الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 16 يونيو 2025

قرار وزير التربية والتعليم 63 لسنة 2020 بالضوابط المنظمة لسن قبول الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمختلف المراحل التعليمية

 الوقائع المصرية - العدد 91 - في 18 أبريل سنة 2020 

 

 وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، ولائحته التنفيذية ، وتعديلاتهما ؛
وعلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، وتعديلاتهما ؛
وعلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ، ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2016 بشأن دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفني ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام ؛
وعلي الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019 بشأن إجراءات وزارة التربية والتعليم الفني لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ؛
وعلي ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور نائب الوزير لشئون المعلمين ؛
وعلي ما انتهت إليه مذكرة السيد المستشار القانوني للوزير المؤرخة في 20/1/2020 ؛
وتحقيقًا للصالح العام ؛
قــــــــــرر :


مادة رقم 1

يستبدل بنص الفقرة الخاصة بسن الالتحاق بالصف الأول الابتدائي الواردة بمادة (1) من القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 الصادر بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام ، النص التالي :
يمتد سن الالتحاق للتلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج من (6-12) سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي ، ويجوز في حالة وجود أماكن شاغرة بالمدرسة النزول بالسن إلي خمس سنوات ونصف ، مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة ، ويمتد سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة المدمجين بالصف الأول الإعدادي بالمدارس حتي (18) سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي ، كما يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة المدمجين بالصف الأول الثانوي بالمدارس حتي (21) سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي .


مادة رقم 2

يسمح بقبول الطلاب ذوي الإعاقة المحولين من مدارس التعليم العام والفني إلي مدارس التربية الخاصة ، إذا انطبقت عليهم شروط القبول المقررة ، وفقًا لنوع الإعاقة ، في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لذلك .

 

مادة رقم 3

تسري أحكام هذا القرار علي الطلاب المدمجين بمدارس التعليم الفني ، والصادر بشأنهم القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2016 بشأن دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفني .


مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2020/2021 ، ويلغي كل ما يخالفه من أحكام ، وعلي جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق