الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 11 مايو 2025

الطعن 18902 لسنة 87 ق جلسة 28 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 19 ص 114

جلسة 28 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي تركي ، عماد محمد عبد الجيد ، إيهاب سعيد البنا ومحمد أحمد خليفة نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(19)
الطعن رقم 18902 لسنة 87 القضائية
(1) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
الخطأ في محل إقامة المتهم . لا يقطع بعدم جدية التحري .
عدم إفصاح رجل الضبط القضائي عن شخصية المرشد الذي عاونه في مهنته . لا يعيب الإجراءات .
(2) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد تناقضاً يعيب الحكم .
(3) مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استظهار القصد الخاص من إحراز المخدر من الدليل الذي يقدمه المحرز بنفسه . غير لازم . كفاية استخلاصه من وقائع الدعوى أو استنباطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه . النعي في هذا الشأن . جدل في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .
مثال .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
النعي بوجود عبث بالأحراز . جدل موضوعي في تقدير الدليل . علة ذلك ؟
(5) محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت – كما هو الحال في الدعوى – بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وكان مجرد الخطأ في بيان محل إقامة المتهم – بفرض حصول ذلك – لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع الخطأ في اسم أو سن المتهم في محضر التحريات كأساس لهذا الدفع .
2- لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة ، إلا أن البيِّن من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق ، وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا المنعى غير سديد .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد تعرض للقصد من الإحراز فقال ما نصه :- " وحيث إنه وفي مجال الإسناد فالمحكمة لا تساير النيابة العامة ولا ضابط الواقعة في أن المتهم قصد من إحرازه للأقراص المخدرة المضبوطة الاتجار فيها إذ لم يضبط حال إجراء لعملية بيع أو شراء لها كما لم تضبط معه ثمة أدوات مما تستعمل في تلك التجارة المؤثمة إضافة إلى أن الكمية المضبوطة لا ترشح لقيام هذا القصد لديه الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى أن قصد المتهم من إحرازه لها هو الاستعمال الشخصي وتعاقبه على هذا الأساس " ، ولما كان هذا الاستدلال كافياً لتبرير ما انتهى إليه الحكم من أن إحراز الطاعن للأقراص المخدرة المضبوطة إنما كان لاستعماله الشخصي ، وليس لازماً أن يكون استدلال المحكمة على القصد الخاص من الإحراز في هذه الصورة مصدره الدليل الذي يقدمه المتهم المحرز بنفسه ، بل يكفي في ذلك أن تستقي المحكمة الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى أو تستنبطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى جدل في تقدير أدلة الدعوى التي كونت المحكمة منها عقيدتها ، ومثل هذا الجدل لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض .
4- لما كان ما يثيره الطاعن من وجود عبث بالأحراز إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .
5- من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر ، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وكان البين من محضر جلسة المرافعة أنه جاء خلواً مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع ، بل الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً مما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع ، فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " عقار الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " عقار الكلونازيبام " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 ، 45 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (152) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) والبند رقم (4) من الفقرة (د) من الجدول الثالث الملحق ، وبعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الأقراص المخدرة وألزمته المصاريف الجنائية ، وذلك باعتبار أن إحراز المتهم للمخدرين بقصد الاستعمال الشخصي .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز عقارين مخدرين " ترامادول – كلونازيبام " بقصد الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ في محل إقامته وتجهيل مصدرها ولشواهد أخرى عددها بأسباب طعنه ، كما أورد في تحصيله للواقعة وبيانه لأقوال شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم عاد وانتهى إلى عدم توافر ذلك القصد ولم يدلل على قصد الاستعمال الشخصي لديه ، كما قام دفاعه على أن ما تم ضبطه يخالف ما تم تحريزه بما يفيد أن العبث قد لحق بالأحراز ، ولم يثبت دفاعه كاملاً بمحضر جلسة المحاكمة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت – كما هو الحال في الدعوى – بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وكان مجرد الخطأ في بيان محل إقامة المتهم – بفرض حصول ذلك – لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع الخطأ في اسم أو سن المتهم في محضر التحريات كأساس لهذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة ، إلا أن البيِّن من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق ، وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا المنعى غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تعرض للقصد من الإحراز فقال ما نصه :- " وحيث إنه وفي مجال الإسناد فالمحكمة لا تساير النيابة العامة ولا ضابط الواقعة في أن المتهم قصد من إحرازه للأقراص المخدرة المضبوطة الاتجار فيها إذ لم يضبط حال إجراء لعملية بيع أو شراء لها كما لم تضبط معه ثمة أدوات مما تستعمل في تلك التجارة المؤثمة إضافة إلى أن الكمية المضبوطة لا ترشح لقيام هذا القصد لديه الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى أن قصد المتهم من إحرازه لها هو الاستعمال الشخصي وتعاقبه على هذا الأساس " ، ولما كان هذا الاستدلال كافياً لتبرير ما انتهى إليه الحكم من أن إحراز الطاعن للأقراص المخدرة المضبوطة إنما كان لاستعماله الشخصي ، وليس لازماً أن يكون استدلال المحكمة على القصد الخاص من الإحراز في هذه الصورة مصدره الدليل الذي يقدمه المتهم المحرز بنفسه ، بل يكفي في ذلك أن تستقي المحكمة الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى أو تستنبطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى جدل في تقدير أدلة الدعوى التي كونت المحكمة منها عقيدتها ، ومثل هذا الجدل لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود عبث بالأحراز إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر ، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وكان البين من محضر جلسة المرافعة أنه جاء خلواً مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع ، بل الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً مما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع ، فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17752 لسنة 87 ق جلسة 26 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 18 ص 106

جلسة 26 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت ووليد عادل نواب رئيس المحكمة ومحمد صلاح عبد التواب .
-------------------
(18)
الطعن رقم 17752 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم دور ضابطي الواقعة خلافاً لنعي الطاعن بأسباب طعنه . لا قصور .
(3) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم مؤدى أقوال شاهد الإثبات في بيانٍ وافٍ . لا قصور .
(4) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
عدم اتفاق أقوال شاهدي الإثبات في بعض التفاصيل . لا يقدح في سلامة الحكم . حد ذلك ؟
(5) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
مثال .
(6) تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن .ما لا يقبل منها " .
وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة . كفايته لقيام حالة التلبس . تبين ماهية المادة المخدرة . غير لازم . كفاية تحقق تلك المظاهر بأي حاسة من الحواس .
تدليل الحكم سائغاً على توافر حالة التلبس . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي غير جائز أمام محكمة النقض .
حالة التلبس . تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش دون الحصول على إذن بذلك من سلطة التحقيق .
(7) مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان محضر الضبط " .
مأمور الضبط القضائي المسؤول وحده عن صحة ما دون بمحضره . له تحريره بقلمه مباشرة أو بالاستعانة بآلة ميكانيكية أو يد أجنبية . خلوه من توقيع محرره . لا يهدر قيمته في الإثبات . النعي ببطلانه لتحريره بواسطة جهاز كمبيوتر وعدم التوقيع عليه . غير مقبول . أساس وعلة ذلك ؟
(8) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
(9) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي يوردها الحكم .
(10) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لا تناقض في أن ترى المحكمة في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد من القصود المسماة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له .
2- لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بَيَّن دور ضابطي الواقعة وذلك خلافاً لما ادعاه الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم ينحسر عن الطعن دعوى القصور في التسبيب .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال النقيب / .... شاهد الإثبات الأول - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
4- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شاهدي الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .
5- لما كان الحكم قد نقل عن تقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة جميعها تحتوي على مادة الترامادول المدرجة بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات ، وكان ما أورده الحكم نقلاً عن هذا التقرير كافياً في بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم عدم إيراده مضمون التقرير سالف الذكر لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه برد سائغ ، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها ، بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، يستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الحالة من حالات التلبس ، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش لم يكن في حاجة إليه .
7- لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان محضر الضبط ورد عليه رداً سائغاً ، وكان من المقرر أن مأمور الضبط القضائي هو المسؤول وحده عن صحة ما دون بمحاضره فلا يَهُم بعد ذلك إن كان حررها بقلمه مباشرة أو بواسطة الاستعانة بألة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لا يؤثر في اعتبار أنها محررة في حضرته وتحت بصره . لما كان ذلك ، وكانت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه ( ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها .... ) مما يستفاد منه أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات إلا أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان ، وكان الطاعن لم ينازع في تحرير ضابط المباحث لما أُثبت فيه ومن ثم فإن خلو محضر جمع الاستدلالات من توقيع محرره - من قبيل السهو - ليس من شأنه إهدار قيمته كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص غير سديد .
8- لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أورد لدى بيانه لواقعة الدعوى أنه تم ضبط المتهم الأول - الطاعن - وبحوزته مائتين وتسعين قرصاً مخدراً - وهو ما لا ينازع الطاعن في صحته - ومن ثم فإن ما ورد بالحكم لدى بيانه لأقوال شاهد الإثبات الأول من أنه ضبط مع المتهم عدد مائتي قرص مخدر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا يؤثر في سلامته ، إذ أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو ما يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس .
9- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكانت المحكمة بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، وكان الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى القصور بإغفال الرد عليه لا يكون له محل .
10- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد من القصود المسماة دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كل من 1- .... ( طاعن ) ، 2- .... بأنهما : أحرز كلاً منهما أقراصاً تحوي جوهر " الترامادول " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 152 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 - بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما خمسيـن ألف جنيه لما نسب إليهما ومصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن إحراز الجوهر المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه جاء في عبارات عامة معماة مجهلة خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ودور كل شاهد ، وأورد مضمون أقوال شاهد الإثبات الأول بطريقة غير وافية ، ولم يورد شهادة الثاني مكتفياً في بيانها بالإحالة إلى أقوال الأول رغم اختلاف دور كل منهما ، كما جاء قاصراً في بيان مضمون تقرير المعمل الكيماوي ومدى اتساقه مع شهادة شاهدي الإثبات ، ورد بما لا يصلح على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة ، والدفع ببطلان محضر الضبط لتحريره بواسطة جهاز كمبيوتر وليس بخط اليد وعدم التوقيع عليه ، ونسب إلى الشاهد الأول أنه ضبط مع الطاعن عدد مائتي قرص بما يخالف الثابت في الأوراق وفي تقرير المعمل الكيماوي ، وأغفل دفاع الطاعن باستحالة حدوث الواقعة وعدم معقوليتها ، وبعد أن اطمأن إلى أقوال شاهدي الإثبات وإلى التحريات عاد واطرحهما حين استبعد قصد الاتجار عن الطاعن بما يصمه بالتناقض ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بَيَّن دور ضابطي الواقعة وذلك خلافاً لما ادعاه الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم ينحسر عن الطعن دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال النقيب / .... شاهد الإثبات الأول - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شاهدي الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد نقل عن تقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة جميعها تحتوي على مادة الترامادول المدرجة بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات ، وكان ما أورده الحكم نقلاً عن هذا التقرير كافياً في بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم عدم إيراده مضمون التقرير سالف الذكر لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه برد سائغ ، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها ، بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، يستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الحالة من حالات التلبس ، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش لم يكن في حاجة إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان محضر الضبط ورد عليه رداً سائغاً ، وكان من المقرر أن مأمور الضبط القضائي هو المسؤول وحده عن صحة ما دون بمحاضره فلا يَهُم بعد ذلك إن كان حررها بقلمه مباشرة أو بواسطة الاستعانة بألة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لا يؤثر في اعتبار أنها محررة في حضرته وتحت بصره . لما كان ذلك ، وكانت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه ( ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها .... ) مما يستفاد منه أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات إلا أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان ، وكان الطاعن لم ينازع في تحرير ضابط المباحث لما أُثبت فيه ومن ثم فإن خلو محضر جمع الاستدلالات من توقيع محرره - من قبيل السهو - ليس من شأنه إهدار قيمته كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أورد لدى بيانه لواقعة الدعوى أنه تم ضبط المتهم الأول - الطاعن - وبحوزته مائتين وتسعين قرصاً مخدراً - وهو ما لا ينازع الطاعن في صحته - ومن ثم فإن ما ورد بالحكم لدى بيانه لأقوال شاهد الإثبات الأول من أنه ضبط مع المتهم عدد مائتي قرص مخدر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا يؤثر في سلامته ، إذ أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو ما يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكانت المحكمة بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صـورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، وكان الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى القصور بإغفال الرد عليه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد من القصود المسماة دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار رئيس الجمهورية 231 لسنة 2025 ببعض التعيينات في وزارة الخارجية

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 18 مكرر(ج) بتاريخ 7 / 5 / 2025

قـرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 231 لسنة 2025 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 والقانون رقم 26 لسنة 2018 ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 الخاص باللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية والقرارات المعدلة له ؛ 
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ؛ 
قــــــرر : 
( المادة الأولى ) 
يعين في ديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج كل من السادة : 
أيمن على كامل على - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الجمهورية السلوفاكية ، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
أمل عبد القادر المرسى سلامة - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية ، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية ، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
مؤيد فتح الله محمد الضلعي - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية رومانيا ، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية مولدوفا ، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
أسامة عبد المنعم حسين شلتوت - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة دولة الكويت ، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
شريف محمود سيد عيسى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
محمد أبو بكر صالح فتاح - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة صاحب الجلالة إمبراطور اليابان ، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
علاء الدين زكريا يوسف - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية فرنسا ، وغير المقيم لدى حكومة إمارة موناكو ، والمندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) ، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
أسامة محمود عبد الخالق محمود - الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك ، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
خالد محمد عبد الحليم راضي - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة سلطنة عمان ، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
عمرو عبد العزيز مصطفى عبد الوارث - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة المكسيكية ، وغير المقيم لدى حكومة بليز ، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج . 
خالد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية كوريا ، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
وائل أبو بكر عبد القادر النجار - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية البرتغال ، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
شريف أحمد محمود كامل - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا ، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
علاء محمد خيرت عيسى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية كولومبيا ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
هالة سمير دسوقي البشلاوي - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية الأوروجواي الشرقية ، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية باراجواي ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
سيريناد محمد سليمان جميل - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أرمينيا ، وغير المقيم لدى حكومة جورجيا ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
هشام محمد ناجى عبد الحميد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أذربيجان ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج . 
ماهر المهدى عطا السيد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية شيلي ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج . 
نزيه على بهاء الدين النجاري - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة روسيا الاتحادية ، وغير المقيم لدى حكومة كل من تركمانستان وجمهورية روسيا البيضاء ، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
أحمد عادل صبحى أحمد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة مملكة السويد ، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية لاتفيا ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
محمد كريم فؤاد شريف - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة مملكة الدنمارك ، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية ليتوانيا ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
عمرو كمال الدين برى الشربيني - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة دولة قطر ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
محمد عمر جاد محمد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
نرمين محمد عصام الدين الظواهري - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية رواندا ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
الدسوقى محمود يوسف محمود - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية غانا ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
نهى حمدى أحمد الجبالى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية نيبال الفيدرالية الديمقراطية ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج . 
محمد سمير محمد حلمى مرزوق - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج . 
خالد محمد سامح أنيس - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية مالطا ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج . 
محمد المعتز مصطفى محمد عبد القادر - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية جنوب السودان ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج . 
وائل محمد نصر الدين عطية - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية كينيا ، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية سيشل ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج . 
سيد محمد أحمد الصلاحى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية النيجر ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج . 
داليا فايز فرج غبريال - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية الكاميرون ، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج . 
محمد صلاح الدين محمد الشريف - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية مالاوى ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج . 
حداد عبد التواب حداد عبد التواب - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية غينيا الاستوائية ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج . 
خالد فادى محمود الشاذلى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية جيبوتى ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج . 
عمرو سليمان عبد المجيد الحمامى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية تركيا ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج . 
باسل صلاح مصطفى أحمد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية صربيا ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج . 
مختار جميل توفيق وريدة - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج . 
وائل محمد لطفى إبراهيم باتع - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية ناميبيا ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج . 
محمد السعيد أحمد الباز - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج . 
سلوى إبراهيم محمد الموافى خفاجى - المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية زيمبابوى ، وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج . 
شريف عبد القادر عبد اللطيف ندا - المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة بوركينا فاسو ، وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج . 
حسن صلاح حسن النشار - المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية غينيا ، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية غينيا بيساو ، وزيرًا مفوضًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج . 

( المادة الثانية ) 
يعين فى ديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج كل من السادة : 
هويدا عصام عبد الرحمن - قنصل عام جمهورية مصر العربية في نيويورك ، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج . 
محمد محمد خليل مرسى - قنصل عام جمهورية مصر العربية في سيدنى ، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
منال محمد محمد عبد الدايم - قنصل عام جمهورية مصر العربية في ميلانو ، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج . 
هايدي محمود حمدي محمد سرى - قنصل عام جمهورية مصر العربية فى مارسيليا ، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج . 

( المادة الثالثة ) 
يعين فى الوظيفة الموضحة قرين اسمه كل من السادة : 
ياسر محمد أحمد شعبان - السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة سلطنة عمان . 
وليد محمد إسماعيل محمود - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة الجمهورية السلوفاكية . 
هانى مصطفى محمد مصطفى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية ، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية . 
حاتم حسن سامى قنديل - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية كولومبيا . 
إيهاب مصطفى عوض مصطفى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، ممثلاً دائمًا لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك . 
راجى محمد محمد الإتربى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة صاحب الجلالة إمبراطور اليابان . 
رانية محمود محمد البنا - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية كرواتيا . 
شريف مصطفى السيد الديوانى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية نيبال الفيدرالية الديمقراطية . 
نهى أحمد ماهر حامد خضر - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية الأوروجواى الشرقية ، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية باراجواى . 
خالد محمد سامى الأبيض - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية . 
طارق محمد حسين دحروج - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية فرنسا ، وغير مقيم لدى حكومة إمارة موناكو ، ومندوبًا دائمًا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) . 
محمد مصطفى كمال عرفى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية رومانيا ، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية مولدوفا . 
أشرف محمد نبهان سويلم - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا . 
وائل إبراهيم على بدوى الشيخ - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية تركيا . 
محمد منير محمد لطفى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة مملكة الدنمارك ، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية ليتوانيا .
أمل محمد عبد الحميد عفيفي - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية أرمينيا ، وغير مقيم لدى حكومة جورجيا . 
حمدي شعبان عبد الحليم محمد - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة روسيا الاتحادية ، وغير مقيم لدى حكومة كل من تركمانستان وجمهورية روسيا البيضاء . 
عصام الدين عبد الحميد معوض عاشور - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة دولة الإمارات العربيد المتحدة . 
عمرو عبد العظيم السيد رفاعى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة الولايات المتحدة المكسيكية ، وغير مقيم لدى حكومة بليز . 
محمد جابر محمد أبو الوفا - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة دولة الكويت . 
نجلاء محمد نجيب أحمد فراج - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة مملكة السويد ، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية لاتفيا . 
شيماء محمود أحمد بدوى - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية مالطا . 
حاتم يسرى مصطفى حسني - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية كينيا ، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية سيشل . 
حازم إسماعيل إبراهيم زكى - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية كوريا . 
طارق فتحي محمد طايل - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية البرتغال . 
حسام الدين عفت مصطفى رضا - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية أذربيجان . 
عبيدة عبد الله أبو العباس الدندراوي - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية . 
رامية شوقى عبد السلام - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية ناميبيا . 
محمد عمر حسين عزمى - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية شيلى . 
وليد فهمى على الفقى - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة دولة قطر . 
رشا حمدى أحمد حسين - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية مالاوى . 
أحمد محمد فريد أحمد مرسى - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية غينيا الاستوائية . 
عبد اللطيف عبد السلام عبده اللايح - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 
محمد شحات محمد حسين الحلوانى - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية غينيا ، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية غينيا بيساو . 
محمد عبد العزيز منير وهبة - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية النيجر . 
محمد صلاح حسن قشطة - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية . 
حنان عبد العزيز السعيد شاهين - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية رواندا . 
محمد زكريا حسين الغزاوى - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة بوركينا فاسو . 
أحمد سلامة السيد محمد سليمان - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية صربيا . 
عبد الرحمن رأفت خطاب نجم الدين - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية جيبوتى . 
مروة إبراهيم محمد يوسف حجازى - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية الكاميرون ، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى . 
وائل فتحى بيومى أحمد - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية غانا . 
مها سراج الدين مصطفى كامل - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية زيمبابوى . 
حازم محمد ممدوح محمود فوزى - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية جنوب السودان . 

( المادة الرابعة ) 
يعين فى الوظيفة الموضحة قرين اسمه كل من السادة : 
تامر محمد كمال المليجي - السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، قنصلاً عامًا لجمهورية مصر العربية في نيويورك . 
عمرو أحمد محمد الرشيدي - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ، قنصلاً عامًا لجمهورية مصر العربية في مارسيليا . 
وليد عثمان كرم الدين على - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، قنصلاً عامًا لجمهورية مصر العربية في ميلانو . 
ريم زينهم عنتر زهران - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، قنصلاً عامًا لجمهورية مصر العربية في سيدني . 

( المادة الخامسة ) 
يفوض السيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج فى تحديد موعد عودة رؤساء البعثات بالخارج إلى ديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ، وفقًا لما يقدره من اعتبارات الصالح العام . 

( المادة السادسة ) 
على المختصين ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام . 
( المادة السابعة ) 
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج تنفيذه . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1446 ﻫ 
( الموافق 7 مايو سنة 2025 م ) . عبد الفتاح السيسى

السبت، 10 مايو 2025

الطعنان 7100 ، 7194 لسنة 76 ق جلسة 14 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 57 ص 437

جلسة 14 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، مصطفى محمد عبد العليم وحاتم إبراهيم الضهيري نواب رئيس المحكمة.
------------------
(57)
الطعنان رقما 7100، 7194 لسنة 76 القضائية
(1- 4) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة والزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى " " أعباء الترميم والصيانة " .
(1) الزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغـير غرض السكنى المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 . وجوب احتسابها كاملة ضمن الأجرة القانونية الواجب مضاعفتها وزيادتها وفقاً م 3 ق 6 لسنة 1997 والبند 3 من فقرة 6 من المادة الأولى من لائحته التنفيذية استثناءً مما ورد بالمادة 15 من اللائحة .
(2) احتساب الحكم المطعون فيه للزيادة المقررة بق 6 لسنة 1997 بإضافة نصف الزيادة المقررة بنص م 7 ق 136 لسنة 1981 إلى الأجرة القانونية بقالة إن النصف الآخر لمواجهة أعباء الترميم والصيانة بالمخالفة لنص م 8 من القانون الأول . خطأ . حجبه عن بحث مدى صحة التكليف بالوفاء وصولاً لأحقية الطاعنين في طلب الإخلاء من عدمه .
(3) الترخيص للمستأجر باستعمال المكان فندقاً ينطوي على التصريح له بالتأجير مفروشاً. حق المؤجر في اقتضاء زيادة الأجرة القانونية . الأجرة الإضافية تستحق في كل صور التأجير المفروش سواء اتفق عليه عند بدء التعاقد أو لاحقاً له. م 45 ق 49 لسنة 1977.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه برفض تطبيق الزيادة القانونية الواردة بالمادة 45 ق 49 لسنة 1977 بقالة إن الأماكن المؤجرة لاستعمالها كفندق لا تُعَدُّ من الأماكن المفروشة وأن تلك المادة المشار إليها قد سقطت دستورياً . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/3/1997، والنص في البند الثالث من الفقرة السادسة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية في 16/7/1997، يدل على أن المشرع قد أوضح بجلاء وجوب احتساب كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 عند احتساب آخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 دون تخصيص، بصريح نص الفقرة السادسة بند ثالث من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997، ثم تضاف إليها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 في احتساب الأجرة القانونية التي يتم مضاعفتها أو زيادتها وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 15 من اللائحة التنفيذية المشار إليها من أنه " لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية التي تضاعف أو تزاد وفقاً للمواد الثلاث السابقة الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه، وأجر الحارس، والضرائب العقارية والرسوم، وأعباء الترميم والصـيانة، ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية " إذ يُعَدُّ ما جاء في نص البند الثالث من الفقرة السادسة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية المشار إليه استثناءً من هذا الأصل.
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أضاف نصف الزيادة المقررة بنص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى الأجرة القانونية عند احتسابه الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 بمقولة إن النصف الآخر لمواجهة أعباء الترميم والصيانة وذلك بالمخالفة لنص المادة الثامنة من ذات القانون التي أوجبت أداء هذه الزيادة كاملة للمؤجر مع الأجرة الأصلية، ولا يغير من ذلك تخصيص نصف الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة واعتباره بمثابة أمانة تحت يد المالك مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه خطأه عن بحث مدى صحة التكليف بالوفاء وصولاً لأحقية الطاعنين في طلب الإخلاء من عدمه، بما يوجب نقضه.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الترخيص للمستأجر باستعمال المكان فندقاً ينطوي على التصريح له بالتأجير مفروشاً، فيحق للمؤجر زيادة الأجرة اعتباراً من 9/9/1977 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ) بالنسب التي حددها في المادة 45 منه وذلك استصحاباً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التي تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ في حسابها الاستعمال الأغلب الأعم للأماكن، وهو السكنى، ولا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام وما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في الأغراض التجارية والمهنية التي تدر عائداً مجزياً، فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك لما يحيط بالاستعمال لغير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى، وقد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب في الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق في كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات، فكشف بذلك عن غرض المشرع من أن الأجرة الإضافية تستحق عن مدة التأجير مفروشاً في كل صور التأجير المفروش، ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات، سواء اتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له وذلك عن مدة هذا التأجير.
4- إذ كان الثابت بالأوراق أن عين النزاع قد أجرت لاستعمالها فندقاً وأنها منشأة قبل أول يناير سنة 1944، وأن الفنادق ليست من الأماكن المنصوص عليها بالمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها، ومن ثم فإنه يسري عليها حكم المادة 45 من ذات القانون بإضافة الأجرة الإضافية بواقع 400 % من الأجرة القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقالة إن الأماكن المؤجرة لاستعمالها كفندق لا تُعَدُّ من الأماكن المفروشة وأن المادة 45 المشار إليها قد سقطت دستورياً، فإنه يكون معيباً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الرابعة بصفتها في الطعن رقم 7100 لسنة 76 ق أقامت على الشركة الطاعنة – في ذات الطعن – وآخرين الدعوى رقم ... لسنة 1998 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء أعيان النزاع التي تشغلها الشركة ( ... ) والتسليم، وقالت شرحاً لدعواها إن الشركة الطاعنة تستأجر ثلاث شقق نظير أجرة شهرية مقدارها 122,088 جنيهاً شاملة الزيادة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981، وحيث إن العقار منشأ قبل أول يناير 1944 وبإضافة الزيادات المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 تصبح الأجرة اعتباراً من أول أبريل 1998 مبلغ 1074,374 جنيهاً شهرياً، وقد امتنعت الشركة الطاعنة عن سداد الأجرة المستحقة عن شهري أغسطس وسبتمبر 1998 بإجمالي مبلغ 2148,748 جنيهاً رغم تكليفها بالوفاء بموجب الإنذار المؤرخ 9/9/1998، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره وجهت الشركة الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بتقدير أجرة عين النزاع بمبلغ 491,30 جنيهاً شاملة ملحقات الأجرة، حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي موضوع الدعوى الفرعية بتحديد القيمة الإيجارية لشقق التداعي على نحو ما أوردته بأسباب حكمها. استأنف المطعون ضدهم في الطعن آنف البيان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 61 ق الإسكندرية، كما استأنفته الشركة الطاعنة في ذات الطعن بالاستئناف رقم ... لسنة 61 ق الإسكندرية، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 28/2/2006 برفض الاستئناف الأول وفي موضوع الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية وبعدم قبولها لبطلان التكليف بالوفاء، وفي الدعوى الفرعية بتعديل الحكم المستأنف بتحديد الأجرة الشهرية للشقق الثلاث بمبلغ 716 جنيهاً شهرياً بخلاف الملحقات وذلك اعتباراً من 1/4/1997 وتزاد سنوياً حسب القانون. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 7100 لسنة 76 ق، كما طعن المطعون ضدهما الأول والثاني فيه أيضاً بطريق النقض بالطعن رقم 7194 لسنة 76 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الأول وفى الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – أمرت بضم الطعن رقم 7194 لسنة 76 ق للطعن رقم 7100 لسنة 76 ق، وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.

أولاً: الطعـن رقـم 7194 لسـنة 76 ق:
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولان إنه كان يتعين على الحكم إضافة كامل الزيادة الواردة بالمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى الأجرة القانونية عند تطبيق القانون رقم 6 لسنة 1997، إلا أن الحكم أضاف نصف هذه الزيادة فقط بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/3/1997، والنص في البند الثالث من الفقرة السادسة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية في 16/7/1997، يدل على أن المشرع قد أوضح بجلاء وجوب احتساب كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 عند احتساب آخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 دون تخصيص، بصريح نص الفقرة السادسة بند ثالث من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997، ثم تضاف إليها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 في احتساب الأجرة القانونية التي يتم مضاعفتها أو زيادتها وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 15 من اللائحة التنفيذية المشار إليها من أنه "لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية التي تضاعف أو تزاد وفقاً للمواد الثلاث السابقة الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه، وأجر الحارس، والضرائب العقارية والرسوم، وأعباء الترميم والصـيانة، ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية" إذ يُعَدُّ ما جاء في نص البند الثالث من الفقرة السادسة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية المشار إليه استثناءً من هذا الأصل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف نصف الزيادة المقررة بنص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى الأجرة القانونية عند احتسابه الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 بمقولة إن النصف الآخر لمواجهة أعباء الترميم والصيانة وذلك بالمخالفة لنص المادة الثامنة من ذات القانون التي أوجبت أداء هذه الزيادة كاملة للمؤجر مع الأجرة الأصلية، ولا يغير من ذلك تخصيص نصف الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة واعتباره بمثابة أمانة تحت يد المالك، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه خطأه عن بحث مدى صحة التكليف بالوفاء وصولاً لأحقية الطاعنين في طلب الإخلاء من عدمه، بما يوجب نقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان أيضاً على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم قد أشار في أسبابه إلى قيامه بتحديد الأجرة القانونية شاملة الزيادة الواردة بالمادة 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 والمقدرة بنسبة 70% باعتبار أن الفندق يؤجر مفروشاً، إلا أنه رفض تطبيق الزيادة الواردة بنص المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في حين أن مجال سقوط هذه المادة الأخيرة دستورياً اقتصر على الأماكن المنصوص عليها بالمادة 40 من ذات القانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الترخيص للمستأجر باستعمال المكان فندقاً ينطوي على التصريح له بالتأجير مفروشاً، فيحق للمؤجر زيادة الأجرة اعتباراً من 9/9/1977 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ) بالنسب التي حددها في المادة 45 منه والتي نصت على أنه " في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتي:- (أ) أربعمائة في المائة (400 %) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ..." وذلك استصحاباً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التى تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ فى حسابها الاستعمال الأغلب الأعم للأماكن، وهو السكنى، ولا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام وما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في الأغراض التجارية والمهنية التي تدر عائداً مجزياً، فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك لما يحيط بالاستعمال لغير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى، وقد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب في الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق في كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات، فكشف بذلك عن غرض المشرع من أن الأجرة الإضافية تستحق عن مدة التأجير مفروشاً في كل صور التأجير المفروش، ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات، سواء اتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له وذلك عن مدة هذا التأجير. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عين النزاع قد أجرت لاستعمالها فندقاً وأنها منشأة قبل أول يناير سنة 1944، وأن الفنادق ليست من الأماكن المنصوص عليها بالمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها، ومن ثم فإنه يسرى عليها حكم المادة 45 من ذات القانون بإضافة الأجرة الإضافية بواقع 400% من الأجرة القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقالة إن الأماكن المؤجرة لاستعمالها كفندق لا تُعَدُّ من الأماكن المفروشة وأن المادة 45 المشار إليها قد سقطت دستورياً، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.

ثانياً: الطعـن رقم 7100 لسنة 76 ق:
وحيث إن المحكمة قد انتهت في الطعن السالف رقم 7194 لسنة 76 ق المقام طعناً على الحكم المطعون فيه إلى نقض هذا الحكم والإحالة، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الراهن يكون قد زال محله ولم تَعُدْ هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين معه القضاء باعتباره منتهياً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5660 لسنة 87 ق جلسة 26 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 17 ص 103

جلسة 26 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / توفيق سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أيمن شعيب ، شعبان محمود ، محمد فتحي ووائل صلاح الدين الأيوبي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(17)
الطعن رقم 5660 لسنة 87 القضائية
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . دفوع " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
متابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة . غير لازم . شرط ذلك ؟
دفاع الطاعن بعدم تواجده على مسرح الواقعة لكونه مقيد الحرية وقت ارتكابها المؤيد بالمستندات . جوهري . اطراح المحكمة له دون تمحيصه رغم إمكانية وقوفها على مدى صحته . قصور وإخلال بحق الدفاع يوجب النقض والإعادة . لا ينال من ذلك إيراد الحكم بمدوناته هروب المتهم إبان التحقيقات وإحالته هارباً بالمخالفة للثابت من المفردات المضمومة . علة ذلك ؟
مثال لرد غير سائغ على الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة في جريمة سرقة بالإكراه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ .... أن دفاع الطاعن قام - من بين ما قام عليه - على أنه لم يكن متواجداً بمكان الحادث وقت وقوعه لكونه كان مقيد الحرية آنذاك والمؤيد بالمستندات المقدمة منه . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلَّا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع مع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن يتغير به وجه الرأي فيها ، ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحص عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه ، سيما وإن دفاعه بأنه كان مقيد الحرية وقت ارتكاب الواقعة هو مما يمكن لمحكمة الموضوع الوقوف على مدى صحته ، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن تمحيص دفاع الطاعن وموقفه من الاتهام الذي وجه إليه بما يكشف عن أنها اطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن كان هارباً إبان إجراء التحقيق من النيابة العامة التي أحالته هارباً إلى المحكمة ؛ إذ إن البيّن من المفردات المضمومة تناقض ذلك مع ما ثبت بمحضر تحريات الشرطة المؤرخ .... - والسابق على إجراء التحقيقات بعشرين يوماً - أنه مقيد الحرية على ذمة القضيتين رقمي .... مما يكشف عن جوهرية ذلك الدفاع بما يستتبع أن تعرض له المحكمة إيراداً وتمحيصاً ، وهو ما يكون معه حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم :
1- سرقوا السيارة الرقيمة .... وكذا الهاتف المحمول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه / .... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه حال استقلاله السيارة سالفة البيان بأن قاموا باعتراض طريقه وأشهروا في وجهه سلاحاً نارياً " بندقية آلية " مهددين إياه بالإيذاء إن لم يذعن لأمرهم بالتخلي عن سيارته فبثوا الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته ولاذوا بالفرار .
2- حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للمتهمين الثاني والثالث عملاً بالمادة 315/أولاً ، ثانياً من قانون العقوبات ، والمادتين 1/2 ، 26/ 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات . بمعاقبتهم بالسجن المؤبد وتغريمهم عشرين ألف جنيه .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-----------------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بإحرازه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه بانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرحها حيث إنه كان مقيد الحرية وقت ارتكابها ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البيّن من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ .... أن دفاع الطاعن قام - من بين ما قام عليه - على أنه لم يكن متواجداً بمكان الحادث وقت وقوعه لكونه كان مقيد الحرية آنذاك والمؤيد بالمستندات المقدمة منه . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلَّا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن بعد أن حصّل واقعة الدعوى وساق الأدلة على ثبوتها انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يمحص دفاعه المار بيانه وموقفه من التهمة وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع مع ما لذلك كله من شأن في خصوص الدعوى المطروحة يمكن أن يتغير به وجه الرأي فيها ، ولما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً أو عدماً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحص عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت اطراحه ، سيما وإن دفاعه بأنه كان مقيد الحرية وقت ارتكاب الواقعة هو مما يمكن لمحكمة الموضوع الوقوف على مدى صحته ، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك والتفتت كلية عن تمحيص دفاع الطاعن وموقفه من الاتهام الذي وجه إليه بما يكشف عن أنها اطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن كان هارباً إبان إجراء التحقيق من النيابة العامة التي أحالته هارباً إلى المحكمة ؛ إذ إن البيّن من المفردات المضمومة تناقض ذلك مع ما ثبت بمحضر تحريات الشرطة المؤرخ .... - والسابق على إجراء التحقيقات بعشرين يوماً - أنه مقيد الحرية على ذمة القضيتين رقمي .... مما يكشف عن جوهرية ذلك الدفاع بما يستتبع أن تعرض له المحكمة إيراداً وتمحيصاً ، وهو ما يكون معه حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم 9 لسنة 46 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 12 / 4 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني عشر من أبريل سنة 2025م، الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1446ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 46 قضائية تنازع

المقامة من
إسلام مصطفى مسعد عبده
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير المالية
3- رئيس مصلحة الضرائب المصرية
-----------------

" الإجراءات "
بتاريخ الثاني من مايو سنة 2024، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بالاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري -دائرة بورسعيد- الصادر بجلسة 17/ 1/ 2017، في الدعوى رقم 6061 لسنة 2 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة ذاتها بجلسة 21/ 11/ 2018، في الدعوى رقم 5826 لسنة 5 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 28/ 8/ 2021، في الطعن رقم 24904 لسنة 65 قضائية عليا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة بورسعيد - الدعوى رقم 5826 لسنة 5 قضائية، ضد المدعى عليهما الثاني والثالث، طلبًا للحكم بأحقيته في الاحتفاظ بقيمة المكافأة الشاملة التي كان يتقاضاها قبل إعادة تعيينه بمصلحة الضرائب مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حساب العلاوات الخاصة على أساس الأجر المحتفظ به. وبجلسة 21/ 11/ 2018، حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعي على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة التاسعة - بالطعن رقم 24904 لسنة 65 قضائية عليا. وبجلسة 28/ 8/ 2021، قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
ومن ناحية أخرى، كان آخر يدعى خالد أحمد على البدري، قد أقام أمام محكمة القضاء الإداري - ذاتها - الدعوى رقم 6061 لسنة 2 قضائية ضد المدعى عليهما الثاني والثالث، طالبًا الحكم بأحقيته في الاحتفاظ بالأجر الذي كان يتقاضاه قبل إعادة تعيينه بمصلحة الضرائب مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حساب العلاوات الخاصة على أساس الأجر المحتفظ به. وبجلسة 17/ 1/ 2017، حكمت المحكمة بأحقيته في الاحتفاظ بأجره السابق بالعمل المؤقت بالمكافأة الشاملة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ تراءى للمدعي أن ثمة تناقضًا بين الحكمين، الصادر أولهما في الدعوى رقم 6061 لسنة 2 قضائية - قضاء إداري، وثانيهما في الدعوى رقم 5826 لسنة 5 قضائية - قضاء إداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 24904 لسنة 65 قضائية عليا، وقد تعامدا على محل واحد، وتناقضا على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وفقًا لنص البند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها؛ حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما، تصويبًا لما يكون قد شابهما من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.
متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة صادرين عن محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء الإداري؛ فإن التناقض المدعى به - بفرض قيامه - لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه؛ إذ لا تُعد هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى؛ ومن ثم تفتقد الدعوى المعروضة مناط قبولها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.