صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
السبت، 6 سبتمبر 2025
الطعن 643 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 7 / 2025
الطعن 642 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 8 / 2025
الطعن 641 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 9 / 2025
الجمعة، 5 سبتمبر 2025
اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 447: ضَمَانُ الْعُيُوبِ الْخَفِيَّةِ وَفَوَاتِ الْوَصْفِ
اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 446: مسئولية الْبَائِعَ عَنِ الْاِسْتِحْقَاقِ (رَغْمَ الْاِتِّفَاقِ عَلَى عَدَمِ الضَّمَانِ)
اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 445: ضَمَانُ الْاِسْتِحْقَاقِ لَيْسَ مِنَ النِّظَامِ الْعَامِّ ( خُضُوعَهُ لِاِتِّفَاقَ الْمُتَعَاقِدِينَ)
الطعن 251 لسنة 2017 ق جلسة 17 / 4 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 28 ص 247
قتل عمد "سبق الإصرار". ظروف مشددة "سبق
الإصرار". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير سبق الإصرار". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل
منها".
سبق الإصرار. يستلزم أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه
وهو هادئ البال بعيدا عن ثورة الانفعال. تخلف ذلك. أثره. عدم توافره. تقدير الظروف
التي يستفاد منها توافره. من سلطة محكمة الموضوع. الجدل الموضوعي. عدم جواز إثارته
أمام محكمة التمييز. مثال لتسبيب سائغ لعدم توافر سبق الإصرار.
--------------------
المقرر أن سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما
اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال بعيدا عن ثورة الانفعال، فإذا كان لم يتيسر له
التدبير والتفكير وارتكب جريمته وهو تحت تأثير عامل الغضب والهياج، فلا يكون سبق
الإصرار متوافرا. وكان تقدير الظروف التي يستفاد منها توافر ظرف سبق الإصرار أو
عدم توافره من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام لاستخلاصه وجه مقبول
وإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد خلص على النحو المار ذكره إلى أن المطعون ضده
ارتكب واقعة قتل المجني عليه وهو واقع تحت ثورة الغضب والانفعال الذي تملكه نتيجة
اعتداء الأخير وفريقه عليه بالضرب وأنه لم يكن في مكنة التفكير الهادئ لتدبير أمر
جريمته وانتهى في تدليل سائغ وسديد أن استبعاد ظرف سبق الإصرار عن الواقعة التي
دين بها المطعون ضده وكان ما أورده يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما تخوض فيه
الطاعنة- النيابة العامة- في هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير
أدلة الدعوى وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصرها واستنباط معتقدها وهو مما لا
تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
-------------
الوقائع
------------
المحكمة