جلسة 7 يونيه سنة 1951
----------------
(154)
القضية رقم 227 سنة 20 القضائية
(1) قضاء مستعجل. إشكال في التنفيذ.
إشكال من المطعون عليه الأول في تنفيذ أمر نقل استصدره الطاعن بنقل أقطان. أمر النقل لم يتم تنفيذه وصدر في غير مواجهة المستشكل. دفع من الطاعن بعدم قبول الإشكال لرفعه بعد تمام التنفيذ. تأسيسه على أن الإشكال رفع بعد تمام تنفيذ الحكم الصادر بإقامته - الطاعن - حارساً منضماً على الأقطان موضوع أمر النقل. على غير أساس. أمر النقل إجراء مستقل عن حكم الحراسة سالف الذكر.
(2): / ( أ ) دفاع. عقد.
وصف أسبغه الخصم على عقد تمسك به في دعواه. عدوله إلى وصف آخر يرى أنه الوصف الصحيح. لا مخالفة في ذلك للقانون. للخصم الآخر أن يدلي بدفاعه كاملاً عن الوصفين. المحكمة هي التي توازن بين الوصفين.
(ب) قضاء مستعجل. اختصاص. إشكال في التنفيذ.
دعوى رفعت بوصفها إشكالاً في التنفيذ بطلب وقف تنفيذ أمر نقل محجوزات. تعتبر إجراء وقتياً يتعلق بالتنفيذ. يختص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل فيها مع عدم المساس بالحق.
(جـ) قضاء مستعجل. اختصاص. إشكال في التنفيذ.
قيام النزاع أثناء نظر الإشكال على الحق المقصود حمايته بالإجراء الوقتي المطلوب. غير مانع من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل في هذا الإجراء المؤقت. لقاضي الأمور المستعجلة أن يتناول بصفة وقتية في نطاق الإشكال المعروض عليه تقدير جدية هذا النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة وإنما ليتحسس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه فيقضي على هداه لا بعدم اختصاصه وإنما بوقف التنفيذ أو باستمراره.
حكم "تسبيبه" إشكال في تنفيذ .
أمر بنقل محجوزات. تأسيسه على عقد وصفه المستشكل في بادئ الأمر بأنه عقد رهن حيازي. عدول المستشكل عن هذا الوصف إلى عقد وكالة بالعمولة. دفع ممن استصدر أمر النقل بعدم اختصاص القضاء المستعجل لمساس الفصل في الإشكال بالحق. حكم برفض الدفع. إقامته على ما استخلصته المحكمة من جدية ما ذهب إليه المستشكل من أن له على المحجوزات حقوقاً جديرة بالحماية. ما أورده الحكم وقطع فيه برأي في وصف العقد. تزيد لا يؤثر على سلامة ما قرره في النهاية. النعي عليه مخالفة القانون. على غير أساس.
"المادتان 49/ 479 من قانون المرافعات - الجديد".
الوقائع
في يوم 19 من مايو سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة طنطا الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية الصادر في 31 من مايو سنة 1950 في القضيتين المدنيتين رقمي 133 و592 سنة 1950 س وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والفصل في الموضوع - أولاً - بعدم قبول الإشكال شكلاً لرفعه بعد تمام التنفيذ وثانياً بعدم اختصاص قضاء الأمور المستعجلة لمساس فصله بالموضوع. واحتياطياً إحالة القضية على محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجات الثلاث. وفي 20 من يوليه سنة 1950 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 7 من أغسطس سنة 1950 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. ولم يقدم المطعون عليهما دفاعاً. وفي 19 من إبريل سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 10 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
من حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المقدمة في الطعن تخلص في أن المطعون عليه الثاني أودع بمحلج المطعون عليه الأول 297 كيساً من القطن وسحب عليها مبلغ سبعة آلاف جنيه وذلك بموجب عقد حرر بينهما في 14 من نوفمبر سنة 1949. ثم أوقع الطاعن في 16 من نوفمبر سنة 1949 حجزاً تحفظياً على هذه الأقطان ضد المطعون عليه الثاني وعين المحضر حارساً عليها جورج بتسيدس الموظف بالمحلج. كما رفع الطاعن الدعوى رقم 46 مستعجل طنطا سنة 1949 على المطعون عليه الثاني وحكم فيها بتعيين الطاعن حارساً منضماً على الأقطان المشار إليها، وقام الطاعن بتنفيذ هذا الحكم في 18 من مارس سنة 1950 ثم استصدر من قاضي محكمة طنطا الجزئية في 25 من مارس سنة 1950 أمراً بنقل المحجوز عليها من محلج المطعون عليه الأول إلى شونة بناكي خوريمي بطنطا وحدد لإجراء هذا النقل يوم 30 من مارس سنة 1950. فتظلم المطعون عليه الأول في هذا الأمر وحدد لنظر التظلم جلسة يوم أول إبريل سنة 1950 ثم رفع دعواه الحالية على الطاعن والمطعون عليه الثاني بوصفها إشكالاً طالباً وقف تنفيذ الأمر المذكور استناداً إلى أنه لم يصدر في مواجهته وأن في تنفيذه مساساً بما له من حق الامتياز وحق الحبس على الأقطان المودعة بمحلجه بوصفه دائناً مرتهناً لها بموجب العقد الآنف ذكره، ودفع الطاعن بعدم قبول الإشكال وعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظره، لرفعه في 29 من مارس سنة 1950 بعد تمام تنفيذ الحكم القاضي بإقامته حارساً منضماً ولأن أمر النقل المستشكل في تنفيذه ليس إلا من مستلزمات تنفيذ هذا الحكم، ولأن عقد الرهن المحرر بين المطعون عليهما ليس إلا عقداً صورياً، هذا فضلاً عن أنه غير ثابت التاريخ، كما لم يبين فيه الدين المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً، ولذا لا يجوز الاحتجاج به قبله وفقاً للمادتين 1117 و1118 من القانون المدني، وأنه ينبني على هذا أن يكون النزاع في الإشكال ماساً بأصل الحق ومن ثم خارجاً عن ولاية القضاء المستعجل وفقاً للمادة 49 من قانون المرافعات وأثناء نظر الدعوى عدل المطعون عليه الأول عن وصف العقد المبرم بينه وبين المطعون عليه الثاني من عقد رهن حيازة إلى عقد وكالة بالعمولة واستند إلى أن هذا العقد يخوله حق الامتياز وحق الحبس على الأقطان المسلمة إليه حتى يوفي بما له في ذمة المطعون عليه الثاني وفقاً لنصوص قانون التجارة. وفي 8 من مايو سنة 1950 حكمت محكمة الأمور المستعجلة برفض الدفع بعدم قبول الإشكال وكذا الدفع بعدم اختصاصها بنظره وبوقف أمر النقل المستشكل في تنفيذه حتى يقضى نهائياً في الموضوع. فاستأنف الطاعن هذا الحكم، وفي 31 من مايو سنة 1950 قضت محكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية بتأييده للأسباب التي بني عليها والتي أخذت بها وهو الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الإشكال على الرغم من أن المطعون الأول لم يرفعه إلا بعد تمام التنفيذ ورضائه به، ذلك أنه لم يحرك ساكناً عندما أوقع الطاعن في 16 من نوفمبر سنة 1949 الحجز التحفظي على الأقطان موضوع أمر النقل المستشكل في تنفيذه في حين أن هذا الحجز قد حصل في محلجه وبحضور موظفه جورج بتسيدس الذي عينه المحضر حارساً، كما أنه لم يعترض عندما قام الطاعن في 18 من مارس سنة 1950 بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 46 مستعجل طنطا سنة 1949 بتعيينه حارساً منضماً على الأقطان المحجوز عليها في حين أن هذا التنفيذ قد تم أيضاً في محلجه وبحضور موظفه المشار إليه وبذلك يكون قد رضي بهذا التنفيذ فيمتنع عليه أن يعترض على أمر النقل الذي لا يعدو كونه من مستلزمات تنفيذ حكم الحراسة الذي قد تم قبل رفع الإشكال.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما جاء في أسباب الحكم الابتدائي التي أخذ بها الحكم المطعون فيه وحاصله أن اعتراض الطاعن بأن التنفيذ المستشكل فيه قد تم، لقيامه في 18 من مارس سنة 1950 بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 46 مستعجل طنطا سنة 1949 بتعيينه حارساً منضماً إلى الحارس الذي عينه المحضر على الأقطان المحجوز عليها، هذا الاعتراض كان يقام له وزن لو كان الإشكال موجهاً إلى الحكم المذكور، أما وإنه لم يوجه إليه إلى الأمر الصادر من قاضي محكمة بندر طنطا الجزئية في 25 مارس سنة 1950 والقاضي بنقل الأقطان المحجوز عليها من محلج المطعون عليه الأول إلى شونة خوريمي بناكي فيكون هذا الاعتراض مردوداً: كذلك غير مقبول قول الطاعن بأن أمر النقل هو من مستلزمات تنفيذ حكم الحراسة، لأن أمر النقل المستشكل فيه إجراء مستقل عن حكم الحراسة، ذلك أن تنفيذ هذا الحكم لا يستلزم حتماً نقل المحجوزات من مكانها رغم تعيين الطاعن حارساً منضماً عليها يضاف إلى ذلك أنه لم تكن للمطعون عليه الأول مصلحة في الاعتراض على تنفيذ حكم الحراسة لأن تعيين الطاعن حارساً منضماً على الأقطان المحجوز عليها لا يؤثر على ما يدعيه من حقوق عليها ما دامت هذه الأقطان في حيازته، في حين أن تنفيذ أمر النقل ينبني عليه المساس بهذه الحيازة، ولما كان أمر النقل المذكور لم يتم تنفيذه بعد وقد صدر في غير مواجهة المطعون عليه الأول الذي يعتبر بالنسبة إليه من الغير فيكون له الحق في أن يستشكل في تنفيذه متى كان هذا التنفيذ مساس بحق جدي مقرر له جدير بالحماية - ولذلك يكون الدفع بعدم قبول الإشكال لرفعه بعد تمام التنفيذ في غير محله ويتعين رفضه وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الإشكال لمساسه بأصل الحق - ذلك أن المطعون عليه الأول قد أسسه على أنه بوصفه دائناً مرتهناً للأقطان موضوع أمر النقل المستشكل في تنفيذه له حق حبسها تحت يده حتى يوفي بدينه، واعتمد في ذلك على عقد محرر بينه وبين المطعون عليه الثاني في 14 من نوفمبر سنة 1949 عنوانه (سلفيات على أقطان) أي عقد رهن، كما أصر على هذا الدفاع سواء في صحيفة الإشكال أو في مرافعته الشفوية أو التحريرية - وأن الطاعن ارتكن في الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الإشكال إلى أن العقد المشار إليه فضلاً عن أنه عقد صوري للأسباب التي أوردها فإنه وفقاً للمادتين 1117 و1118 من القانون المدني لا ينفذ في حقه لعدم إثبات تاريخه ولعدم اشتماله على بيان كاف للدين المضمون بالرهن والعين المرهونة - ولكن المحكمة بعد ذلك قبلت من المطعون عليه الأول تعديل وصف عقده من عقد رهن حيازة إلى عقد وكالة بالعمولة تحكمه المادة 81 من قانون التجارة، ثم أقامت قضاءها على ما قررته من أن وصف المطعون عليه الأول لعقده بأنه عقد رهن حيازة هو وصف غير سليم وأنه في حقيقته عقد وكالة بالعمولة وأن ترجمة عنوانه العربية لم تكن دقيقة كما رتبت للمطعون عليه الأول حقوقاً لا تؤديها مستنداته - مع أنه ليس للخصم أن يعدل عن دفاع أسس عليه دعواه وتمسك به في معظم مراحلها إلى دفاع آخر جديد، كما أنه ليس للقضاء المستعجل أن يتغلغل في صميم الموضوع وأن يقول بعدم سلامة الدفاع السابق وأن يسبغ على العقد وصفاً جديداً غير صحيح وأن ينسب الخطأ إلى ترجمة عنوانه العربية رغم وضح دلالتها هي وأصلها الفرنسي على أنه عقد رهن، ذلك أن قاضي الأمور المستعجلة ممنوع بنص المادة 49 من قانون المرافعات من المساس بأصل الحق كما أنه وفقاً للمادة 150 من القانون المدني لا يجوز الانحراف عن عبارة العقد من طريق التفسير للتعرف على إدارة المتعاقدين متى كانت هذه العبارة واضحة.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إنه أقيم على أسباب حاصلها: أن قاضي الأمور المستعجلة مختص بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام وأن له أن يفحص المستندات التي تقدم إليه حتى لو تعلقت بموضوع الحق لا ليفصل في هذا الحق وإنما ليستشف من ظاهر هذه المستندات قدر جدية ما يدعيه طرفا الإشكال من حقوق حتى يقضى على هداها في الإجراء المؤقت المطلوب منه باستمرار التنفيذ المستشكل فيه أو وفقه. وأن التكييف القانوني الصحيح للعقد المبرم بين المطعون عليه الأول والمطعون عليه الثاني في 14 من نوفمبر سنة 1949 هو أنه عقد وكالة بالعمولة، إذ ورد في بنده الأول أن المطعون عليه الثاني عهد إلى المطعون عليه الأول بأن يبيع له أقطانه (بالقومسيون) كما جاء في بنده الثاني أنه وكله في بيع أقطانه وفي البند الخامس جعل له سمسرة بواقع ربع في المائة وفي البند الثالث عشر نص على أن المصاريف والعمولة والسمسرة تكون مضمونة بحق الامتياز على جميع البضائع، وبذلك تكون قد توافرت جميع أركان عقد الوكالة بالعمولة المنصوص عليه في المادة 81 من قانون التجارة، ومن آثار هذا العقد أنه يخول الوكيل بالعمولة حق الامتياز وحق الحبس وفقاً للمواد 85 و86 و87 من قانون التجارة. وأنه لا يمنع من إعطاء العقد هذا التكييف الصحيح وصفه من المطعون عليه الأول في مبدأ الأمر بأنه عقد رهن حيازة وهو وصف غير سليم لا ينطبق على ما هو ثابت بصلبه، إذا التكييف من عمل القاضي لا الأخصام، على أن المطعون عليه الأول قد عدل وصف عقده إلى أنه عقد وكالة بالعمولة، كما أن قول الطاعن بأنه عقد رهن حيازة اعتماداً على أن عنوانه (سلفيات على أقطان) هو قول مردود بما جاء في صلبه وسبق بيانه، هذا فضلاً عن أن هذا العنوان هو ترجمة غير موفقة لأصله الفرنسي Avance Sur Marchandises وهي عبارة لا تؤدي المعنى الذي قد يستشف من الترجمة العربية. وأنه لما كان الثابت بمحضر الحجز التحفظي الموقع على الأقطان في 16 من نوفمبر سنة 1949 أنها موجودة بمحلج المطعون عليه الأول من هذا التاريخ أي قبل 25 من مارس سنة 1950 تاريخ صدور أمر النقل المستشكل في تنفيذه - وكان قد استبان مما تقدم جدية ما يذهب إليه من أن له على هذه الأقطان حق الامتياز وحق الحبس المستمدين من عقد الوكالة بالعمولة المبرم بينه وبين المطعون عليه الثاني وكان أمر النقل المشار إليه قد صدر في غير مواجهته ويعتبر بالنسبة إليه من الغير وكان في تنفيذه مساس بحقوقه لما يترتب على هذا التنفيذ من زوال حيازته للأقطان المودعة لديه بناء على العقد المذكور فيكون الإشكال المرفوع منه على أساس صحيح ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ أمر النقل المستشكل فيه.
ومن حيث إنه لما كان لا حرج على الخصم في أن يعدل عن وصف أسبغه على عقد تمسك به في دعواه إلى وصف آخر يرى أنه هو الوصف الصحيح، وليس في ذلك أية مخالفة للقانون، وكان للخصم الآخر أن يدلي بدفاعه كاملاً سواء عن الوصف السابق أو أن عن الوصف الجديد، والمحكمة هي التي توازن بين الوصفين وتقول كلمتها فيهما - وكان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه الأول رفع دعواه بوصفها إشكالاً في التنفيذ طالباً فيها وقف تنفيذ أمر النقل الصادر في 25 من مارس سنة 1950، وهذا إجراء وقتي يتعلق بالتنفيذ ويختص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل فيه مع عدم المساس بالحق وفقاً للمادتين 49 و479 من قانون المرافعات - وكان قيام النزاع أثناء نظر الإشكال على الحق المقصود حمايته بالإجراء الوقتي المطلوب، كما هو الحال في الدعوى على ما سبق بيانه تفصيلاً، غير مانع من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في هذا الإجراء الوقتي، ذلك أن له أن يتناول بصفة وقتية في نطاق الإشكال المعروض عليه تقدير جديه هذا النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة وإنما ليلتمس منه وجوب الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه، فيقضى على هداه لا بعدم اختصاصه بنظر الإشكال وإنما بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره، وتقديره هذا وقتي بطبيعته ولا يؤثر على الحق المتنازع عليه إذ يبقى محفوظاً سلمياً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة - وكان يبين من أسباب الحكم الابتدائي التي أخذ بها الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تخرج عن هذه القواعد، أما ما قد يظهر من بعض عباراتها من أنها قطعت برأي سواء في وصف العقد المتنازع عليه بين طرفي الإشكال أو في ترجمة عنوانه وهو ما جعله الطاعن عماد نعيه فهو من قبيل التزيد الذي استطردت إليه دون أن تكون في حاجة إليه ودون أن يؤثر على سلامة ما قررته في النهاية من أنه قد استبان لها من تقديرها للنزاع جدية ما يذهب إليه المطعون عليه الأول من أن له على الأقطان موضوع أمر النقل المستشكل في تنفيذه حقوقاً جديرة بحماية الإجراء الوقتي المطلوب الحكم به لما يترتب على تنفيذ هذا الأمر من المساس بها - وكان تقدير المحكمة للنزاع على هذه الصورة قد بني على أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إليه - لما كان ذلك كذلك لا يكون الحكم، إذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص سالف الذكر، قد خالف القانون ويكون هذا السبب مرفوضاً.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم مشوب بالقصور ذلك أنه على الرغم من تمسك الطاعن في دفاعه بما تقضي به المادة 150 من القانون المدني على ما سبق بيانه في السبب الثاني فإن المحكمة لم تعن بالرد عليه.
ومن حيث إن هذا السبب غير مقبول لعدم تقديم الطاعن إلى هذه المحكمة ما يثبت تمسكه بما يتضمنه أمام محكمتي الموضوع.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق