باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الاثنين" (ه) المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد فوزى خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة / خالد مصطفى ، أحمد فراج ، طارق خشبة نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين رفعت
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد القرشي . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الاثنين 2 من جماد أخر سنة 1444 ه الموافق 26 من ديسمبر سنة
2022 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15702 لسنة 86 ق .
المرفوع من
...........المقيم / ...... - المريوطية
الهرم - محافظة الجيزة .
لم يحضر أحد عنه .
ضد
....... بصفته الممثل القانوني لشركة البروج
للإنشاء والتعمير .مقرها / 31 شارع الحجاز - المهندسين -
محافظة الجيزة .
لم يحضر أحد عنه .
-----------------
" الوقائع "
في يوم 5/ 11/ 2016 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
مأمورية الجيزة الصادر بتاريخ 6/ 9/ 2016 في الاستئناف رقم 3264 لسنة 133 ق وذلك
بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :. أولاً :. عدم قبول الطعن
لرفعة من غير ذي صفة ما لم يقدم المحامى رافعه التوكيل الصادر له من الطاعن حتى
قفل باب المرافعة في الطعن .
ثانياً :. إذا أكتمل للطعن مقومات قبوله على النحو المبين بالبند
أولاً فقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 20/ 7/ 2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 26/ 12/ 2022 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة
أصدرت الحكم بذات الجلسة .
-------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر
/ صلاح الدين رفعت، والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2949 لسنة 2015 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية
على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم أولاً بإلزامه بتحرير العقد النهائى الخاص
بالوحدة السكنية محل العقد المؤرخ 15/ 9/ 2004، ثانياً إلزامه بأن يؤدى له التعويض
الذى تقدره المحكمة عن الأضرار التى لحقت به، على سند من أنه بموجب العقد المؤرخ
15/ 9/ 2004 باع له المطعون ضده بصفته شقة التداعى مقابل ثمن مقداره 116750 جنيه
قام الطاعن بسداد مبلغ أربعون ألف جنيه إلى المطعون ضده بصفته على أن يسدد الباقى
على أقساط ربع سنوية لمدة عام واحد ، وحيث أن الطاعن قام بسداد كافة الأقساط
المستحقة عليه ومن ثم له حق الحصول على عقد البيع النهائى وفقاً للبند الثانى عشر
من عقد البيع سالف البيان ، وإذ امتنع المطعون ضده بصفته عن ذلك رغم إنذاره
قانوناً ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بصفته بأن
يحرر للطاعن عقد بيع نهائى خاص بالوحدة السكنية المبينة الحدود والمعالم بعقد
البيع المؤرخ 15/ 9/ 2004 وبأن يؤدى له مبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً مادياً
وأدبياً عما أصابة من أضرار. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم
3264 لسنة 133 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " وبتاريخ 6/ 9/ 2016 قضت
المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن بالنقض، وإذ عُرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون بسببى الطعن مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيانهما يقول أن الحكم
المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن
الطاعن لم يتخذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها بقانون الشهر العقارى لتسجيل عقد
التداعى ، رغم أن طلبات الطاعن فى الدعوى صريحة ليس فيها لبس وهى إلزام المطعون
ضده بصفته بتحرير عقد بيع نهائى للوحدة السكنية محل عقد البيع المؤرخ 15/ 9/ 2004
وذلك وفقاً للبند الثانى عشر من عقد البيع سالف البيان - وليس المطالبة بتسجيله -
والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به ، حيث أن الطاعن أوفى بجميع
إلتزاماته وسداد كافة الأقساط المستحقة عليه - وهو ما أكدة الحكم الصادر فى الدعوى
رقم 2961 لسنة 2010 مدنى كلى الجيزة والمقامة من المطعون ضده على الطاعن بطلب فسخ
عقد بيع التداعى لعدم سداد باقى الأقساط وقُضى فيها بالرفض لسداد الطاعن كافة
الأقساط المستحقه عليه - ، إلا أن المطعون ضده إمتنع عن تحرير عقد بيع نهائى له
مما أصابه بأضرار مادية - تمثلت فى أعباء التقاضى - وأدبيه - تمثلت فى حرمانه من
الإستفادة بحقه المقرر بموجب عقد البيع المؤرخ 15/ 9/ 2004 - ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه سالف البيان فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 147 من القانون
المدنى على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق
الطرفين " ، والنص فى المادة 150/ 1 من هذا القانون على أن " إذا كانت
عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة
المتعاقدين " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العقد هو قانون
المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ويمتنع على أى من
المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم
بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين
فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها فلا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا
ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاة هذة القواعد من مسائل القانون التى
تخضع لرقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يتخذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها
بقانون الشهر العقارى لتسجيل عقد التداعى ، دون أن يُعمل البند الثانى عشر من عقد
البيع المؤرخ 15/ 9/ 2004 المبرم بين الطرفين والذى نص - وفق الثابت بمدونات الحكم
الابتدائى - على أن " الطرف الثانى المشترى - الطاعن - يلتزم بجميع الرسوم
والمصروفات التى تخص وحدته نظير التسجيل النهائى للأرض والمبانى وتوصيل المرافق
للوحدة المباعة له ولا يلتزم الطرف الأول البائع - المطعون ضده بصفته - بإعداد
العقد النهائى إلا بعد تسليم العين والوفاء بكامل الثمن مقابل المبيع " ، بما
تكون معه إرادة الطرفين قد انصرفت إلى إلزام المطعون ضده بصفته بتحرير عقد بيع
نهائى للطاعن - وليس مسجل بالشهر العقارى - بمجرد وفائه بكامل الثمن ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
بما يوجب نقضه .
وحيث أن الموضوع صالح للفصل ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد
الحكم المستأنف.
" لذلك "
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته بالمصروفات
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 3264 لسنة
133 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت
المستأنف بصفته بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق