الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 22 مايو 2025

الطعن 22888 لسنة 87 ق جلسة 14 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 19 ص 184

جلسة 14 من فبراير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / د. علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي، محمد رضا حسين، محمد زغلول وهشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(19)
الطعن رقم 22888 لسنة 87 القضائية
(1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
اتصال محكمة النقض في قضايا الإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها . تجاوزها ميعاد تقديمها أو توقيعها بتوقيع غير مقروء من رئيس نيابة وليس محامٍ عامٍ . لا يرتب عدم قبول العرض . أساس ذلك ؟
(2) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . قتل عمد . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
التناقض بين الدليلين القولي والفني في أسباب الحكم والذي لم تفطن إليه المحكمة أو تعن برفعه . يعيبه ويوجب النقض والإعادة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن دون المحكوم عليهما غيابياً . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة – محكمة النقض – عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه الأول .... دون إثبات تاريخ تقديمها ، بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، كما أنها حملت ما يشير إلى صدورها من رئيس النيابة الكلية إلا أنها ذيلت بتوقيع غير مقروء يتعذر نسبته إليه أو إلى غيره ممن يحق لهم ذلك ، ولا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام الأول عليها بالنظر ؛ إذ إن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها ، فضلاً عن أنها بدورها موقعة بتوقيع لا يقرأ يستحيل معه معرفة صاحبه ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد أو توقيع المذكرة من رئيس نيابة وليس محام عام وأن ذلك التوقيع غير مقروء بالمخالفة لنص المادة 34 آنفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين – من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
2- لما كان الحكم المطعون فيه حصل شهادة نجل المجني عليه شاهد الإثبات الأول .... في قوله : ( حيث شهد .... بالتحقيقات أنه وحال تواجده رفقة والده المجني عليه بالحقل الزراعي خاصته وبالقرب من ماكينة الري شاهد المتهمين الثلاثة والذين يعرفهم من قبل يعدون نحو المجني عليه وبحوزة الأول سلاح ناري "فرد خرطوش" والثاني "طبنجة" والثالث عصا خشبية وأبان ذلك تعدى المتهم الثالث على والده ضرباً على الرأس بالعصا إحرازه بينما عاجله المتهمين الأول والثاني بوابل من الأعيرة النارية صوبه قاصدين من ذلك قتله فسقط أرضاً مغشياً عليه محدثين إصابته المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته ) ، كما أثبت تقرير الطب الشرعي - أن من بين الإصابات – إصابة المجني عليه بالجبهة ومقدم يمين الفروة وأعلى الفخذ الأيمن ومقدم الساق اليمنى تنشأ عن المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كانت ، وقد استند الحكم ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعن وأخرين بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى أقوال نجل المجني عليه ، كما استند على تقرير الطب الشرعي – سالفي البيان - لما كان ذلك ، وكان يبين مما أثبته الحكم عند تحصيله لأقوال شاهد الإثبات الأول أن المتهم الثالث تعدى على المجني عليه بالعصا على رأسه فقط على خلاف ما أثبته تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه به إصابات بالجبهة ومقدم يمين الفروة وأعلى الفخذ الأيمن ومقدم الساق اليمنى تنشأ من المصادمة بجسم صلب راض ، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يشكل - في خصوصية هذه الدعوى – تناقضاً بين الدليل الفني والدليل القولي ، وكان الحكم لم يعن برفع هذا التناقض بما يدل على أن المحكمة لم تفطن إليه ولو أنها فطنت إليه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ، ويكون الحكم – إذ لم يعرض لهذا التناقض بين الدليلين القولي والفني – معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون باقي المحكوم عليهما لصدور الحكم غيابياً في حقهما فلم يكن لهما حق الطعن فيه وبالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... (طاعن) ، 2- .... ، ۳- .... بأنهم :
1- قتلوا عمداً .... مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحين ناريين " فرد خرطوش ، مسدس " وأسلحة بيضاء " شوم " وكمنوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره به وما أن ظفروا به حتى باغته المتهم الأول مطلقاً صوبه عيارين ناريين من سلاح ناري " فرد خرطوش " وأطلق الثاني عدة أعيرة نارية صوبه من سلاحٍ ناري " مسدس " وتعدى الثالث عليه " بشومة " محدثین إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله .
2- أحرزوا بالذات والواسطة بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش" .
3- أحرزوا بالذات والواسطة بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن " مسدس " .
4- أحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل على السلاحين الناريين محل الاتهامين السابقين دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازة أو إحراز ثمة أسلحة مما تستخدم عليها .
5- أحرزوا بالذات والواسطة أداة " شومة " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص .
المتهمان الأول (الطاعن) والثاني : -
- أطلقا أعيرة نارية داخل القرى .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى .... - نجل المجني عليه - ، كما ادعت كلاً من .... ، .... عن نفسهما وبصفة الأولى وصية على أولادها القصر حمل مستكن ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، وبصفة الثانية وصية على أولادها القصر .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع آراء أعضائها بعرض أوراق الدعوى على فضيلة الأستاذ الدكتور مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند للمتهمين/ .... ، .... ، .... وحددت جلسة .... للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت المحكمة المذكورة وعملاً بالمواد ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ ، 377/ 6 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26 /4،2،1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنة ۱۹۸۱ والمرسوم بقانون 6 لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم (۲) والبند (أ) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) المرفقين بالقانون الأول والبند رقم (۷) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ۲۰۰۷ بعد إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث أولاً :- وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً لما أسند إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطين . ثانياً :- بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
وعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة – محكمة النقض – عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه الأول .... دون إثبات تاريخ تقديمها ، بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، كما أنها حملت ما يشير إلى صدورها من رئيس النيابة الكلية إلا أنها ذيلت بتوقيع غير مقروء يتعذر نسبته إليه أو إلى غيره ممن يحق لهم ذلك ، ولا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام الأول عليها بالنظر ؛ إذ إن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها ، فضلاً عن أنها بدورها موقعة بتوقيع لا يقرأ يستحيل معه معرفة صاحبه ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد أو توقيع المذكرة من رئيس نيابة وليس محام عام وأن ذلك التوقيع غير مقروء بالمخالفة لنص المادة 34 آنفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 2007 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين – من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز وحيازة سلاحين ناريين غير مششخن ومششخن وذخائر بغير ترخيص وأداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ وإطلاق أعيرة نارية داخل قرية قد شابه التناقض ؛ ذلك أنه تساند في الإدانة إلى ما شهد به شاهد الإثبات الأول – نجل المجني عليه – ومفادها أن المتهم الثالث تعدى على المجني عليه بالعصا على رأسه ولم يحدث أي تعدي على باقي جسده ، في حين أن الحكم استند أيضاً إلى تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت إلى أن المجني عليه به عدة إصابات بالفخذ والساق وغيرها ، وهو ما يتعارض مع أقوال شاهد الإثبات الأول ، ولم يعن الحكم برفع هذا التناقض القائم بين أقوال هذا الشاهد والتقرير الطبي ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل شهادة نجل المجني عليه شاهد الإثبات الأول .... في قوله : ( حيث شهد .... بالتحقيقات أنه وحال تواجده رفقة والده المجني عليه بالحقل الزراعي خاصته وبالقرب من ماكينة الري شاهد المتهمين الثلاثة والذين يعرفهم من قبل يعدون نحو المجني عليه وبحوزة الأول سلاح ناري "فرد خرطوش" والثاني "طبنجة" والثالث "عصا خشبية" وأبان ذلك تعدى المتهم الثالث على والده ضرباً على الرأس بالعصا إحرازه بينما عاجله المتهمين الأول والثاني بوابل من الأعيرة النارية صوبه قاصدين من ذلك قتله فسقط أرضاً مغشياً عليه محدثين إصابته المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته ) ، كما أثبت تقرير الطب الشرعي - أن من بين الإصابات – إصابة المجني عليه بالجبهة ومقدم يمين الفروة وأعلى الفخذ الأيمن ومقدم الساق اليمنى تنشأ عن المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كانت ، وقد استند الحكم ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعن وأخرين بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى أقوال نجل المجني عليه ، كما استند على تقرير الطب الشرعي – سالفي البيان - لما كان ذلك ، وكان يبين مما أثبته الحكم عند تحصيله لأقوال شاهد الإثبات الأول أن المتهم الثالث تعدى عليه المجني عليه بالعصا على رأسه فقط على خلاف ما أثبته تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه به إصابات بالجبهة ومقدم يمين الفروة وأعلى الفخذ الأيمن ومقدم الساق اليمنى تنشأ من المصادمة بجسم صلب راض ، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يشكل - في خصوصية هذه الدعوى – تناقضاً بين الدليل الفني والدليل القولي ، وكان الحكم لم يعن برفع هذا التناقض بما يدل على أن المحكمة لم تفطن إليه ولو أنها فطنت إليه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ، ويكون الحكم – إذ لم يعرض لهذا التناقض بين الدليلين القولي والفني – معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون باقي المحكوم عليهما لصدور الحكم غيابياً في حقهما فلم يكن لهما حق الطعن فيه وبالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق