الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 11 مايو 2025

الطعن 18902 لسنة 87 ق جلسة 28 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 19 ص 114

جلسة 28 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي تركي ، عماد محمد عبد الجيد ، إيهاب سعيد البنا ومحمد أحمد خليفة نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(19)
الطعن رقم 18902 لسنة 87 القضائية
(1) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
الخطأ في محل إقامة المتهم . لا يقطع بعدم جدية التحري .
عدم إفصاح رجل الضبط القضائي عن شخصية المرشد الذي عاونه في مهنته . لا يعيب الإجراءات .
(2) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد تناقضاً يعيب الحكم .
(3) مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استظهار القصد الخاص من إحراز المخدر من الدليل الذي يقدمه المحرز بنفسه . غير لازم . كفاية استخلاصه من وقائع الدعوى أو استنباطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه . النعي في هذا الشأن . جدل في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .
مثال .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
النعي بوجود عبث بالأحراز . جدل موضوعي في تقدير الدليل . علة ذلك ؟
(5) محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت – كما هو الحال في الدعوى – بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وكان مجرد الخطأ في بيان محل إقامة المتهم – بفرض حصول ذلك – لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع الخطأ في اسم أو سن المتهم في محضر التحريات كأساس لهذا الدفع .
2- لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة ، إلا أن البيِّن من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق ، وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا المنعى غير سديد .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد تعرض للقصد من الإحراز فقال ما نصه :- " وحيث إنه وفي مجال الإسناد فالمحكمة لا تساير النيابة العامة ولا ضابط الواقعة في أن المتهم قصد من إحرازه للأقراص المخدرة المضبوطة الاتجار فيها إذ لم يضبط حال إجراء لعملية بيع أو شراء لها كما لم تضبط معه ثمة أدوات مما تستعمل في تلك التجارة المؤثمة إضافة إلى أن الكمية المضبوطة لا ترشح لقيام هذا القصد لديه الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى أن قصد المتهم من إحرازه لها هو الاستعمال الشخصي وتعاقبه على هذا الأساس " ، ولما كان هذا الاستدلال كافياً لتبرير ما انتهى إليه الحكم من أن إحراز الطاعن للأقراص المخدرة المضبوطة إنما كان لاستعماله الشخصي ، وليس لازماً أن يكون استدلال المحكمة على القصد الخاص من الإحراز في هذه الصورة مصدره الدليل الذي يقدمه المتهم المحرز بنفسه ، بل يكفي في ذلك أن تستقي المحكمة الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى أو تستنبطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى جدل في تقدير أدلة الدعوى التي كونت المحكمة منها عقيدتها ، ومثل هذا الجدل لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض .
4- لما كان ما يثيره الطاعن من وجود عبث بالأحراز إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .
5- من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر ، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وكان البين من محضر جلسة المرافعة أنه جاء خلواً مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع ، بل الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً مما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع ، فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " عقار الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " عقار الكلونازيبام " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 ، 45 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (152) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) والبند رقم (4) من الفقرة (د) من الجدول الثالث الملحق ، وبعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الأقراص المخدرة وألزمته المصاريف الجنائية ، وذلك باعتبار أن إحراز المتهم للمخدرين بقصد الاستعمال الشخصي .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز عقارين مخدرين " ترامادول – كلونازيبام " بقصد الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ في محل إقامته وتجهيل مصدرها ولشواهد أخرى عددها بأسباب طعنه ، كما أورد في تحصيله للواقعة وبيانه لأقوال شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم عاد وانتهى إلى عدم توافر ذلك القصد ولم يدلل على قصد الاستعمال الشخصي لديه ، كما قام دفاعه على أن ما تم ضبطه يخالف ما تم تحريزه بما يفيد أن العبث قد لحق بالأحراز ، ولم يثبت دفاعه كاملاً بمحضر جلسة المحاكمة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت – كما هو الحال في الدعوى – بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وكان مجرد الخطأ في بيان محل إقامة المتهم – بفرض حصول ذلك – لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع الخطأ في اسم أو سن المتهم في محضر التحريات كأساس لهذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة ، إلا أن البيِّن من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق ، وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي في حق الطاعن ، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا المنعى غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تعرض للقصد من الإحراز فقال ما نصه :- " وحيث إنه وفي مجال الإسناد فالمحكمة لا تساير النيابة العامة ولا ضابط الواقعة في أن المتهم قصد من إحرازه للأقراص المخدرة المضبوطة الاتجار فيها إذ لم يضبط حال إجراء لعملية بيع أو شراء لها كما لم تضبط معه ثمة أدوات مما تستعمل في تلك التجارة المؤثمة إضافة إلى أن الكمية المضبوطة لا ترشح لقيام هذا القصد لديه الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى أن قصد المتهم من إحرازه لها هو الاستعمال الشخصي وتعاقبه على هذا الأساس " ، ولما كان هذا الاستدلال كافياً لتبرير ما انتهى إليه الحكم من أن إحراز الطاعن للأقراص المخدرة المضبوطة إنما كان لاستعماله الشخصي ، وليس لازماً أن يكون استدلال المحكمة على القصد الخاص من الإحراز في هذه الصورة مصدره الدليل الذي يقدمه المتهم المحرز بنفسه ، بل يكفي في ذلك أن تستقي المحكمة الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى أو تستنبطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى جدل في تقدير أدلة الدعوى التي كونت المحكمة منها عقيدتها ، ومثل هذا الجدل لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود عبث بالأحراز إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر ، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وكان البين من محضر جلسة المرافعة أنه جاء خلواً مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع ، بل الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً مما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع ، فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق