الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 18 يونيو 2025

مرسوم رقم (49) لسنة 2024 بشأن تنظيم تعيين أعضاء السُّلطة القضائية من مُوظّفي الجهات الحكومية في إمارة دبي

مرسوم رقم (49) لسنة 2024
بشأن
تنظيم تعيين أعضاء السُّلطة القضائية من مُوظّفي

الجهات الحكومية في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي 

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، 

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، 

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن معهد دبي القضائي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشرية للمُديرين العُموم في حكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشرية للمُديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن صُندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (60) لسنة 2023 بشأن تنظيم نقل الموظفين في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2020 باعتماد وثيقة مبادئ السُّلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة،

وعلى التشريعات المُنظِّمة لشُؤون الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية التابعة لحكومة دبي والمناطق الحُرّة، التي لا تخضع للقانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي،

 

نرسم ما يلي:

التعريفات
المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحكومة

:

حكومة دبي.

المجلس القضائي

:

المجلس القضائي في الإمارة.

الرئيس

:

رئيس المجلس القضائي.

السُّلطة القضائيّة

:

المحاكم والنِّيابة العامّة وجهاز التفتيش القضائي في الإمارة.

الجهة الحكومية

:

الدّوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة والمجالس الحكومية والسُّلطات العامّة، بما فيها السُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة عامّة أخرى تابِعة للحكومة وتخضع للمُوازنة العامة للحكومة.

الأمانة العامة

:

الأمانة العامة للمجلس القضائي.

المعهد

:

معهد دبي القضائي.

عُضو السُّلطة القضائيّة

:

القاضي وعُضو النِّيابة العامّة والمُفتِّش القضائي.

الموظف

:

الموظف المدني أو المنتسب العسكري الذي يشغل إحدى الوظائف أو الرُّتب العسكرية الواردة ضمن مُوازنة الجهة الحكومية، المُعيّن لديها بنظام الدوام الكامل، والمُلتحِق بالدورة التدريبية، ويشمل الذكر والأنثى.

الدورة التدريبية

:

الدورة التدريبية المُنعقدة في المعهد لتأهيل وإعداد المُرشّحين للتعيين في السُّلطة القضائية، وتشمل برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقُضاة، ودبلوم العلوم القانونية والقضائية لأعضاء النيابة العامة.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

‌أ-        تُطبّق أحكام هذا المرسوم على الموظفين المدنيين والمُنتسبين العسكريين العاملين لدى الجهات الحكومية المُطبّقة للتشريعات المُنظِّمة لشؤون الموارد البشرية، بما فيها القانون رقم (6) لسنة 2012 والقانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليهما، الذين يتم قبولهم للالتحاق بالدورة التدريبية.

‌ب-   يُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم المُديرون العُموم الخاضعون لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2013 المُشار إليه، والمُديرون التنفيذيّون الخاضعون لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه.

 

أهداف المرسوم

المادة (3)

 

يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:

1.      ضمان استقطاب الكفاءات المُواطنة المُؤهّلة لتعيينهم في السُّلطة القضائية.

2.      الحفاظ على الوضع القانوني والحُقوق الوظيفيّة والماليّة للموظفين خلال فترة التحاقهم بالدورة التدريبية.

3.      المُحافظة على استمرار سير العمل لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية.

 

حُقوق الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية

المادة (4)

‌أ-        على الجهة الحكومية منح الموظف الذي يجتاز مُتطلّبات القبول للالتحاق بالدورة التدريبية إجازة تدريب مدفوعة الراتب بنظام التفرُّغ الكامل لمُدّة تُساوي مُدّة الدورة التدريبية.

‌ب-   يتمتع الموظف خلال فترة التحاقه بالدورة التدريبية بالحقوق التالية:

1.      حصوله على الراتب الإجمالي الشهري، وفقاً للتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، باستثناء العلاوات أو البدلات الأخرى المُرتبطة بالوظيفة التي يشغلها لدى الجهة الحكومية.

2.      استمرار توريد مبالغ الاشتراكات الشهرية إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 المُشار إليهما، أو صُندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في الإمارة وفقاً للقانون رقم (21) لسنة 2008 المُشار إليه، بحسب الأحوال.

3.      اعتبار المُدّة التي يقضيها الموظف في الدورة التدريبية ضمن مُدّة خدمته الفعلية لدى الجهة الحكومية.

4.      استمرار استحقاق التأمين الصحي المُقرّر للموظف وأفراد عائلته المُستحقّين، وفقاً للتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها.

‌ج-    لا يستحق الموظف خلال مُدّة التحاقه بالدورة التدريبية أي مزايا وظيفية مُرتبِطة بالحصول على الإجازة الدراسية وفقاً للتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها.

 

شُروط منح إجازة التدريب

المادة (5)

‌أ-        يُشترط لمنح إجازة التدريب للموظف للالتحاق بالدورة التدريبية واحتفاظه بالحُقوق المُقرّرة له بموجب هذا المرسوم، ما يلي:

1.      أن يكون من مُواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

2.      أن يكون قد اجتاز مُتطلبات الالتحاق بالدورة التدريبية، وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

3.      أن يكون قد اجتاز فترة الاختبار المُقرّرة بموجب تشريعات الموارد البشرية المعمول بها لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، وأمضى مُدّة لا تقل عن سنة مُتواصلة في خدمة الجهة الحكومية.

4.      أن يكون قد أمضى في خدمة الجهة الحكومية مُدّة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر مُؤهّل علمي حصل عليه في حال تم إيفاده في إجازة دراسية من الجهة الحكومية التي يعمل لديها.  

5.      أن يكون قد أمضى في خدمة الجهة الحكومية مُدّة لا تقل عن سنة من تاريخ انتهاء الدورة التدريبية السابقة، في حال عدم إكماله مُتطلبات اجتياز الدورة التدريبية لأي سبب من الأسباب. 

6.      أن يكون قد أنهى الخدمة الوطنية بنجاح بالنِّسبة للموظفين الذكور، ما لم يتم إعفاؤه منها وفقاً للتشريعات السارية.

7.      أي شُروط أخرى يُحدِّدها المجلس القضائي، بموجب القرارات التي يُصدِرها الرئيس في هذا الشأن.

‌ب-   على الرغم مِمّا ورد في البنود (3)، (4)، و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس القضائي استثناء أي موظف من المُدَد المُشار إليها في هذه البنود، وذلك بعد التنسيق مع الجهة الحكومية التي يعمل لديها الموظف.

 

التزامات الموظف

المادة (6)

 

‌أ-        يلتزم الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية، بما يلي:

1.      اللوائح والأنظمة المُطبّقة لدى المعهد على المُنتسبين للدورات التدريبية والتأهيلية المُخصّصة لأعضاء السُّلطة القضائية.

2.      مبادئ السُّلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، المُعتمدة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2020 المُشار إليه خلال الدورة التدريبية.

3.      المواعيد المُحدّدة من المعهد لحضور الدورة التدريبية، وعدم التغيُّب عنها إلا بإذن مُسبق أو عُذر مقبول.

4.      العمل لدى الجهة الحكومية التابع لها لمُدّة تُساوي مُدة الدورة التدريبية، في حال عدم اجتيازه أو استكماله لمُتطلبات الدورة التدريبية.

5.      الالتحاق بالعمل لدى السُّلطة القضائية بحسب الوظيفة المُرشّح لها، بعد اجتيازه للدورة التدريبية بنجاح وصُدور قرار من المجلس القضائي بالمُوافقة على تعيينه في السُّلطة القضائية، على أن يستمر بالعمل لدى السُّلطة القضائية مُدّة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ التعيين، ويجوز للمجلس القضائي تقليص هذه المُدّة أو إعفاؤه منها.

6.      أي التزامات أخرى يُحدِّدها المجلس القضائي، بموجب القرارات التي يُصدِرها الرئيس في هذا الشأن.

‌ب-   مع مُراعاة حُكم البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا أخلّ الموظف بأي من الالتزامات المنصوص عليها في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة، فإنه يكون مُلزَماً برد جميع الرواتب الإجماليّة التي صُرِفَت له من الجهة الحكومية التي يعمل لديها خلال الدورة التدريبية.


 

رد الرواتب الإجماليّة

المادة (7)

 

يتم مُطالبة الموظف برد الرواتب الإجماليّة التي صُرِفَت له من الجهة الحكومية على النّحو المُوضّح في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا المرسوم، من قبل الجهات التالية:

1.      الجهة الحكومية التي يعمل لديها الموظف، في حال إخلاله بالالتزام المنصوص عليه في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا المرسوم.

2.      السُّلطة القضائية، في حال إخلال الموظف الذي التحق بهذه السُّلطة بالالتزام المنصوص عليه في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا المرسوم، على أن تتولى السُّلطة القضائية تحويل المبالغ المُستردّة للجهة الحكومية التي كان يعمل لديها الموظف.

 

حقوق الموظف في حال عدم اجتياز أو استكمال مُتطلبات الدورة التدريبية

المادة (8)

 

‌أ-        يحتفظ الموظف بالوظيفة التي كان يشغلها في الجهة الحكومية التابع لها قبل التحاقه بالدورة التدريبية، في حال عدم اجتيازه أو استكماله لمُتطلبات الدورة التدريبية بنجاح.

‌ب-   على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية نقل الموظف الذي التحق بالدورة التدريبية إلى أي وظيفة أخرى داخل الجهة الحكومية تكون مُساوية لدرجته الوظيفية السابقة، مع احتفاظه براتبه الإجمالي، على أن تتناسب الوظيفة المنقول إليها مع كفاءة ومُؤهّلات الموظف، وفي حال عدم وجود وظيفة تتناسب مع كفاءته ومُؤهّلاته، فإنه يجوز للجهة الحكومية أن تنقله إلى أي وظيفة أخرى لديها لتمكينه من القيام بمهامّه الوظيفية.

‌ج-    يجب ألا يترتب على إعادة الموظف لوظيفته السابقة أو نقله إلى أي وظيفة أخرى وفقاً لأحكام هذه المادة، التأثير على أي من حُقوقه بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، بما في ذلك استحقاق الترقيات والامتيازات الوظيفية والمُكافآت المالية.

 

الإجازات المُستحقة للموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية

المادة (9)

 

‌أ-        يحتفظ الموظف خلال فترة التحاقه بالدورة التدريبية برصيد إجازته الدورية لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، ولا يجوز له استخدامها خلال فترة انعقاد الدورة التدريبية.

‌ب-   يتم ترحيل رصيد الإجازات الدورية المُستحقة للموظف خلال فترة التحاقه بالدورة التدريبية إلى السنة التالية، في حال إعادته إلى وظيفته السابقة أو نقله إلى أي وظيفة أخرى لدى الجهة الحكومية وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا المرسوم.

‌ج-    يخضع الموظف خلال فترة التحاقه بالدورة التدريبية لنظام الإجازات المُطبّق لدى المعهد على المُنتسبين للدورات التدريبية.

 

تقييم أداء الموظف

المادة (10)

 

يحصل الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية على تقييم أداء "يفي بالتوقعات" أو ما يُعادله، ما لم تكُن نتيجة تقييم أدائه لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها في السنة التي سبقت التحاقه بالدورة التدريبية أعلى من ذلك، فيحتفظ الموظف في هذه الحالة بنتيجة التقييم ذاتها، في حال عدم تعيينه عُضواً في السُّلطة القضائية. 

 

إيقاف صرف المُستحقّات

المادة (11)

 

تُوقِف الجهة الحكومية صرف المُستحقّات والمزايا الوظيفية المُقرّرة للموظف وفقاً للتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، اعتباراً من تاريخ صُدور قرار المجلس القضائي بالمُوافقة على نقل الموظف وتعيينه عُضواً في السُّلطة القضائية، على أن تتولى السُّلطة القضائية التي يتبع لها هذا العُضو صرف المُستحقّات والبدلات والمزايا الوظيفية المُقرّرة له وفقاً للتشريع المُطبّق على أعضاء السُّلطة القضائية، وذلك اعتباراً من التاريخ الذي يُحدّده التشريع الصادر بنقل وتعيين أعضاء السُّلطة القضائية.

 

المسؤوليات والتعليمات الوظيفية

المادة (12)

 

يُعفى الموظف خلال فترة التحاقه بالدورة التدريبية من أي مسؤوليات أو تعليمات مُرتبِطة بأداء المهام الوظيفية لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها.

 


 

مهام الأمانة العامة

المادة (13)

 

لغايات هذا المرسوم، تتولى الأمانة العامة القيام بما يلي:

1.      إخطار الجهة الحكومية بأسماء مُوظّفيها المُرشّحين للالتحاق بالدورة التدريبية، وذلك قبل شهرين من انعقاد هذه الدورة، مع بيان تفصيلي بالمُدّة المُقرّرة للدورة التدريبية بعد صُدور قرار المجلس القضائي بالمُوافقة على التحاقهم بالدورة التدريبية، على أن تتولى الجهة الحكومية إصدار القرار الإداري اللازم لمنح الموظف الإجازة التدريبية وفقاً لأحكام هذا المرسوم والتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها.

2.      التنسيق مع الجهة الحكومية التي يعمل لديها الموظف لتسهيل مُهِمّته في حضور الدورة التدريبية واستكمال مُتطلبات اجتيازها.

3.      إخطار الجهة الحكومية بأسماء الموظفين الذين لم يجتازوا الدورة التدريبية، وكذلك الموظفين الذين اجتازوها واستكملوا مُتطلباتها بنجاح، وتاريخ التحاقهم بالعمل لدى السُّلطة القضائية، لتتولى الجهة الحكومية إيقاف صرف المُستحقات والمزايا الوظيفية لهُم وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا المرسوم.

4.      تزويد السُّلطة القضائية المُرشّح للعمل لديها الموظف والجهة الحكومية التي يعمل لديها، بتقرير شهري عن مدى انتظام الموظف والتزامه بمُتطلبات الدورة التدريبية وفقاً للجدول الزمني المُعتمد من المعهد.

5.      أي مهام أخرى يُحدِّدها المجلس القضائي، بموجب القرارات التي يُصدِرها الرئيس في هذا الشأن.

 

مهام المعهد

المادة (14)

 

لغايات هذا المرسوم، يتولى المعهد القيام بما يلي:

1.      تزويد الأمانة العامة بتقرير شهري عن مدى انتظام الموظف والتزامه بمُتطلبات الدورة التدريبية.

2.      تزويد الأمانة العامة بتقارير دورية عن تقييم أداء الموظفين خلال الدورة التدريبية، وأي توصيات مُرتبطة بإنهاء التحاق الموظف بالدورة التدريبية في حال إخلاله بأي من الالتزامات المفروضة عليه بموجب المادة (6) من هذا المرسوم.

3.      أي مهام أخرى يُحدِّدها المجلس القضائي أو مجلس إدارة المعهد، بموجب القرارات التي يُصدِرها الرئيس أو رئيس مجلس إدارة المعهد في هذا الشأن.

 

التعاون مع الأمانة العامة والمعهد والسُّلطة القضائية

المادة (15)

 

على جميع الجهات الحكومية التعاون التام مع الأمانة العامة والمعهد والسُّلطة القضائية، وتقديم الدعم اللازم لهم، على النّحو الذي يُسهِم في تحقيق أهداف هذا المرسوم، وتمكين الأمانة العامة والمعهد من القيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بهما بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (16)

 

يُصدِر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، بما في ذلك تعديل أي حُكم من أحكامه.

 

الإلغاءات
المادة (17)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

السّريان والنّشر

المادة (18)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م>

الموافــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق