الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 16 يونيو 2025

قرار وزير الصحة 594 لسنة 2020 بتوقيع الكشف الطبي علي طالب الترشح لعضوية مجلس النواب ( من ذوي الإعاقة )

 الوقائع المصرية - العدد 212 - في 21 سبتمبر سنة 2020 


وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 90، 127، 128، 625، 626، 627 لسنة 2015 بتنظيم إجراءات توقيع الكشف الطبى على المرشحين لعضوية مجلس النواب ؛
وعلى قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الصادرة بشأن الدعوة لانتخابات مجلس النواب عام 2020 وإجراءات الترشح لها ؛
قـــــرر :

 

مادة رقم 1

تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب (من ذوى الإعاقة) ، وذلك بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بالمجلس الطبي العام في كل محافظة من محافظات الجمهورية ، وذلك لتشخيص الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها على عمله النيابي ، وكذلك بيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر اللازم لأداء عمله النيابي ، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات .


مادة رقم 2

يتعين على طالب الترشح تقديم طلب توقيع الكشف الطبي عليه من خلال تسجيل بياناته وملء النموذج المعد لذلك على الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة (http://elections.mohp.gov.eg) ، على أن يلتزم بالحضور إلى مقر اللجنة في التاريخ والميعاد اللذين تم تحديدهما مسبقًا بالموقع الإلكتروني سالف الذكر .

 

مادة رقم 3

يلتزم طالب الترشح بسداد النفقات الفعلية لتوقيع الكشف الطبى عليه ، وما قد يستلزمه ذلك من فحوصات وتحاليل طبية أساسية وإضافية ، وذلك وفقًا لمـا تحدده الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ، على أن يرفق إيصال السداد بطلب توقيع الكشف الطبي .



مادة رقم 4

يتم إجراء الكشف الطبي على طالب الترشح وعمل الفحوصات اللازمة له بعد أخذ بصمة إبهام يده اليمنى وتقديم صورة شخصية حديثة له .


مادة رقم 5

تلتزم اللجنة بإعطاء طالب الترشح إفادة على النموذج المعد لذلك بأنه تقدم لإجراء الكشف الطبي عليه ، ليقدمه ضمن أوراق الترشح

 

مادة رقم 6

يتم تسليم نتيجة الكشف الطبى لطالب الترشح بمقر اللجنة فى موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ توقيع الكشف الطبي عليه ، وذلك بعد توقيعه بالاستلام على صورة هذا التقرير ، على أن يتم الاحتفاظ بها فى سجل يخصص لهذا الغرض .

 

مادة رقم 7

يلتزم مدير المجلس الطبي العام بكل محافظة بتسليم لجنة انتخابات المحافظة المختصة بالمحكمة الابتدائية كشفًا بأسماء طالبي الترشح الذين تقدموا للكشف الطبي عليهم بالمحافظة ونتائج هذا الكشف ، على أن يكون معتمدًا من مدير مديرية الشئون الصحية أو من ينوب عنه ومدير المجلس الطبي ، كما يجب إرسال صورة من هذه الكشوف إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة .

 

مادة رقم 8

يجوز لمن لم يجتز الكشف الطبي بنجاح ، التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل من قبل المجالس الطبية المتخصصة بذات المحافظة ، وذلك خلال موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ تسلمه نتيجة الكشف ، على أن تفصل اللجنة المذكورة في التظلم خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه .

 

مادة رقم 9

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويُلغى كل ما يخالفه من قرارات .
تحريرًا فى 9/9/2020
وزير الصحة والسكان
أ.د. هـالة زايـد

قرار وزير الصحة 406 لسنة 2020 بضوابط وإجراءات توقيع الكشف الطبي علي الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في قيادة السيارات المعفاة

الوقائع المصرية - العدد 159 - في 14 يولية سنة 2020


وزيـر الصحة والسكان
بعد الاطلاع علي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلي قرار وزير الصحة رقم 431 لسنة 1978 بتشكيل لجنة للكشف الطبي علي المعوقين طالبي استيراد سيارات مجهزة تجهيزًا طبيًا معفاة من الرسوم الجمركية ؛
وبناءً علي ما عرضه السيد الدكتور مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ؛
قـــــرر :


مادة رقم 1 إصدار

يُعمل بأحكام اللائحة المرفقة والجداول الملحقة بها ، وذلك فيما يتعلق بضوابط وإجراءات توقيع الكشف الطبي علي الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في قيادة السيارات المعفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة .


مادة رقم 2 إصدار

يلغي القرار الوزاري رقم 431 لسنة 1978 المشار إليه ، وكل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة من قرارات .


مادة رقم 3 إصدار

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر في 21/6/2020
وزير الصحة والسكان
أ . د / هالة زايد


مادة رقم 1

تشكل بقرار من مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة لجان لتوقيع الكشف الطبي علي المتقدمين من ذوي الإعاقة الراغبين في قيادة سيارة معفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة ، وذلك علي النحو التالي :
أولا- لجان الكشف الطبي للإعاقة الحركية وتشكل من كل من :
1 - مستشار أو أستاذ تأهيل أو استشاري أو أستاذ جراحة عظام - رئيسا للجنة) .
2 - أستاذ أو استشاري أمراض عصبية - (عضوًا) .
3 - طبيب بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة - (مقررًا) .
4 - مهندس فني بإدارة المرور المختصة - تختارهما الإدارة العامة للمرور (عضوًا) .
5 - ضابط مرور بإدارة المرور المختصة - (عضوًا) .
ثانيا - لجان الكشف الطبي لباقي الإعاقات وتشكل من كل من :
عدد (2) استشاري أو أستاذ من التخصص ذي الصلة بالإعاقة ( يرأس اللجنة الأعلي منهما في الدرجة العلمية ثم الأكبر سنا ).
طبيب بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة - (مقررًا) .
ويتولي مدير عام المجالس ترشيح باقي التخصصات الطبية اللازمة لعضوية اللجان.


مادة رقم 2

يجوز لمدير عام المجالس تشكيل لجان بالمجالس الطبية العامة بالمحافظات، متي اقتضت الحاجة ذلك، وتوافرت الإمكانات المادية والبشرية والكوادر الطبية المدربة علي أعمال اللجان .


مادة رقم 3

تختص اللجان المشار إليها بتوقيع الكشف الطبي علي المتقدمين، وتشخيص ودراسة إعاقتهم وحالتهم الصحية العامة تشخيصًا دقيقًا ومفصلا، وذلك لتحديد مدي قدرتهم علي القيادة بأنفسهم أو حاجتهم إلي أشخاص آخرين، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها بهذه اللائحة طبقا لكل إعاقة ، وتصدر اللجنة قرارها في كل حالة علي حدة، علي أن تكون جميع قراراتها مسببة.


مادة رقم 4

يتم الحجز للكشف الطبي من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك بعد تسجيل البيانات الشخصية، البيانات الخاصة بالإعاقة، البيانات الخاصة بالكشف الطبي، وفقا للنماذج المرفقة باللائحة.
ويجب علي المتقدم طباعة الاستمارة المسجلة، وتقديمها للجنة عند توقيع الكشف عليه.

 

مادة رقم 5

يتعين علي المتقدم الالتزام بالحضور قبل الميعاد المحدد لتوقيع الكشف الطبي عليه بوقت كاف ، وذلك لتقديم المستندات ومراجعتها ، كما يلتزم بتقديم كافة التقارير والأبحاث الطبية المطلوبة.


مادة رقم 6

يجب علي اللجان الالتزام بالضوابط الآتية :
?- عرض المتقدم علي اللجنة المختصة بكامل تشكيلها.
?- عدم قبول أوراق المتقدم إلا بعد التحقق من شخصيته من واقع بطاقة الرقم القومي ، وبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة .
3- التأكد من أن جميع التقارير أو الأبحاث أو الفحوصات الطبية المطلوبة طبقا لكل إعاقة، صادرة من جهة طبية حكومية معتمدة ومذيلة بخاتم شعار الجمهورية، وأنها حديثة لا تجاوز مدتها (ستة أشهر بالنسبة للتقارير أو الأبحاث أو الفحوصات أو ثلاثة أشهر بالنسبة للتحاليل المعملية) عند توقيع الكشف الطبي، فيما عدا التقارير الطبية للإعاقة الذهنية واضطرابات طيف التوحد - التواصل - قصور الانتباه وفرط الحركة - صعوبات التعلم المحددة) والتي يجب اكتشافها في سن الأطفال، فلا تتقيد بهذه المدد .


مادة رقم 7

يتعين علي اللجان مراعاة الآتي :
1- مناظرة كافة التقارير والأبحاث الطبية المطلوبة طبقا لكل إعاقة، ونتائج الاختبارات الذهنية والاضطرابات العقلية والنفسية .
?- تطبيق أعلي مستويات المهارة الطبية والأساليب الحديثة في توقيع الكشف الطبي علي المتقدم تحديد حالته الصحية العامة .


مادة رقم 8

يتعين علي اللجان تصنيف الإعاقة الحركية وفقا لمدي قدرة المتقدم علي القيادة بنفسه إلي المستويات الآتية :
1- إعاقة شديدة مؤثرة علي القوة العضلية والحركية اللازمة للقيادة ، ولا تمكن المتقدم من القيادة بنفسه سواء بتجهيزه طبية خاصة أو بدون تجهيزه طبية، وفي هذه الحالة يتعين علي اللجنة تقرير أن حالته «لا تمكنه من القيادة بنفسه ويحتاج إلي شخص آخر».
?- إعاقة غير مؤثرة علي القوة العضلية والحركية اللازمة للقيادة، وتمكن المتقدم من القيادة بنفسه دون حاجة لتجهيزه طبية ، وفي هذه الحالة يتعين علي اللجنة أن تقرر أن حالته «تمكنه القيادة بنفسه دون تجهيزه طبية» .
3- إعاقة مؤثرة علي القوة العضلية وحركة المفاصل وتستدعي تجهيزه طبية خاصة بالسيارة، لإزالة أثر الإعاقة، وفيها تصدر اللجنة قرارا موضحا به تشخيص الإعاقة والتجهيزة المناسبة لها وفقا للجداول أرقام (?، ?، ?) المرفقة .
وفي جميع الأحوال تلتزم اللجان بمراعاة الآتي :
1- أن تكون حالات التيبس والكسور، مثبتة بالأشعات والفحوصات الطبية .
?- أن تكون حالات السقوط بالقدم أو الإصابة بأعصاب أحد الطرفين أو كليهما، مثبتة برسم عضلات وقياس توصيل الأعصاب بعد استقرار الحالة .
?- بالنسبة لحالات تشوه العمود الفقري المصحوبة بشلل أو بضعف مؤثر بالطرفين السفليين أو أحدهما، يسمح للمتقدم بقيادة سيارة مجهزة، بشرط أن يكون وضع الفقرات العنقية وحركتها لا يعوق قيادته السيارة بأمان له وللغير.
4- بالنسبة لإصابات العمود الفقري المصحوبة بشلل أو ضعف مؤثر بالطرفين السفليين أو بسقوط أحد أو كلا القدمين ، يسمح للمتقدم بقيادة سيارة مجهزة، بشرط سلامة الطرفين العلويين والفقرات العنقية.
5 - بالنسبة لحالات الانزلاق الغضروفي أو الانزلاق الفقاري، أو ما بعد جراحات سابقة بالعمود الفقري والمصحوبة بشلل أو بضعف مؤثر بأحد أو كلا الطرفين السفليين، أو بسقوط بأحد أو كلا القدمين ، يسمح للمتقدم (المصاب بإحدي هذه الحالات) بقيادة سيارة مجهزة، بشرط أن يكون رسم العصب الخاص به غير مصحوب بمضاعفات بالطرفين العلويين أو مضاعفات مؤثرة تعوق قيادته السيارة بأمان له وللغير .
6- بالنسبة لالتهاب النخاع الشوكي في الحالات المصحوبة بشلل أو بضعف مؤثر بأحد أو كلا الطرفين السفليين، أو بسقوط بأحد أو كلا الطرفين السفليين، يسمح للمتقدم (المصاب بإحدي هذه الحالات) بقيادة سيارة مجهزة، بشرط أن يكون رسم العصب الخاص به غير مصحوب بمضاعفات بالطرفين العلويين أو مضاعفات مؤثرة تعوق قيادته السيارة بأمان له وللغير .
?- بالنسبة لحالة أورام العظام التي تم استئصالها وترکيب مفصل أورام تعويضي لها، يسمح للمتقدم (المصاب بهذه الحالة) بقيادة سيارة مجهزة بالشروط الآتية :
أن يكون قد مضي علي الجراحة مدة لا تقل عن (6 ستة أشهر) لبيان مدي استقرار الحالة الصحية .
أن يكون هناك ضعف مؤثر بعضلات أو أعصاب الطرف .
أن تكون الحالة الصحية العامة للمتقدم جيدة مع عدم وجود ثانويات أو ارتجاع بالورم .
وفي هذه الحالات يلتزم المتقدم بتقديم التقارير والأبحاث الطبية الآتية (مسح ذري علي العظام، آشعة مقطعية علي الصدر، تحليل العينة الباثولوجية للورم)، وتتولي اللجنة الطبية فحصها، ويتم حفظها بملف المتقدم .
?- بالنسبة لحالات بتر أحد أو كلا الطرفين السفليين، لا يشترط فيها إحضار طرف صناعي .
9 - بالنسبة لحالة مفصل شاركوت بالكاحل الأيمن أو الأيسر المصحوب بخلخلة وعدم تحكم بحركة الكاحل (بعدم ثبات) مع ضعف بالإحساس العميق ووجود تغيرات وتآكل بعظام القدم مثبته بأشعة عادية (سينية)، يسمح للمتقدم (المصاب بهذه الحالة) بقيادة سيارة مجهزة، بشرط عدم وجود تغيرات بالأعصاب الطرفية والإحساس السطحي والعميق بالطرفين العلويين.
??- بالنسبة لحالات القصر الخلقي الشديد بالطرفين السفليين مع وجود طول مناسب للجذع، يسمح للمتقدم بقيادة سيارة مجهزة، بشرط وجود طول مناسب لكل من الجذع والطرفين العلويين يمكنه من الجلوس علي عجلة القيادة والرؤية الواضحة للطريق والتحكم في عجلة القيادة بشكل آمن له وللغير.
??- بالنسبة لحالات بتر بأحد الطرفين العلويين، لا يسمح للمتقدم بقيادة سيارة مجهزة إلا بعد احضار طرف صناعي وظيفي، وعلي أن يعمل هذا الطرف الصناعي بدرجة مرضية تمكنه من القيادة بشكل آمن له وللغير، وألا تكون الإعاقة بالطرف العلوي مصحوبة بإعاقة مؤثرة بالطرف العلوي الآخر أو بأي من الطرفين السفليين، ويستثني من ذلك الحالات الواردة بالجدول رقم (3) المرفق .
??- تحديد التجهيزات الطبية المناسبة لحالة المتقدم لازالة أثر الإعاقة التي تسمح له بقيادة السيارة بنفسه بصورة آمنة له وللغير، وذلك وفقا للجداول أرقام (?، ?، ?) المرفقة، كما تقوم اللجنة بإعمال شئونها وتشخيص الحالة وتحديد التجهيزة المناسبة لازالة أثر الإعاقة - وذلك إذا لم ترد حالة المتقدم في أحد الجداول سالفة الذكر - كي يتمكن المعاق من قيادة السيارة بنفسه بصورة آمنة له وللغير .

 

مادة رقم 9

تلتزم اللجان بمراعاة الآتي فيما يتعلق بالإعاقة البصرية :
1- أن يتم توقيع الكشف الطبي علي المتقدم بدون نظارة أو بنظارة طبية ، وذلك لتحديد قوة الابصار بالعين والتأكد من تمييز الالوان وسلامة مجال الرؤية .
?- في حالة وجود ضعف بالإبصار غير مستجيب بالنظارة الطبية، وداخل في الحدود المسموح بها طبقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، يجب علي المتقدم اجراء الفحوصات الآتية:
(رسم شبكية كهربائي وحساسية العصب البصري، مجال إبصار للعين مع عمل أشعة مقطعية علي العصب البصري).
3- في حالة وجود مرض بالعين يستدعي تدخل علاجي أو جراحي مؤكد بالأبحاث والفحوصات الطبية، وقد يتحسن بعد العلاج او اجراء الجراحة، يتم إرجاء قرار اللجنة علي أن يعاد مناظرة المتقدم بعد تمام العلاج أو اجراء الجراحة.
4 - إذا ثبت من الكشف الطبي والفحوصات والابحاث الطبية التي تؤكد أن الإعاقة البصرية للمتقدم لا تمكنه من القيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير، تصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته بعبارة «لا يمكنه القيادة بنفسه ويحتاج إلي شخص آخر».
5- إذا ثبت من الكشف الطبي والفحوصات والابحاث الطبية أن الإعاقة البصرية للمتقدم تمكنه من القيادة بنفسه، تصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة واثبات حالته بعبارة «يمكنه القياده بنفسه».


مادة رقم 10

تلتزم اللجان بمراعاة الآتي بالنسبة للاعاقة السمعية :
1- مناظرة مقياس سمع للمتقدم، وفي حالة ما إذا كان يرتدي سماعة طبية يتم موافاة اللجنة بمقياس سمع بالسماعة وبدون السماعة .
?- في حالة ضعف السمع التوصيلي ؛ علي نحو يستدعي تدخل جراحي مؤكد بالأبحاث والفحوصات الطبية، وقد يتحسن بعد إجراء الجراحة، يتم إرجاء قرار اللجنة علي أن يعاد مناظرة المتقدم بعد فوات مدة (ثلاثة أشهر من إجراء الجراحة، ويتم موافاة اللجنة بمقياس سمع جديد بعد إجرائها، للوقوف علي درجة السمع والتحسن فيه من عدمه.
3- في حالة ما اذا كان المتقدم يعاني من دوار مشار إليه بمقياس السمع، يتم موافاة اللجنة بفحص اتزان کامل .
4- في حالات الدوار الحاد؛ والذي يستدعي تدخل علاجي مؤكد بالابحاث والفحوصات الطبية، وقد يتحسن بعد العلاج، يتم إرجاء قرار اللجنة علي أن يعاد مناظرة المتقدم بعد فوات مدة (شهر) من تمام العلاج وإعادته لإختبار الإتزان، وذلك لتحديد مدي تحسن الحالة وإمكانية قيادة المتقدم السيارة بنفسه بشكل آمن له وللغير من عدمه .
5- في حالات الدوار المزمن والمتكرر الناتج عن أمراض مزمنة بالأذن الداخلية، تصدر اللجنة قرارها - بعد التأكد من فحص الاتزان ومقياس السمع - موضحا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته بعبارة «لا يمكنه القيادة بنفسه ويحتاج إلي شخص آخر».
6- في حالة فقدان السمع بإحدي الأذنين بعد إجراء التدخلات الجراحية، المؤكدة بمقياس السمع، والتحقق من كفاءة الأذن الأخري بما لا يقل عن (85?) (درجة السمع لا تزيد علي 40 ديسيبل»): تصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته بعبارة «يمكنه القياده بنفسه».
?- في حالة فقدان السمع بالاذنين، يتم تحديد درجة ضعف السمع للمتقدم، ونوعه، ومدي الاستفادة من السماعة، وتحديد مدي قدرة المتقدم علي القيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير من عدمه ، وذلك بمراعاة الآتي :
في حالة فقدان السمع بالغ الشدة (أكثر من 90 ديسيبل)، والذي لا يتحسن بالسماعة وليس له اجراء جراحي، تصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة واثبات حالته بعبارة «لا يمكنه القياده بنفسه ويحتاج إلي شخص آخر».
في حالة ما إذا كان درجة السمع لا تقل عن (40 ديسيبل) ولا تزيد علي (?? ديسيبل) بالسماعة، تصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته بعبارة «يمكنه القيادة بنفسه بإستخدام السماعة».


مادة رقم 11

عند الاعاقة الذهنية وإضطرابات طيف التوحد - التواصل - قصور الانتباه وفرط الحركة - صعوبات التعلم المحددة - النفسية/ الإنفعالية تلتزم اللجان بمراعاة الآتي :
1- مناظرة التقارير الطبية لتشخيص حالة المتقدم (طبقا لنوع الإعاقة، وتحديد تاريخ ظهورها وبدايتها)، وإختبار ذكاء .
?- تحويل المتقدم بخطاب رسمي لإحدي مستشفيات الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة فيما عدا الإعاقة الذهنية، وذلك لإجراء الإختبارات اللازمة (طبقا لنوع الإعاقة)، وإعداد تقرير طبي مفصل بتشخيص حالته علي أن يكون مبينا به (تاريخ ظهور الإعاقة وبدايتها)، وبالنسبة للإضطرابات النفسية / الإنفعالية تحديد الإضطراب المريض به، ونوعه، والأعراض المصاحبة له، وآثارها علي سلوكه وممارسته لأنشطة الحياة اليومية).
3- التحقق من ظهور الإعاقة بالمتقدم في سن الطفولة (طبقا لنوع الإعاقة فيما عدا الإضطرابات النفسية / الإنفعالية)، وفقا للثابت من تاريخ حالته المرضية بالتقارير الطبية والمتابعة .
4- تحديد مدي كفاية وعي وإدراك المتقدم وإستقلاله، وتركيزه علي التفاصيل، ومستوي سلوكياته في المهارات المختلفة، وانفعالاته واستقراره النفسي، ، وقدرته علي التواصل وسرعة الإستجابة لديه، وتقييم سلوكه في المواقف المختلفة أو الفجائية، لتقرير مدي قدرته علي القيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير من عدمه، وتصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة واثبات حالته في ضوء ما تقدم .
5- إذا ثبت من الكشف الطبي والفحوصات والتقارير الطبية الواردة من مستشفيات الصحة النفسية أن إعاقة المتقدم لا تمكنه من القيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير، تصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة واثبات حالته بعبارة «لا يمكنه القياده بنفسه ويحتاج إلي شخص آخر».


مادة رقم 12

تلتزم اللجان بمراعاة الآتي بالنسبة لأمراض الدم :
1- مناظرة تقرير طبي لحالة المتقدم والأبحاث التالية: (صورة دم كاملة، الفصل الكهربي للهيموجلوبين ، المعامل الناقص للتجلط ووظائف التجلط، موجات صوتية علي البطن والحوض).
?- في حالات نقص أحد مكونات الدم، والتي تستدعي تدخل علاجي مؤكد بالابحاث والفحوصات الطبية، قد يتحسن معه بعد العلاج، يتم إرجاء قرار اللجنة علي أن يعاد مناظرة المتقدم بعد تمام العلاج.
?- اصدار قرار بتشخيص الإعاقة واثبات حالة المتقدم بعبارة «لا يمكنه القيادة بنفسه ويحتاج إلي شخص آخر» وذلك في الحالات الآتية :
الإصابة بأنيميا تکسيرية بالدم، خاصة الثلاثيميا من النوع الحاد أو الأنيميا المنجلية الشديدة المصحوبة بمضاعفات مثل (تأثر الكبد، ارتفاع نسبة الفيريتن بالدم بنسبة أكثر من ???? مجم، إستئصال الطحال، هشاشة العظام، تأثر المفاصل) .
الإصابة بمرض الهيموفيليا المصحوبة بمضاعفات ناتجة عن نزيف متكرر بالمفاصل أدي إلي تشوه بالمفاصل أو أعراض عصبية ناتجة عن نزيف بالمخ .
عمليات زرع النخاع من متبرع، نتج عنها مضاعفات .
4- تحديد مدي كفاءة الحالة الصحية العامة للمتقدم، وأثرها علي تعامله في المواقف المختلفة أو الفجائية ومدي مقدرته علي ممارسة الأنشطة المختلفة اللازمة للقيادة بصورة آمنة، وذلك لتقرير مدي تمكن المتقدم من القيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير من عدمه، وتصدر اللجنة قرارها موضحًا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته في ضوء ما تقدم .

 

مادة رقم 13

تلتزم اللجان بمراعاة الآتي بالنسبة لأمراض القلب :
1- مناظرة الفحوصات الطبية الآتية : (رسم قلب عادي - موجات صوتية علي القلب بالدوبلر الملون - أشعة عادية علي الصدر).
?- في حالة وجود مرض بالقلب يستدعي تدخل علاجي أو جراحي أو بالقسطرة مؤكد بالأبحاث والفحوصات الطبية، قد يتحسن معه بعد العلاج أو إجراء الجراحة، يتم إرجاء قرار اللجنة علي أن يعاد مناظرة المتقدم بعد تمام العلاج أو إجراء الجراحة .
3- في حالة وجود عيب خلقي معقد أو مرض بالقلب (صمامات - شرايين - ضعف بعضلة القلب - اضطراب بكهرباء القلب) غير قابل للعلاج الطبي أو النافذ أو الجراحي، ويؤثر علي مجهوده اليومي بما يعيقه عن أداء أنشطة حياته اليومية بصورة طبيعية، وعن ممارسة الأنشطة المختلفة اللازمة للقيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير، تصدر اللجنة قرارها موضحًا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته بعبارة «لا يمكنه القيادة بنفسه ويحتاج إلي شخص آخر».
4 - تحديد مدي كفاءة الحالة الصحية للمتقدم، وأثرها علي تعامله في المواقف المختلفة أو الفجائية ومدي مقدرته علي ممارسة الأنشطة المختلفة اللازمة للقيادة بصورة آمنة ، وذلك لتقرير مدي تمكن المتقدم من القيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير من عدمه، وتصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته في ضوء ما تقدم .

 

مادة رقم 14

تلتزم اللجان بمراعاة الآتي بالنسبة للإعاقات المتعددة :
1- مناظرة التقارير والأبحاث الطبية الخاصة بحالة المتقدم (طبقا لنوع إعاقته الأساسية والإعاقات الأخرى).
?- تحديد مدي تمكن المتقدم وقدرته علي القيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير من عدمه، في ضوء تشخيص إعاقاته المتعددة، وطبقًا للضوابط المنصوص عليها لكل إعاقة .
?- إحالة المتقدم إلي أي من اللجان المختصة، للوقوف علي الحالة الصحية له في ضوء الإعاقات الأخري .
4- إذا ثبت من الكشف الطبي والفحوصات والأبحاث الطبية التي تؤكد أن الإعاقات المتعددة للمتقدم لا تمكنه من القيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير، تصدر اللجنة قرارها موضحًا به تشخيص الإعاقات المختلفة وإثبات حالته بعبارة «لا يمكنه القيادة بنفسه ويحتاج إلي شخص آخر».
5- إذا ثبت من الكشف الطبي والفحوصات والأبحاث الطبية أن الإعاقات المتعددة للمتقدم تمكنه من القيادة بنفسه، تصدر اللجنة قرارها موضحًا به تشخيص إعاقاته المختلفة وإثبات حالته بعبارة «يمكنه القيادة بنفسه».


مادة رقم 15

يجب علي اللجان التأكد من اجتياز المتقدم (أيًا كانت إعاقته) لشروط اللياقة البصرية قبل إصدار قراراتها، وهي :
ألا تقل قوة الإبصار عن الدرجات المبينة بالجدول رقم (4) المرفق، ويسمح بالحصول علي هذه النسب من درجات الإبصار باستعمال النظارة الطبية أو العدسات اللاصقة .
تمييز الألوان وسلامة باطن العينين، ولا يمنع من اللياقة الطبية الحول الظاهري أو الكامن غير الحقيقيين .

 

مادة رقم 16

يسمح للمتقدم بمعرفة نتيجة الكشف الطبي عليه من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك عن طريق الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة به .


مادة رقم 17

يحق للمتقدم التظلم من قرار اللجنة خلال (خمسة وأربعين) يومًا من تاريخ صدوره، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني، علي أن يتم عرض المتقدم علي اللجنة المختصة بتشكيل آخر لإعادة توقيع الكشف الطبي عليه، وذلك في موعد غايته (ستون) يومًا من تاريخ تقديم التظلم .


مادة رقم 18

تتولي الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة إبلاغ قرارات اللجان الصادرة في شأن المتقدمين إلي مصلحة الجمارك، وذلك لإعمال شئونها.


مادة رقم 19 (معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 301 لسنة 2022 المنشور بتاريخ 20 / 8 / 2022)

تسري قرارات اللجان في شأن المتقدمين لمدة عام من تاريخ صدورها، وإذا انتهت مدة القرار دون استفادة المتقدم منه، يجب إعادة عرضه علي إحدي اللجان المختصة للوقوف علي حالته الصحية، وإقرار ما قد طرأ عليها من تغيير، وذلك وفقًا لإجراءات الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني .

 

جدول رقم (1)

بيان بالتجهيزات الطبية اللازمة لإعاقات الطرفين السفليين
1 - الإعاقات (بالطرفين السفليين) التجهيزة التهاب الأعصاب الطرفية وفقد الإحساس العميق للطرفين السفليين .
بتر بالطرفين السفليين (تحت الركبة - فوق الركبة - من خلال الركبة) .
بتر منتصف القدمين .
تشوه بالقدمين مؤثر .
تيبس بالكاحلين مؤثر .
تيبس كامل بمفصل الركبة (اليمني / اليسري) يبعد الطرفين السفليين عن الدواسات .
تيبس كامل بمفصل الفخذ (الأيمن / الأيسر) في وضع غير وظيفي يبعد الطرفين السفليين عن الدواسات ولا يمكنه من القيادة .
خذل بالطرفين السفليين .
سقوط بالقدمين .
ضعف بعضلات الطرفين السفليين أو شلل بالطرفين السفليين مؤثر علي القوة العضلية وحركة المفاصل . قصر بالطرفين السفليين أكبر من أو يساوي 20 سم .
مفصل شاركوت بالكاحلين مؤثر .
كسور بالطرفين السفليين المصحوبة بــ : سقوط بالقدمين أو أحدهما بسبب إصابة العصب .
أو تشوه مؤثر بالطرفين أو أحدهما .
أو تيبس مؤثر بمفصلي الركبتين أو أحدهما .
مفصلي الركبتين أو الفخذين الصناعيين أو مفصل تعويضي للأورام المصحوبة بــ:
إصابة بأعصاب الطرفين أو أحدهما .
أو قصر شديد بالطرف (20 سم أو أكثر) .
أو سقوط بالقدمين أو أحدهما .
دواسة البنزين والفرامل تدار باليد وفاصل الحركة يدار باليد أو أوتوماتيك
2 - الإعاقات (بالطرف السفلي الأيمن) التجهيزة بتر بالطرف السفلي الأيمن (تحت الركبة - فوق الركبة - من خلال الركبة) .
بتر منتصف القدم اليمني . تشوه بالقدم اليمني مؤثر .
تيبس بالكاحل الأيمن مؤثر .
تيبس مفصل الركبة اليمني مؤثر .
تيبس وإنكلوز جزئي بمفصلين أو أكثر بالطرف السفلي الأيمن علي أن تكون المفاصل المصابة من المفاصل الكبيرة الحاملة (big joint) .
سقوط بالقدم اليمني مؤثر .
شلل بالطرف السفلي الأيمن مؤثر علي القوة العضلية اللازمة وحركة المفاصل .
ضعف بعضلات الطرف السفلي الأيمن مؤثر علي القوة العضلية اللازمة وحركة المفاصل .
قصر بالطرف السفلي الأيمن أكبر من أو يساوي 20سم .
مفصل شاركوت بالكاحل الأيمن مؤثر .
دواسة البنزين والفرامل تدار باليد وفاصل الحركة مانيوال أوتوماتيك كسور بالطرف السفلي الأيمن المصحوبة بــ : سقوط بالقدم بسبب إصابة العصب .
أو تشوه مؤثر بالطرف .
أو تيبس بمفصل الركبة مؤثر .
مفصل الركبة أو الفخذ الصناعي أو مفصل تعويضي للأورام بالطرف الأيمن المصحوبة بــ : إصابة بأعصاب الطرف .
أو قصر شديد بالطرف (20 سم أو أكثر ) .
أو سقوط بالقدم .
3 - الإعاقات (بالطرف السفلي الأيسر) التجهيزة بتر بالطرف السفلي الأيسر (تحت الركبة - فوق الركبة - من خلال الركبة) .
بتر منتصف القدم اليسري .
تشوه بالقدم اليسري مؤثر .
دواسة فاصل الحركة تدار باليد أو أوتوماتيك الإعاقات (بالطرف السفلي الأيسر) التجهيزة تيبس بالكاحل الأيسر مؤثر .
تيبس مفصل الركبة اليسري مؤثر .
تيبس وانكلوز جزئي بمفصلين أو أكثر بالطرف السفلي الأيسر علي أن تكون المفاصل المصابة من المفاصل الكبيرة الحاملة (big joint) سقوط بالقدم اليسري مؤثر .
شلل بالطرف السفلي الأيسر مؤثر علي القوة العضلية اللازمة وحركة المفاصل .
ضعف بعضلات الطرف السفلي الأيسر مؤثر علي القوة العضلية اللازمة وحركة المفاصل .
قصر بالطرف السفلي الأيسر أكبر من أو يساوي 20 سم .
مفصل شاركوت بالكاحل الأيسر مؤثر .
كسور بالطرف السفلي الأيسر المصحوبة بـ : سقوط بالقدم بسبب إصابة العصب .
أو تشوه مؤثر بالطرفين .
أو تيبس بمفصل الركبة مؤثر . مفصل الركبة أو الفخذ الصناعي أو مفصل تعويضي للأورام بالطرف الأيسر المصحوبة بــ : إصابة بأعصاب الطرف . أو قصر شديد بالطرف (20 سم أو أكثر) .
أو سقوط بالقدم .


جدول رقم (2)

بيان بالتجهيزات الطبية اللازمة لإعاقات أحد الطرفين العلويين
الإعاقــــــــة التجهيزة بتر بالطرف العلوي الأيمن أو الأيسر (فوق الكوع - تحت الكوع - من خلال الكوع)، ويرتدي طرف صناعي وظيفي يعمل .
بتر بأصابع اليد اليمني أو اليسري (أكثر من 6 سلاميات) ، ويرتدي كف صناعي وظيفي .
تشوه شديد بالطرف العلوي الأيمن أو الأيسر (يبلغ من الشدة درجة البتر) ، ويرتدي طرف صناعي وظيفي يعمل .
مفاتيح التشغيل والإنارة في جهة الطرف السليم بالإضافة إلي عجلة قيادة مائية مزودة ببكرة ومنيم بالكف الصناعي + ناقل سرعة أوتوماتيك الإعاقــــــــة التجهيزة شلل أو ضعف بالطرف العلوي الأيمن أو الأيسر وحركة المفاصل في وضع وظيفي، ويستطيع رفع الذراع وقبضة اليد مقبولة لضمان التحكم في عجلة القيادة بصورة آمنة .
تشوه بالطرف العلوي الأيمن أو الأيسر وحركة المفاصل في وضع وظيفي ، ويستطيع رفع الذراع وقبضة اليد مقبولة مفاتيح التشغيل والإنارة في جهة الطرف السليم بالإضافة إلي عجلة قيادة مائية + ناقل سرعة أوتوماتيك


جدول رقم (3)

بيان بالتجهيزات الطبية اللازمة في حالات البتر بأحد الطرفين العلويين مع بتر بأحد الطرفين السفليين
الإعاقــــــــة التجهيزة
البتر بالطرف العلوي الأيسر (أصابع اليد أكثر من 6 سلاميات - فوق الكوع - تحت الكوع - من خلال الكوع) ويرتدي طرف وظيفي يعمل + بتر بالطرف السفلي الأيسر .
مفاتيح التشغيل والإنارة بالجهة اليمني بالإضافة علي عجلة قيادة مائية مزودة ببكرة ومنيم بالكف الصناعي + دواسة فاصل الحركة أوتوماتيك .
البتر التبادلي بالطرف العلوي الأيمن (أصابع اليد أكثر من 6 سلاميات - فوق الكوع - تحت الكوع - من خلال الكوع) ويرتدي طرف وظيفي يعمل + بتر بالطرف السفلي الأيسر .
مفاتيح التشغيل والإنارة بالجهة اليسري بالإضافة علي عجلة قيادة مائية مزودة ببكرة ومنيم بالكف الصناعي + دواسة فاصل الحركة أوتوماتيك .

 

جدول رقم (4)

بيان بدرجات الإبصار التي تسمح للمتقدم قيادة السيارة بنفسه
العين اليمني العين اليسري
6/18 6/18 6/12 6/36 6/9 0 6/18 6/18 6/36 6/12 . 6/9

قرار وزير التربية والتعليم 63 لسنة 2020 بالضوابط المنظمة لسن قبول الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمختلف المراحل التعليمية

 الوقائع المصرية - العدد 91 - في 18 أبريل سنة 2020 

 

 وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، ولائحته التنفيذية ، وتعديلاتهما ؛
وعلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، وتعديلاتهما ؛
وعلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ، ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2016 بشأن دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفني ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام ؛
وعلي الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019 بشأن إجراءات وزارة التربية والتعليم الفني لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ؛
وعلي ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور نائب الوزير لشئون المعلمين ؛
وعلي ما انتهت إليه مذكرة السيد المستشار القانوني للوزير المؤرخة في 20/1/2020 ؛
وتحقيقًا للصالح العام ؛
قــــــــــرر :


مادة رقم 1

يستبدل بنص الفقرة الخاصة بسن الالتحاق بالصف الأول الابتدائي الواردة بمادة (1) من القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 الصادر بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام ، النص التالي :
يمتد سن الالتحاق للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج من (6-12) سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي ، ويجوز في حالة وجود أماكن شاغرة بالمدرسة النزول بالسن إلي خمس سنوات ونصف ، مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة ، ويمتد سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة المدمجين بالصف الأول الإعدادي بالمدارس حتي (18) سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي ، كما يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة المدمجين بالصف الأول الثانوي بالمدارس حتي (21) سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي .


مادة رقم 2

يسمح بقبول الطلاب ذوي الإعاقة المحولين من مدارس التعليم العام والفني إلي مدارس التربية الخاصة ، إذا انطبقت عليهم شروط القبول المقررة ، وفقًا لنوع الإعاقة ، في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لذلك .

 

مادة رقم 3

تسري أحكام هذا القرار علي الطلاب المدمجين بمدارس التعليم الفني ، والصادر بشأنهم القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2016 بشأن دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفني .


مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2020/2021 ، ويلغي كل ما يخالفه من أحكام ، وعلي جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه .


الطعن 99 لسنة 19 ق جلسة 31 / 5 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 145 ص 923

جلسة 31 من مايو سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

----------------

(145)
القضية رقم 99 سنة 19 القضائية

"أ" - شرط فاسخ صريح. 

دعوى من أحد الشركاء - الطاعن - بفرز وتجنيب نصيبه في منزل. تقرير خبير بعدم إمكان قسمته عيناً. تقرير المحكمة بيعه بطريق المزايدة وتكليفها رافع الدعوى إيداع شروط البيع. تضمن هذه الشروط فيما تضمنته إلزام الراسي عليه المزاد بأداء الثمن ورسم البيع ومصاريف الدعوى خزانة المحكمة في ظرف عشرة أيام من يوم رسو المزاد وإلزامه عند رسو المزاد بدفع عشر الثمن ومصاريف الدعوى ورسم المزاد والباقي بعد ذلك يدفع في الميعاد السابق بيانه وإن تأخر يعاد البيع على ذمته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار رسمي. رسو المزاد على أحد الشركاء - المطعون عليه الأول. قيامه بدفع كل ما ألزمه به حكم رسو المزاد عدا باقي الثمن. إنذار الطاعن إياه بعد ميعاد العشرة الأيام المحددة في شروط البيع بإيداعه في ميعاد حدده. عدم إيداع المطعون عليه الأول باقي الثمن في هذا الميعاد. طلب الطاعن تحديد يوم لبيع المنزل على ذمه الراسي عليه المزاد. صدور أمر من القاضي بإعادة البيع على ذمة المطعون عليه الأول. طلب هذا الأخير وقف إجراءات البيع لأنه أودع أخيراً باقي الثمن. وقف إجراءات البيع على ذمة المطعون عليه الأول لحين الفصل نهائياً في دعوى بطلان هذه الإجراءات. حكم ببطلان إجراءات البيع. إقامته على أن طلب إعادة البيع هو في طبيعته فسخ للبيع والأصل هو أن الفسخ لا يقع من تلقاء نفسه بل يلزم وقوعه أن يصدر به حكم ومن المسلم أن للمشتري أن يتقيه حتى صدور هذا الحكم يدفع باقي الثمن وأنه لا محل للالتفات إلى ما جاء بشروط البيع فيما يختص بوجوب إعادة البيع في حالة التأخر عن دفع الثمن في المواعيد المحددة بهذه الشروط دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار لأن الطاعن أنذر المطعون عليه الأول بدفع باقي الثمن بعد انقضاء ميعاد العشرة الأيام المحددة في شروط البيع وهذا معناه أن الطاعن قد تنازل ضمناً عن وقوع الفسخ من تلقاء نفسه. النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون. في غير محله.
(2) نقض. طعن. سبب جديد. 

تمسك الطاعن لأول مرة أمام محكمة النقض في مقام الاستدلال على أن المبلغ الذي أودعه المطعون عليه الأول لا يفي بثمن حصته هو وزوجته في المنزل الراسي مزاده عليه بورقة لم يسبق تقديمها إلى محكمة الموضوع تدل على أن قلم الكتاب قد خصم من المبلغ المودع باقي رسوم دعوى البيع. لا يقبل.

------------------
1 - متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام دعوى على المطعون عليهم بطلب فرز وتجنيب نصيبه في منزل فندبت المحكمة خبيراً لإجراء القسمة باشر مأموريته وقدم تقريره وفيه قرر عدم إمكان قسمه المنزل عيناً فقررت المحكمة بيعه بطريق المزايدة وكلف الطاعن إيداع شروط البيع فأودعها ومنها "أن من يرسو عليه المزاد عدا طالب البيع ملزم بأداء كافة الحقوق الأميرية وملزم بأداء الثمن ورسم البيع ومصاريف الدعوى خزانة المحكمة في ظرف عشرة أيام من يوم مرسى المزاد وملزم قبل كل شيء وعند رسو المزاد بدفع عشر الثمن ومصاريف الدعوى ورسم المزاد والباقي بعد ذلك يدفع في الميعاد السابق بيانه وإن تأخر يعاد البيع على ذمته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار رسمي فإن نقص يلزم الفرق وإن زاد تضاف الزيادة على ثمن المبيع وطالب البيع معفى من جميع هذه الشروط سواء كان المشتري لنفسه أو لغيره" ولما رسا المزاد على المطعون عليه الأول دفع كل ما ألزمه به حكم رسو المزاد ما عدا باقي الثمن فأنذره الطاعن بعد ميعاد العشرة الأيام المحددة في شروط البيع بإيداعه في ظرف ثلاثة أيام ولما لم يودعه في خلال هذه المدة طلب الطاعن تحديد يوم لبيع المنزل على ذمة الراسي عليه المزاد ثم صدر أمر القاضي بإعادة البيع على ذمة المطعون عليه الأول وطلب هذا الأخير وقف إجراءات البيع لأنه أودع أخيراً باقي الثمن وأذن الطاعن في صرف هذا المبلغ مضافاً إلى المبلغ السابق إيداعه من قبل دون قيد ولا شرط وقضى بوقف إجراءات البيع على ذمة المطعون عليه الأول لحين الفصل نهائياً في دعوى بطلان هذه الإجراءات، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان إجراءات إعادة البيع واعتبار ما تم منها كأن لم يكن قد أقام قضاءه على أن طلب إعادة البيع هو في طبيعته فسخ للبيع والأصل هو أن الفسخ لا يقع من تلقاء نفسه بل يلزم لوقوعه أن يصدر به حكم ومن المسلم أن للمشتري أن يتقيه حتى صدور هذا الحكم بدفع باقي الثمن وأنه لا محل للالتفات إلى ما جاء بشروط البيع فيما يختص بوجوب إعادة البيع في حالة التأخر عن دفع الثمن في المواعيد المحددة بهذه الشروط دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ذلك لأنه ثبت من الأوراق أن طالب إعادة البيع قد أنذر الراسي عليه المزاد بإنذار نبه عليه بدفع الثمن بحيث إذا تأخر عن الوفاء به يصير إعادة بيع العقار على ذمته وفقاً للمادتين 606 و607 من قانون المرافعات (القديم) وقد حصل هذا الإنذار بعد ميعاد العشرة الأيام المحددة في شروط البيع وهذا معناه أن مرسل الإنذار قد تنازل ضمناً عن التمسك بوقوع الفسخ من تلقاء نفسه، فإن النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أن الراسي عليه المزاد ملزم بشروط البيع ما لم تكن مخالفة للنظام العام وأن من شروط البيع في واقعة الدعوى شرطاً فاسخاً صريحاً اتفق عليه الشركاء وهو من حقهم لأن البيع وقع بسبب عدم إمكان قسمة العقار عيناً هذا النعي يكون في غير محله ذلك أنه لو صح ما يزعمه الطاعن من أن شروط البيع تتضمن شرطاً فاسخاً صريحاً وأنه يسري على الراسي عليه المزاد وهو أحد المتقاسمين فإن الطاعن قد أهدره بفعله على ما استبانه الحكم المطعون فيه.
2 - لا يجوز للطاعن أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض في مقام الاستدلال على أن المبلغ الذي أودعه المطعون عليه الأول لا يفي بثمن حصته هو وزوجته في المنزل الراسي مزاده عليه. لا يجوز للطاعن أن يتمسك بورقة لم يسبق تقديمها إلى محكمة الموضوع تدل على أن قلم الكتاب قد خصم من المبلغ المودع باقي رسوم دعوى البيع.


الوقائع

في يوم 16 من يونيه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 29 من مارس سنة 1949 في الاستئناف رقم 461 سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 20 و23 من يونيه سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 2 من يوليه سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 20 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 2 من أغسطس سنة 1949 أودع الطاعن مذكرة بالرد. ولم يقدم باقي المطعون عليهم دفاعاً. وفي 27 من مارس سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 17 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن واقعة الدعوى تتحصل، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، في أن الطاعن والمطعون عليهم يملكون على الشيوع المنزل المبين الحدود والمعالم بعريضة الدعوى، ونصيب الطاعن فيه النصف ونصيب زوجته السيدة لبيبة علي خليل المطعون عليها الثانية قيراطان من 24 قيراطاً. والباقي منه وقدره عشرة قراريط يملكه باقي المطعون عليهم. وقد أقام الطاعن الدعوى رقم 2267 سنة 1944 أمام محكمة المنيا الجزئية يطلب فرز وتجنيب نصيبه، فندبت المحكمة خبيراً لإجراء القسمة، باشر مأموريته وقدم تقريره وفيه قرر عدم إمكان قسمة المنزل عيناً. فقررت المحكمة بيعه بطريق المزايدة وكلف الطاعن إيداع شروط البيع فأودعها، ومنها (أن من يرسو عليه المزاد عدا طالب البيع ملزم بأداء كافة الحقوق الأميرية وملزم بأداء الثمن ورسم البيع ومصاريف الدعوى بخزانة المحكمة في ظرف عشرة أيام من يوم مرسى المزاد. وملزم قبل كل شيء وعند رسو المزاد بدفع عشر الثمن ومصاريف الدعوى ورسم المزاد والباقي يدفع بعد ذلك في المسافة السابق بيانها. وإن تأخر يعاد البيع على ذمته بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار رسمي. فإن نقص يلزم بالفرق وإن زاد تضاف الزيادة على ثمن المبيع. وطالب البيع معفى من جميع هذه الشروط سواء كان المشتري لنفسه أو لغيره). وبجلسة 19/ 11/ 1946 رسا مزاد المنزل على المطعون عليه الأول بثمن قدره 512 جنيهاً، فدفع رسوم مرسى المزاد والتسجيل وجملة مصاريف الدعوى، ودفع كذلك عشر الثمن إذ دفع 54 جنيهاً و700 مليم فيكون بذلك قد دفع كل ما ألزمه به حكم رسو المزاد. غير أنه لم يدفع باقي الثمن في ظرف العشرة الأيام التالية لرسو المزاد، فأنذره الطاعن في أول يناير سنة 1947 بإيداع باقي الثمن في ظرف ثلاثة أيام. ولما لم يودعه خلال هذه المدة طلب الطاعن تحديد يوم لبيع المنزل على ذمة الراسي عليه بالمزاد لمخالفته البند الثالث من شروط البيع ولمخالفته إنذاره المؤرخ في أول يناير سنة 1947 وفي 9 من يناير سنة 1947 صدر أمر القاضي بإعادة البيع على ذمة المطعون عليه الأول، وحدد لذلك جلسة 25/ 2/ 1947، وفيها طلب المطعون عليه الأول وقف إجراءات البيع أنه أودع في 6 من يناير سنة 1947 مبلغ 243 جنيهاً و960 مليماً هو باقي ثمن نصيب الطاعن ونصيب زوجته السيدة لبيبة علي خليل وأن هذا المبلغ مضافاً إليه المبلغ السابق إيداعه في 19/ 11/ 1946 لهما أن يصرفا بدون قيد ولا شرط وبجلسة 25/ 3/ 1947 قضت المحكمة برفض طلب وقف إجراءات البيع على أساس أن المطعون عليه الأول لم يودع باقي الثمن كاملاً، إذ هو لم يودع منه إلا ما يقابل في تقديره نصيب الطاعن ونصيب زوجته، مع أنه ليس من حقه إجراء التخصيص والتوزيع على ما يشاء. فاستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم أمام محكمة المنيا الابتدائية، وقيد استئنافه برقم 220 سنة 1947 طالباً وقف إجراءات إعادة البيع على ذمته. وفي 8 من يونيه سنة 1947 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ووقف إجراءات البيع على ذمة المطعون عليه الأول لحين الفصل نهائياً في دعوى بطلان هذه الإجراءات التي يرفعها المستأنف في ظرف أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا الحكم. وتنفيذاً لهذا الحكم أقام المطعون عليه الأول أمام محكمة المنيا الابتدائية الدعوى رقم 477 سنة 1947 على الطاعن وسائر المطعون عليهم يطلب الحكم ببطلان إجراءات إعادة البيع على ذمته. وفي 28 من إبريل سنة 1948 قضت المحكمة في الموضوع ببطلان إجراءات إعادة البيع واعتبار ما تم منها كأن لم يكن، وذلك على أساس أن طلب إعادة البيع هو في طبيعته فسخ للبيع والأصل هو أن الفسخ لا يقع من تلقاء نفسه، بل يلزم لوقوعه أن يصدر به حكم، ومن المسلم أن للمشتري أن يتقيد حتى صدور هذا الحكم بدفع باقي الثمن، (ولا تعير المحكمة التفاتاً إلى ما جاء بشروط البيع فيما يختص بوجوب إعادة البيع في حالة التأخير عن دفع الثمن في المواعيد المحددة بهذه الشروط بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، ذلك لأنه ثبت من الأوراق أن طالب إعادة البيع قد أنذر الراسي عليه المزاد فعلاً بإنذار تاريخه أول يناير سنة 1947 نبه فيه عليه بدفع الثمن بحيث إذا تأخر عن الوفاء به يصير إعادة بيع العقار على ذمته طبقاً لنص للمادتين 606 و607 مرافعات. وقد حصل هذا الإنذار بعد ميعاد العشرة الأيام المحددة في شروط البيع. وهذا معناه أن مرسل الإنذار قد تنازل ضمناً عن التمسك بوقوع الفسخ من تلقاء نفسه). فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد استئنافه برقم 461 سنة 65 ق. وفي 29 من مارس سنة 1949 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. فقرر الطعن فيه بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين، حاصل أولهما خطأ الحكم في تطبيق القانون على واقعة الدعوى إذ قضى بأن للراسي عليه المزاد المتخلف عن الوفاء بالتزاماته الواردة في شروط البيع وحكم رسو المزاد أن يمنع إعادة البيع على ذمته إذ هو أوفى بالتزاماته قبل إيقاع البيع الثاني بحجة أن حكمه هو حكم المشتري بعقد لازم فإن شراءه لا ينفسخ إلا بحكم القاضي وإلى أن يصدر هذا الحكم له أن يوفي بالتزاماته ويتوقى الفسخ، مع أن الأمر في واقعة الدعوى يختلف عن هذا الوضع من ناحية أن الراسي عليه المزاد ملزم بشروط البيع ما لم تكن مخالفة للنظام العام، ومن شروط البيع في واقعة الدعوى شرط فاسخ صريح اتفق عليه الشركاء وهو من حقهم لأن البيع وقع بسبب عدم إمكان قسمة العقار عيناً.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن ما يعيبه الطاعن على الحكم في غير محله، ذلك بأنه لو صح ما يزعمه من أن شروط البيع تتضمن شرطاً فاسخاً صريحاً وأنه يسري على الراسي عليه المزاد وهو أحد المتقاسمين فإن الطاعن قد أهدره بفعله، على ما استبانته محكمة أول درجة وسبق إيراده وعلى ما أيدها فيه الحكم المطعون فيه كما يستفاد من سياق أسبابه.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني هو قصور الحكم في التسبيب إذ قرر أن المبلغ المودع يفي بمقابل حصة الطاعن وحصة زوجته من الثمن، مع أن مقابل هاتين الحصتين هو 298 جنيهاً والمبلغ الذي أودع خزانة المحكمة على فرض جواز إضافة ما سبق إيداعه من عشر الثمن إليه أقل من هذا المقدار، وبذلك يكون الحكم قد ناقض المستندات المقدمة في الدعوى وعاره من ذلك قصور يبطله.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الثابت من أوراق الطعن أن المطعون عليه الأول أودع خزانة المحكمة عند رسو المزاد عليه في 19/ 11/ 1946 مبلغ 54 جنيهاً و700 مليم مقابل عشر الثمن ثم أودع في 6/ 1/ 1947 مبلغ 243 جنيهاً و965 مليماً وصرح للطاعن وزوجته بصرف المبلغين بدون قيد ولا شرط، ومجموعهما يقابل تماماً ما يستحقانه في الثمن الذي رسا به مزاد العقار، أما الشهادة المستخرجة من قلم كتاب محكمة المنيا الجزئية والمقدمة من الطاعن إلى هذه المحكمة ليستدل بها على أنه قد خصم من المبلغ الأول جنيهين و910 مليمات باقي رسوم قضية البيع الاختياري رقم 2267 سنة 1944 وأنه أصبح الباقي من المبلغين يقل عما هو مستحق له ولزوجته فلم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة ما يدل على أن هذه الشهادة أو ما يماثلها كانت تحت نظر المحكمة عند إصدار حكمها المطعون فيه في 29 مارس سنة 1949، ومن ثم لا يقبل منه أن يستند في إثبات سبب طعنه إلى دليل لم يسبق له تقديمه إلى محكمة الموضوع.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 92 لسنة 19 ق جلسة 31 / 5 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 144 ص 917

جلسة 31 من مايو سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة: أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك المستشارين.

-------------------

(144)
القضية رقم 92 سنة 19 القضائية

(1) المخالفات الجمركية. 

اختلاف المقادير والأوزان والجنس بين الشهادات المكتوبة والبضائع المقدمة للكشف المنصوص عليه في المادة 38 من اللائحة الجمركية والموجب لتوقيع الغرامة المقررة عنه. يعتبر مخالفة من المخالفات الجمركية الواردة في الباب الثامن من هذه اللائحة. وجوب التزام حدود هذه المخالفة كما وردت في النص وعدم التوسع فيها. الخلاف في وصف البضاعة هو غير الخلاف في جنسها فلا تتناوله المخالفة. مثال.
"ب". القضاء بفرق الرسوم والحكم بالغرامة. لا تلازم بينهما. لكل منهما شروطه.
(المادة 38 من اللائحة الجمركية والبنود 384، 385، 392 من تعريفة الرسوم الجمركية).

---------------------
لما كان "اختلاف المقادير والأوزان والجنس بين الشهادات المكتوبة والبضائع المقدمة للكشف" المنصوص عليه في المادة 38 من اللائحة الجمركية والموجب لتوقيع الغرامة المقررة عنه يعتبر مخالفة من المخالفات الجمركية الواردة في الباب الثامن من هذه اللائحة، فإنه يجب التزام حدود هذه المخالفة كما وردت في النص وعدم التوسع فيها. وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن المطعون عليهم استوردوا من الخارج أخشاباً وصفوها في الشهادات الجمركية المقدمة منهم عنها بأنها من الخشب الخام الذي ينطبق عليه البندان 384 و385 من تعريفة الرسوم الجمركية ولما تبين للطاعنة - مصلحة الجمارك - بعد الإفراج عن هذه الأخشاب ودفع الرسوم عنها على أساس البيانات التي ذكرها المطعون عليهم في الشهادات المشار إليها أنها من الخشب الممسوح الذي ينطبق عليه البند 392 من تعريفة الرسوم أقامت دعواها تطلب إلزام المطعون عليهم بفرق الرسوم المقررة على الأخشاب وفقاً للبند سالف الذكر وبالغرامة عملاً بالمادة 38 من اللائحة الجمركية، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بالنسبة إلى الغرامة قد أقام قضاءه على أن كلمة جنس لا تشمل الوصف وأن الخلاف الذي قام بين طرفي الخصومة على ما كانت الأخشاب المستوردة هي من الخشب الممسوح كما تقول الطاعنة أم من الخشب الخام كما يدعي المطعون عليهم هو خلاف واقع على الوصف لا على الجنس وبذلك لا تكون هناك مخالفة جمركية قد ارتكبها المطعون عليهم. فإن هذا الذي قرره الحكم صحيح ولا يغير من هذا النظر أن تعريفة الرسوم الجمركية بها بنود خاصة بالخشب الممسوح وأخرى بالخشب الخام متى كان نص المادة 38 من اللائحة يقصر عن تناول حالة الخلاف على الوصف وكان لا يوجد ثمة تلازم بين القضاء بفرق الرسوم وبين الحكم بالغرامة إذ لكل منهما شروطه ومن ثم فإن النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.


الوقائع

في يوم 5 من يونيه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 28 من إبريل سنة 1948 في الاستئناف رقم 21 سنة 1 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع الدرجات، وفي 11 من يونيه سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن، وفي 19 منه أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 11 من يوليه سنة 1949 أودع المطعون عليهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 24 منه أودعت الطاعنة مذكرة بالرد. وفي 28 من فبراير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات. وفي 3 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المقدمة في الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم استوردوا من أمريكا في سنتي 1941 و1942 عن طريق ميناء السويس أربع رسائل من الأخشاب وصفوها في الشهادات الجمركية المقدمة منهم بأنها من الخشب الخام الذي ينطبق عليه البندان 384 و385 من تعريفة الرسوم الجمركية، ثم تبين للطاعنة بعد الإفراج عن هذه الأخشاب ودفع الرسوم عنها على أساس البيانات التي ذكرها المطعون عليهم في الشهادات المشار إليها أنها من الخشب الممسوح الذي ينطبق عليه البند 392 من تعريفة الرسوم وأن جمرك السويس أخطأ إذ اعتمد هذه البيانات ولذا طلب الحكم بإلزام المطعون عليهم بفرق الرسوم المقررة على الأخشاب وفقاً للبند المذكور وقدره 2069 جنيهاً و677 مليماً مع مبلغ 2051 جنيهاً و625 مليماً بصفة غرامة وفقاً للمادة 38 من اللائحة الجمركية، وفي 23 من أكتوبر سنة 1944 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام المطعون عليهم بالمبلغين المذكورين. فاستأنفوا هذا الحكم وكان من بين أسباب الاستئناف التي اعتمدوا عليها أن دفعوا بعدم قبول دعوى الطاعنة بالنسبة إلى مبلغ الغرامة بناء على أنه كان يتعين عليها قبل رفعها اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من اللائحة الجمركية وحاصلها أن توقع عليهم الغرامة وأن تعلنهم بقرارها فيكون لهم حق المعارضة فيه أمام المحكمة المختصة في ظرف خمسة أيام، وإذ هي لم تتبع هذه الإجراءات فلا يكون لها الحق في المطالبة بالغرامة بدعوى ترفع منها مباشرة أمام القضاء. وفي 18 من إبريل سنة 1948 قضت محكمة استئناف الإسكندرية برفض هذا الدفع ودفع آخر بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون عليهم بالمبلغ الخاص بفرق الرسوم ورفض دعوى الطاعنة بالنسبة إلى مبلغ الغرامة وهو الحكم المطعون فيه. وتتحصل الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة في رفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى مبلغ الغرامة في أنه دفع مردود بأن مناط تطبيق المادة 36 من اللائحة الجمركية هو أن تكون البضائع في حيازة الجمرك بدليل ما جاء في فقرتها الثالثة من أن البضائع تكون ضامنة وفاء الرسوم والغرامات وبأن النزاع القائم في الدعوى لم ينشأ إلا بعد الإفراج عن الأخشاب. وبأنه ليس من المستساغ عقلاً أن توقع الطاعنة على المطعون عليهم الغرامة في حين أن النزاع قائم بينها وبينهم على الرسوم وهي الأصل ولذا كان من حقها أن تطرح النزاع بجميع مشتملاته على القضاء.
ومن حيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون - ذلك أن المحكمة قضت برفض دعوى الطاعنة بالنسبة إلى مبلغ الغرامة اعتماداً على أن المادة 38 من اللائحة الجمركية لا تنطبق على النزاع، إذ تشترط هذه المادة لتوقيع الغرامة أن يكون هناك اختلاف في المقادير أو الأوزان أو الجنس بين البيانات المذكورة في الشهادات المكتوبة وبين البضائع المقدمة للكشف، وقد انحصر الخلاف بين الطرفين فيما إذا كانت الأخشاب من الخشب الممسوح أم من الخشب الخام، وهو خلاف لا يتصل بالجنس، إذ الجنس لغة هو الضرب من الشيء وهو أعم من النوع، والنوع لغة أخص من الجنس، ومن ثم يكون الجنس في البضائع محل النزاع هو الخشب وهذا لا خلاف عليه، أما أن يكون الخشب ممسوحاً أو خاماً فهذا أمر لا يتصل بالجنس أو النوع وإنما هو وصف للخشب لا يعاقب على الخلاف الذي يحدث بشأنه لعدم النص عليه في المادة - مع أن كلمة جنس يقابلها في الترجمة الفرنسية كلمة (qualité) معناها الوصف، وإن كان تفسير المحكمة لهذه الكلمة سائغاً لغوياً إلا أنه غير جائز جمركياً، إذ المقصود بكلمة جنس في المادة 38 هو نوع البضاعة الذي يخضع لبند معين من بنود تعريفة الرسوم وقد اشتملت على بنود خاصة بالخشب الخام وأخرى بالخشب الممسوح أي أنها اعتبرتهما مختلفين لا من ناحية الوصف وإنما من ناحية النوع أيضاً ولهذا الاختلاف في النوع والوصف أثره في تعيين بند التعريفة الواجب تطبيقه، على أن المحكمة ألزمت المطعون عليهم بفرق الرسوم المطالب به بناء على ما تبين لها من أن نوع الخشب الذي ذكروه في الشهادات المقدمة منهم يغاير وصفها الحقيقي الذي ثبت من التحقيق، وهذا هو ما رمى إليه المشرع عندما نص في المادة 38 على اختلاف الجنس.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنة بالنسبة إلى مبلغ الغرامة اعتمد على الأسباب الآتية: - (وحيث إن الخلاف الذي وقع بين الطرفين ينحصر في أن الخشب كان خاماً أو ممسوحاً وليس هناك اختلاف بالنسبة للمقادير كما أن الخلاف بالنسبة للثقل النوعي انتهى بالاتفاق أما الخلاف فيما إذا كان الخشب خاماً أو ممسوحاً فلا يتصل بتعيين الجنس إذ الجنس لغة هو الضرب من الشيء وهو أعم من النوع والنوع لغة أخص من الجنس ومن ثم يكون الجنس في البضائع موضوع النزاع هو الخشب خاماً أو ممسوحاً وهو أمر لا يتصل بالجنس ولا بالنوع ولا بالصنف بل هو وصف للخشب وآية ذلك إقرار مصلحة الجمارك في مذكرتها بأنها تطالب بالغرامة بحجة أن المستأنفين (المطعون عليهم) لم يتوخو الدقة في وصف خشبهم وصفاً دقيقاً - ومن ثم يكون الفعل الذي وقع من المستأنفين لا يكون جريمة من الجرائم التي نصت عليها المادة 38 من اللائحة وعاقبت عليها بالغرامة ويؤيد ذلك أن أولاد أنطونيوس باسيلي وجريشمان المشار إليهم آنفاً (استورد هؤلاء أخشاباً من نفس الأخشاب المتنازع عليها وقام عليها بينهم وبين الطاعنة نزاع مثل النزاع الحالي) لم يدفعوا غرامة بل دفعوا فرق الرسوم فقط كما هو ظاهر من المكاتبات والمستندات المقدمة ولهذا يكون الحكم المستأنف بالنسبة إلى إلزام المستأنفين بالغرامة المطلوبة في غير محله ويتعين لذلك إلغاؤه ورفض الدعوى بالنسبة لذلك).
ومن حيث إنه لما كان (اختلاف المقادير والأوزان والجنس بين الشهادات المكتوبة والبضائع المقدمة للكشف) المنصوص عليه في المادة 38 من اللائحة الجمركية والموجب لتوقيع الغرامة المقررة عنه يعتبر مخالفة من المخالفات الجمركية الواردة في الباب الثامن من هذه اللائحة، ولذا يجب التزام حدود هذه المخالفة كما وردت في النص وعدم التوسع فيها - وكان صحيحاً ما قررته المحكمة من أن كلمة جنس لا تشمل الوصف، وأن الخلاف الذي قام بين طرفي الخصومة على ما إذا كانت الأخشاب المستوردة هي من الخشب الممسوح كما تقول الطاعنة أم من الخشب الخام كما يدعي المطعون عليهم هو خلاف واقع على الوصف لا على الجنس وبذلك لا تكون هناك مخالفة جمركية قد ارتكبها المطعون عليهم - وكان لا يغير من هذا النظر أن تعريفة الرسوم الجمركية بها بنود خاصة بالخشب الممسوح وأخرى بالخشب الخام متى كان نص المادة 38 من اللائحة يقصر عن تناول حالة الخلاف على الوصف وكان لا يوجد ثمة تلازم بين القضاء بفرق الرسوم وبين الحكم بالغرامة إذ لكل منهما شروط - لما كان ذلك كذلك يكون الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه، وذلك دون حاجة إلى بحث ما تمسك به المطعون عليهم في دفاعهم من أنه وإن كان الحكم المطعون فيه مع قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى مبلغ الغرامة قد قضى لمصلحتهم برفض الدعوى في خصوص هذا المبلغ إلا أنه يحق لهم أن يثيروا من جديد في الطعن الحالي الدفع المشار إليه لما فيه من مصلحة محققة لهم ولتعلقه بالنظام العام، ذلك أنه متى كان قد تبين مما تقدم أن الطعن على غير أساس يكون البحث في هذا الدفاع سواء من جهة جواز قبوله أو من جهة موضوعه غير منتج.

الطعن 29 لسنة 56 ق جلسة 5 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 80 ص 349

جلسة 5 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، محمد فؤاد شرباش، محمد عبد البر حسين سالم ومحمد محمد طيطه.

---------------

(80)
الطعن رقم 29 لسنة 56 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش"
الترخيص للمستأجر باستعمال المكان المؤجر فندقاً. انطواؤه على التصريح له بالتأجير مفروش. حق المؤجر في اقتضاء الأجرة الإضافية المقررة قانوناً. م 45 ق 49 لسنة 1977. علة ذلك.
(2 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" الإخلاء لعدم سداد الأجرة "التكليف بالوفاء بالأجرة". دعوى "قبول الدعوى". تقادم "التقادم المسقط".
(2) دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأخر في سداد الأجرة. شرط قبولها. تكليف المستأجر بالوفاء بها. التكليف بوفاء أجرة متنازع عليها. لا بطلان طالما استند ادعاء المؤجر إلى أساس من الواقع أو القانون.
(3) تمسك الطاعنة بسقوط جزء من الأجرة الواردة بالتكليف بالوفاء بالتقادم الخمسي. لا يرتب بطلان التكليف. علة ذلك. عدم تعلق التقادم المسقط بالنظام العام. جواز النزول عنه بعد ثبوت الحق فيه.
(4 - 6) إيجار "إيجار الأماكن" "عدم الوفاء بالأجرة".
(4) حق المؤجر في إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. سقوطه. بسداد المستأجر الأجرة المستحقة وملحقاتها إلى ما قبل إقفال باب المرافعة ولو أمام محكمة الاستئناف.
(5) الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. منازعة المستأجر جدياً في مقدار الأجرة المستحقة. وجوب بحث هذه المسألة الأولية. عدم التزام المحكمة بالقضاء استقلالاً في هذه المنازعة سواء كانت بدعوى مبتدأه أم مجرد دفاع في دعوى الإخلاء. علة ذلك.
(6) الوفاء بالأجرة اللاحق على إقفال باب المرافعة في الدعوى. غير مانع من الحكم بالإخلاء. عرض الطاعنة الأجرة بعد صدور الحكم المطعون فيه لا أثر له في حكم الإخلاء. علة ذلك.

--------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الترخيص للمستأجر باستعمال المكان فندقاً ينطوي على التصريح له بالتأجير مفروشاً، فيحق للمؤجر زيادة الأجرة من 9/ 9/ 1977 تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 بالنسب التي حددها في المادة 45 منه، وذلك استصحاباً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التي تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ في حسابها الاستعمال الأغلب الأعم للأماكن، وهو السكنى ولا يستساغ أن تسري هذه الأحكام، وما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في الأغراض التجارية والمهنية التي تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك لما يحيط بالاستعمال لغير السكن من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى، وقد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب في الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق في كل صور المفروش، ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات، فكشف بذلك عن غرض الشارع من أن الأجرة الإضافية تستحق عن مدة التأجير مفروشاً، في كل صور التأجير المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات سواء اتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن العين المؤجرة قد أجرت لاستعمالها فندقاً، ولا خلاف بين الخصوم في أنها أنشئت قبل أول يناير سنة 1944، من ثم فإنه يسري عليها حكم المادة 45 من القانون المشار إليه، ويستحق المطعون ضدهم الأجرة الإضافية بواقع 400 % من الأجرة القانونية.
2 - النص في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على جواز طلب إخلاء المكان المؤجر "إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد محضر..." يدل على أن التكليف المشار إليه يعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإن خلت منه الدعوى أو رفع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، ولو لم يتمسك المستأجر بذلك، ولئن جاءت المادة خلواً من البيانات التي يجب أن يضمنها التكليف بالوفاء، إلا أنه لما كان القصد منه إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة فإنه يجب أن يذكر فيه مقدار الأجرة المطالب به، ويكفيه بيان القدر الذي يعتقد أن ذمة المستأجر مشغولة به، حتى ولو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور في التكليف، مما يعني أن التكليف بأجرة متنازع عليها لا يقع باطلاً طالما أن ادعاء المؤجر يستند إلى أساس جدي من الواقع أو القانون.
3 - تمسك الطاعنة بسقوط جزء من الأجرة المشار إليها بالتكليف بالتقادم الخمس لا يترتب عليه بطلان هذا التكليف ذلك أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام، ويجوز لصاحب المصلحة النزول عنه بعد ثبوت الحق فيه، وأوجب القانون على ذي المصلحة التمسك به لإعمال أثره ومن ثم فإنه لا يكون من شأن ترتيب هذا الأثر بتقرير سقوط جزء من دين الأجرة أي تأثير على ما تم من إجراءات استوجب القانون اتخاذها قبل رفع الدعوى بالإخلاء.
4 - النص في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "... ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية" يدل على أن المشرع رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف لتفادي الحكم عليه بالإخلاء.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة القانونية المستحقة، فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء، وعليها أن تثبت قبل القضاء فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير، دون التزام عليها بالقضاء استقلالاً في هذه المنازعة، ثم إتاحة الفرصة للمستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها بتحديد جلسة تالية وذلك سواء كانت هذه المنازعة بدعوى مبتدأة أمام ذات المحكمة المعروض عليها دعوى الإخلاء، أم كانت مجرد دفاع فيها، إذ أن الوفاء بالأجرة القانونية لتوقي الإخلاء إنما يقع على مسئولية المستأجر وحده.
6 - إذ كان الوفاء بالأجرة اللاحق على قفل باب المرافعة، ولا يعتد به لتوقي الحكم بالإخلاء، وبالتالي فإن الإنذار المؤرخ 21/ 12/ 1985 بعد صدور الحكم المطعون فيه الصادر من الشركة الطاعنة، والمرفق بحافظة المستندات المقدمة إلى محكمة النقض، والمتضمن عرض مبلغ... على المطعون ضدهم يكون ولا أثر له في هذا الخصوص، باعتبار أن محكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضي إذ تقتصر على مراقبة صحة تطبيق المحاكم للقانون بما لا يجوز معه للخصوم أن يطرحوا عليها وقائع جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1431 سنة 1974 مدني كلي إسكندرية، طالبة الحكم بتحديد الزيادة القانونية للأجرة المستحقة عليها شهرياً بواقع 30% من الأجرة المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبينة وبراءة ذمتها من الأجرة عن المدة من 1/ 12/ 1983 حتى 31/ 5/ 1984، وقالت بياناً لدعواها أنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1970 استأجرت من مورث المطعون ضدهم - ........ الدور الخامس العلوي من العقار المبين بالصحيفة بقصد استعماله فندقاً لقاء أجرة شهرية أصبحت 98.016 جنيه، وإذ طلب المطعون ضدهم زيادتها بنسبة 400% في حين أن الزيادة القانونية تقدر بنسبة 30% فقط وفقاً لحكم المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 باعتبار أن العين المؤجرة أنشئت قبل أول يناير سنة 1944، فقد أقام الدعوى. كما أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1464 سنة 1984 مدني كلي الإسكندرية طالبين الحكم بطرد الشركة الطاعنة من ذات العين محل النزاع وتسليمها لهم خالية، وذلك استناداً إلى عدم سداد الأجرة المستحقة عليها والزيادة المقررة في المادة 45 من القانون رقم 49 سنة 1977 بواقع 400% عن المدة من 1/ 10/ 1977 حتى 31/ 5/ 1984 وقدرها 10270.951 جنيه رغم تكليفها بالوفاء بها على يد محضر في 3/ 5/ 1984، وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعوتين حكمت بتاريخ 18/ 4/ 1985 برفض دعوى الطاعنة وبإخلائها من الأعيان المؤجرة، وتسليمها خالية إلى المطعون ضدهم. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 403 سنة 41 ق إسكندرية. وبتاريخ 8/ 12/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبر أن العين المؤجرة شقق معدة للسكنى، وأخضعها لحكم المادة 45 من القانون رقم 49 سنة 1977، وليس لحكم المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 الواجبة التطبيق، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه دفاع الشركة بأن العين المؤجرة وإن وصفت بأنها شققاً إلا أنها في حقيقتها ليست بالوحدات السكنية التي يمكن تأجيرها خالية أو مفروشة باعتبارها مكونة من عدد من الغرف والحمامات والمطابخ أعدت لاستغلالها فندقاً، فإن الحكم فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون، ويكون قد شابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الترخيص للمستأجر باستعمال المكان فندقاً ينطوي على التصريح له بالتأخير مفروشاً، فيحق للمؤجر زيادة الأجرة من 9/ 9/ 1977 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 سنة 1977 بالنسب التي حددها في المادة 45 منه والتي نصت على أنه "في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحتسب على الوجه الآتي:
( أ ) 400% من الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.." وذلك استصحاباً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التي تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ في حسابها الاستعمال الأغلب الأعم للأماكن، وهو السكنى ولا يستساغ أن تسري هذه الأحكام، وما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في الأغراض التجارية والمهنية التي تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك لما يحيط بالاستعمال لغير السكن من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى، وقد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب في الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 سنة 1977، فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق في كل صور المفروش، ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات، فكشف بذلك عن غرض الشارع من أن الأجرة الإضافية تستحق عن مدة التأجير مفروشاً، في كل صور التأجير المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات سواء اتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن العين المؤجرة قد أجرت لاستعمالها فندقاً، ولا خلاف بين الخصوم في أنها أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 ومن ثم فإنه لا يسري عليها حكم المادة 45 من القانون المشار إليه، ويستحق المطعون ضدهم الأجرة الإضافية بواقع 400% من الأجرة القانونية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض، وفي بيان ذلك تقول إنها وقد تمسكت أمام المحكمة الموضوع بسقوط الحق في المطالبة بالأجرة التي مضى على استحقاقها خمس سنوات، وأقرتها المحكمة على ذلك، فإنه كان لزاماً عليها ألا تعتد بالتكليف بالوفاء لاشتماله على المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة قانوناً، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من هذا التكليف سنداً لقضائه بإخلاء العين المؤجرة رغم ما شابه من غموض في تحديد القيمة الإيجارية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 سنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على جواز طلب إخلاء المكان المؤجر "إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر..." يدل على التكليف المشار إليه يعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المستأجر بذلك، ولئن جاءت المادة خلواً من البيانات التي يجب أن يتضمنها التكليف بالوفاء إلا أنه لما كان القصد منه إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة فإنه يجب أن يذكر فيه مقدار الأجرة المطالب به، ويكفيه بيان القدر الذي يعتقد أن ذمة المستأجر مشغولة به، حتى ولو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور في التكليف، مما يعني أن التكليف بأجرة متنازع عليها لا يقع باطلاً طالما أن ادعاء المؤجر يستند إلى أساس جدي من الواقع أو القانون، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء المعلن إلى الشركة الطاعنة على يد محضر بتاريخ 3/ 5/ 1984 قد حدد الأجرة المستحقة بمبلغ 10270.951 جنيه عن المدة من أكتوبر سنة 1977 حتى آخر مايو سنة 1984 بما في ذلك الأجرة الإضافية بواقع 400% شهرياً، وكانت منازعة الطاعنة إنما تقتصر على نسبة الزيادة المطالب بها، بدعوى أنها تقتصر على 30% فحسب، ومن ثم فإن تمسكها بسقوط جزء من الأجرة المشار إليها بالتكليف بالتقادم الخمسى، لا يترتب عليه بطلان هذا التكليف ذلك أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام، ويجوز لصاحب المصلحة النزول عنه بعد ثبوت الحق فيه، وأوجب القانون على ذي مصلحة التمسك به لإعمال أثره. ومن ثم فإنه لا يكون من شأن ترتيب هذا الأثر بتقدير سقوط جزء من دين الأجرة أي تأثير على ما تم من إجراءات استوجب القانون اتخاذها قبل رفع الدعوى بالإخلاء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنها وقد رفعت دعوى مستقلة بطلب تحديد الزيادة في الأجرة التي تلتزم بها، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تفصل فيها استقلالاً قبل أن تعرض لدعوى الإخلاء المرفوعة من المطعون ضدهم، إلا أن الحكم فصل في الدعويين معاً بحكم واحد، دون أن يعرض للمبالغ التي سبق عرضها على المطعون ضدهم، مما أخل بحق الطاعنة في توقي الإخلاء بسداد الأجرة القانونية، قبل قفل باب المرافعة في الدعوى، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 سنة 1981 السالف الإشارة إليها على أنه "... ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية" يدل على أن المشرع رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف لتفادي الحكم عليه بالإخلاء". ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة القانونية المستحقة، فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء، وعليها أن تتثبت قبل القضاء في مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير، دون التزام عليها بالقضاء استقلالاً في هذه المنازعة، ثم إتاحة الفرصة للمستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها بتحديد جلسة تالية وذلك سواء كانت هذه المنازعة بدعوى مبتدأة أمام ذات المحكمة المعروض عليها دعوى الإخلاء، أم كانت مجرد دفاع فيها، إذ أن الوفاء بالأجرة القانونية لتوقي الإخلاء إنما يقع على مسئولية المستأجر وحده، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم طلبوا الحكم بإخلاء الطاعنة من العين المؤجرة لتأخرها في سداد مبلغ 10270.951 جنيه قيمة الأجرة الأصلية، فضلاً عن الأجرة الإضافية من أكتوبر سنة 1977 حتى نهاية شهر مايو سنة 1958 بخلاف ما يستجد منها، وكانت الشركة الطاعنة قد عرضت على المطعون ضدهم بموجب إنذارات وعرض على يد محضر الوفاء بالمبالغ الآتية على التوالي: 650.296 جنيه في 17/ 4/ 1984، 773.192 جنيه في 22/ 11/ 1984، 738 جنيه في 19/ 5/ 1985، 738 جنيه في 10/ 10/ 1985 وقد تم إيداع هذه المبالغ خزينة المحكمة المختصة، وإذ لم تتضمن هذه الإنذارات عرضاً بوفاء الأجرة الإضافية المستحقة قانوناً على الشركة الطاعنة بواقع 400% على ما سلف بيانه في الرد على السببين الأولين من أسباب الطعن، ومن ثم فلا تبرأ ذمتها من كامل الأجرة المستحقة عليها في الشهور المشار إليها بالإنذارات المذكورة، ولا يخولها هذا العرض الناقص الحق في توقي الحكم بالإخلاء، لعدم ثبوت قيامها بأداء الأجرة وملحقاتها كاملة قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف في شهر نوفمبر سنة 1985، ولما كان الوفاء بالأجرة اللاحق على قفل باب المرافعة في تلك المرحلة لا يعتد به لتوقي الحكم بالإخلاء، وبالتالي فإن الإنذار المؤرخ 21/ 12/ 1985 بعد صدور الحكم المطعون فيه الصادر من الشركة الطاعنة، والمرفق بحافظة المستندات المقدمة إلى محكمة النقض، والمتضمن عرض مبلغ 11600 جنيه على المطعون ضدهم يكون ولا أثر له في هذا الخصوص، باعتبار أن محكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضي، إذ تقتصر مهمتها على مراقبة صحة تطبيق المحاكم للقانون، بما لا يجوز معه للخصوم أن يطرحوا عليهم وقائع جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى انشغال ذمة الشركة الطاعنة بالأجرة المستحقة مضافاً إليها الأجرة الإضافية بواقع 400% شهرياً، على سند من أن العرض الناقص للأجرة غير مبرئ لذمتها ولا يلتزم المطعون ضدهم بقبول هذا العرض الناقص، على نحو ما ورد بمدونات الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه، ورتب على ذلك الحكم بإخلاء الشركة الطاعنة من العين المؤجرة، فإنه لا يعيبه عدم تحديد المبالغ الواردة بإنذارات العرض، طالما أنه لم يعتد بها أصلاً، لما كان ذلك فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.