الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 18 يونيو 2025

مرسوم رقم (49) لسنة 2024 بشأن تنظيم تعيين أعضاء السُّلطة القضائية من مُوظّفي الجهات الحكومية في إمارة دبي

مرسوم رقم (49) لسنة 2024
بشأن
تنظيم تعيين أعضاء السُّلطة القضائية من مُوظّفي

الجهات الحكومية في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي 

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، 

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، 

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن معهد دبي القضائي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشرية للمُديرين العُموم في حكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشرية للمُديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن صُندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (60) لسنة 2023 بشأن تنظيم نقل الموظفين في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2020 باعتماد وثيقة مبادئ السُّلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة،

وعلى التشريعات المُنظِّمة لشُؤون الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية التابعة لحكومة دبي والمناطق الحُرّة، التي لا تخضع للقانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي،

 

نرسم ما يلي:

التعريفات
المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحكومة

:

حكومة دبي.

المجلس القضائي

:

المجلس القضائي في الإمارة.

الرئيس

:

رئيس المجلس القضائي.

السُّلطة القضائيّة

:

المحاكم والنِّيابة العامّة وجهاز التفتيش القضائي في الإمارة.

الجهة الحكومية

:

الدّوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة والمجالس الحكومية والسُّلطات العامّة، بما فيها السُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة عامّة أخرى تابِعة للحكومة وتخضع للمُوازنة العامة للحكومة.

الأمانة العامة

:

الأمانة العامة للمجلس القضائي.

المعهد

:

معهد دبي القضائي.

عُضو السُّلطة القضائيّة

:

القاضي وعُضو النِّيابة العامّة والمُفتِّش القضائي.

الموظف

:

الموظف المدني أو المنتسب العسكري الذي يشغل إحدى الوظائف أو الرُّتب العسكرية الواردة ضمن مُوازنة الجهة الحكومية، المُعيّن لديها بنظام الدوام الكامل، والمُلتحِق بالدورة التدريبية، ويشمل الذكر والأنثى.

الدورة التدريبية

:

الدورة التدريبية المُنعقدة في المعهد لتأهيل وإعداد المُرشّحين للتعيين في السُّلطة القضائية، وتشمل برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقُضاة، ودبلوم العلوم القانونية والقضائية لأعضاء النيابة العامة.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

‌أ-        تُطبّق أحكام هذا المرسوم على الموظفين المدنيين والمُنتسبين العسكريين العاملين لدى الجهات الحكومية المُطبّقة للتشريعات المُنظِّمة لشؤون الموارد البشرية، بما فيها القانون رقم (6) لسنة 2012 والقانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليهما، الذين يتم قبولهم للالتحاق بالدورة التدريبية.

‌ب-   يُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم المُديرون العُموم الخاضعون لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2013 المُشار إليه، والمُديرون التنفيذيّون الخاضعون لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه.

 

أهداف المرسوم

المادة (3)

 

يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:

1.      ضمان استقطاب الكفاءات المُواطنة المُؤهّلة لتعيينهم في السُّلطة القضائية.

2.      الحفاظ على الوضع القانوني والحُقوق الوظيفيّة والماليّة للموظفين خلال فترة التحاقهم بالدورة التدريبية.

3.      المُحافظة على استمرار سير العمل لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية.

 

حُقوق الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية

المادة (4)

‌أ-        على الجهة الحكومية منح الموظف الذي يجتاز مُتطلّبات القبول للالتحاق بالدورة التدريبية إجازة تدريب مدفوعة الراتب بنظام التفرُّغ الكامل لمُدّة تُساوي مُدّة الدورة التدريبية.

‌ب-   يتمتع الموظف خلال فترة التحاقه بالدورة التدريبية بالحقوق التالية:

1.      حصوله على الراتب الإجمالي الشهري، وفقاً للتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، باستثناء العلاوات أو البدلات الأخرى المُرتبطة بالوظيفة التي يشغلها لدى الجهة الحكومية.

2.      استمرار توريد مبالغ الاشتراكات الشهرية إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 المُشار إليهما، أو صُندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في الإمارة وفقاً للقانون رقم (21) لسنة 2008 المُشار إليه، بحسب الأحوال.

3.      اعتبار المُدّة التي يقضيها الموظف في الدورة التدريبية ضمن مُدّة خدمته الفعلية لدى الجهة الحكومية.

4.      استمرار استحقاق التأمين الصحي المُقرّر للموظف وأفراد عائلته المُستحقّين، وفقاً للتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها.

‌ج-    لا يستحق الموظف خلال مُدّة التحاقه بالدورة التدريبية أي مزايا وظيفية مُرتبِطة بالحصول على الإجازة الدراسية وفقاً للتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها.

 

شُروط منح إجازة التدريب

المادة (5)

‌أ-        يُشترط لمنح إجازة التدريب للموظف للالتحاق بالدورة التدريبية واحتفاظه بالحُقوق المُقرّرة له بموجب هذا المرسوم، ما يلي:

1.      أن يكون من مُواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

2.      أن يكون قد اجتاز مُتطلبات الالتحاق بالدورة التدريبية، وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

3.      أن يكون قد اجتاز فترة الاختبار المُقرّرة بموجب تشريعات الموارد البشرية المعمول بها لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، وأمضى مُدّة لا تقل عن سنة مُتواصلة في خدمة الجهة الحكومية.

4.      أن يكون قد أمضى في خدمة الجهة الحكومية مُدّة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر مُؤهّل علمي حصل عليه في حال تم إيفاده في إجازة دراسية من الجهة الحكومية التي يعمل لديها.  

5.      أن يكون قد أمضى في خدمة الجهة الحكومية مُدّة لا تقل عن سنة من تاريخ انتهاء الدورة التدريبية السابقة، في حال عدم إكماله مُتطلبات اجتياز الدورة التدريبية لأي سبب من الأسباب. 

6.      أن يكون قد أنهى الخدمة الوطنية بنجاح بالنِّسبة للموظفين الذكور، ما لم يتم إعفاؤه منها وفقاً للتشريعات السارية.

7.      أي شُروط أخرى يُحدِّدها المجلس القضائي، بموجب القرارات التي يُصدِرها الرئيس في هذا الشأن.

‌ب-   على الرغم مِمّا ورد في البنود (3)، (4)، و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس القضائي استثناء أي موظف من المُدَد المُشار إليها في هذه البنود، وذلك بعد التنسيق مع الجهة الحكومية التي يعمل لديها الموظف.

 

التزامات الموظف

المادة (6)

 

‌أ-        يلتزم الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية، بما يلي:

1.      اللوائح والأنظمة المُطبّقة لدى المعهد على المُنتسبين للدورات التدريبية والتأهيلية المُخصّصة لأعضاء السُّلطة القضائية.

2.      مبادئ السُّلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، المُعتمدة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2020 المُشار إليه خلال الدورة التدريبية.

3.      المواعيد المُحدّدة من المعهد لحضور الدورة التدريبية، وعدم التغيُّب عنها إلا بإذن مُسبق أو عُذر مقبول.

4.      العمل لدى الجهة الحكومية التابع لها لمُدّة تُساوي مُدة الدورة التدريبية، في حال عدم اجتيازه أو استكماله لمُتطلبات الدورة التدريبية.

5.      الالتحاق بالعمل لدى السُّلطة القضائية بحسب الوظيفة المُرشّح لها، بعد اجتيازه للدورة التدريبية بنجاح وصُدور قرار من المجلس القضائي بالمُوافقة على تعيينه في السُّلطة القضائية، على أن يستمر بالعمل لدى السُّلطة القضائية مُدّة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ التعيين، ويجوز للمجلس القضائي تقليص هذه المُدّة أو إعفاؤه منها.

6.      أي التزامات أخرى يُحدِّدها المجلس القضائي، بموجب القرارات التي يُصدِرها الرئيس في هذا الشأن.

‌ب-   مع مُراعاة حُكم البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا أخلّ الموظف بأي من الالتزامات المنصوص عليها في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة، فإنه يكون مُلزَماً برد جميع الرواتب الإجماليّة التي صُرِفَت له من الجهة الحكومية التي يعمل لديها خلال الدورة التدريبية.


 

رد الرواتب الإجماليّة

المادة (7)

 

يتم مُطالبة الموظف برد الرواتب الإجماليّة التي صُرِفَت له من الجهة الحكومية على النّحو المُوضّح في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا المرسوم، من قبل الجهات التالية:

1.      الجهة الحكومية التي يعمل لديها الموظف، في حال إخلاله بالالتزام المنصوص عليه في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا المرسوم.

2.      السُّلطة القضائية، في حال إخلال الموظف الذي التحق بهذه السُّلطة بالالتزام المنصوص عليه في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا المرسوم، على أن تتولى السُّلطة القضائية تحويل المبالغ المُستردّة للجهة الحكومية التي كان يعمل لديها الموظف.

 

حقوق الموظف في حال عدم اجتياز أو استكمال مُتطلبات الدورة التدريبية

المادة (8)

 

‌أ-        يحتفظ الموظف بالوظيفة التي كان يشغلها في الجهة الحكومية التابع لها قبل التحاقه بالدورة التدريبية، في حال عدم اجتيازه أو استكماله لمُتطلبات الدورة التدريبية بنجاح.

‌ب-   على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية نقل الموظف الذي التحق بالدورة التدريبية إلى أي وظيفة أخرى داخل الجهة الحكومية تكون مُساوية لدرجته الوظيفية السابقة، مع احتفاظه براتبه الإجمالي، على أن تتناسب الوظيفة المنقول إليها مع كفاءة ومُؤهّلات الموظف، وفي حال عدم وجود وظيفة تتناسب مع كفاءته ومُؤهّلاته، فإنه يجوز للجهة الحكومية أن تنقله إلى أي وظيفة أخرى لديها لتمكينه من القيام بمهامّه الوظيفية.

‌ج-    يجب ألا يترتب على إعادة الموظف لوظيفته السابقة أو نقله إلى أي وظيفة أخرى وفقاً لأحكام هذه المادة، التأثير على أي من حُقوقه بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، بما في ذلك استحقاق الترقيات والامتيازات الوظيفية والمُكافآت المالية.

 

الإجازات المُستحقة للموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية

المادة (9)

 

‌أ-        يحتفظ الموظف خلال فترة التحاقه بالدورة التدريبية برصيد إجازته الدورية لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، ولا يجوز له استخدامها خلال فترة انعقاد الدورة التدريبية.

‌ب-   يتم ترحيل رصيد الإجازات الدورية المُستحقة للموظف خلال فترة التحاقه بالدورة التدريبية إلى السنة التالية، في حال إعادته إلى وظيفته السابقة أو نقله إلى أي وظيفة أخرى لدى الجهة الحكومية وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا المرسوم.

‌ج-    يخضع الموظف خلال فترة التحاقه بالدورة التدريبية لنظام الإجازات المُطبّق لدى المعهد على المُنتسبين للدورات التدريبية.

 

تقييم أداء الموظف

المادة (10)

 

يحصل الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية على تقييم أداء "يفي بالتوقعات" أو ما يُعادله، ما لم تكُن نتيجة تقييم أدائه لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها في السنة التي سبقت التحاقه بالدورة التدريبية أعلى من ذلك، فيحتفظ الموظف في هذه الحالة بنتيجة التقييم ذاتها، في حال عدم تعيينه عُضواً في السُّلطة القضائية. 

 

إيقاف صرف المُستحقّات

المادة (11)

 

تُوقِف الجهة الحكومية صرف المُستحقّات والمزايا الوظيفية المُقرّرة للموظف وفقاً للتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، اعتباراً من تاريخ صُدور قرار المجلس القضائي بالمُوافقة على نقل الموظف وتعيينه عُضواً في السُّلطة القضائية، على أن تتولى السُّلطة القضائية التي يتبع لها هذا العُضو صرف المُستحقّات والبدلات والمزايا الوظيفية المُقرّرة له وفقاً للتشريع المُطبّق على أعضاء السُّلطة القضائية، وذلك اعتباراً من التاريخ الذي يُحدّده التشريع الصادر بنقل وتعيين أعضاء السُّلطة القضائية.

 

المسؤوليات والتعليمات الوظيفية

المادة (12)

 

يُعفى الموظف خلال فترة التحاقه بالدورة التدريبية من أي مسؤوليات أو تعليمات مُرتبِطة بأداء المهام الوظيفية لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها.

 


 

مهام الأمانة العامة

المادة (13)

 

لغايات هذا المرسوم، تتولى الأمانة العامة القيام بما يلي:

1.      إخطار الجهة الحكومية بأسماء مُوظّفيها المُرشّحين للالتحاق بالدورة التدريبية، وذلك قبل شهرين من انعقاد هذه الدورة، مع بيان تفصيلي بالمُدّة المُقرّرة للدورة التدريبية بعد صُدور قرار المجلس القضائي بالمُوافقة على التحاقهم بالدورة التدريبية، على أن تتولى الجهة الحكومية إصدار القرار الإداري اللازم لمنح الموظف الإجازة التدريبية وفقاً لأحكام هذا المرسوم والتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها.

2.      التنسيق مع الجهة الحكومية التي يعمل لديها الموظف لتسهيل مُهِمّته في حضور الدورة التدريبية واستكمال مُتطلبات اجتيازها.

3.      إخطار الجهة الحكومية بأسماء الموظفين الذين لم يجتازوا الدورة التدريبية، وكذلك الموظفين الذين اجتازوها واستكملوا مُتطلباتها بنجاح، وتاريخ التحاقهم بالعمل لدى السُّلطة القضائية، لتتولى الجهة الحكومية إيقاف صرف المُستحقات والمزايا الوظيفية لهُم وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا المرسوم.

4.      تزويد السُّلطة القضائية المُرشّح للعمل لديها الموظف والجهة الحكومية التي يعمل لديها، بتقرير شهري عن مدى انتظام الموظف والتزامه بمُتطلبات الدورة التدريبية وفقاً للجدول الزمني المُعتمد من المعهد.

5.      أي مهام أخرى يُحدِّدها المجلس القضائي، بموجب القرارات التي يُصدِرها الرئيس في هذا الشأن.

 

مهام المعهد

المادة (14)

 

لغايات هذا المرسوم، يتولى المعهد القيام بما يلي:

1.      تزويد الأمانة العامة بتقرير شهري عن مدى انتظام الموظف والتزامه بمُتطلبات الدورة التدريبية.

2.      تزويد الأمانة العامة بتقارير دورية عن تقييم أداء الموظفين خلال الدورة التدريبية، وأي توصيات مُرتبطة بإنهاء التحاق الموظف بالدورة التدريبية في حال إخلاله بأي من الالتزامات المفروضة عليه بموجب المادة (6) من هذا المرسوم.

3.      أي مهام أخرى يُحدِّدها المجلس القضائي أو مجلس إدارة المعهد، بموجب القرارات التي يُصدِرها الرئيس أو رئيس مجلس إدارة المعهد في هذا الشأن.

 

التعاون مع الأمانة العامة والمعهد والسُّلطة القضائية

المادة (15)

 

على جميع الجهات الحكومية التعاون التام مع الأمانة العامة والمعهد والسُّلطة القضائية، وتقديم الدعم اللازم لهم، على النّحو الذي يُسهِم في تحقيق أهداف هذا المرسوم، وتمكين الأمانة العامة والمعهد من القيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بهما بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (16)

 

يُصدِر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، بما في ذلك تعديل أي حُكم من أحكامه.

 

الإلغاءات
المادة (17)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

السّريان والنّشر

المادة (18)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م>

الموافــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ

مرسوم رقم (57) لسنة 2024 بتعيين مُفتِّشين قضائيين في جهاز التفتيش القضائي

مرسوم رقم (57) لسنة 2024

بتعيين

مُفتِّشين قضائيين في جهاز التفتيش القضائي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (21) لسنة 2022 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائية غير المُواطنين في إمارة دبي،

وبناءً على توصية المجلس القضائي في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين المُفتِّشين القضائيين

المادة (1)

 

يُعيّن مُفتِّشاً قضائيّاً في جهاز التفتيش القضائي كُلٌّ من:

1.      أحمد يوسف المختار محمود عبداللطيف.

2.      محمد محمد نصر عبدالهادي عثمان.

3.      مصطفى محمد محمد محمود.

4.      عمرو عبد الحكم محمود إبراهيم.

5.      محمد أحمد عبد الونيس باظه.

 

ويُمنح كُلٌّ منهم بداية مربوط الدرجة الثانية لمُفتِّش قضائي، وفقاً للقرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائية غير المُواطنين المُلحق به.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 1 سبتمبر 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م

الموافــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ

الطعن 227 لسنة 20 ق جلسة 7 / 6 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 154 ص 989

جلسة 7 يونيه سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

----------------

(154)
القضية رقم 227 سنة 20 القضائية

(1) قضاء مستعجل. إشكال في التنفيذ. 

إشكال من المطعون عليه الأول في تنفيذ أمر نقل استصدره الطاعن بنقل أقطان. أمر النقل لم يتم تنفيذه وصدر في غير مواجهة المستشكل. دفع من الطاعن بعدم قبول الإشكال لرفعه بعد تمام التنفيذ. تأسيسه على أن الإشكال رفع بعد تمام تنفيذ الحكم الصادر بإقامته - الطاعن - حارساً منضماً على الأقطان موضوع أمر النقل. على غير أساس. أمر النقل إجراء مستقل عن حكم الحراسة سالف الذكر.
(2): / ( أ ) دفاع. عقد. 

وصف أسبغه الخصم على عقد تمسك به في دعواه. عدوله إلى وصف آخر يرى أنه الوصف الصحيح. لا مخالفة في ذلك للقانون. للخصم الآخر أن يدلي بدفاعه كاملاً عن الوصفين. المحكمة هي التي توازن بين الوصفين.
(ب) قضاء مستعجل. اختصاص. إشكال في التنفيذ. 

دعوى رفعت بوصفها إشكالاً في التنفيذ بطلب وقف تنفيذ أمر نقل محجوزات. تعتبر إجراء وقتياً يتعلق بالتنفيذ. يختص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل فيها مع عدم المساس بالحق.
(جـ) قضاء مستعجل. اختصاص. إشكال في التنفيذ. 

قيام النزاع أثناء نظر الإشكال على الحق المقصود حمايته بالإجراء الوقتي المطلوب. غير مانع من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل في هذا الإجراء المؤقت. لقاضي الأمور المستعجلة أن يتناول بصفة وقتية في نطاق الإشكال المعروض عليه تقدير جدية هذا النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة وإنما ليتحسس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه فيقضي على هداه لا بعدم اختصاصه وإنما بوقف التنفيذ أو باستمراره.
حكم "تسبيبه" إشكال في تنفيذ .

أمر بنقل محجوزات. تأسيسه على عقد وصفه المستشكل في بادئ الأمر بأنه عقد رهن حيازي. عدول المستشكل عن هذا الوصف إلى عقد وكالة بالعمولة. دفع ممن استصدر أمر النقل بعدم اختصاص القضاء المستعجل لمساس الفصل في الإشكال بالحق. حكم برفض الدفع. إقامته على ما استخلصته المحكمة من جدية ما ذهب إليه المستشكل من أن له على المحجوزات حقوقاً جديرة بالحماية. ما أورده الحكم وقطع فيه برأي في وصف العقد. تزيد لا يؤثر على سلامة ما قرره في النهاية. النعي عليه مخالفة القانون. على غير أساس.
"المادتان 49/ 479 من قانون المرافعات - الجديد".

------------------
1 - متى كان الواقع في الدعوى هو أن المطعون عليه الثاني أودع بمحلج المطعون عليه الأول أقطاناً ثم أوقع الطاعن حجزاً تحفظياً على هذه الأقطان وعين المحضر أجنبياً حارساً عليها وأقام الطاعن دعوى مستعجلة حكم فيها بتعيينه حارساً منضماً على الأقطان المشار إليها ثم استصدر أمراً بنقل الأقطان المحجوز عليها ورفع المطعون عليه الأول إشكالاً أمام قاضي الأمور المستعجلة بطلب وقف تنفيذ الأمر المذكور فدفع الطاعن بعدم قبول الإشكال لرفعه بعد تمام تنفيذ الحكم الصادر بإقامته حارساً منضماً، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع قد أسس قضاءه على أن الإشكال موجه إلى أمر النقل لا إلى حكم الحراسة وأن هذا الأمر هو إجراء مستقل عن ذلك الحكم لأن تنفيذ حكم الحراسة لا يستلزم حتماً نقل المحجوزات من مكانها رغم تعيين الطاعن حارساً منضماً عليها وأن أمر النقل المستشكل فيه لم يتم تنفيذه بعد وقد صدر في غير مواجهة المستشكل (المطعون عليه الأول) فيعتبر بالنسبة إليه من الغير، فإن النعي عليه مخالفة القانون يكون على غير أساس.
2 - ( أ ) لا حرج على الخصم في أن يعدل عن وصف أسبغه على عقد تمسك به في دعواه إلى وصف آخر يرى أنه هو الوصف الصحيح، وليس في ذلك أية مخالفة للقانون، وللخصم الآخر أن يدلي بدفاعه كاملاً سواء عن الوصف السابق أو عن الوصف الجديد، والمحكمة هي التي توازن بين الوصفين وتقول كلمتها فيهما.
(ب) متى كان الثابت بالأوراق أن المدعي - المطعون عليه الأول - أقام دعواه أمام قاضي الأمور المستعجلة بوصفها إشكالاً في التنفيذ طالباً فيها وقف تنفيذ أمر نقل المحجوزات، فإن هذا إجراء وقتي يتعلق بالتنفيذ ويختص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل فيه مع عدم المساس بالحق وفقاً للمادتين 49/ 479 من قانون المرافعات - الجديد.
(جـ) قيام النزاع أثناء نظر الإشكال على الحق المقصود حمايته بالإجراء الوقتي المطلوب غير مانع من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل في هذا الإجراء المؤقت، ذلك أن له أن يتناول بصفة وقتية في نطاق الإشكال المعروض عليه تقدير جدية هذا النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة وإنما ليتحسس منه وجوب الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه فيقضي على هداه لا بعدم اختصاصه بنظر الإشكال وإنما بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره، وتقديره هذا وقتي بطبيعته ولا يؤثر على الحق المتنازع عليه إذ يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة.
وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن المطعون عليه الأول قد أسس في بادئ الأمر إشكاله في تنفيذ أمر نقل المحجوزات الذي استصدره الطاعن على أن العقد المبرم بينه وبين المطعون عليه الثاني هو عقد رهن حيازي ثم عدل عن وصف هذا العقد إلى اعتباره عقد وكالة بالعمولة، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع الذي أبداه الطاعن بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الإشكال لمساس الفصل فيه بالحق قد أقام قضاءه على ما استخلصته المحكمة استخلاصاً سائغاً من تقديرها للنزاع من جدية ما يذهب إليه المطعون عليه الأول من أن له على الأقطان موضوع أمر النقل المستشكل في تنفيذه حقوقاً - حق امتياز وحق حبس - جديرة بحماية الإجراء الوقتي المطلوب الحكم به لما يترتب على تنفيذ هذا الأمر من المساس بها، وكان ما أورده الحكم في بعض عبارته التي قد يظهر منها أنه قطع برأي سواء في وصف العقد المتنازع عليه بين طرفي الإشكال أو في ترجمة عنوانه - وهو ما جعله الطاعن عماد نعيه - هو من قبيل التزيد الذي استطردت إليه المحكمة دون أن تكون في حاجة إليه ودون أن يؤثر على سلامة ما قررته في النهاية، فإن النعي على الحكم مخالفة القانون يكون على غير أساس.


الوقائع

في يوم 19 من مايو سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة طنطا الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية الصادر في 31 من مايو سنة 1950 في القضيتين المدنيتين رقمي 133 و592 سنة 1950 س وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والفصل في الموضوع - أولاً - بعدم قبول الإشكال شكلاً لرفعه بعد تمام التنفيذ وثانياً بعدم اختصاص قضاء الأمور المستعجلة لمساس فصله بالموضوع. واحتياطياً إحالة القضية على محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجات الثلاث. وفي 20 من يوليه سنة 1950 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 7 من أغسطس سنة 1950 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. ولم يقدم المطعون عليهما دفاعاً. وفي 19 من إبريل سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 10 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المقدمة في الطعن تخلص في أن المطعون عليه الثاني أودع بمحلج المطعون عليه الأول 297 كيساً من القطن وسحب عليها مبلغ سبعة آلاف جنيه وذلك بموجب عقد حرر بينهما في 14 من نوفمبر سنة 1949. ثم أوقع الطاعن في 16 من نوفمبر سنة 1949 حجزاً تحفظياً على هذه الأقطان ضد المطعون عليه الثاني وعين المحضر حارساً عليها جورج بتسيدس الموظف بالمحلج. كما رفع الطاعن الدعوى رقم 46 مستعجل طنطا سنة 1949 على المطعون عليه الثاني وحكم فيها بتعيين الطاعن حارساً منضماً على الأقطان المشار إليها، وقام الطاعن بتنفيذ هذا الحكم في 18 من مارس سنة 1950 ثم استصدر من قاضي محكمة طنطا الجزئية في 25 من مارس سنة 1950 أمراً بنقل المحجوز عليها من محلج المطعون عليه الأول إلى شونة بناكي خوريمي بطنطا وحدد لإجراء هذا النقل يوم 30 من مارس سنة 1950. فتظلم المطعون عليه الأول في هذا الأمر وحدد لنظر التظلم جلسة يوم أول إبريل سنة 1950 ثم رفع دعواه الحالية على الطاعن والمطعون عليه الثاني بوصفها إشكالاً طالباً وقف تنفيذ الأمر المذكور استناداً إلى أنه لم يصدر في مواجهته وأن في تنفيذه مساساً بما له من حق الامتياز وحق الحبس على الأقطان المودعة بمحلجه بوصفه دائناً مرتهناً لها بموجب العقد الآنف ذكره، ودفع الطاعن بعدم قبول الإشكال وعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظره، لرفعه في 29 من مارس سنة 1950 بعد تمام تنفيذ الحكم القاضي بإقامته حارساً منضماً ولأن أمر النقل المستشكل في تنفيذه ليس إلا من مستلزمات تنفيذ هذا الحكم، ولأن عقد الرهن المحرر بين المطعون عليهما ليس إلا عقداً صورياً، هذا فضلاً عن أنه غير ثابت التاريخ، كما لم يبين فيه الدين المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً، ولذا لا يجوز الاحتجاج به قبله وفقاً للمادتين 1117 و1118 من القانون المدني، وأنه ينبني على هذا أن يكون النزاع في الإشكال ماساً بأصل الحق ومن ثم خارجاً عن ولاية القضاء المستعجل وفقاً للمادة 49 من قانون المرافعات وأثناء نظر الدعوى عدل المطعون عليه الأول عن وصف العقد المبرم بينه وبين المطعون عليه الثاني من عقد رهن حيازة إلى عقد وكالة بالعمولة واستند إلى أن هذا العقد يخوله حق الامتياز وحق الحبس على الأقطان المسلمة إليه حتى يوفي بما له في ذمة المطعون عليه الثاني وفقاً لنصوص قانون التجارة. وفي 8 من مايو سنة 1950 حكمت محكمة الأمور المستعجلة برفض الدفع بعدم قبول الإشكال وكذا الدفع بعدم اختصاصها بنظره وبوقف أمر النقل المستشكل في تنفيذه حتى يقضى نهائياً في الموضوع. فاستأنف الطاعن هذا الحكم، وفي 31 من مايو سنة 1950 قضت محكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية بتأييده للأسباب التي بني عليها والتي أخذت بها وهو الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الإشكال على الرغم من أن المطعون الأول لم يرفعه إلا بعد تمام التنفيذ ورضائه به، ذلك أنه لم يحرك ساكناً عندما أوقع الطاعن في 16 من نوفمبر سنة 1949 الحجز التحفظي على الأقطان موضوع أمر النقل المستشكل في تنفيذه في حين أن هذا الحجز قد حصل في محلجه وبحضور موظفه جورج بتسيدس الذي عينه المحضر حارساً، كما أنه لم يعترض عندما قام الطاعن في 18 من مارس سنة 1950 بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 46 مستعجل طنطا سنة 1949 بتعيينه حارساً منضماً على الأقطان المحجوز عليها في حين أن هذا التنفيذ قد تم أيضاً في محلجه وبحضور موظفه المشار إليه وبذلك يكون قد رضي بهذا التنفيذ فيمتنع عليه أن يعترض على أمر النقل الذي لا يعدو كونه من مستلزمات تنفيذ حكم الحراسة الذي قد تم قبل رفع الإشكال.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما جاء في أسباب الحكم الابتدائي التي أخذ بها الحكم المطعون فيه وحاصله أن اعتراض الطاعن بأن التنفيذ المستشكل فيه قد تم، لقيامه في 18 من مارس سنة 1950 بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 46 مستعجل طنطا سنة 1949 بتعيينه حارساً منضماً إلى الحارس الذي عينه المحضر على الأقطان المحجوز عليها، هذا الاعتراض كان يقام له وزن لو كان الإشكال موجهاً إلى الحكم المذكور، أما وإنه لم يوجه إليه إلى الأمر الصادر من قاضي محكمة بندر طنطا الجزئية في 25 مارس سنة 1950 والقاضي بنقل الأقطان المحجوز عليها من محلج المطعون عليه الأول إلى شونة خوريمي بناكي فيكون هذا الاعتراض مردوداً: كذلك غير مقبول قول الطاعن بأن أمر النقل هو من مستلزمات تنفيذ حكم الحراسة، لأن أمر النقل المستشكل فيه إجراء مستقل عن حكم الحراسة، ذلك أن تنفيذ هذا الحكم لا يستلزم حتماً نقل المحجوزات من مكانها رغم تعيين الطاعن حارساً منضماً عليها يضاف إلى ذلك أنه لم تكن للمطعون عليه الأول مصلحة في الاعتراض على تنفيذ حكم الحراسة لأن تعيين الطاعن حارساً منضماً على الأقطان المحجوز عليها لا يؤثر على ما يدعيه من حقوق عليها ما دامت هذه الأقطان في حيازته، في حين أن تنفيذ أمر النقل ينبني عليه المساس بهذه الحيازة، ولما كان أمر النقل المذكور لم يتم تنفيذه بعد وقد صدر في غير مواجهة المطعون عليه الأول الذي يعتبر بالنسبة إليه من الغير فيكون له الحق في أن يستشكل في تنفيذه متى كان هذا التنفيذ مساس بحق جدي مقرر له جدير بالحماية - ولذلك يكون الدفع بعدم قبول الإشكال لرفعه بعد تمام التنفيذ في غير محله ويتعين رفضه وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الإشكال لمساسه بأصل الحق - ذلك أن المطعون عليه الأول قد أسسه على أنه بوصفه دائناً مرتهناً للأقطان موضوع أمر النقل المستشكل في تنفيذه له حق حبسها تحت يده حتى يوفي بدينه، واعتمد في ذلك على عقد محرر بينه وبين المطعون عليه الثاني في 14 من نوفمبر سنة 1949 عنوانه (سلفيات على أقطان) أي عقد رهن، كما أصر على هذا الدفاع سواء في صحيفة الإشكال أو في مرافعته الشفوية أو التحريرية - وأن الطاعن ارتكن في الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الإشكال إلى أن العقد المشار إليه فضلاً عن أنه عقد صوري للأسباب التي أوردها فإنه وفقاً للمادتين 1117 و1118 من القانون المدني لا ينفذ في حقه لعدم إثبات تاريخه ولعدم اشتماله على بيان كاف للدين المضمون بالرهن والعين المرهونة - ولكن المحكمة بعد ذلك قبلت من المطعون عليه الأول تعديل وصف عقده من عقد رهن حيازة إلى عقد وكالة بالعمولة تحكمه المادة 81 من قانون التجارة، ثم أقامت قضاءها على ما قررته من أن وصف المطعون عليه الأول لعقده بأنه عقد رهن حيازة هو وصف غير سليم وأنه في حقيقته عقد وكالة بالعمولة وأن ترجمة عنوانه العربية لم تكن دقيقة كما رتبت للمطعون عليه الأول حقوقاً لا تؤديها مستنداته - مع أنه ليس للخصم أن يعدل عن دفاع أسس عليه دعواه وتمسك به في معظم مراحلها إلى دفاع آخر جديد، كما أنه ليس للقضاء المستعجل أن يتغلغل في صميم الموضوع وأن يقول بعدم سلامة الدفاع السابق وأن يسبغ على العقد وصفاً جديداً غير صحيح وأن ينسب الخطأ إلى ترجمة عنوانه العربية رغم وضح دلالتها هي وأصلها الفرنسي على أنه عقد رهن، ذلك أن قاضي الأمور المستعجلة ممنوع بنص المادة 49 من قانون المرافعات من المساس بأصل الحق كما أنه وفقاً للمادة 150 من القانون المدني لا يجوز الانحراف عن عبارة العقد من طريق التفسير للتعرف على إدارة المتعاقدين متى كانت هذه العبارة واضحة.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إنه أقيم على أسباب حاصلها: أن قاضي الأمور المستعجلة مختص بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام وأن له أن يفحص المستندات التي تقدم إليه حتى لو تعلقت بموضوع الحق لا ليفصل في هذا الحق وإنما ليستشف من ظاهر هذه المستندات قدر جدية ما يدعيه طرفا الإشكال من حقوق حتى يقضى على هداها في الإجراء المؤقت المطلوب منه باستمرار التنفيذ المستشكل فيه أو وفقه. وأن التكييف القانوني الصحيح للعقد المبرم بين المطعون عليه الأول والمطعون عليه الثاني في 14 من نوفمبر سنة 1949 هو أنه عقد وكالة بالعمولة، إذ ورد في بنده الأول أن المطعون عليه الثاني عهد إلى المطعون عليه الأول بأن يبيع له أقطانه (بالقومسيون) كما جاء في بنده الثاني أنه وكله في بيع أقطانه وفي البند الخامس جعل له سمسرة بواقع ربع في المائة وفي البند الثالث عشر نص على أن المصاريف والعمولة والسمسرة تكون مضمونة بحق الامتياز على جميع البضائع، وبذلك تكون قد توافرت جميع أركان عقد الوكالة بالعمولة المنصوص عليه في المادة 81 من قانون التجارة، ومن آثار هذا العقد أنه يخول الوكيل بالعمولة حق الامتياز وحق الحبس وفقاً للمواد 85 و86 و87 من قانون التجارة. وأنه لا يمنع من إعطاء العقد هذا التكييف الصحيح وصفه من المطعون عليه الأول في مبدأ الأمر بأنه عقد رهن حيازة وهو وصف غير سليم لا ينطبق على ما هو ثابت بصلبه، إذا التكييف من عمل القاضي لا الأخصام، على أن المطعون عليه الأول قد عدل وصف عقده إلى أنه عقد وكالة بالعمولة، كما أن قول الطاعن بأنه عقد رهن حيازة اعتماداً على أن عنوانه (سلفيات على أقطان) هو قول مردود بما جاء في صلبه وسبق بيانه، هذا فضلاً عن أن هذا العنوان هو ترجمة غير موفقة لأصله الفرنسي Avance Sur Marchandises وهي عبارة لا تؤدي المعنى الذي قد يستشف من الترجمة العربية. وأنه لما كان الثابت بمحضر الحجز التحفظي الموقع على الأقطان في 16 من نوفمبر سنة 1949 أنها موجودة بمحلج المطعون عليه الأول من هذا التاريخ أي قبل 25 من مارس سنة 1950 تاريخ صدور أمر النقل المستشكل في تنفيذه - وكان قد استبان مما تقدم جدية ما يذهب إليه من أن له على هذه الأقطان حق الامتياز وحق الحبس المستمدين من عقد الوكالة بالعمولة المبرم بينه وبين المطعون عليه الثاني وكان أمر النقل المشار إليه قد صدر في غير مواجهته ويعتبر بالنسبة إليه من الغير وكان في تنفيذه مساس بحقوقه لما يترتب على هذا التنفيذ من زوال حيازته للأقطان المودعة لديه بناء على العقد المذكور فيكون الإشكال المرفوع منه على أساس صحيح ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ أمر النقل المستشكل فيه.
ومن حيث إنه لما كان لا حرج على الخصم في أن يعدل عن وصف أسبغه على عقد تمسك به في دعواه إلى وصف آخر يرى أنه هو الوصف الصحيح، وليس في ذلك أية مخالفة للقانون، وكان للخصم الآخر أن يدلي بدفاعه كاملاً سواء عن الوصف السابق أو أن عن الوصف الجديد، والمحكمة هي التي توازن بين الوصفين وتقول كلمتها فيهما - وكان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه الأول رفع دعواه بوصفها إشكالاً في التنفيذ طالباً فيها وقف تنفيذ أمر النقل الصادر في 25 من مارس سنة 1950، وهذا إجراء وقتي يتعلق بالتنفيذ ويختص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل فيه مع عدم المساس بالحق وفقاً للمادتين 49 و479 من قانون المرافعات - وكان قيام النزاع أثناء نظر الإشكال على الحق المقصود حمايته بالإجراء الوقتي المطلوب، كما هو الحال في الدعوى على ما سبق بيانه تفصيلاً، غير مانع من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في هذا الإجراء الوقتي، ذلك أن له أن يتناول بصفة وقتية في نطاق الإشكال المعروض عليه تقدير جديه هذا النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة وإنما ليلتمس منه وجوب الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه، فيقضى على هداه لا بعدم اختصاصه بنظر الإشكال وإنما بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره، وتقديره هذا وقتي بطبيعته ولا يؤثر على الحق المتنازع عليه إذ يبقى محفوظاً سلمياً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة - وكان يبين من أسباب الحكم الابتدائي التي أخذ بها الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تخرج عن هذه القواعد، أما ما قد يظهر من بعض عباراتها من أنها قطعت برأي سواء في وصف العقد المتنازع عليه بين طرفي الإشكال أو في ترجمة عنوانه وهو ما جعله الطاعن عماد نعيه فهو من قبيل التزيد الذي استطردت إليه دون أن تكون في حاجة إليه ودون أن يؤثر على سلامة ما قررته في النهاية من أنه قد استبان لها من تقديرها للنزاع جدية ما يذهب إليه المطعون عليه الأول من أن له على الأقطان موضوع أمر النقل المستشكل في تنفيذه حقوقاً جديرة بحماية الإجراء الوقتي المطلوب الحكم به لما يترتب على تنفيذ هذا الأمر من المساس بها - وكان تقدير المحكمة للنزاع على هذه الصورة قد بني على أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إليه - لما كان ذلك كذلك لا يكون الحكم، إذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص سالف الذكر، قد خالف القانون ويكون هذا السبب مرفوضاً.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم مشوب بالقصور ذلك أنه على الرغم من تمسك الطاعن في دفاعه بما تقضي به المادة 150 من القانون المدني على ما سبق بيانه في السبب الثاني فإن المحكمة لم تعن بالرد عليه.
ومن حيث إن هذا السبب غير مقبول لعدم تقديم الطاعن إلى هذه المحكمة ما يثبت تمسكه بما يتضمنه أمام محكمتي الموضوع.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.

مرسوم رقم (59) لسنة 2024 بتعيين قُضاة في محكمة الاستئناف بمحاكم مركز دبي المالي العالمي

مرسوم رقم (59) لسنة 2024

بتعيين

قُضاة في محكمة الاستئناف بمحاكم مركز دبي المالي العالمي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم             حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2022 بشأن لائحة القواعد والإجراءات المنظمة لشؤون قضاة محاكم مركز دبي المالي العالمي،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين قضاة محكمة الاستئناف

المادة (1)

 

يُعيّن قاضياً في محكمة الاستئناف بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، كُلٌّ من:

1.   السيّد/ توماس باثورست.

2.   السيّدة/ سابنا جانجياني.

3.   السيّد/ روجر ستيوارت.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م

الموافــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ

مرسوم رقم (60) لسنة 2024 بشأن إنهاء إعارة قاضٍ إلى جهاز الرقابة الماليّة

مرسوم رقم (60) لسنة 2024

بشأن

إنهاء إعارة قاضٍ إلى جهاز الرقابة الماليّة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة،

وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 2019 بتعيين قاضٍ في محاكم دبي،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 2019 بشأن إعارة قاضٍ في محاكم دبي لجهاز الرقابة الماليّة،

 

نرسم ما يلي:

 

إنهاء الإعارة

المادة (1)

 

تُنهى بمُوجب هذا المرسوم إعارة القاضي/ أحمد نصر محمد نصر، من محاكم دبي إلى جهاز الرقابة الماليّة.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م

الموافــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ

مرسوم رقم (55) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة سُلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة

مرسوم رقم (55) لسنة 2024

بتشكيل

مجلس إدارة سُلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2020 بشأن مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة وتعديلاته، ويُشار إليه فيما بعد بـِ "المركز"،

وعلى المرسوم رقم (40) لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة سُلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

يُشكّل مجلس إدارة سُلطة المركز، برئاسة السيّد/ حمد مبارك بوعميم، وعُضويّة كُلٍّ من:

1.      السيّد/ عبدالواحد عبدالرحيم العلماء                                           نائباً للرئيس

2.      السيّد/ عبــــدالله سـيــف الشامـــسي                                           عُضواً

3.      السيّد/ تشارلــــز جــــورج ويـــــب                                           عُضواً

4.      السيّدة/ مــــي نصـرالله ميـــرفيــــل                                           عُضواً

5.      السيّد/ تيــري جان لويس جيمونيـت                                           عُضواً

6.      الرئيس التنفيذي لسُلطة المركز                                                 عُضواً

 


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م

الموافــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ