 17 من قانون العقوبات دون أن تقضي بحرمانه من مزاولة المهنة المار بيانه ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تنقض الحكم وتصححه طبقاً للقانون عملاً بالحق المخول لها بموجب المادة 39 /1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات الطعن أمام محكمة النقض ، غير أنه ولما كان الطعن مقدم الطاعن وحده دون النيابة العامة ، فإن هذه المحكمة لا تملك تصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه حسب نص المادة 43 من ذات القانون المار ذكره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( طاعن ) 2- .... بأنهما :-
المتهم الأول :
- حال كونه مزاولاً لمهنة التمريض أجرى ختاناً للمجني عليها / .... حال كونها طفلة تبلغ من العمر أحد عشر عاماً بأن أزال جزءاً من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي على النحو المبين بالأوراق .
المتهمة الثانية :
- طلبت من المتهم الأول ختان المجني عليها سالفة الذكر وتم ختانها بناءً على طلبها على النحو الوارد بالاتهام السابق .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانية عملاً بالمادتين 242 مكرراً/2،1 ، ٢٤٢ مكرراً (أ) /1 من قانون العقوبات ، والمادة الأولى من قرار وزير الصحة والسكان رقم ۲۷۱ لسنة ۲۰۰۷ ، والمادة ۱۱٦ مكرراً من قانون الطفل رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ ، مع إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالحبس سنة مع الشغل وألزمتهما بالمصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ختان أُنثى دون مبرر طبي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي عول عليها في قضائه بصورة كافية ، ولم يستظهر أركان الجريمة التي دانه بها ، هذا إلى أنه تمسك بانتفاء صلته بالواقعة وقدم من المستندات ما يظاهر دفاعه ، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تعنَ به ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيثُ إنّ الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى ما حاصِلُهُ أن الطاعن وهو ممرض قام بإجراء عملية ختان للمجني عليها / .... وهو غير مختص بذلك مما ترتب عليها إصابتها بقطع في البظر وحصول نزيف ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذا الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال المجني عليها ، والنقيب / .... ضابط مباحث .... ، ووالدة المجني عليها ، والتي حصلها بما لا يخالف مضمونها عما تقدم ، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي والذي نقل عنه قوله : ( أن الآثار المبينة بفرج المجني عليها تفيد غياب جزءٍ من البظر على غرار ما يتخلف من عمليات الختان وأنها ارتكبت في تاريخ معاصر للتاريخ الوارد بمذكرة النيابة وقد استلزم لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً ) . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بيّن الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى الأدلة السائغة التي استخلص منها إدانته في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في البيان . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات أن المشرع عاقب كل من يقوم بعملية ختان الإناث وذلك بإزالة أي جزء من أعضائهن التناسلية سواءً بشكل جزئي أو تام ، وشدد العقاب على الجاني إذا ترتب عليها حصول عاهة أو أفضى الفعل إلى الموت ، أو كان من أجراها طبيبٌ أو ممرض ، مما مؤداه أن فعل الختان بات غير مباح للطبيب أو لغيره ومعاقب عليه قانوناً ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعن وهو ممرض قام بإجراء عملية ختان للمجني عليها وترتب عليها إصابتها بقطع جزءٍ من عضوها التناسلي – البظر – وهو ما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة – مردوداً – بأن نفي التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، ولا تثريب على المحكمة سكوتها عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على صحة دفاعه ، ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحةً على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من الطاعن في حدود الأسباب المقدمة منه يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . غير أن هذه المحكمة تنوه إلى أن البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن دان الطاعن بجريمة إجراء عملية ختان للمجني عليها عاقبه بالحبس لمدة سنة مع الشغل وألزمه بالمصروفات الجنائية ، وكانت المادة 242 مكرراً فقرة 3 من قانون العقوبات توجب على المحكمة أن تقضي على المتهم الذي ارتكب جريمة ختان أنثى إن كان من الأطباء أو من مزاولي مهنة التمريض فضلاً عن العقوبة المقيدة للحرية حرمانه من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وكان الطاعن يعمل ممرضاً ، وكانت المحكمة قد دانته بجريمة إجراء عملية ختان للمجني عليها وقضت عليه بالحبس لمدة سنة بعد أن أعملت في حقه أحكام المادة 17 من قانون العقوبات دون أن تقضي بحرمانه من مزاولة المهنة المار بيانه ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تنقض الحكم وتصححه طبقاً للقانون عملاً بالحق المخول لها بموجب المادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات الطعن أمام محكمة النقض ، غير أنه ولما كان الطعن مقدم الطاعن وحده دون النيابة العامة ، فإن هذه المحكمة لا تملك تصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه حسب نص المادة 43 من ذات القانون المار ذكره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ