الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 7 يونيو 2025

الطعن 177 لسنة 19 ق جلسة 19 / 4 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 122 ص 769

جلسة 19 إبريل سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

-----------------

(122)
القضية رقم 177 سنة 19 القضائية

تعهدات. 

الاتفاق شريعة المتعاقدين. عقد توريد. اتفاق الطرفين على تحديد السعر بحيث لا يعدل زيادة أو نقصاً إلا تبعاً لزيادة أو نقصان "الرسوم الجمركية أو رسوم الإنتاج أو نولون سكة الحديد". لا يحل لأحد الطرفين الجدل في مقدار السعر زيادة أو نقصاً إلا في الحالات المنصوص عليها في العقد. قياس حالة وضع حد أقصى إجباري للأسعار على هذه الحالات. غير مستساغ. حكم. قضاؤه للمطعون عليها بقيمة زيادة أسعار المواد التي وردتها وبقيمة ما احتجزه أول الطاعنين مقابل الفرق بين السعر المتفق عليه في العقد والسعر الذي اشترى به الكميات اللازمة له. خطأ في تطبيق قانون العقد.

----------------
الاتفاق شريعة المتعاقدين وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن المطعون عليها تعهدت بتوريد بعض المواد إلى أول الطاعنين وحدد السعر في عقد التوريد بحيث لا يعدل زيادة أو نقصاً إلا تبعاً لزيادة أو نقصان "الرسوم الجمركية أو رسوم الإنتاج أو نولون سكة الحديد" فإنه لا يحل لأحد الطرفين الجدل في مقدار السعر زيادة أو نقصاً إلا في الحالات المنصوص عليها في العقد ومن غير المستساغ أن يقاس على هذه الحالات حالة وضع حد أقصى إجباري للأسعار إذ واضح أن الزيادة في تلك الحالات يعود عنهما مباشرة إلى السلطات العامة فمن المفهوم أن لا يكون هذا الغنم سبباً في إثقال كاهل المتعهد بالتوريد أما في حالة التسعير الجبري فالأمر على خلاف ذلك إذ الغرض منه هو حماية الجمهور من الاستغلال لا زيادة الموارد المالية للسلطات العامة ومن ثم يكون الحكم فيه إذ قضى للمطعون عليها بقيمة زيادة أسعار المواد التي وردتها وفقاً لما حدد في التسعيرة الجبرية وبقيمة ما احتجزه أول الطاعنين مقابل الفرق بين السعر المتفق عليه في العقد والسعر الذي اشترى به الكميات اللازمة له تأسيساً على أن نصوص العقد تتسع لحالة وضع تسعير جبري للأشياء يكون قد خالف قانون العقد.


الوقائع

في يوم 6 من أكتوبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 30 من مايو سنة 1949 في الاستئناف رقم 1234 سنة 64 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 12 من أكتوبر سنة 1949 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن وفي 25 منه أودع الطاعنون أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهم وفي 14 من نوفمبر سنة 1949 أودعت المطعون عليهما مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 31 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها بالمصروفات وفي 12 من إبريل سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن وقائع الدعوى كما يبين من الأوراق تتحصل في أن المطعون عليها اتفقت مع مدير الغربية بصفته رئيساً لبلدية طنطا والمجالس المحلية والقروية الواقعة في دائرة المديرية بعقد حرر في 19 من سبتمبر سنة 1938 على توريد كميات من الديزل والكيروسين والبنزين بسعر معين وأن يكون ذلك لمدة سنة على أن تكون الكميات المتفق عليها قابلة للزيادة والنقصان بنسبة 25 المائة. وقد نفذ العقد حتى يوم 14 من سبتمبر سنة 1939 إذ صدر تسعير جبري بسبب الحرب لهذه المواد المتفق على توريدها وبمقتضاه صار ثمن الطن 4 جنيهات و950 مليماً وهو أزيد من السعر الذي كان متفقاً عليه فطلبت المطعون عليها أن يكون ثمن ما تورده وفقاً للسعر الجديد الجبري - ولكن المديرية رفضت متمسكة بنص العقد - وبلغ فرق السعر مبلغ 59 جنيهاً و944 مليماً كما أن المديرية قررت أنها إزاء نكوص الشركة عن التوريد اشترت على حسابها ما كانت ملزمة بتوريده وبلغ ثمن ذلك 116 جنيهاً و569 مليماً وقد أقامت الشركة الدعوى مطالبة بالمبلغين فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى مقرة الطاعنين على وجهة نظرهم فاستأنفت الشركة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بأن يدفعوا إلى المطعون عليها مبلغ 176 جنيهاً و513 مليماً، فطعن الطاعنون في الحكم بالنقض.
ومن حيث إن سبب الطعن يتحصل وجهه الأول في أن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه على أن وضع الحكومة لتسعير جبري هو مما يدخل في عداد الأحوال المنصوص عليها في البند السادس عشر من عقد التوريد قد خالف العقد وهو قانون الطرفين إذ العقد صريح في أن السعر لا يعدل إلا في أحوال ثلاثة ذكرت على سبيل الحصر تكون الحكومة فيها هي العاملة على زيادة السعر وينالها غنم هذه الزيادة مما من شأنه أن يخل بالعقد ولا يصح أن يقاس التسعير الجبري على هذه الحالات لأن الحكومة في وضعه لا تهدف إلى غنم خاص بل ترمي إلى حماية المستهلك بالحد من ارتفاع الأسعار.
ومن حيث إن الاتفاق شريعة المتعاقدين وقد حدد السعر في عقد التوريد فلا يحل لأحد الطرفين الجدل في مقداره زيادة أو نقصاً إلا في الحالات التي نص عليها البند السادس عشر من العقد وهو زيادة أو نقصان (الرسوم الجمركية أو رسوم الإنتاج أو نولون السكة الحديدية) ومن غير المستساغ أن يقاس على هذه الحالات حالة وضع حد أقصى إجباري للأسعار - إذ واضح أن الزيادة في تلك الحالات يعود غنمها مباشرة إلى السلطات العامة فمن المفهوم أن لا يكون هذا الغنم سبباً في انتقال كاهل المتعهد بالتوريد أما في حالة التسعير الجبري فالأمر على خلاف ذلك إذ الغرض منه هو حماية الجمهور من الاستغلال لا زيادة الموارد المالية للسلطات العامة - وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليها تأسيساً على أن نص البند السادس عشر يتسع لحالة وضع تسعير جبري للأشياء قد خالف قانون العقد فيتعين نقضه.
ومن حيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي في محله لما سبق بيانه ولما ورد به من أسباب فيتعين تأييده.

الطعن 1137 لسنة 52 ق جلسة 18 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 62 ص 272

جلسة 18 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد/ المستشار سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني، ومحمد رشاد مبروك.

---------------

(62)
الطعن رقم 1137 لسنة 52 القضائية

(1 - 4) حكم "الطعن في الحكم". استئناف. نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها".
(1) عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى لها عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات. علة ذلك.
(2) الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة. الأصلية المرددة بين طرفي التداعي لا الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.
(3) الحكم الذي يجوز الطعن فيه. ماهيته. ما ينتهي به موضوع الخصومة برمته. مؤدى ذلك. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها إلا مع الحكم المنهي للخصومة. اختلاف الطلبات في أسبابها أو تعدد الخصوم فيها. لا أثر له. علة ذلك.
(4) الحكم بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن حكم محكمة أول درجة الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع والتسليم مع ندب خبير لتحقيق طلب الريع. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

-----------------
1 - يدل نص المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب حتماً من زيادة نفقات التقاضي.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعتد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف ذلك لأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة 212 مرافعات - هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي.
3 - الحكم الذي يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامي الذي ينتهي به موضوع الخصومة برمته وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها، ولا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولو اختلفت الطلبات في أسبابها وتعدد الخصوم فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها ذلك أن الحكم المنهي للخصومة هو الذي ينتهي به النزاع في كل طلبات التي رفعت بها الدعوى.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن حكم محكمة أول درجة الصادر... بصحة ونفاذ عقود البيع موضوع الدعوى والتسليم ورفض طلب النفاذ المستعجل وندب خبيراً لتحقيق ريع الأطيان موضوع هذه العقود، وكان لا يجوز لهذه المحكمة أن تتصدى لبحث مدى صواب أو خطأ قضاء الحكم المطعون فيه إلا إذا كان من الجائز بداءة سلوك طريق الطعن بالنقض وفقاً للقاعدة المقررة بنص المادة 212 المرافعات... وكان الحكم المطعون فيه لم تنته به كل الخصومة الأصلية التي تعلق النزاع فيها - فضلاً عن صحة نفاذ عقود البيع والتسليم - بطلب ريع الأطيان موضوع هذه العقود والذي لم يفصل فيه الحكم المستأنف، كما أن قضاء هذه العقود والتسليم لا تندرج تحت الأحكام التي أجازت تلك المادة الطعن عليها استثناء، فإن الطعن فيه يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثاني وورثة المرحوم...... أقاموا الدعاوى رقم 2010 سنة 1977 مدني كلي المنصورة ضد مورث الطاعنين بطلب الحكم بثبوت عقد البيع المؤرخ 26/ 3/ 1963 المتضمن بيعه للمطعون عليها الأولى الأربعة الأفدنة المبينة بها مقابل ثمن مقداره 1200 جنيه ونفاذه وإلزامه بالتسليم ومبلغ 760 جنيه ريعاً لها وبصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 10/ 6/ 1965، 4/ 3/ 1966 المتضمن بيع المطعون عليها الأولى للمطعون عليه الثاني والمرحوم...... سالف الذكر فدانين من تلك المساحة نظير ثمن مقداره 775 جنيه وإلزامه بالتسليم ومبلغ 460 جنيه ريعاً لهما. وبتاريخ 27/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بثبوت عقود البيع الثلاثة ونفاذها والتسليم وندبت خبيراً في الدعوى لبيان استحقاق الريع من عدمه ومقداره ومقدار ما يخص كل منهم فيه ورفضت طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 277/ 30 ق وبتاريخ 4/ 2/ 1982 حكمت بعدم جواز الاستئناف - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى ما يترتب على ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضي. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 27/ 2/ 1978 بصحة ونفاذ عقود البيع موضوع الدعوى والتسليم ورفض طلب النفاذ المعجل وندب خبيراً لتحقيق ريع الأطيان موضوع هذه العقود وكان لا يجوز لهذه المحكمة أن تتصدى لبحث مدى صواب أو خطأ قضاء الحكم المطعون فيه إلا إذا كان من الجائز بداءة سلوك طريق الطعن فيه بالنقض وفقاً للقواعد المقررة بنص المادة آنفة الذكر وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعتد في هذا الصدد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف ذلك لآن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وإعمالاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي والحكم الذي يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامي الذي ينتهي به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها، وأنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولو اختلفت الطلبات في أسبابها وتعدد الخصوم فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها ذلك أن الحكم المنهي للخصومة هو الذي ينتهي به النزاع في كل الطلبات التي رفعت بها الدعوى - وكان الحكم المطعون فيه لم تنته به كل الخصومة الأصلية التي تعلق النزاع فيها - فضلاً عن صحة ونفاذ عقود البيع والتسليم بطلب ريع الأطيان موضوع هذه العقود والذي لم يفصل فيه الحكم المستأنف، كما أن قضاء هذا الحكم بصحة ونفاذ هذه العقود والتسليم لا تندرج تحت الأحكام التي أجازت تلك المادة الطعن عليها استثناء - فإن الطعن فيه يكون غير جائز.
ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

الطعن 120 لسنة 19 ق جلسة 19 / 4 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 121 ص 765

جلسة 19 إبريل سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك المستشارين.

----------------

(121)
القضية رقم 120 سنة 19 القضائية

إعلان. 

المادة 7 من قانون المرافعات - القديم - يؤخذ منها أنه يجب إذا توجه المحضر إلى محل الخصوم ولم يجده ولم يجد خادمه ولا أحداً من أقاربه ساكناً معه أن يسلم الصورة إما لحاكم البلدة الكائن فيها محل الخصم أو لشيخها الكائن بدائرته محل هذا الخصم، يترتب على ذلك أن الإعلان لا يكون صحيحاً إلا إذا سلمت صورته إلى العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المطلوب إعلانه في دائرته. استئناف. حكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن إعلان الحكم الابتدائي إلى المستأنف في وجه شيخ العزبة التي لا يقيم فيها هو إعلان صحيح. إقامته على أن العزبة التي تسلم شيخها الإعلان تابعة للبلدة الكائن بها موطن المستأنف. خطأ في تطبيق القانون.
(المادة 7 من قانون المرافعات - القديم - ).

------------------
يؤخذ من المادة 7 من قانون المرافعات - القديم - أنه يجب إذا توجه المحضر إلى محل الخصم ولم يجده ولم يجد خادمه ولا أحداً من أقاربه ساكناً معه أن يسلم الصورة على ما تقتضيه الحال إما لحاكم البلدة الكائن فيها محل الخصم أو لشيخها الكائن بدائرته محل هذا الخصم إذ يتيسر له وحده دون باقي مشايخ البلد تسليم الإعلان للمطلوب إعلانه ومن ثم لا يكون الإعلان صحيحاً إلا إذا سلمت صورته إلى العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المطلوب إعلانه في دائرته وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً تأسيساً على أن إعلان الحكم الابتدائي إليه في وجه شيخ العزبة التي لا يقيم فيها هو إعلان صحيح قد أقام قضاءه على مجرد القول بأن العزبة التي تسلم شيخها الإعلان تابعة للبلدة الكائن بها موطن الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

في 18 من يوليه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 2 من مايو سنة 1949 في الاستئناف رقم 357 سنة 64 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع الدرجات. وفي 30 و31 من يوليه سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن وفي 7 من أغسطس سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 27 منه أودع المطعون عليهم من الثالث إلى الثامن مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يقدم المطعون عليهما الأول والثاني دفاعاً. وفي 20 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات. وفي 12 من إبريل سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهما الأولين أمام محكمة بني سويف الابتدائية طالباً الحكم بصحة التعاقد الصادر في 14 من إبريل سنة 1943 ببيع فدانين و12 قيراطاً و10 أسهم شيوعاً في 170 فداناً واعتبار العقد صالحاً لنقل الملكية والتصريح بالتسجيل ونقل التكليف ثم أضاف طلب شطب التسجيلات وأثناء نظر الدعوى تدخل المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير طالبين قبولهم خصماً ثالثاً في الدعوى لأنهم اشتروا العقار ذاته بعقد مسجل فقررت المحكمة قبولهم. وفي 26 من يناير سنة 1946 قضت برفض الدعوى. فاستأنف الطاعن وفي 2 من مايو سنة 1949 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الدفع المقدم من المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير وبعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعة بعد الميعاد تأسيساً على أن المطعون عليهم المذكورين كانوا قد أعلنوا الحكم الابتدائي إلى الطاعن في 6 من يوليه سنة 1946 ولم يرفع عنه استئنافاً إلا في 5 من سبتمبر سنة 1946.
ومن حيث إن الطاعن أقام الطعن على سبب واحد ينعى به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر أن الحكم الابتدائي أعلن إعلاناً صحيحاً وفقاً للقانون مع أن الإعلان سلم لشيخ عزبة حسين بك صدقي وهو ليس من مشايخ بلدة صفط العرفا حيث يقيم الطاعن مع أن الشارع قد راعى في وضع القواعد الخاصة بإعلان الأوراق للخصوم أن تسلم أصلاً إليهم فإذا تعذر ذلك فإلى شخص يمكنه أن يسلمها إليهم وهذا الشخص قد حدده الشارع في المادة 7 من قانون المرافعات (القديم) بأنه حاكم البلد أو شيخها أما شيخ العزبة التي تبعد عن بلد الطاعن بأكثر من ثلاثة كيلو مترات فلا يعتبر من مشايخ بلد الطاعن ولا يفترض فيه الشارع المكنة لتوصيل الإعلان إليه ولذلك يكون إعلان الحكم الابتدائي قد وقع باطلاً، أما ما استدل به الحكم على وصول الإعلان للطاعن من سابقة رفعة استئنافاً آخر عن هذا الحكم لم يقيده فمردود بأن حق رفع الاستئناف يقوم بمجرد صدور الحكم دون انتظار إعلانه على أن الحكم أخطأ بالإضافة إلى ذلك إذ قبل الدفع من الأخصام الثوالث مع أن الدعوى تقوم على طلب صحة ونفاذ التعاقد الحاصل بين الطاعن والمطعون عليهما الأولين فهما الخصمان الحقيقيان دون باقي الخصوم خلافاً لما ذهب إليه الحكم من أنه بقبول تدخلهم في الدعوى قد أصبحوا خصوماً فيها.
ومن حيث إن الحكم بدأ بالتحدث عما أثاره المستأنف (الطاعن) من حق الأخصام الثوالث في إبداء الدفع بعدم قبول الاستئناف فذكر أن من حقهم أن يدفعوا الدعوى بكل ما لديهم من دفوع حتى لا يضاروا بحكم يمس ما يدعونه من حق على العين موضوع الدعوى وليس من حق المستأنف أن ينزل عن مخاصمتهم خصوصاً وأنه طلب في عريضة الاستئناف شطب التسجيلات التي وقعت على العين لمصلحتهم ثم تحدث بعد ذلك عن الإعلان لشيخ العزبة فقرر أنه إعلان صحيح (لأن العزبة جزء من بلدة المستأنف (الطاعن) ولم يخرج شيخ العزبة عن كونه شيخاً بالبلدة كباقي مشايخها ولا عبرة بالتقسيم السكني بين المشايخ وإلا وجب إعلان الأوراق القضائية للشخص في وجه شيخ حصته دون غيره
الأمر الذي يتعارض مع نص المادة 7 من قانون المرافعات لأنه مطلق من مثل هذا القيد) ثم رجح تسليم المستأنف لصورة الإعلان من أنه سبق أن رفع استئنافاً آخر عن الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقيده.
ومن حيث إن ما قرره الحكم المطعون فيه من صحة إعلان الحكم الابتدائي للطاعن في وجه شيخ العزبة التي لا يقيم فيها لمجرد أنها تابعة للبلدة الكائن بها موطنه هو تقرير مخالف للقانون ذلك أنه يؤخذ من المادة 7 من قانون المرافعات (القديم) أنه يجب إذا توجه المحضر إلى محل الخصم ولم يجده ولم يجد خادمه ولا أحداً من أقاربه ساكناً معه أن يسلم الصورة على ما تقتضيه الحال إما لحاكم البلدة الكائن فيها محل الخصم أو لشيخها الكائن بدائرته محل هذا الخصم إذ يتيسر له وحده دون باقي مشايخ البلد تسليم الإعلان للمطلوب إعلانه ومن ثم لا يكون الإعلان صحيحاً إلا إذا سلمت صورته إلى العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المطلوب إعلانه في دائرته ولما كان الحكم بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً مؤسساً على صحة إعلان الحكم الابتدائي إليه مع أنه باطل للسبب سالف الذكر فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه دون حاجة إلى بحث باقي ما جاء يسبب الطعن.

الطعن 118 لسنة 19 ق جلسة 19 / 4 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 120 ص 756

جلسة 19 إبريل سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

----------------

(120)
القضية رقم 118 سنة 19 القضائية

(1) مسئولية مدنية. حكم. تسبيبه. 

قضاؤه بإلزام الطاعنتين بتعويض المطعون عليه الأول عما أصابه من ضرر نتيجة لعدم تسميد زراعته تأسيساً على أن الطاعنتين مسئولتان عن تقصيرهما في صرف السماد. أقامته على ما استخلصته المحكمة استخلاصاً سائغاً من أن طلب المطعون عليه الأول سبق أن قبل من الطاعنتين رغم كونه موقعاً عليه منه بوصفه عمدة بدلاً من عمدة الناحية التابعة لها الأطيان على خلاف ما يقضي به قرار وزير الزراعة رقم 100 لسنة 1943 مما يفيد عدم تمسك الطاعنتين بهذا العيب الشكلي وأن التراخي في الأمر بصرف السماد إلى المطعون عليه الأول إلى ما بعد نهاية الفقرة المحددة لصرفه في القرار الوزاري سالف الذكر قد أضر به. الطعن عليه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون. على غير أساس. الأسباب التي أقيم عليها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمله. العيب الشكلي المشار إليه. لا مساس له بالنظام العام ومن حق الحكومة عدم التمسك به.
(2) مسئولية مدنية. دعوى الضمان. حكم. تسبيبه. 

قضاؤه بمسئولية الطاعنتين دون المطعون عليه الثاني عن تعويض المطعون عليه الأول. إقامته على ما استخلصته المحكمة استخلاصاً سائغاً من أن الخطأ الذي يعزى إلى المطعون عليه الثاني ليس هو السبب الذي نشأ عنه الضرر الذي لحق بالمطعون عليه الأول بسبب تراخي الطاعنتين في تسليم السماد له في الوقت المناسب. خطأ المطعون عليه الثاني بفرض وقوعه. لا يوجب مساءلته في دعوى الضمان الموجهة قبله من الطاعنتين. الطعن في الحكم بالقصور في هذا الخصوص. غير منتج.
(3) محكمة الموضوع. خبير. 

طلب الخصم مناقشة الخبير. ليس حقاً له تتحتم على المحكمة إجابته إليه. هي صاحبة السلطة في تقدير ما إذا كان هذا الإجراء منتجاً أو غير منتج في الدعوى.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - وقرار وزير الزراعة رقم 100 لسنة 1943).

------------------
1 - متى كان الحكم إذ قضى بإلزام الطاعنتين بتعويض المطعون عليه الأول عما أصابه من ضرر نتيجة لعدم تسميد زراعته تأسيساً على أن الطاعنتين مسئولتان عن تقصيرهما في صرف السماد له قد أقام قضاءه على ما استخلصته المحكمة من التحقيقات التي باشرتها الطاعنة الأولى (وزارة الزراعة) بناء على شكوى المطعون عليه الأول ومن تأشيرة معاون الزراعة على الاستمارة المقدمة منه بالترخيص له في صرف السماد ومن كتابي بنك التسليف الموجهين إليه بعد فوات ميعاد التسميد لاستلام السماد - ما استخلصته من كل من أن طلب المطعون عليه الأول سبق أن قبل من الطاعنتين رغم كونه موقعاً عليه منه بوصفه عمدة بدلاً من عمدة الناحية التابعة لها الأطيان على خلاف ما يقضي به قرار وزير الزراعة رقم 100 لسنة 1943 مما يفيد عدم تمسك الحكومة بهذا العيب الشكلي ومما يكون معه غير مقبول منها إثارته بعد ذلك وأن التراخي في الأمر بصرف السماد له إلى ما بعد نهاية الفترة المحددة لصرفه في قرار وزير الزراعة سالف الذكر قد أضر بالمطعون عليه الأول ضرراً يرتب له الحق في التعويض فإن الطعن على الحكم بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون يكون بوجهيه على غير أساس ذلك أن الأسباب التي أقيم عليها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمله كذلك العيب الشكلي المشار إليه لا مساس له بالنظام العام ومن حق الحكومة عدم التمسك به.
2 - متى كان الحكم إذ قضى بمسئولية الطاعنتين دون المطعون عليه الثاني (الصراف) قد أسس قضاءه على أن استمارة طلب السماد رقم 1 قدمت في الميعاد واعتمدها معاون الزراعة المختص وأن التراخي في تسليم المطعون عليه الأول السماد بعد هذا الاعتماد إلى أن انتهت فترة التسميد إنما يعزى إلى تقصير الطاعنتين وأن أولاهما (وزارة الزراعة) لم تر في تأخر المطعون عليه الثاني عن تقديم الاستمارة رقم 2 ما يحول دون الإذن في صرف السماد إلى المطعون عليه الأول في الفترة التي حددها قرار وزير الزراعة رقم 100 لسنة 1943 وإلا لامتنع معاون الزراعة عن اعتماد طلبه وكانت هذه الأسباب تفيد أن الخطأ الذي يعزى إلى المطعون عليه الثاني ليس هو السبب الذي نشأ عنه الضرر الذي لحق بالمطعون عليه الأول بسبب تراخي الطاعنتين في تسليم السماد له في الوقت المناسب فإنه ينبئ على ذلك أن خطأ المطعون عليه الثاني بفرض وقوعه لا يوجب مساءلته في دعوى الضمان الموجهة قبله من الطاعنتين لانقطاع الصلة بين الضرر والخطأ ومن ثم فإن الطعن في الحكم بالقصور في هذا الخصوص يكون غير منتج.
3 - إن إجابة طلب الخصم مناقشة الخبير ليست حقاً له تتحتم على المحكمة إجابته إليه بل هي صاحبة السلطة في تقدير ما إذا كان هذا الإجراء منتجاً أو غير منتج في الدعوى وإذن فمتى كانت المحكمة بعد أن محصت طعون كل من الطرفين على تقرير الخبير انتهت بالأدلة السائغة التي أوردتها إلى استخلاص الحقيقة من ثناياها ورتبت عليها قضاءها بالتعويض غير مقيدة في ذلك برأي الخبير فلا معقب عليها في هذا الذي أجرته.


الوقائع

في يوم 16 من يوليه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 8 من مايو سنة 1949 في الاستئنافين رقمي 110 و220 سنة 4 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنتان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي. وفي 20 و25 من يوليه سنة 1949 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 4 من أغسطس سنة 1949 أودعت الطاعنتان أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهما. وفي 16 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته دفع فيها أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم إدخال باقي الخصوم في الطعن واحتياطياً برفضه وإلزام الطاعنتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 28 منه أودعت الطاعنتان مذكرة بالرد - ولم يقدم المطعون عليه الثاني دفاعاً. وفي 29 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها أولاً برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً وثانياً برفض الطعن موضوعاً وإلزام الطاعنتين بالمصروفات. وفي 12 من إبريل سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن واقعة الدعوى، كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقامها على الطاعنتين والمطعون عليه الثاني وآخر وقال فيها أنه يملك أطياناً زراعية بناحية النقراش مركز إيتاي البارود أعد منها خمسة عشر فداناً لزراعتها بطاطس لمحصول شتوي سنة 1944 وتكبد نفقات باهظة في إعداد التقاوي والمحافظة عليها، ولأن الحكومة هي وحدها التي تتولى صرف السماد الضروري للزراعة عن طريق بنك التسليف وفقاً للتعليمات المنظمة لتداوله قدم طلبه للسماد في الموعد المحدد وحصل على الاستمارة رقم 3 أسمدة من الصراف (المطعون عليه الثاني) في 19/ 10/ 1943 وهو قبل اليوم الأخير المحدد لقبول الاستمارات وأنه تردد بعد ذلك على مهندس الزراعة وبنك التسليف للحصول على السماد فراوغه المهندس وامتنع البنك عن صرف السماد له فتظلم - على غير جدوى - من هذا التصرف حتى انقضت مواعيد التسميد ثم أنذر الطاعنتين رسمياً في 19 و20 من يناير سنة 1944 محملاً إياهما مغبة هذا التصرف ولما أن فات أوان التسميد أقام دعوى إثبات حالة ندب فيها خبير قدر الضرر الذي أصابه نتيجة عدم التسميد بمبلغ 1687 جنيهاً و500 مليم وهو المبلغ الذي طلب القضاء له بعد وقد أدخلت الحكومة صراف الناحية ضامناً في الدعوى على أساس أن الصراف هو وحده المتسبب في عدم تقديم كشف طلبات السماد إلى البنك في الموعد المحدد. فقضت محكمة أول درجة في 4 من فبراير سنة 1948 بإلزام الطاعنتين وحدهما بأن يدفعا إلى المطعون عليه الأول مبلغ 810 جنيهات والمصاريف وبرفض دعوى الضمان الموجهة إلى الصراف تأسيساً على أن الإجراءات التي اتبعها المطعون عليه الأول في طلب السماد خالية من شبهة التواطؤ بينه وبين الصراف. وأن التحقيقات التي أجرتها وزارة الزراعة انتهت إلى أن المطعون عليه الأول محق في طلب السماد وأن التصريح له بصرف السماد قد جاء بعد أن انتهت مواعيد التسميد، وخلصت من تقرير الخبير ومحضر أعماله إلى أن العجز في محصول المطعون عليه الأول هو ثمانية عشر طناً يساوي الطن الواحد منها خمسة وأربعين جنيهاً - ثم قالت عن مسئولية الصراف أنه لم يرتكب خطأ يمكن أن يكون محلاً للتعويض ذلك لما هو ثابت في محضر أعمال الخبير من أن المطعون عليه الأول تسلم الاستمارة من الصراف يوم 20 من أكتوبر سنة 1943 بعد سبق تقديمها إليه في الميعاد (يوم 19/ 10/ 1943) وأخذ الاستمارة رقم 3 (أسمدة) وقدمها إلى مكتب الزراعة في نفس اليوم. فاستأنفت الطاعنتان هذا الحكم فأيدته محكمة الاستئناف لأسبابه ولما أضافته إليه من أسباب - فقررت الطاعنتان طعنهما فيه بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على أربعة أسباب. يتحصل أولها في أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجهين (الأول) منهما إذ أسس قضاءه بمسئولية الطاعنتين على اعتبار أن طلب المطعون عليه الأول قد استوفى شكله القانوني بالرغم من أن هذا الطلب لم يعتمد من اللجنة القروية التي يرأسها عمدة ناحية نقراش وهي البلدة التي تقع في زمامها الأطيان المطلوب لها السماد وبذلك أخطأ في تطبيق القرار الوزاري رقم 100 سنة 1943 ذلك لأن المادة الثالثة من هذا القرار تنص على أن يقدم طلب السماد على الاستمارة رقم 1 (أسمدة) وتنص في هامشها على أن البيانات الخاصة بأطيان واقعة في غير الناحية المقدمة للجنتها هذه الاستمارة تعتبر لاغية ولا يلتفت إليها، وأنه لما كانت لجنة نقراش التي تقع في زمامها الأطيان المطلوب لها السماد لم تعتمد هذه الاستمارة بل وقعها عمدة قرية أخرى (هو المطعون عليه الأول) فإنها تكون باطلة ولا يشفع للحكم تبريره ما قرره في هذا الصدد بأن توقيع عمدة ناحية يغني عن توقيع العمدة المختص لأن الناحيتين تابعتان لجهة إدارية واحدة إذ في هذا القول مخالفة لأحكام اللوائح الإدارية التي تجعل لكل عمدة اختصاصاً ذاتياً لا ينوب عنه في مباشرته غيره من العمد التابعين للجهة الإدارية الواحدة ووجه المخالفة الثاني هو أن الحكم قضى بمسئولية الطاعنتين رغم عدم توافر علاقته السببية بين المخالفة وبين الضرر المزعوم وبذلك أخطأ في تطبيق القانون كما شابه القصور ذلك أن الحكم أثبت أن المطعون عليه الأول استرد من الصراف الاستمارة رقم 1 (أسمدة) ولم يعدها إليه إلا بعد يوم 20 من أكتوبر سنة 1943 مما ترتب عليه تأخر الصراف في تقديم الكشف الواجب تقديمه إلى فرع بنك التسليف في 21 من أكتوبر سنة 1943 (الاستمارة رقم 2) الأمر الذي نتج عنه عدم إحاطة الجهة الرئيسية بطلب المطعون عليه الأول في الوقت المناسب لإمكان عمل التوزيع وفقاً للقرار الوزاري. ومن ثم تنتفي مسئولية الطاعنتين عن التراخي في صرف السماد إذ المطعون عليه الأول هو الذي أخطأ وأنه بالرغم من إثارة هذا الدفاع لدى محكمة الموضوع فإنها لم تواجهه بما يصلح رداً عليه ذلك أن الحكم جرى على أن تقديم الطلب إلى تفتيش الزراعة في الميعاد يكفي لقبوله في حين أن نظام توزيع الأسمدة يوجب تقديم كشف من الصراف إلى فرع بنك التسليف ببيان الطلبات حتى يمكن حصرها وتبليغها إلى الجهة الرئيسية في وقت مناسب لإمكان إجراء التوزيع في الوقت الملائم للزراعة.
ومن حيث إن هذا السبب بوجهيه مردود بأن الحكم إذ قرر أن طلب المطعون عليه الأول السماد قد استوفى أوضاعه الشكلية وأن الطاعنتين مسئولتان عن تقصيرهما في صرف السماد في الوقت المناسب - أقام قضاءه على (أنه لا نزاع في أن المدعي "المطعون عليه الأول" قدم طلب صرف السماد وحصل على إيصال بتقديم هذا الطلب في 19/ 10/ 1943 قبل نهاية الميعاد المحدد بالقرار رقم 100 سنة 1943 الصادر من معالي وزير المالية في 12 أكتوبر سنة 1943 وأن هذه هي النتيجة التي انتهت إليها وزارة الزراعة في تحقيقها لشكوى المدعي (المطعون عليه الأول) وأبلغتها لإدارة بنك التسليف بخطابها المؤرخ 29/ 12/ 1943 (مستند رقم 4 حافظة بنك التسليف 7 دوسيه) فلا محل للادعاء بقيام التواطؤ بين المدعي (المطعون عليه الأول) (والمدعى عليه الثاني) (المطعون عليه الثاني) لتقديم التاريخ استدلالاً بالتاريخ الموضوع على طلب صرف السماد (استمارة رقم 1 أسمدة) لأن هذا التاريخ يقع هو الآخر في حدود المدة المعينة في القرار الوزاري الذي تنص المادة الثالثة منه على أن الاستمارات تقدم ابتداء من 13 أكتوبر سنة 1943 لغاية 20 منه - وأنه مؤشر على الاستمارة المشار إليها من معاون الزراعة في 30/ 10/ 1943 بصرف سماد لمساحة 12 فدان بطاطس وقد اعتمد مهندس الزراعة هذا التقدير ولا نزاع في أن هذه التأشيرات ما كانت لتتم لو أن الطلب تقدم بعد الميعاد (الاستمارة بحافظة الحكومة رقم 9 دوسيه) - وأنه واضح من نص المادة الرابعة من القرار الوزاري 100 سنة 1943 أنه تحدد لصرف الأسمدة لزراعة البطاطس المدة من 24 أكتوبر سنة 1943 إلى 24 نوفمبر سنة 1943 ولا شك فيه أنه روعي في تحديد هذه الفترة الوقت المناسب لتسميد زراعة البطاطس ليكون للسماد أثره المطلوب في إعطاء أحسن محصول ممكن بينما الثابت من كتابي بنك التسليف المرسلين للمدعي (المطعون عليه الأول) بالحضور لصرف السماد تحرر أولهما بتاريخ 22 يناير سنة 1944 بعد أن كان المدعي (المطعون عليه الأول) قد عجز عن الحصول على السماد". ويبين من ذلك أن المحكمة استخلصت من التحقيقات التي باشرتها وزارة الزراعة بناء على شكوى المطعون عليه الأول ومن تأشيرة معاون الزراعة على الاستمارة المقدمة منه بالترخيص له في صرف السماد ومن كتابي بنك التسليف الموجهين إليه بعد فوات ميعاد التسميد لاستلام السماد - استخلصت من كل ذلك أن طلبه سبق أن قبل من الطاعنتين رغم كونه موقعاً عليه منه بوصفة عمدة بدلاً من عمدة الناحية التابعة لها الأطيان مما يفيد عدم تمسك الحكومة بهذا العيب الشكلي مما يكون معه غير مقبول منها إثارته بعد ذلك وأن التراخي في الأمر بصرف السماد له إلى ما بعد 24 من نوفمبر سنة 1943 - وهي نهاية الفترة المحددة لصرفه في قرار وزير الزراعة قد أضر بالمطعون عليه الأول ضرراً يرتب له الحق في التعويض - ولما كانت تلك الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمله وكان العيب الشكلي المشار إليه لا مساس له بالنظام العام ومن حق الحكومة عدم التمسك به - لما كان ذلك - كان ما تنعاه الطاعنتان على الحكم من مخالفة القانون أو القصور في التسبيب لا مبرر له.
ومن حيث إن السببين الثاني والثالث يتحصلان في أن الحكم إذ لم يرد على طلب الطاعنتين استدعاء خبير الدعوى لمناقشته في تقريره عما وجهاه إليه من مطاعن - رغم إثبات الحكم صحتها قد أخل بحقهما في الدفاع - كما شابه القصور إذ أخذ بتقرير الخبير رغم ملاحظتهما عليه أنه لم يستنزل شيئاً من التعويض مقابل تكاليف جمع المحصول وما يتلف منه في عمليات النقل والضم والتشوين.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان بأن إجابة طلب الطاعنتين مناقشة الخبير ليست حقاًً لهما يتحتم على المحكمة إجابتهما إليه - بل هي صاحبة السلطة في تقدير ما إذا كان هذا الإجراء منتجاً أو غير منتج في الدعوى ذلك أن المحكمة بعد أن محصت طعون كل من الطرفين على هذا التقرير انتهت بالأدلة السائغة التي أوردتها إلى استخلاص الحقيقة من ثناياها ورتبت عليها قضاءها بالتعويض غير مقيدة في ذلك برأي الخبير وهي في هذا الذي أجرته لا معقب عليها.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم شابه القصور ذلك أن الطاعنتين وجهتا على سبيل الاحتياط دعوى الضمان إلى المطعون عليه الثاني وأسستاها على أن نظام توزيع الأسمدة يوجب عليه بوصفه صرافاً أن يقدم كشوفاً مشفوعة بطلبات السماد إلى بنك التسليف في يوم 21 من أكتوبر سنة 1943 ولكنه لم يفعل بل قدم الكشف في 24 منه - وأن هذا إهمال يوجب مساءلته - فرفضت المحكمة هذه الدعوى بحجة أن تقديم المطعون عليه الأول طلب السماد إلى تفتيش الزراعة يغني عن تقديم الصراف للاستمارة رقم 2 إلى بنك التسليف وفقاً للقواعد الموضوعة لتنظيم توزيع السماد. مع أن هذا الذي قررته لا يصلح رداً على دعوى مسئولية الصراف قبل الطاعنتين عن عدم تقديم الكشف (استمارة رقم 2 أسمدة) إلى بنك التسليف في الميعاد - ومن ثم جاء الحكم قاصر التسبيب في هذا الخصوص.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم إذ قضى بمسئولية الطاعنتين دون المطعون عليه الثاني - أقام قضاءه كما يبين من الرد على السبب الأول - على أن استمارة طلب السماد قدمت في الميعاد واعتمدها معاون الزراعة المختص وأن التراخي في تسليم المطعون عليه الأول السماد بعد هذا الاعتماد إلى أن انتهت فترة التسميد إنما يعزى إلى تقصير الطاعنتين وأن وزارة الزراعة لم تر في تأخر الصراف عن تقديم الاستمارة رقم 2 إلى 24 من أكتوبر سنة 1943 ما يحول دون الإذن في صرف السماد إلى المطعون عليه الأول في الفترة التي كان محدداً لنهايتها 24 من نوفمبر سنة 1943 وإلا لامتنع معاون الزراعة عن اعتماد طلبه - ولما كانت هذه الأسباب تفيد أن الخطأ الذي يعزى إلى الصراف ليس هو السبب الذي نشأ عنه الضرر الذي لحق بالمطعون عليه الأول بسبب تراخي الطاعنتين في تسليم السماد له في الوقت المناسب - لما كان ذلك - كان خطأ الصراف بفرض وقوعه لا يوجب مسائلته في دعوى الضمان الموجهة قبله من الطاعنتين لانقطاع الصلة بين الضرر والخطأ.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 116 لسنة 19 ق جلسة 19 / 4 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 119 ص 750

جلسة 19 إبريل سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك المستشارين.

----------------

(119)
القضية رقم 116 سنة 19 القضائية

(1) نقض. 

المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض. الصورة المعلنة من الحكم. تعتبر صورة مطابقة لأصله في معنى هذه المادة. القول باحتمال وجود خطأ أو ترك في الصورة المعلنة. لا يغير من ذلك. لمحكمة النقض إذا تراءى لها وجود عيب من هذا القبيل في الصورة المعلنة أن تلزم الطاعن بتقديم صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه.
(المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض).
(2) إثبات. قرائن. 

وضع يد بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية. كشوف التكليف وأوراد المال. اعتبارها قرائن تعزز وضع اليد بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية. لا مخالفة في ذلك للقانون. مثال.

-----------------
1 - الصورة المعلنة من الحكم تعتبر صورة مطابقة لأصله في معنى المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض ولا يصح أن تكون غير ذلك وهو ذات المعنى الذي قصده الشارع إذ رتب على إعلان الحكم بدأ سريان ميعاد الطعن فيه وإذ أوجب قبل تنفيذه إعلانه للمدين ولا يغير من ذلك القول باحتمال وجود خطأ أو ترك في الصورة المعلنة إذ لمحكمة النقض إذا تراءى لها وجود عيب من هذا القبيل في الصورة المعلنة أن تلزم الطاعن بتقديم صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه.
2 - متى كان الواقع هو أن مورث المطعون عليهم وابنته المطعون عليها الأولى أقاما دعواهما على الطاعنين يطلبان تثبيت ملكيتهما لأطيان تأسيساً على أن مورثتهما اشترت من والدتها جزءاً من هذه الأطيان بعقد مسجل وأن الباقي آل إلى مورثتهما عن والدتها بطريق الميراث وكانت محكمة أول درجة إنما أحالت الدعوى على التحقيق بناء على ما ادعاه الطاعن الأول من أنه تملك الأرض موضوع النزاع بوضع اليد عليها هو ومورثه من قبل المدة الطويلة المكسبة للملكية ولما تبين للمحكمة بعد سماع شهود الطرفين أن يده وكذلك يد مورثه من قبل إنما كانت يداً عارضة بالنيابة عن مورثة المطعون عليهم ووالدتها أخت مورث الطاعنين لما تبين لها ذلك قضت للمطعون عليهم بطلباتهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هذا الأساس وإنما أشار إلى كشوف التكليف وأوراد المال وإلى انتقال تكليف جزء من الأطيان لاسم مورثة المطعون عليهم وقت أن كان مورث الطاعنين عمدة البلدة الواقعة فيها الأطيان موضوع النزاع باعتبارها قرائن تعزز وضع يد المطعون عليهم ومورثتهم ووالدتها من قبل بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية فليس في هذا ما يخالف القانون.


الوقائع

في يوم 11 من يوليه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 26 من مارس سنة 1949 في الاستئناف رقم 458 سنة 4 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 16 من يوليه سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 25 منه أودع الطاعنون أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين معلنتين من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهم. وفي 11 من أغسطس سنة 1949 أودع المطعون عليهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 29 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها أولاً بعدم قبول الطعن شكلاً وثانياً في حالة قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين في كلتا الحالتين بالمصروفات ومصادرة الكفالة. وفي 12 من إبريل سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض توجب على الطاعن تقديم صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه في ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطعن وأن الطاعنين لم يودعوا إلا صوراً معلنة لبعضهم من الحكمين الابتدائي والاستئنافي وهذه لا تعتبر صوراً مطابقة للأصل في معنى المادة سالفة الذكر إذ المقصود فيها بالصورة المطابقة للأصل هي الصورة المصدق على كل صفحة من صفحاتها من قلم الكتاب بختم المحكمة التي أصدرت الحكم.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأن الصورة المعلنة من الحكم تعتبر صورة مطابقة لأصله في معنى المادة سالفة الذكر ولا يصح أن تكون غير ذلك وهو ذات المعنى الذي قصده الشارع إذ رتب على إعلان الحكم بدأ سريان ميعاد الطعن فيه وإذ أوجب قبل تنفيذه إعلانه للمدين أما تحدي النيابة باحتمال وجود خطأ أو ترك في الصورة المعلنة فمردود بأن لمحكمة النقض إذا تراءى لها وجود عيب من هذا القبيل في الصورة المعلنة أن تلزم بتقديم صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المرحوم عثمان العزب أحمد دنيا (مورث المطعون عليهم) وابنته السيدة دولت الشهيرة ببخاطرها (المطعون عليها الأولى) أقاما على الطاعنين في مارس سنة 1944 الدعوى رقم 572 سنة 1944 كلي لدى محكمة طنطا الابتدائية الوطنية بطلب تثبيت ملكيتها إلى 3 أفدنة وقيراط واحد و12 سهماً الموضحة الحدود والمعالم بعريضة دعواهما وتسليمها لهما... مستندين في ذلك إلى أن فدانين منها اشترتهما مورثتهما المرحومة زكية أحمد العزب زوجة المرحوم عثمان العزب ووالدة المطعون عليها الأولى من والدتها هندية سليمان دنيا بموجب عقد بيع مسجل في سنة 1903 والباقي ومقداره فدان واحد وقيراط واحد و12 سهماً آل إلى السيدة زكية مورثتهم المذكورة بطريق الميراث عن والدتها المرحومة هندية سليمان، أنكر الطاعنون الدعوى ودفع عبد الجواد أحمد سليمان دنيا (أول الطاعنين) بأنه تملك الأرض موضوع النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية فقضت محكمة الدرجة الأولى في 5 من ديسمبر سنة 1946 تمهيدياً بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت أول الطاعنين بأي طرق من طرق الإثبات دفاعه سالف الذكر ولينفيه المطعون عليهم وبعد سماع الشهود قضت للمطعون عليهم بطلباتهم مؤسسة قضاءها على ما تبين لها من شهادة الشهود من أن وضع يد أول الطاعنين ومورثه من قبل لم يكن بنية التملك بل كان بالنيابة عن المرحومة زكية ووالدتها المرحومة هندية وبعد وفاتهما عن المطعون عليهم فاستأنف الطاعنون هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 458 سنة 4 ق استئناف الإسكندرية فقضت محكمة الاستئناف بتأييده لأسبابه ولما أضافته إليها من أسباب أخرى فقرر الطاعنون طعنهم فيه بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على خمسة أسباب حاصل أولها أن الحكم أخطأ في تطبيق قواعد الإثبات ذلك أنه أقام قضاءه للمطعون عليهم بملكيتهم لفدانين من الأرض موضوع النزاع على عقد بيع قال أنه صدر من هندية سليمان بسيوني دنيا إلى ابنتها زكية مورثة المطعون عليهم وذلك اعتماداً على صورة رسمية من العقد مستخرجة من سجل العقود بمحكمة الإسكندرية المختلطة رغم تمسك الطاعنين بأن هذه الصورة لا حجية لها في الإثبات وأنه لا يصح التعويل على القرائن في إثبات ملكية أطيان تزيد قيمتها على نصاب البينة فكان رد الحكم على هذا الدفاع أن هذه الصورة لها أثرها القانوني في إثبات حصول البيع من هندية إلى ابنتها زكية وأنه لا يقصد من هذا الأثر الاحتجاج بأن الصورة لا تقوم مقام الأصل إذ هذا الاحتجاج لا يجوز إلا للمتعاقدين دون سواهما، وهذا التقرير مخالف للقانون، كما أن الطاعنين تمسكوا بأن التوقيع المنسوب إلى مورثهم المرحوم أحمد سليمان دنيا بوصفه شاهداً على العقد سالف الذكر غير صحيح فلم تعتد المحكمة بهذا الدفاع قولاً بأنه دفاع جديد أدلوا به لأول مرة في مارس سنة 1949 لدى محكمة الاستئناف في حين أن الدعوى رفعت في مارس سنة 1944 مع أن الواقع هو أن هذا الدفاع أبدى أمام محكمة الدرجة الأولى في أوائل سنة 1946، ويتحصل السبب الثاني في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر كشوف التكليف وأوراد المال سندات مقررة للملكية مع أنها لا تعدو كونها قرائن غير قاطعة على وضع اليد، ويتحصل السبب الثالث في أن الحكم أخطأ في الاستدلال إذ قرر أن الطاعنين تعمدوا استخراج الكشف الرسمي من سجل المساحة الحديثة عن سنة 1943 عن تكليف زكية أحمد العزب في حوض واحد وأغفلوا استخراج كشوف المساحة عن باقي الأحواض مع أنهم قدموا مستخرجاً سمياً بجميع المكلف باسم المرحومة زكية مورثة المطعون عليهم، ويتحصل السبب الرابع في قصور أسباب الحكم ذلك أن الأطيان موضوع النزاع تتكون حسب دعوى المطعون عليهم من قطعتين إحداهما مساحتها فدانان مفرزان ادعى المطعون عليهم أنهما آلا إلى مورثتهم المرحومة زكية بطريق الشراء من والدتها والباقي شائع ادعوا أنه آل إلى مورثتهم المذكورة بطريق الميراث عن والدتها ولكن الحكم خلط في قضائه بين سببي التمليك - الشراء والإرث.
ومن حيث إن الأسباب سالفة الذكر مردودة جميعاً بأن محكمة الدرجة الأولى إنما أحالت الدعوى على التحقيق بناء على ما ادعاه الطاعن الأول من أنه تملك الأرض موضوع النزاع بوضع اليد عليها هو ومورثه من قبل المدة الطويلة المكسبة ولما تبين للمحكمة بعد سماع شهود الطرفين أن يده وكذلك يد مورثه من قبل إنما كانت يداً عارضة بالنيابة عن مورثة المطعون عليهم المرحومة زكية وأمها المرحومة هندية أخت مورث الطاعنين - لما تبين لها ذلك قضت للمطعون عليهم بطلباتهم وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على هذا الأساس وإنما أشار إلى كشوف التكليف وأوراد المال وإلى انتقال تكليف الفدانين لاسم مورثه المطعون عليهم في سنة 1903 وقت أن كان مورث الطاعنين عمدة البلد الواقعة فيه الأطيان موضوع النزاع باعتبارها قرائن تعزيز وضع يد المطعون عليهم ومورثهم ووالدتها من قبل بنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية وليس في هذا ما يخالف القانون أما ما ورد في الحكم عدا ذلك مما يعيبه عليه الطاعنون فقد جاء تزيداً لا يضيره الخطأ فيه.
ومن حيث إن السبب الخامس يتحصل في أن الحكم شابه القصور إذ لم يعتد بدفاع الطاعنين بأنهم تملكوا الأطيان بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ولم يأخذ بأقوال شهودهم الدالة على ذلك.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم ناقش ادعاء الطاعنين تملكهم الأطيان موضوع النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة ونفي أن وضع يدهم كان بنية التملك ولم يقدم الطاعنون صورة رسمية من محضر التحقيق ليثبتوا أن ما استخلصته المحكمة من شهادة الشهود يخالف الثابت من أقوالهم ومن ثم يكون هذا السبب مجرداً عن الدليل.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الجمعة، 6 يونيو 2025

قانون 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 تابع بتاريخ 4/ 06/ 2025

قانون رقم 84 لسنة ٢٠٢٥
بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠

 باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 
( المادة الأولى ) 
يستبدل بنصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى ، ٤ / الفقرة الثانية ، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ۲۰۲۰ ، النصوص الآتية : 

مادة (۳ / فقرة أولى) : تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما ، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعداً لكل دائرة منهما ، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرافقين لهذا القانون . 

مادة (٤ / فقرة ثانية) : ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل . 

مادة (١١ / فقرة ثانية) : ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية : 
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح ، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية . 
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح . 
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب ، واسم هذا الحزب . 
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر . 
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل . 
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا . 
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين . 
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح . 

مادة (۱۱ / فقرة رابعة) : وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم ، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة ، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا ، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا . 

( المادة الثانية ) 
يستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرافقين لقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ، الجدولان المرافقان لهذا القانون . 

( المادة الثالثة ) 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برئاسة الجمهورية في 8 ذي الحجة سنة 1446ﻫ 
( الموافق 4 يونية سنة 2025م ) . 
عبد الفتاح السيسي

جدول رقم (۱) : جدول دوائر الانتخاب بنظام الفردي 
م الدائرة عدد المقاعد 
1 محافظة القاهرة 10 
2 محافظة القليوبية 5 
3 محافظة الدقهلية 6 
4 محافظة المنوفية 4 
5 محافظة الغربية 5 
6 محافظة كفر الشيخ 3 
7 محافظة الجيزة 8 
8 محافظة الفيوم 4 
9 محافظة بني سويف 3 
10 محافظة المنيا 5 
11 محافظة أسيوط 5 
12 محافظة الوادي الجديد 1 
13 محافظة سوهاج 5 
14 محافظة قنا 3 
15 محافظة الأقصر 2 
16 محافظة أسوان 2 
17 محافظة البحر الأحمر 1 
18 محافظة الشرقية 7 
19 محافظة دمياط 2 
20 محافظة بورسعيد 1 
21 محافظة الإسماعيلية 1 
22 محافظة السويس 1 
23 محافظة شمال سيناء 1 
24 محافظة جنوب سيناء 1 
25 محافظة الإسكندرية 7 
26 محافظة البحيرة 6 
27 محافظة مطروح 1 
الإجمالى 27 100 

جدول رقم (2) : 
جدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة 
م الدائرة ومقرها مكوناتها عدد المقاعد لكل محافظة 
1 (الدائرة الأولى) دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة 
محافظة القاهرة 11 
محافظة القليوبية 6 
محافظة الدقهلية 7 
محافظة المنوفية 4 
محافظة الغربية 5 
محافظة كفر الشيخ 4 
الإجمالي 6 37 

2 (الدائرة الثانية) دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة 
محافظة الجيزة 9 
محافظة الفيوم 3 
محافظة بني سويف 3 
محافظة المنيا 6 
محافظة أسيوط 4 
محافظة الوادي الجديد 1 
محافظة سوهاج 5 
محافظة قنا 3 
محافظة الأقصر 1 
محافظة أسوان 1 
محافظة البحر الأحمر 1 
الإجمالي 11 37 

3 (الدائرة الثالثة) دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية 
محافظة الشرقية 6 
محافظة دمياط 1 
محافظة بورسعيد 1 
محافظة الإسماعيلية 2 
محافظة السويس 1 
محافظة شمال سيناء 1 
محافظة جنوب سيناء 1 
الإجمالي 7 13 

(الدائرة الرابعة) دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية 
محافظة الإسكندرية 6 
محافظة البحيرة 6 
محافظة مطروح 1 
الإجمالي 3 13

القرار الجمهوري 449 لسنة 2024 بالموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج «تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع» بين مصروإيطاليا

الجريدة الرسمية - العدد 6 في 6 فبراير سنة 2025

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 449 لسنة 2024
بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذى لبرنامج
«تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر وإدماجهم فى المجتمع»
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية إيطاليا ، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة)
ووفق على الاتفاق التنفيذي لبرنامج “تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر وإدماجهم في المجتمع” بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا ، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1446 هـ
( الموافق 16 أكتوبر سنة 2024 م ) .
عبد الفتاح السيسى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 17 جمادى الأولى سنة 1446 هـ
(الموافق 19 نوفمبر سنة 2024 م) 

اتفاق تنفيذي
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة جمهورية إيطاليا
بشأن برنامج
"تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر وإدماجهم فى المجتمع"
حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها كل من : وزارة التضامن الاجتماعى (المشار إليها فيما بعد ب MoSS) ، ووزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة (المشار إليه فيما بعد ب NCPD) وحكومة جمهورية إيطاليا التي يمثلها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية (المشار إليها MAECI) ، والمشار إليهم فيما بعد باسم "الأطراف" .
أخذًا في الاعتبار : الاتفاق الإطاري للتعاون التنموي بين حكومة جمهورية إيطاليا وحكومة جمهورية مصر العربية ، الموقع في القاهرة بتاريخ 17 يناير 2010
يهدف إلى : المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري الجديد بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، من أجل تعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوى الإعاقة وحمايتها وضمانها .
وحيث إن : الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية ( المشار إليها ب AICS) تلتزم بتنفيذ إرشاداتها الخاصة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عبر تمويل مشروعات فى هذا الشأن ، والذى يعد قطاعًا استراتيجيًا وتم التأكيد عليه فى وثيقة الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية الخاصة بالبرمجة والتخطيط للسياسات على مدى السنوات الثلاث الممتدة من سنة 2017 إلى سنة 2019.


فقد تم الاتفاق على ما يلى :

المادة (1)
تعريفات
1-1فى هذا الاتفاق ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك ، تحمل الاختصارات الإنجليزية والمصطلحات التالي ذكرها المعاني الموضحة أدناه :
الاختصار الإنجليزي معنى الاختصار باللغة العربية
AICS الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي
الاتفاق التنفيذي
يعنى الاتفاق التنفيذي الماثل المبرم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا .
ويتكون هذا الاتفاق من 17 مادة وملحق واحد .

الملحق
هو الوثيقة المرفقة بالاتفاق التنفيذى الماثل ، والتى تشكل جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق التنفيذى :
الملحق الأول بعنوان : «وثيقة المشروع» ؛
الأطراف يقصد بهما : حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا
GoE حكومة جمهورية مصر العربية
Gol حكومة جمهورية إيطاليا
MAECI وزارة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية إيطاليا
MoSS وزارة التضامن الاجتماعي لجمهورية مصر العربية
NCPD المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة لجمهورية مصر العربية
PWDs الأشخاص ذوى الإعاقة
البرنامج : برنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وإدماجهم فى المجتمع فى مصر

المادة (2)
وصف البرنامج
2-1 "البرنامج" ، الموصوف فى الملحق 1 ، يهدف إلى تنفيذ المبادئ التي أقرت في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتي أعاد التأكيد عليها مؤخرًا عند إصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة . والهدف منه على وجه التحديد هو تعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وتعزيز الديناميات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم فى المجتمع . ويسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل إستراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع ، مع إتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
2-2وحسب ما هو موضح فى الملحق الأول ، فإن ثمة أربع نتائج متوخاة ، وهي على النحو التالى :
(أ) النتيجة
1- تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوى الإعاقة فى المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع .
1-1 إبرام عقود المناقصات لشراء المعدات .
1-2 تنفيذ التدريب المهني لما لا يقل عن 15 من موظفي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على اللغة الإنجليزية العامة ، ودورات اللغة الإنجليزية للمحادثة ، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة المشروعات .

1-3 التفاوض من أجل تعيين استشارى واحد لوضع إستراتيجية قومية لشئون الإعاقة وتنفيذ أنشطة تطوير إستراتيجية .

1-4 تنظيم الفعاليات لضمان تطبيق نهج تشاركى فى صياغة الاستراتيجية القومية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .
1-5 تفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الإستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .
(ب) النتيجة
2- تطوير منارات أربع لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما فى ذلك الأطفال) وتفعيلها وتشغيلها واستدامتها .
2-1 تقييم البنية التحتية للمراكز الأربعة لإعادة التأهيل ومعداتها والخدمات التى تقدمها ، وإجراءات التشغيل القياسية ، ورأس المال البشرى ، وعدد مرات تردد الأشخاص ذوى الإعاقة/ سنويًا على هذه المراكز ، مصنفة حسب الجنس والعمر وأنواع الإعاقة والعوامل الخارجية المؤثرة فيهم فى كل من محافظات : المنيا وأسوان والشرقية والدقهلية .
2-2 صياغة خطة عمل لتشغيل النموذج بناءً على نتائج التقييم .
2-3 تنفيذ خطة عمل النموذج على أساس ثلاث ركائز :
1- البنية الأساسية والمعدات .
2- بناء القدرات البشرية .
3- تطوير أدوات النظام (الإحالات - نظام رفع التقارير عن البيانات ، الرقابة والتقييم ، إلخ) .
2-4 تقييم النموذج باستخدام أدوات مثل بطاقات تسجيل النقاط للموارد البشرية (كيرك باتريك).
2-5 وضع نموذج للرقابة والتقييم وتطبيقه مع مؤشرات الأداء الرئيسة المحددة ، وتدريب الناس على الدراية الفنية لتطوير المركز ، وأداء أنشطة التدريب أثناء العمل ، وتنفيذ برنامج تدريبى مدته ستة أشهر .

2-6 صياغة عقد جديد بين المنظمات غير الحكومية المعينة ووزارة التضامن الاجتماعى بشروط جديدة تضمن استدامة معايير التدخلات .

2-7 تطوير النموذج وتنظيمه .
(ج) النتيجة
3- تدريب العاملين فى مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الأخرى الفاعلة الرئيسية فى مجال التوعية .
3-1 تنفيذ برنامج تدريبى (21 يومًا تدريبيًا) لما لا يقل عن 200 عامل متخصص فى الشئون الاجتماعية (8 مجموعات نت 25 شخصًا) فى محافظات : القاهرة والمنيا وأسوان والشرقية والدقهلية .
3-2 تنظيم فعاليات لرفع الوعى ، والدعوة إلى حضور تلك الفعاليات موجهة إلى ما لا يقل عن 200 - 250 (حوالى 50% منهم من النساء) من رواد الأعمال ووكلاء التوظيف ومديرى الوحدات التعليمية والعاملين بالوزارات المختلفة وممثلى منظمات ذوي الإعاقة وصانعى السياسات .
3-3 تبادل الخبرات بين مصر وإيطاليا عبر زيارات لما لا يقل عن 15 شخصًا .

(د) النتيجة

4- تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولى ورفع الوعى العام بالضرر الذى تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوى الإعاقة ولتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم فى المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة ، وقد تحقق كل ذلك بنجاح .

4-1 الاستشارات التفاوضية بشأن إعداد حملة توعية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، فضلاً عن إعداد الصياغة التفصيلية لمادة التواصل الموجهة من خلال تلكم الحملة .

4-2 تنفيذ حملة التوعية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .

4-3 تنفيذ ورش عمل مخصصة للصحفيين حول التقنيات والمفاهيم التى تدور حول تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .

4-4 تنظيم منتدى دولى بشأن تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتنمية الشاملة للجميع ، بمشاركة الشبكات والمنظمات القومية والدولية الرئيسة .

المادة(3)

الموارد المالية

3-1 المبلغ الإجمالى للبرنامج هو 1.831.047.00 (مليون وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبعة وأربعون يورو) بتمويل مشترك من الأطراف .لتنفيذ البرنامج الموصوف فى الملحق 1، سوف تقدم الحكومة الإيطالية منحة بقيمة إجمالية قدرها 1.650.000.00 يورو (مليون وستمائة وخمسون ألف يورو) يتم إدارتها مباشرة من الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى .وسوف تقدم الحكومة المصرية منحة بقيمة إجمالية قدرها 181.047.00 يورو (مائة وواحد وثمانون ألفا وسبعة وأربعون يورو) ، يتم إدارتها مباشرة من وزارة التضامن الاجتماعى .

المادة(4)

المؤسسات المشاركة فى تنفيذ البرنامج

4-1 عن الطرف المصرى :

( أ) وزارة التضامن الاجتماعى .

(ب) المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة .

(ج) وزارة التعاون الدولى .

4-2 عن الطرف الإيطالى :

( أ) وزارة الخارجية ، الإدارة العامة للتعاون التنموى MAECI) ؛

(ب) سفارة إيطاليا فى القاهرة .

(ج) الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى .

المادة(5)

التزامات الأطراف

5-1 يشارك الطرف الإيطالى فيما يلى :

( أ) تنفيذ البرنامج الموصوف فى وثيقة المشروع فى الملحق الأول من خلال صرف مبلغ قدره 1.650.000.00 يورو .

(ب) إدارة التمويل ، من خلال وحدة إدارة المشروع التابعة للإدارة المباشرة للوكالة الإيطالية للتعاون التنموى بالقاهرة AICS .

(ج) التحقق من أن الموارد المالية المقدمة لتنفيذ البرنامج تكون متاحة فى الوقت المناسب ومن أنها تستخدم لأغراض البرنامج المذكور فى الملحق الأول ؛

(د) ضمان المتابعة والرقابة لأنشطة البرنامج للوقوف على مدى مطابقتها للخطط التشغيلية .

(هـ) تنفيذ أنشطة البرنامج ، وفقًا للملحق 1 بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة .

5-2 يشارك الطرف المصرى من خلال وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فيما يلى :

( أ) التأكد من أن الموارد المادية والبشرية التى يتم توفيرها للمساهمة فى تنفيذ البرنامج الموضح فى الملحق الأول متاحة فى الوقت المناسب .

(ب) التمويل المشترك للبرنامج بمبلغ إجمالى قدره 181.047.00 يورو ، وضمان توفير الأموال فى الوقت المناسب واستخدامها لأغراض البرنامج الموضحة فى الملحق 1 ؛

(ج) توفير مكتب فى كل من مقر وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ليكون لدى وحدة إدارة المشروع مكان عمل خاص بها .

(د) التنسيق مع وحدة إدارة المشروع لتنفيذ الأنشطة ، وفقًا للملحق 1 وتقديم تقارير فنية ومالية سنوية ، فضلاً عن أى معلومات إضافية تطلبها الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى من أجل السماح بأنشطة المراقبة والرصد والتقييم الخاصة بها .

(هـ) ضمان مراقبة أنشطة البرنامج ومدى مطابقتها للخطط التشغيلية .

(و) ضمان الإعفاء الضريبى ، شاملاً ضريبة القيمة المضافة ، للسلع والخدمات الخاصة بالبرنامج .

المادة(6)

إجراءات التعاقد

6-1 تتبع إجراءات الشراء والتعاقد فيما يخص السلع والخدمات والأشغال المدنية ل PRAG (الإجراءات الخارجية للمشتريات والمنح الخاصة بالاتحاد الأوروبى - الدليل العملى) وقواعد الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى وإجراءات الواردات المصرية . هذه الفقرة تنطبق على المبالغ التى تديرها الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى بشكل مباشر .

6-2 تضطلع وزارة التضامن الاجتماعى بإدارة المساهمة المصرية وفقًا للأنظمة والقواعد والسياسات والإجراءات المالية لوزارة التضامن الاجتماعى ، بما فى ذلك تلك المتعلقة بالفائدة المشتريات والاستثمار . هذه الفقرة تنطبق فقط على التمويل المشترك بقيمة 181.047.00 يورو المدار من قبل وزارة التضامن الاجتماعى بشكل مباشر .

6-3 تخضع عقود السلع والخدمات والأشغال المدنية للمراقبة (والتدقيق) وفقًا لإجراءات الجانب الإيطالى .




المادة(7)

صرف الأموال واستخدامها ، ومراجعة الحسابات

7-1 بمجرد دخول الاتفاق التنفيذى الماثل حيز النفاذ سوف يتيح الطرف الإيطالى مبلغ 1.650.000.00 يورو على دفعتين سنويتين متتاليتين : 823.288.64 يورو فى السنة الأولى ، و 826.711.36 يورو فى السنة الثانية .

7-2 سوف يختار الطرف الإيطالى شركة تدقيق لإجراء المراجعة لإجراءات الشراء والمعاملات المالية المتعلقة بتنفيذ البرنامج .

المادة(8)

إدارة البرنامج

8-1 سوف تشكل لجنة تسيير لأغراض التوجيه والإشراف على البرنامج ، وتتألف تلك اللجنة من ممثلين عن الجهات التالية :

1- ممثل عن سفارة إيطاليا / مكتب التعاون الإيطالى ، وممثل عن الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى للجانب الإيطالى .

2- ممثل عن وزارة التعاون الدولى ، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعى وممثل عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة للجانب المصرى . ويجوز لممثلى الوزارات المصرية ذات الصلة (وزارة الصحة والتعليم والداخلية وغيرها) المشاركة فى اجتماعات اللجنة ، بصفة مراقب، كلما دعت الضرورة لذلك .

8-2 تخذ لجنة التسيير قراراتها بالإجماع . وتضمن لجنة التسيير التفسير والتطبيق الصحيح للاتفاق التنفيذى الماثل . يكون للجنة دور إرشادى ورقابى وإشرافى ، وتكون مسئولة عن الموافقة على الخطط التشغيلية العامة والسنوية والتقارير المرحلية الفنية والمالية . وتجتمع اللجنة مرة واحدة فى السنة ، ويمكن عقد اجتماعات مخصصة بناءً على طلب أعضائها .

8-3 فيما يخص الإدارة العامة للبرنامج ، فسوف تنشا وحدة إدارة فى كل من وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة . وسيرأس تلك الوحدة مدير مشروع تعبئة الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى بالتوافق بينها وبين كل من وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة .

وسوف يتولى / تتولى المساعدة الفنية اللازمة للبرنامج بأكمله . ويجب أن تضع الوحدة خطط التشغيل العامة والسنوية بالتنسيق الوثيق مع الوحدتين التشغيليتين التابعتين لكل من وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، وكذلك عليها أن تعد التقارير عن التقدم المحقق فنيًا وماليًا ، والتى ستقدم إلى اللجنة لاعتمادها . وسوف تؤدى الوحدة دور السكرتارية للجنة التسيير .

المادة(9)

تعليق الاتفاق التنفيذى

9-1 تعلق الأنشطة فى حال وقوع خلاف أو حدوث كارثة طبيعية أو أعمال شغب تعوق تنفيذ البرنامج بشكل مؤقت ، ويستمر التعليق حتى تتهيأ شروط استئناف البرنامج .

9-2 إذا نشأ أى نزاع فيما يتعلق بالاتفاق التنفيذى الماثل ، يحتفظ الطرف الإيطالى بحقه فى تعليق تنفيذ الاتفاق التنفيذى من جانب واحد إلى أن يتوصل الطرفان إلى حل بموجب المادة 16

9-3 فى حال استمرار سبب التعليق بعد انقضاء فترة زمنية معقولة ، يمكن للطرف الإيطالى إنهاء الاتفاق التنفيذى من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار مسبق للطرف المصرى .




المادة(10)

إنهاء الاتفاق التنفيذى

10-1 يمكن لأى طرف إنهاء الاتفاق التنفيذى الماثل ، من خلال تقديم إشعار مسبق للطرف الأخر بستة أشهر ، وذلك فى الحالات الآتية :

( أ) فى حالة عدم الامتثال ، أو عدم تنفيذ أو خرق للالتزامات المتفق عليها فى هذا الاتفاق التنفيذى من قبل الطرف الأخر .

(ب) فى حالة حدوث ظرف قاهر (كارثة طبيعية .. الخ) الذى يمنع تنفيذ البرنامج بشكل دائم .

المادة(11)

الدعاية

يتعين على كل من : المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعى أن يستخدما الشعار الرسمى والأسمين الخاصين بكل من : السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون التنموى مشفوعتين بالرؤية الخاصة بها من أجل تقديم الرؤية المناسبة للبرنامج . وكذلك يجب على وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الإقرار بالمساهمة الإيطالية فى البرنامج فى أى إعلان أو دعاية ذات صلة به .

المادة(12)

تعديل الاتفاق التنفيذى

يجوز للأطراف تعديل الاتفاق التنفيذى الماثل من خلال تبادل مذكرات Exchange of Notes) ، والتى تدخل حيز النفاذ وفقًا لذات الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 17-1




المادة(13)

سرية المعلومات

كافة البيانات التى يتم تبادلها بين الأطراف تعد سرية للغاية ولا يمكن الكشف عنها لطرف ثالث بدون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأخر ، كما لا يجوز استخدامها لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها فى الاتفاق .

المادة(14)

القانون المطبق

يتم تنفيذ هذا الاتفاق وفقًا للتشريعات الإيطالية والمصرية ، بالإضافة إلى القانون الدولي المعمول به ، وبالنسبة للجانب الإيطالي ، وفقًا للالتزامات الناتجة عن عضوية إيطاليا في الاتحاد الأوروبي .

المادة(15)

الشرط المالي

يتم تغطية النفقات الناتجة عن تنفيذ هذا الاتفاق من قبل الأطراف وفقًا للموازنة العادية المتاحة Ordinary budget availability بدون تحميل ميزانيات الدولة أي تكاليف إضافية بالنسبة للحكومتين الإيطالية والمصرية .

المادة(16)

حل النزاعات

أى نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق التنفيذي يتعين تسويته بالطرق الودية من خلال طرق التشاور المباشر والتفاوض بين الأطراف .




المادة(17)

دخول الاتفاق حيز التنفيذ ومدته

17-1 يدخل الاتفاق التنفيذي الماثل حيز التنفيذ من تاريخ استلام أخر الإخطارات الكتابية التى يفيد الأطراف أحدهما الأخر باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول حيز النفاذ .

17-2 سيبقى الاتفاق سارى المفعول حتى استكمال البرنامج .

وإثباتًا لما تقدم ، فقد وقع المذكورون أدناه المفوضون من قبل حكومتهم المعنية على هذا الاتفاق التنفيذى .

حرر فى القاهرة بتاريخ 17 مارس 2024 من نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية .

عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة الجمهورية الإيطالية

(إمضاء) (إمضاء)