صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الخميس، 22 مايو 2025
الطعن 11522 لسنة 89 ق جلسة 23 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 131 ص 1074
الطعن 147 لسنة 19 ق جلسة 1 / 3 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 76 ص 410
جلسة أول مارس سنة 1951
(76)
القضية رقم 147 سنة 19 القضائية
ضرائب.
التقدير الذي تقترحه مصلحة الضرائب على الممول بسبيل الاتفاق معه. سقوطه إذا لم يحصل اتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب. عرض المسألة على لجنة التقدير. لا يعتبر طعناً فيه. لا يمتنع على اللجنة الزيادة عليه. حكم. تقريره أن اتفاقاً بين الممول ومصلحة الضرائب لم يحصل وأن قبول الممول للتقدير الأول الذي أجراه مأمور الضرائب لا محل للأخذ به ما دام لم يحصل إلا بعد أن عرض الخلاف على اللجنة وانبعث بذلك اختصاصها بالتقدير. الطعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون. على غير أساس.
الوقائع
في 27 من أغسطس سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر في 11 من مايو سنة 1949 في الاستئناف رقم 166 سنة 23 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أصلياً نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء وتأييد حكم محكمة أول درجة للأسباب التي بني عليها واحتياطياً إحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 29 من أغسطس سنة 1949 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن. وفي 13 من سبتمبر سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 28 منه أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 31 من ديسمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 15 من فبراير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إنه - الطعن - بني على سببين، يتحصل الأول منهما، في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون بتقريره أن الطاعن لم يقبل تقدير المأمور في أول مرة وفي الموعد الذي حدده القانون، وبذلك أصبح هذا التقدير وكأنه لم يكن وصار المرجع في التقدير إلى اللجنة، كما أخطأ بتقريره أن لجنة تقدير الضرائب هي لجنة ناط بها المشرع تقدير الأرباح التي تربط عليها الضريبة دون أن يقيدها في ذلك قيد، وأنها ليست درجة عليا بالنسبة لتقدير المأمور. ووجه الخطأ في ذلك أن اختصاص لجنة تقدير الضرائب وفقاً لنص المادة 52 من القانون رقم 14 سنة 1939 ينحصر في الفصل في الخلاف القائم بين مأمور الضرائب المختص وبين الممول حول تقدير أرباحه، فليس لها أن تجاوزه بالزيادة على تقدير المأمور لها، وأن مأمور الضرائب هو الدرجة الأولى في التقدير، ومتى تحدد اختصاص لجنة التقدير في المسائل المختلف عليها على هذا الوجه كان من المتعين عليها أن لا تنظر إلا في هذا الخلاف وحده بوصفها هيئة معينة للفصل في تظلم الممول من تقدير المأمور لأرباحه، فليس لها أن تتعرض لما لا يجوز لها قانوناً التعرض له مثل المسائل المتفق عليها بين المأمور والممول، والقول بعكس هذا يعتبر وسيلة من وسائل الإكراه التي يتعرض لها الممول حتماً عند مناقشته للمأمور في أسس تقديره، وأن الاتفاق في المسائل الضرائبية يختلف عن الاتفاق المدني العادي في أنه ليس له مجلس أو محل. والأصل أن مسائل الضرائب لا يجوز مطلقاً الاتفاق عليها إذ الممول ملزم بحكم القانون بأن يدفع الضريبة المستحقة على ربحه كاملاً. ولكن لما كان من المتعذر في بعض الأحيان معرفة الربح الصحيح فعلاً فقد أحل القانون محله الربح الصحيح حكماً واعتبره ممثلاً للربح الحقيقي. والمأمور إذ يقدر أرباح الممول يفترض في أنه تصور الأرباح الحقيقية تصوراً حكمياً صحيحاً، ومتى اتخذ قراره في هذا الشأن وأعلنته المصلحة إلى الممول انتهت سلطة المأمور التقديرية وانحصرت سلطته بعد ذلك في متابعة إجراءات تنفيذ هذا التقدير متى حاز قوته التنفيذية بعد موافقة لجنة تقدير الضرائب عليه أو بعد تعديله من السلطات العليا بالنسبة لسلطته وأصبح من المتعين احترام هذا التقدير فلا يجوز للمأمور العدول عنه إلا للأسباب التي حددها القانون، ويكون للممول في هذه الحالة أن يوافق على تقدير المأمور في أية حالة كان عليها الخلاف.
ومن حيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص "أن جميع ما ساقه الحكم المستأنف من الأسانيد لا أساس له من القانون فإن الواضح من وقائع الدعوى حسبماً هو ثابت من نفس الحكم المستأنف أن المستأنف ضده (الطاعن) كان يصر إلى حين رفع الطعن (المعارضة) على أنه خسر ولم يربح في السنة موضوع النزاع، فهو لم يقبل شيئاً مما قدره المأمور ومن كان هذا شأنه لا يصح له الزعم بأن هناك مسائل مختلفاً عليها ما دام لم يتم اتفاق بينه وبين المأمور على شيء مطلقاً. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه لما كانت لجنة التقدير هي لجنة ناط بها المشرع تقدير الأرباح التي تربط عليها الضرائب دون أن يقيدها في ذلك بأي قيد وأعطى للممولين الضمانات التي تكفل لهم الدفاع أمامها وتشركهم بواسطة من يندبون عنهم في الجلوس معها، ثم أجاز لهم الطعن في قراراتها أمام المحاكم فليس من السائغ القول بأنها درجة عليا بالنسبة لتقدير المأمور بمعنى أنها لا تنظر إلا في التظلم المرفوع من الممول، فلا يجوز لها أن تسوئ مركزه بالزيادة عما قدره المأمور، والاستدلال على ذلك بأنه لو كان الممول قبل تقدير المأمور لما رفع الأمر للجنة، هذا الاستدلال غير منتج، لأن النص على نفاذ الاتفاق الذي قد يصل إليه الممول لا يفيد أن عدم الاتفاق يقيد اللجنة بعدم تجاوز تقدير المأمور بل العكس من ذلك هو الأقرب إلى منطق القانون، كما أن ما أخذ به الحكم (المستأنف) من قبول المستأنف ضده (الطاعن) لتقدير المأمور في آخر مرحلة من مراحل الدعوى هو أيضاً مما يتجافى مع ذلك المنطق، لأن الواضح من الحكم ذاته أن المستأنف ضده لم يقبل ذلك إلا كوسيلة أخيرة يحتال بها على تخفيض الضريبة بعد أن أسس طعنه على أنه خسر ولم يربح ثم تكرر منه تعديل طلباته فإن منطق القانون يقضي بأنه إذا انقضى الموعد الذي حدده القانون لقبول تقدير المأمور يصبح ذلك التقدير وكأنه لم يكن، ويكون المرجع في التقدير إلى اللجنة غير مقيدة في ذلك إلا بما رسمه القانون لها من طرق للوصول إلى تقدير الربح الحقيقي. ومن جهة أخرى فإنه يبين من الاطلاع على الملف الفردي للمستأنف ضده أن لجنة التقدير سألته عن أرباحه فقال إنه خسر في تلك السنة ورفض الإدلاء ببيان رأس ماله" - ويبين من هذا الذي أورده الحكم أن المحكمة حصلت تحصيلاً سائغاً من الوقائع التي ذكرتها في حكمها أنه لم يحصل اتفاق بين الطاعن والمطعون عليها على تقدير أرباحه، وأن قبول الطاعن للتقدير الأول الذي أجراه المأمور لا محل للأخذ به ما دام لم يحصل إلا بعد أن عرض الخلاف على اللجنة وانبعث بذلك اختصاصها بالتقدير، وليس في ذلك خطأ في تطبيق القانون وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بأنه إذا لم يحصل اتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب فإن التقدير الذي تكون المصلحة قد اقترحته عليه في سبيل الاتفاق معه يسقط من حيث إنه كان مجرد عرض لم يلحقه قبولاً فلا يكون له كيان قانوني، ومن ثم لا تكون المصلحة ملتزمة به ولا يمكن أن يعتبر عرض المسألة على اللجنة أنه طعن فيه ولا تكون اللجنة وهي المختصة قانوناً بالتقدير ممنوعة من الزيادة عليه.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد في جملة مواضع: أولاً - إذ رفض دعوى الطاعن تأسيساً على أنه لم يقدم مستندات تؤيد ما ورد في دفاتره وأنه يقدم ما يثبت زعمه بأن الحكومة استولت على بعض الحبوب، وعلى أن الحبوب لم توضع لها أسعار جبرية إلا في خلال سنة 1943 وأنه لا يمسك كل الدفاتر اللازمة رغم أن الثابت من أوراق الدعوى أن مأمور الضرائب قرر أن دفاتر الطاعن يمكن الاعتماد عليها واعتمدها فعلاً في السنوات السابقة على سنة النزاع. ورغم أن الطاعن قدم المستندات الدالة على استيلاء الحكومة على بعض الحبوب وأشار إليها الخبير في محضر أعماله في ص 6 و7 ومنها شهادة من بنك التسليف الزراعي تفيد أن الحكومة استولت على 950 إردباً ذرة شامية ودفعت ثمنها بواقع الإردب 125 قرشاً ومنها كتاب من وزارة التموين بأنها قررت في 8 من مارس سنة 1947 الاستيلاء على 2140 إردباً ذرة صيفية موجودة لدى الممول وشقيقه ومنها تصاريح صادرة من الجهة المختصة بصرف الذرة إلى أصحاب التصريحات ومنهم الطاعن ورغم أن الطاعن قدم للخبير جداول التسعير الجبري الرسمية وأولها صادر في 18 من يناير سنة 1941 وتمسك بأن جميع تجار الأرياف لا يمسكون الدفاتر التي نص عليها قانون التجارة وأن قانون الضرائب ذاته لا يشترط إطلاقاً إمساك دفاتر معينة. وثانياً - إذ أغفل بحث دفاع الطاعن بأن مقطع النزاع في القضية ليس في تحديد كميات الحبوب المبيعة بل في نسبة ربحها لأن الكميات المبيعة المقدرة لم يحصل في شأنها خلاف وإنما انحصر الخلاف في تقدير نسبة الربح وهذه النسبة كانت ثابتة في التسعير الجبري الصادر من الحكومة - كما أغفل ما اعترض به الطاعن على تقرير الخبير بشأن 1003 إردباً من القمح أضافها الخبير إلى تقدير اللجنة مكررة في بندين الأول ضمن مبيعات شونة الجبلاوي والثانية ضمن مبيعات النقد وذلك رغم أن الخبير ليس له أن يزيد على تقدير اللجنة وبشأن 14 جنيهاً أعادها الخبير إلى المصروفات العامة رغم أن الطاعن قدم المستندات الدالة على صحة اعتراضه.
ومن حيث إن هذا السبب بجميع وجوهه مردود: أولاً - بأن الطاعن لم يقدم المستندات التي أشار إليها في سبب طعنه والتي يدعي أنه قدمها إلى محكمة الموضوع، كما لم يقدم صورة رسمية من محضر أعمال الخبير وجدول التسعير الرسمي حتى تتبين هذه المحكمة وجه مخالفة الحكم لدلالتها. ومردود ثانياً - بأنه فضلاً عن أن الطاعن لم يقدم جدول التسعير الرسمي فإن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بتقرير الخبير، بل اعتمد تقدير اللجنة، ولذلك فإنه كان في غنى عن الرد على الاعتراضات التي وجهها الطاعن إلى تقرير الخبير وقد ألقت المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939 عبء إثبات ما يخالف قرار اللجنة على الممول، فكان على الطاعن أن يقدم الدليل على ما يخالفه، وقد قرر الحكم عجزه عن تقديم هذا الدليل ولم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة ما يثبت خطأ الحكم في هذا التقرير.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
الطعن 15702 لسنة 86 ق جلسة 26 / 12 / 2022
-----------------
" الوقائع "
" المحكمة "
الطعن 1352 لسنة 53 ق جلسة 7 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 21 ص 78
جلسة 7 من يناير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني وصلاح محمود عويس.
----------------
(21)
الطعن رقم 1352 لسنة 53 القضائية
ملكية "الملكية الأدبية والفنية". حكم "تسبيب الحكم".
حق المؤلف في أن يكتب اسمه على كل نسخة من نسخ المصنف الذي ينشره أو بواسطة غيره وفي جميع الإعلانات عن هذا المصنف. ثبوته له دون حاجة إلى إبرام اتفاق مع الغير على ذلك. م 9/ 1 ق 354 لسنة 1954. مثال: الإعلان عن مسرحية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 5426 سنه 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضده المطعون عليه وانتهيا فيها إلى طلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 60000 جنيه، وقالا بياناً لها إن المطعون عليه تعاقد معهما على تأليف مسرحية بعنوان "حدوتة الأرنب سفروت" التي سميت بعد ذلك "شاهد ماشافش حاجة" واتفقا معه على أن يشرف فنياً على النص المسرحي أن يذكر اسمه في إعلانات الدعاية ودفع لهما مبلغاً زهيداً مقداره 300 جنيه روعي في تقديره أنه باكورة إنتاجهما الذي سيعمم اسميهما في ذهن الجمهور كمؤلفين مسرحيين إلا أنهما فوجئا بأن المطعون عليه يعرض المسرحية مغفلاً اسميهما في مواد الدعاية والإعلانات عن سوء قصد إذ رفض نسبة المؤلف المسرحي إليهما رغم تكرار مطالبتهما إياه بذلك في المحضر رقم 5262 سنة 1976 إداري عابدين، وقد لحق بهما من جراء ذلك ضرر جسيم يقدرانه بالمبلغ المذكور وبتاريخ 29/ 6/ 1982 حكمت المحكمة بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 10000 جنيه. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6105 لسنة 99 ق مدني. كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 6123 سنة 99 ق مدني وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم ذهب إلى أن المحظور طبقاً لنص المادة التاسعة من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 هو نسبة المصنف إلى غير ما قام بوضعه، وأما عدم ذكر اسم المؤلف قرين اسم المصنف لا يعد بذاته خطأ مفضياً إلى المسئولية إلا إذا دلت الظروف الملابسة على الرغبة في إهمال اسم صاحب المصنف أو التقليل من شأنه، في حين أن هذا النص لا يدل على ذلك وإنما يوجب ذكر اسم المؤلف قرين اسم المصنف الذي وضعه كلما ذكر هذا المصنف بغير حاجة إلى وجود اتفاق على ذلك فأخطأ الحكم في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف على أن "للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إلى مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق....." يدل على أن للمؤلف الحق دائماً في أن يكتب أسمه على كل نسخة من نسخ المصنف الذي ينشره بنفسه أو بواسطة غيره وفي جميع الإعلانات عن هذا المنصف بغير حاجة إلى إبرام اتفاق مع الغير على ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن هذا النص لا يدل على وجوب ذكر اسم المؤلف كلما ذكر المصنف الذي قام بتأليفه وأن المطعون عليه بصفته المشرف الفني على المسرحية موضوع النزاع لا يكون مخطئاً بعدم كتابته اسمي الطاعنين في مواد الداعية والإعلانات عنها لانتفاء الظروف التي توحي برغبة المطعون عليه في إهمال الطاعنين أو التقليل من شأنهما وخلو الاتفاق المبرم بين الطرفين من التزام المطعون فيه بذكر اسميهما في الإعلانات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
الطعن 44 لسنة 19 ق جلسة 1 / 3 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 74 ص 402
جلسة أول مارس سنة 1951
(74)
القضية رقم 44 سنة 19 القضائية
حكر. تقدير أجرته. حكم. تسبيه.
ذكره القاعدة الصحيحة في تقدير أجرة الحكر. إغفاله بحث النسبة بين أجرة الحكر وقيمة الأرض وقت التحكير. إغفاله بحث ما طرأ بعد ذلك على أجرة المثل من تغيير. خطؤه في تطبيق القاعدة التي أوردها على واقعة الدعوى. نقضه.
الوقائع
في يوم 16 من إبريل سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في الاستئناف رقم 89 سنة 4 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 23 من إبريل سنة 1949 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن. وفي 30 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 23 من مايو سنة 1949 أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول السببين الأول والثاني واحتياطياً رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 8 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 15 من فبراير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن واقعة الدعوى كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن التي كانت تحت نظر محكمة الموضوع، تتحصل في أن المطعون عليها بصفتها أقامتها على الطاعن تطالبه فيها بحكر أرض تابعة للوقف المشمول بنظرها مساحتها 1028.35 ذراعاً مقام عليها بناء منزلين أحدهما رقم 5 شارع البوها والآخر رقم 44 شارع تانيس بكامب شيزار برمل الإسكندرية بواقع جنيه واحد و971 مليماً عن سنة 1944 و46 جنيهاً و276 مليماً ابتداء من سنة 1945 لغاية الحكم. فقضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بحكر سنة 1944 لعدم المنازعة لا في أصله ولا في مقداره لسبق تقديره بحكم في القضية رقم 1577 سنة 1934 مدني العطارين وبندب خبير للانتقال صوب عين النزاع ومعاينة الأرض وصعقها وتقدير الحكر المستحق عليها ابتداء من سنة 1945 ورخصت له في سماع أقوال الطرفين وشهودهما بغير يمين والاطلاع على القضية رقم 1577 سنة 1934 العطارين، فقدم الخبير تقريراً قدر فيه الحكر عن سنة 1945 بمبلغ 5 جنيهات و913 مليماً، فطعنت فيه وزارة الأوقاف، فندبت المحكمة خبيراً ثانياً للقيام بنفس المأمورية التي ندب لها الخبير الأول، فقدر الحكر السنوي بمبلغ 46 جنيهاً و276 مليماً، على أساس أن ثمن الذراع في الأرض بحسب موقعها وصقع الجهة والظروف الحاضرة يقدر بمبلغ جنيه واحد و500 مليم وأن الحكر يعادل 3% من ثمن الأرض - وقد اعتمدت محكمة أول درجة هذا التقدير وقضت بالإلزام على أساسه، فاستأنف الطاعن الحكم فعدلته محكمة الاستئناف إلى مبلغ 41 جنيهاً و537 مليماً. فقرر الطاعن طعنه الحالي فيه.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم أنه إذ قضى بإلزامه بأن يدفع إلى المطعون عليها مبلغ 41 جنيهاً و534 مليماً قيمة الحكر عن سنة 1945 تأسيساً على أن "أجر المثل لأرض النزاع المحكرة يقدر بمبلغ 40 مليماً هو أجر يتمشى مع ما قدره الخبير من أن ثمن بيع الذراع هو 150 قرشاً" و"أن هذا التقدير مناسب ومعادل لما أوضحه الخبير والحكم المستأنف من حيث صقع الأرض ورغبات الناس فيها وهي حرة خالية من البناء بصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض وبصقع الجهة بسبب البناء الذي أقامه المستحكر فيها وبصرف النظر عما ذهب إليه الحكم المستأنف اعتماداً على تقرير الخبير في تقدير نسبة مئوية من ثمن الأرض وتشبيه أجر المثل بفائدة هذا الثمن كأنه رأس مال يستثمر في تحكير الأرض" - إذ قرر ذلك خالف القانون. لأنه من المقرر في الحكر أنه يرجع في زيادته أو نقصه إلى القيمة الإيجارية للأرض وقت التقدير على أن يراعى في ذلك الغرض الذي أعدت له الأرض وحالتها عند التحكير وموقعها ورغبات الناس فيها - دون اعتبار لما أحدثه المحتكر في الأرض من تحسين وبغض النظر عما يوجد فيها من بناء. ودعوى زيادة الحكر تتضمن في الواقع تعديل ما كان من نسبة بين مقدار ما ربط منه وقيمة الأرض المحكرة وقت إنشاء الحكر وبين ما عساه تكون عليه هذه النسبة بينما وقت طلب الزيادة ويندمج في ثناياها بحث أثر تغير صقع الأرض المحكرة على قيمة الحكر وكذلك أثر فعل المستحكر في تحسين الصقع. وأن المحكمة لم تورد في حكمها المظان التي استخلصت منها عناصر التقدير الذي أقامت عليه قضاءها، كما أنها لم تعتد بحالة الأرض عند إنشاء الحكر مع وجوب اقتطاع ما يقابل الزيادة بعمل المستحكر من حاصل هذا التقدير. وكان يجب أن تقيم وزناً للنسبة بين مقدار الحكر وقيمة الأرض المحكرة التي قدرها الحكم الصادر بين طرفي الخصومة في سنة 1937 في الدعوى رقم 1577 سنة 1934 مدني العطارين - أن المحكمة إذ أغفلت في تقديرها هذه الاعتبارات تكون قد خالفت أحكام الشرع الواجب مراعاتها في هذا الخصوص.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإن أورد في أسبابه القاعدة الصحيحة في تقدير أجرة الحكر على ما سبق بيانه إلا أنه لم يطبقها على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً؛ ذلك أنه لم يبحث النسبة بين أجرة الحكر وقيمة الأرض وقت التحكير ولا ما طرأ بعد ذلك على أجرة المثل من تغيير وعلى الخصوص بعد الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها في سبب الطعن مع وجوب إقامة وزن لذلك كله عند الفصل في طلب إعادة التقدير بسبب تغير الظروف.
ومن حيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم دون حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن.
الطعن 1055 لسنة 53 ق جلسة 7 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 20 ص 74
جلسة 7 من يناير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني وصلاح محمود عويس.
-----------------
(20)
الطعن رقم 1055 لسنة 53 القضائية
حجز. تنفيذ. التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء مع الحلول". تنفيذ عقاري.
حلول الغير قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه. مؤداه. أحقيته في الحلول محله فيما اتخذه هو أو أحد الدائنين الآخرين من إجراءات التنفيذ. وقوع التنفيذ على منقول لدى المدين أو ما للمدين لدى الغير أو على عقار. لا أثر له. اختلاف هذا الحلول عن الحلول في إجراءات التنفيذ على العقار عند تعدد الحجوز عليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1011 لسنة 1981 مدني دمنهور الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما تعويضاً مقدارها 20000 جنيه وقالا بياناً لها إنه بمناسبة قيامه باتخاذ إجراءات نزع ملكية عقارات مورثهما المرحوم.... وآخرين في القضية التي آل قيدها إلى رقم 36 لسنة 1969 بيوع بندر دمنهور وسارت الإجراءات فيها حتى تحديد جلسة 26/ 12/ 1978 لإجراء البيع وقام الطاعنان وبعض إخوتهما بسداد الدين المحجوز من أجله للمطعون عليه ومقداره 30499.630 جنيه وحررا معه عقداً رسمياً بشطب الرهن وحلولهما محله في الدين والرهن وإجراءات نزع الملكية بالنسبة لباقي المدينين غير أنه بدلاً من أن يقر أمام المحكمة بالتخالص وبهذا الحلول طلب الحكم بترك الخصومة فقضت له المحكمة بإثبات الترك ثم قضت ترتيباً عليه ببطلان تعجيلهما السير في الإجراءات وبذلك أخل بالتزامه قبلهما بأن حال بينهما وبين الحلول محله في إجراءات نزع الملكية وأضاع عليهما انتفاعهما بما سداده عن باقي المدينين فضلاً عما أصابهما نفسياً من جراء هذا الإخلال الجسم مما يقدرانه بالمبلغ المطالب به. وبتاريخ 30/ 11/ 1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية (مأموريه دمنهور) بالاستئناف رقم 502 سنة 37 ق مدني وبتاريخ 9/ 2/ 1983 حكمة المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في - هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ ذهب إلى أنهما لا يحلان محل المطعون عليه في مباشرة إجراءات الحجز إلا إذا قاما بتسجيل التنبيه بنزع الملكية ورتب على ذلك أن ترك المطعون عليه للخصومة في قضية الإجراءات لا يشكل إخلالاً بما التزام به قبلهما، في حين أنه يترتب على قيامهما بسداد الدين المنفذ به حلولهما محل المطعون عليه في هذا الدين وفي مباشرة إجراءات الحجز من آخر إجراء صحيح قام المطعون عليه بمباشرته وفقاً لنص المادة 283 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 823 من قانون المرافعات على أن "من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع خول من حل محل الدائن الحاجز سواء كان هذا الحلول قانونياً أو اتفاقياً الحق في الحلول محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ، وذلك سواء كان الدائن الحاجز هو الدائن مباشر الإجراءات أو أحد الدائنين الحاجزين الآخرين وسواء أكان التنفيذ بطريق حجز المنقول لدى المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير أو بطريق التنفيذ على العقار وسواء أكان الحجز تحفظياً أم تنفيذياً. وحكمة هذا النص هي تفادي إعادة إجراءات التنفيذ مرة أخرى ممن حل محل الدائن واقتصاداً في المصروفات التي يتحملها في النهاية المدين المحجوز عليه إذ يستكمل المحال له ما بدأه الدائن الحاجز من إجراءات فضلاً عن أن هذا النص يتمشى مع ما تقضي به المادة 329 من المجموعة المدنية من حلول المحال له محل الدائن في خصائص حقه وفي ضماناته وتوابعه، والحلول في هذه الحالة هو حلول شخص آخر محل الدائن الحاجز في ذات الحق الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له، وهذا يختلف عن الحلول في إجراءات التنفيذ على العقار عند تعدد الحجوز عليه الذي خول المشرع فيه الحاجز الثاني الحلول محل الدائن الحاجز مباشر الإجراءات بشرط أن يكون دائناً حاجزاً لذات العقار المحجوز وسبق له أن أعلن تنبيهاً بنزع ملكيته وقام بتسجيل هذا التنبيه وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قاما بسداد الدين المحجوز من أجله في القضية رقم 36 لسنة 1969 بيوع بندر دمنهور التي باشر المطعون عليه إجراءاتها ضد الطاعنين وآخرين واتفقا معه على أن يحلا محله في تلك الإجراءات مما مقتضاه أن يحلا محله في استكمالها دون حاجة إلى إعادة ما تم منها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وذهب إلى أن الطاعنين لا يجوز لهما الحلول محل المطعون عليه في إجراءات الحجز إلا إذا قاما بإعلان تنبيه جديد بنزع الملكية وبتسجيل هذا التنبيه ورتب على ذلك أن ترك المطعون عليه للخصومة في قضية البيوع سالف البيان لا يشكل إخلالاً بما التزم به قبلهما رغم ما يتضمنه هذا الترك من التنازل عن هذا الحجز الذي اتفق المطعون عليه معهما على حلولهما فيه محله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.