الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 3 يوليو 2025

الطعن 1519 لسنة 88 ق جلسة 5 / 5 / 2019

باسم الشـعب
محكمة النقض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأحد" (ب) المدني
برئاسة السيـد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، هشام عبد الحميد الجميلي د/ طه عبد العليـم و محمد سراج الدين السكرى " نواب رئيـس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمد هنداوى. وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأحد 29 شعبان سنة 1440 هـ الموافق 5 من مايو سنة 2019 م.
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1519 لسنة 88 قضائية

المرفـوع مـن
- .........
المقيم / ..... - المهندسين - قسم العجوزة - محافظة الجيزة .
حضر عنه الأستاذ / ..... عن الطاعن .
ضد
أولاً : رئيس مجلس إدارة .
أ- شركة جى بى أوتو .
ب- الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية ( ايتاماكو ) والشهيرة " غبور" جى بى أوتو لسيارات الهيونداى .
مقرها / المنطقة الصناعية الكيلو 28 طريق مصر الإسكندرية الصحراوى أبو رواش - محافظة الجيزة .
ثانياً : رئيس مجلس إدارة شركة أباظة أوتو تريد ومهنته صاحب معرض سيارات أباظة أوتو تريد.
الكائن مقره / 6 شارع مختار أباظة المنطقة الصناعية الثانية - جسر السويس - محافظة القاهرة.
ثالثاً : رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بصفته .
الكائن مقره / 3 شارع قصر النيل - وسط القاهرة - محافظة القاهرة .

-------------------

" الوقائع "

فى يـوم 23/ 1 / 2018 طعن بطريـق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " الصـادر بتـاريخ 27/ 11 / 2017 فـى الاستئنافات أرقام 8563 ، 8593 ، 8624 لسنة 133 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 11/2/2018 أعلن المطعون ضده بالبند أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 12/2/2018 أعلن المطعون ضده بالبند ثانياً بصحيفة الطعن .
وفى 6/2/2018 أعلن المطعون ضده بالبند ثالثاً بصحيفة الطعن .
وفى 19/2/20018 أودع المطعون ضده بند ثالثاً مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 2/ 12 / 2018 عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره ، وبجلسة 5/5/2019 وبها نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث التزمت النيابة ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

------------------
" المـحـكمة "
--
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المـقرر الدكتور/ طه عبد العليم " نائب رئيس محكمة النقض " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم عدا المطعون ضده (ب) من البند أولاً الدعوى رقم 383 لسنة 2013 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية ، وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 8 /8 / 2012 اشترى من المطعون ضده الثالث بصفته السيارة رقم ق ر ر 684 ماركة هيونداي ألنترا عن طريق معرض السيارات الخاص بالمطعون ضده ثانياً ، والذي اشتراها من المطعون ضده (أ) من البند أولاً ، وبتاريخ 29 / 3 / 2013 سرقت السيارة بالكامل رغم توافر وسائل الأمان بها ، ومنها المفتاح الكودي وجهاز مانع السرقة ، ودون أن يعمل جهاز الإنذار أو كسر الزجاج أو حدوث آثار عنف أو تلفيات بمكان السرقة - وفقاً لما شهد به شهود الواقعة - وهو ما يبين منه أن تلك الوسائل قد أمكن تعطيلها وإيقاف تشغيلها ، وهو ما يعد عيباً خفياً بالمبيع يصعب على الطاعن كشفه ، ويتعين على البائع ضمانه ، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2684 لسنة 2013 جنح أول أكتوبر ، وإذ أصابته أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك فقد أقام الدعوى . صحح الطاعن شكل الدعوى بتصحيح الخطأ الوارد في اسم المطعون ضده (أ) في البند أولاً ، والمطعون ضده ثانياً ، وأدخل المطعون ضده (ب) في البند أولاً في الدعوى . وجه المطعون ضده ثانياً بصفته دعوى ضمان فرعية قبل المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يقضى به من تعويض قبل الشركة طالبة الضمان في الدعوى الأصلية . ووجه المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته دعوى فرعية قبل الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بمبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعن حكمت بتاريخ 16/7 /2016 بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بصفتيهما ، ثانياً: بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية لرفعها من غير ذي صفة ثالثاً: بقبول الدعوى الفرعية شكلاً وفي الموضوع برفضها ، رابعاً: وفي الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده (أ) من البند أولاً بأن يؤدي للطاعن تعويضاً قدره مائة وخمسون ألف جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 8563 لسنة 133 ق ، كما استأنفه المطعون ضده (ب) من البند أولاً بالاستئناف رقم 8593 لسنة 133 ق ، كما استأنفه المطعون ضده (أ) من البند أولاً بالاستئناف رقم 8624 لسنة 133 قضائية ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للارتباط ، وبتاريخ 27/11/2017 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم بالنسبة للمطعون ضده (ب) من البند أولاً وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده (أ) بالبند أولاً ، والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالشق الثاني من الوجهين الأول والثاني والشق الثالث من الوجه الثالث والوجه السادس من سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم بالنسبة للمطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته تأسيساً على انتفاء صفة المطعون ضده (أ) من البند أولاً في الدعوى ، وانعقاد الصفة فيها للمطعون ضده (ب) من البند أولاً ، وأن إدخال الأخير في الدعوى تم بتاريخ 4 /11 / 2013 بعد مضي عام من تاريخ شراء الطاعن للسيارة المبيعة ، والحاصل في 8 / 8 / 2012 ، رغم أن إدخال المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته ما هو إلا تصحيح للخطأ المادي الوارد بالصحيفة وتحديداً للمقصود بالخصومة والمعني بها وليس إدخالاً لخصم جديد فيها ، وأن الشركتين المطعون ضدهما شقيقتين تضمن كل منهما الأخرى وممثلهما ومقر كلاً منهما واحد وهو ما يبين من فواتير الإصلاح الممهورة بخاتم الشركتين مما تنعقد معه الصفة للشركتين مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات على أن "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزرات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص ، فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه مختصماً رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، وكان الثابت من السجل التجاري للشركة الأخيرة - المقدم من الطاعن صورته - أن الشركة المطعون ضدها (ب) بالبند أولاً هي إحدى الشركات الشقيقة التابعة لها ، وأن الشركة الأولى تضمن الشركة الأخيرة ومقرهما واحد ويمثلهما ذات الشخص ، فضلاً عن أن البين من مطالعة فواتير الإصلاح المقدمة من الطاعن ، وكذا المبايعة الخاصة بالسيارة موضوع الدعوى والصادرة بتاريخ 6 / 8 / 2012 إلى المطعون ضده الثاني بصفته أن كلاً منهم ممهور بالعلامة التجارية للشركتين بالبند أولاً ، وبخاتم يقرأ غبور أوتو ، وكان إيراد اسم الممثل القانوني كاف للتعريف بالخصومة وأطرافها ، ومن ثم فإن الخطأ في بيان اسم الشركة المطعون ضدها (ب) بالبند أولاً أو إغفال هذا البيان كلية لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقي في الدعوى الذي تنصرف إليه آثار الحكم الصادر فيها ، وهو المطعون ضده (أ) من البند أولاً بصفته ممثلاً للشركتين آنفتي الذكر، وأن العلاقة التعاقدية قائمة بين الطاعن وبينه بهذه الصفة ، ومن ثم تتوافر الصفة في اختصامه في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم تأسيساً على انتفاء صفة المطعون ضده (أ) من البند أولاً في الدعوى ، وانعقاد الصفة فيها للمطعون ضده (ب) من البند أولاً ، وأن إدخال الأخير في الدعوى تم بتاريخ 4 /11 / 2013 بعد مضي عام من تاريخ شراء الطاعن للسيارة المبيعة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الخامس من سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بصفتيهما - على سند من أن المسئول عن العيب هي الشركة المنتجة فقط - المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته - رغم انعقاد المسئولية للمطعون ضدهم جميعاً بالتضامن وفقاً لأحكام ضمان العيوب الخفية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 447 من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع ، وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له ، كما يلزم أن تكون خفية ، وهي تكون كذلك كما تقول الفقرة الثانية من المادة 447 المشار إليها إذا أثبت المشترى أنه كان لا يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو تعمد إخفاءه غشاً منه ، وأن المشرع وإن كان قد ألحق حالة تخلف الصفة التي كفلها البائع للمشترى بالعيب الخفي ، إلا أنه لم يشترط في حالة فوات الصفة ما اشترطه في العيب الذي يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثراً وخفياً ، بل أنه جعل مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجباً لضمان البائع متى قام المشترى بإخطاره ، سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو كان لا يعلم ، وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع كما أنه من المقرر أيضاً - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة ، فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه - بصفته مشتر وخلفاً خاصاً للمشترين في عقود البيع السابقة على عقده - قبل المطعون ضدهم بطلب إلزامهم بالتعويض إعمالاً لمسئوليتهم عن ضمان العيوب الخفية كبائعين للسيارة موضوع الدعوى ، وكانت مسئولية البائع بضمان العيوب الخفية في المبيع تقوم على أساس صفته كبائع دون سواها ، وسواء كان عالماً بالعيب أو يستطيع أن يتبينه من عدمه ، إلا أن حكم أول درجة والمؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانتفاء صفة المطعون ضدهم عدا المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته ، استناداً إلى أن العيب الموجود بالسيارة المبيعة لا يضمنه البائع ، وإنما الشركة المنتجة للسيارة أو الوكيل الحصري لها ، وهو ما لا يواجه دعوى الطاعن ، ولا يصلح رداً عليها بما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب ، بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 271/1 من قانون المرافعات على أنه " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها " وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية فيما قضى به من عدم قبول دعوى الطاعن لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً ، وكان الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من المطعون ضده ثانياً مؤسساً على ما تم نقضه ، فإنه يتعين - وأياً كان وجه الرأي في أسباب الطعن - نقض هذا الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من هيئة أخرى.

مجلة الرسالة/العدد 825



بتاريخ: 25 - 04 - 1949

مجلة الرسالة/العدد 824



بتاريخ: 18 - 04 - 1949

مجلة الرسالة/العدد 823



بتاريخ: 11 - 04 - 1949

مجلة الرسالة/العدد 822



بتاريخ: 04 - 04 - 1949

مجلة الرسالة/العدد 821



بتاريخ: 28 - 03 - 1949

الطعن 1406 لسنة 53 ق جلسة 31 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 112 ص 523

جلسة 31 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، السيد السنباطي وأحمد مكي.

----------------

(112)
الطعن رقم 1406 لسنة 53 القضائية

(1، 2) دعوى "انقطاع سير الخصومة" "سقوط الخصومة". إعلان.
(1) ميعاد السنة المقرر لسقوط الخصومة طبقاً للمادة 134 مرافعات. عدم اعتباره مرعياً إلا إذا تم إعلان ورثة المتوفى بالتعجيل خلاله. م 5 مرافعات عدم كفاية إيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين في غضونه.
(2) قواعد انقطاع سير الخصومة بما فيها وقف مواعيد المرافعات. مقررة لحماية الخصم الذي قام به سبب الانقطاع دون الآخر. وفاة أحد الخصوم أثناء انقطاع الخصومة لوفاة آخر. لا يترتب عليه وقف مدة السقوط أو امتدادها وجوب موالاة المدعي السير في الدعوى قبل انقضاء مدة السنة على آخر إجراء صحيح تم في مواجهة الخصوم قبل وفاة أولهم. علة ذلك.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات - أن ميعاد سقوط الخصومة المنصوص عليه في المادة 134 من ذلك القانون - وهو سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي - لا يعتبر مرعياً إلا إذا تم إعلان ورثة المتوفى بالتعجيل خلال تلك المدة، ولا يكفي في ذلك إيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين في غضون ذلك الميعاد.
2 - قواعد انقطاع الخصومة بما فيها وقف مواعيد المرافعات شرعت لحماية الخصم الذي قام به سبب الانقطاع حتى يتمكن من الدفاع عن مصالحه، ولم توضع تلك القواعد لحماية الخصم الآخر، لأن الانقطاع لا يحرمه من موالاة السير في الخصومة، ولا يعفيه من موالاتها، فلا يقف ميعاد سقوط الخصومة في حقه، وانقطاع الخصومة لا يرد إلا على خصومة قائمة، والمشرع لم يرتب على وفاة أحد المدعى عليهم أبان انقطاع الخصومة وقف مدة السقوط أو امتدادها، ومؤدى ذلك أنه يجب على المدعي أن يوالي السير في الدعوى في مواجهة ورثة من يتوفى من المدعى عليهم ومن في حكمهم قبل انقضاء مدة السنة على آخر إجراء صحيح تم مواجهة الخصومة قبل وفاة أولهم، ولا يعد وفاة غيره خلال تلك المدة عذراً مانعاً من سريان مدة سقوط، إذ يكون على المدعي عندئذ البحث والتحري عن ورثته وإعلانهم ولو جملة في آخر موطن كان لمورثهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين العشرة الأول والطاعن الحادي عشر أقاما الدعوى 315 سنة 75 مدني كلي قنا على مورثي المطعون ضدهم الثلاثة الأول والمطعون ضده الرابع بطلب الحكم بأخذ مساحة الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة بالشفعة لقاء الثمن المودع وقدره 1452 ج. وقالا بياناً لذلك أنهما علماً بأن المطعون ضده الرابع باع تلك الأطيان إلى مورث المطعون ضدهما الأول والثانية ومورث المطعون ضدها الثالثة للأول بحق 5 قيراط، 1 فدان وللثاني بحق 7 قيراط، 3 فدان ولما كانت هذه الأطيان تجاور الأرض المملوكة لهما فقد أنذروا المطعون ضدهم برغبتهما بالشفعة إلا أنهم لم يستجيبوا فأقاما دعواهما بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة حكمت في 9/ 1/ 1978 بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث المطعون ضدها الثالثة وبصحيفة أودعت في 30/ 11/ 1978 وأعلنت في 7، 14/ 2/ 1979 عجل المدعيان الدعوى من الانقطاع. وبناء على طلب الحاضر عن المطعون ضدهم الثلاثة الأول حكمت في 17/ 12/ 1979 بسقوط الخصومة. استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف 28 لسنة 55 ق قنا. وبتاريخ 21/ 4/ 1983 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني من سببي الطعن والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن صحيفة التعجيل أعلنت بعد مضي سنة من الحكم الصادر بانقطاع سير الخصومة في حين أنها أودعت قلم الكتاب قبل مضي سنة من تاريخ ذلك الحكم وأن العبرة في حساب مدة السقوط هي بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل وليس بتاريخ إعلانهم.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة تطبيقاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات أن ميعاد سقوط الخصومة المنصوص عليه في المادة 134 من ذلك القانون وهو سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي - ولا يعتبر مرعياً في أحوال الانقطاع بسبب وفاة أحد الخصوم إلا إذا تم إعلان ورثة المتوفى بالتعجيل خلال تلك المدة، ولا يكفي في ذلك إيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين في غضون ذلك الميعاد، لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر في قضائه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيقه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بسقوط الخصومة رغم تعذر الإعلان خلال سنة لوفاة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية بتاريخ 9/ 3/ 1978.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قواعد انقطاع الخصومة بما فيها وقف مواعيد المرافعات - شرعت لحماية الخصم الذي قام به سبب الانقطاع حتى يتمكن من الدفاع عن مصالحه، ولم توضع تلك القواعد لحماية الخصم الآخر لأن - الانقطاع لا يحرمه من موالاة السير في الخصومة ولا يعفيه من موالاتها فلا يقف ميعاد سقوط الخصومة في حقه، ولما كان انقطاع الخصومة لا يرد إلا على خصومة قائمة، وكان المشرع لم يرتب على وفاة أحد المدعى عليهم أبان انقطاع الخصومة وقف مدة السقوط أو امتدادها، وكان مؤدى ذلك أنه يجب على المدعي أن يوالي السير في الدعوى في مواجهة ورثة من يتوفى من المدعى عليهم ومن في حكمهم قبل انقضاء مدة السنة على آخر إجراء صحيح تم في مواجهة الخصوم قبل وفاة أولهم، ولا يعد وفاة غيره خلال تلك المدة عذراً مانعاً من سريان مدة السقوط، إذ يكون على المدعي عندئذ البحث والتحري عن ورثته وإعلانهم ولو جملة في آخر موطن كان لمورثهم، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في نتيجته فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون بدوره على غير أساس ومن ثم يتعين رفض الطعن.

الطعن 20 لسنة 2 ق جلسة 5 / 11 / 1955 إدارية عليا مكتب فني 1 ج 1 ق 8 ص 64

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1955

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وبحضور السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.

--------------

(8)
القضية رقم 20 لسنة 2 القضائية

(أ) قرار إداري 

- الحكم بإلغائه أو وقف تنفيذه - رقابة القضاء الإداري له في الحالتين رقابة قانونية - تجد حدها الطبعي عند استظهار مشروعية أو عدم مشروعية القرار طبقاً للقانون - سلطة المحكمة الإدارية العليا في ذلك.
(ب) محكمة إدارية عليا 

- الطعن أمامها - المقابلة بينه وبين الطعن بالنقض - عدم التطابق التام بين النظامين - مرد ذلك.
(ج) قرار إداري 

- الحكم الصادر بوقف تنفيذه - جواز الطعن فيه استقلالاً أمام المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك.
(د) وقف التنفيذ 

- ركناه - الاستعجال وجدية الطاعن - كلاهما من الحدود القانونية التي تحد سلطة محكمة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
(هـ) مرافق عامة 

- نزع الملكية للمنفعة العامة - طلب وقف تنفيذ القرار - ثبوت استيلاء الإدارة على الأرض المنزوع ملكيتها، وشروعها فعلاً في إقامة مبان عليها قبل الفصل في الدعوى - صيرورة طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع، ولو قدم قبل الاستيلاء والشروع في البناء - تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة - تحول المصلحة الفردية إلى تعويض إن كان له محل.

-----------------
1 - إن رقابة القضاء الإداري للقرارات الإدارية، سواء في مجال وقف تنفيذها أو في مجال إلغائها، هي رقابة قانونية تسلطها في الحالتين على هذه القرارات؛ لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصاً وروحاً، فينبغي ألا تلغى قراراً إدارياً إلا إذا شابه عيب من هذا القبيل، وألا تقف قراراً إلا إذا كان، على حسب الظاهر من الأوراق، يتسم بمثل هذا العيب، وقامت إلى جانب ذلك حالة الاستعجال؛ بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. فالرقابة في الحالين تجد حدها الطبعي عند استظهار مشروعية أو عدم مشروعية القرار، طبقاً للقانون، والفارق بينهما منحصر في أثر الحكم، هذا يقف تنفيذ القرار مؤقتاً لحين الفصل في طلب الإلغاء، وذاك يعدمه إذا قضى بإلغائه، فليس لمحكمة القضاء الإداري، في صدد طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، رقابة تختلف في حدودها عن تلك الرقابة القانونية، تقصر عنها سلطة المحكمة الإدارية العليا، بل النشاطان متماثلان في الطبيعة وإن اختلفا في المرتبة؛ إذ مردهما في النهاية إلى مبدأ المشروعية، تلك تسلطه على القرارات الإدارية، سواء في مجال وقف تنفيذها أو إلغائها، وهذه تسلطه عليها في الحالين ثم على الأحكام.
2 - لا وجه لافتراض قيام التطابق التام بين نظام الطعن بطريق النقض المدني ونظام الطعن الإداري، فقد يتفقان في ناحية وقد يختلفان في ناحية أخرى، أو قد تكون لكل من النظامين قواعده الخاصة في شأن ما مما يمتنع معه إجراء القياس لوجود الفارق، إما من النص أو من اختلاف طبيعة الطعنين اختلافاً مرده أساساً إلى اختلاف نشاط محكمة الموضوع عن نشاط محكمة النقض في مجالات فهم "الموضوع" أو تقدير إعمال "الرخص" المتروك ذلك كله لتقدير محكمة الموضوع بسلطة قطعية لا تعقب عليها محكمة النقض، أو إلى التباين بين طبيعة الروابط التي تنشأ فيما بين الإدارة والأفراد في مجالات القانون العام، وتلك التي تنشأ فيما بين الأفراد في مجالات القانون الخاص.
3 - إن الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري، وإن كان حكماً "مؤقتاً" بمعنى أنه لا يقيد المحكمة عند نظر أصل طلب الإلغاء، إلا أنه حكم قطعي، وله مقومات الأحكام وخصائصها، ويجوز قوة الشيء المحكوم فيه في الخصوص الذي صدر فيه، طالما لم تتغير الظروف. وبهذه المثابة يجوز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا استقلالاً، شأنه في ذلك شأن أي حكم انتهائي. والقول بلزوم انتظار الحكم في دعوى الإلغاء، هو لزوم بما لا يلزم، فضلاً عما ينطوي عليه من مجافاة لطبائع الأشياء، في أمر المفروض فيه أنه مستعجل بطبيعته تتعرض فيه مصالح ذوي الشأن للخطر، ويخشى عليه من فوات الوقت.
4 - إن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، مردهما إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار، على أساس وزن القرار بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية وعدمها، فوجب على القضاء الإداري ألا يقف قراراً إدارياً إلا على ركنين: الأول: قيام الاستعجال؛ أي أن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها. والثاني: يتصل بمبدأ المشروعية؛ أي أن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً، بحسب الظاهر، على أسباب جدية. وكلا الركنين من الحدود القانونية، التي تحد سلطة محكمة القضاء الإداري، وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
5 - إذا كان الثابت أن المدعي قد طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بنزع ملكية أرض مملوكة له لإقامة مستشفى عليها، وأثناء نظر الدعوى استبان للمحكمة أن الاستيلاء على الأرض قد تم بمعرفة الإدارة، وشرع فعلاً في إقامة المستشفى عليها، فإن طلب وقف التنفيذ يصبح غير ذي موضوع، بل إن تنفيذ الحكم بوقف تنفيذ القرار، إذا كان مقصوداً به إعادة يد المطعون عليه على الأرض، دون أن يؤخذ في الاعتبار ما تم من أعمال في سبيل إقامة المستشفى، مما غير الأرض، من أرض فضاء إلى أرض شيد عليها جزء من مبنى هذه المستشفى، إن تنفيذ الحكم على هذا النحو، هو الذي يترتب عليه نتائج خطيرة أقلها تعطيل مشروع ذي نفع عام، ولا يغير من ذلك، الادعاء بأن الأرض كانت عند تقديم طلب وقف التنفيذ خالية؛ لأنه مهما يكن من أمر في قيمة هذا الادعاء، عند نظر أصل الموضوع، فإن المصلحة العامة والمصلحة الفردية لا تتوازيان في مجال الروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة والأفراد، بل يجب أن تعلو المصلحة العامة في مثل هذا الأمر الذي يتعلق أساساً بتسيير مرفق عام، وإنما تتحول المصلحة الفردية إلى تعويض، إن كان لذلك أساس من القانون.


إجراءات الطعن

أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في 26 من أكتوبر سنة 1955 عريضة طعن أمام هذه المحكمة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الأولى) بجلسة 4 من أكتوبر سنة 1955 في الطلب المقدم في الدعوى رقم 3642 لسنة 9 القضائية بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من وزير الصحة "باعتبار مشروع مستشفى الأمراض الصدرية بجرجا بناحية جرجا بمركز ومديرية جرجا من المنافع العامة، وبالاستيلاء على الأرض اللازمة لذلك والصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1955، والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 28 في 7 من إبريل سنة 1955". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين، للأسباب التي استند إليها، الحكم: "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم قبول طلب وقف التنفيذ واحتياطياً برفضه". ونظراً للاستعجال عين لنظر هذا الطعن جلسة يوم 31 من أكتوبر سنة 1955، وأعلن طرفا المنازعة في 30 منه، وفيها سمعت الإيضاحات على النحو المبين بالمحضر. ودفع المطعون عليه بعدم جواز الطعن وفي موضوعه برفضه، وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم مع الترخيص للمطعون عليه في تقديم مذكرة بدفاعه خلال يومين فقدمها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع إيضاحات ذوي الشأن وبعد المداولة.
( أ ) عن الدفع بعدم جواز الطعن:
من حيث إن هذا الدفع يقوم على سببين، أولهما: أن المادة 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بتنظيم مجلس الدولة نصت على أنه: "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها...". وما دام القانون ترك لمحكمة القضاء الإداري الخيار، وأطلق لها في تقدير مقومات هذا الخيار، فإن المحكمة العليا لا تملك التعقيب على محكمة القضاء الإداري فيما ترك لها القانون الترخص في تقديره. وثانيهما: أن نص المادة 15 من قانون مجلس الدولة إذ نصت على أنه: "ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك"، فلا بد من وجود حكم صادر في الموضوع أي في دعوى الإلغاء، وهو لما يصدر.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالسبب الأول فإن رقابة القضاء الإداري للقرارات الإدارية، سواء في مجال وقف تنفيذها أو في مجال إلغائها هي رقابة قانونية، تسلطها في الحالين على هذه القرارات؛ لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون نصاً وروحاً. فينبغي ألا تلغى قراراً إدارياً إلا إذا شابه عيب من هذا القبيل، وألا تقف قراراً، إلا إذا كان، على حسب الظاهر من الأوراق، يتسم بمثل هذا العيب، وقامت إلى جانب ذلك حالة الاستعجال؛ بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. فالرقابة في الحالين تجد حدها الطبعي عند استظهار مشروعية أو عدم مشروعية القرار، طبقاً للقانون، والفارق بينهما منحصر في أثر الحكم، هذا يقف تنفيذ القرار مؤقتاً لحين الفصل في طلب الإلغاء، وذاك يعدمه إذا قضى بإلغائه. فليس لمحكمة القضاء الإداري، في صدد طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، رقابة تختلف في حدودها عن تلك الرقابة القانونية، تقصر عنها سلطة المحكمة الإدارية العليا، بل النشاطان متماثلان في الطبيعة، وإن اختلفا في المرتبة؛ إذ مردهما في النهاية إلى مبدأ المشروعية، تلك تسلطه على القرارات الإدارية، سواء في مجال وقف تنفيذها أو إلغائها، وهذه تسلطه عليها في الحالين ثم على الأحكام.
ومن حيث إنه لا وجه لافتراض قيام التطابق التام بين نظام الطعن بطريق النقض المدني ونظام الطعن الإداري، فقد يتفقان في ناحية، وقد يختلفان في ناحية أخرى؛ إذ قد يكون لكل من النظامين قواعده الخاصة في شأن ما مما يمتنع معه إجراء القياس لوجود الفارق، إما من النص أو من اختلاف طبيعة الطعنين اختلافاً مرده أساساً إلى اختلاف نشاط محكمة الموضوع عن نشاط محكمة النقض في مجالات فهم "الموضوع" أو تقدير إعمال "الرخص"، المتروك ذلك كله لتقدير محكمة الموضوع بسلطة قطعية لا تعقب عليها محكمة النقض، أو إلى التباين بين طبيعة الروابط التي تنشأ بين الإدارة والأفراد في مجالات القانون العام، وتلك التي تنشأ فيما بين الأفراد في مجالات القانون الخاص. هذا وحكم محكمة النقض الصادر في 16 من مايو سنة 1935، الذي يستدل به المطعون عليه في معرض اتحاد وجه القياس، يؤكد الفارق في هذا القياس، ذلك أنه إذا كان كما تقول تلك المحكمة "إن الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقاً مقرراً لخصم التاجر واجباً على المحكمة إنالته إياه متى طلبه، بل إن الشأن فيه - بحسب نص المادة 17 من القانون التجاري - أمر جوازي للمحكمة إن شاءت أجابته إليه وإن شاءت أطرحته، وكل أمر يجعل القانون فيه للقاضي خيار الأخذ والترك فلا حرج عليه إن مال لجانب دون الآخر من جانبي الخيار. ولا يمكن الادعاء عليه بمخالفة القانون"، فإنه ظاهر أن المقام مقام تقدير محكمة "الموضوع" للأخذ أو عدم الأخذ بدليل لفهم "الواقع"، ولم يكن واجباً عليها قانوناً تمكين خصم التاجر من إنالته، بينما وجه القياس مختلف بالنسبة إلى محكمة القضاء الإداري سواء أكان المطروح عليها طلب إلغاء قرار إداري أو وقف تنفيذه؛ إذ واجب عليها ألا تلغي القرار أو تقف تنفيذه إلا إذا كان مخالفاً للقانون، فهي ملزمة في الحالين ألا تتعدى حدود الرقابة القانونية حسبما سلف إيضاحه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالسبب الثاني، فإن الاستدلال بتلك الفقرة من المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955، هو استدلال في غير موضعه، ذلك أنه إذا كانت تنص على أنه ".... ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك..."، فإنها تفترض، كمجال لإعمالها، أن يكون ثمة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا منصباً على إلغاء حكم، وطلب فرعي بوقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتاً إلى أن يفصل في موضوع الطعن، ولكن الطعن في خصوصية النزاع منصب على إلغاء حكم قضى بوقف تنفيذ قرار إداري، مقصوراً الطعن على ذلك، ومثل هذا الطعن جائز استقلالاً عن الطعن في حكم الإلغاء ذاته؛ ذلك أن الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري، وإن كان حكماً "مؤقتاً"، بمعنى أنه لا يقيد المحكمة عند نظر أصل طلب الإلغاء، إلا أنه حكم قطعي، وله مقومات الأحكام وخصائصها، ويحوز قوة الشيء المحكوم فيه في الخصوص الذي صدر فيه، طالما لم تتغير الظروف. وبهذه المثابة يجوز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا استقلالاً شأنه في ذلك شأن أي حكم انتهائي. والقول بلزوم انتظار الحكم في دعوى الإلغاء هو لزوم بما لا يلزم، فضلاً عما ينطوي عليه من مجافاة لطبائع الأشياء، في أمر المفروض فيه أنه مستعجل بطبيعته، تتعرض فيه مصالح ذوي الشأن للخطر، ويخشى عليه من فوات الوقت.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
(ب) عن موضوع الطعن:
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على "أن الثابت من الأوراق أن المدعي اعترض على القرار الصادر في 5 من مارس سنة 1955، لما يترتب عليه من أضرار بالغة بملكه، فضلاً عن تعارضه مع المصلحة العامة التي اقتضت تقسيم أرضه لتكون امتداداً لمدينة جرجا يتحقق به تجميلها وتنسيقها، وأنه أرشد عن موقع لإقامة المستشفى عاينته لجنة رأت صلاحيته لإقامة المستشفى، وأن المدعي تبرع بمبلغ 7500 ج بموجب شيك على بنك باركليز"، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن "طعن المدعي على القرار الصادر بنزع ملكيته من الفدانين وكسور لإقامة المستشفى عليها، قائم على أسباب جدية تبرر إجابته إلى طلب وقف تنفيذه لما يترتب على التنفيذ من نتائج قد يتعذر تداركها مستقبلاً".
ومن حيث إن للقرار الإداري قوته الملزمة للأفراد، وللإدارة تنفيذه بالطريق المباشر في حدود القوانين واللوائح، وما كان في الأصل يجوز للقضاء الحكم بإلغاء القرار أو وقف تنفيذه، إلى أن أنشئ مجلس الدولة، فاستحدث قانون إنشائه نظام إلغاء القرار الإداري ونظام وقف تنفيذه مؤقتاً لحين الفصل في الإلغاء. والواقع أن سلطة الوقف مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، مردهما، حسبما سلف بيانه، إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار، على أساس وزن القرار بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية وعدمها، فوجب على القضاء الإداري ألا يقف قراراً إدارياً إلا على ركنين: الأول: قيام الاستعجال؛ أي أن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
والثاني: يتصل بمبدأ المشروعية؛ أي أن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً، بحسب الظاهر، على أسباب جدية. وكلا الركنين من الحدود القانونية، التي تحد سلطة محكمة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالركن الأول، فإنه يبين من الأوراق أنه قبل إصدار الحكم المطعون فيه كان الاستيلاء على الأرض، تنفيذاً للقرار المطعون فيه، قد تم، وشرع فعلاً في إقامة المستشفى عليها، فأصبح وقف تنفيذ القرار، والحالة هذه، غير ذي موضوع. بل إن تنفيذ الحكم بوقف تنفيذ القرار، إذا كان مقصوداً به إعادة يد المطعون عليه على الأرض، دون أن يؤخذ في الاعتبار ما تم من أعمال في سبيل إقامة المستشفى، مما غير الأرض، من أرض فضاء إلى أرض شيد عليها جزء من مبنى هذه المستشفى - إن تنفيذ الحكم على هذا النحو، هو الذي يترتب عليه نتائج خطيرة، أقلها تعطيل مشروع ذي نفع عام. ولا يغير من ذلك، الادعاء بأن الأرض كانت عند تقديم طلب وقف التنفيذ خالية؛ لأنه مهما يكن من أمر في قيمة هذا الادعاء عند نظر أصل الموضوع، فإن المصلحة العامة والمصلحة الفردية لا تتوازيان في مجال الروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة والأفراد، بل يجب أن تعلو المصلحة العامة في مثل هذا الأمر الذي يتعلق أساساً بتسيير مرفق عام، وإنما تتحول المصلحة الفردية إلى تعويض، إن كان لذلك أساس من القانون.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالركن الثاني، فإن أي المكانين أصلح لإقامة المستشفى عليه - هل هو الأرض التي صدر القرار باعتبارها من المنافع العامة وبالاستيلاء عليها، أم الأرض التي عرضها المدعي كبديل لها مع المبلغ الذي أظهر استعداده لدفعه - هو من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة بما لا معقب عليها في هذا الشأن، ما دام خلا من إساءة استعمال السلطة. ولا حجة فيما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن لجنة رأت صلاحيته لإقامة المستشفى؛ ذلك لأن رأي هذه اللجنة، بحكم وضعها في التدرج الإداري، ليس قطعياً وليس نهائياً، بل المرجع في ذلك إلى الوزير، وقد رفض عرض المطعون عليه، ولم يقم أدنى دليل على أنه أساء استعمال السلطة، بل على العكس من ذلك تغيا وجه المصلحة العامة من عدم تعطيل هذا المشروع ذي النفع العام، بعد اقتناعه من عدم وجود مزايا تبعث على قبول عرض المطعون عليه بدلاً من الأرض التي صدر قراره باعتبارها من المنفعة العامة كمكان يصلح لإقامة المستشفى عليه، وقد تأكد ذلك من تقارير لجان أخرى أثبتت أفضلية هذه الأرض.
ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد وقع مخالفاً للقانون فيتعين إلغاؤه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار مثار المنازعة، وهذا كله مع عدم المساس بدعوى الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف التنفيذ، وألزمت الطالب بمصروفات هذا الطلب.

الطعن 1405 لسنة 53 ق جلسة 31 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 111 ص 516

جلسة 31 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، السيد السنباطي ومحمد وليد النصر.

-------------

(111)
الطعن رقم 1405 لسنة 53 القضائية

(1) وقف. بيع. بطلان. قرار إداري.
استبدال أو بيع عقارات الأوقاف. الأصل فيه أن يكون بطريق المزاد العلني. الاستثناء. جوازه بطريق الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بالمادة 11 من القرار الجمهوري 1141 لسنة 1972. سلوك طريق الممارسة في غير تلك الأحوال. أثره. بطلان التصرف. علة ذلك.
(2) بيع "التزامات البائع: ضمان التعرض". بطلان "بطلان التصرفات". دفوع. دعوى.
التزام البائع بضمان التعرض. م 439 مدني. مناطه. ألا يكون عقد البيع باطلاً. لكل من المتعاقدين التمسك بالبطلان بطريق الدفع أو الدعوى.

----------------
1 - النص في المادة الحادية عشرة من القانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن "يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتنظيم العمل بالهيئة وتشكيل مجلس إدارتها وبيان اختصاصاته..." وفى المادة الأولى من القرار الجمهوري 1141 لسنة 1972 الصادر بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف على أن تقوم الهيئة بإدارة واستثمار الأوقاف على الوجه الذي يحقق لها أكبر عائد للمعاونة في تحقيق أهداف نظام الوقف ورسالة وزارة الأوقاف، ويكون للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله" وفي المادة الحادية عشرة من القرار ذاته على أن يكون "للهيئة أن تشتري الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها طبقاً لأحكام القانون 55 لسنة 1960 المشار إليه أو غيرها من الأعيان التي تحقق لها عائداً، وكذلك لها استبدال أو بيع العقارات بطريق المزاد العلني، ويجوز للهيئة الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية ( أ ): للملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار. (ب) لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مبان لأكثر من خمس عشرة سنة. (جـ) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم. (د) للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية لبناء المساكن والجمعيات الخيرية وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بقصد إعادة استثمار هذه الأموال". يدل على أن الأصل في الاستبدال أو بيع العقارات أن يكون بطريق المزاد العلني - دفعاً لكل مظنة وضماناً لحسن التصرف في هذه العقارات - وأن المشرع أجاز للهيئة على سبيل الاستثناء أن تسلك طريق الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بهذا النص، تقديراً منه لاعتبارات تدل عليها كل حالة بذاتها، ومؤدى ذلك ألا يكون للهيئة أن تسلك طريق الممارسة في غير هذه الأحوال وإلا كان تصرفها باطلاً، سواء كان التصرف للأفراد أو لغيرهم، وسواء كانت ملكية الأوقاف متنازعاً عليها أو لم تكن كذلك - إذ لو أراد المشرع استثناء الأوقاف المتنازع على ملكيتها لنص عليها صراحة ضمن هذه الأحوال، ولا يغير من ذلك أنه نص في المادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة على أن "تختص وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف"، وفي المادة الثالثة عن أن "تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون 272 لسنة 1959، وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون 44 لسنة 1962 وذلك بالنسبة إلى البدل والاستبدال والاستثمار" وفي المادة الخامسة على أن "تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف". إذا أن ذلك كله ينبغي تحقيقيه طبقاً للقواعد التي وضعها المشرع بالقرار الجمهوري المشار إليه لتنظيم العمل بالهيئة وحدد فيها اختصاصات مجلس إدارتها بما لا يتعارض مع القواعد المنصوص عليها بالقوانين سالفة الذكر، كما لا يغير من ذلك أن القرار التنظيمي الذي أصدرته الهيئة بجواز الاستبدال بالممارسة لواضعي اليد من الأفراد والقرارات الفردية التي أصدرتها على أساسه بإبرام العقود محل النزاع لم يتم سحبها أو إلغاءها طالما كانت تلك القرارات منفصلة عن هذه العقود وصدرت متجاوزه الرخصة التي أعطيت لمجلس الإدارة في الأحوال المنصوص عليها حصراً.
2 - مناط التزام البائع بضمان التعرض المنصوص عليه في المادة 439 من القانون المدني ألا يكون عقد البيع ذاته باطلاً، فإذا كان كذلك كان لكل من المتعاقدين عملاً بنص المادة 141 من القانون المذكور أن يتمسك بهذا البطلان سواء عن طريق الدفع أو عن طريق الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعاوى 5001، 5002، 5003 سنة 1977 كلي الجيزة وطلب كل منهم الحكم في دعواه بصحة ونفاذ عقد الاستبدال الصادر له من الهيئة المطعون ضدها عن قطعة الأرض المبينة بالصحيفة وقال بياناً لذلك أن الهيئة بصفتها ناظرة على وقف........ تعاقدت معه على أن تستبدل له تلك القطعة لقاء ثمن قدره جنيه واحد للمتر، إلا أنها امتنعت بعد ذلك عن التوقيع على العقد النهائي فأقام دعواه بتلك الطلبات - تدخل...... في كل هذه الدعاوى طالباً رفضها تأسيساً على أن الأرض مملوكة له، كما طلبت الهيئة فرعياً الحكم ببطلان عقود الاستبدال المدعى بها لانعقادها بطريق الممارسة مع الأفراد بالمخالفة القرار الجمهوري 1141 سنة 1972 الذي يوجب إتباع طريق المزاد العلني، ومحكمة أول درجة حكمت في الدعاوى الثلاث بعدم تدخل........ وبرفض هذه الدعاوى وببطلان العقود الثلاثة. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 1667 سنة 96 ق القاهرة وبتاريخ 17/ 4/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالأسباب الأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن نص المادة الحادية عشرة من القرار الجمهوري الصادر برقم 1141 سنة 1972 يحظر الاستبدال للأفراد بطريق الممارسة في غير الأحوال المحددة به، في حين أن هذه الأحوال مقصورة على الأعيان التي لا نزاع على ملكيتها للأوقاف أما الأعيان المتنازع على ملكيتها ومنها العقارات موضوع النزاع فإن القرار سكت عنها، وإذ كان مجلس إدارة هيئة الأوقاف - عملاً بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من قانون الهيئة والمادتين الأولى والرابعة من القرار الجمهوري المشار إليه - هو المختص وحده بوضع القواعد الواجبة الإتباع في هذا الخصوص باعتباره السلطة المهيمنة على إدارة الأوقاف واستثمارها لتحقيق أكبر عائد لها قد وضع لذلك بتاريخ 13/ 7/ 1975 قراراً تنظيمياً أجاز فيه التعاقد بالممارسة للأفراد في هذه الحالة، وأصدر بناء عليه ثلاثة قرارات فردية بالاستبدال بالممارسة للطاعنين وعلى أساسها أبرمت عقودهم وكانت هذه القرارات قد تحصنت ضد السحب والإلغاء وكان خطأ الجهة الإدارية المطعون ضدها في تحديد طريقة الاستبدال بالممارسة أم بالمزاد لا يؤثر على صحة انعقاد هذه العقود، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما يخالف ذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أن النص في المادة الحادية عشرة من القانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتنظيم العمل بالهيئة وتشكيل مجلس إدارتها وبيان اختصاصاته وفي المادة الأولى من القرار الجمهوري 1141 سنة 1972 الصادر بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف على أن "تقوم الهيئة بإدارة واستثمار الأوقاف على الوجه الذي يحقق لها أكبر عائد للمعاونة في تحقيق أهداف نظام الوقف ورسالة وزارة الأوقاف، ويكون للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله". وفي المادة الحادية عشرة من القرار ذاته على أن يكون "للهيئة أن تشتري الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها طبقاً لأحكام القانون 55 سنة 1960 المشار إليه أو غيرها من الأعيان التي تحقق بها عائداً، وكذلك لها استبدال أو بيع العقارات بطريق المزاد العلني. ويجوز للهيئة الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية: ( أ ) للملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار. (ب) لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مبان لأكثر من خمس عشرة سنة. (جـ) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الوقف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم. (د) للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية لبناء المساكن والجمعيات الخيرية. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بقصد إعادة استثمار هذه الأموال" يدل على أن الأصل في استبدال أو بيع العقارات أن يكون بطريق المزاد العلني - دفعاً لكل مظنة وضماناً لحسن التصرف في هذه العقارات - وأن المشرع أجاز للهيئة على سبيل الاستثناء أن تسلك طريق الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بهذا النص، تقديراً منه لاعتبارات تدل عليها كل حالة بذاتها، ومؤدى ذلك ألا يكون للهيئة أن تسلك طريق الممارسة في غير هذه الأحوال وإلا كان تصرفها باطلاً سواء كان التصرف للأفراد أو لغيرهم، وسواء كانت ملكية الأوقاف متنازعاً عليها أو لم تكن كذلك - إذ لو أراد المشرع - استثناء الأوقاف المتنازع على ملكيتها لنص عليها صراحة ضمن هذه الأحوال. ولا يغير من ذلك أنه نص في المادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة على أن تختص وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف وفي المادة الثالثة على أن "تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون 272 سنة 1959 وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون رقم 44 سنة 1962 وذلك بالنسبة إلى البدل والاستبدال والاستثمار". وفي المادة الخامسة على أن "تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف...". إذ أن ذلك كله ينبغي تحقيقه طبقاً للقواعد التي وضعها المشرع بالقرار الجمهوري المشار إليه - لتنظيم العمل بالهيئة وحدد فيها اختصاصات مجلس إدارتها بما لا يتعارض مع القواعد المنصوص عليها بالقوانين سالفة الذكر كما لا يغير من ذلك أن القرار التنظيمي الذي أصدرته الهيئة بجواز الاستبدال بالممارسة لواضعي اليد من الأفراد، والقرارات الفردية التي أصدرتها على أساسه بإبرام العقود محل النزاع لم يتم سحبها أو إلغائها طالما كانت تلك القرارات منفصلة عن هذه العقود وصدرت متجاوزة الرخصة التي أعطيت لمجلس الإدارة في الأحوال المنصوص عليها حصراً، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الهيئة المطعون ضدها بوصفها بائعة تلتزم بالامتناع عن منازعة المشتري أو التعرض له تعرضاً قانونياً أو مادياً وإذ كانت مطالبتها بإبطال العقود التي وافقت على إبرامها مع الطاعنين تنطوي على تعرض لهم وهو ما يمتنع عليها بنص المادة 439 من القانون المدني فإن الحكم إذ أجابها لطلب إبطال هذه العقود يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي بدوره مردود، ذلك أنه لما كان مناط التزام البائع بضمان التعرض المنصوص عليه في المادة 439 من القانون المدني ألا يكون عقد البيع ذاته باطلاً، فإذا كان كذلك كان لكل من المتعاقدين عملاً بنص المادة 141 من القانون أن يتمسك بهذا البطلان سواء عن طريق الدفع أو عن طريق الدعوى، لما كان ذلك، وكانت العقود موضوع النزاع وعلى ما سلف في الرد على أسباب الطعن الأخرى باطلة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2020 بشأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007 بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة،
- وبناءً على ما عرضه وزير الطاقة والبنية التحتية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
الجهاز: جهاز الإمارات للاستثمار.
الجهة الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية.
الشركة: شركة الاتحاد للماء والكهرباء.
النظام الأساسي: النظام الأساسي للشركة.
المجلس: مجلـس إدارة الشركة.
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للشركة.
الشبكة العامة: المنشآت والمحطات والمعدات والتجهيزات والأنظمة وخطوط الكهرباء والماء والألياف البصرية والأصول التي تمتلكها الشركة أو تديرها أو تشرف عليها.

المادة (2) الشكل القانوني
1. تحول الهيئة إلى شركة مساهمة عامة، تسمى "شركة الاتحاد للماء والكهرباء"، وتكون مملوكة بالكامل للجهاز وقت صدور هذا المرسوم بقانون، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي، وتدار على أسس تجارية واستثمارية.
2. تستبدل بعبارة "الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء" أينما وردت في التشريعات النافذة في الدولة عبارة "شركة الاتحاد للماء والكهرباء".

المادة (3) أيلولة الحقوق
1. تحل الشركة محل الهيئة في كافة التشريعات والاختصاصات المتعلقة بها بما فيها تقديم خدمات الكهرباء والماء في المناطق التي تمارس فيها أنشطتها، بما في ذلك المناطق الحرة، وتؤول إليها جميع الحقوق والأصول والأموال والموجودات المادية والمعنوية والامتيازات والالتزامات والضمانات والتعهدات العائدة للهيئة داخل الدولة أو خارجها، من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يتم نقل ملكية وتسجيل جميع الأصول والحقوق والالتزامات التي آلت أو تؤول إلى الشركة أو أي شركة مملوكة لها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وعلى الجهات الحكومية عند قيام الشركة بذلك اتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات المتبعة لديها.

المادة (4) المقر الرئيس
يكون المقر الرئيس للشركة في إمارة دبي، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب للشركة داخل أو خارج الدولة،
وفقاً لما يحدده النظام الأساسي.

المادة (5) أنشطة وأغراض الشركة
تختص الشركة بمباشرة الأنشطة والأغراض الآتية:
1. إنشاء المشاريع الخاصة بتوليد الطاقة وإنتاج المياه ورفع القدرة.
2. إنشاء خطوط نقل وتوزيع الطاقة والمياه.
3. إنشاء المشاريع المتعلقة بخدمات تصريف المياه والمجاري والصرف الصحي، والبنى التحتية اللازمة لذلك في الدولة وكافة الأنشطة المرتبطة بها وإدارتها بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية.
4. استثمار وتوظيف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أو صناعية ترتبط بأنشطتها، بعد التنسيق مع الجهاز.
5. التعاقد مع القطاع الخاص لإنشاء محطات توليد الطاقة وإنتاج المياه في المناطق التابعة لها والتي تمارس فيها نشاطها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
6. تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو المساهمة في الشركات المرتبطة بنشاطها داخل أو خارج الدولة.
7. أي أنشطة وأغراض أخرى مرتبطة بأنشطتها المشار إليها أو تحدد في النظام الأساسي.

المادة (6) إصدار النظام الأساسي
1. يصدر مجلس الوزراء النظام الأساسي بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الجهاز، يتضمن الأحكام المنظمة للشركة وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
أ. ملكية الشركة.
‌ ب. رأس مال الشركة.
‌ ج. الحصول على تمويل من المؤسسات المصرفية أو المالية.
‌ د. إيرادات الشركة.
‌ ه. ميزانية الشركة.
‌ و. مدة الشركة وتجديدها.
‌ ز. زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه.
‌ ح. أنشطة وأغراض الشركة.
‌ ط. فروع الشركة داخل الدولة أو خارجها.
‌ ي. تشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته ونظام عمله ومكافآت أعضائه.
‌ ك. التصرف في أصول الشركة، وإدارة أموالها وعوائدها.
‌ ل. إصدار الأسهم وأنواعها وضوابط تملكها، وتداولها والحقوق المرتبطة بها.
‌ م. إصدار السندات والصكوك وتداولها.
‌ ن. تعيين مدققي حسابات الشركة واختصاصاتهم والتزاماتهم.
‌ س. حل الشركة وتصفيتها.
2. يختص مجلس الوزراء بتعديل النظام الأساسي في حال ملكية الجهاز للشركة بالكامل.

المادة (7) الاكتتاب وملكية الأسهم
1. يتملك الأسهم في الشركة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المؤسسين وذلك في حال طرح الشركة أسهمها للاكتتاب، ولا يسأل المساهم في الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال.
2. لا يجوز أن تقل نسبة ملكية الجهاز عن (51%) من رأس مال الشركة.
3. يجوز للجهاز بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء أن يقوم بطرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام أو الطرح الخاص وفق التشريعات النافذة في الدولة.

المادة (8) إدارة الشركة
1. مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي، يباشر المجلس كافة الصلاحيات والاختصاصات التي تتعلق بإدارة الشركة.
2. مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، تختص الجمعية العمومية للشركة بتعديل النظام الأساسي عند دخول مساهمين آخرين في الشركة.

المادة (9) الموظفون
1. ينقل الموظفون العاملون بالهيئة عند العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من المجلس إلى الشركة بذات رواتبهم، دون الإخلال بالحقوق المقررة لهم قبل العمل بأحكامه.
2. مع مراعاة ما ورد في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه، تعد مدة الخدمة السابقة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون التي قضاها الموظفون من حاملي جنسية الدولة في الهيئة مستمرة ومكملة لمدة خدمتهم في الشركة، وذلك لغايات احتساب المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة.
3. تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه على موظفي الشركة من حاملي جنسية الدولة.
4. يسري على جميع الموظفين العاملين في الشركة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.

المادة (10) ميزانية الشركة
في سبيل تحقيق الشركة لأهدافها وممارسة أنشطتها، تكون ميزانية الشركة من الإيرادات المحصلة من خدمات بيع الكهرباء والماء، والخدمات الأخرى التي تقدمها وناتج استثماراتها في الشركات والمشاريع الاخرى، ومن بيع الأصول الخاصة.

المادة (11) حماية الشبكة العامة للشركة
1. يحظـر على أي شخص من غير العاملين في الشركة أو المكلفين من قبلها المساس بالشبكة العامـة أو أصولها أو خطوط الخدمات في المناطق التابعة لها والتي تمارس فيها نشاطها، إلا بموافقة مسبقة من الشركة.
2. للمجلس إصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشبكة العامة وحوادث الإتلاف المتعلقة بها.
3. دون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، للشركة إصلاح أي أضرار نتيجة القيام بأي عمل بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له على نفقة المخالف.

المادة (12) الجزاءات الإدارية
يصدر مجلس الوزراء بناءً على توصية من المجلس قراراً يتضمن جدولاً بالمخالفات المتعلقة بالأضرار التي يتم إلحاقها بالشبكة العامة أو خطوط الخدمات التابعة للشركة، والغرامات الإدارية التي يتم تحصيلها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مقابل تلك الأضرار وخصم الغرامات، وحالات الإعفاء.

المادة (13) العقوبات
دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أضر بالشبكة العامة أو ممتلكات الشركة
أو استغلها بشكل غير مشروع.

المادة (14) الضبطية القضائية
يكون لموظفي الشركة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (15) أحكام انتقالية
1. يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة في الهيئة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي يباشر الجهاز كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، وذلك لحين دخول مساهمين جدد وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
3. يصدر مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ العمل به، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
‌ أ. اللائحة المالية.
‌ ب. لائحة الموارد البشرية وجدول الرواتب والتعويضات.
‌ ج. لائحة شراء المواد ومقاولات الأعمال.
‌ د. لائحة الإيرادات والائتمان.
‌ ه. لائحة المخازن.
‌ و. دليل تفويض الصلاحيات المالية والإدارية.

المادة (16) تطبيق أحكام قانون الشركات
تطبق على الشركة أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 المشار إليه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون أو النظام الأساسي.

المادة (17) أسعار الخدمات والرسوم والتأمينات
يحدد بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على توصية من المجلس- ما يأتي:
1. أسعار خدمات استهلاك الطاقة الكهربائية والماء التي تقدمها الشركة.
2. الرسوم والتأمينات مقابل الخدمات التي تقدمها الشركة، وحالات الإعفاء منها.

المادة (18) الإلغاءات
يُلغى القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (19) نشر المرسوم بقانون والعمل به
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره.