صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الجمعة، 5 سبتمبر 2025
الطعن 224 لسنة 2017 ق جلسة 17 / 4 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 26 ص 233
اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 444: الْاِسْتِحْقَاقُ الْجُزْئِيُّ
الطعن 282 لسنة 2017 ق جلسة 1 / 5 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 32 ص 271
(1) إثبات "الخبرة". خبرة
"تقدير تقرير الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في
الخبرة".
تقدير الأدلة وآراء الخبراء والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما
عداه. من سلطة محكمة الموضوع.
(2) غش "الغش في عقود التوريد". قصد جنائي. جريمة
"أركانها: الركن المعنوي" "الركن المادي". مسئولية جنائية. إثبات
"طرق الإثبات". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
العقد في مفهوم المادة 229 عقوبات. ماهيته. مسئولية الجاني عما يقع
منه من غش في المواد التي يستعملها أو يوردها. ولو لم يثبت ارتكابه الغش أو علمه
به. أساس ذلك. الركن المعنوي في جنحة الغش. ما يلزم لتوافره. إثبات الغش. جواز
إثباته بكافة الطرق. الركن المادي لجريمة الغش. ما لا يلزم فيه. القصد الجنائي. ما
يلزم لتوافره. الصفة. توافرها لدى الجاني ولو كان متعاقدا من الباطن أو وكيلا أو
وسيطا عن المتعاقد الأصلي. استظهار الحكم في رده على دفاع الطاعن بشأن نفي
مسئوليته. سائغ وكاف للتدليل بما يكفي لحمل قضائه.
--------------------
1 - تقدير الأدلة وآراء الخبراء والأخذ منها ما تطمئن إليه وإطراح ما
عداه من سلطة محكمة الموضوع.
2 - المقرر أن العقد في مفهوم المادة 229 من
قانون العقوبات هو اتفاق بين الحكومة أو إحدى الجهات الواردة في المادة (5) من ذات
القانون وبين فرد أو شركة يتعهد بمقتضاه القيام بتنفيذ عقد من العقود الإدارية
أكان مقاولة أو توريد أو غيرها معينة لازمة لتلك الجهات مقابل ثمن أيا كانت طبيعة
هذا الاتفاق ويكون الجاني مسئولا عما يقع منه من غش في المواد التي يستعملها أو
يوردها ولو لم يثبت ارتكابه الغش أو علمه به ومسئوليته في هذا الشأن مبناه على
افتراض خاصة إذا كان من المشتغلين في مجال العمل بالتجارة فإن عدم بذله العناية
الكافية للتحقق من المواد الواردة والمطلوبة في العقد ما لم يثبت الجاني أنه لم
يكن في مقدوره العلم بالغش وجهله بالالتزامات التي يفرضها عليه العقد أو غلطة في
تنفيذه وبغير اشتراط نوع معين من الأدلة لدفعها دون أن يمس الركن المعنوي في جنحة
الغش والذي يلزم توافره حتما للعقاب ويدخل في الغش في إنجاز الأشغال أو في الأشياء
الموردة بالمخالفة لأحكام العقد والقانون لا يتطلب طريقا خاصا لإثبات الغش بل يجوز
إثباته بطرق الإثبات كافة ولا يلزم في توافر الركن المادي لجريمة الغش في التوريد
كبر الشيء أو ضخامته أو جسامة الضرر المترتب عليه ويتوافر القصد الجنائي فيها
باعتباره جريمة عمديه اتجاه إرادة المتعاقد الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع
علمه بذلك وتتوافر الصفة لدى الجاني إذا كان متعاقدا من الباطن كما في الدعوى
المطروحة أو وكيلا أو وسيطا عن المتعاقد الأصلي إذ يكون له ذلك الدور العام الذي
للمتعاقد الأصلي ويكون لإخلاله أو غشه ذات الأضرار بالمصلحة العامة في تنفيذ
العقود راجعا إليهم وعن فعلهما فإن المتعاقد الأصلي لا يسأل عن هذا الغش ما لم يكن
مساهما فيه.
---------------
الوقائع
------------
المحكمة
الطعن 239 لسنة 2017 ق جلسة 1 / 5 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 29 ص 251
(1) مسئولية جنائية "مسئولية
الطبيب".
الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون
مزاولة مهنة الطب. أحكام القانون الخاصة بالضرب أو الجرح. لا تسري على الطبيب
والجراح. شرط ذلك. انتفاء المسئولية الجنائية عن هذه الأفعال. أساسه. م 53 /1 قانون
العقوبات. قيام الجريمة في حق الطبيب أو الجراح. حالاتها. الخطأ الطبي. ماهيته.
تقدير الخطأ الطبي. شرطه. الخطأ المادي والخطأ الفني. ماهية كل منهما. المحاكم
الجنائية. مهمتها قاصرة على التثبت من خطأ الطبيب المعالج دون التعرض للمفاضلة بين
طرق العلاج أو المناقشات العلمية والفنية. تخلف ذلك. أثره. لا مسئولية جنائية.
(2 ، 3) إثبات "مسائل عامة". حكم
"تسبيب الحكم".
(2) الأحكام الجزائية. وجوب بنائها على الجزم واليقين. لا على الظن
والاحتمال.
(3) الدليل إذا تطرق إليه
الاحتمال. سقط به الاستدلال.
----------------------
1 - الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون
مزاولة مهنة الطب، إلا أن أحكام القانون الخاصة بالضرب أو الجرح لا تسري على
الطبيب والجراح إذا ما اضطر- وهو يزاول مهنته- إلى التعرض لأجسام المرضى بالإيذاء
وانتفاء المسئولية الجنائية عن هذه الأفعال يستند إلى سبب الإباحة المبني على حق
الطبيب في مزاولة مهنته بوصف الدواء ومباشرة إعطائه للمريض والتعرض لجسمه بما يدخل
في نطاق نص المادة 1/53 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 التي جرى
نصها- على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالا لحق مقرر بمقتضى أحكام
الشريعة الإسلامية أو القانون، وفي نطاق هذا الحق، وعلى هذا فإن حق الطبيب أو الجراح
في مزاولة المهنة ليس مطلقا فهو يزول وينعدم بزوال علته وانعدام أساسه، فلا تقوم
جريمة في حق الطبيب أو الجراح عملا بمفهوم المخالفة للفقرة الأولى من نص المادة 53
سالفة البيان إلا بتوافر حالة من أربع: ألا يكون مرخصا له بمزاولة مهنة الطب، أو
لم يستند في عمله إلى دعوى من المريض أو رضاء منه، أو إذا اتجه في عمله وجهة أخرى
غير العلاج، أو لم يبذل لمريضه جهودا صادقة متفقة مع الأصول العلمية وفي هذه
الصورة الأخيرة يستوي أن يكون الخطأ يسيرا أو جسيما، أو أن يكون خطأ فنيا مهنيا
يدخل في القواعد الفنية لعلم الطب، وفي كل الأحوال لا يتمتع الأطباء بأي استثناء
خاص، ذلك أن تعريف الخطأ الطبي يتحدد بذات عناصر الخطأ بشكل عام فهو تقصير في مسلك
الإنسان- سواء كان طبيبا أو غيره- لا يقع من شخص يقظ مماثل له وجد في نفس الظروف
الخارجية التي أحاطت به، ولتقدير الخطأ الطبي تجب مقارنة الطبيب بطبيب غيره يقظ
وجد في نفس الظروف الخارجية. والخطأ إما أن يكون ماديا ومن أمثلته كأن ينسى الطبيب
قطعة من القطن أو أي أداة في جوف المريض أثناء الجراحة- أو يكون خطأ فنيا مخالفا
للأصول العلمية الثابتة، وهو يكون ذلك، كلما خالف الأصول التي يعرفها أهل العلم
ولا يتسامحون مع من يجهلها أو يتخطاها ممن ينتسب إلى علمهم أو فنهم بما يفرض على
المحاكم أن تلجأ إلى الخبراء من الأطباء والجراحين لتقدير ما إذا كان زميل لهم قد
جهل تلك الأصول أو تخطاها، وليس معنى هذا أن على الطبيب أن يطبق العلم كما يطبقه
غيره من الأطباء فمن حق الطبيب أن يترك له قدر من الاستقلال في التقدير في العمل
وممارسة مهنته طبقا لما يمليه عليه ضميره، فلا يكون مسئولا إلا إذا ثبت أنه في
اختياره للعلاج أظهر جهلا بأصول العلم والفن الطبي، فإن وجدت مسائل علمية يتجادل
فيها الأطباء ويختلفون عليها ورأى الطبيب إتباع نظرية معينة قال بها عدد من
العلماء ولو لم يستقر عليها الرأي فلا لوم عليه إن قرر إتباعها، ومهمة المحاكم
الجزائية قاصرة على التثبت من خطأ الطبيب المعالج طبقا للقواعد سالفة الذكر دون
التعرض للمفاضلة بين طرق العلاج المختلف عليها أو التدخل في المناقشات العلمية
والفنية برأي عند تقدير المسئولية الطبية.
2 - الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم
واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال
والاعتبارات المجردة.
3 - المقرر أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال
سقط به الاستدلال.
------------
الوقائع
-------------
المحكمة
الطعن 274 لسنة 2017 ق جلسة 1 / 5 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 31 ص 263
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرط
ذلك.
(2 ، 3) إثبات "شهود". تمييز
"أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير
معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود".
(2) وزن أقوال الشهود وتقديرها. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها
بشهادتهم. مفاده.
(3) تناقض الشهود في أقوالهم. لا يعيب الحكم.
شرط ذلك. اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة. ما يثيره
الطاعن في هذا الشأن. جدل موضوعي في تقدير الدليل. من سلطة محكمة الموضوع. غير
جائز إثارته أمام محكمة التمييز.
(4) تزوير. إثبات "طرق الإثبات".
جرائم التزوير. لم يجعل القانون لإثباتها طريقا خاصا.
(5) اشتراك. جريمة "أركانها".
تزوير "تزوير محررات رسمية". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
الاشتراك في جرائم التزوير. تمامها غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال
مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. كفاية أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من
ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام سائغا. تحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من
أركان جريمة التزوير. غير لازم. ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(6) ارتباط. سرقة. تزوير "تزوير محررات
رسمية". عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". تمييز" قبول الطعن:
المصلحة في الطعن".
اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة
وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة السرقة. عملا بالمادة 88 عقوبات. النعي
بشأن قصور الحكم في خصوص جريمة التزوير التي دانه بها. لا مصلحة له فيه.
-----------------
1 - المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر
العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي
إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى
أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب
وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - إذ كان تناقض الشهود في أقوالهم- بغرض
حصوله- لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم
استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة
تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير
الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
4 - المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل
لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا.
5 - إذ كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم
غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي
أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها هذا
سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة
واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل
عليه.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر
الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة
السرقة وأوقع عليه عقوبتها عملا بنص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي بوصفها
الجريمة الأشد فإنه لا مصلحة لما ينعاه بشأن قصور الحكم في خصوص جريمة التزوير
التي دانه بها.
-----------
الوقائع
-----------
المحكمة
الطعن 269 لسنة 2017 ق جلسة 1 / 5 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 30 ص 258
(1) قتل عمد. "سبق الإصرار
والترصد". ظروف مشددة "سبق الإصرار والترصد" "الاقتران".
جريمة "جرائم القصاص" "العفو عن الجريمة". عقوبة
"العقوبة التعزيرية".
كون جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أو المقترنة بجريمة
أخرى. من الجرائم التعزيرية. مؤدى ذلك. العقوبة التعزيرية المقضي بها. من إطلاقات
ولي الأمر. عفو أولياء الدم. لا محل لسريانه على الواقعة. عله ذلك. المادتان 1،
332 عقوبات.
(2) عقوبة "تنفيذ العقوبة: الإفراج
الشرطي".
الإفراج الشرطي. شرط انطباقه. م 45 ق 43 لسنة 1992 بشأن المؤسسات
العقابية.
--------------------
1 - إذ كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه
"تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية وتحدد
الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والعقوبات التعزيرية الأخرى
"لما كان ذلك، وإذ كانت الشريعة الإسلامية قد أعطت ولي الأمر فرض عقوبات
تعزيرية بالنسبة للجرائم الخارجة عن نطاق القصاص والتي يرى فيها ظروفا خاصة
بالنسبة لصالح المجتمع واستقراره، وكانت النيابة العامة هي القوامة على الدعوى
العمومية التي تقام على المتهمين دون حاجة لدعوى ولي الدم في مثل هذه الجرائم
التعزيرية، وكان ولي الأمر- وهو المشرع- في الدولة قد رأى أن جريمة القتل العمد
إذا ما اقترنت بظرف سبق الإصرار والترصد أو كليهما أو كانت مقترنة أو مرتبطة
بجريمة أخرى- حق على المتهم الإعدام تعزيرا وأفرد لذلك نص المادة 332/ 2 من قانون
العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 لتعلق هذه الجريمة بأمن المجتمع ذاته وإذ كانت
النيابة العامة قد طلبت عقاب الطاعن في الدعوى موضوع الطلب الماثل بمقتضى نص
المادة 332/ 2 سالفة الذكر عن جريمة القتل العمد والمقترنة بجنايتي الاغتصاب وهتك
العرض والمرتبطة بجنحة سرقة وكانت هذه الجريمة وفق هذا النص جريمة تعزيرية وضع لها
المشرع عقوبة تعزيرية حماية لأمن المجتمع ومن ثم فهي لا تعتبر من جرائم القصاص في
الشريعة الإسلامية والتي يجوز فيها لولي الدم العفو عن حقه في القصاص وفقا لما
انتظمته الفقرة الثالثة من المادة 332 عقوبات آنفة الذكر وأن اتفقت معها في بعض
أركانها.
2 - المقرر بنص المادة 45 من القانون رقم 43
لسنة 1992 بشأن المؤسسات العقابية أنه يجوز للمحكوم عليه بالسجن المؤبد الذي أمضى
في تنفيذ العقوبة خمس عشرة سنة أن يتقدم بطلب إلى ضابط المنشأة للإفراج عنه، وعلى
الضابط أن يبدي رأيه في هذا الطلب ثم يحيله مع ملف المسجون إلى الإدارة المختصة
لإبداء رأيها في مدى خطورة الإفراج عن المسجون على الأمن العام ثم تحال إلى
النيابة العامة المختصة لتحقيق هذا الطلب وسؤال من يلزم عن سلوك المسجون والتثبت
من حسن سيرته ثم تقدم الأوراق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
بالعقوبة.
---------
الوقائع
-----------
المحكمة