الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 سبتمبر 2025

قرار هيئة الرقابة المالية 2872 لسنة 2024 بنموذج وثيقة التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۳ / ۹ / ۲۰۲٥

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 2872 لسنة 2024
بإصدار نموذج وثيقة التأمين الإلزامي عن المسئولية
المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 ؛
وعلى قرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 344 لسنة 2007 بإصدار نموذج وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 252 لسنة 2019 بإنشاء مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يُعمل بنموذج وثيقة التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المرافق لهذا القرار ، في شأن كافة أنواع المركبات المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور .

( المادة الثانية )
تلتزم مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع بالعمل بالنموذج المرفق بهذا القرار ، كما تلتزم بتضمين إيصالات تحصيل القسط التأميني رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الذي يحتوي على البيانات والشروط الأساسية للوثيقة .

( المادة الثالثة )
يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ويصرف مبلغ التأمين وفقًا للنسب المبينة بالجدول المرافق لنموذج الوثيقة .

( المادة الرابعة )
يُلغى قرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 344 لسنة 2007 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

( المادة الخامسة )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ومجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د. محمد فريد صالح


نموذج وثيقة
التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة
عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام
قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024
جدول الوثيقة
اسم المؤمن : المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية .
المقر الرئيسي للمجمعة : 44 شارع عبد المنعم رياض - المهندسين .
المحافظة : الجيزة . الوثيـقة رقم :
تليفون : 20233047949+ داخلي : 112
وحدة المرور :
البريد الإلكتروني : ecip@ecip-egypt.org
يخضع إصدار هذه الوثيقة وملاحقها لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 ، وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66
لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وفقًا لما يلي :
1- يبدأ سريان التغطية التأمينية بسداد قسط التأمين الموضح أدناه إلى
المجمعة مباشرة .
2- تؤدي المجمعة مبالغ التأمين المستحقة عن الحوادث المشار إليها في المادتين رقمي (40، 47) من قانون التأمين الموحد، وذلك على النحو الآتي :
( أ ) في حالة الأضرار الجسمانية 100000 جنيه مصري (مائة ألف جنيه مصري) عن الشخص الواحد في حالة (الوفاة أو العجز الكلي المستديم) ، وفى حالة العجز الجزئي المستديم يكون المبلغ بمقدار نسبة العجز التي تحددها الجهة الطبية المختصة .
(ب) في حالة الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير يكون التعويض بحد أقصى 20000 جنيه مصري (عشرون ألف جنيه مصري) عن كل مضرور .
تلتزم المجمعة بعدم إتاحة بيانات العميل في أية أغراض تسويقية سواء بالاتصال الهاتفي أو الإلكتروني .
مدة تأمين الوثيقة من : إلى : (تتضمن الثلاثون يومًا التالية للمدة المؤداة عنها الضريبة) .
بيانات المؤمن له
الاسم: الوظيفة أو الصناعة:
العنوان: رقم الإثبات:
رقم التليفون:
بيانات المركبة
رقم اللوحة: جهة التأمين السابقة:
الماركة / الطراز: الجهة المقيدة بها:
سنة الصنع: شكل المركبة:
رقم الشاسيه: حالة المركبة:
عدد السلندرات: رقم المحرك:
عدد الركاب: السعة اللترية:
نوع الوقود: الكيلوات:
عدد المحاور: حمولة المركبة بالكيلو جرام:
الغرض من الترخيص: وزن المعدة:

حساب القسط
صافي القسط: جنيه مصري
نصف الدمغة النسبية: جنيه مصري
ضريبة نوعية: جنيه مصري
رسوم الإشراف والرقابة : جنيه مصري
مقابل خدمات مراجعة واعتماد وثائق التأمين: جنيه مصري
إجمالي القسط: جنيه مصري
### فقط ........................... جنيه مصري لا غير ###
تحريرًا في : / / تاريخ الإصدار : / /
في حالة وجود أي استفسار أو شكوى يرجى الاتصال بالمجمعة على أي من وسائل الاتصال الموضحة أعلاه . وفى حالة وجود أي شكوى تعذر حلها بالمجمعة يمكن التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية . صدرت هذه الوثيقة من المجمعة ولا تحتاج إلى توقيع المؤمن له عليها .


الشروط العامة
أولاً - الأخطار المغطاة
تلتزم المجمعة بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التي تقع للغير داخل جمهورية مصر العربية عن المركبة المثبت بياناتها في هذه الوثيقة، وذلك خلال مدة سريانها دون اللجوء للقضاء عن الأخطار الآتية :
1- الوفاة .
2- العجز الكلي أو الجزئي المستديم .
وتسري التغطية الواردة بالبندين (۱ ، 2) أعلاه إذا توفى المصاب أو لحق به عجز كلي مستديم من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة
أو العجز الكلي المستديم كان نتيجة الحادث .
3- الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير .
ويشمل الغير الركاب ويعتبر الشخص راكبًا سواء كان في داخل السيارة أو صاعدًا إليها أو نازلاً منها .

ثانيًا - التزامات المجمعة
تلتزم المجمعة بسداد مبالغ التأمين المنصوص عليها بهذه الوثيقة في الحالات الواردة بالبند أولاً أعلاه ، على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجمعة بوقوع الحادث واستيفاء المستندات اللازمة .

ثالثًا - التزامات المؤمن له
يجب على المؤمن له أو من ينوب عنه قانونًا الالتزام بما يلي :
1- إبلاغ المجمعة بالحادث الذي تسببت فيه المركبة والموجب للتعويض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه .
2- اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عن الحادث .
3- أن يقدم للمجمعة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له .
وإذا أخل المؤمن له بأي من الالتزامات السابقة يحق للمجمعة الرجوع عليه بما تحملته من أضرار نتيجة ذلك ، ما لم يكن التأخير مبررًا .

رابعًا - الاستثناءات
لا يغطي التأمين محل هذه الوثيقة بأي حال من الأحوال ما يلي :
1- قائد المركبة المتسببة في الحادث .
2- التلفيات التي تلحق بالمركبات .
3- الأضرار المادية التي تصيب الممتلكات المملوكة للمؤمن له أو لأي فرد من أفراد أسرته المقيمين معه أو المودعة لديهم أو التي في حيازتهم .
الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير والمغطاة بموجب وثيقة أو وثائق أكثر تخصصًا .

خامسًا - حق الرجوع
للمجمعة أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أدته من مبلغ التأمين في الحالات الآتية :
1- إذا ثبت أن المؤمن له أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى وقائع جوهرية عند إبرام عقد التأمين تؤثر على قبول المجمعة تغطية الخطر .
2- إذا ثبت استعمال المركبة وقت وقوع الحادث في غير الغرض المبين برخصتها
أو ثبت تحميلها بأكثر من الحمولة المقررة لها أو استخدامها في سباق أو اختبار السرعة
أو السرعة الزائدة عن المسموح به داخل وخارج المدن أو السير في عكس الاتجاه .
3- إذا كان قائد المركبة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها دون الحصول
على رخصة قيادة أو رخصة قيادة مناسبة لنوع المركبة أو بموجب رخصة تسيير منتهية الصلاحية .
4- إذا ثبت أن قائد المركبة سواء كان المؤمن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب تأثير تناول مشروبات كحولية أو مخدرات .
5- إذا ثبت وقوع الحادث عمدًا من جانب المؤمن له .
ويجوز للمجمعة إذا أدت مبلغ التأمين في حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو غير المصرح له بقيادة المركبة أن ترجع على المسئول عن وقوع الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من مبالغ التأمين .
ولا يترتب على حق الرجوع المقرر للمجمعة وفقًا لأحكام القانون والشروط الواردة بهذه الوثيقة الإخلال بحق المضرور في الرجوع على المسئول بالحقوق المدنية .

سادسًا - إلغاء التأمين
لا يجوز للمجمعة ولا للمؤمن له إلغاء أو سحب وثيقة التأمين أثناء مدة سريانها ما دام ترخيص المركبة قائمًا ، ولا يرتب الإلغاء أي أثر بالنسبة للغير .
وفي حالة نقل الملكية للغير تسري الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية .

سابعًا - شرط التقادم
تخضع دعوى المضرور في مواجهة المجمعة للتقادم المنصوص عليه في المادة (6) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024

جدول تعويضات الحالات التي يشملها التأمين الإلزامي
عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات
النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية
وفقًا لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024
تؤدى المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية مبلغ التأمين المحدد عن الحالات المشار إليها بالمادة (40) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 إلى المستحق أو ورثته وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا للقانون المذكور على النحو الآتي :
أولاً - في حالة الوفاة :
مبلغ التأمين المستحق 100000جنيه (مائة ألف جنيه) عن الشخص الواحد .
ثانيًا - العجز الكلي المستديم :
مبلغ التأمين المستحق 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) عن الشخص الواحد .
ويعتبر العجز كليًا مستديمًا في الحالات الآتية :
فقد إبصار العينين نهائيًا .
فقد الذراعين أو اليدين .
فقد الساقين أو القدمين .
فقد ذراع وساق .
فقد ذراع وقدم .
فقد يد وساق .
فقد يد وقدم .
كما يعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزًا مطلقًا نهائيًا عن أداء وظيفته
في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة .
ولا يستحق للمضرور أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائيًا .

ثالثًا - العجز الجزئي المستديم :
مبلغًا يعادل نسبة من مبلغ التأمين وذلك بنسبة العجز الجزئي عن كل مضرور حسب البيان الآتي :
(1) الأطراف العليا لغير الأعسر :
بيان الحالة نسبة العجز الجزئي
الأيمن الأيسر
الفقد الكامل لذراع أو يد 60٪ 50٪
الفقد الكامل لحركة الكتف 25٪ 20٪
الفقد الكامل لحركة المرفق 20٪ 15٪
الفقد الكامل لحركة المعصم 20٪ 15٪
الفقد الكامل للإبهام والسبابة 30٪ 25٪
الفقد الكامل للإبهام والأصبع غير السبابة 25٪ 20٪
الفقد الكامل للسبابة والأصبع غير الإبهام 20٪ 15٪
الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة 25٪ 20٪
الفقد الكامل للإبهام فقط 20٪ 15٪
الفقد الكامل للسبابة فقط 15٪ 10٪
الفقد الكامل للوسطى فقط 10٪ 8٪
الفقد الكامل للبنصر فقط 8٪ 7٪
الفقد الكامل للخنصر فقط 7٪ 6٪
وإذا كان المضرور أعسر وكان قد تبين ذلك بالتقرير الطبي فإن الفئات المنصوص عليها أعلاه بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها .
(2) الأطراف السفلى :
بيان الحالة نسبة العجز الجزئي
الفقد الكامل لطرف سفلي إلى ما فوق الركبة 50٪
الفقد الكامل لطرف سفلي إلى ما تحت الركبة 40٪
البتر الجزئي للقدم والشامل لجميع الأصابع 30٪
الفقد الكامل لحركة الحرقفة 30٪
الفقد الكامل لحركة الركبة 30٪
الفقد الكامل لحركة مفصل القدم 15٪
الفقد الكامل لحركة إلهام القدم 8٪
(3) الكسور:
بيان الحالة نسبة العجز الجزئي
كسر لم يلتحم بالساق 30٪
كسر لم يلتحم بالقدم 20٪
كسر لم يلتحم بالرصغة 20٪
كسر لم يلتحم بالفك الأسفل 25٪
كسر ضلعي بصحبة تشوه دائم في الصدر واضطرابات وظيفية. 10٪

(4) الصمم وانكماش الأطراف وفقد الأبصار :
بيان الحالة نسبة العجز الجزئي
صمم تام 40٪
صمم إحدى الأذنين 15٪
انكماش طرف سفلى خمسة [٥] سنتيمترات على الأقل. 15٪
الفقد الكامل لعين واحدة 35٪
ويعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزًا مطلقًا نهائيًا عن أداء وظيفته
في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة .
وفي حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقدًا جزئيًا يقدر مدى العجز
فيه بنسبته إلى الفقد الكامل .
أما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن تقرها الجهة الطبية المختصة على أنه من المتفق عليه ما يلي:
إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف أو أعضاء مختلفة أو أي أجزاء من أحد الأطراف أو الأعضاء يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسبة التي يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على ألا يتعدى بأي حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لحالة الوفاة .
رابعًا - الأضرار المادية :
الحد الأقصى لالتزام المجمعة عن الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير دون تلفيات المركبات 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه) عن كل مضرور .

قرار هيئة الرقابة المالية 255 لسنة 2024 بأسعار التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۳ / ۹ / ۲۰۲٥

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 255 لسنة 2024
بشأن أسعار التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 103 لسنة 2010 ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2019 بشأن تعريفة أسعار التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 21 لسنة 2020 بشأن تعريفة أسعار التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث القاطرة (رأس جرار) التي تزيد عن ثلاثة محاور ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
تسري أسعار التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور وفقًا للجداول المرافقة لهذا القرار ، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024

( المادة الثانية )
تلتزم مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع وشركات التأمين الأعضاء بالمجمعة بعدم تجاوز المصروفات الإدارية والعمومية لهم جميعًا لنسبة (7٪) من الأقساط المحصلة .
ولا يجوز للمجمعة تحميل المؤمن عليهم أي مبالغ إضافية كمصاريف إصدار بخلاف الأسعار المرافقة لهذا القرار .

( المادة الثالثة )
يُلغى قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 70 لسنة 2019 و21 لسنة 2020 المشار إليهما ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ومجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د. محمد فريد صالح

الجدول (1)
أسعار التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة
عن حوادث مركبات النقل السريع
وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 255 لسنة 2024
م نوع المركبة معيار التسعير مواصفات المركبة سعر التأمين الإلزامي
مبلغ التأمين 100 ألف جنيه
القسط السنوي القسط الشهري
1 ملاكي السعة اللترية ذات أسطوانة أقل 1000 سي سي 115 12
من 1000 سي سي إلى 1300 سي سي 135 15
من 1301 سي سي إلى 1600 سي سي 170 18
من 1601 سي سي إلى 2000 سي سي 185 20
من 2001 سي سي إلى 2500 سي سي 215 25
أكثر من 2500 سي سي 400 40
كهرباء كهرباء & وقود أقل من وحتى 100 كيلو وات 200 20
من 101 كيلو وات وحتى 150 كيلو وات 210 21
من 151 كيلو وات وحتى 200 كيلو وات 225 23
أكثر من 200 كيلو وات 240 25
2 نقل الحمولة حمولتها حتى 750 كجم 300 30
من 751 كجم إلى 2.000 كجم 380 40
من 2.001 كجم إلى 3.000 كجم 580 60
من 3.001 كجم إلى 5.000 كجم 750 75
من 5.001 كجم إلى 10.000 كجم 1000 100
من 10.001 كجم إلى 15.000 كجم 1450 145
من 15.001 كجم إلى 20.000 كجم 1950 195
عن كل طن زاد على ذلك 70 8
كهرباء يطبق عليها معيار الحمولة لاحتساب السعر الخاص بها
كهرباء & وقود يطبق عليها معيار الحمولة لاحتساب السعر الخاص بها
النقل المشترك عن كل راكب زاد عن السائق 35 5
3 معدات الوزن تزن حتى 750 كجم 230 25
من 751 كجم إلى 2.000 كجم 300 30
من 2.001 كجم إلى 3.000 كجم 480 50
من 3.001 كجم إلى 5.000 كجم 600 60
من 5.001 كجم إلى 10.000 كجم 850 85
من 10.001 كجم إلى 15.000 كجم 1220 120
من 15.001 كجم إلى 20.000 كجم 1720 170
تزن أكثر من 20000 كجم 2470 250
كهرباء يطبق عليها معيار الوزن لاحتساب السعر الخاص بها
كهرباء & وقود يطبق عليها معيار الوزن لاحتساب السعر الخاص بها
4 قاطرة عدد المحاور قاطرة (رأس جرار) ذات محور واحد 700 70
قاطرة (رأس جرار) ذات محورين 980 100
قاطرة (رأس جرار) ذات ثلاث محاور 1400 140
قاطرة (رأس جرار) أكثر من ثلاث محاور 2250 225
كهرباء يتم احتساب السعر الخاص بها طبقا لعدد المحاور
كهرباء & وقود يتم احتساب السعر الخاص بها طبقا لعدد المحاور
5 نصف المقطورة الحمولة حمولتها حتى 5.000 كجم 680 70
من 5.001 كجم إلى 10.000 كجم 820 85
من 10.001 كجم إلى 15.000 كجم 1200 120
من 15.001 كجم إلى 20.000 كجم 1280 130
عن كل طن زاد عن ذلك 40 5
6 المقطورة الحمولة حمولتها حتى 5.000 كجم 830 85
من 5.001 كجم إلى 10.000 كجم 1150 115
من 10.001 كجم إلى 15.000 كجم 1550 155
من 15.001 كجم إلى 20.000 كجم 2200 220
عن كل طن زاد على ذلك 40 5
7 السيارة الأجرة عدد الركاب حتى 5 راكب 170 17
عن كل راكب زاد على ذلك 30 3
كهرباء يطبق عليها معيار عدد الركاب لاحتساب السعر الخاص بها
كهرباء & وقود يطبق عليها معيار عدد الركاب لاحتساب السعر الخاص بها
8 السيارة الأجرة السياحة عدد الركاب حتى 7 راكب 970 100
كهرباء يطبق عليها معيار عدد الركاب لاحتساب السعر الخاص بها
كهرباء & وقود يطبق عليها معيار عدد الركاب لاحتساب السعر الخاص بها
9 أتوبيس عام عدد الركاب من 17 راكب حتى 29 راكب 600 60
من 30 راكب حتى 52 راكب 950 95
عن كل راكب زاد على ذلك 110 10
كهرباء يطبق عليها معيار عدد الركاب لاحتساب السعر الخاص بها
كهرباء & وقود يطبق عليها معيار عدد الركاب لاحتساب السعر الخاص بها
10 أتوبيس خاص عدد الركاب حتى 14 راكب 600 60
من 15 راكب حتى 26 راكب 1300 130
من 27 راكب حتى 52 راكب 1460 145
عن كل راكب زاد على ذلك 55 5
كهرباء يطبق عليها معيار عدد الركاب لاحتساب السعر الخاص بها
كهرباء & وقود يطبق عليها معيار عدد الركاب لاحتساب السعر الخاص بها
11 اتوبيس مدارس عدد الركاب من 8 راكب حتى 14 راكب 600 60
من 15 راكب حتى 26 راكب 1300 130
من 27 راكب حتى 52 راكب 1460 145
عن كل راكب زاد على ذلك 55 5
كهرباء يطبق عليها معيار عدد الركاب لاحتساب السعر الخاص بها
كهرباء & وقود يطبق عليها معيار عدد الركاب لاحتساب السعر الخاص بها
12 أتوبيس رحلات عدد الركاب حتى 14 راكب 950 95
من 15 راكب حتى 26 راكب 1300 130
من 27 راكب حتى 52 راكب 1460 145
عن كل راكب زاد على ذلك 55 5
كهرباء يطبق عليها معيار عدد الركاب لاحتساب السعر الخاص بها
كهرباء & وقود يطبق عليها معيار عدد الركاب لاحتساب السعر الخاص بها
13 أتوبيس سياحي عدد الركاب حتى 14 راكب 1100 110
من 15 راكب حتى 26 راكب 1350 135
من 27 راكب حتى 52 راكب 1670 170
عن كل راكب زاد على ذلك 110 10
كهرباء يطبق عليها معيار عدد الركاب لاحتساب السعر الخاص بها
كهرباء & وقود يطبق عليها معيار عدد الركاب لاحتساب السعر الخاص بها
14 دراجة نارية مفردة السعة اللترية أقل من وحتى 500 سي سي 110 10
ما زاد عن 500 سي سي 185 20
كهرباء كهرباء & وقود أقل من وحتى 10 كيلو وات 190 20
ما زاد عن 10 كيلو وات 220 25
دراجة نارية بصندوق جانبي السعة اللترية أقل من وحتى 500 سي سي 130 15
ما زاد على 500 سي سي 225 25
كهرباء كهرباء & وقود اقل من وحتى 10 كيلو وات 230 25
ما زاد على 10 كيلو وات 270 30
دراجة نارية بصندوق خلفي السعة اللترية أقل من وحتى 500 سي سي 160 15
ما زاد على 500 سي سي 280 30
كهرباء كهرباء & وقود اقل من وحتى 10 كيلو وات 300 30
ما زاد على 10 كيلو وات 320 35
دراجة نارية ذو اربع عجلات السعة اللترية أقل من وحتى 500 سي سي 170 15
ما زاد على 500 سي سي 280 30
كهرباء كهرباء & وقود أقل من وحتى 10 كيلو وات 285 30
ما زاد على 10 كيلو وات 320 35
عدد الركاب حتى 3 راكب 185 20
عن كل راكب زاد على ذلك 30 3
كهرباء يطبق عليها سعر دراجة نارية أجرة
كهرباء & وقود يطبق عليها سعر دراجة نارية أجرة
15 رخص تجارية عن كل رخصة 2780 280
16 جرار زراعي 140 15
17 المقطورة الزراعية 45 5
18 الملحقة لعربة ملاكي 140 15
الكرافان 560 55
19 إسعاف 40 5
20 تحت الطلب 40 5
21 إطفاء 40 5
22 الهيئة الدبلوماسية وما في حكمها 1110 110
23 لوحات مؤقتة القسط لكل شهر زاد
شهر / كسر شهر 230 25
أكثر من شهر وحتى شهرين 300 30
أكثر من شهرين وحتى 3 شهور 380 40


الجدول (2)
أسعار التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة
عن حوادث مركبات النقل السريع
التي تحمل لوحات جمركية وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة
العامة للرقابة المالية رقم 255 لسنة 2024
م نوع المركبة سعر التأمين
مبلغ التأمين 100 ألف جنيه
القسط عن شهر القسط عن شهرين القسط عن 3 أشهر القسط لكل شهر إضافي
1 دراجة نارية مفردة 90 175 265 90
2 سايد كـار 90 175 265 90
3 دراجة ناريه صندوق 90 175 265 90
4 بيتش باجـى 90 175 265 90
5 توك توك 90 175 265 90
6 جيب مقفوله 265 615 875 265
7 ليمــوزين 265 615 875 265
8 سـتـيشن 265 615 875 265
9 كـابورليه 265 615 875 265
10 كــــوبيه 265 615 875 265
11 جيب مكشوف 265 615 875 265
12 هاتشــباك 265 615 875 265
13 ملحقه شاسيه 265 615 875 265
14 ليمـوجيب 265 615 875 265
15 جيب 265 615 875 265
16 فان مقفوله 350 700 1,050 350
17 بيــك اب 350 700 1,050 350
18 إسعاف 350 700 1,050 350
19 فــــان 350 700 1,050 350
20 ملحقه صندوق 350 700 1,050 350
21 بيك اب مزدوجة 350 700 1,050 350
22 نقل 350 700 1,050 350
23 مزدوجة مقفول 350 700 1,050 350
24 بيك اب مزدوجة ومقفول 350 700 1,050 350
25 سوبر فان 350 700 1,050 350
26 معدة ثقيلة 350 700 1,050 350
27 نصف مقطورة سايلون 440 875 1,400 440
28 مطافي 440 875 1,400 440
29 كارافـــان 440 875 1,400 440
30 مضخة أسمنت 440 875 1,400 440
31 ميكروباص 440 875 1,400 440
32 نقل مسطح 440 875 1,400 440
33 نقل بجوانب 440 875 1,400 440
34 صندوق مغلق 440 875 1,400 440
35 فنطــاس 440 875 1,400 440
36 ثلاجـــة 440 875 1,400 440
37 ونـــــش 315 625 1,000 315
38 جرار 315 625 1,000 315
39 أوتوبيس 440 875 1,400 440
40 خلاط خرسانة 440 875 1,400 440
41 قاطــــرة 440 875 1,400 440
42 كســاحة 440 875 1,400 440
43 مينـى باص 440 875 1,400 440
44 جريـــدر 315 625 1,000 315
45 لــــودر 315 625 1,000 315
46 حفــــار 315 625 1,000 315
47 ونش بشوكة 315 625 1,000 315
48 نصف مقطورة 440 875 1,400 440
49 بلدوزر 315 625 1,000 315
50 كـــلارك 315 625 1,000 315
51 حاملة سيارات 440 875 1,400 440
52 مينـى فان 440 875 1,400 440
53 بيك آب طويل 440 875 1,400 440
54 سلة انـاره 315 625 1,000 315
55 اختبارات كهرباء 315 625 1,000 315
56 مجسات كهرباء 315 625 1,000 315
57 خزان اسمنت 315 625 1,000 315
58 ونش تلسكوبي 315 625 1,000 315
59 مجهزة ورشه 315 625 1,000 315
60 سلم هيدروليكي 315 625 1,000 315
61 بكرة كابلات 315 625 1,000 315
62 جمالون 315 625 1,000 315
63 مضخة خرسانة 315 625 1,000 315
64 مكنسة نظافة 315 625 1,000 315
65 خزينة نقل أموال 315 625 1,000 315
66 لفت باك 315 625 1,000 315
67 شفاط 315 625 1,000 315
68 مكتب متنقل 315 625 1,000 315
69 مكبس قمامة 315 625 1,000 315
70 هاي روف 315 625 1,000 315
71 مجهزة مكبس 315 625 1,000 315
72 قفص حديد 440 875 1,400 440
73 صندوق شبك 440 875 1,400 440
74 جوانب مشمع 440 875 1,400 440
75 عيادة متنقلة 440 875 1,400 440
76 قــــلاب 525 1,050 1,665 525
77 مقطــورة 525 1,050 1,665 525
78 طبليــة 525 1,050 1,665 525
79 مقطورة مسطح 525 1,050 1,665 525
80 مقطورة بجوانب 525 1,050 1,665 525
القسط السنوي القسط السنوي لكل شهر زاد
81 مقطورة زراعية - القسط السنوي 265 35
82 جرار زراعي - القسط السنوي 265 35
تعامل المركبات الكهربائية والكهربائية وقود (الملاكي - النقل - الأتوبيسات - الدراجات النارية) التي تحمل لوحات جمركية ذات المعاملة للمركبات غير الكهربائية ويطبق عليها ذات الأسعار .

الطعن 15614 لسنة 91 ق جلسة 16 / 11/ 2023 مكتب فني 74 ق 98 ص 945

جلسة 16 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل الكشكي ، حسام خليل ، ياسر كرام وأشرف الفيومي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(98)
الطعن رقم 15614 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . اتفاق .
الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟
للقاضي الاستدلال على حصول الاشتراك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه .
الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى . ما دام سائغاً .
مثال .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم اعتماده في الإدانة على قرينة المصلحة . غير مقبول . متى لم يعول عليها أو تؤثر في قضائه .
(4) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القول المرسل بعدم جدية التحريات . لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش . علة ذلك ؟
الدفع ببطلان إذن التفتيش . قانوني مختلط بالواقع . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز . ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته . علة ذلك ؟
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها . حسبها إيراد ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه .
للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى . ما دامت قد اطمأنت إليها .
أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بتلفيق الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(8) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(9) مسئولية جنائية . نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعن بوجود متهمين آخرين في الدعوى . غير مجد . ما دام ذلك لا يحول دون مسائلته عن الجريمة التي دين بها .
(10) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي بقيام الحكم على رأي لسواه . غير مقبول . متى استخلص الإدانة من أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمين السابق الحكم عليهما وما ثبت من استماع النيابة للتسجيلات المأذون بها وتقريري خبير الأصوات ومصلحة الطب الشرعي .
(11) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(12) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
(13) نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " . إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(14) غرامة . عقوبة " توقيعها " " العقوبة التكميلية " " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
عقوبة الغرامة المقررة لجريمة عرض الرشوة الأخف . تكميلية . وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد دون الحكم بها بالإضافة إليها . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بإلغائها . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانه بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى وإيرادها لمضمونها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .
2- من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، ومن المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على أن الطاعن - للاستيلاء على قطعة أرض كائنة بناحية .... مملوكة لـ .... - قد اتفق مع المحكوم عليهما السابق الحكم عليهما باصطناع عقد بيع لقطعة الأرض سالفة البيان وإيداع العقد المزور بالحاسب الآلي لمصلحة الشهر العقاري وفي سبيل اتفاقهم قام مجهول بتزوير بيانات عقد البيع في حين قامت المتهمة الأولى السابق الحكم عليها بوضع بصمات وأختام مقلدة على ذلك العقد ، وعرضت على شاهد الإثبات الأول .... فني بالحاسب الآلي بالشهر العقاري مبلغ من الرشوة مقابل إدخال العقد المزور على جهاز الحاسب الآلي بالشهر العقاري ، وأورد الحكم من الأدلة القولية والفنية مما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن مع المتهمين السابق محاكمتهما في ارتكاب جرائم تقليد الأختام والتزوير وعرض الرشوة على موظف عام ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ، ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن لا يكون له محل .
3- لما كان الطاعن يذهب في أسباب طعنه إلى أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد - بين ما اعتمد عليه - في الإدانة على قرينة المصلحة والتي لا تصلح أساساً للإدانة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شيء مما جاء بهذا المنعى ولم يكن للقول بقرينة المصلحة تأثير في قضائه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
4- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ولصدوره عن جريمة مستقبلة أو بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لانتفاء حالة التلبس وإنما ضمن مرافعته نعياً على التحريات بعدم الجدية لكونها تناقضت في تحديد دور الطاعن وهو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، وإذ كان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً يخرج عن وظيفة هذه المحكمة ، فإن النعي في هذا الصدد يكون غير مقبول .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات - الضابط سالف الذكر - فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

7- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا يستوجب رداً مستقلاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

8- لما كان ما يثيره الطاعن في اطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من ارتكاب الطاعن للجرائم التي دانه عنها تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
9- لما كان لا يجدي الطاعن وجود متهمين آخرين في الدعوى طالما أن اتهام هؤلاء الأشخاص فيها لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير منتج .
10- لما كان الحكم أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمين السابق الحكم عليهما وما ثبت من استماع النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها وما ثبت من تقرير خبير الأصوات وتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير ، ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
11- لما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعن الأول ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
12- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع ضابط التحريات أو ضم دفتر قيد القضايا ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فإن منعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له .
13- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع الموضوعية التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . هذا فضلاً عن أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن من إعراض الحكم عن المستندات التي قدمها تدليلاً على صحة دفعه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .
14- لما كان الحكم قد خلص إلى إدانة الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير أوراق رسمية وتقليد أختامها وعرض الرشوة وعاقبه بعد إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات بالسجن لمدة خمس سنوات عن جرائم التزوير والتقليد - الجريمة الأشد - كما عاقبه بعقوبة الغرامة العقوبة التكميلية لجريمة عرض الرشوة - الجريمة الأخف - فقد كان يتعين عليه إدماج تلك الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد - جريمة التزوير والتقليد - وعدم الحكم بها بالإضافة إليها ، ومن ثم فإنه إذ قضى بعقوبة الغرامة يكون قد خالف القانون ، مما ترى معه هذه المحكمة تصحيح الحكم لمصلحة الطاعن إعمالاً للفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة 1959 وذلك بإلغاء ما قضى به من عقوبة الغرامة بالنسبة للطاعن مع تأييده فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهما بأنهم :-
أولاً : المتهمون جميعاً :
1- عرضوا رشوة على من في حكم الموظف العام للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرضوا
على / .... المكلف بإدراج العقود المشهرة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق داخل منظومة معلومات الحاسب الآلي مبلغ عشرة آلاف جنيه قدموا له منه مبلغ ألفي جنيه مقابل إدراج عقد بيع قطعة أرض مزور ضمن العقود المشهرة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المخزنة على جهاز الحاسب الآلي وذلك باستخدام الماسح الضوئي لكنه لم يقبل الرشوة منهم على النحو المبين بالتحقيقات .
2- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي هو عقد بيع مشهر لقطعة أرض مساحتها ۲۱ قيراط و ۸ سهم كائنة بناحية .... مملوكة لـ / .... وذلك بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعه على غرار الصحيح منه وقام الثاني والثالث بإمداده بالبيانات المزورة التي تثبت على خلاف الحقيقة شراء / .... لتلك الأرض وقامت الأولى بوضع بصمات أختام وتمغات وعلامات رسمية مقلدة على المحرر وقد تمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
3- استعملوا المحرر المزور موضوع التهمة السابقة فيما زور من أجله مع علمهم بتزويره بأن قدموه إلى / .... لإدراجه ضمن العقود المشهرة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المخزنة على جهاز الحاسب الآلي على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهمة الأولى - السابق محاكمتها - :
- قلدت أختام وتمغات وعلامات إحدى المصالح الحكومية بأن قلدت خاتم محكمة مصر الابتدائية الوطنية وبصمة دمغة تسجيل العقود وبصمات العلامات المنسوبة إلى قلم كتاب محكمة مصر الابتدائية الوطنية واستعملتهم بأن بصمت بهم المحرر المزور موضوع التهمة الواردة بالبند أولاً (۲) بإضافة صفة الرسمية عليه على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : المتهمان الثاني - السابق محاكمته - والثالث - الماثل - :
- اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمة تقليد الأختام والتمغات والعلامات واستعمالها موضوع التهمة الواردة بالبند ثانياً بأن اتفقا معها على تقليد تلك الأختام والتمغات والعلامات ووضع بصماتها على المحرر المزور موضوع التهمة الواردة بالبند أولاً (۲) وقد تمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 32 /2 ، ٤٠/ ثانياً ، ثالثاً ، ٤١ ، ٤٣ ، ۱۰۹ مكرراً/1 ، ۱۱۰ ، 111 /5 ، 206 /4،1 ، ٢١١ ، ٢١٢ ، ٢١٤ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنَّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في أوراق رسمية والاشتراك فيه وتقليد أختام حكومية واستعمالها مع العلم بتزويرها وعرض رشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يلم بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ، ولم يدلل على توافر الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين السابق الحكم عليهما في ارتكاب الجرائم التي دانه بها ، وسايرت المحكمة النيابة العامة من اتخاذ قرينة المصلحة دليلاً على إدانته ، والتفت عن دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ارتكنت فيها إلى مصدر سري ، ولصدوره عن جريمة مستقبلة ، وبطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما ، والتفت عن دفاعه القائم على عدم معقولية تصوير الواقعة وانفراد الضابط مجري التحريات بالشهادة وتلفيق الاتهام ودون أن يعبأ لإنكار الاتهام ، وتساند في قضائه بالإدانة على أقوال ضابط الرقابة الإدارية رغم بطلانها وعدم صلاحيتها كدليل للإدانة لكونها مكتبية ، مستدلاً على ذلك بوجود متهمين آخرين التفت عنهم مجري التحريات ولم يسند لهم دوراً في ارتكابها ، بما يقطع بأن المحكمة أسست قناعتها على رأي مجري التحريات وليست على عقيدة استقلت هي بتحصيلها بنفسها ، وتساندت المحكمة في الإدانة على أدلة غير يقينية وظنية لا تكفي لحمل قضائها بالإدانة ، وتمسك المدافع عن الطاعن بطلب سماع شهادة مجري التحريات والقائم بالضبط إلا أن المحكمة لم تجبه لطلبه رغم سبق تأجيلها لحضوره ، كما لم تجبه لطلبه بضم دفتر قيد القضايا ، وأخيراً أعرضت عن دفوعه المبداة بمحضر الجلسة والمستندات المقدمة منه تدليلاً على براءته ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنَّ الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانه بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى وإيرادها لمضمونها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، ومن المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها ، على أن الطاعن - للاستيلاء على قطعة أرض كائنة بناحية .... مملوكة لـ .... - قد اتفق مع المحكوم عليهما السابق الحكم عليهما باصطناع عقد بيع لقطعة الأرض سالفة البيان وإيداع العقد المزور بالحاسب الآلي لمصلحة الشهر العقاري وفي سبيل اتفاقهم قام مجهول بتزوير بيانات عقد البيع في حين قامت المتهمة الأولى السابق الحكم عليها بوضع بصمات وأختام مقلدة على ذلك العقد ، وعرضت على شاهد الإثبات الأول .... فني بالحاسب الآلي بالشهر العقاري مبلغ من الرشوة مقابل إدخال العقد المزور على جهاز الحاسب الآلي بالشهر العقاري ، وأورد الحكم من الأدلة القولية والفنية مما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن مع المتهمين السابق محاكمتهما في ارتكاب جرائم تقليد الأختام والتزوير وعرض الرشوة على موظف عام ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ، ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يذهب في أسباب طعنه إلى أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد - بين ما اعتمد عليه - في الإدانة على قرينة المصلحة والتي لا تصلح أساساً للإدانة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شيء مما جاء بهذا المنعى ولم يكن للقول بقرينة المصلحة تأثير في قضائه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ولصدوره عن جريمة مستقبلة أو بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لانتفاء حالة التلبس وإنما ضمن مرافعته نعياً على التحريات بعدم الجدية لكونها تناقضت في تحديد دور الطاعن وهو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، وإذ كان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً يخرج عن وظيفة هذه المحكمة فإن النعي في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات - الضابط سالف الذكر - فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا يستوجب رداً مستقلاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في اطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من ارتكاب الطاعن للجرائم التي دانه عنها تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجدي الطاعن وجود متهمين آخرين في الدعوى طالما أن اتهام هؤلاء الأشخاص فيها لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير منتج . لما كان ذلك ، وكان الحكم أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمين السابق الحكم عليهما وما ثبت من استماع النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها وما ثبت من تقرير خبير الأصوات وتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير ، ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعن الأول ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع ضابط التحريات أو ضم دفتر قيد القضايا ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فإن منعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع الموضوعية التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . هذا فضلاً عن أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غيرملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن من إعراض الحكم عن المستندات التي قدمها تدليلاً على صحة دفعه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلص إلى إدانة الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير أوراق رسمية وتقليد أختامها وعرض الرشوة وعاقبه بعد إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات بالسجن لمدة خمس سنوات عن جرائم التزوير والتقليد - الجريمة الأشد - كما عاقبه بعقوبة الغرامة العقوبة التكميلية لجريمة عرض الرشوة - الجريمة الأخف - فقد كان يتعين عليه إدماج تلك الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد - جريمة التزوير والتقليد - وعدم الحكم بها بالإضافة إليها ، ومن ثم فإنه إذ قضى بعقوبة الغرامة يكون قد خالف القانون ، مما ترى معه هذه المحكمة تصحيح الحكم لمصلحة الطاعن إعمالاً للفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة 1959 وذلك بإلغاء ما قضى به من عقوبة الغرامة بالنسبة للطاعن مع تأييده فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ